القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكره فى دعوى تعويض عن إصابة عمل

مذكره فى دعوى تعويض عن إصابة عمل



53-مذكره فى دعوى تعويض عن إصابة عمل
المادة 123 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003م 
المعدل بالقانون 95 لسنة 2005م 
مذكرة بدفاع

الســـيد / ……………………………………… الصفة … 
ضد
الســـــيد / ……………………………………… الصفة…
في الدعوى رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م

أولا : وقائع الدعوى.

تخلص واقعات دعوي التعويض ووفق ما يتضح من صحيفتها انه بموجب عقد عمل مؤرخ 7/6/2009م عمل المدعي عاملاً بمصنع 0000 لصناعة …… والمملوك للمدعي عليه الأول ومؤمن عليه تحت رقم 0000 .
وبتاريخ _/_/___م وأثناء عمل الطالب على ماكينة …… أصيب في يده اليمني ونقل على أضر ذلك إلى مستشفي --- لإجراء الإسعافات اللازمة له إلا أنه نتج عن هذه الإصابة بتر ثلاثة أصابع من يده اليمني وحيث أن الإصابة ناتجة عن خلل بالماكينة وأنها حدثت أثناء تأدية العمل وبسببه وقد تم إخطار مكتب --- للتأمينات الاجتماعية التابع للهيئة العامة والتي يمثلها المعلن إليه الثاني وقيدت برقم --- إصابات عمل.

ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
إن المدعي يركن في طلب التعويض إلى صريح نص المادة 123 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003م والتي تنص على أن " على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بها يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره وعلى الأخص ما يأتي :-
المخاطر الميكانيكية ، وهي كل ما ينشا عن الاصطدام أو الاتصال بين جسم العامل وببن جسم صلب كمخاطر المباني والإنشاءات ومخاطر الأجهزة والآلات ومخاطر وسائل الانتقال والتداول ويدخل في ذلك مخاطر الانهيار.
الضرر المادي :-
حدوث عاهة مستديمة وهي بتر ثلاثة أصابع من اليد اليمني الأمر الذي سوف يحرمه طيلة عمره من العمل والكسب وخاصة وأنه عامل يعتمد على يده في مهنته.
مصاريف العلاج.
احتياجه لإجراء عملية تحميل لمعالجة التشوهات الموجودة يبده.
مصروفات الدعوى الماثلة وما يلحقها من دعاوى وأتعاب محامين.
يذكر أي أضرار مادية أخرى.

الضرر الأدبي :-
الألم الرهيبة نتيجة الإصابة.
الإحساس بالعجز.
هذا والغرض من اختصام المعلن إليه الثاني بصفته هو أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ملتزمة بأداء كافة الحقوق الناشئة عن التأمين بغض النظر عن سبب الإصابة أو الشخص المتسبب فيها.
من قضاء محكمة النقض ::: تنص المادة 46 من القانون رقم 92 لسنه 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المقابلة للمادة 41 من القانون رقم 63 لسنه 1964 بشان التأمينات الاجتماعية على أن " تلتزم المؤسسة " مؤسسة التأمينات الاجتماعية " بتنفيذ أحكام هذا الفصل - تأمين إصابة العمل - حتى ولو كانت الإصابة تقضي مسئولية شخص أخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانونا محل المؤمن عليه قبل ذلك الشخص المسئول بما تكلفه .
فان مقتضى ذلك أن تنفيذ المؤسسة لالتزامها المنصوص عليه في الفصل الأول من تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل أو ورثته - من حق قبل الشخص المسئول فيستوي إذن أن تكون الإصابة نتجت عن مخاطر العمل أو عن عمل غير مشروع.
( الطعنان رقما 561 ، 562 لسنه 42 ق جلسة 27/12/1983 ق 382 ص 1948 )

ثالثاً : الطلبات

أولا :- إلزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 0000 جنيه تعويضا عن الإضرار المادية والأدبية التي أصابته أثناء وبسبب العمل والذي نتج عن عاهة مستديمة تمثلت في بتر ثلاثة أصابع من يده اليمني.
ثانيا :-000 إلزام المدعي عليهما متضامنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .


هذه الدعوي غير صحيحة فإصابة العمل لا تخضع لعقد العمل وإنما للعلاقة التقصيرية وتتقادم 15 عام
===========================================================


54-مذكرة بدفاع :-السيد/ المدعى

ضد
شركة أبو زعبل للأسمدة المواد الكيماوية مدعى عليها
في الدعوى رقم لسنة2003 م ك بنها
والمحدد لها جلسة / /2004م مرافعة
الوقائع
نحيلها إلي صحيفة الدعوى المرفوعة من المدعى ضد المدعى عليه منعا للتكرار
الدفاع
أولا:أحقية المدعى لدعواه وعدم سقوط الحق للمدعى بالتقادم الحولي وخضوعه للتقادم الطويل وبنائه على المسئولية التقصيرية وليس المسئولية العقدية:
فالمدعي قد انتهت خدمته في غضون عام 2001 وأقيمت الدعوى في غضون عام 2003م طالبا التعويض عن إصابته في العمل 
عفوا وقبل البدء في دفاعنا نؤكد بأن جميع الأحكام الموجودة بمذكرة الشركة المدعى عليها ليس لها أصل من صحيح القانون ولم تصدر عن محكمة مصرية وإلا يظهر دليل صحتها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولقد قضت محكمة النقض في أحكامها الصادرة من المكتب الفني 
النص في الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني على أنه " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ... " يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء فلا يسرى هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل .
[الطعن رقم 4031 - لسنـــة 65ق - تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1996 - مكتب فني 47]
تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني بأنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع " و المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمعنى مدة التقادم .
الفقرة الثانية من الطعن رقم50لسنة 39 بتاريخ1/ 06 / 1976 سنة المكتب الفني 27
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدني و يقف سريان التقادم أثناء محكمة المسئول جنائياً إلى أن يصدر في الدعوى الجنائية حكم نهائي في موضوعها فعندئذ يعود سريان التقادم باعتبار أن تحقق المانع الذي يوقف سريان التقادم يترتب عليه وقف التقادم حتى زوال المانع .
الفقرة الأولى من الطعن رقم 0703لسنة43بتاريخ1/4 / 1981سنة المكتب الفني32
للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد و ينبني التعويض على أساس المسئولية التقصيرية و ليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض و إنما يكون أساسه هو خطأ المدين ، و تخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية و للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بوقوع الضرر و بالشخص المسئول عنه .
( الطعن رقم 1643 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/12/5)
2-بالنسبة لنسبة الإصابة التي تدعى الشركة المدعى عليها بصوريتها 
فإن الذي قام بتوجيه العامل إلى هذه اللجنة هي الشركة المدعى عليها وهى تابعة للتأمين الصحي وهى ليست لجنة من القطاع الخاص وإنما لجنة رسمية نص عليها القانون وبناء على قرارها تم إحالة العامل المدعى إلى المعاش وعدم استفادته بكامل معاشه مما يعد تزويرا في أوراق رسمية على فرض صحة عدم ثبوت الإصابة فلماذا تدعى الشركة بعد فوات ما يقرب من ثلاث سنوات بصورية الإصابة 
ثالثا: بالنسبة لانتفاء مسئولية الشركة المدعى عليها عن إصابة المدعى بمرض تحجر الرئة المزمن:
فطبقا للمادة 10 - المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن , وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه .
فنسبة الإصابة هي محرر رسمي لا يجوز الطعن عليها إلا بطريق التزوير وطبقا لإجراءاته وشروطه 
فقد دل الشارع بما نص عليه في المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات أن مناط العقاب على تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بمقتضى وظيفته بتحريها - و عبارة الشارع واضحة المعنى لا غموض فيها و مراد الشارع لا يحتمل التأويل . 
( الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/16 )
لا يشترط في القانون - كيما تسبغ الرسمية على الورقة - أن تكون محررة على نموذج خاص ، ذلك أن الصفة إنما يسبغها محررها لا طبعها على نموذج خاص . و الرسمية تتحقق حتماً متى كانت الورقة صادرة أو منسوباً صدورها إلى موظف مختص بتحريرها ، سواء كان أساس الاختصاص قانوناً أو مرسوماً أو لائحة أو تعليماً أو بناء على أمر رئيس مختص أو طبقاً لمقتضيات العمل .
( الطعن رقم 31 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/3 )
من كل ما تقدم يتضح أن 
1-أحقية المدعى لدعواه في دعوى التعويض التي تخضع للمسئولية التقصيرية وليست للمسئولية العقدية ومذكرات الشركة المدعى عليها المقدمة منها تقر بذلك إقرار قضائيا في مجلس القضاء وخضوع الدعوى للتقادم الطويل وليس الحولي 
2-لا يجوز الطعن على قرار اللجنة الخماسية إلا بطريق التزوير ولا نستبعد أنه على فرض صحة ذلك أنه تم الاتفاق بين الشركة المدعى عليها واللجنة الطبية الخماسية لكل عمال الشركة نكاية بهم وتضييعا لحقوقهم 
3-مسؤولية الشركة فالإصابة قد وجدت لجميع العاملين بالشركة المدعى عليها وليس للمدعى وحده فالإصابة قد حدثت بالشركة وأثناء عملهم لا أثناء العطلة المدرسية لهؤلاء العمال جميعهم 
بناء عليه
فرحمة بالعامل وإسترجاءا لحقه أمام القضاء العادل الرحيم نلتمس القضاء بقبول الدعوى وأحقيته في صرف التعويض
وكيل المدعى

55-الطعن في قرار فصل


السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم .................. الطالب .......... جامعة ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / ======  .

ضــــد
السيد الاستاذ الدكتور/رئيس جامعة00000000وبصفته

الموضوع

وصل الطالب في دراسته بكلية ..... بجامعة ... الي السنة ...... في بداية العام الجامعي.../.... ولكنه لم يتمكن من دخول الامتحان في الدورين لهذا العام نظرا لمرضه الشديد وعدم قدرته علي دخول الامتحان ، ودخل الامتحان في العام الجامعي ..../ .... ولكنه رسب في الدورين وتقدم للامتحان من الخارج في العام الجامعي .... / ...... ولكنه رسب في الدورين في مادة ..... فقط وبذلك وجد الطالب نفسه راسب في هذا العام ومستنفذ لمرات الرسوب .
ولما كان الطالب مريضا ولم يستطيع دخول الامتحان في دور ..... للظروف المرضية القاهرة التي كان يعاني منها فقد تقدم الطالب بطلب الي السيد الدكتور/عميد الكلية لقبول عذره عن الامتحان في الدور المذكور وارفق به المستندات الدالة علي ذلك وتم تحويله الي اللجنة الطبيةبناء علي تاشيرة الاستاذ الدكتور عميد الكلية وقد وافقت اللجنة علي قبول العذر الا ان الطالب فوجئ حينما تقدم الي الكلية بوجود قرار مجلس الكلية رقم ... بفصله لاستنفاذ مرات الرسوب بالرغم من قبول عذره المرضي واحقيته في دخول الامتحان دور اخر بدل دور .. والمعتذر مرضيا عنه وتظلم الطالب من ذلك القرار ولكن دون جدوي .
ورغم كل ما تقدم وبالرغم من ثبوت الحق المكتسب للطالب في امتحان بديل امتحان دور ..... والذي تم قبول عذره عنه الا ان الكلية امتنعت من قيده لامتحان مقبل عوضا عن دور ..... وبعد ان تظلم الطالب من ذلك الي السيد الاستاذ الدكتور عميد الكلية دون جدوي ومن ثم اقام الطالب هذه الدعوي طالبا الحكم بوقف تنفيذهذا القرار السلبي بالامتناع عن قيده للامتحان حيث يتضح بجلاء توافر ركني الجدية والاستعجال في طلبه لانقاذ مستقبله من الضياع .

بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة ممكنة لنظرهذه الدعوي والحكم بالاتي:-
اولا:- قبول الطعن شكلا
ثانيا:- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جامعة000000 السلبي بالامتناع عن قيد الطالب للامتحان مع
التصريح بتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية بدون اعلان نظرا لقرب موعد الامتحان
ثالثا:- في الموضوع الحكم بالغاء القرار السلبي سالف الذكر وما يترتب علي ذلك من
اثار هذا مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري والزام الجامعة بالمصروفات ومقابل اتعابالمحاماة

وكيل الطالب


56-عريضة دعوى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والإجتماعية
 ضد الهيئة القومية للبريد لطلب إلغاء قرار فصل العامل محمد حماسة
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / محمد حماسة سعد على العافي – عامل مؤقت بالهيئة القومية للبريد
والمقيم / فوق صيدلية الأزهر عمارة 6 الدور الخامس-  تقسيم السلام – مدينة كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ
ومحله المختار / المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – 1 ش سوق التوفيقية الإسعاف – القاهرة – الدور الرابع
ضـــــــــد
1-    السيد المهندس / رئيس الهيئة القومية للبريد               بصفته
2-    السيد / مدير منطقة بريد كفر الشيخ                            بصفته
3-    رئيس قطاع مناطق بريد وسط الدلتا                              بصفته
الموضــــــــــــــوع
بتاريخ 2/8/2009 أصدر المطعون ضده الثاني القرار الادارى رقم ( 1 ) المعتمد من المطعون ضده الثالث بإنهاء عقد عمل المدعى في وظيفة عامل مؤقت بالهيئة القومية للبريد المحرر بتاريخ 1/7/2008 ،اعتبارا من 3/8/2009 ،  وقد جاء في مضمون القرار أن سبب فصل المدعى وإنهاء خدمته هو إخلاله بالبنود 3 ، 6 ، 7 من عقد العمل المبرم بينه وبين الهيئة ، وينص البند ( 3 ) على أن أ – يلتزم الطرف الثاني بان يؤدى العمل المنوط به بدقة وأمانة في المكان الذي يحدده الطرف الأول وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، وان يحافظ على مواعيد العمل المقررة بجهة عمله .

ب – يحظر عليه مخالفة الأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح أو قبول اى هدايا أو مكافأة أو عمولة بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته .
وينص البند ( 6 ) على انه " في حالة خروج الطرف الثاني على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو ظهوره بمظهر من شانه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا وذلك بعد التحقيق معه وسماع أقواله .وينص البند ( 7 ) على أن الجزاءات التأديبية  هي 1 – الإنذار 2 – الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز شهرين في السنة 3- إنهاء التعاقد .
ولما كان هذا القرار قد جاء تعسفا ضد المدعى وتنكيلا به بدون أية أسباب قانونية أو أية تحقيقات جدية ، ودون إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد أو لائحة الجزاءات أو قانون العاملين المدنيين بالدولة  ، فانه يلجا إلى القضاء الادارى طالبا الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فصله من الخدمة وإنهاء تعاقده مع إلزام المطعون ضدهم بان يؤدوا له متضامنين التعويض الذي تقدره المحكمة تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء هذا القرار وذلك استنادا إلى الاتى  .

أولا : عدم مخالفة المدعى لاى بند من بنود عقد العمل .
المدعى من العاملين المشهود لهم بالكفاءة المهنية وحسن السير والسلوك ، وقد صدر قرار فصله من العمل عن طريق إنهاء تعاقده بدعوى مخالفته للبنود 3 ، 6 ، 7 من العقد .

ينص البند الثالث على أن أ – يلتزم الطرف الثاني بان يؤدى العمل المنوط به بدقة وأمانة في المكان الذي يحدده الطرف الأول وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، وان يحافظ على مواعيد العمل المقررة بجهة عمله .
ويبين من البند سالف الذكر انه ينبغي لمجازاة العامل تأديبيا أن يرتكب ما من شانه أن ينتقص من دقته وأمانته وهو ما لم يثبت ضد العامل ، كما لم يوجه إليه اى اتهام ولم يتم التحقيق معه في أية مخالفات تتعلق بالدقة والأمانة في العمل  ، أيضا لم يوجه للمدعى طيلة فترة تعاقده ما من شانه أن ينسب إليه إهداره لأوقات العمل الرسمية وتخصيصها لشيء غير العمل المنوط به ، بل على العكس من ذلك فالمدعى ممن يشهد له زملاؤه بالانضباط في العمل واحترام مواعيده ولم يتم التحقيق معه قبل ذلك بشان مخالفة من ذاك النوع .

أما بالنسبة للبند السادس من عقد عمل المدعى الذي تم إنهاء تعاقده بدعوى مخالفته لأحكامه والذي ينص على " في حالة خروج الطرف الثاني على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو ظهوره بمظهر من شانه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا وذلك بعد التحقيق معه وسماع أقواله "

أيضا لم ينسب إلى المدعى طيلة فترة تعاقده ما يعتبر خروجا على مقتضيات الواجب الوظيفي أو إخلالا بكرامة الوظيفة ، كما أن قرار فصله من الخدمة لم يوضح الأسباب التي استند إليها،  وما هو وجه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي المنسوب إلى المدعى ارتكابه

أخيرا بالنسبة للبند السابع من عقد عمل المدعى الذي ينص على أن " الجزاءات التأديبية  هي 1 – الإنذار 2 – الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز شهرين في السنة 3- إنهاء التعاقد .

هذا البند مخالف للقانون لأنه يحدد طريق لإنهاء علاقة العمل غير التي حددها قانون العاملين المدنيين بالدولة أو لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد . وهو ما يعتبر فصلا تعسفيا جاء خروجا على مقتضى القانون وأحكام لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد .

ثانيا : مخالفة قرار إنهاء خدمة المدعى للمواد 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 105 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير المواصلات والنقل والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982 .
تنص المادة 89 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير المواصلات والنقل والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982 .على أن

الوظيفة العامة تكليف للقائم بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
ويجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة:

1- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل وخلال المواعيد المقررة لأدائه طبقا لمعدلات الأداء المقررة له وأن ينجزه في المواعيد المناسبة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته. وإذا اقتضت مصلحة العمل تكليف العامل بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المحدد تعين عليه القيام بذلك.

2- أن ينفذ ما يسند إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، وألا يفشي ما يصل إليه من معلومات بسبب العمل. أو بمناسبته ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه. ويكون مسئولا عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته وعن حسن قيام مرؤوسيه بوجباتهم.

3- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمات العامة.

4- المحافظة على مواعيد العمل وإتباع الإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الإدارة في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد.

5- أن يحافظ على وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.

6- أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحه في الوقت المناسب.

7- إبلاغ الجهة التي يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

8- المحافظة على ممتلكات وأموال الهيئة ومراعاة صيانتها.

9- ارتداء الزى الرسمي المقرر للوظيفة.

وتنص المادة 90 من ذات اللائحة على أن
يحظر على العامل:
1- مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
2- مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.
3- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للهيئة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.
4- عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب العامل إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.
5- عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.
6- أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من رئيس مجلس الإدارة.
7- أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك. ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد ترك العامل للخدمة.
8- أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
9- أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.
10- أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة.
11- أن يؤدي أعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من رئيس مجلس الإدارة. ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
وله أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك.
12- أن يشرب الخمر أو أن يلعب الميسر في الأندية أو المحال العامة.
13- يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة:
(‌أ) قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
(‌ب) أن يجمع نقودا لأي فرد أو لأية هيئة.
(‌ج) أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة.
(‌د) أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي يحددها رئيس مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام القانون رقم 35/1971 بإصدار قانون النقابات العمالية.
(‌هـ) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه الهيئة أو السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
(‌و) أن يزاول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن تكون له أية مصلحة في أعمال مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
(‌ز) أن يشترك في تأسيس أو إنشاء الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام.
(‌ح) أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
(‌ط) أن يضارب في البورصات.

وتنص المادة 91 منها على أن :
كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا.
ولا يعفى العامل من الجزاء استنادا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصي."

وتنص المادة 92 على أن :
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجري معه التحقيق الاستماع إلى الشهود والإطلاع على السجلات والأوراق التي يرى فائدتها في التحقيق وكذلك إجراء المعاينة.

ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.

وتنص المادة 93 على أن :
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل هي:
1- الإنذار.
2- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
3- الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الجزء عليه أو التنازل عنه قانونا.
4- الحرمان من علاوة دورية كلها أو بعضها.
5- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 شهور ويستحق العامل نصف أجر فقط خلال مدة الوقف.
6- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
7- خفض الأجر في حدود علاوة.
8- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة.
9- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر بمقدار القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
10- الفصل من الخدمة.

ولا توقع على العامل من شاغلي وظائف رئيس قطاع وما يعلوها إلا الجزاءات الآتية:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
وتنص المادة 94 من ذات اللائحة
" تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات أنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه "

وتنص المادة 95 على أن .
يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي:
1- لرئيس مجلس الإدارة توقيع الجزاءات الواردة في البنود من 1 إلى 9 من الفقرة الأولى من المادة 93 من هذه اللائحة وله كذلك بالنسبة إلى العاملين حتى الدرجة الثالثة توقيع الجزاء الوارد في البند 10 من نفس الفقرة وله أيضا توقيع الجزاءين الواردين في البندين 1 و2 من الفقرة الثانية من المادة المشار إليها.

2- لشاغلي الوظائف العليا ولمن يحددهم رئيس مجلس الإدارة من مختلف المستويات الرئاسية كل في حدود اختصاصاته توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوما.

ولرئيس مجلس الإدارة في هذه الأحوال أن يقرر حفظ التحقيق قبل توقيع الجزاء وله خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الجزاء إلغاءه إما مع حفظ الموضوع أو مع توقيع جزاء في حدود اختصاصه أو إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية.

3- تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 93 من هذه اللائحة.

وتنص المادة 105 من اللائحة على أن :
تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ويجوز مد مدة خدمة العامل بعد بلوغه هذه السن لمدة سنة فسنة بحيث لا يجاوز مجموعها أربع سنوات، ويكون المد بالنسبة إلى شاغلي الوظائف العليا بقرار من الوزير وبالنسبة إلى شاغلي باقي الوظائف بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
كما تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:
1- عدم اللياقة للخدمة صحيا.
2- الاستقالة.
3- الفصل من الخدمة.
4- فقد الجنسية المصرية مع مراعاة حكم البند 1 من المادة 10 من هذه اللائحة.
5- الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك.
6- الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الأخرى أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ.
ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
7- إلغاء الوظيفة.
8- الوفاة.

يبين من هذه النصوص السابقة أن لائحة العاملين بالهيئة القومية بالبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982  رسمت طريقا معينا لتأديب العاملين وفصلهم و إنهاء خدمتهم ، وهو ما لم يسلكه القرار المطعون فيه  ، حيث استند القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعى إلى عقد العمل المبرم معه وليس للائحة الهيئة التي نظمت فصل العاملين وتأديبهم وإنهاء خدمتهم ، وهو ما يجعل من قرار إنهاء خدمة المدعى قرار باطلا ، حيث أن إنهاء خدمة المدعى لا يكون إلا بإحدى الطرق الواردة في المادة 105 من اللائحة والتي من بينها الفصل من الخدمة الوارد في البند 3 من المادة سالفة الذكر  ، والفصل من العمل وفقا لنص المادة 95 من لائحة العاملين بالهيئة البند 3 من اختصاص المحكمة التأديبية وحدها ، ولرئيس الهيئة توقيع جزاء الفصل على العاملين المثبتين حتى الدرجة الثالثة وهو ملا لا ينطبق في حالة المدعى حيث انه عامل مؤقت ليست له اى درجة مالية ، وتاريخ تعاقده في 1/7/2008 وتاريخ إنهاء تعاقده 2/8/2009 اى أن العقد يعتبر مجددا من تلقاء نفسه لعدم فصل المدعى بعد انتهاء تعاقده مباشرة اى بعد انتهاء فترة سنة كاملة ، والفصل بالطريق التاديبى  في حالة المدعى لا يكون إلا بحكم من المحكمة التأديبية ، وهو الطريق الذي امتنع المطعون ضدهما الثاني والثالث عن سلوكه ، ضاربين عرض الحائط بأحكام لائحة الهيئة وبالطريق الذي رسمته لفصل العاملين ولإنهاء خدمتهم ، متعسفين في استخدام سلطاتهم الإدارية ، راكبين متن الشطط في الغلو في استخدام الجزاءات ضد العاملين بالهيئة ، وهو ما يفقد القرار المطعون فيه مشروعيته ، ويستوجب وقف تنفيذه وإلغاؤه .

ثالثا : مخالفة قرار إنهاء خدمة المدعى لنصوص المواد 79 ، 80 ، 81 ، 82 ، 94  من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان العاملين المدنيين بالدولة .
تنص المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة على أن
" كل عامل يخرج على مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً.
ولا يعفى العامل من الجزاء استناداً إلي أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلي المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.

وتنص المادة 79 من ذات القانون على أن :
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

وتنص المادة 80 على أن
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي:
1 ـ الإنذار.
2 ـ تأجيل مواعيد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر.
3 ـ الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة. ولا يجوز ان يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
4 ـ الحرمان من نصف العلاوة الدورية.
5 ـ الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة اشهر مع صرف نصف الأجر.
6 ـ تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
7 ـ خفض الأجر في حدود علاوة.
8 ـ الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة.
9 ـ الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
10ـ الإحالة إلى المعاش.
  11ـ الفصل من الخدمة.
أما بالنسبة للعاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية:
1 ـ التنبيه.
2 ـ اللوم.
3 ـ الإحالة إلى المعاش.
4 ـ الفصل من الخدمة.

وتنص المادة 81 على أن
تضع السلطة المختصة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق.
وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلى الشهود والإطلاع على السجلات والأوراق التي يرى فائدتها في التحقيق وإجراء المعاينة.

وتنص المادة 82 على أن
يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي:
1 - لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصاته توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً.
وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضا إذا ألغت الجزاء تحيل العامل إلي المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار.
2 ـ للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة في البنود ( من 1 الى6 ) من الفقرة الأولى من المادة (80) ولا يجوز أن تزيد مدة الخصم من الأجر في السنة الواحدة على ستين يوما سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات، وكذلك الجزاءين الواردين في البندين (1، 2) من الفقرة الثانية من المادة المشار إليها.
3 ـ كما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة في البنود 7، 8، 9 من المادة
(80) وذلك في المخالفات الجسيمة التي تحددها لائحة الجزاءات.
4 - تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (80) وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف بها هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقا للأحكام سالفة الذكر وذلك عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة أو التكليف.

وتنص المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة على أن :
تنهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:
1 ـ بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
2 ـ عدم اللياقة للخدمة صحيا.
3 ـ الاستقالة.
4 ـ الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
5 ـ فقد الجنسية أو انتفاء شروط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
6 ـ الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك.
7 ـ الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ. ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدى إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
8 ـ إلغاء الوظيفة المؤقتة.
9 - الوفاة.
وفقا لنص المادة 94 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان العاملين المدنيين بالدولة تنتهي خدمة العامل لأسباب متعددة ، ومن بين هذه الأسباب الفصل من الوظيفة وقد عقدت المادة 82 من ذات القانون الاختصاص بالفصل من الوظيفة للمحكمة التأديبية دون غيرها ، وهو ما خالفه قرار المطعون ضدهما الثاني والثالث الذي أنهى خدمة العامل دون عرضه على المحكمة التأديبية لتصدر حكمها بجواز الفصل من الخدمة من عدمه ، مما يصيب القرار المطعون فيه بالتعسف ومخالفة القانون ، ويفقده المشروعية اللازمة للقرار الادارى حتى يكون متوافقا وصحيح القانون مما يستوجب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه

أيضا لم تكن هناك أية تحقيقات جدية مع المدعى بشان ما هو منسوب إليه في قرار إنهاء خدمته وهو ما يعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 79 من قانون العاملين المدنيين بالدولة التي تنص على انه
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.

ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

حيث انه لم تجر أية تحقيقات جدية مع المدعى تسمح له بتحقيق دفاعه فيما هو منسوب إليه وهو وجه آخر لعدم مشروعية قرار فصله من العمل يستوجب وقف تنفيذه وإلغاؤه .

رابعا : عدم التناسب بين المخالفة المنسوبة إلى المدعى ومجازاته بإنهاء خدمته بفصله من العمل .
استقرت أحكام القضاء الادارى والمحكمة الإدارية العليا على ضرورة التناسب بين المخالفة والجزاء والا أصيب القرار بمجازاة العامل بعدم المشروعية ، أيضا استقر الفقه على ضرورة الملائمة وعدم ركوب متن الشطط والقسوة في تأديب العاملين وهو ما يفتقده قرار إنهاء خدمة المدعى حيث لا توجد مخالفة حقيقية تستدعى إنهاء خدمته وفصله من العمل وهو ما يدل عل تعسف القرار واضطهاد المدعى مما يستوجب وقف تنفيذه وإلغاؤه .

خامسا : الشق المستعجل .
تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه " يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين اولهما : ركن الجدية بان يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما : ركن الاستعجال : بان يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها .
كما استقرت محكمة القضاء الادارى على انه " لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء انه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء " حكم محكمة القضاء الإداري - الطعن رقم 137 لسنة 14 ق - جلسة 25/11/1961 ".

أولا  : ركن الجدية :-
يتوافر ركن الجدية نظرا لرجحان إلغاء القرار المطعون فيه لكونه مشوبا بعدم المشروعية ومخالفة لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد وقانون العاملين المدنيين بالدولة ولعدم التناسب بين المخالفة والجزاء وعدم وجود تحقيقات جدية .
ثانيا  : ركن الاستعجال :-
يتوافر ركن الاستعجال نظرا لوجود أضرار يتعذر تداركها إذا لم يوقف تنفيذ القرار هذه الأضرار تتمثل في الإضرار بمستقبل المدعى المهني وتعرضه لأضرار مادية ومعنوية اخصها انه أصبح بدون عمل وبدون اى مصدر آخر للدخل ، وهو ما يتعذر تداركه إذا لم يوقف تنفيذ القرار .


بناء عليه

يلتمس المدعى الحكم له بالاتي :
1-    قبول الدعوى شكلا .
2-    وقف تنفيذ القرار رقم 1 الصادر في 2/8/2009 بإنهاء خدمة المدعى بوظيفة مؤقتة بما يترتب على ذلك من آثار اخصها عودة المدعى إلى عمله وصرف جميع مستحقاته من تاريخ صدور القرار وحتى عودته إلى عمله .
3-    إلغاء القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار .
4-    إلزام المطعون ضدهم بان يؤدوا متضامنين للمدعى التعويض الذي تقدره المحكمة جبرا له عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء هذا القرار.

57- طعن علي قرار فصل طالب من الكلية لاستنفاذ مرات الرسوب




السيد الاستاذ المستشار/رئيس محكمة القضاء الاداري
بعد التحية
يتشرف بتقديم هذا الطالب0000000000بالفرقة00000000بكلية0000000بجامعة0 000000ومحله المختار مكتب الاستاذ00000000المحامي
ضد
****
السيد الاستاذ الدكتور/رئيس جامعة00000000وبصفته
الموضوع
*********
وصل الطالب في دراسته بكلية000000 بجامعة000000الي السنة000000في بداية العام الجامعي000/000ولكنه لم يتمكن من دخول الامتحان في الدورين لهذا العام نظرا لمرضه الشديد وعدم قدرته علي دخول الامتحان
ودخل الامتحان في العام الجامعي000/000ولكنه رسب في الدورين وتقدم للامتحان من الخارج في العام الجامعي 000/000ولكنه رسب في الدورين في مادة00000 فقط وبذلك وجد الطالب نفسه راسب في هذا العام ومستنفذ لمرات الرسوب
ولما كان الطالب مريضا ولم يستطيع دخول الامتحان في دور0000 للظروف المرضية القاهرة التي كان يعاني منها فقد تقدم الطالب بطلب الي السيد الدكتور/عميد الكلية لقبول عذره عن الامتحان في الدور المذكور وارفق به المستندات الدالة علي ذلك وتم تحويله الي اللجنة الطبية بناء علي تاشيرة الاستاذ الدكتور عميد الكلية وقد وافقت اللجنة علي قبول العذر
الا ان الطالب فوجئ حينما تقدم الي الكلية بوجود قرار مجلس الكلية رقم0000بفصله لاستنفاذ مرات الرسوب بالرغم من قبول عذره المرضي واحقيته في دخول الامتحان دور اخر بدل دور0000 
والمعتذر مرضيا عنه وتظلم الطالب من ذلك القرار ولكن دون جدوي
ورغم كل ما تقدم وبالرغم من ثبوت الحق المكتسب للطالب في امتحان بديل امتحان دور 000000 والذي تم قبول عذره عنه الا ان الكلية امتنعت من قيده لامتحان مقبل عوضا عن دور 00000 وبعد ان تظلم الطالب من ذلك الي السيد الاستاذ الدكتور عميد الكلية دون جدوي
ومن ثم اقام الطالب هذه الدعوي طالبا الحكم بوقف تنفيذهذا القرار السلبي بالامتناع عن قيده للامتحان 
حيث يتضح بجلاء توافر ركني الجدية والاستعجال في طلبه لانقاذ مستقبله من الضياع
هذا وقد قضت المحكمة الادارية العليا في دعوي مماثلة برقم 00000لسنة0000ق 
بجلسة00/00/0000 باحقية الطالب00000في دعواه
بناء عليه
********
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة ممكنة لنظرهذه الدعوي والحكم بالاتي:-

اولا:-قبول الطعن شكلا

ثانيا:-بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جامعة000000 السلبي بالامتناع عن قيد الطالب للامتحان مع 
التصريح بتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية بدون اعلان نظرا لقرب موعد الامتحان

ثالثا:-في الموضوع الحكم بالغاء القرار السلبي سالف الذكر وما يترتب علي ذلك من 
-- اثار هذا مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري والزام الجامعة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
وتفضلو بقبول فائق الاحترام 
عن الطالب

تعليقات