القائمة الرئيسية

الصفحات



بيع أموال القاصر على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

بيع أموال القاصر على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية



إعداد الدكتور عمر أزوكار


الفرع الرابع بيع منقولات القاصر
الفصل 201
يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصره المنقولة بطريق المراضاة لمصلحة هذا الأخير إذا لم تتجاوز قيمتها ألفي درهم.
يتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن من أن الثمن المقترح يوافق قيمة المنقولات التي يقومها خبير يعينه لهذه الغاية عند الاقتضاء وليثبت أن الثمن المعروض لا غبن فيه ولا ضرر على المحجور.
الفصل 202
إذا لم تقع المراضاة أو كانت قيمة المنقولات تتجاوز ألفي درهم أجري البيع بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط.
يقع هذا المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر يتوقع فيه الحصول على أحسن نتيجة. ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشعار المناسبة لأهمية المبيع.
يباشر البيع بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين تحت إشراف هذا الأخير، ويرسو المزاد على من قدم أعلى عرض في التاريخ والمكان المعينين.
يجرى المزاد بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم إشهار إعلان البيع إلا إذا كان المنقول عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة تقصير الأجل من يوم إلى آخر ومن ساعة إلى أخرى.
يحدد الثمن الأساسي للبيع خبير يعينه القاضي لهذه الغاية.
يسدد المشتري الثمن والصوائر حالا ولا تسلم له المنقولات إلا بعد أداء ثمنها نقدا.
ينذر عند تأخره عن الأداء بتأديته دون أجل.
إن لم يستجب للإنذار الموجه إليه أعيد البيع على نفقته ومسؤوليته.
يتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن الأول أما إذا كان أكثر فلا حق له في الفرق بينهما.

بيع أموال القاصر على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


الفصل 203
إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من المزايدة مرفوقا بحجج كافية. ويستثنى من ذلك المنقولات التي يسرع الفساد إليها حيث تستمر إجراءات بيعها ولا يسلم ثمنها إلى أن يبت في ملكيتها من طرف قاضي الموضوع.
إذا وافق القاضي المكلف بشؤون القاصرين على تأجيل البيع قدم طلب بإخراج الأشياء إلى محكمة مكان التنفيذ خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ الأمر؛ وإلا فتواصل الإجراءات. ولا تتابع عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.
الفصل 204
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
الفصل 205
ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ للبائعين السابقين وفق مقتضيات الفصل 3 من ظهير 13 من صفر 1333 (31 ديسمبر 1914),
يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري بطلب من الوصي أو المقدم خبيرا لتحديد الثمن الأساسي.
لا يمكن أن يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى إذا كان الثمن يقل عن ثمن التقويم الذي حدده الخبير لمجموع العناصر المادية المكونة للأصل التجاري.
تباع في هذه الحالة بالتقسيط مختلف العناصر التي تكون الأصل التجاري.
الفصل 206
تباع القيم المنقولة والسندات والأسهم أو حصصها في البورصة بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
الفرع الخامس البيع القضائي لعقار القاصر
الفصل 207
يأذن القاضي في بيع عقار معين للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره.
الفصل 208
يتعين على الحاجر الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة. ويثبت فيه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع وحدود العقار وأوصافه وما له أو عليه من حقوق وعقود الكراء المترتبة عليه وحالته إزاء التحفيظ العقاري إن كان. ويترتب عن تقديم هذا المقال إقامة محضر تضمن فيه هذه البيانات وكذا المستندات المدلى بها ويقيد بأسفله الأمر الذي يصدره القاضي بالإذن أو عدمه.
يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للحاجر وفقا للطرق العادية ويمكن له أن يستأنفه خلال عشرة أيام.

بيع أموال القاصر على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


الفصل 209
إذا كانت قيمة العقار لا تتعدى بتقدير خبير عند الاقتضاء ألفي درهم تم البيع بالمراضاة.
إذا تجاوزت هذه القيمة ألفي درهم وقع البيع بالمزاد العلني بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتحت النيابة بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بطلب من القاضي، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التالية
يحدد عند الاقتضاء للعقار المراد بيعه الثمن الأساسي الذي يقدره خبير يعينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
يقوم عون كتابة الضبط بالإشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتبار قيمة العقار على أن يستمر هذا الإشهار مدة شهرين.
يبين في إعلان المزاد العلني تاريخ ومكان افتتاحه ويعلق بباب العقار وبالأسواق المجاورة وباللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد العقار بدائرتها وبمكاتب السلطة الإدارية المحلية وينشر إن اقتضى الحال في صحيفة يومية كثيرة الرواج، وفي الجريدة الرسمية.
يبلغ عون كتابة الضبط للحاجر إجراءات الإشهار التي تم القيام بها ويخطره بضرورة الحضور في اليوم المحدد لإجراء السمسرة.
1.، حيث إنه وبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م فإنه " إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أحيل عليها الملف بعد نقضه بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 1240 الصادر بتاريخ 24/02/98 في الملف عدد 4472/93 والذي جاء معللا ما ذهب إليه من نقض القرار القاضي بإبطال  السمسرة وإلغاء البيع الناتج عنها بأن " غاية المشرع من كل استدعاء لحضور أي إجراء مسطري هي حضور المعني بالأمر هذا الإجراء أو يكون علمه بإجرائه وتاريخه قد تحقق  بأية وسيلة صادرة عنه " تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية موضوع علة المجلس الأعلى المذكورة لما استخلصت وجود علم الطالبة بتاريخ إجراء سمسرة بيع  العقار بما جاءت به من أن الطالبة " كانت على علم بتاريخ إجراء  سمسرة بيع العقار الأخيرة بدليل تقديمها لطلب استعطافي  في مسطرة الأمر عدد 400/89 يوم 30/8/89 ... واستجيب لطلبها وأجل إجراء سمسرة البيع ليوم 8/11/89 .. " فلم تكن  بالتالي ملزمة بإجراء خبرة خطية لتحقيق الخطوط على شهادتي التسليم المنسوبتين  لأحد أتباعها مادام قرار المجلس الأعلى المذكور اعتبر بأن العلم يكون متحققا بأية وسيلة والمحكمة التي ثبت لها وجود العلم من تقديم الطالبة بواسطة دفاعها  الذي هو وكيل عنها لطلب تأخير البيع كانت في غنى عن الاستجابة لطلب إنكار  الخطوط من أجل إثبات عدم العلم مادامت وجدت في وثائق الملف ما يؤكد واقعة العلم فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وملتزما  بالنقطة التي  بت فيها المجلس الأعلى وغير ماس بأي حق والأسباب على غير أساس . القرار عدد : 1303 المؤرخ في : 13/12/2006 ملف تجاري : عدد :696/3/2/2003

الفصل 210
يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى ويؤدى الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوع السمسرة وإلا لم يسلم له العقار، ويجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي صوائر إجراءات السمسرة.
إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط السمسرة أنذر بتنفيذها فإن لم يستجب لهذا الإنذار داخل أجل ثمانية أيام بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق. ولا يمكن في هذه الحالة للمشتري المتخلف أن يسترجع العربون الذي قد يكون دفعه.
تنحصر إجراءات السمسرة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين ويتضمن هذا الإشهار بيان الثمن الذي رست به المزايدة الأولى وتاريخ السمسرة الجديدة.
يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به عليه المزاد وثمن البيع الثاني دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة.

تعليقات