القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية في الاحوال الشخصية

أحكام محكمة النقض المصرية في الاحوال الشخصية


358-المنع من سماع الدعوى
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى                              
فقرة رقم : 4 
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أوراق الدعوى فى حدود سلطتها الموضوعية أن الزوجة المطعون عليها كاثوليكية المذهب منذ 1956/11/4 - قبل الزواج - و أقامت قضاءها بعدم سماع الدعوى على سند صحيح من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن طائفة الكاثوليكية التى تنتمى إليها المطعون عليها لا تدين بوقوع الطلاق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . 

                   ( الطعن رقم 3 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/29 )


=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 398 
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى                              
فقرة رقم : 4 
نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى فى إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم و إنما مبناها نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى بمجرد إنقضاء المدة المقررة لسماعها و لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه و بين رفع ما بقى هذا العذر قائماً .








359-المهر

=================================
الطعن رقم  0102     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1187
بتاريخ 12-06-1952
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : المهر                                             
فقرة رقم : 1 
الإتفاق بين المصريين على أن تقدم الزوجة " دوطة " بائنة ، تسلم إلى الزوج عند الزواج للإنتفاع بغلتها فى تحمل أعباء الحياة الزوجية هو إتفاق ذو طابع مالى ، و من ثم يخضع لحكم القواعد العامة و لما تنصرف إليه إرادة عاقديه و العرف الجارى بين أفراد الطائفه التى ينتسبون إليها ، فيما لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام ، و إذن فمتى كان العرف بين أفراد الطائفه التى ينتسب إليها المتخاصمان على فرض جواز تطبيقه بلا قيد ، يقضى حسبما يبين من أوراق الطعن بعدم قبول دعوى الزوج بخصوص الدوطة بعد مضى أكثر من عشر سنوات من وقت إنعقاد الزواج ، و كان المطعون عليه قد تسلم من الطاعنة المبلغ المطالب به بعد إنعقاد الزواج بأكثر من عشر سنوات ، فإن إعتبار الخمن المبلغ المذكور مع ذلك ، من البائنة دون الإعتبار بدلالة الوصولات الصادرة من المطعون عليه و حقيقة ما إتجهت إليه إرادة الطرفين فى هذا الخصوص ، هو قصور يعيبه و يستوجب نقضه ، كما يعيبه قصور آخر إذ أغفل الإعتبار بما جاء بعقدى شراء العقارين من أن الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف فيهما خالية من أى قيد ذلك بأن إنتقال الملكية فى العقار و كذا إنشاء أى حق عينى لا يكون إلا بالتسجيل . و لما كان الحكم قد أطرح هذا الأصل إستنادا إلى أن ما تملكه الطاعنة فى العقارين يعتبر جزءا من البائنة و أن للمطعون عليه حق حبس حصتيها فيهما و حق الإنتفاع بغلتهما مدى قيام الحياة الزوجية دون أن يعتد بدلالة العقدين المشار إليهما و دون أن يكون لقضائه سند من القانون أو من عقد مسجل منشىء للحقوق المقضى بها ، لما كان ذلك كان الحكم باطلا بطلانا يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  019      لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 588 
بتاريخ 21-02-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : المهر                                             
فقرة رقم : 2 
الإجماع على أن أداء المهر واجب شرعاً للزوجة على زوجها إبانة لشرف المحل و إن صح النكاح بدونه بحيث يجوز لها أن تمتنع عن أن تزف إلى زوجها و الدخول فى طاعته حتى تستوفى الحال من صداقها الذى إتفقا على تعجيله ، و لا تعد بهذا الإمتناع ناشزاً عن طاعته .


=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 170 
بتاريخ 27-05-1943
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : المهر                                             
فقرة رقم : 1 
إن " الدوطة " ليست ركناً من أركان الزواج و لا شرطاً من شروطه ، إذ الزواج يتم صحيحاً بدونها ، و إذا تعهدت الزوجة أو أحد من أهلها " بدوطة " للزوج فلا يترتب على الإمتناع عن دفعها إليه فسخ الزواج بل يكون له فقط حق المطالبة بها على أساس أن التعهد بها يتولد عنه إلتزام مدنى . فالنزاع المتعلق بالدوطة هو نزاع بعيد عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق بالزواج ، و من ثم فهو من إختصاص المحاكم المدنية .


=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 170 
بتاريخ 27-05-1943
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : المهر                                             
فقرة رقم : 2 
إذا كان القانون المدنى المصرى قد خلا من نصوص خاصة بالدوطة ففى وسع المحاكم المدنية ، عملاً بالمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، أن تتبع قواعد القانون العامة أو قواعد العدالة و القانون الطبيعى و العرف الجارى بين الناس .


=================================

360-النيابة العامة فى الاحوال الشخصية- سلطة السفير فى القضاء




=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية                 
فقرة رقم : 1 
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة طرفاً أصلياً فى دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحكمة الجزئية ، إلا أن الرأى الذى تبديه النيابة على ضوء ما تستبينه من وقائع الدعوى و مدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة ، فلها أن تأخذ به أو أن تطرحه و لا يعد أخذها رأى النيابة إعتماداً عليه فى قضاها ، إذا كان ذلك ، فإنه لا محل للنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يناقش ذاك الرأى لأن إغفاله يحمل على أنه لم يرى الأخذ به . 


=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 556 
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية                 
فقرة رقم : 1 
مفاد نص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1950 أن        - المشرع إستهدف بإصدره تنظيم تدخل النيابة العامة فى القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 ، و أنه منذ صدوره - أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بالمحاكم الإبتدائية حيث أوجب القانون تدخلها فيها ، و خولها ما للخصوم من حق الطعن فى الأحكام الصادره فيها بطريق الإستئناف و النقض . و لما كانت الدعوى الماثله من دعاوى الطلاق التى أدخلتها المادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنه 1955فى إختصاص المحاكم الإبتدائيه ، و كان يتعين تبعاً لذلك تدخل النيابة العامة فيها . و كان الحكم الصادر فيها مما يقبل الإستئناف عملاً بالمادة الثامنة من لائحه ترتيب المحاكم الشرعيه فإنه يجوز للنيابة العامة الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . 


=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 556 
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية                 
فقرة رقم : 2 
لا تعارض بين المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 628 لسنه 1955 و بين ما تنص عليه المادة 96 من قانون المرافعات ، لأنه بالأضافه إالى أن المادة الأخيرة خولت النيابة العامة الطعن فى الأحكام حال نص القانون على ذلك و هو الأمرالمتحقق بالقانون رقم 628 لسنه 1955 فأن المراحل التشريعية للنص المستحدث الذى أوردته المادة 96 مرافعات يبين منه أنه قصد به مواجهة الحالات التى لا تتدخل فيها النيابة على الرغم من أنه كان عليها أولها التدخل فيها ، بقصد أن تتدارك ما فاتها من تدخل ، بفكرة أنه لا يسوغ مجازاة النيابة أن هى قعدت عنه فيضيع حق المجتمع ، أذ للنظام العام مصلحة تعلو على تقدير النيابة ، و دفع المضارة عن المجتمع أحق بالتقدمه و أولى بإعتبار . 


=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1644
بتاريخ 09-11-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية                 
فقرة رقم : 5 
إذا قرر الحكم المطعون فيه أن" النيابة العامة قدمت مذكرة إنتهت فيها إلى طلب الحكم بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف " فإن هذا الذى أورده الحكم كان لتحقيق غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة فى قضايا الأحوال الشخصية . 


=================================

الطعن رقم  036      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 338 

بتاريخ 25-01-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية                 
فقرة رقم : 1 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ذكر إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق المادة 1/178 من قانون المرافعات و كانت النيابة قد أبدت رأيها فى القضية أمام المحكمة الإستئنافية و أثبت ذلك فى الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0296     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 99  
بتاريخ 28-11-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية                 
فقرة رقم : 1 
إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف و المادة 3/88 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية ، مما تختص بنظرها المحاكم الإبتدائية طبقاً للقانون 462 لسنة 1959 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الإبتدائية أو أن تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية ، و لئن كانت الدعوى الراهنة مدنية بطلب تثبيت ملكية إلا أن البين من الحكم المطعون فيه أن نزاعاً دار بين الطرفين حول إعلام للوراثة و صفة المطعون ضدهم كورثة و صحة الوصية الصادر من المورث و هى من المسائل التى تتعلق بالأحوال الشخصية ناقشها الحكم و فصل فيها مما كان يتعين فيه أن تتدخل النيابة العامة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى و لو كانت منظورة أمام الدائرة  المدنية ، و إذ كان الثابت أنها لم تتدخل إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه لهذا السبب .

                   ( الطعن رقم 296 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/28 )
=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 614 
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية                 
فقرة رقم : 8 
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن الرأى الذى تبديه النيابة على ضوء ما تتبينه من وقائع الدعوى      و مدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة فلها أن تأخذ به أو أن تطرحه . 


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 699 
بتاريخ 20-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية                 
فقرة رقم : 1 
لئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن الرأى الذى تبديه النيابة على ضوء ما تبينه من وقائع الدعوى 
و مدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه .


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 699 
بتاريخ 20-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية                 
فقرة رقم : 2 
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن بيان إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها بالفعل و أثبت ذلك فى الحكم .


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 699 
بتاريخ 20-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية                 
فقرة رقم : 4 
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من شأن قاضى الموضوع وحده و لا رقيب عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً له سنده من الأوراق و أنه رتب على ما إستخلصه نتيجة سائغة و محمولة على ما يكفى لحملها . 


=================================
الطعن رقم  0116     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 205 
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية                 
فقرة رقم : 1 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955     و إن أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف التى لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن بيان إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها بالفعل فى مذكرتها و أثبت ذلك بالحكم . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قدمت مذكرة برأيها و أثبت الحكم المطعون فيه فى مدوناته أن النيابة قدمت مذكرة بالرأى و هو ما يكفى لتحقيق مراد الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف . و لا عليه بعد ذلك إن لم يورد إسم عضو النيابة الذى قدم المذكرة أو مضمونها و يكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .

سلطة السفير فى القضاء
=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 979 
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : سلطة السفير فى القضاء                             
فقرة رقم : 2 
السفير لا يملك مباشرة حق القضاء على مواطنيه الموجودين على إقليم الدولة المعتمد لديها و هو فى مقام الشهادة أمام المحاكم فى أمر بين زوجين كغيره من أفراد الناس ، فلا تغنى صفته عن وجوب توافر نصاب الشهادة . 


=================================


361-بطلان الزواج- موانع الزواج

=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : بطلان الزواج                                      
فقرة رقم : 4 
بطلان الزواج هو الجزاء المترتب على عدم إستجماع شروط إنشائه الموضوعية منها و الشكلية و هو ينسحب على الماضى بحيث يعتبر أن الزواج لم يقم أصلاً بخلاف أسباب إنحلال الزواج من طلاق أو فسخ و التى تعتبر إنهاء له بالنسبة للمستقبل من الإعتراف بكافة آثاره فى الماضى .


=================================
موانع الزواج
=================================
الطعن رقم  39       لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 302 
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : موانع الزواج                                      
فقرة رقم : 4 
إذ كان تقدير قيام المانع الطبيعى أو العرض الذى لا يرجى زواله و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة و كان ما أفصح عنه الحكم من أن دوام العلاقة الزوجية أكثر من عامين و الزوجة على فراش الزوجية لا تفارق زوجها طوالها ، تعطية طواعية و إختيار المكنة لتدارك ما فاتة حريصة على الإبقاء على عروة الزوجية ، و مع ذلك ظلت عذراء ، بل و قطع تقرير الطبيب الشرعى أن المعاشرة الزوجية الصحيحة لم تتم بينهما على صورة ما و أن ما إدعاه الزوج من حصول الوقاع كاملاً مرة واحدة منذ بدء الحياة الزوجية غير صحيح ، و كان ذلك كله يتوافر به التدليل المقنع على عنة الطاعن و أنها غير قابلة للزوال ، فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو فى حقيقته أن يكون مجادلة فى تقدير الدليل لمحكمة الموضوع لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  39       لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 302 
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : موانع الزواج                                      
فقرة رقم : 5 
لا تثريب على المحكمة إن هى جزمت بما لم تقطع به تقارير الأطباء متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها .

                       ( الطعن رقم 39 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/1/26 )
=================================



362-تأثير التبليغ عن الجريمة على العلاقة الزوجية




=================================
الطعن رقم  029      لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1288
بتاريخ 25-05-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : تأثير التبليغ عن الجريمة على العلاقة الزوجية      
فقرة رقم : 1 
المقرر فى فقه الحنفية أن إسناد الطلاق فى زمن ماض يقع من الزوج إذا كان أهلا لإيقاعه وقت إنشائه متى كانت المرأة محلاً له فى ذلك الوقت الذى أضيف إليه ، و يعتبر إنشاء للطلاق و ليس أخباراً عنه لأن الزوج إذ لا يمكنه إنشاء الطلاق فى الماضى فقد أمكن إعتباره تنجيزاً فى الحال . 


=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 405 
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : تأثير التبليغ عن الجريمة على العلاقة الزوجية      
فقرة رقم : 6 
التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد و إن إستعماله لا يمكن أن يرتب مسئولية طالما صدر معبراً عن الواقع حتى و لو كان الإنتقام هو ما حفز إلى التبليغ لأن إباحة هذا الحق لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً لإختلاف المجال الذى يدور فى فلكه مجرد إقامة الإدعاء أو التبليغ و مدى تأثيرهما على العلاقة بين الزوجين .

                     ( الطعن رقم 99 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/5 )
=================================



تعليقات