القائمة الرئيسية

الصفحات



المصاريف القضائية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

المصاريف القضائية   على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 




الباب الخامس المصاريف
الفصل 124
يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية.
يجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا.

1.فإذا كان المدعي يؤدي الرسوم القضائية أثناء تقديم مقاله الافتتاحي انطلاقا من مجموع المبلغ المطلوب فإنه يسترجع من المحكوم ضده فقط الجزء من هذه الرسوم عن الطلبات التي حكم له بها بعدما تحمله الصائر، بينما يتحمل الجزء الآخر عن الطلبات التي لم يحكم له بها، ذلك أن الفصل 351 من قانون المسطرة المدنية إذا كان ينص على أنه " تطبق أمام محكمة ,الإستئناف مقتضيات الفصل 124 وما يليه. " فإن الفصل المحال عليه جاء فيه أنه " يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى... "، وهذا لا يعني أن تتحمل الطالبة الرسوم القضائية عن جميع الطلبات التي تقدم بها المطلوب، مما كان معه القرار مرتكزا على أساس فيما انتهى إليه وغير خارق لما استدل به من مقتضيات، ويبقى ما بالوسيلة بجميع أوجهها لا سند له.  القــرار عـدد 216 المؤرخ فـي 07-02-2013 ملف اجتماعي عـــدد 597/5/2/2012
2.لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى ويجوز للمحكمة أن تحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لما حمل الطاعنة الصائر، يكون قد طبق القانون القرار عدد 137 المؤرخ في : 10-01-2007 ملف مدني عدد 2982-1-1-2004

المصاريف القضائية   على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 

3.ذلك انه بموجب الفصل 124 من ق م م فانه يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى ويجوز تقسيمها بين الاطراف كلا او بعضا بحسب ظروف القضية وان الطاعن اثار في مقال استئنافه بان الحكم الابتدائي قد حمله مصاريف مقاله المضاد الرامي إلى ايقاف نفقة ابنه سفيان رغم ربحه لدعواه ، الا ان محكمة القرار لم تعتبر هذا الدفع وقضت بدورها بتحميله جميع المصاريف ، ولم تقض بتقسيمها بينه وبين المطلوبة في النقض ، وعللت ذلك بكون الزوجة لايقضى عليها بالمصاريف ، فتكون بذلك قد طبقت الفصل 124 من ق م م تطبيقا خاطئا اضر بمصالح الطاعن وجاء معه قرارها غير مؤسس ، مما يعرضه للنقض . القرار عدد :  583 المؤرخ في : 24/12/2003 ملف  شرعي عدد : 255/2/1/2003
4.لكن حيث إن إغفال القرار المطعون فيه للبت في الصائر هو يهم المطلوبين في النقض طالبي الإصلاح ولا مصلحة للطاعنة في إثارته والوسيلة غير مقبولة . ملف مدني عــــدد: 6746/1/8/2015
وحيث ان المصاريف يحكم بها مبدئيا على كل من خسر الدعوى ويحوز الحكم عملا بمقتضى الفصل 124 من ق م م بتقسيمها كلا او بعضا بحسب ظروف القضية بين الاطراف والمحكمة الابتدائية في نازلة الحال لم تعتمد في حكمها على ما امرت به من خبرة وكل من اطراف الدعوى خسر جزءا من دعواه لذلك من العدل والمنطق ان يتحمل كل طرف بنسبة من الصائر بحسب نسبة نما خسره منها و ضمنيا بحسب ما استفاده منها ايضا وبعبارة اخرى بحسب نسبة حصته في الصك العقاري محل النزاع اذ الغنم بالغرم مما يكون معه ما جاء بوسيلة هؤلاء المستأنفين بهذا الخصوص جدير جزئيا بالاعتبار . قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم  616 صدر بتاريخ موافق  5/6/2003   رقمه بمحكمة الاستئناف   4368/7/2003  

 المصاريف القضائية   على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 

الفصل 125
يذكر في الحكم الفاصل في النزاع مبلغ المصاريف التي وقعت تصفيتها ما لم يتعذر ذلك قبل إصدار الحكم وتقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من القاضي يرفق بمستندات القضية.

الفصل 126
إذا تضمنت المصاريف أجور وأتعاب الخبير أو الترجمان فإن نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط وتسلم وتوجه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 إلى الخبير أو الترجمان.
إذا لم يكن المبلغ الذي وقع تسبيقه كافيا للمصاريف فإن المبلغ المستحق يبين في نسخة الأمر.
يكون كل الأطراف ملزمين تجاه الخبير أو الترجمان بأداء المبلغ غير أنه ليس لهذا الأخير متابعة غير المحكوم عليهم بالمصاريف إلا في حالة إعسار المحكوم عليه.

الفصل 127
يمكن للخبير وللترجمان وللأطراف التعرض على الأمر الصادر بتقدير الأتعاب خلال عشرة أيام من التبليغ أمام رئيس المحكمة الابتدائية.
لا يقبل الأمر الصادر في هذا التعرض ,الإستئناف.

الفصل 128
إذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 126.

الفصل 129
يجوز للأطراف التعرض على تقدير المصاريف أمام المحكمة الابتدائية داخل عشرة أيام من تبليغ الحكم أو الأمر المحدد لمبلغ المصاريف إذا كان الحكم في الموضوع انتهائيا.
لا يقبل الأمر الصادر في هذا التعرض ,الإستئناف.
إذا كان الحكم في الموضوع ابتدائيا فلا يتسنى للأطراف التعرض على تقدير المصاريف إلا بالطعن ب,الإستئناف.

تعليقات