القائمة الرئيسية

الصفحات



شروط اختصاص قاضي المستعجلات على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

شروط  اختصاص  قاضي المستعجلات على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية



إعداد الدكتور عمر أزوكار


-    شروط الامر بناء على طلب بناء على نص الفصل 148 من ق م م.
إجراء مستعجل:
1.بتاريخ 22/05/2009 تقدم السيد كرولان يوسف بمقال استئنافي مؤدى عنه طعن بموجبه في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ 29/03/2009 ملف رقم 7216/4/2009 القاضي بتبليغ الإنذار العقاري إلى الطاعن.
حيث تقدم السيد نور الدين لواح بواسطة محاميه في مواجهة البنك الشعبي للجديدة آسفي بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/12/11 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 24791/11 بتاريخ 06/10/11 في الملف عدد 24791/11 القاضي بالإجراء المطلوب بواسطة احد المفوضين القضائيين ( وهو تبليغ إنذار عقاري) والرجوع إليه في حالة قيام صعوبات. قرار رقم : 2041/2013 صدر بتاريخ: 09/04/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 3981/2012/4
حيث إنه بتاريخ 26/05/2003 تقدم البنك العربي بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 14/01/2003 في ملف عقود مختلفة عدد 98/3/03 والقاضي برفض الطلب.
حيث إن الطلب المرفوض بمقتضى الأمر المستأنف يلتمس فيه الطالب استفسار السيد المحافظ على ما يلي : ما هو الداعي والسبب القانوني في رفضه تسجيل الحجز التنفيذي للعارض على الصك العقاري عدد 66766/04… الطلب محكمة الاستئناف التجارية  بمراكش رقم القرار:  752 صدر بتاريخ : 01/07/2003 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية582/5/03
2.حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن تقدم بواسطة محاميه إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط بمقال مختلف مؤدى عنه بتاريخ 21/01/2013 يلتمس بمقتضاه انتداب أحد المفوضين القضائيين لإجراء استجواب مع رئيس كتابة الضبط بنفس المحكمة حول مستحقاته بعد خصم الديون من ثمن بيع مقاهيه الثلاث بالمزاد العلني.
و حيث إنه لئن كان خلافا لما ذهب إليه الأمر المستأنف أن الاستجواب يمكن القيام به طبقا لمقتضيات الفصل 148 من ق م م في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص متى كان عبارة عن إجراء مستعجل ولا يضر بحقوق الأطراف، فإن الإجراء المطلوب في نازلة الحال ليس له طابع الاستعجال الذي يفترض معه وجود خطر محدق بمصالح الطالب يخشى زواله.
وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره والمضي في اتجاه تأييد الأمر المستأنف وإن بعلة أخرى. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 2328/2013 صدر بتاريخ: 23/04/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 812/2013/4

شروط  اختصاص  قاضي المستعجلات على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


3.حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن تقدم بواسطة محاميه إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط بمقال مختلف مؤدى عنه بتاريخ 21/01/2013 يلتمس بمقتضاه انتداب أحد المفوضين القضائيين لإجراء استجواب مع رئيس كتابة الضبط بنفس المحكمة حول مستحقاته بعد خصم الديون من ثمن بيع مقاهيه الثلاث بالمزاد العلني.
و حيث إنه لئن كان خلافا لما ذهب إليه الأمر المستأنف أن الاستجواب يمكن القيام به طبقا لمقتضيات الفصل 148 من ق م م في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص متى كان عبارة عن إجراء مستعجل ولا يضر بحقوق الأطراف، فإن الإجراء المطلوب في نازلة الحال ليس له طابع الاستعجال الذي يفترض معه وجود خطر محدق بمصالح الطالب يخشى زواله.
وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره والمضي في اتجاه تأييد الأمر المستأنف وإن بعلة أخرى. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 2328/2013 صدر بتاريخ: 23/04/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية812/2013/4
4.حيث تأكد للمحكمة بعد إطلاعها على الأمر المستأنف أنه صدر عن السيد رئيس المحكمة في نطاق الفصل 148 من ق م م .
     وحيث إن طلب تحديد مدة الإكراه البدني هو دعوى موضوعية يجب أن تعرض على محكمة الموضوع وأن يبت فيه بهيئة جماعية ولا يدخل في نطاق اختصاص السيد رئيس المحكمة في نطاق الفصل 148 من ق م م .
     وحيث إن تشكله المحكمة هي من النظام العام وللمحكمة إثارتها تلقائيا مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف وإرجاعه إلى المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.  القرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم:  307   صدر بتاريخ : 29/03/05 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية124/5/05
5.حيث أن المستأنف علل استئنافه للأمر المستأنف في إطار الفصل 148 من ق.م.م الأسباب المفضلة بالمقال الاستئنافي أعلاه
حيث أن إجراءات الخبرة على العقار موضوع الحجز التنفيذي تمت في إطار هذا الحجز بتعيين الثمن الافتتاحي لانطلاق بيعه بالمزاد العلني و ليس في إطار تحديد ثمنه الحقيقي و الأمر الذي قضى برفض طلب إعادة الخبرة لتحديد الثمن الحقيقي لهذا العقار لنفس العلة المبنية أعلاه في إطار الفصل 148 من ق.م.م يعتبر سليما و مبنيا على أساس و يتعين التصريح بتأييده. قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 1347  صدر بتاريخ : 30-12-2003 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية03/486
6.حيث إنه خلافا لما ذهب إليه الأمر المستأنف فإن الإجراء المأمور به ليس بإثبات حال بواسطة خبير والذي  يندرج ضمن الأوامر القضائية الصادرة بناء على طلب في إطار الفصل 148 من ق م م في غيبة الخصم أما الأمر الاستعجالي موضوع هذا الطعن فإنه صدر بعد مناقشة حضورية.
حيث إنه بغض النظر عما أثير بخصوص الصفة فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح جليا بأنه تم إصلاح المقال باعتبار الدعوى موجهة من طرف شركة توريستيك تانسيفت وأنه بالإطلاع على دفتر التحملات يتضح جليا بأن الأولى هي صاحبة المشروع وهي المتعاقدة مع المستأنفة الا انه بالنسبة لجداول تحديد الأثمان تبين انه تم التوقيع عليها من طرف الشركة الثانية والمستأنفة لذلك فإن هذا الدفع يبقى متجاوزا استنادا لما ذكر أعلاه .
حيث إنه من المعلوم أن الاختصاص لا ينعقد لقاضي المستعجلات الا بتوفر عنصري الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق إلا أنه بالإطلاع على الوثائق وعلى المقال الافتتاحي للمستأنف عليهما فإن حالة الاستعجال غير متوفرة ذلك أن الأشغال المنجزة لا يخشى اندثارها، لذلك فإنه بعدم توفر عنصر الاستعجال فإن الاختصاص لا ينعقد لقاضي الأمور المستعجلة.
حيث ان الأمر الاستعجالي الذي سار خلاف ذلك يكون مصيره الإلغاء والحكم من جديد بعدم الاختصاص. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 0022/2014 صدر بتاريخ: 2/1/2014 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 4455/2013/4

شروط  اختصاص  قاضي المستعجلات على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


7.حيث إنه لئن كان خلافا لما ذهب إليه الأمر المستأنف أن الاستجواب يمكن القيام به طبقا لمقتضيات الفصل 148 من ق م م في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص متى كان عبارة عن إجراء مستعجل ولا يضر بحقوق الأطراف، فإن الإجراء المطلوب في نازلة الحال ليس له طابع الاستعجال الذي يفترض معه وجود خطر محدق بمصالح الطالب يخشى زواله. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم : 2328/2013 صدر بتاريخ: 23/04/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية812/2013/4

لا يمس بحقوق الأطراف :

8.حيث إنه  إذا كان الفصل 148  من قانون المسطرة المدنية المطبق أمام قاضي المستعجلات الإداري يمنح الاختصاص لرئيس المحكمة  للبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص  خاص لا يضر بحقوق الأطراف فإن المطلوب في النازلة الحالية من طرف المدعي  المستأنف  يتعدى إطار الفصل المذكور مادام الهدف من طلباته الحث على أسباب عدم إتمام إجراءات نزع الملكية للرسم العقاري عدد 217 راء وسر تمرير مشروع نزع الملكية الى مدير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية الغربية ومتى قامت الأملاك المخزنية  بتمرير ذلك لهذه الإدارة لإيواء دور الصفيح  بيعقوب المنصور وهل هي التي ستنجز المشروع المذكور وتحديد الأضرار باحتساب قيمة المتر المربع .
وحيث  إن هذه الطلبات لو استجيب لها من شأنها أن تؤثر في المراكز القانونية للأطراف وأن تؤدي الى التساؤل عن تحديد المسؤول عن عدم تحقيق المشروع المزمع  إنجازه  من وراء نزع الملكية مما يخرج عن إطار الفصل 148 المذكور ويكون الأمر المستأنف الذي رفض الطلب المذكور واجب التأييد . القرار عدد: 561  المؤرخ في: 30-5-2002 ملف إداري عدد: 1492-4-1-2001
9.حيث ان الطاعنة تتمسك بكون الطلب الذي تقدمت به يدخل في اطار مقتضيات الفصل 148 ق م م، باعتبار ان المعاينة تقدمن ضمن الاجراءت التي يمكن الامر بها من طرف رئيس المحكمة.
وحيث ان الثابت من مقال الادعاء انه يرمي الى الامر باجراء خبرة قصد بيان مدى التزام البنك بالعمليات الحسابية في تشغيل الحساب وبالتقنيات البنكية السليمة ومدى انعكاسات ذلك على رصيدها البنكي.
وحيث انه والحالة هذه فان الطلب لا يدخل في نطاق الفصل 148 ق م م باعتباره لا يخص اجراء معاينة على الحساب الجاري، بل الى التأكد من مدى التزام البنك بالقواعد والتقنيات البنكية في تشغيل الحساب، ومدى انعكاس ذلك على رصيدها البنكي، الامر الذي يتطلب اجراء محاسبة بين الطرفين وبحضور البنك وهو ما يخرج امر البت فيه عن نطاق الاوامر المنصوص عليها في الفصل اعلاه. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 1272/2004 صدر بتاريخ: 19/04/2004 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية2166/2003/4
10.حيث إنه يستفاد من ظاهر الطلب ان المعني بالأمر يسعى إلى إثبات أفعال ينعقد الاختصاص للتحقيق فيها للنيابة العامة ، مما يكون معه الإجراء المطلوب خارج نطاق اختصاص القضاء المستعجل  ويكون الأمر المستأنف في محله وواجب التأييد . القرار عدد : المؤرخ في : 22/11/2006 ملف إداري عدد : 2308-4-1-2006
11.وحيث ان الطلب الرامي إلى تقييد عقود تفويت الحصص وانتقال الحقوق عن طريق الميراث في الشركة يخشى معه الأضرار بحقوق الشركاء المعنيين من غير الطالب الذي تقدم بالطلب بصفته الشخصية بواسطة وكيل عنه ، وبذلك يكون ما ذهب إليه نائب رئيس المحكمة التجارية في تعليله من كون الطلب يخرج عن نطاق الفصل 148 من ق م م ويقتضي تقديمه في إطار دعوى تواجهية قائما على أساس من القانون. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 5093/2012 صدر بتاريخ: 13/11/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1998/2012/4
12..        وحيث يتبين ان طلب المستانف عليهما يرمي إلى إثبات حال من خلال معاينة قاعة الأفراح التابعة للمستأنفة وما تحتويه من تجهيزات وادوات العمل ومعاينة حالتها المهتزئة. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. رقم : 4076/2012 صدر بتاريخ: 11/09/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 2823/2010/04
13.حيث يتعلق الأمر المستأنف برفض إجراء خبرة تقويمية في إطار الأوامر المبنية على طلب. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. رقم : 3489/2011 صدر بتاريخ: 06/09/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 2077/2010/4
14.حيث إن الأمر في النازلة يتعلق بأمر صدر عن رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في إطار الفصل 148 من ق.م.م. ومـدى إمكانية تنفيذه . وأن البحث فيما اذا كان هذا الأمر القاضي بإجراء معاينة المس بحقوق الأطراف فما على الطاعنة إلا رفع دعوى العدول عنه ولا يمكنها اعتماد ذلك في نازلة الحال كمبرر للامتناع عن تنفيذه ، لذلك فإن ما قضى به الأمر المستأنف من إلزام الطاعن بتنفيذ الأمر المذكور في محله ويتعين تأييده. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 2564/2013 صدر بتاريخ: 07/05/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 344/2013/4
15.وحيث ان الثابت من مقال الادعاء انه يرمي الى الامر باجراء خبرة قصد بيان مدى التزام البنك بالعمليات الحسابية في تشغيل الحساب وبالتقنيات البنكية السليمة ومدى انعكاسات ذلك على رصيدها البنكي.
وحيث انه والحالة هذه فان الطلب لا يدخل في نطاق الفصل 148 ق م م باعتباره لا يخص اجراء معاينة على الحساب الجاري، بل الى التأكد من مدى التزام البنك بالقواعد والتقنيات البنكية في تشغيل الحساب، ومدى انعكاس ذلك على رصيدها البنكي، الامر الذي يتطلب اجراء محاسبة بين الطرفين وبحضور البنك وهو ما يخرج امر البت فيه عن نطاق الاوامر المنصوص عليها في الفصل اعلاه.
وحيث انه والحالة هذه يكون الامر الاستعجالي المطعون فيه مصادفا للصواب، مما يتعين معه بالتالي رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 1272/2004 صدر بتاريخ: 19/04/2004 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 2166/2003/4
16.لكن حيث انه إذا كان الأمر الاستعجالي المطلوب العدول عنه كليا يمس بحقوق الأطراف في الجزء القاضي بتكليف الخبير بمهمة تحديد سبب وقوع الأضرار والجهة المسؤولة عنها،فان الأمر المستأنف كان على صواب حينما حصر مهمة الخبير في القيام بتحديد الأضرار اللاحقة بالبضاعة وتحديد ثمنها وبالعدول عن باقي ما أمر به مسايرا بذلك مقتضيات الفصل 148 من ق م م التي تعطي الاختصاص لرؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم للبت في كل مقال يستهدف الحصول على امر باثبات حال او بتوجيه انذار اوأي اجراء مستعجل في اية مادة لم يرد بشانها نص خاص ولا يضر بحقوق الاطراف.
وحيث إن اجراء من هذا القبيل ليس فيه أي خروج عن نطاق الفصل 148 من ق م م كما انه ليس من شانه الاضرار بحقوق الاطراف ولا المساس بمراكزهم القانونية.
وحيث انه ، وكما ذهب إلى ذلك الأمر المستأنف، فالاجراء المطلوب لا يتعلق باثبات وقائع مادية يخشى زوال معالمها او تغيير اثارها بمرور الوقت ، وانما يرمي إلى صنع حجة لفائدة الطالب من خلال تحديد قيمة الارباح الاجمالية الناتجة عن نشاط الشركة موضوع الدعوى في غيبة الخصوم وهو ما قد يضر بحقوقهم.
وحيث يكون بذلك الاجراء المطلوب لا يندرج ضمن مقتضيات الفصل 148 من ق م م مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى به. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 3739-2010 صدر بتاريخ: 20-07-2010 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية1652-2010-04
17.وحيث من بين شروط بت رئيس المحكمة في نطاق الفصل 148 من ق م م ،عدم الأضرار بحقوق الأطراف و الطلب الذي تقدم به المدعون و الرامي إلى إجراء خبرة لتحديد قيمة العقار من شانه المس بحقوق البنك المستأنف عليه، الذي سبق له حسب الظاهر من وثائق الملف ان باشر مسطرة الحجز التنفيذي على نفس العقار باعتباره دائن مرتهن (ملف تنفيذي عدد 64-29-2006) وان رئيس المحكمة أمر بإجراء خبرة لتحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني كلف بها الخبير زهير بن الاحمر الذي أنجز تقريرا مؤرخا في 12-05-2006 حدد فيه ثمن انطلاق البيع بالمزاد  في 1.400.000,00 درهم وان من شان الأمر من جديد بإجراء خبرة أخرى في نطاق الفصل 148 من ق م م التشويش على مسطرة التنفيذ الجارية ضد المدعين و الأضرار بحقوق المستأنف عليه مما يكون معه الطلب المذكور غير قائم على أساس قانوني سليم و الأمر المستأنف الذي قضى برفضه جاء صائبا فتعين تأييده وفق العلل اعلاه. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 1345-2009 صدر بتاريخ: 03-03-2009 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية5909-2008-04

-    عدم وجود نص خاص:

18.لكن حيث ان الامر المستانف استخلص ان الهدف من الطلب المعروض هو التظلم من قرار تكون الادارة قد اتخدته حول وضعية الطالب الادارية وهو تظلم منظم قانونا منتهيا الى ان الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية لا يرخص في طلب الاجراء الا اذا لم يكن منظما بنص خاص فضلا عن ان الطالب لم يبين ما هو وجه الاستعجال في اجراء الاستجواب المطلوب خارج اطار دعوى الموضوع التي من حقه ان يرفعها للمطالبة بما يكون له من حقوق ازاء الادارة التي يطلب استجوابها. القرار عدد : 228 المؤرخ في : 10-4-2003 ملف إداري عدد : 301-4-1-2003
19.حيث التمس المستأنف في مقاله الاستئنافي الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الامر بحجز علامات الصنع المملوكة للمستأنف عليها نظرا لان الطلب كان في اطار القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية  الصناعية والتي تنص المادة 159 منه على امكانية حجز علامات الصنع بناء على طلب تقدم الى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور الاستعجالية. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 690/2002 صدر بتاريخ: 14/03/2002 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 254/2002/4
20.وحيث إن نفس المقتضيات الخاصة بالتحكيم الدولي قد أسندت الاختصاص بشأن الصعوبات التي قد تعترض تشكيل الهيئة التحكيمية ومنها الحالة التي يمتنع فيها أحد الأطراف عن تعيين محكم من جانبه كما هو شأن نازلة الحال بموجب الفصل 327-41 لرئيس المحكمة الذي سيتولى فيما بعد تخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي متى كان التحكيم جاريا بالمملكة أو لرئيس المحكمة التجارية بالرباط متى كان التحكيم جاريا بالخارج واتفق الأطراف على تطبيق قانون المسطرة المدنية المغربي إلا أنه وفي الحالتين معا فإنه يبث في  الطلب المذكور بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لا بصفته قاضيا للأوامر المبنية على طلب ذلك أن الشروط التشريعية اللازمة لتطبيق الفصل 148 من ق.م.م لا تتوفر في طلب تعيين المحكم في هذه الحالة سيما وأن إعمال الفصل المذكور يتطلب من جهة عدم وجود نص خاص أما الحالة موضوع النازلة فمنظمة بموجب الفصل 327-41 من ق.م.م ومن جهة ثانية فإن المسطرة المنصوص عليها في هذا الفصل هي مسطرة غير تواجهية ذلك أن الرئيس يبث في غيبة الأطراف وهذا ما يتنافى مع وظيفة طلب تعيين المحكم والتي تمس بحقوق الطرف الثاني من اتفاق التحكيم وهو ما يجعل الشرط الثاني منتفيا وهو عدم الإضرار بحقوق الأطراف. قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم بمراكش:941     صدر بتاريخ :14/6/2011   رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية1637-5-2010
21.حيث تقدم السيد محمد بودلاح بواسطة محاميه في مواجهة شركة يوماكا بمقال مسجل, مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/04/12  يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 1670 بتاريخ 13/04/2012 في الملف عدد 1644-1-2012 القاضي بالإذن بإجراء حجز وصفي. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. رقم : 5259-2012 صدر بتاريخ: 20-11-2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 2240-12-4
22.لكن ، حيث لم يسبق للطالب ان تمسك بعدم اختصاص رئيس المحكمة في إطار الفصل 148 من ق م م بتحديد قيمة  الأشياء المشاهدة وانما تمسك بكون الخبير تجاوز مهمته لما قام بتقويم هذه الأشياء  وهو ما ردته من << أنه برجوعها إلى المأمورية التي كلف بها الخبير من  طرف رئيس المحكمة ، نجد أنها محددة في معاينة معبآت من زجاجات  وصناديق وتحديد قيمتها طبقا لفاتورات الشراء كودائع ، والمتواجد  بمخازن الطالب ظافر صالح ، بدار الكبداني، بني  سعيد إقليم  الناظور ، وأن الخبير قد نفذ هذه المأمورية ولم يتعداها >> ، مما كانت معه المحكمة في غنى  عن إجراء خبرة جديدة في النازلة مادامت  قد وجدت في أوراق  الملف  ما يغنيها عن ذلك ، وبخصوص ما أثير  إرجاع الصناديق والزجاجات مقابل  ثمنها الحقيقي فلم يوضح هذا الشق وجه عكس  المحكمة لما ذكر ، والوسيلة غير مقبولة في هذا الجانب  وفيما لم يسبق التمسك به وعلى غير أساس في الباقي . القرار عدد : 1343 المؤرخ في :12/20/2006 ملف تجاري : عدد :799/3/1/2006 
-    المجال الولائي بنصوص خاصة:
23.حيث ان الامر المستانف يتعلق بطلب اجراء حجز لدى الغير وبالتالي فهو يدخل في نطاق الاوامر المبنية على طلب المنصوص عليها في الفصل 148 من ق م م عملا باحكام الفصل 491 من ق م م.
وحيث وبناء على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 148 المذكور فان الامر المبني على طلب باستثناء اثبات حال او توجيه انذار لا يكون قابلا للاستئناف الا في حالة الرفض، بمعنى ان الاستئناف لا يجوز الا من طرف المعني بالامر صاحب الطلب وفي حالة رفض طلبه وبما أن الطاعن له صفة المحجوز عليه في الامر المطعون فيه فانه لا يجوز له استئناف الامر المذكور، ويبقى من حقه المطالبة برفعه تنفيذا لاحكام الفصل 491 من ق م م التي تشترط الرجوع الى رئيس المحكمة مصدر الامر عند وجود صعوبة.
وحيث لما يذكر يكون الاستئناف قد قدم من غير ذي صفة مما تعين التصريح بعدم قبوله شكلا. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 537/09 صدر بتاريخ: 27/01/2009 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 25 4/2008/4
24.حيث ان الأمر المطعون فيه القاضي بإيقاع الحجز بين يدي الغير صدر بناء على طلب وأن الفقرة الثانية من الفصل 148 من ق م م نصت على ان الأوامر المبنية على طلب القابلة للاستئناف هي التي تكون في حالة الرفض ماعدا إثبات حال أو توجيه إنذار والأمر المطعون فيه في نازلة الحال استجاب لطلب الحجز وبالتالي فهو غير قابل للاستئناف عملا بالمقتضيات أعلاه فتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 2197/2013 صدر بتاريخ: 16/04/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 603/2013/4
25.حيث إن الأمر بإجراء حجز تحفظي صدر من رئيس المحكمة التجارية بناء على طلب الدائن الحاجز وأنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 148 من ق م م فإن الأوامر المبنية على طلب
. حيث تبين للمحكمة صحة ما قضى به الأمر المستأنف ، ذلك أنه لما كان طلب المستأنفين يرمي الى تأجيل إجراءات البيع في ملف التنفيذ عدد: 1048/08 الى حين البت في طلب إبطال محضر الحجز التنفيذي والخبرة، بدعوى أنهما فوجئا بإعلان بيع عقارهما المسمى " الكديات " موضوع ملف التنفيذ أعلاه، وما دام الإجراء المطلوب من شأنه التأثير على مجريات التنفيذ التي كان معينا لها تاريخ 14/06/2011 وكان ذلك بمسعى من طالبة التنفيذ ( المستأنف عليها حاليا)، فإن الأمر كان يقتضي النظر في الطلب المذكور لا في إطار مسطرة الأوامر المبنية على طلب ، استنادا الى الفصل 148 من ق.م.م. الذي يشترط أن لا يكون الإجراء المطلوب ضارا بحقوق الأطراف، وإنما في إطار مسطرة تواجهية تستدعى لها الشركة المدعى عليها كي تتاح لها فرصة الجواب عن الطلب المقدم دفاعا عن حقوقها. الأمر الذي وجب معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 2039/2013 صدر بتاريخ: 09/04/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 3805/2012/4
26.حيث من جهة فإن الطاعن لم يحدد – هو بنفسه – الإطار الذي وجه فيه دعواه – حتى يعيب على قاضي المستعجلات اعتبار مقاله مقدم في إطار الفصل 148 ق م م.
و من جهة أخرى فإن المقال الاستعجالي و المقدم من طرف الشريك و الرامي لإجراء خبرة موضوع نازلة الحال سواء قدم في إطار الفصل 148 ق م م أو في إطار الفصل 149 ق م م فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستجابة لطلب إجراء خبرة لتقديم تقرير حول مجموع عمليات التسيير بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
و حيث إن المشرع حدد الكيفية التي يمكن بواسطتها لواحد أو أكثر من الشركاء مراقبة وطريقة تسييرها.
و حيث إن الفصل 82 من قانون رقم 96/5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة قد خول للشريك أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين واحد أو أكثر من الخبراء لتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 192/2012 صدر بتاريخ: 12/01/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 3596/2011/4
27.و حيث ان المحكمة التجارية عندما قضت بعدم الاختصاص فان السيد نائب رئيس المحكمة التجارية تجاهل الاختصاصات المسندة إليه من طرف المشرع في مادة الاسترجاع باعتبار ان لها طبيعة مسطرية  خاصة، كما أن اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية متفرع و له عدة أسس و معايير، إذ انه يختص في إطار القضايا المعروضة عليه في إطار الفصل 148 من ق.م.م و كذا في إطار القضايا المعروضة عليه في إطار الفصل 149 من نفس القانون ثم القضايا المعروضة عليه في إطار مسطرة الأمر بالأداء و غيرها من الطلبات، كما أن اختصاصه يتعدى هذه الحالات المذكورة سلفا و يختص كذلك في القضايا المعروضة عليه بمقتضى نصوص خاصة. قرار رقم: 3493 بتاريخ:  2014/06/24 ملف رقم:  2014/8224/1715
28.حيث تقدم الطاعن بمقال من أجل الطعن بالاستئناف في مواجهة أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء القاضي بالموافقة على عرض.
وحيث إن الطعن هو حق يتولد من حكم صادر في دعوى أضرت بالطاعن سواء كان مدعيا أو مدعى عليه واعتبارا أن الاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية يلجأ إليها من تضرر من حكم صدر ضده أو قضى برفض طلباته كلها أو بعضها لإحالة النزاع على محكمة أعلى تكون لها صلاحية المحكمة الأولى ويكون من صلاحيتها تعديله أو إلغاؤه أو تأييده شرط عدم إضرار المستأنف باستئنافه.
وحيث إنه وفقا لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 148 من ق م م والتي تنص صراحة على أن الأوامر التي تقضي بالرفض هي وحدها التي تكون قابلة للاستئناف عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك وبالرجوع إلى الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي فلا يوجد ضمنها أي أمر صادر عن رئيس المحكمة للقول باستئنافه حتى يتسنى للمحكمة تحديد طبيعته القانونية وعليه فإذا كان ما استأنفته الطاعنة لا يندرج ضمن الأوامر القابلة للاستئناف والتي تقضي برفض الطلب ولا تلك الأوامر الايجابية بالقبول والتي لا يجوز استئنافها مما يختل معه أحد شروط صحة الاستئناف وهي المتعلقة بالأمر المستأنف إن ثبت وجوده ذلك أنه ليكون الاستئناف مقبول شكلا يجب أن تتوفر فيه شروط صحة وقبول منها ما يتعلق بالمستأنف ومنها ما يتعلق بالمستأنف عليه ومنها ما يتعلق بالحكم المستأنف أو الأمر القابل للاستئناف هذا الأخير الذي لم يثبت توفره للقول بصحته أو عدمه بينما ما تم استئنافه هو مجرد عمل من أعمال مراقبة الإجراءات المسندة لرئيس المحكمة. وبالتالي يكون الاستئناف مختل شكلا ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبوله. قرار رقم: 6881 بتاريخ:  2015/12/31 ملف رقم:  2015/8225/5181
29.حيث تبين للمحكمة صحة ما قضى به الحكم المستأنف، ذلك أن المستأنفين كانا قد اقتصرا ضمن مقالهما الافتتاحي على المطالبة بإجراء خبرة حسابية من أجل تحديد مبلغ الدين المتبقى بذمتهما لفائدة البنك المستأنف عليه، وهو طلب يرمي أساسا وبصفة أصلية الى إعداد إجراء من إجراءات التحقيق في دعوى لم تعرض بعد على محكمة الموضوع، ويندرج بالتالي ضمن الطلبات التي يتعين تقديمها إما بشكل مستقل في إطار الفصل 148 من ق.م.م. أو بمناسبة البت في دعوى الموضوع كإجراء من إجراءات التحقيق فيها ولا يمكن بالتالي البت فيه كطلب أصلي من طرف محكمة الموضوع وفق ما دأب عليه العمل القضائي في العديد من القرارات. الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب المستأنفين، والمتعين تأييده وتحميل هذين الأخيرين الصائر. رقم القرار: 195 صدر بتاريخ : 24/02/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 205/12/09
30.لكن حيث إنه خلافا لما أوردته المستأنفة بتعقيبها المشار إليه أعلاه، فإن الأمر موضوع الطعن بالاستئناف لم يصدر في إطار الفصل 148 وما يليه من ق.م.م ، وإنما صدر عن السيد القاضي المنتدب في إطار ملف التصفية القضائية عدد 700/10/09 المفتوح في حق شركة " A.T.B  "  أي أنه صادر في مادة مسطرة معالجة الصعوبات والتصفية القضائية التي يتم استئناف كل المقررات الصادرة بشأنها داخل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي، وذلك عملا بمقتضيات المادة 730 من مدونة التجارة. ومعلوم أن أوامر القاضي المنتدب ـــ بما فيها الأمر الصادر في نازلة الحال ـــ   تدخل ضمن المقررات المشار إليها أعلاه، أي أن استئنافها يتم داخل 10 أيام من تاريخ التبليغ مادامت خارجة عن نطاق الأوامر الصادرة عن نفس الجهة في إطار المادة 695 من المدونة والتي يتم الطعن فيها وحدها داخل أجل 15 يوما من تاريخ الإشعار بنص المادة 697 من نفس القانون. رقم القرار: 261 صدر بتاريخ: 10/03/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية1193/2/10
31.وحيث انه فيما يتعلق بالسبب الثاني الذي تمسكت به الطاعنة والذي مفاده ان الحكم المستأنف جانب الصواب، عندما لم تحدد المحكمة التجارية بنفسها الثمن الافتتاحي للمزاد العلني الذي حكمت به وأمرت بتجديده في اطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية. فان الثابت من مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة أنها لم توجب على المحكمة مصدرة الحكم ببيع الاصل التجاري بتحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني من طرفها كما انها لم ترتب أي جزاء في حالة عدم تحديد الثمن الافتتاحي من طرفها وبالتالي فان المحكمة عندما قضت ببيع الاصل التجاري المملوك للطاعنة وامرت بتحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني بناء على امر قضائي يصدر في اطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية تكون قد صادفت الصواب ويبقى بالتالي السبب الذي تمسكت به الطاعنة غير مؤسس ويتعين رده. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 4056/2008 صدر بتاريخ: 29/9/2008 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية1622/2008/7
32.حيث برجوع المحكمة إلى وثائق الملف تبين لها أن المستأنفة شركة بقالة وحلويات برود واي تقدمت بمقال لرئيس المحكمة في إطار الفصل 78 من مدونة التجارة الذي يقضي بعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري امام رئيس المحكمة الذي يبث بمقتضى امر,وذلك في اطار السلطة الولائية،وتتميز المسطرة بعدم استدعاء الاطراف للحضور عند النظر في الطلب ودون مساعدة كاتب الضبط.وبذلك تندرج هذه الأوامر في اطار مقتضيات الفصل 148 ق م م. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 514/2000 صدر بتاريخ: 07/03/2000 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 2338/99/
33.حيث انه بتاريخ 22/01/2002 استأنف السيد الجرديوي محمد بواسطة محامـيته الاستاذة السعدية اسمير الامر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2001 في الملف عدد 19002/2001 القاضي برفض طلبه الرامي الى اجراء حجز على علامات الصنع المملوكة لمجموعة مختبرات فاديب.
حيث التمس المستأنف في مقاله الاستئنافي الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الامر بحجز علامات الصنع المملوكة للمستأنف عليها نظرا لان الطلب كان في اطار القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية  الصناعية والتي تنص المادة 159 منه على امكانية حجز علامات الصنع بناء على طلب تقدم الى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور الاستعجالية. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم : 690/2002 صدر بتاريخ: 14/03/2002 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية254/2002/4
34.و حيث أنه فيما يخص تمسكها بالمواد 111 و 151 و 202 من القانون رقم 08-31 المتعلق بحماية المستهلك في غير محله لأنه مادام تمويل شراء الناقلة موضوع النزاع قد تم بمقتضى عقد ائتمان ايجاري طبقا للفصل 433 م ت فإن رئيس المحكمة التجارية يكون مختصا بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر بإرجاع العقار بعد معاينة واقعة عدم الأداء لوجود نص  خاص خارج نطاق مقتضيات الفصل 148 من ق م م مما يتعين معه رد الدفع المثار  . قرار رقم: 5175 بتاريخ:  2015/10/20 ملف رقم:  2015/8225/2615
35.حيث تمسك المستأنف بعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية للبت في طلبات تحديد مدة الإكراه البدني استنادا على المادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية التجارية والفصل 148 من قانون المسطرة المدنية.
لكن حيث إن الفصل 148 من ق م م الذي تحيل إليه المادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية خول لرؤساء المحاكم البث في أي مادة لم يرد بشأنها نص.
وحيث إن الأمر المطعون فيه لم يبث في جوهر النزاع بل اعتمد فقط على أحكام أصبحت نهائية في حق المستأنف  و قضى بتحديد الاكراه البدني مما تبقى معه دفوع المستأنفة غير مؤسسة و يتعين تأييد الأمر المستأنف قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 0049/2014 صدر بتاريخ: 06/01/2014 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية4242/2013/4
36.حيث إن الثابت في النازلة أن الأمر يتعلق باستئناف أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية في إطار مقتضيات المادة 78 من مدونة التجارة التي تقضي بعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر .
وحيث إن الثابت أيضا أن الأوامر التي يصدرها رئيس المحكمة التجارية في هذا الإطار هي أوامر وقتية يصدرها في إطار سلطته الولائية،  وتتميز بعدم استدعاء الأطراف للحضور عند النظر في الطلب ودون مساعدة كاتب الضبط، وبذلك فهي تندرج ضمن الأوامر التي تصدر في إطار مقتضيات الفصل 148 من ق م م، وتبعا لذلك فإنها لا تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف إلا في الحالة التي يصدر فيها الأمر برفض الطلب إلا انه بالنظر إلى كون هذه الأوامر تصدر في غيبية الخصم فإنه يجوز لهذا الأخير كلما اعتبر ان مصالحه قد تضررت أن يرفع النزاع إلى رئيس المحكمة الذي اصدر الأمر، ويبت فيها هذا الأخير بصفته قاض للمستعجلات عملا بمقتضيات الفصل 149 من ق م م. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء رقم : 1772/99 صدر بتاريخ: موافق 16-11-1999 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1602-99-7
37.و حيث انه لئن كان يجوز للمساهمين في الشركة توجيه طلب إلى رئيس المحكمة من أجل تعيين مراقبي الحسابات في حالة عدم تعيينهم من طرف الجمعية العامة أو في حالة التجريح فيمن عينتهم هذه الأخيرة مراقبين للحسابات استنادا إلى مقتضيات المواد 163 و 164 و 165 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة فان استجواب مراقبي الحسابات في إطار مسطرة الأوامر المبنية على الطلب المنصوص عليها في الفصل 148 من ق.م.م لا يعتبر من مشتملات المقتضيات القانونية المذكورة و يبقى ذلك إذن من صلاحية ممثلها القانوني فهو الذي يكون صاحب الصفة لتقديم هذا الطلب و ليس الطالبين بوصفهم مساهمين و هو ما ذهب إليه الأمر المستأنف في تعليله عن صواب. قرار إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. رقم : 2911/2013 صدر بتاريخ: 28/05/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1772/2013/4
38.لكن حيث ان ما تمسك به الطاعن من كون المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 78 من م ت يختص هذا الأخير بالبت فيها ولو في غيبة الأطراف في إطار مسطرة الأوامر المبنية على الطلب طبقا للفقرة الأولى من الفصل 148 من ق م م ، رهين حسب هذا النص الأخير نفسه بألا يكون الإجراء المطلوب من شأنه الأضرار بحقوق الأطراف . قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 5093/2012 صدر بتاريخ: 13/11/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1998/2012/4
لكن ، حيث إنه وبمقتضى  الفقرة الأولى من المادة 78 من م ت فإنه " تعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر"  ومؤدى الفقرة  المذكورة أن جميع المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري مسندة إلى رئيس المحكمة الذي يستمد اختصاصه من خلال المادة المذكورة  ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الأمر الابتدائي القاضي بالتشطيب على التقييدات بعلة أن " المشرع قد خول لرئيس  المحكمة التجارية إصدار الأوامر بالتشطيب على كل التقييدات بالسجل التجاري إذا تبين له أنها غير صحيحة وهو بهذه الصفة له الصلاحية للتأكد مما إذا كان التقييد المطلوب التشطيب عليه غير صحيح ، أو مخالف لمقتضيات قانونية  وفق أحكام المادة 78 من م ت " تكون قد راعت المقتضى المذكور فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 1166 المؤرخ في : 15/11/2006 ملف تجاري : عدد :1122/3/1/2006

تعليقات