القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة نقض احوال شخصيه طلاق

صيغة نقض احوال شخصيه طلاق




محكمــــــــه النقـــــــــــض
دائــــــــــــــره ( الأحــــــــوال الشخصيــــــــــة )
صـــحيفــــه طعــــــن بطــــــريق النقـــــــــــض
***
أودعت هذه الصحيفه قم كتاب محكمه النقض بالقاهره فى يوم الموافق من شهر سنه حيث قيدت بجدول محكمه النقض تحت رقم لسنه قضائيه .
من السيد الاستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى المقبول للمرافعه امام محكمه النقض . والموكل بموجب التوكيل المودع والموثق تحت رقم لسنة رسمى عام توثيق مكتب .
وذلـــــــــــــــــك عـــــــــــــــــن :-
1 –السيده / ======================
( طـــــــــــــــــاعــــــــــــنة )
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
السيـد/ ==========================
( مطعـــــون ضــــــــــده )
وذلــــــــــــــــــــــــــك
طعنا على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 79 احوال شخصية بجلسة ====فى الاستئناف رقم ==== لسنة == ق و القاضى منطوقه حكمت المحكمة :- بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف و القضاء برفض الدعويين رقمى ==== لسنة ==1 , ===لسنة ===1 احوال شخصية نفس كلى شمال القاهرة وبالزام المستانف ضدها المصاريف عن درجتى التداعى ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماه . 
وكانـــــت محكمة القاهـــــــرة الكليــــــة للاحوال الشخصية الدائرة== كلى شمـــــال المـــــــــــــؤرخ فى==== .
قد قضت فى الدعويين المنضمين رقمى === لسنة ===1 , ===لسنة 1 بالمنطوق الاتى : حكمت المحكمة :- 
اولا :- فى الدعوى رقم === لسنة ==1 نفس كلى شمال القاهرة بعدم الاعتداد بانذار الطاعة المؤرخ فى 8===واعتباره كان لم يكن و الزمت المدعى عليه المصاريف وخمسة وسبعون جنيه اتعاب المحاماة .
ثانيا :- فى الدعوى رقم === لسنة === نفس كلى شمال القاهرة بتطليق المدعيه " ====" على المدعى عليه " =====" طلقه بائنة للضرر و الزمت المدعى عليه المصاريف وخمسه وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
الواقعـــــــــــــــــــــــات
***
وكانت الطاعنة قد اقامت الدعوى رقم === لسنة ===1 بصحيفة اودعتها قلم كتاب المحكمة واعلنت قانونا للمطعون ضده طلبت فى ختامها الحكم بقبول اعتراضها على انذار الطاعة شكلا وفى الموضوع بعدم الاعتداد بانذار الطاعة المعلن اليها 8====مع الزام المطعون ضده المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .. وشرحا لدعواها قالت الطاعنة ان المطعون ضده غير امين عليها نفسا ولا مالا فقد قام بالتعدى عليها بالضرب واحدث بها اصابات اثبتها تقرير طبى من مستشفى ====وقام باغلاق باب المسكن عليها وقطع خط الهاتف وسلب منها حضانة ابنتها الصغيره التى تبلغ من العمر ثلاث سنوات , وقد دأب على تعاطى الخمور مع اصدقائه بشقة الزوجية واتهمها المطعون ضده بالزنا فى مقر عملها ====على مرأى ومسمع من زملائها و الحاضرين .
وكانت الطاعنة قد اقامت ايضا الدعوى رقم === لسنة === احوال شخصية كلى شمال القاهرة بطلب القضاء بتطليقها على المطعون ضده طلقه بائنة للضرر مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشرحا لدعواها قالت الطاعنة انها زوجة للمطعون ضده بصحيح العقد الشرعى المؤرخ فى =====ودخل بها وانجب منها طفله وقد اساء عشرتها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب ومن ذلك انه تعدى عليها واحدث بها اصابات بالغة حرر عنها تقرير طبى بمستشفى القوات الجوية وكان المطعون ضده قد قام بحبسها بمنزل الزوجية وقطع سلك الهاتف بعد تعديه عليها ثم طردها من منزل الزوجيه و ذهب بعد ذلك لمقر عملها واتهمها بالزنا امام زملائها ====ثم قام بعد ذلك بتحرير المحضر رقم ==== لسنة ==== ادارى =====بتهمها فيه بالزنا وحال دونها وبين طفلتها بما حدا بها لاصدار امر من قاضى الامور الوقتية بمنع ابنتها من السفر .
وكانت الطاعنة قد تقدمت بحافظتى مستندات طويت على :-
1- انذار طاعة معلن فى 8====تضمن دعوتى المطعون لها بالدخول فى طاعته بالمسكن المبين بالانذار . 
2- صـــــــورة ضــــــوئية من وثيقــــــــة عقــــد زواج الطاعنة بالمطعــــــون ضده مؤرخ فى=====. 
3- صورة ضوئية من مذكرة مقدمة من الطاعنة الى السيد الاستاذ النائب العام اوردت بها ان المطعون ضده ذهب الى مقر عملها يوم ====واتهمها بالزنا امام زملاءها . كما ارفق بالمحضر صورة من مذكرة نائب =======ضمنها ان زوج الطاعنة حضر الى مقر عملها ====التى تعمل بها الطاعنة =====واتهمها بالزنا وقذف فى حقها بالفاظ غير لائقة .
وكان المطعون ضده قد قدم صورة ضوئية من المحضر رقم ==== سنة === ادارى ===تضمن بلاغ من المطعون ضده مؤرخ فى ====اورد به ان الطاعنة على علاقة غير شرعية مع شخص =======وان والدتها على علم بتلك العلاقة وزعم ان هذا الشخص اعترف له بوجود تلك العلاقة وزعم ايضا ان الطاعنة اعترفت له بوجود هذه العلاقة وانه يطلب تحريك دعوى الزنا قبلها وان هذه العلاقة استمرت من شهر مارس حتى سبتمبر ===1 وقد سئلت الطاعنة بالمحضر فنفت وجود تلك العلاقة بينها وبين هذا الشخص وقررت ان المطعون ضده يتعاطى مواد مخدرة وانه قام بالاعتداء عليها بالضرب وقدمت سندا لذلك تقرير طيى من مستشفى =====بالاصابات التى احدثها بها وقررت ان من قام بالتحريات الخاصة بتلك القضية نقيب شرطة تقدم لخطبة اخت المطعون ضده .
وتداولت الدعويين امام محكمة الدرجة الاولى التى قررت ضم الدعويين و اصدار حكم واحد فيهما .. ومثلت خلال ذلك الطاعنة ورفضت الصلح بعد ان عرضته محكمة الدرجة الاولى مرتين ومثل خلالها المطعـــــون ضده بوكيــــل عنه والنيابة فوضـــــت الراى للمحكمــــة التــــــــــى قضـــــــــت باحالة الدعوى للتحقيق :- 
وبجلسة التحقيق استمعت المحكمة الشهود المدعية وهما =========الذين شهدوا بان الطاعنة زوجة للمطعون ضده بصحيح العقد الشرعى وله منها ابنه وانه دائم التعدى عليها بالسب والشتم وقام بحبسها بالشقة حيث قام الجيران بكسر الباب ونقلها للمستشفى وانه يطالبها بترك عملها و التنازل عن حضانة طفلتها وانهما شاهداه يقوم بالتعدى عليها فى منزل والدها .
كما قررا انهما شاهدوا اثار الضرب عليها وان المطعون ضده قد دأب على احضار اصدقاءه وتناول المسكرات بمنزل الزوجية .. وكان المطعون ضده لم يحضر شهود لجلسة التحقيق فقررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة ثم قررت حجزها للحكم . حيث انتهت لقضاءها انف البيان .
واذ لم يرتضى المطعون ضده هذا القضاء فقد اقام عنه الاستئناف مدار الطعن الحالى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف فى الدعويين رقمى ==== لسنة ==== كلى شمال و الاعتداد بانذار الطاعة فى الدعوى رقم ===== لسنة ==== كلى شمال مع ما يترتب على ذلك من اثار وذلك على سند من القول ولا سند ان الحكم قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وخالف القانون والثابت بالاوراق و زعم ان شهادة شاهدى الطاعنة سماعية لا تصلح دليلا للاثبات كما ان المذكرة المقدمة من الطاعنة الثابت بها قيامه بسبها قد حفظت و زعم انها وفقا للمحضر الذى قدمه فأن الطاعنه قد اضرت بسمعته زاعما ان هذا المستند المتمثل فى المحضر رقم ==== لسنة ==== يتغير بها وجه الراى فى الدعوى .
وكانت الطاعنة قد تقدمت بحافظة مستندات طويت على : -
1- صورة ضوئية من قرار النيابة العامة بتسليمها نجلتها من المطعون ضده . 
2- صورة ضوئية من حكم صادر من محكمة جنح مصر الجديدة فى الجنحة رقم =====لسنة 2001 قضى فيها غيابيا بحبس المطعون ضده 6 اشهر مع الشغل . 
3- صورة ضوئية من قرار قاضى الامور الوقتية بادراج اسم الصغيرة ======على قائمة الممنوعين من السفر . 
4- صورة ضوئية من المحضر رقم === لسنة 2=== ادارى ====الوارد صورته من مذكرة =====وصورة مذكرة من الطاعنة لقيام المطعون ضده بالذهاب بمقر عملها واتهامها بالزنا امام زملائها وتعدى عليها بالسب 
5- صورة ضوئية من محضر محرر ====تضمن سؤال الطاعنة التى قررت ان المطعون ضده قد اخذ ابنتها الصغيرة منها . 
واذ تداول الاستئناف بالجلسات فقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23===حيث اصدرت حكمها مدار الطعن الحالى ولما كان قضاء الحكم الطعين قد جاء مشوبا بمخالفة القانون و الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب فضلا عن مخالفة الثابت بالاوراق الامر الذى يوجب نقضه للاسباب الاتية : -
السبب الاول
القصورفى التسبيب والفساد فى الاستدلال 
***
البيـــن من مطالعه الحكم الطعين أنه أبتنى قضاءه بألغاء الحكم المستأنف القاضى بتطليق الطاعنه على أسباب حاصلها أن تقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق هو ما تستقل بتقديره محكمه الموضوع تبعاً لظروف كل دعوى على حده وأن المحكمه لا تجد من المستندات المقدمه من الطاعنه وعلى ضوء ما ورد بالمحضر رقم === لسنه === أدارى ====وما تم فيه من تحقيقات ما يلحق بالطاعنه ضرراً لا يستطاع معه دوام العشره .
لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم الطعين من أسباب قد أتى على غير صحيح القانون ويتنافى مع ما أفصحت عنه أوراق الدعوى بين يديه من وجود العديد من المنازعات القضائيه فيما بينها وتمثلت تلك الأنزعه فى أن المطعون ضده قد قام بحبس الطاعنه بمنزل الزوجيه وأعتدى عليها بالضرب وأحدث بها أصابات أثبتها تقرير طبى صادر من ======وبعد ذلك أخذ أبنه الطاعنه الصغيره منها ومنعها من رؤيتها وطردها خارج المنزل مما حدا بها إلى شكايته وتحرير محضر بذلك أمام السلطه التابع لها جهه عمله المتمثله فى نيابه شرق العسكرية طالبت فيه بأعاده نجلتها أليها .. وقامت ايضاً بأستصدار قرار من النيابه العامه بتسليمها نجلتها وكذلك قرار صادر من قاضى الأمور الوقتية بأدراج أسم الصغيره على قائمه الممنوعين من السفر .
فضـــــلاً عن ذلك قام المطعون ضده بتبديد منقولات الطاعنه الزوجية مما حدا بها لأقامة الجنحه رقم === لسنه 2001 والتى قضى فيها غيابياً بحبس المطعون ضده سته اشهر .. وأستمراراً لمسلسل الأيذاء من قبل المطعون ضده فقد قام بالتوجه الى مقر عملها حيث تعمل =====وقام بسبها وقذفها وأتهمها بالزنا أمام جميع زملاءها فى العمل وتحرر عن ذلك المحضر رقم == لسنه === أدارى ====وأرفق بذات المحضر مذكره من =======بمضمون ما حدث من المطعون ضده بمقر عمل الطاعنه .
ولا ينــــــــال من ذلك أن كافه نلك الإجراءات القضائيه السالفة الذكر قد أتخذتها الطاعنه فى لمواجهه أيذاء المطعون ضده لها فمرد ذلك أن المحضر رقم ===لسنه === أدارى ====من أصطناع المطعون ضده يتهم فيه الطاعنه باتكاب جريمة الزنا ويطالب بتحريك الدعوى الجنائيه قبلها و شرع فى اتخاذ كافه سبل اثبات هذا الجرم فى مواجهه الطاعنه .
ومن نافله القول ان ما جاء بذلك المحضر من اتهام يؤازر ويعضد مااتى به المحضر المحرر من الطاعنه رقم ==== لسنه 1 أدارى ===المتضمن شكواها من قيام المطعون ضده بالتوجه إلى مقر عملها ====ورميها بالزنا أمام كافه زملاءها ويعضد أيضاً ما أورى به شهود الطاعنه من أقوال تؤكد أن المطعون ضده قد قام بسب الطاعنه أمامهم ورميها بالزنا وهو ما لم يفطن اليه قضاء الحكم الطعين ولم يستطع الوقوف على مدى تساند كافه نلك الإدله الموجبه للتطليق .
ومهما يكن من أمر فإن تعدد الخصومات القضائيه على نحو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمه موجب للقضاء بالتطليق ذلك أن أساس العلاقه الزوجيه قيامها على الموده والرحمه بين الزوجين وفى تبادل الأتهام بأرتكاب الجرائم ما يقطع أوصال هذه العلاقه المقدسة ويحول دون دوام العشره بين الزوجين وقد تواترت أحكام محكمتنا العليا فى الكثير من احكامها على ذلك باعتبار ان ابلاغ الزوج عن زوجته واتهامها بارتكاب جريمه انما هو من قبيل الأضرار بها بلا ادنى شك . لا يحول دون ذلك كفاله المشرع لحق التبليغ عن الجرائم اذ ان ذلك لا ينفى مطلقاً ما يترتب على الابلاغ من اضرار بالمبلغ ضده .
وعلى ذلــــــــك جرى قضاء محكمتنا العليـــــــــــا فقضــــى فى ذلك انه :- 
الضرر الموجب للتطليق – ما هيته . أيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل الماده 6 من القانون 25 لسنه 1929 . اتهام بأرتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائيه دخوله فيه .
الطعن رقم 447 لسنه 64 ق أحوال شخصيه جلسه 27/10/1999
وعلى ذلــــــــك المنهــــــــاج قضى أيضـــــــــــاً أنه :- 
أباحــــه حق التبليغ عن الجرائم عدم تنافره مع كونه يجعل دوام العشره بين الزوجين غير مستطاع .
الطعن رقم 277 لسنه 65 ق " أحوال شخصيه " جلسه 4/8/1999
الطعـــــــن رقم 17 لسنه 65 من أحوال شخصيه جلسه 26/1/1999
وقضــــــــــى كذلــــــــــــــــك أنـــــــــه :- 
التطليق للضرر الماده 6 من القانون رقم 25 لسنه 1929 مصدره مذهب المالكية شرطه . ايقاع الزوج بزوجته ايذاء بالقول أو الفعل لا يكون عادة بين أمثالها ولا يستطاع معه دوام العشره بينهما عدم أشتراط تكرار ايقاع الأذى بالزوجه .
الطعن رقم 451 لسنه 64 ق أحوال الشخصيه جلسه 30/11/1998
فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الطعين وما اورده تفصيلاً من مستندات تظهر التعدد فى الخصومات القضائيه فيما بينهم فضلاً عن تحرير المطعون ضده بلاغاً يتهم فيه الطاعنه بارتكاب جريمة الزنا ويطالب بتحريك الدعوى الجنائيه قبلها بما يؤكد استحاله دوام العشره بينهما ولا يستقيم معه قضاء الحكم الطعين المتساند فيه الى ان اوراق الدعوى لا تفصح عن وجود ضرر يستحال معه دوام العشره بين الطاعنه و المطعون ضده .
حرياً بالاشاره ان ما جرى عليه النص فى الماده رقم 6 من القانون رقم 25 لسنه 1929 تشترط ان يكون الضرر الواقع على الزوجه او الايذاء المترتب عليه استحاله دوام العشره بين الزوجين فى تقدير هذا المعيار كافه الصفات الشخصيه للزوجين سواء من ناحيه المركز الإجتماعى او الثقافى وهو ما عبرت عنه الماده سالفه الذكر بأستحاله دوم العشره بين أمثالهما " وعلى ذلك فإن المحكمه تلتزم عند قضاءها ان تضع فى الإعتبار مركز الزوجين الإجتماعى والوظيفى فى تقدير الضرر وما إذا كان فى تلك الحاله يترتب ضرر تستحيل معه دوام العشره بين أمثالهما من عدمه فما قد تتحمله زوجه بسيطه من عامه البسطاء من إيذاء أو مضره قد لا تتحمله اخرى على درجه من التعليم والثقافه وهو ما عنته محكمتنا العليا فى أحكامها وجـــــــــــــرى قضـــــــــــــاءها عليه اذ قضـــــــــــــــى فى ذلـــــــــــــــك أنه :-
" الضرر معياره شخصى لا مادى تقديره بما يجعل دوام العشره مستحيلاً من سلطه قاضى الموضوع " .
( الطعن رقم 101 لسنه 64 من " أحوال شخصيه " جلسه 28/12/998 )
ولما كان ذلك وكانت الطاعنه من العاملين فى حقل القانون حيث تعمل وكيله للنيابه الإداريه وأن فى مجرد الأشاره الى من فى مركزها بأصبع الشك أو الشبهه ما يلحق بها فى جهه عملها ضرراً بالغاً فضلاً عن ما يرتبه اتهام فى جريمة تماثل جريمة الزنا من اضرار بالغه بسمعتها ومركزها فى عملها وبين اقرانها فضلا عن سمعتها فى الحياه العامه .
ولما كان الحكم الطعين قد قصر عن بيان عناصر الضرر والمعيار الذى على اساسه ابتنى قضاءه وهل دخلت هذه العناصر السالف ذكرها ووقرت فى يقينه حال قضاءه باعتبار ان معيار تقدير الإيذاء او الضرر الواقع على الزوجه هو معيار شخص يجب ان تفصح المحكمه عند قضاءها عن وضع ذلك المعيار فى حسبانها . وإلا اتى قضاءها معيباً موصوماً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الأستدلال .
السبب الثانى
الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق
***
كان عمادالحكم الطعين فيما انتهى اليه من قضاء بالغاء الحكم المستانف وقضاءه برفض الدعويين رقمى === لسنة === , ==لسنة === احوال شخصية الى ما ركن أليه فى مدوناته من اسباب حاصلها ان المحكمة لا تجد من المستندات المقدمة من المستانف ضدها( الطاعنه ) على ضوء ما ورد بالمحضر رقم===2 لسنة ===1 ادارى ===وما تم من تحقيقات و المقدمة من المستانف امام محكمة اول درجة ما يلحق بالمستانف ضدها ضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة مع المستانف . 
وكان المطعون ضده قد قدم طى حافظة مستنداته صورة ضوئية من المحضر رقم == لسنة === ادارى مصر الجديدة .. حصل مؤداه قضاء الحكم الطعين بأسهاب فيما ننقله عن مدوناته بحصر لفظها .... 
وحيث ان المدعى عليه قدم صورة ضوئية من المحضر رقم === لسنة ===1 ادارى ====تضمنت بلاغ من المدعى عليه فى 2===اورد به ان زوجته المدعية على علاقة غير شرعية مع شخص يدعى =====وان والدتها تعلم هذه العلاقة وان ====اعترف له بوجود هذه العلاقة وانه يطلب تحريك دعوى الزنا قبلها و===..........,.......... ألخ .
ثم استطرد الحكم الطعين فى بيان الاسباب التى ركن اليها المطعون ضده فى صحيفة استئنافه ان المستانف ضدها " الطاعنة " قد الحقت ضررا كبيرا بالمستانف " المطعون ضده " وسمعته وقد تقدم المستانف المحكمة اول درجة بالمستندات الدالة على ذلك و التى يتغير بها وجه الراى فى الدعوى " فى اشارة الى المحضر السالف الذكر " وعلى ذلك انتهى الحكم الطعين الى القضاء بانه لا يرى على ضوء ما ورد بالمحضر رقم === لسنة == ادارى ====وما تم فى المحضر من تحقيقات و المقدمة صورته من المستانف " المطعون ضده " امام محكمة اول درجة ما يلحق بالمستانف ضدها ضرر لا يستطاع معه دوام العشرة .
ومهما يكن من امر فأن قضاء الحكم الطعين لم يفطن الى ان المطعون ضده قد وضع بين يديه ما يوجب القضاء بتطليق الطاعنة دون النظر لاى من اسباب الدعوى الاخرى ولو فطن قضاء الحكم الطعين الى دلالة ذلك المستند لتغير لدية وجه الراى فى الدعوى ذلك ان تشريعات الاحوال الشخصية المتعاقبة فى مصر قد استمدت احكامها ونصوصها من الشريعة الاسلامية الغراء على وجه الخصوص من الرأى الراجح بمذهب الامام ابى حنيفة النعمان بيد ان هذا المذهب لم يكن يعرف الفرقة القضائية فى التطليق للضرر ولا يفتح للزوجة بابا للخلاص , حتى لو اصبح الزوج لا يطاق ومسكن الاسرة جحيم ..
وقد اتى القانون رقم 25 لسنة 1929 خروجا عن ذلك المذهب و استمد احكام التطليق للضرر من المذهب المالكى , ثم تبعه القانون رقم 100 لسنة 1985 باضافات اخرى , وجعل عبء اثبات الضرر على عائق الزوجة حتى تقبل دعواها ويحكم لها بالتفريق .
ولم يحـــــدد القانــــــــون على سبيل الحصر الاســـــــباب التى يمكــــــن للزوجة فيها طلب التطليق وانما وضع لذلك ضابط عام محدد هو وقوع اضرار من الزوج بمالا يستطاع معه دوام العشرة بالمعروف بين امثالهما مع الاستهداء بالضابط العام ان يكون الاضرار المدعى به من شانه استحالة دوام المعاشرة فاذا ثبت طلقها القاضى طلقة واحدة بائنـــــة .
و الجدير بالذكر ان القاضى فى سعية لذلك يهتدى ايضا بما جاء بالمذاهب الفقهية بهذا الشان .. باعتبارها المصدر التشريعى الاصلى للقانون ولما كانت صورة النزاع فى الدعوى كما استخلصها الحكم الطعين من المحضر رقم ==== لسنة === ادارى =====و الذى تضمن بلاغ المطعون ضده فى ===الذى اورد به اتهامه للطاعنة بارتكاب جريمة الزنا وطالب فيه بتحريك الدعوى الجنائية قبلها هو ماتمسك به دفاع الطاعنة لاثبات مضره المطعون ضده بها . وباعتبار ذلك وفقا للقواعد السالفة موجب للتطليق باجماع اراء ائمة الفقة الاربعة الكبار باعتبار ان صورة النزاع على ذلك الوجه تطابق حكم الملاعنة بين الزوجين الوارد بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم " والائى يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين و الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرء عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين و الخامسة ان لعنة الله عليها ان كان من الصادقين " صدق الله العظيم . 
وعن حكــــــــــم اللعــــــــــــــان يقول الفقـــــة :- 
اللعان شهادات اربع مؤكدات بالايمان يؤديها الزوجان امام القاضى , اذا قذف زوجته بالزنا او نفى نسب ولدها , مقرونة من جانب الزوج باللعنة , ومن جانب الزوجة بالغضب , ولا خلاف على التفريق باللعان , ولكن اللعن تثبت به حرمه مؤبدة عند جمهور الفقهاء فيرى الشافعى واحمد , وابو يوسف من الحنفية ان المتلاعنين لا يجتمعان ابدا وتثبت لهما حرمة مؤبدة كحرمة الرضاع وحكم اللعان عن ابى حنيفة واحمد انه طلاق بائن 
راجع أ د/ محمد كمال الدين امام - احكام الاحوال الشخصية للمسلمين - الجزء الاول صــ 152,153 .
وليس هناك من شك فى ان المحكمة التى شرع من اجلها التفريق بين الزوجين المتلاعنين غير خافية باعتبار انه لاضرر يعلوا فى اثاره على المساس بسمعة الزوجة ورميها بالزنا . وان ذلك الضرر مما يستحيل معه دوام العشرة بين الزوجين وكما اسلفنا فان منهج جمهور الفقهاء بهذا الشان انه يثبت به حرمه مؤبدة بين الزوجين .
لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد قدم صورة من المحضر ====لسنة ===1 ادارى ===و الذى حصل مؤداه الحكم الطعين واسهب فى سرد مضمونه بمدوناته معلنا ان المطعون ضده قد تقدم ببلاغ ضد الطاعنة واخر باتهامها انها على علاقة غير شرعية باخر يدعى /=======. وزعم ان الطاعنة اعترفت له " على حد قوله " بهذه العلاقة وان والدتها على علم بذلك وشرع المطعون ضده فى اتخاذ وسائل الاثبات واساليبه الممكنة جميعها لنسبة هذا الاتهام الى زوجته . وعلى نحو ماورد بمدونات الحكم الطعين وطلب تحريك الدعوى الجنائية قبلها وان الطاعنة قد مثلت فى التحقيقات وانكرت هذا الاتهام وبدات فى اتخاذ موقف المدافع فى ذلك المحضر المقيد قبلها و بالرغم من ذلك فان قضاء الحكم الطعين قصر عن فهم ما تثيره هذه الوقائع التى اقر بها المطعون ضده فى جلسات المحاكمة وكفايتها لقضاءه بالتطليق بغض النظر عن باقى اوجه دفاع الطاعنة باعتبار ان تلك الواقعة على الوجه المذكور تعتبر فى حكم الشريعة الاسلامية من قبيل اللعان الموجب للفرقة بين الزوجيين باجماع ائمة الفقه الاسلامى المصدر التشريعى الاساسى المستمد منه قانون الاحوال الشخصية للمسلمين .
وعلى ذلك فان قضاء الحكم الطعين اذا انتهى الى ان المستندات المقدمة ليس بها ما يلحق بالمستانف ضدها ضرر يستحيل معه دوام العشرة وحصل الواقعة الثابته بالمحضر رقم 11422 لسنة 2001 ادارى مصر الجديدة على غير مؤداها فانه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال لما هو مستقـــــــــــر عليــــــــه فى قضاء محكمتنا العليـــــــــا انـــــــــــه :- 
فساد الحكم فى الاستدلال . ما هيته . استنادا المحكمة فى اقتناعها الى ادله غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها او وقوع تناقض بين هذه العناصر . 
( الطعن رقم 704 لسنة 67 ق . احوال شخصية . جلسة 28/12/1998 )
وقضــــــــــــى ايضــــــــــــا انــــــــــــــه :- 
فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته . استناد المحكمة فى اقتناعها الى ادله غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او الى عدم فهم الواقعة التى تثبتت لديها او استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له او وجود ولكنه متناقض لما استخلصته 
( الطعن رقم 185لسنة 68 ق " احوال شخصية " جلسة 8/2/1999 )
وقضــــــــــــــــى كــــــــــــذلك انــــــــــــه :- 
الاحكام . وجوب ان تكون مبنية على اسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل فهم الواقع محالة سند من الاوراق .
( الطعن رقم 17 لسنة 65 احوال شخصية جلسة 26/1/1999 )
فاذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد قصر عن فهم واقع الدعوى الثابت بالمحضر رقم 11422 لسنة 2001 ادارى مصر الجديدة وناقض فيما استخلصه منها ما هو ثابت بالاوراق فانه يكون قد ران عليه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق .
السبــــــــــــــب الثالــــــــــــــث
قصـــــــــور أخـــــــــــــــــر فـــــــى التســــــبيب
***
الحكم الطعين وقد ركن فى مدوناته تبريرا لقضاءه برفض الدعوى و الغاء الحكم بالتطليق الى ما ذهب اليه بمدوناته و التى ننقلها عن ذاك الحكم بخذافيرها.
وقد اشهــــــدت شاهـــــــدين لاثبات الضـــــرر الموجب للتطلــــــــيق فشهد الشاهد الاول ====بأنه لم يشاهد تعدى المستأنف عليها بالضرب وانما شاهد اثار الضرب عليها وان المستأنف سب المستأنفه امامه ولم يوضح الالفاظ التى ذكرها المستأنف مكتفياً بقوله انه يعاقب عليها القانون الأمر الذى يجعل هذه الشهاده هى شهاده سماعيه فى شقها الأول المتمثل فى التعدى بالضرب لا تصلح دليلاً للقضاء فضلاً علن ان المحكمه لا تطمئن الى باقى شهاده هذا الشاهد ، كما ان المحكمه لا تطمئن الى شهاده الشاهد الثانى للمستأنفه ====فإذا ما أضيف الى ذلك تقدير عناصر الضرر الموجب للضرر الموجب للتطليق هو ما تستقل بتقديره محكمه الموضوع تبعاً لظروف كل دعوى على حده وكانت هذه المحكمه لا تجد من المستندات المقدمه من المستأنف ضدها على ضوء ما ورد بالمحضر رقم ==== ادارى ====وما تم فى المحضر من تحقيقات والمقدمه صورته من المستأنف امام محكمه اول درجه ما يلحق بالمستأنف ضدها ضرراً لايستطاع معه دوام العشره مع المستأنف واذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر يكون قد خالف صحيح القانون بما يتعين معه القضاء برفض معه القضاء برفض الدعوى رقم =====أحوال شخصيه نفس كلى شمال .
و الحق الذى لا مريه فيه ولا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ان ماذهب اليه الحكم بمدوناته مجاف للحقيقية و الواقع و القانون على السواء ذلك ان الحكم حين اعلن عدم اطمئنانه الى شهادة الشاهدين لم يدعم هذا الراى بثمة دليلا يدعوه الى عدم الاطمئنان اكتفاء بالقول المجرد انه لا يطمئن دون ذكر الاسباب التى دعته لذلك وعلى العكس فقد وقف الحكم الطعين على عقبيه متناقضا مع نفسه دون مسوغا حين اورد انه لا يطمئن الى قالت الشاهد الاول =======من انه شاهد المطعون ضده يسب الطاعنة أمامه بالفاظ يعاقب عليها القانون ويعف اللسان عن ذكرها وعن الشاهد الثانى فان الحكم قد حصل شهادته فى موضع اخر ان الشاهد قد شهد بان العشرة بين الزوجين مستحيلة حال كون المطعون ضده قد تعدى على زوجته بالضرب فضلا عن انه حال دونها ودون رؤية ابنتها كما اتهمها بالزنا وقد تأيدت شهادة الشاهدين بما سرده الحكم فى مدوناتها وبما ورد فى المحضر === لسنة ===1 ادارى ====الذى تضمن اتهام المطعون ضده الطاعنة بالزنا وطلبه تحريك الدعوى الجنائية قبلها وازر تلك الشهادة ايضا المذكرة المقدمة من الطاعنة الى السيد المستشار النائب العام و الوارد بها ان المطعون ضده قد حضر الى مقر عملها =====يوم =====واتهمها بالزنا امام زملائها ومرفق بتلك المذكرة صوره من =======التى تعمل بها الطاعنة ====واتهمها بالزنا وقذف فى حقها بالفاظ غير لائقة ويؤيد هذه الشاهده ايضا ويعضدها ما اورد بالمحضر رقم ==== لسنة === ادارى ===وقد ارفقة به صورة من مذكرة السيد =====الوارد بها قيام المطعون ضده بالذهاب الى عمل الطاعنة وسبها واتهمها بالزنا وأيد ذلك ايضا ما اورده بالمحضر المحرر فى ======الذى حررته الطاعنة لقيام المستانف باخذ ابنتها الصغيرة منها عنوه و التى لازالت فى حضانتها ومنعها من رؤيتها واعلان رغبتها فى استرجاع طفلتها منه وقد تلا ذلك استصدار الطاعنة قرار من النيابة العامة بتسليم صغيرتها اليها وقرار اخر صادر من قاضى الامور الوقتية بادراج اسم الصغيرة على قوائم الممنوعين من السفر .
ومهما يكن من امر فان استعراض تلك الوقائع الثابته بالمستندات المقدمه من الطاعنه وتوافقها التام مع ما أورى به الشاهدين من أقوال حصلها الحكم الطعين بمدوناته ليؤكد فى غير ما أبهام أن شهاده الشاهدين قد أتت أيضا وفقاً لصحيح الواقع ولم يسعف الحكم الطعين قالته أنه لا يطمئن إلى شهاده الشاهدين وما ورد بها دون أن يعنى بذكر الأمر الذى دعاه الى عدم الأطمئنان وبخاصه أن تلك الشهادة لم ينكرها المطعون ضده وذلك حتى يمكن محكمتنا العليا من رقابه صحه استخلاص المحكمه لشهاده الشهود والأسباب التى دعتها لأطراحها بحيث يتعين أن يكون هذا الأطراح سائغ وليس ذلك ببدع من عندياتنا وأنما هــــــــــــــو ما أستقر عليه قضاء محكمتنا العليا فى العديد من أحكامها فقضــــــــــــى فى ذلــــــــــــــــــــك :-
لئن كانت محكمه الموضوع غير ملزمه بأبداء أسباب عدم أطمئنانها لأقوال الشهود . إلا أنها أذا أوردت أسباب لذلك تعين أن تكون سائغه .
نقـــــــــــض 11/1/1979 لسنه 30 العــــــــــــــدد الأول ص 191
وقضــــــــــــــى أيضاً عن ذلك أنـــــــــــــه :-
المقرر فى قضاء هذه المحكمه أن تقرير أقوال الشهود وأستخلاص الواقع منها هو ما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى تكوين عقيدته مما يدلى به شهود أحد الطرفين ، إلا أن ذلك مشروط بألا يخرج عن مدلول تلك الشهاده أو ينحرف بها عن مفهومها وأن يكون الترجيح بين أقوال الشهود بأدله سائغه يؤدى الى النتيجه التى أنتهى أليها .
نقض 28/2/1983 الطعن رقم 580 لسنه 52 ق
نقض 30/12/1982 الطعن رقم 704 لسنه 48 ق
وفى حكم أخر واضح الدلاله قررت فيه محكمه النقض أن سلطه محكمه الموضوع فى تقدير أقوال الشهود وأن كان بحسب الأصل بما يدخل فى سلطتها التقديريه دون معقب إلا أن ذلك مشروط أن يكون ذلك متفقاً مع الثابت بالأوراق.
وقـــــــــد قضــــــــــــى فى ذلـــــــــــــــك أنــــــــــــــــــــه :- 
من المقرر أن المحكمه الموضوع السلطه التامه فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى والأخذ بما تطمئن أليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن اليه منها غير ملزمه فى ذلك بأبداء أسباب عدم أطمئنانها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقاً مع الثابت فى الأوراق وإلا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها وإذا أوردت أسباب لعدم أطمئنانها إلى مالا تطمئن اليه من أقوال الشهود تعين ان تكون الاسباب سائغة 
نقـــــــــــــــض 20/1/1983 الطعن رقم 2360 لسنة 51 ق
وقضـــــــــــــى ايضـــــــــــــا انـــــــــــه : 
اقامة الحكم المطعون فيه قضائه برفض دعوى التطليق على سند من عدم اطمئنانه لاقوال شاهدى الطاعنة دون ان يعرض لما قدمته من مستندات وما لها من دلالة قد يتغير بها وجه الراى فى الدعوى وتحقيق دفاعها فى هذا الشان قصور .
الطعن رقم 17 لسنة 65 ق " احوال شخصية " جلسة 26/1/1999
هــــــــــــديا بتلك المبادئ المستقرة التى درج عليها قضاء محكمتنا العليا فان قضاء الحكم الطعين قد تعسف فى الاستنتاج مهدرا لشهادة شاهدى الدعوى ومعلنا عدم اطمئنانه لما ورد بها بالرغم من ان كافة المستندات فى الدعوى تنطق بما جاء فيها مؤيده لتلك الشهادة ومؤازه لها والتفاف المحكمة عن ذلك بدعوى عدم اطمئنانها لاقوال شاهدى الطاعنة قصور فى التسبيب يستوجب نقض الحكم و الاحالة .
بنـــــــــــــــاء علــيــــــــــــه
***
تلتمس الطاعنه قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع :- بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بألغاء الحكم المطعون فيه والأحالة0

وكيـــــــل الطــاعـــــــن
=====================================================

260-رد على طعن بالنقض  احوال شحصيه = نصير المحامين = عدنان محمد

دائرة الأحوال الشخصية

بالرد على أسباب الطعن بالنقض رقم 331 لسنه75 ق
مقدمه من الأستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد – المحامى المقبول أمام محكمه النقض بصفته وكيلا عن السيدة/————–– المطعون ضده الأول وذلك بموجب التوكيل الرسمي العام رقم ===========والمودع مع المذكرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى محكمه النقض بمكتبه الكائن 94أ ش الشهيد أحمد عصمت – عين شمس –
المطعون ضده الأول في الطعن بالنقض
ضــــــد
السيد /================== ” طــاعـن “
وذلك
في الحكم الصادر من محكمه استئناف القاهرة الدائرة 4 أحوال شخصيه بجلسه9/2/2005 والقاضي منطوقة ” حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0
الــواقـــعــــات
أقام الطاعن دعواه المبتداءه الرقيمه ======بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب فى ختامها الحكم ببطلان عقد الزواج الرسمى المؤرخ في 30/11/2003 واعتباره حابط الأثر كأن لم يكن فى جميع ما تولد عنه من أثار سواء كانت حقوق أو ألتزامات شرعيه أو مالية وألزام المدعى عليهما ( المطعون ضدها ) بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة 00
وذلك على سند من محض افتراء وكذب من جانب الطاعن بأنه حين تزوج المطعون ضدها الأولى بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ 30/11/2003 قد أقرت بمجلس العقد وبإقرار وكيلها بأنها بكرا رشيد وقد تبين للطاعن – على حد مزاعمه- عند الدخول بها شرعا أنها ثيب وليست بكرا وأن ما ورد بإقرار المطعون ضدها الأولى ووكيلها الثاني بسكوتهما عمداعن الإفضاء بواقعه يجهلها العاقد الأخر ( الطاعن ) وهى واقعه معتبره لديه لولاها لما أبرم العقد
وأستطرد الطاعن بدعواه إلى القول بأنه واقعه الثيوبه والبكارهى من الأمور التي لا يطلع عليها الرجال عاده والقول فيها بقول الزوجه ومن الميسور إثباتها بإحالتها للطب الشرعي حتى يتنسى له أن يثبت مزاعمه بأن المطعون ضدها الأولى كانت ثيب من قدم ومن فتره سابق بكثير على تاريخ عقد الزواج في 30/11/2003 بما يعد غش معدما لرضاءه ويبطل عقد 

الزواج وفقآ لنص المادة 125 من القانون المدني 0
ومهما يكن من أمر فقد تداولت الدعوى بالجلسات حيث مثلت فيها الطاعنة بوكيل عنها وقدم مذكره نفى فيها كافه ما وردده الطاعن من واقعات وأورد خلالها حقيقة الأحداث والأسباب التي دعت الطاعن لحديث الإفك بدعواه حيث أن المطعون ضدها الأولى 0
كانت قد تزوجت بالطاعن كزوجه ثانيه له بعد أخرى له منها أبناء حيث استمرت الحياة الزوجية فيما بينهما لمده شهرين دون وجود ما يعـــكر الصفو
0بيد أن زوجته الأولى ما أن علمت بأمر زواجه حتى بادرت إلى تهديده بالامتناع عن الأنفاق على أبناءه منها ومنعه من رؤيتهم في حال استمرار زواجه من المطعون ضدها
ومهما يكن من أمر فقد رضخ الطاعن لتهديداتها وأحكم تدبيره للتخلص من ربقه الحياة الزوجية حين احتال عليها وأوهمـــــها بوجود وظائف حكومية شاغرة تستلزم تقديم طلبات تعيين إلى الجهات الحكومية المختصة وعلى ذلك فقــــد قام بأخذ توقيعها على عدد أربع ورقات بيضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتقدم إلى تلك الوظائف
عقب ذلك استبان لها أن الطاعن حين إستوقعها على تلك الأوراق كــــــــــــــان بغرض الحصول على إقرارات تنازل منها عن حقوقها الشرعية واستخدام تلك التوقيعات بعمل إيصــــالات أمانة قبلها وكان أن احتدمت الخلافات فيما بينهما فقام الطاعن بتهـــديد المطعون ضده بالأوراق التي بين يديه وتحمل توقيعها على بياض وكان الطاعن قد ترك المطعون ضدها الأولى دون نفقه او منفق وعاد إلى زوجته الأولى بما حدا بها لأقامه دعوى النفقة رقم 14 لسنه2004 شرعي جزئي باب الشعرية والمتداولة برقم 45 لسنه2005 محكمه أسره باب الشعرية
ولم يكتفي المعلن إليه عقب كشف أمره من جانب المطعون ضدها وأسرتها بـذلك بل عمد إلى حيله جديدة للتخلص من التزاماته الناشئة عن العلاقة الزوجية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه زوجيه فأقام الدعوى رقم 776 لسنه2004 أحوال شخصيه شمال القاهرة بطلب بطلان عقد زواج الطالبة المؤرخ 30/11/2003 واعتباره حابط الأثر كان لم يكن في جميع ما يترتب عنه من أثار من وقت تحريره وذلك على سند من الزعم المجافى للحقيقة بأن المطعون ضدهما قد أقرا بمجلس العقد بكونها بكر رشيد وأنه لدى الدخول بها تبين له أنها ثيب وأن تلك واقعه معتبره لديه ولولاها لما أبرم التعاقد وطلب أحالتها للطب الشرعي لإثبات أن الطالبة كانت ثيب من قدم ومن فتره سابقه بكثير عن عقد الزواج 00؟
غير أن محكمه الدرجة الأولى قد أطاحت بمزاعم الطاعن التي رددها بصحيفة دعواه حين فطنت إلى أن القانون الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة يتمثل في قانون الأحوال الشخصية ومصادره التي حصرها الشارع والتي لا يمكن معها أجابه الطاعن إلى مزاعمه بأعتبار أنه لايجوز له شرعا أبطال عقد الزواج لكون البكارة ليست شرطا أوركنآ فيه ومن ثم فقد أضحى لزاما على قضاء محكمه الدرجة الأولى الأعراض عن كافه طلبات الطاعن بأعتبار أنها لأتوافق صحيح القانون
بيد أن هذا القضاء لم يلقى قبولا من الطاعن فبادر بأقامه الاستئناف رقم 945 لسنه8ق أمام محكمه استئناف عالي القاهرة لذات الأسباب ولما كانت المحكمة قد شايعت قضاء محكمه الدرجة الأولى وقضت بجلسة 9/2/2005 بالحكم محل الطعن الماثل والذي بدوره لم يلقى رضوخا من جانب الطاعن فأقام عنه الطعن الماثل والذي لا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون على السواء وأعمالا لنص المادة 258 من قانون المرافعات وكان الطاعن قد أعلن بصحيفة طعنه بتاريخ 12/4/2005 فأنه يحق للمطعون ضدها تقديم مذكره بدفاعها تتضمن الرد على أوجه الطعن وذلك على النحو الأتي : –
الرد على السبب الأول
النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والبطلان
من المستقر عليه قانونا :-
إن الخصوم عندما يطرحون منازعاتهم علىالقضاء يطلبون حماية قانونيه مستمده من القواعد القانونية واجبه التطبيق حتى وإن لم يستندوا- وهم بسبيل طلب هذه الحماية – إلى هذه القواعد أو استندوا إلى قواعد أخرى تبين أنها ليست القواعد القانونية وأجبه التطبيق ، ذلك أنه ليس عليهم واجب إرشاد القاضي إلى حكم القانون الصحيح فتلك مهمته هو وعليه وحده – بعد أن يتأكد من صدق الوقائع المطروحة عليه أن يردها إلى ما يجب الأخذ به من أحكام القانون ، فمن القول المأثور أن القاضي يقول للخصوم ” أذكروا لى الواقع ، أذكر لكم نص القانون ” وبالبناء على ذلك جرى قضاء النقض بأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يرجع إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه – ومن تلقاء نفسه – أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها 0
( نقض 18/2/1982 – ط1265 لسنه47 ق )
وقضى ايضا بأنه :-
يتعين على محكمه الموضوع فى كل حال أن تقضى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها مهما كان النص الذي أعتمد عليه فى ذلك0
( نقض 11/12/1973 – ط89 لسنه43ق )
ولما كان الطاعن ينعى على قضاء الحكم المطعون فيه عنايته بتطبيق صحيح القانون ونأيه عن ما ساقه الطاعن من أسباب قانونيه تأييدا لدعواه وتكييفه للواقعة قانونا على نحو مغايرا لها بإعلانه صحة ما جاء بقضاء محكمه الدرجة الأولى من أسباب لكون ما يزعمه الطاعن بركونه في أدعاءته إلى قواعد القانون المدني وبخاصة المادة 125 منه وترديده لعبارة أن عقد الزواج عقد مدني لا يوافق صحيح القانون ، ذلك أن عقد الزواج ليس عقدا مدنيا كسائر العقود الأخرى تنطبق عليه أحكام القانون المدني وهو على سبيل المثال لا يوافق شريعه الأقباط الأرثوذكس التي تجيز للزوج – بفرض صحة مدعاه – فسخ العقد اذا كانت الزوجة غير بكر باعتبار أن فى ذلك تدليس وإنما هو وفقا للشريعة الأسلاميه عقد ألهى تتحدد أركانه وفقا لأوامر الشارع ونواهيه وما جاء بالقران والسنة والإجماع ويبطل كل حكم فى مسائل الأحوال الشخصية يخالف ما جاء بأحكام الشريعة الأسلاميه باعتبارها المصدر الأساسي للتشريع فى مسائل الأحوال الشخصية وقد أستقر قضاءكم من قديم على أنه :-
الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الاحوال الشخصية باعتباره دليلا يخضع من ناحيه صحته وقوته وأثره القانوني – وعلى ما جرى به قضاء النقض لأحكام الشريعة الأسلاميه ومقتضاها أنه اذا خالف الحكم نصا فى القران أو السنة أو خالف الإجماع فأنه يبطل ، وأذ عرض على من أصدره أبطله، وإذا عرض على غيره أهدره ولم يعمله ، لأنه لا يحوز قوه الأمر المقضي إلا اذا أتصل به قضاء فى محل مجتهد فيه 0
نقض 258 لسنه 0ع ق جلسة 23/5/1975
وهديا بما سبق وكان الحكم الطعين قد طبق صحيح القانون حين رفع لواء التأييد لقضاء محكمه الدرجة الأولى في قضاءه الضافي حين أورد أركان عقد الزواج وشروط انعقاده تفصيلا بمدوناته إلى جانب ما أورده قضاء الحكم المطعون فيه من رأى جمهور الأحناف بشأن عدم جواز فسخ العقد من جانب الزوج للعيوب بأعتبار أن بيده حق التطليق وهى القواعد القانونية واجبة التطبيق على واقعة الدعوى المطروحة وليس على قضاء الحكم الطعين أن ينجرف خلف التكييف القانوني للطاعن لدعواه 0
ومهما يكن من أمر فأن ما ذهب إليه الطاعن من محاولته در عطف المحكمة الموقرة لا يستقيم النظر إليه بقالته “000أن الطاعن يستطيع أن يطلق المطعون ضدها الأولى رفعا للضرر عن نفسه ولكن رفع الضرر بطلاقها تترتب عليه أثار مالية مثل نفقه عده ومؤخر صداق ومتعه وخلافه فهل من العدل بعد أن تعرض الطاعن للغش والتدليس والذي ترتب عليه الزواج من المطعون ضدها الأولى أن تلزمه بسداد حقوقها المالية المترتبة على عقد الزواج 0000″ لما في ذلك من جدل موضوعي لا يوافق صحيح القانون فمن المعلوم بالضروه ولا يخفى على فطنه المحكمة الموقرة أن الشريعة الأسلاميه قد حصرت الأحوال التي لا تستحق منها الزوجه بشيء من ماردده الطاعن فى حاله واحده اذا ما تم الطلاق قبل الدخول حقيقة او حكما من قبل الزوجه وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على أنه :-
اذا كان العقد صحيحا وقد سمي فيه المهر اولم يسم وجاءت الفرقة من قبل الزوجه قبل الدخول بها حقيقة أو حكما كأن اختارت نفسها بالبلوغ او فعلت مايوجب حرمه المصاهره فلا تستحق شيئا قبل الزوج بل لسقط مهرها كله ولا تجب لها متعه ولا تستحب زجرآ وعقوبة لها
راجع كتابا إحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة
الأسلاميه والقانون المستشار / واصل علاء الدين
أحمد إبراهيم ص178
ومن نافلة القول أن الدخول الحكمي المعنى بأحكام الشريعة الأسلاميه يكون بتحقق الخلوة الشرعية فيما بين الزوجين سواء تمكن الزوج من مباشره زوجته او لم يمكن مادامت الخلوة قد تحققت بما يعنى بالضرورة أنه لا يلزم لأستحقاق الزوجه حقوقها الشرعية من مهر ونفقه ومتعه وغيرها أن يتحقق الزوج من بكارتها قبل استيفاءها لحقوقها الشرعية سالفة البيان وكأن الزواج معلقا على شرط فاسخ – بمفهوم التقنين المدني – مؤداه تحقق الزوج من بكاره زوجته الأمر الذي يوضح مدى فساد ما يبديه الطاعن بمذكره أسبابه بنعيه على قضاء الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وقد قضى من قديم بأنه 0
يقضى الفقه بأن الرجل اذا تزوج أمراءه بشرط أنها بكر فوجدها ثيب صح ولزمه كل المهر للدخول فأن طلقها قبله وجب نصفه – كما نص على ذلك فى الفتاوى المهدية جزء أول ص28 وحيث أن المدعى معترف بالدخول فالنكاح صحيح ولا يمنع صحته عدم البكارة كما يزعم لأنه البكارة لا تصير مستحقه بالنكاح كما نص على ذلك فى الأشباه فى باب النكاح ولأن عدم البكارة لا اعتبار لها في صحة النكاح 0
1369 /32 الحماليه 25/2/33
فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد طبق صحيح القانون بمخالفته لمزاعم الطاعن ومحاولته اللجوء إلى قواعد التقنين المدني بأدعاءه وجود غش وتدليس من جانب المطعون ضدها لدى أبرام عقد الزواج وهو مالا تعرفه قوانين الأحوال الشخصية باستثناء المادتين 37،38 مجموعه قواعد الاحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس والتي لا مجال لتطبيقها على دعوانا الماثلة
وكان الفقه والقضاء والشريعة الغراء بإجماع أراء فقهاءها قد تواترت على أن البكارة ليست شرطا من شروط صحة عقد الزواج أو ركنا فيه ومن ثم فلا مجال للنظر فى أسباب الطعن المقدمة من الطاعن و نعيه على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والبطلان
الرد على السبب الثاني
من المستقر عليه قانونا أنه :-
تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراءات ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه لطلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبرره له 0
نقض 29/12/1966 مجموعه المكتب الفني السنه17 ص2030
نقض 6/2/1973 سنه24 ص151
نقض 25/11/1975 سنه26 ص1470
نقض 17/6/1980 الطعن رقم154 لسنه47ق
نقض14/3/1981 الطعن رقم149 لسنه46 ق
وقضى كذلك بأنه :-
عدم التزام محكمه الموضوع بندب خبير لتحقيق قيام عرف مخالف لما اقتنعت به فى هذا الصدد0
نقض 2/3/1972 سنه23 ص126
وقضى أيضا بأنه :-
تقتصر مهمة الخبير على تحقيق الواقع فى الدعوى وأبداء رأيه فى المسائل العينية التي يصعب استقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية التي يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها 0
نقض 23/12/1975 سنه26 ص1654
وقضى كذلك بأنه :-
طلب ندب خبير ليس حقا للخصوم وليست المحكمة ملزمه بأجابه طلب تعيينه
نقض 21/11/1982 الطعن رقم1402 لسنه48 ق
وقضى تأييدا لكافه ما سبق بأنه :-
محكمه الموضوع غير ملزمه بأجابه طلب استجواب أو لأحاله للتحقيق أو تعيين خبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، القضاء ضمنا برفض الطلبات لا قصور 0
نقض 7/4/1979 الطعن رقم929 لسنه43 ق
وقضى أيضا :-
طلب أثبات أونفى دفاع جوهري بوسيلة أثبات جائزة قانونا التزام محكمه الموضوع بإجابته – شرطه – أن تكون منتجه فى النزاع وليس فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها مثال بشأن طلب ندب خبير 0
نقض 19/1/1993 الطعنان رقم1186، 993 لسنه 59 ق
وقضى كذلك بأنه :-
تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع له رفض طلب تعيين الخبير متى كان ذلك قائما على أسبابا تبرره 0
نقض 28/11/1993 الطعن رقم2306 لسنه59 ق
فأذا ما تقرر ذلك وكان دفاع الطاعن قد حاول ما وسعه من جهد أن يدفع قضاء الحكم المطعون فيه لأطاله أمد النزاع بأحاله المطعون ضدها للطب الشرعي لأمر يضمره فى نفسه لا يخفى على فطنه المحكمة الموقرة حتى يتسنى له التشهير بالمطعون ضدها عن طريق أظهار الحكم التمهيدي بإحالتها للطب الشرعي وبالمناسبة فأن الطب الشرعي يستحيل عليه بعد حدوث الحيض الجزم بتاريخ فض البكارة فيكون نصيب المطعون ضدها من هذا الأجراء المستحسن من جانب الطاعن التشهير وأن تكون ماده تلوكها الألسن بما يخالف ماحض عليه الشارع من مودة ورحمه بين الزوجين بقصدها الطاعن في سلوكه وحياته بتلك الافتراءات والأكاذيب على زوجته ومن ناحيه أخرى حتى يتخذ من تلك الدعوى ذريعة له تمكنه من الاستمرار في عدم الأنفاق على الطاعنة وبخاصة لوقف دعوى النفقه رقم14 لسنه2004 شرعي باب الشعرية لحين الفصل في الدعوى مدار الطعن 0
بيد أن الطاعن قد فاته أن للعدالة أعين تسهر عليها حين تصدت محكمه الدرجة الأولى لمزاعمه بأنزال صحيح القانون عليها وشايعها فى ذلك قضاء الحكم الطعين برفضه لطلبه أحاله المطعون ضدها إلى الطب الشرعي لإثبات ما اذا كانت ثيب قبل الدخول من عدمه بأعتبار أن هذا الطلب غير منتج في الدعوى وليس سوى تعطيل للفصل فيها ينأى القضاء العادل بنفسه عن الوقوع فيه وباعتبار أن الدعوى غيرمقبوله قانونا
ومهما يكن من أمر فأن أحاله المطعون ضدها للطب الشرعي في نتيجته لن يخلوا من أحد فرضين أما أن يأتي التقرير سلبي أو بأن المطعون ضدها قد زالت بكارتها في تاريخ معاصر للزواج أوان تأتى كفرض مستحيل بأن المطعون ضدها لم تكن بكر عند الدخول بها وفى الحالة الأخيرة فأنه حتى لوثبت ذلك فأن المحكمة لن تجيب الطاعن إلى طلبه بفسخ عقد الزواج واعتباره حابط الأثر بما يترتب على ذلك من أثار لمخالفه ذلك للشريعة الأسلاميه على نحو ما أسلفنا بصدر هذه المذكرة ومن ثم فأن الطلب المبدى بأحاله المطعون ضدها إلى الطب الشرعي يكون غير منتج في الدعوى ولاتلتزم المحكمة بالرد عليه أستقلالآ بأعتبار أنها بقضاءها في موضوع الدعوى قد فصلت فيه ضمنا بالرفض ومن ثم فأن قالة الطاعن بأنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لايمت للحقيقة القانونية بأدنى صله وكان من المتعين رفضه حاصل القول أن ماينادى به الطاعن أسباب لطعنه غير جديرة بالنظر ولا تستأهل ردا قانونيا خاصا بأعتبار أن قضاء الحكم مدار طعنه قد تكفل بها بما يؤكد مدى تهاتر مابيديه الطاعن من أسباب ويوجب رفضها 0
بــــنــــاء عــلــيــــه
يلتمس المطعون ضده الأول
رفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات شامله
أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي
وكيــل المطعــون ضــده الأول

=====================================================

261-فسـخ عقـد الـزواج للغـش و التدليـس



المدعي عقد على المدعى عليها بتاريخ ............. و تم تحديد ميعاد للعرس أو الدخلة بتاريخ ............... و قد فؤجي المدعي إن المدعى عليها ليست بكرا وكانت ثيبا عند الدخول بها و أنها دلست على المدعى في عقد الزواج فهذا لا ينم عن إقراره بصحة الزواج و هذا في الحقيقة عقد باطل و ليس طلبا بالتطليق 
وحيث انه من الثابت قانونا الغش يفسد كل شئ و لا يرتب اثأر قانونية و ما بني علي باطل فهو باطل .

** وحيث لم يعلم المدعى عليه إن المدعى عليها كانت ثيبا فقد وقع في غلط معيب للرضا و هو الغلط الذي يفسد الرضا و يتبعه قابلية العقد للإبطال.
*** وهو غلط متعمد في وصف جوهري لو كان يعلم به لما أتم العقد أو كان إيجابه قد تغير و يجوز له إن يطلب إبطال العقد وحيث إن هذا الأمر شكل عيبا في إرادة المدعى عليه فلو كان علم لما وافق و انه من الأمور الجوهرية بالنسبة له .
و قد جاء بإحكام المحكمة العليا"إن ثبوت واقعة الغلط مسالة موضوعيه تستقل به محكمة الموضوع بتقدير الأدلة فيها و إن تقدير الدليل مما تستقيل به محكمة الموضوع التي لها إن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة دون ما حاجة للرد على ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها على أسباب سائغة و مادام هذا التقدير لا خروج فيه على الثابت بالأوراق و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مداولته أسبابا موضوعية سائغة تكفي لحمل قضائه بأن المطعون عليه لم يكن يعلم أن الزوجة الطاعنة ثيب مما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ولا يعيب بعد ذلك أنه لم يرد على القرائن التي ساقتها الطاعنة للتدليل على ذلك لعلمه فيكون النعي عليه بالقصور والتسبيب على غير أساس ""

وطبقا للشريعة الإسلامية فزوال غشاء البكارة يجيز للرجل فسخ عقد الزواج ما دامت لم تخبره بذلك قبل العقد وهنا يأتي دور القضاء في أثبات التدليس وعدم البكارة لضمان حقوق الزوج للصداق المبذول منه فقد عنيت الشريعة الإسلامية السمحة بحقوق الطرفين دون إهمال لأحد منهما فلكل منهما حقوق كما عليه من واجبات ففسخ عقد الزواج حق لكل من الطرفين أذا أكتشف أحدهما بعد العقد بأن الأخر دلس عليه وغشه وأخفا عنه عيبا أساسيا لو كان علم بوجوده مسبقا لما أقدم على أبرم عقد الزواج وهذا رأي أكثر فقهاء المسلمين .

*** وفي ذلك يقول الشيخ حسن الصفار (( التعامل بين الناس يجب إن يكون قائما على الصراحة والوضوح لتستقيم العلاقات بينهم وتسود أجواء الثقة والاطمئنان )) من هنا أكدت التعالم الشرعية على الوضوح في أي معاملة بين الطرفين بأن يعرف كل طرف ما يأخذ وما يعطي فلا يكون هناك جهلا ولا غرار وفي هذا السياق حرمت الشريعة كل ألوان الخداع والغش واعتبرته مؤثرا على صحة المعاملة وخدشا لشرعيتها . ومن هنا روى عنه صلى الله عليه و سلم "لا يحل لمسلم إذا باع منه أخيه بيعا فيه عيب إن لا يبينه"
و قال أيضا""ليس منا من غش مسلما"" و لان العلاقة الزوجية هي ارقي و أهم أنواع العلاقات فينبغي إن تبني على أساس من الصراحة و الوضوح حتي لا تتعرض لأي اضطراب و اهتزاز من هنا أعطي الإسلام حق فسخ عقد الزواج لكل من الطرفين إذا اكتشف بعد العقد وجود مثل ذلك العيب أو الخلل.
وهذا ما ذهب إليه ابن القيم في "زاد الميعاد ج 4 ص 58،59 " و هذا ما ذهب إليه احمد بن حنبل كما جاء في "المغني لابن قدامه ص 587 ج 7وهذا ما وافق نص المادة 5/أ من قانون الأحوال الشخصية "الأزواج عند شروطهم إلا شرطا احل حراما أو حرم حلالا"
وجاء في الفقرة د "للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط حق طلب التطليق" وحيث أن المدعى عليها اعترفت بالواقعة وان أهل المدعى عليها على علم بذلك و قد راجعهم المدعي و قد اتفقوا على إنهاء العلاقة الزوجية و تسليمه كافة حقوقه الشرعية ثم أنكروا بعد ذلك و من هنا جاءت الدعوى توافق صحيح الواقع و القانون.

**وهذه صيغة دعوى فسخ عقد الزواج للغش و التدليس من ضمن صيغ دعاوى الأحوال الشخصية تحت الطبع.




=====================================================

262-دعوى نفى نسب صغير ولد لأقل من 6 اشهر من الزواج

 نفى نسب صغير ولد لأقل من 6 اشهرمن الزواج 
أنه فى يوم ..................... 
بناء على طلب السيد / ................ 
أنا ..................... محضر محكمة ..................... انتقلت و أعلنت 
السيدة / ................ 
الموضوع 
بموجب عقد زواج شرعي تاريخه / / 19 تزوج المدعى بالمدعى عليها ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وطلقها بتاريخ / / 19 ولدت صغير أسمه ................ ونسبته الى المدعى بدون سند شرعي حيث أن هذا الصغير أتت به المدعي عليها بعد أربعة شهور من تاريخ الزواج وكانت المدة لا تتحمل الحمل والولادة شرعا وقد طالبها بعدم نسبة هذا الولد إليه فلم تقبل بدون سند شرعي ويحق له فى هذه الحال رفع الدعوى الماثلة لنفى نسب هذا الولد . 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة_________ ومقرها___________ يوم______ الموافق / / 19للمرافعة وسماع الحكم له بنفى الصغير ................ والمولود بتاريخ / / 19 والمنسوب كذبا للمدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . 
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها

263-النفقة الزوجية

من القضايا المكدسة بها المحاكم وتنقسم الى عدة انواع نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة صغار ولكل منها شرحهاالنفقة الزوجية تكون للزوجة فى حالة رفع دعوى او ترك لمنزل الزوجية لخلافات اسريةولم يحدث طلاق فالزوجة فى هذه الحالة ما زالت فى عصمة الزوج ومسئولة منه فى معاشها ومتطلباتها من تاريخ اثباتها امتناع الزوج عن الانفاق عليها او من تاريخ رفع الدعوى وقيدها قلم كتاب المحكمةونفقة الصغار هى زات المثل بان تفرض من المحكمة للزوج انفاقا لصغاره وتحدد المحكمة مبلغ النفقة حسب التحرى عن قيمة دخل الاب او الزوج وبذات الهيئة نفقة المتعة ولكن ذلك تحسب فى حالةالطلاق عن كل سنة استمتع بها الزوج بالزوجة متعة صحيحةوتكون بنسبة تحددها المحكمة حسبما يترائى لها فى كل قضية وفى هذه الانواع الثلاثة للنفقة يمكن فى حالة امتناع الزوج عن الدفع ان ترفع دعوى مستقلة بمتجمد نفقة تقضى فيها المحكمة اما الدفع اوالحبس للزوج نتيجة امتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة بدفع النفقة





264-الطلاق للضرر والخلع حكم يقضى بأحقيه الحاضنه 
فى الحصول على بدل فرش و غطاء للصغيربجانب النفقه الشهريه
قضيتان من اهم واساسيات قضايا الاحوال الشخصية التى تكدست بها المحاكم فالاولى وهى الطلاق للضرروتكون بناء على طلب من الزوجة تثبت فيه فى دعوى مستقلة امام المحكمة
رغبتها فى الانفصال والطلاق من الزوج حيث تتضرر من سوء معاملة الزوج لها او اهماله منزله من الناحية الاسريه او المعنوية او المادية او الجنسية او انه يتعاطىشيئا من المخدرات او ما يشابهها او عدم التكافؤ فيما بينهما من النواحى العلمية الثقافيةاو المادية او الاجتماعية وفى كل يجتمع عنصر الضرر سواء بسوء المعاملة او المسببات المذكورة وترفع الدعوى من الزوجة ويطلب منها اثبات ذلك الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بالشهود او المستندات التى تؤيد دعواها وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة اجابتها الى طلبهااو رفض طلبها بالطلاق للضرر فالزوجة يقع عليها عبء الاثبات ويقع على الزوج عبء النفىبكافة طرق الاثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة حسبما يترائى للمحكمة


حكم يقضى بأحقيه الحاضنه فى الحصول على بدل فرش و غطاء للصغيربجانب النفقه الشهريه
أصدرت محكمه المنتزه لشئون الأسره بالاسكندريه حكما قضائيا بمقتضاه يكون للحاضنه الحق فى الحصول على بدل فرش و غطاء لمرقد الصغير المحضون بواقع مبلغ ثابت مرتين سنويا صيفا و شتاءا و جدير بالذكر أن بدل الفرش و الغطاء يتم تقديره كما ذهب اليه جمهور الأحناف وفقا لظروف و حاله المنفق و الصغير و يجوز للقاضى أن يحكم بمبلغ ثابت سنويا لبدل الفرش و الغطاء كما يجوز له أن يوزع هذا المبلغ على أقساط سنويا كقسطين لفرش و غطاء الصيف و الشتاء كما أكد الحكم على أن هذا البدل ينطبق عليه جميع أحكام النفقه الخاصه بالصغير و أن كان لا يعد داخلا فى مفهومها فالنفقه أذا أطلقت تعنى شرعا المأكل و الملبس و السكن و بالتالى يجوز للحاضنه التى حصلت على حكم بالنفقه شهريا لصغيرها أن تطالب بهذان البدلان ( بدل الفرش و بدل الغطاء) فى دعوى مستقله عن دعوى النفقه العاديه.
للحصول على صوره من الحكم أتصل بالاداره


265-دعوى مصاريف المدارس
أ ـ الأساس القانوني للدعوى :
ـ أن المقرر في شأن وجوب نفقة التعليم هو أن الأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشأتهم وتعليمهم ما يجب تعلمه ما يجب تعلمه شرعاً نفاذاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون دفع أجر التعليم واجباً على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر ولا يكون للحاضنة دور إلا استلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير.
ـ وحيث أنه هدياً بما تقدم وترتيباً عليه ولما كان الصغير ابن للمدعى عليه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه وأنه غير قادر على الكسب وأن المدعية قد أنفقت المبلغ محل التداعي على التعليم وذلك مما قدمته من إيصالات ثابت منها ان المدعية هي التي سددت المصروفات او شهادة من المدرسة تفيد ذلك وفواتير وقدمت تلك المستندات مع مراعاة يسار أو إعسار الأب من التحري عن دخله ، ومن ثم تقضى للمدعية بطلباتها، لوجوب نفقة التعليم أن الأب يلتزم بتعليم أبناءه لما يجب تعليمه شرعاً عملاً بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.


266-دعوى مصاريف العلاج للصغير



ـ إعمال لنص المادة 1/1، 3 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أن :
"تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ؛ وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع".
ـ دفاع الزوجة:
إذا قدمت بأوراق الدعوى فواتير وإيصالات لمصاريف الولادة والعلاج المصاحبة لفترة الولادة لها وللصغير والصادرة عن مستشفى والأطباء المعالجين فان مصاريف الولادة والعلاج للزوجة والصغير تقع على عاتق الزوج ومدى يسار الزوج وقدرته على سداد تلك المصاريف من واقع التحرى عن دخله الشهري ، والمحكمة هل تطمئن إلى الفواتير المقدمة من الزوجة سواء الصادرة عن المستشفى أو عن الأطباء المعالجين تقضى على هدى ذلك بإلزامه بأن يؤدى لها هذه المبالغ .
ـ دفاع الزوج :
ولا مقتضى لطلب الزوج بشأن استجواب المدعية في الفواتير المقدمة إذ كل منها دلل على المقابل المستحق عنها ، ولكن له طلب توجيه اليمين الحاسمة أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات براءة ذمته.
ـ والسؤال هنا هل يمكن طلب فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ؟
أقيمت دعوى من زوجة وطالبت فيها بالفعل فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ورفضت المحكمة الدعوى على أساس ، أن عن طلب الفوائد القانونية فإن المادة 3/1 من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 أن الأحكام تصدر طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها وقد خلت تلك النصوص من إدراج هذا الأمر بها ، أضف لذلك أن المادة 226 من القانون المدني والتي نصت على فوائد التأخير فإنها قد حددت هذا بالنسبة للمسائل المدنية والمسائل التجارية و خلت من اى إشارة على استحقاق فوائد في مسائل الأحوال الشخصية وهنا العلاقة بين الطرفين يحكمها قانون الأحوال الشخصية وليست علاقة مدنية أو تجارية.


267-دعوى زيادة وتخفيض وإبطال المفروض للصغير


أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير .
راجع حكم النقض
[طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س 11 صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات].
أولا ـ دعوى بزيادة أو نقصان المفروض
حتى تكون الدعوى مقبولة قانونا لابد أن تؤسس على احد الأسباب التي حددتها الأحكام المستقر لمحكمة النقض وآثرت هنا أن انقل لكم زملائي الحكم كما هو دون تغير ليكون لديكم أساس قانوني واضح ،
ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض به كنفقة صغار خمسة شروط:
أ) أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد تاريخ صدور الحكم في الدعوى بالفرض الأصلي وصيرورته نهائياً.
ب) ألا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعى بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلي ضده.
ج) أن تكون قد انقضت مدة معقولة بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلي وتاريخ المطالبة بالزيادة وهذه المدة تخضع لتقدير قاضى الموضوع.
د) ألا يكون الإعسار مقصوداً.
هـ) ألا يكون اليسار الذي طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلي مؤقتاً. ـ وحيث أنه ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات والإثبات.
[الطعن رقم 110 لسنة 60 ق جلسة 31/5/94 أحوال شخصية].


رضاء الزوجة ابتداء بإقامة والدة زوجها في مسكن الزوجية لا يسقط حقها في الاعتراض عليه
إن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحالة ، لقوله تعالى " اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " وإذا كان هذا النص القرآني قد ورد في خصوص المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب ، ولقوله تعالى " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ". بحيث تعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها ، إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية ، وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها ، وخالياً من سكنى الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم كالضرة وأولاد الزوج من غيرها .... ولو ارتضت بذلك ابتداء ، عدا ولده الصغير غير المميز.
المقرر قانوناً أن رضاء الطاعنة ابتداء بإقامة والدة زوجها المطعون ضده في مسكن الزوجية لا يسقط حقها في الاعتراض على عدم شرعية مسكن الطاعة باعتبار أن المسكن المستقل هو الأصل .
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المسكن الذي أعده لها المطعون ضده غير شرعي لانشغاله بسكنى الغير ، وإذ ثبت من أقوال الشهود أن المسكن مشغول بسكنى والدة المطعون ضده ، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بالاعتراض على إعلان المطعون ضده لها الدخول في طاعته في هذا المسكن فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم 135 لسنة 68 ق جلسة 25/ 12 /2007
============================================================

268-دعوى تخفيض نفقه

انه في يوم الموافق / / ------------.
بناء علي طلب السـيد / المـقـيم ----------------------- و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / المحامي ----------------------------------------


انا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :
السيد /-------------------------------------------- المقيمة طرف والدها
و أعـلـنـتـها بـالأتـــــي
أقامت المعلن اليها ضد الطالب الدعوى رقم--- لسنة -------- أمام محكمة -----لشئون الأسرة بطلب فرض نفقه زوجيه لها بأنواعها الثلاثه اعتبارا من 30/7/2004 و هو تاريخ تركها لمنزل الزوجية و فرض نفقة صغار للقصر --- أبناء الطالب علي سند من القول بأنها كانت زوجة للطالب بالعقد الشرعي المؤرخ في 2/7/1999 و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجية الطفلان ------------- .

وقد قـضت محكمة------------------لشـئون الأسرة فـى حكـمها الصادر بتاريخ 27/11/2004 في الدعوى سالفة الذكر ( بفرض نفقة زوجية علي المدعى عليه قدرها مائة جنيها شهريا و نفقة للصغار و قدرها مائة و خمسون جنيها شهريا بالسوية بينهم اعتبارا من تاريخ 30/7/2004 و ألزمته المصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه

و حيث أن ذلك الحكم قد أستأنف من قبل الطالب و المعلن اليها بالاستئنافين رقمي لسنة 60 ق و لسنة 61 ق و قد تم ضم الاستئنافين و صدر فيهما حكما واحد بتاريخ 9/3/2005 كان منطوقة ( حكمت المحكمة
أولا : بقبول الاستئنافين شكلا .
ثانيا : في موضوع الاستئناف رقم -----لسنة 60ق برفضه و أعفت المستأنف من المصاريف .
ثالثا : في موضوع الاستئناف رقم لسنة 61 ق بتعديل الحكم المستأنف و ذيادة مبلغ نفقة الزوجية المحكوم به الي مبلغ ثلثمائة جنيه شهريا – و ذيادة مبلغ النفقة المحكوم به للصغيرين الي مبلغ ستمائة جنيه شهريا يقسم بالسوية بينهما – و أعفت كل من المستأنفين من المصاريف

و حيث أن المدعى عليه قد تغيرت حالتها المادية الي أسوأ لأن دخله قل بسبب الخسائر المتوالية التي لحقته مما حدا به الي تعديل السجل التجاري الي رأسمال 1000 جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه .
و كذلك فقد تزوج المدعى عليه بأخرى و هي في حالة حمل مما زاد الأعباء المالية علي كاهله .

و حيث أن المفروض المذكور أصبح الأن فوق طاقة المدعى و لا يستطيع أداؤه اليها فقد طالبها بتخفيض هذه المقررات الي ما يقدر عليه و يتفق و حالته المالية و الاجتماعية لكنها لم تقبل بدون حق مما أضطره الي اقامة دعواه الماثلة .
و حيث أن الطالب و وفقا لأحكام القانون 10 لسنة 2004 قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة --- لتسوية النزاع وديا بطلب تخفيض النفقة المقررة و قيد طلبه برقم لسنة 2005 بتاريخ 18/6/2005 و أخطر الطالبة بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة 28/6/2005 الا أنها لم تحضرومن ثم فتكون الدعوى مقبوله طبقا لنص المادة 9 من القانون 10 لسنة 2004 .
بنــاء علــــيه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهتها في الميعاد القانوني و كلفتها الحضور أمام محكمة شئون الأسرة------- الدائرة رقم ( ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / /2005 و ذلك لتسمع الحكم للطالب علي المعلن اليها بتخفيض مبلغ نفقة الصغار المقضي بها الي ما يقدر عليه و يتفق وحالته المالية و الاجتماعية .
و لأجل العلم ،،،




269-استئناف حكم نفقـة فى الدعوى بالزياده

إنه فى يوم                 الموافق                     /     / 2001 م        الساعة  :
بناء على طلب السيد   / ومحلها المختار=================  مكتب الأستاذ/  ة بالمحلة الكبري
انا                        محضر محكمة                    قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى :-
1- السيد  /================ مركز المحلة الكبرى                                          مخاطبامع
الموضــــــوع
بموجب هذه العريضة يستأنف الطالب الحكم الصادر فى الدعوى رقم41لسنة 2003  شرعى مركزالمحلة والقاضى منطوقه (حكمت المحكمة  بزيادة مقرر النفقة المفروضة بالحكم 54لسنة1990احوال مركز المحلة الكبرى بمبلغ خمسون كنفقة صغير و اجر مسكن شهريا ليصبح المفروض لة أصلا وزيادة مبلغ و ثمانون جنية و امرت المدعى علية بدائها الية من تاريخ رفع الدعوى فى 20/1/2003و أعفت الدعوى من المصاريف
وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار  وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنفة مما حدا بالطالب لاستئنافه لتعديله  و الحكم بالآتى  :
الطلبات : قبول الاستئناف شكلاً لرافعة فى المعياد القانوني
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بزيادة مقدار ما حكم بة من نفقة فى اول درجة  وذلك للاسباب الاتية
1- الخطاْفى تطبيق  القانون
2- الخطاْ الحكم فى تاْويل الثابت بالكتابة على غير مؤادة
3- الخطاْ الحكم فى  الاستدال
سير الدعوى أمام محكمة أول درجة
أقيمت الدعوى بعريضة أودعت وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم للمستأنف    على المستأنف ضدة بالحكم بفرض للنفقة زوجية  و للصغار من تاريخ رفعها بتاريخ 20/1/2003/   و ذلك على سند من القول حاصلة ان الطالب نجل المستأنف ضد  وان وصادر لصالحة ان الحكم رقم 54لسنة 1990 بمبلغ خمسة و ثلاثين جنيها نفقة و اجرمسكن  وحيث مر على ذلك الحكم ما يقرب من ثلاثة عشر عام  تغيرت فية الأحوال المعشية و الظروف الاقتصادية و الأحوال الاجتماعية لطالب تغيرا لا يتناسب و الحكم المراد ذيارتة  و الحالة المالية المستأنف ضد ة0
وقد طلب المستأنف المستأنف ضد ة مرارا وتكرار حرصا صلة الأبوة الاانة رفض رفضا قاطعا
أوجـــه الإستئـناف

1- الخطأ فى تطبيق القانون  : حيث أن الحكم قد أخطأ فى تطبيق نص المادة   25ِمن قانون  لسنة1920 والمعدلة بقانون 100 لسنة 1985 م  حيث إن نفقة الأولاد على الأب حسب يسارة و أن بوافر  لأولاد العيشة الكريمة و المباسبة و اللائقة بمثلهما و إلا إن الحكم قد تغافل عن مدى يسارة  الأب حيث ان راتبه اكثر من سبعمائة جنية شهريا علاوة الحوافز الشهرية  وما يملكة من اطيان زراعية 0  حيث جاء حكم أول درجة مجحف تماما  لم يلبى بطلبات  المستأنف   فمبلغ خمسة و ثمانون جنيها    هل تكفى وحدها لاجر المسكن    المستـأنف    فى الوقت الحاضر  فى ظل تغير الظروف لاقتصادية و ارتفاع الأسعار المتزايد حيث ان المستأنف طالب بكلية الطب فى اشد الحاجة للتركيز لدارسة وعلى المستأنف توافر كافة الوسائل المعشية المناسب لة  و خاصة و ان المستـأنف ضده يعمل مدير إدارة التعليم الصناعي  بإدارة شرق التعليمية
2- الخطأفى تأويل الثابت في الأوراق على غير مؤداه :  حيث أن الثابت من تحريات المباحث التي أكدت يسار المستأنف ضده  و انه قادر على الإنفاق على   المستأنف  ان كل من ما جاء بالحكم الصادر يؤكد بالمستندات و التحريات يسار المستأنف ضده  و ثرائه و المحكمة في التفاها عن هذا و النزول بالنفقة الى هذا الحد لهو تأويل يسار المستأنف ضد على غير مؤادة و إضرار واضح بالمستأنف
و حيث ان الحكم بمبلغ خمسة و ثمانون جنيها لا تكفى اجر المسكن الذي يقتن فيه المستأنف  بالإضافة الى الملبس الذي يلاق بطالب بكلية الطب  لا يكفى  متطلبات المعيشة للمستأنف بعد ارتفاع الأسعار المتزايد و تغير مستأنف ضده بالزيادة حيث ان دخلة يتعدى سبعمائة  جنية  الاان المحكمة   اعتمدت اعتمادا كليا على تحريات المباحث  فى تقدير دخل المستأنف ضد ة  وان للمحكمة السلطة التقدير و اخذ بظروف و وقائع الدعوى  وملابساتها  *
3- خطا الحكم فى استدلاله :  كل المستندات وسير الدعوى وما انتهت إلية إجراءات  المحكمة   أكدت يسار  المستأنف ضده  و أحقية المستأنف فى زيادة المفروض لة    لكى يتوافر له الحياة الكريمة  مساواة بإقرانه و لايصح يكون الحكم فرض نفقة لا تكفى لهما و علية فان الحكم بما انتهى الية من مبلغ ضئيل لا يكفى متطلبات المعيشة
وقد جاء قول الله تعالى قاطعا
( لينفق ذو سعة من سعة ومن قدرة علية ورزقة فلينفق مما اتاة الله لا يكلف الله نفسا الا مما اتاها سيجعل الله بعد عسرا يسرا   )             صدق الله العظيم .
لـــذلـــك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى لتاريخ المذكور أعلا الى حيث يقيم المعلن الية وتركت لة صورة من هذا مكلفا اياة بالحضور إمام محكمة المحلة الكبرى  للأحوال الشخصية  دائرة      شرعي مستأنف   وذلك بجلستها المنعقدة بها علنا صباح يوم         الأربعاء    الموافق       /    /  2003 وذلك بمجمع المحاكم الجديد من الساعة الثامنة وما بعدها وذلك ليسمع الحكم علية  أولاً  : قبول الإستئناف شكلاً
ثانياً  :وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بزيادة   الحكم موضوع الدعوى زيادة تتناسب مع يسار المستأنف ضده و تتناسب مع متطلبات المعيشة للمستأنف    مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة 0
ولاجـــل العلـــم ،،،،،
==========================================================

270-اعتراض على انذار طاعه مقدمه لشباب 
انه في يوم الموافق / / 
بناء على طلب السيدة .........................والمقيمة............... ........ ومحلها المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره والمقيمة 94 أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة/عبد العزيز أحمد عبد العزيز/مروة عدنان/ هند حمدى / ريهام سلام/ اية حمدى / محمد عبد الله المحامون بالقاهرة0
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:- السيد/ .......................... المقيم ............................
مخاطباً مع :-
وأعلنته بالأتي
بتاريخ / / تسلمت الطالبة إنذارا على يد محضر من المعلن إليه يدعوها فيه للدخول في طاعته بالمسكن الكائن ..........................مدعيا أن الشقة مستوفية كافة المرافق والأدوات اللازمة لأمثالها وخالية من سكنى الغير زاعما انه أمينا عليها نفسا ومالا واستطرد إلى حد القول المنافي للحقيقة والواقع بأنها خرجت عن طاعته دون سبب مشروع 0
ولما كان هذا الإنذار بما تضمنه قد جانب الحقيقة والصواب بل لا يعدوا أن يكون سبيلا من سبل الكيد والانتقام من الطالبة وان كل ما تضمنه قد جافى الحقيقة حيث انه ومنـذ أن بدأت الحياة الزوجية والمعلن إليه لم يحسن معاشرتها بل كان يسئ إليها بصفة مستمرة دون أن تتخذ الطالبة أي إجراء ضده على أمل أن يصلح من شأنه وحرصاً منها على استمرار حياتها الزوجية ألا أنه تمادى في تلك الإساءات من ضرب وسب وإهانة وقد قام بضربها وطردها من مسكن الزوجية فان الطالبة لا يسعها إلا أن تعترض عليه للأسباب آلاتية: -
أولاً :- المعلن إليه ممتنع عن الإنفاق التام على الطالبة و أطفالها منه بالرغم من قدرته ويساره 0
وبالرغم من تحملها الشديد لمعاملته السيئة لها إلا انه كان هناك ما هو أدهى من ذلك وأمر حين ترك المعلن إليه الطالبة وصغارها منه بلا نفقه ولا منفق بدون وجه حق أو مسوغ شرعي أو سند قانوني وتركهم بالرغم من قدرته ويساره وكونه مقتدر حيث انه يعمل ................ ويحصل على راتب وحوافظ واجر اضافى وإرباح ما يعادل ..............جنيه ( ................... جنيه مصري شهرياً ) ولم تجدي معه المحاولات الودية المتكررة 0
مما حدا بها إلي إقامة دعوى نفقة زوجية ونفقة صغار وأخذت رقم محكمة الأسرة رقم ......لسنة ....... أسرة ...... ورقم ...... لسنة ....... أسرة ...... والمقضي فيها بجلسة .../..../.......
ثانياً :- المعلن إليه غير أمين عليها نفساً
حيث انه دأب بالتعدي علي الطالبة بالسب والقذف والضرب أمام الجيران و أهانتها أمام أهله وأهلها مما يؤذى مشاعرها ويصيبها بالضرر النفسي البالغ ، كما دائب على سب الطالبة بأفظع الألفاظ والتعدي عليها شتما وسبا إلى حد لا يمكن معه بحال من الأحوال احتمال هذه العشرة التي تخالف ما أمر به الله ورسوله بما يستحيل معه العشرة أو استمرارها ويجعله غير اميناً عليها نفسها0
ثالثاً :- المعلن إليه غير أمين عليها مالاً
حيث أنه قد بدد منقولات الطالبة المسلمة إليه على سبيل الأمانة بما حدي بها لإقامة جنحة تبديد قبله .
رابعاً :- طرد المعلن إليه الطالبة وأولادها من مسكن الزوجية 
وليت أمره قد أقتصر عند هذا لحد بل لقد كان هناك ما هو أدهى من ذلك وأمر حين قام المعلن إليه بطرد زوجته الطالبة وأولاده من مسكن الزوجية والذي لا مأوى لهم سواه 0
من اجل ذلك كله فالطالبة تتضرر من المدعى عليه لسوء عشرته لها ولا يمكن معه أن تستقيم أو تدوم العشرة بين أمثالها وقد طالبته بالطلاق فلم يقبل .
وإذا كان المشرع قد نص في المادة السادسة من القانون 25 لسنة1929 على انه:- ))إذا ادعت الزوجة أضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما )) .
وقد طالبت المدعية المعلن إليه مرارا وتكرارا بكافه الطرق الودية بتمكينها من مسكن الزوجية إلا أنه أمتنع وتعنت 0
خامساً : وسوء السلوك والزواج بأخرى 0
كما أن الطالبة تضرر من سوء سلوك المعلن إليه وتعاملاته مع الطالبة وزوجه من أخرى اضراراَ بالطالبة حيث انه ومنـذ أن بدأت الحياة الزوجية والمعلن إليه لم يحسن معاشرتها بل كان يسئ إليها بصفة مستمرة دون أن تتخذ الطالبة أي إجراء ضده على أمل أن يصلح من شأنه وحرصاً منها على استمرار حياتها الزوجية ألا أنه تمادى في تلك الإساءات من ضرب وسب وإهانة وعدم إنفاق وطرد من شقة الزوجية وسوء السلوك والزواج بأخرى أجنبية ما يستحيل معه دوام العشرة واستحالتها 0
حيث تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية ...... وقيدت تحت رقم لسنة .......وذلك أعمالاً لقانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 مطالبة المعلن إليه الإ أنه لم يتحرك له ساكن ورفض وتعنت وضرب بالطلب عرض الحائط 0
فلم يسع الطالبة سوى إقامة دعواها للحكم لها بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن فى ...../...../..... واعتباره حابط الأثر كأن لم يكن 0
للأسباب الاتيه وللأسباب التي ستبديها الطالبة أثناء جلسات المرافعة الشفوية 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة ....... الكائنة .......... بجلستها المنعقدة صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ( ) أسرة ...... فى تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المعان إليه الحكم لصالح الطالبة 0
أولا : - بقبول هذا الاعتراض شكلا 0
ثانيا :- وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن في ..../..../.... واعتباره حابط الأثر كأن لم يكن مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى 
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,

============================================================

271-اعتراض على انذار الطاعه المؤرخ 19 / 8 /2010

أنة فـى يــوم            المــوافق      /    /2010م
بنــاء عاـى طلب السيده/ ----------------------------- مركز المحله الكبرىومحلها المختار مكتب / الأستـاذ/
المحامى بالمحلة الكبرى
--------------------------------------------------------------- المقيم بناحية شبر بابل مركز المحله الكبرى
مخاطبا مع:-/
المــــوضـــوع
-بتاريخ 19 / 8 /2010 تسلمت الطالبة إنذار على يد محضر من المعلن إليه يتضمن التنبيه
عليها بالدخول في طاعته في المسكن الموضح بالإنذار
وحيث أن ما جاء بهذا الإنذار قد جاء  مخالفا للواقع والحقيقة وصحيح القانون وبه مغالطات مما يحق للطالبة الاعتراض على ما جاء بهذا الإنذار للأسباب والأوجه الشرعية الاتيه :
اسباب الاعتراض
اولا : ـ عدم شرعيه مسكن الطاعه لكونه بمسكن الاسره  ومشغول بسكنى الغير وهم(( شقيقة المعلن إليه ووالدته )) وكل منهما يستطيع دخوله واستخدامه في اى وقت يشاء كما يستخدمون أدواتها المعيشية دون أن يكون لها الحق في الاعتراض وهذا المسكن لايتحقق به الخصوصية والاستقلال ولا تامن فيها المعترضة على نفسها ومالها
ثانيا : ان المعلن اليه غير امين على الطالبه نفسا ومالا   اذ انه دائم التعدى عليها بالضرب المبرح والسب والاهانه وقام بتبديد منقولاتها الزوجيه وقد تحرر عن ذلك الجنحه رقم-----------لسنة 2010 جنح مركز المحله الكبرى والتي قضى فيها بحبس المعلن إليه 6 ستة اشهر مع الشغل وكفالة 100 مائة جنيها

ثالثا:-/ أن المعلن إليه لاينفق على زوجته الطالبة مما حدا بها إلى إقامة الدعوى رقم --------- لسنة 2009 أسره مركز المحله الكبرى بطلب فرض نفقه زوجيه لها والتي قضى فيها بجلسة
29/3/2010 بإلزامه بان يؤدى للطالبة ( المعترضة)شهريا اعتبارا من 31/10/2009 مبلغ 120ج مائه وعشرون جنيها نفقه شهريه بأنواعها الثلاثة

رابعا:-/ أن المعترض ضده( عنين) وقد أخفى ذلك على الطالبة قبل زواجهما فلا قدرة له على إتيان النساء( النساء كافه وليست الطالبة فقط)ومنعدم الشهوة الجنسية تماما مهما طالت ساعات المعاشرة كما انه غير قادر على الانتصاب وإنزال السائل المنوي ولم يتصل بها ولوا مره واحده طيلة حياته معها
-ومازالت المعترضة بكر حتى الآن ولا تستطيع المقام معه إلا بضرر سيما وان الطالبة صغيرة السن تخشى على نفسها الفته وترغب في الإنجاب والإحساس بالامومه وان المعترض ضده حرمها من ذلك وادخل الغش عليها حيث كان على علم يقيني قبل الزواج منها بعدم قدرته على معاشرة النساء نهائيا
- وقد دل بذلك على انه راغب عنها زاهد فيها لا يهدف من إمساكها سوى ازلالها وقهرها
وتنفيذا للقانون فقد تقدمت الطالبة بطلب تسويه إلى مكتب تسوية المنازعات الاسريه بمحكمة الاسره مركز المحله الكبرى وقيد الطلب برقم---- لسنة 2010 وتعذرت التسوية لرفض المعترض ضده الحضور
فلهذه الاسباب
والاسبابالاخرى التىستبديها المعترضه بالجلسات والمذكرات والمرافعه الشفويه كان هذا الاعتراض

بنــــــاء عليـــــــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث يقيم المعلن إليه وأعلنته وسلمته صوره من هذه وكلفته بضرورة الحضور أمام محكمه الاسره مركز المحله الكبرى الدائرة  (          ) الكائنة بمجمع المحاكم الجديد بالمحله الكبرى  وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا صباح يوم               الموافق  /     / 2010 من الساعة الثامنة افرنكىصباحا وما بعدها للمرافعه و لسماع الحكم عليه :-/
اولا :-/  بقبول هذا الاعتراض شكلا لرفعه وتقديمه في الميعاد

ثانيا :-/ وفى الموضوع / بعدم الاعتداد بانذار الطاعه المورخ فى 19 / 8 /2010 ( محل الاعتراض ) واعتباره كائن لم يكن مع إلزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
ولاجل العل
=====================================================
372-عريضة استئناف حكم نفقة بالتخفيض

أنة في يــوم            المــوافق      /    /2015م
بنــاء علـى طلب /  ----------- مركز المحله الكبرى ومحله المختار مكتب الأستاذ/ إيهاب السيد السيسى المحامى بالمحله الكبرى
أنا  محضر محكمة مركزا لمحله الكبرى قدن تقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث تقيم  :-
1---------------------- مركزالمحله الكبرى بجوار السكة الحديد منزل والدها/ محمد فهمى الشافعى       مخاطبا مـــــــــع

إنه فى يوم                 الموافق                     /     / -------        الساعة :
بناء على طلب السيد   /  المحامى بالمحلة الكبرى
أنا                        محضر محكمة                    قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى :-
1مركز المحلة الكبرى   مخاطبا مع
الموضــــــوع
بموجب هذه العريضة يستأنف الطالبة الحكم الصادر فى الدعوى رقم ----لسنة 2002 والقاضى منطوقة (حكمت
المحكمة   برفض الدعوى ألزمت رافعها  بالمصروفات )
وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار  وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنفة مما حدا بالطالب لاستئنافه وذلك للأسباب الآتية
أول/  الخطأ  في تطبيق القانون
ثانيا ا / الفساد في الاستدلال
ثالث-أخطأت محكمة أول درجة فى فهم الواقع وتقدير أقوال الشهود
الطلبات : قبول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المدعى علية بان يؤدى للمستأنفة  نفقة متعة تتناسب مع مدة الزوجية و يسار الزوج

سير الدعوى أمام محكمة أول درجة
أقيمت الدعوى بعرضة أودعت    وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم للمستأنفة الحكم بنفقة متعة تتناسب مع يسار المدعى علية و مدة الزوجية على سند من القول من ان المدعية زوجة المدعى علية بصحيح العقد الشرعي بتاريخ 19/7/1996  و قام بطلاقها غيابيا  فى تاريخ 22/3/2002بعد عشرة استمرت ما يقرب من ستة سنوات  عاما كانت بمثابة الخادمة المطيعة  و تدوالت بالجلسات و بجلسة   /200 قررت المحكمة حجز الدعوى الحكم   و ققرت المحكمة احالت الدعوى للتحقيق  و بجلسة 3/1/2004 تم سماع شهود المدعية و  بتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 28/2/2004م
المستندات المقدمة امام محكمة اول درجة
*قدمت المدعية حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل لأشهاد طلاق المدعية من المدعي  علية غيابيا بتاريخ 22/3/2002

أوجـــه الاستئناف
1- الخطأ في تطبيق القانون  : حيث أن الحكم قد أخطأ فى تطبيق نص المادة   18ِمن قانون25 لسنة1929 والمعدلة بقانون 100 لسنة 1985 م  و التى تنص ( انة الزوجة المد خول فيها في زواج صحيح  و اذا طلقها زوجها دون رضاها و لا  سبب  من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها منعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل و بمراعاة حال المطلق يسرا  وعسرا و ظروف الطلاق  ومدة الزوجية و يحوز إن يدحض  المطلق فى حداد هذه المتعة على إقساط 0
و بما ان هذا الزواج قد استمر من 19/7/1996 حتى 22/3/2002 إي ما يقرب من ستة سنوات كانت لة الخادمة المطيعة   التى تلبى كافة احتياجاته هو اولادة  الا إنها فؤجئت فى الفترة على علاقة بأخرى  ينوى الزو اج منها  و ابدء يعاملها معاملة سيئة و و لم يكن أمينا عليها و قام بطلقها و تزوج بأخرى مما حاد بها الى المطالبة بفقه متعة  عملا بنص المادة 18  من قانون الأحوال الشخصية  0  كما ذهبت محكمة النقض فى أحكامها   إلى إن المتعة  هي جبر الضرر الواقع على المطلقة عن مدة الزوجية و ليس عن اساءة الزوج في حقه في التطليق (( تقرير المتعة للمطلقة 0 اساسة 0جبر خاطر الزوجة  و مواساتها  و معونتها  و ليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه فى التطليق ))الطعنان124 126 لسنة 65  ق أحوال شخصية جلسة  24/3/2001))
و  لكن حكم أول درجة  خالف نصوص و إحكام محكمتنا العليا  حيث استند إلى     ان شهادة الشاهد الثاني لا يعلم شي عن ظروف الطلاق و عن أسبابها  و قضت برفض الدعوى على أساس عجز  المدعية عن إثبات  دعواها عما بان الشاهد الثاني هو من ذات القرية المقيم بها المدعى و المدعى علية  و يعلم كل كبيرة و صغيرة عن ذلك الموضوع خاصة و انة جار للمدعية و إن ذلك الشاهد قد قرر بان سبب الطلاق يرجع  إلى الزوج و ليس من قبل المدعية  و انة عاينا محل الشهادة بنفسه    هو ما ذهبت الة محكمة النقض فى إحكامها ((ان الأصل  في الشهادة  معانية الشاهد  محل الشهادة عينيا أو سماعيا ))(( الطعن رقم 63 لسنة59 أحوال 30/7/1991)0
ولما كان الأصل في التشريع المتعة جبر خاطر المطلقة  و كانت مواساتها  وذلك تطبيقا لقولة تعالى ((متعوهن  على الموسع قدرة و على المقتدر قدرة ))من الآية 236من سورة   البقرة   و اذا كانت العشرة قد انقطعت  بينهم  و أصبحت الزوجة فى اشد الحاجة و العون من طلاقها  حيث تغير الوضع المادي لها بعد طلاق0 كما ان المستأنف رزقت بأطفال من المستأنف ضده  0 الا إن الأخير  بضرب بذلك عرض الحائط جرى   وراء نزواته  وراء زوجة الجديدة التى طلبت نمنة طلاق المستأنفة و ذلك ابت من أقوال شهود الإثبات و  و كذلك شهود النفي 0
ثانيا –الفساد في الاستدلال
حيث استند حكم أول درجة الى إن الشاهد الثاني من شهود المدعية  إلى انة لا يعرف شيئا عن أسباب الطلاق  و انة استنتج ان الطلاق وقع دون رضا الزوجة المدعية  و هو الآمر الذي لا تطمئن معه المحكمة 0
علما بان هذا الشاهد (الشاهد الثاني ) قرر فى اقوالة بان  الطلاق وقع بدون علم الزوجة و رضاها و ان الزوج طلاقها لرضاء زوجته الثانية 0
كما الشاهد الأول وهو خال المدعية و   المدعية علية  و الذي حاول الإصلاح بينهم و هو على علم بكافة أبعاد  الموضوع  أقام  بانصاح المستأنف ضده اكثر من مرة  و تقدم للشهادة ترضى اللة و رسوله 0قرر بان الزوج قام بطلاق الزوجة بدون رضاها و علمها  و كان يسيىْ معاملتها 0((اذا كان  المحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير اقوال الشهود  إلا إن ذلك مشروط بالا تخرج عن مدلول تلك الشهادة  وحيث إن هذا النفي فى محلة ذلك  بانة ولئن كان مقرر فى قضاء هذة المحكمة  و إن المحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أقوال الشهود فلها ان نأخذ بأقوال شاهد دون  أخر  حسبما تطمئن إلية  و تثق به إلا ان ذلك مشروط بالا تخرج  عن مدلول تلك الشهاد ة0 و العبرة فى هذا الخصوص بالمعنى الذي تؤدى إلية تلك الشهادة  لا بألفاظ التي ساقها الشاهد للوصول الى هذا المعنى ((نقض رقم 545 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 14/5/2001))
من خلال ذلك يكفى ما أوردة الشاهد الثاني للمدعية من انة  قرر ان الطلاق وقع بغير رضا المدعية  و انه من أهل القرية و جار للمدعية و يعرف المدعى علية معرفة جيدة

ثالث- محكمة أول درجة أخطأت فى فهم  الواقع و تقدير شهادة  الشهود   0
لان شهادة الشاهدين اكد  ان الزواج استمر ست سنوات  ورزقت منها بطفلين وعانيا محل الشهادة لانها من القرية  و الجيران  و ان  الشاهد الأول خال شقيق  للمستأنفة  و للمستأنف ضده  أكد ان الطلا ق و قع بغير رضا الزوجة  لا سبب من قبلها و ان المستأنف ضده تسبب  وهذا الطلاق لكى يتزوج بأخرى  و ذلك ما قرره الشاهد الثاني  و ذلك يؤكد توافق شهادة الشاهد الثاني فى المعنى  مع شهادة الشاهد الأول   و ذلك يتطابق  مع ما اورتة محكمة النقض  ( إن قبول الشهادة على حقوق العباد  شرطة موافقتها للدعوى سواء كان موافقة تامة او تضمنية 0 كفاية الموافقة فى المعنى سواء اتحدت الالفاظ او تغايرت (الطعن رقم 85 لسنة 66 احوال شخصية جلسة 10/2/2001)

لـــذلـــك
انا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى لتاريخ المذكور اعلاة الى حيث يقيم المعلن الية وتركت لة صورة من هذا مكلفا اياة بالحضور امام محكمة استئناف عالى طنطا احوال الشخصية  دائرة          وذلك بجلستها المنعقدة بها علنا صباح يوم             الموافق       /    /  2002 وذلك بمجمع المحاكم الجديد من الساعة الثامنة وما بعدها وذلك ليسمع الحكم علية
أولاً  : قبول الاستئناف شكلاً
ثانياً  :وفى الموضوع بإلغاءالحكم المستأنف والقضاء بنفقة متعة للمستأنفة  تتناسب مع يسار المستأنف ضده ومدة الزوجية  و الزامة بالمصروفات و اتعاب المحاماة
ولاجـــل العلـــم ،،،،،
=====================================================
273-استئناف نفقه زوجيه وصغار بالزياده

المــــوضــــــوع
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المستأنف ضدها أقامتها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية والقانونية وأودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناً للمستأنف وقيدن برقم 2600لسنة 2014 أسره مركز المحله الكبرى طالبة فى ختامها :-
الحكم لها:1 - بفرض نفقة زوجيه لها ولصغارها بكافة أنواعها اعتبارا من تاريخ تقديم طلب التسوية في 22/11/2014
2- فرض نفقه للصغار منه بنوعيها بكافة أنواعها للمأكل والملبس اعتبارا من تاريخ التسوية في 22/11/2014 مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
على سند من القول أنها زوجة للمستأنف بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة هنا ؛منه وقد تركهم بلا نفقة ولا منفق وقد إمتنع المستأنف عن الانفاق عليها وعلى الصغار رغم قدرته ويساره ولجأت لمكتب التسوية  ولكن دون جدوى وذلك مما حدا بها لإقامة دعواها للقضاء بطلباتها السالفة البيان.
وقدمت سندا لدعواها حافظة كمستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواج

من المستأنف صورة من شهادة ميلاد الصغيرتين هنا؛و منه
وقد ورد مفردات المرتب تفيد بان دخل المستأنف  2093ج إلفان ثلاثة وتسعون جنبها مع العلم أن هذا هو كل ما يمتلكه المستأنف من دخل وليس له دخل أخر بل اكثر من ذلك فلم يجد عمل بمحافظته فترك أهله وذويه ووالده المريض بمرض السرطان وفى اشد الحاجة إليه من اجل الحصول على مايكفيه من دخل هو وأسرته ورفضت المستأنف ضدها الذهاب معه فذهب الى محافظة جنوب سيناء للعمل فكانت مفردات مرتبه الوارده بملف الدعوى وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 25/5/2015 صدر حكم محكمة أول درجة حضوريا بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ( ثلاثمائة جنها شهريا كنفقة زوجيه بأنواعها الثلاثة(مأكل وملبس ومسكن ) اعتبارا من 22/11/2014
وألزمته أيضا بان يؤدى ليد
المدعية مبلغ ( خمسمائة جنيها ) شهريا كنفقة للصغيرتين  هنا ؛ منه بنوعيها ( ماكل وملبس ) تقسم بالسوية بينهما ابتداء من ذات التاريخ السالف وإلزامه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة
**  ولما كان هذا الحكم قد صدر شابه عيب الإجحاف بحقوق المستأنف واعالته لوالده المريض بمرض السرطان العاجز وعدم تناسب المبلغ المحكوم به وقدرة ويسار المستأنف وغلو وارتفاع الأسعار ولا يتناسب وحالة المستأنف الماليه والاجتماعيه مما يوجب استئنافه للأسباب الآتية:-
السبب الأول الإجحاف بحقوق المستأنف

حيث أن  يعول والده المريض بمرض السرطان وينفق عليه وعلى علاجه وان الحكم الصادر من محكمة أول درجه  بمبلغ ثلاثة مائة جنيها للزوجة وخمسمائة جنيها للأولاد الصغار الرضع على
الرغم من ان المفروض كثير جدا عليهم ولا يتناسب مع أعمارهم إذ كان هولاء يعيشون بهذا المبلغ فهل يستطيع المستأنف ووالده ووالدته الذين يعلوهما وينفق على علاج والده المريض
ويعمل بمحافظة سيناء ويسافر من الغربيه الى جهة عمله ان يعشون بباقي المبلغ مما يتضح لعدالتكم أن أعباء المستأنف كثيرة ولا يستطيع المستأنف العيش بالمبلغ المتبقي هو ووالده ووالدته و ليس لهما من عائل سواه مما يتضح لعدالة المحكمة أن المبلغ المتبقي لا يتناسب البتة وقدرة المستأنف وعدم يساره الذي بات جلياً واضحاً من التحريات الواردة من جهة عمله والتي تبين منها أن المستأنف موظف بسيط وقد ورد مفردات المرتب تفيد بان دخل المستأنف  2093ج إلفان ثلاثة وتسعون جنبها مع العلم أن هذا هو كل ما يمتلكه المستأنف من دخل وليس له دخل أخر ولا يتناسب مع أعبائه المالية والاجتماعبه
ثانيا :-/ كما ذكرت المستأنف ضدها فى دعواها أن المستأنف لايعول سواها وهذا يخالف الواقع والحقيقة فان المستأنف يعول والده الذي يعانى من مرض السرطان ووالدته  ويؤكد ذلك المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجه
ثالثا:-/ فساد الحكم في الاستدلال والقصور في التسبيب
فقد قدم المستأنف كافة المستندات التي تؤكد عدم يسار المستأنف  فهو يعول والده المريض بمرض السرطان ووالدته وينفق عليه وعلى علاجه وكذلك الأعباء التي تقع على عاتق المستأنف والتى تتمثل فى إيجاره لشقه لسكنه الخاصة بجهة عمله لإقامته الشخصية بمبلغ خمسمائة جنيها ويؤكد ذلك عقد الإيجار المقدم أمام محكمة أول درجه والثابت التاريخ وكذلك مصاريف انتقاله من مسقط رئسه إلى جهة عمل والعكس أسبوعين والتي تتكلف مصاريف باهظة  لا تتناسب مع دخله الوارد بالتحري علاوة على أن المستأنف ضدها تعمل بوزارة التربية والتعليم مدرس وتتقاض أجرا يفوق اجر المستأنف وقد تركته وغادرة منزل الزوجية دون رضاه مما يتنافى معه حق الاحتباس الذي يوجب النفقة  مما ينبغي معه إلغاء الحكم المستأنف والنزول بالنفقة المحكوم بها الى الحد الذي يتناسب  مع حالة المستأنف المالية والاجتماعية  مما يؤكد فساد الحكم فى الاستدلال والقصور فى التسبيب
فلكل هذه الأسباب و الأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف بالجلسات والمرافعات والمذكرات يستأنف هذا الحكم
بنـــــــــــاء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث تقيم المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه وكلفتها بضرورة الحضور أمام  محكمة مأموريه المحلة الكبرى أمام
الدائرة            شرعي مستأنف الكائنة بمجمع المحاكم الجديد بالمحلة الكبرى وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا صباح يوم               الموافق        /       / 2015م وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعده لسماع الحكم عليها /
أولا :- بقبول الاستئناف شكلا لرفعة فى الميعاد
ثانيا:- وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف  فيما قضى به  والقضاء مجددا  للمستأنف ضدها عن نفسها والصغار  بما يتناسب مع حالتي المستأنف المالية والاجتماعية مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف والإتعاب عن درجتي التقاضي    مع حفظ كافه حقوق المستأنف الأخرى
0         ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,
=====================================================
274-دعوى زيادة مفروض من نفقه

انه في يوم الموافق / /2010
بناء على طلب السيدة / =========ر ومحله المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد والأساتذة/عبد العزيز أحمد عبد العزيز/مروة عدنان / هند حمدي أبواليزيد / ريهام سلام المحامون بالقاهرة0
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-
1 – السيد/ ======================
مخاطباً مع :-
وأعلنته بالأتي
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ 27=== وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالصغير (=====) مواليد 30/9/ 2002والبالغ من العمر ثمانية سنوات وقد طلقت منه بموجب أشهاد الطلاق المؤرخ في =====وقد انتهت عدتها منه في ====7وهم في يدها و في حضانتها الصالحة لها شرعاً0
ومنـذ أن بدأت الحياة الزوجية والمعلن إليه لم يحسن معاشرتها بل كان يسئ إليها بصفة مستمرة دون أن تتخذ الطالبة أي إجراء ضده على أمل أن يصلح من شأنه وحرصاً منها على استمرار حياتها الزوجية ألا أنه تمادى في تلك الإساءات من ضرب وسب وإهانة وقد طلقت منه بموجب أشهاد الطلاق المؤرخ في 25/3/2007 وقد انتهت عدتها منه في 25/6/2007وهو في يدها و في حضانتها الصالحة لها شرعاً0
وقد صدر حكماً لصالح الطالبة فى الدعوى رقم 514 لسنة 2004 أسرة مدينة نصر بجلسة 26/2/2006 والقاضي منطوق الحكم ” حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ ألف جنيه نفقة بأنواعها الثلاثة للصغير ======من تاريخ 30/9/2002 والمستأنفة بالاستئناف رقم 2760 لسنة 123 ق استئناف عالي القاهرة أمام الدائرة (24) أحوال شخصية بجلسة 4/9/2008 والقاضى منطوقه ” ” حكمت المحكمة ” باعتبار الاستئناف كأن لم يكن “
وحيث أن الصغير قد كبر وزادت احتياجاته ومتطلباته وبسبب غلو وارتفاع الأسعار وان الحكم قد مر عليه أكثر من سنة وزيادة قدرة ويسار المدعى عليه فقد طالبته الطالبة بزيادة المفروض من نفقة للصغير 0
وقد طالبته الطالبة مراراً وتكراراً بزيادة المفروض بكافة الطرق الودية إلا انه رفض وتعنت ولم يلقى لطلبها بال بالرغم من قدرته ويساره إذ أنه ميسور الحال ويعمل أعمال حرة وفى التجارة بدولة هولندا وكذلك أعمال حرة فى مصر ويمتلك شقة بالعبور =============================ويمتلك مصنع زجاج وورشة والكائنة 65 شارع سيد أبو النجا تحت مسمى شركة السلام للزجاج والبللور ويمتلك سيارة دايو وأولاده من زوجة أخرى مقيدون فى مدرسة تاجان الأزهرية الخاصة ولا يقل مصاريف الفرد فيهم عن 25 ألف جنيه فى السنة والمعلن إليه ميسور الحال ولا يقل دخل المعلن إليه عن 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه شهرياً ) ولم تجدي معه المحاولات الودية المتكررة 0
وحيث تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية مدينة نصر وقيدت تحت رقم لسنة 2010وذلك أعمالاً لقانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ألا انه ضرب بالطلب عرض الحائط ولم يلقى له بال .
ولما كان ذلك وكان يحق للطالبة أقامة تلك الدعوى 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمه أسرة مدينة والكائن مقرها
أمام الدائرة ( ) أسرة مدينة نصر وذلك بمشيئة الله تعالى في يوم الموافق / / في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم عليه لصالح الطالبة بزيادة المفروض من نفقة للصغير =====بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ==== لسنة 200أسرة مدينة نصر والمستأنف برقم 2===0لسنة 1====ق استئناف عالي القاهرة لشئون الأسرة مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
مع حفظ كافه حقوق الطالبة الأخرى 0
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

=================================================================
275-مذكرات الشـــــــرعى مذكرة فى إستئناف دعوى إسقاط حضانة
لزواج الحاضنة من أجنبى مقام من الجدةلأب


بسم الله الرحمن الرحيم
( محكمة إستئناف )
الدائرة (.......) شرعى
( مذكـــــــــــرة )
بدفاع السيدة /.............................. مستأنفة
ضـــــــــــــــد
1- السيدة / ........................
2- السيد / ........................ مستأنف ضدهما
فى الإستئناف رقــم / ......... لســنة ....... ق شرعى والمنضم إلى الإستنافان رقمى ...... لسنة ..... ق ، ........ لسنة ......... ق شرعى والمنظورين ثلاثتهم بجلســــــــة ..... / ...... / ....... .
الوقائــــــع
حرصاً على وقت عدالة الهيئة الموقره نحيل لما ورد بالأوراق على بساط بحث عدل الهيئة الموقره .
الطلـــــــــــبات
أولاً :- بقبول الإستئناف شكلاً . 
ثانياً :-وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستانف فيه فيما قضى به ، والقضاء مجدداً بضم الصغيرتان / (.....) ، و(.........)............ لجدتهما لأبيهما ( المستأنفة ) وذلك لتكمل تربيتهما لسقوط الحضانة عن أمهما ( المستأنف ضدها الأولى ) بزواجها من أجنبى عن الصغيرتين ولكونها ليس لديها من فرعها من النساء من يليها فى أحقية الحضانة للصغيرتين وأمرها بعدم التعرض لها فى ذلك ورفض الإستئناف رقم ......... لسنة ........ ق شرعى لعدم أحقية المستأنفة فيه فى المطالبة لسقوط الحضانةعنها وإلزام رافعه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين . 
ثالثاً :- بصدور الحكم فى مواجهة ( المستأنف ضده الثانى ) ملزماً له بأداء مايستحق من نفقات للصغيرتان / (............) ، و(.......).......إلى المستأنفة للإنفاق على الصغيرتان مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والزام المستأنف ضدهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين .
الدفــــــــــــــــاع
بادئ ذى بدء نتمسك بالطلبات والدفوع الواردة بصحيفة الإستئناف الماثل وإستكمالاً لهذه الدفوع والتى حرمتنا محكمة أول درجة من أن نبدى فيها أى طلبات أو نقدم أى مستندات ومنعاً للتكرار .
أولاً :- نلتمس قبول الإستئناف شكلاً :- 
أساس الدفع بقبول الإستئناف شكلاً وذلك للتقرير به من ذى صفة فهى الجدة لأب للصغيرتان وليس للأم الحاضنة أى فرع من فروع النساء ممن رتبهم الشرع الحنيف فى الأحقية بالحضانة إطلاقاً كما أن
السند لدعواها هو زواج الحاضنة بأجنبى عن الصغيرتان وهو مضيعة لأحكام الشرع أولاً ثم للصغيرتان ثانية وما كانت أحكام الشرع الحنيف وأحكام قضائكم العادل إلا لصون كرامة وحقوق الإنسان صغيراً كان أم كبيراً ولا تفريق بين رجل وإمرأة فى ذلك فالكل عند الله سواء .
ثانياً :- وفى الموضوع نلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيه فيما قضى به، والقضاء مجدداً بضم الصغيرتان / (....) ، و(........).......لجدتهما لأبيهما ( الطالبة ) وذلك لتكمل تربيتهما مع إلزام المستأنف ضدهما المصاريف والأتعاب عن الدرجتين ورفض الإستئناف رقم .... لسنة .... ق شرعى وإلزام رافعه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين :- 
وذلك إستناداً لزواج الحاضنة ( المستأنف ضدها الأولى ) من أجنبى عن الصغيرتان حيث أن إبن الطالبة ( المستأنف ضده الثانى ) كان زوجاً للمستأنف ضدها الأولى بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وانجب منها الصغيرتان (....) وتبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً تقريباً ، (.......) وتبلغ من العمر إثنتى عشر عاماً تقريباً وبتاريخ ... / ... / .... طلقت المستأنف ضدها الأولى من إبن المستأنفة (المستأنف ضده الثانى ) ،ثم تزوجت فوراً المستأنف ضدها الأولى من أجنبى عن الصغيرتان وهو المدعو / .......وذلك بتاريخ ... / ... / ... ( رغم أن البادى ولأول وهلة من تاريخ الطلاق والزواج الجديد عدم إكتمال العدة الشرعية بثلاثة قروء إلا ما تقرره المعتدة وهى المسئولة عن ذلك أمام الله ) ومن ثم سقطت حضانتها للصغيرتان بهذا الزواج من أجنبى عن الصغيرتان لقول الرسول الكريم عليه الصلاة وازكى السلام ( أنت أحق به مالم تنكحى ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولإجماع الصحابة على ذلك ولاسيما وأنهما بنتان يستحيل شرعاً كشف عوراتهما على أجنبى أو الإنفراد بهما أو القيام بأعبائهما كما انه أمر لايقبله عقل أو طبائع بشر أو سند من شريعة أو قانون .
ولما كانت المستأنفة هى جدة الصغيرتان لأبيهما وهى الأحق بحضانة الصغيرتان لوفاة جدة الصغيرتان لأمهما وعدم وجود أى فرع للنساء يليها فى حضانة الصغيرتان وفقاً لأحكام الشريعة الغراء فقد طالبت المستأنفة - الحاضنة ( المستأنف ضدها الأولى ) بأن تسلمها الصغيرتان ودياً لإكمال تربيتهما وفقاً لشريعة المولى عز وجل لاسيما وأنها أرملة ومتفرغة تماماً لرعايتهما على أكمل وجه إلا أنها إمتنعت دون وجه حق شرعى مما حدا بها إلى اللجوء لساحة العدالة بطلب عارض فى الدعوى المنضم إستئنافها ( الإستئناف رقم .... لسنة .... ق شرعى ) لا لشئ إلا للقضاء لها على الحاضنة ( المستأنف ضدها الأولى ) بضم حضانة الصغيرتان لها لكونها الأحق بحضانتهما والأولى برعاية الصغيرتان والسهر على رعايتهما حفظاً وصوناً لهما ولعرضهما من أن ينكشف على غريب لاسيما وأن هذا الزواج هو الزوج الثالث لأم لا تنظر إلا لمصلحتها وحياتها فقط ولا خوف على بنتيها من ضياع مستقبلهما ، وللعلم سبق لها وأن ألقت بولديها من زوج سابق للمستأنف ضده الثانى ليتولى تربيتهما ، وبالتالى أضحت المستأنفة هى الأحق شرعاً وقانوناً بحضانتهما . 
وفى هذا الصدد تواترت أحكام الشريعة الغراء وأحكام عدالتكم المستقرة على حفظ وصون الصغار بوضعهم فى كنف ورعاية من يقوم على شئونهم من ذويهم من النساء أو الأب وليس الأجنبى عنهم وفى ذلك ونرجو أن لا نطيل على عدالتكم نتشرف بأن نورد بين يدى عدالتكم نص فتوى صادرة من دار الإفتاء فى هذا الصدد وهى الفتوى رقم / 1364 لسنة 2008م والتى ورد نصها كالآتى :- الســــؤال :- اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1364 لسنة 2008م المتضمن:-
لنجل موكلتي بنتان عمرهما ثماني وعشر سنوات، وهما في حضانة أمهما المطلّقة، وقد تزوجَت برجل 
أجنبي عن البنتين، وجدتُهما لأمٍّ متوفاة, وليس لهما أخوات ولا خالات، فهل لموكلتي الحق فى الحضانة إذا كانت قادرةً عليها، وهل يتعارض مع حضانتها لهما كونُ زوج أمهما رجلا يحسن معاملتهما ويحقق مطالبهما وأن موكلتي (جدتهما لأب) أُمِّيّة على حين أنهما متفوقتان في دراستهما 
وأن أمهما ترعى دراستهما؟ وهل يكون ما كتبه ابن عابدين في حاشيته من قوله: [ الأصوب التفصيل:
وهو أن الحاضنة إذا كانت تأكل وحدها وابنُها معها فلها حق؛ لأن الأجنبي لا سبيل له عليها ولا على ولدها، بخلاف ما إذا كانت في عيال ذلك الأجنبي أو كانت زوجة له وأنها علمت أن سقوط الحضانة بذلك لدفع الضرر عن الصغير، فينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد؛ فقد يكون له قريب مبغض له يتمنى موته ويكون زوجُ أمه شفيقًا عليه يعز عليه فراقُه فيريد قريبُه أخذَه منها ليؤذيه ويؤذيها أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج الأم الأجنبي، وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم الفتنة لسكناها معهم، فإذا علم المفتي أو القاضي شيئا من ذلك لا يحل له نزعه من أمه ؛ لأن مدار الحضانة على نفع الولد] اهـ هل يكون هذا مانعاً موكلتي من حقها الشرعي في الحضانة، علما بأن زوجها هو جد المحضونتين ؟
الـجـــواب :- 
أمانة الفتوى الحضانة شريعة شريفة مقصودها الأساس هو المحضون؛ ذكراً كان أو أنثى، والأليق بها هن النساء؛ لأنهن بالمحضون أشفق، وعلى القيام بالحضانة أصبر، وبأمر التربية أبصر، وأولاهنّ الأم ثم أمها وإن عَلَت، وبعد ذلك هناك خلاف بين أهل العلم، والمختار في الفتوى والقضاء في الديار المصرية هو أن الأَولى بالحضانة بعد الجدة لأمِّ أمُّ الأب ، والمعروف شرعا وقانونا أيضا أن حق الأم في الحضانة يسقط بزواجها من أجنبي عن المحضون، وعلى ذلك كل المذاهب المتبوعة؛ ففي فقه الحنفية قال صاحب "الجوهرة النيرة": [(قَولُه وكُلّ مَن تَزَوَّجَت مِن هؤُلاء سَقَطَ حَقُّها) أَي تَزَوَّجَت بأَجنَبِيٍّ مِن الصَّبِيِّ فإنَّه تَسقُطُ حَضانَتُها وتَصِيرُ كالمَيِّتةِ؛ لأنَّ الصَّبِيَّ يَلحَقُه الجَفاءُ مِن زَوجِ أُمِّه إذا كان أَجنَبِيًّا؛ لأَنَّه يَنظُرُ إليه شَزرًا ويُعطِيهِ نَزرًا، الشَّزَرُ نَظَرُ الغَضبانِ بمُؤَخِّرِ العَينِ، والنَّزرُ الشَّيءُ القَلِيلُ جِدًّا] اهـ. وقال في "تنقيح الفتاوي الحامدية": [(سُئِلَ) في حاضِنةٍ لِوَلَدَيها تَزَوَّجَت بأَجنَبِيٍّ ولها أُمٌّ، تُرِيدُ أُمُّها تَربِيةَ الوَلَدَينِ في بَيتِ الرّابِّ زَوجِ أُمِّ الوَلَدَينِ وأبوهما لا يَرضى بذلك فهل له مَنعُها مِن ذلك؟ (الجوابُ): نعم، لأَنَّ الرّابَّ -وهو زَوجُ أُمِّهِما- أَجنَبِيٌّ عَنهُما يَنظُرُ إليهِما شَزرًا ويُعطِيهِما نَزرًا، فتَسقُطُ الحَضانةُ بتَزَوُّجِ الغيرِ الرَّحِمِ المَحرَمِ وبالسُّكنى عندَ المُبغِضِ كما صَرَّحَ بذلك في البَحرِ وغيرِه] اهـ. 
وفي "روضة الطالبين" للنووي في فقه الشافعية: في شروط الحاضنة: [الشرط الخامس كونها فارغة خلية؛ فلو نكحت أجنبيا سقطت حضانتها؛ لاشتغالها بحقوق الزوج، فلو رضي الزوج لم يؤثر؛ كما لا يؤثر رضا السيد بحضانة الأمة؛ فقد يرجعان؛ فيتضرر الولد] اهـ.
ومن "مغني" ابن قدامة في الفقه الحنبلي المقارن: [ولا يُشارِكُها –أي الأم في الحضانة- في القُربِ إلا أَبُوه، وليس له مِثلُ شَفَقَتِها، ولا يَتَوَلّى الحَضانةَ بنَفسِه، وإنما يَدفَعُه إلى امرأته، وأمه أَولى بِه مِن امرأة أَبِيهِ. مَسألةٌ: قال: (فإن لم تَكُن أُمٌّ، أَو تَزَوَّجَت الأمُّ، فأمُّ الأبِ أَحَقُّ مِن الخالةِ). في هذه المَسألةِ: فَصلانِ: الفَصلُ الأوَّلُ: أَنَّ الأمَّ إذا تَزَوَّجَت، سَقَطَت حَضانَتُها؛ قال ابنُ المُنذِرِ: أَجمَعَ على هذا كُلُّ مَن أَحفَظُ عَنه مِن أَهلِ العِلمِ: قَضى بِه شُرَيحٌ، وهو قَولُ مالِكٍ والشّافِعِيِّ وأصحاب الرأي، وحُكِيَ عن الحَسَنِ أَنَّها لا تَسقُطُ بالتَّزوِيجِ ونَقَلَ مُهَنّا عَن أَحمَدَ: إذا تَزَوَّجَت الأمُّ وابنُها صَغِيرٌ أُخِذَ مِنها، قِيلَ له: فالجارِيةُ مِثلُ الصَّبِيِّ؟ قال: لا، الجارِيةُ تَكُونُ معها إلى سَبعِ سِنِينَ. فظاهِرُ هذا أَنَّه لم يُزِل الحَضانةَ عن الجارِيةِ لتَزوِيجِ أُمِّها، وأزالها عن الغُلامِ، ووَجهُ ذلك ما رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا وجَعفَرًا وزَيدَ بنَ حارِثةَ تَنازَعُوا 
في حَضانةِ ابنةِ حَمزةَ، فقال عَلِيٌّ: ابنةُ عَمِّي، وأنا أَخَذتُها، وقال زَيدٌ: بِنتُ أَخِي -لأَنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم آخى بينَ زَيدٍ وحَمزةَ، وقال جَعفَرٌ: بِنتُ عَمِّي، وعِندِي خالَتُها، فقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: "الخالةُ أُمٌّ"، وسَلَّمَها إلى جَعفَرٍ. رَواهُ أَبُو داوُد بنَحوِ هذا المَعنى، فجَعَلَ لها الحَضانةَ وهي مُزَوَّجةٌ. والرِّوايةُ الأولى هي الصَّحِيحةُ؛ قال ابنُ أَبي مُوسى: وعليها العَمَلُ؛ لقَولِ رسولِ الله صلى اللهُ 
عليهِ وسلم للمَرأةِ: "أنتِ أَحَقُّ بِه ما لم تَنكِحِي"؛ لأَنَّها إذا تَزَوَّجَت اشتَغَلَت بحُقُوقُ الزَّوجِ عن الحَضانةِ، فكان الأبُ أَحظَ له، ولأَنَّ مَنافِعَها تَكُونُ مَملُوكةً لغيرِها، فأشبهت المَملُوكةَ، فأما بِنتُ حَمزةَ 
فإنما قَضى بها لخالَتِها لأَنَّ زَوجَها مِن أَهلِ الحَضانةِ ، ولأَنَّهُ لا يُساوِيه في الاستِحقاقِ إلاّ عَلِيٌّ ، وقد
تَرَجَّحَ جَعفَرٌ بأَنَّ امرأتَه مِن أَهلِ الحَضانةِ، فكان أَولى، وعلى هذا متى كانَت المَرأةُ مُتَزَوِّجةً لرَجُلٍ مِن
أَهلِ الحَضانَةِ -كالجَدّةِ تَكُونُ مُتَزَوِّجةً لِلجَدِّ- لم تَسقُط حَضانَتُها؛ لأَنَّه يُشارِكُها في الوِلادةِ والشَّفَقةِ على الوَلَدِ، فأشبه الأمَّ إذا كانَت مُتَزَوِّجةً للأبِ، ولو تَنازَعَ العَمّانِ في الحَضانةِ وأحَدُهُما مُتَزَوِّجٌ لِلأمِّ أَو الخالةِ فهو أَحَقُّ؛ لحَدِيثِ بِنتِ حَمزةَ، وكذلك كُلُّ عَصَبَتَينِ تَساوَيا وأحَدُهُما مُتَزَوِّجٌ بمَن هي مِن أَهلِ الحَضانةِ قُدِّمَ بها لذلك، وظاهِرُ قَولِ الخِرَقِيِّ أَنَّ التَّزوِيجَ بأَجنَبِيٍّ يُسقِطُ الحَضانةَ بمُجَرَّدِ العَقدِ وإن عَرِيَ عن الدُّخُولِ، وهو قَولُ الشّافِعِيِّ، ويَحتَمِلُ أَن لا تَسقُطَ إلاّ بالدُّخُولِ، وهو قَولُ مالِكٍ؛ لأَنَّ بِه تَشتَغِلُ عن الحَضانةِ، ووَجهُ الأوَّلِ قَولُ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم: "أَنتِ أَحَقُّ به ما لَم تَنكِحِي" وقد وُجِدَ النِّكاحُ قبلَ الدُّخُولِ، ولأَنَّ بالعَقدِ يَملِكُ مَنافِعَها ويَستَحِقُّ زَوجُها مَنعَها مِن حَضانَتِه، فزالَ حَقُّها، كما لو دَخَلَ بِها] اهـ .
وليس معنى كون الحضانة لأحد الوالدَين خلوَّ الطرف الآخر عن رعاية المحضون ومباشرة مصالحه التي يجب عليه القيام بها أو التي يحتاج إليها المحضون، وكذلك ليس معنى كون الحضانة للجدة -سواء أكانت لأم أو لأب- انفضاضَ يد الوالدَين عن حقهما في رعاية المحضون والنصح له والقيام بمصالحه التي لا يقوم بها إلا هما، وكذلك بعد انتهاء سن الحضانة واختيار المحضون مَن مِن أبوَيه يريد الالتحاق به؛ يقول البيجوري في "الحاشية": [وإذا اختار الذكر أباه لم يمنعه زيارةَ أمه ويكلفها المجيء لزيارته؛ فيحرم عليه ذلك؛ لئلا يكون ساعياً في العقوق وقطع الرحم، وهو أولى منها بالخروج... أو اختار أمَّه فعندها ليلاً وعند الأب نهاراً؛ ليعلمه الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به وإن لم تكن صنعة أبيه] اهـ . 
وعليه وفي واقعة السؤال فإن موكلتك جدة البنتَين لأبيهما أولى بالحضانة من أمهما بعد أن تزوجت بأجنبي عنهما، ولا يكون إحسان معاملته لهما مانعا من انتقال الحضانة إلى موكلتك المستحقة لها شرعا؛ لأن المذكور من كون زوج الأم ينظر إليهما شَزرًا ويعطي نَزرًا وما شابه من هذه العبارات ليست علة للمنع يدور معها الحكم وجودا وعدما، بل هي حكمة فقط، كما أن الأمر في المنع قائم على أولوية حقه مقارنة بحق المحضون على زوجته أم المحضون، وهذا الحق متجدد غير منفك. 
وكون موكلتك أميّة لا يعني تضييع المحضونتين إذا تربيا معها؛ فهذه أمور إجرائية يمكن أخذ الضمانات لمراعاتها بالتراضي بين الأطراف المعنية من الأم والأب وغيرهما، أو بالتحاكم إلى القضاء ليطمئن القاضي إلى الحفاظ على مصلحة المحضونتين من غير مسيس بحق الحاضنة التي يجب أن تتعهد بعدم التقصير في حقهما التعليمي وغيره وأن تتعاون لإكمال مسيرتهما التعليمية وغيره مما فيه نفعهما؛ ولا يصح مع تعهدها بذلك وتعاونها فيه أن تُحرَم من حقها الشرعي في الحضانة. 
وأما النصّ المنقول عن "حاشية ابن عابدين" ففي غير محل النزاع؛ حيث إنه نصيحة للمفتي -ومثله القاضي- في المقارنة بين زوج أم شفيق وبين قريب شانئ أو زوجة أب مؤذية قاسية، وهذا خارج عن المسألة محل الطلب؛ لأن موكلتك غير متهمة بذلك وليس معها شخص غريب عن المحضونتين. 
والله سبحانه وتعالى أعلم ..... 
هذا ماورد فى فتوى دار الإفتاء فى حالة مشابهة وهو ما استقرت عليه أحكام عدالتكم المتواترة .
بنـــــــــاء عليــــــــــه
نصمم على الطلبات الوارده بصحيفة الإستئناف وبصدر هذه المذكرة جملةً وتفصيلاً والله الموفق والمستعان على ما نريد .
بسم الله الرحمن الرحيم ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ) صدق الله العظيم 
وكيل المستأنفة






276-مذكرة فى استئناف مصروفات مدرسية
وعلاج بدفاع مستأنف ضدها

الدائرة 33 مستأنف 
مـذكــــرة
ــــــــــــــ
بدفاع السيدة / ـــــــــــــــــــــــ 
مستأنف ضدها 
ضــــد 
السيد / ـــــــــــــــــــــ 
مستأنف
فى الدعوى رقم ـــــــــ لسنة ـــــــــ كلى مستأنف شمال .
و المحدد لنظرها جلسة 19/4/2000 
.
الوقائع
تخلص الواقعة فى أن المستأنف ضدها أقامت دعواها المستأنف حكمها بموجب صحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية للولاية على النفس و قيدت بجدولها برقم ـــــــ لسنة ـــــــ شرعى مصر الجديدة واعلنت قانوناً للمستأنف وطلبت فى ختامها الحكم :
1 – بإلزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) مبلغ 3000 جنيه ( ثلاثة آلاف جنيه ) قيمة المصاريف العلاجية للصغير / ـــــــــــ.
2 – إلزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) مبلغ 2405 جنيه فقط ألفان وأربعمائة و خمسة جنيهات قيمة المصروفات المدرسية للصغير / ـــــــــــــعن العام الدراسى 98/1999 فضلاً عن إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
و ذلك على سند من القول بأن المستأنف ضدها كانت زوجة للمستأنف بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 10/2/1977 و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالأبناء / ــــــــــ، و قد تحصلت المستأنف ضدها على حكم بالتطليق من المستأنف طلقة بائنة للضرر بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ـــــــ لسنة ــــــــ كلى شمال القاهرة .
وحيث قامت المستأنف ضدها بإجراء عملية جراحية لنجلها / ـــــــــــــوتكلفت العملية 3000 جنيه ثلاثة آلاف من الجنيهات متمثلة فى أجر الطبيب الذى قام بإجراء العملية وأجر طبيب التخدير بخلاف العلاج و الإقامة بمستشفى عين شمس التخصصى و ثابت ذلك من المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة ، كما قامت أيضاً بسداد المصروفات المدرسية للصغير / ـــــــــــو قدرها 2405 جنيه الأمر الذى حدا بالمستأنف ضدها لإقامة الدعوى المستأنف حكمها .
و حيث تدوولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و بجلسة 30/1/2000 قضت محكمة أول درجة :بإلزام المدعى عليه ( المستأنف ) أن يؤدى للمدعية ( المستأنف ضدها ) مبلغ 3000 جنيه قيمة المصاريف العلاجية لصغيره من المدعية " ـــــ " و كذا أن يؤدى لها مبلغ ألفان وأربعمائة و خمسة جنيهات قيمة المصروفات الدراسية للصغير / ــــــــــت عن العام الدراسى 98/1999 وألزمته المصروفات و خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .
و حيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المستأنف فقام بالطعن عليه بالاستئناف الماثل و المحدد لنظره جلسة اليوم الموافق 19/4/2000 .
الـدفـــاع 
أولاً :- الرد على الدفع المبدى من المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة :-من المقرر شرعاً أن نفقة الصغير تعتمد اليد فتكون نفقة الصغير لمن يكون الصغير فى يده . بمعنى أن يكون صاحب الحق فى المطالبة بها فإذا انتهت مدة الحضانة للصغير و مع ذلك ظلت الحاضنة ممسكة بالصغير فإنه يثبت لها الحق فى تقاضى النفقة لأن وجود الصغير فى يد حاضنته أمانة و لكنها من نوع آخر غير الأمانة التى يعبر عنها الفقهاء بالوديعة التى يعتبر الامتناع عن ردها لمالكها غصباً لأن الذى أودع الصغير يد حاضنه إنما هو الشرع أو حكم القانون لمصلحة الطفل التى هى من الصالح العام الذى يحتم رعاية الصغار و القيام بتربيتهم الى أن يتمكنوا من الاستقلال برعاية شئونهم .
و من المقرر شرعاً أن للحاضنة ولاية المطالبة بنفقة الصغير ممن تجب عليه ، مادام الصغير فى يدها و لا يغير من ذلك أن نفقة الصغير من حقه هو .
[ مؤلف موسوعة الفقه و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / محمد عزمى البكرى 
طبعة 86 ص 891 ، 892 ]
و فى ذلك قضت محكمة النقض بأن :-
" ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة فإذا زالت اليد فعلاً زالت تلك الولاية وانتقلت 
الى ذى اليد "
[ الطعن رقم 16 لسنة 45 ق جلسة 18/2/1946 ]
[ مبادئ القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / أحمد نصر الجندى الطبعة الثالثة ص 1167 ]
و قضت أيضاً :
" أما ما تمسك به من الدفع بعدم سماع الدعوى لتجاوز الولد سن الحضانة وكون يد أمه غاصبة لا تؤدى إليها النفقة لأن الولد فى يدها و نفقة الصغير تؤدى الى من هو فى يده ما دام فى يده الإنفاق عليه و حينئذ يتعين رفض ما دفع به . "
[ ق 2431 لسنة 30 ق مستأنف مصر جلسة 11/11/1931 ]
[ المرجع السابق للمستشار / أحمد نصر الجندى ص 1167 ]
و قضت أيضاً :-
" أن النفقة المقررة بالحكم حق للبنت وإنما كان للمدعى عليها حق المطالبة بها باعتبار أن البنت فى يدها . . . "
[ ق 1421 لسنة 35 جيزة جلسة 15/7/1936 ]
[ المرجع السابق للمستشار / أحمد نصر الجندى ص 1168 ]
و حيث أن الثابت أن ابن المستأنف ( ـــــــ) ما زال فى حضانة المستأنف ضدها بالرغم من تجاوزه سن الحضانة فإنه طبقاً لما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا أن المستأنف ضدها هى صاحبة الحق فى مطالبة المستأنف بمصاريف علاج ابنه ( ـــــــ ) و من ذلك يتضح أن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لدفعها من غير ذى صفة دفع غير مقبول حيث أن ابن المستأنف ( ــــــــ ) ما زال فى يد المستأنف ضدها و هى صاحبة الحق فى المطالبة بمصاريف علاجه .
فضلاً عن ذلك أن المستأنف ضدها قامت بسداد مصاريف علاج ابن المستأنف من مالها الخاص 
و بالتالى فهى صاحبة الصفة فى مطالبة المستأنف ـ و هو الملتزم قانوناً بدفع مصاريف علاج ابنه ـ بسداد هذه المبالغ .
ثانياً : الحكم المستأنف جاء مطابقاً لصحيح القانون فيما قضى :
1 – بإلزام المستأنف ( المدعى عليه ) أن يؤدى المستأنف ضدها ( المدعية)
مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة المصاريف العلاجية للصغير ( ـــــــ) : 
حيث أنه من المقرر شرعاً أن مصاريف العلاج لا غنى للصغير وللأقارب المستحقين للنفقة عامه فهى بهذه المثابة تدخل ضمن الحاجات التى هى مناط نفقة الأقارب فتكون إذن من جملة الكفاية 
وتجب للقريب على قريبة .
و فى ذلك قضى بأن :-
" مصاريف العلاج تشمل نفقات علاج الأمراض التى تصيب الصغير سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية ، و سواء كان المرض طارئاً أو مزمناً ، سواء ما تعلق منها بثمن الأدوية و نفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات و كشوف الأطباء 
والفحوص والاشعات والتحليلات وما شابهها .
كما يدخل فى هذه المصاريف ـ خلافاً للزوجة ـ ثمن الأجهزة التعويضية كالأطراف الصناعية و النظارات الطبية . "
[ محكمة بركة السبع قضية رقم 165 لسنة 1986 جلسة 3/11/1987 ]
[ مؤلف موسوعة الفقه و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / عزمى البكرى ص 871 ]
و تطبيقاً لذلك صدرت الفتوى الآتية :-
عن مصاريف علاج الأولاد " الذى يظهر لنا من قواعد الحنفية السمحة أنه يدخل فى النفقة الواجبة على الأب الموسر لطفلة الصغير جميع ما يحتاج إليه من النفقة من طعام 
أو كسوة وأجر خادم وأجرة طبيب و ثمن دواء و غير ذلك إذ قد تكون حاجة الإنسان المريض الى أجرة الطبيب و ثمن الدواء أشد من حاجته الى خادم . "
[ الفتوى الصادرة بتاريخ 13 ابريل سنة 1958 مشار إليه بالمرجع السابق ص 874 ]
و حيث ان الثابت أن المستأنف ( والد الصغير ) على درجة فاحشة من الثراء و هو محاسب ورجل أعمال و عقيد بالمعاش بالقوات المسلحة و مدخراته تزيد على مليونى جنيه و حيث أن مصاريف العلاج تكون بحسب يسار الأب فإن ما قضت به محكمة أول درجة من إلزام المستأنف بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) مبلغ 3000 جنيه قيمة مصاريف الصغير /ـــــــــــــــجاء وفق صحيح القانون حيث ثبت لها يسار الأب فضلاً عن قيام المستأنف ضدها بتقديم المستندات الدالة على قيامها بإجراء عملية جراحية لنجلها الصغير / ــــــــــبمستشفى عين شمس التخصصى 
و قد تكلفت هذه العملية مبلغ 3000 جنيه متمثلة فى أجر الطبيب الذى قام بإجراء العملية وأجر طبيب التخدير بخلاف العلاج والإقامة بمستشفى عين شمس التخصصى مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى بإلزام المستأنف بدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة المصاريف العلاجية 
للصغير / ـــــــــــــ.
2- أما فيما قضى بإلزام المستأنف ( المدعى عليه ) أن يؤدى للمستأنف ضدها 
( المدعية) مبلغ 2405 جنيه قيمة المصروفات الدراسية للصغير ـــــــــ عن العام 
الدراسى 98/1999 فإنه جاء بدوره مطابقاً لصحيح القانون :
إذ تنص المادة 18 / 1 ، 2 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن :
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه . و تستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها والى أن يتم الأبن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت 
نفقته على أبيه "
حيث اعتبر النص طلب العلم عجزاً حكمياً عن الكسب و هو ما يتمشى مع المذهب الحنفى الذى كان معمولاً به من قبل . . . و إذا كان يكسب بعض ما يكفيه فيلزم الأب أو من تجب عليه نفقته فى حالة عدم وجود الأب بتكملة نفقته الى حد الكفاية غير أنه لا يجبر على التكسب و لو كان قادراً عليه رغم اشتغاله بالعلم فقد اعتبر النص طلب العلم عجزاً حكمياً أو معنوياً عن الكسب .
[ المرجع السابق للمستشار / محمد عزمى البكرى ص 903 ]
و من المقرر شرعاً أن المصروفات المدرسية شأنها شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه أو ـ كما عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للنص ـ بمنزلة الطعام و الكساء .
[ مؤلف المشكلات العملية فى قوانين الأحوال الشخصية للأستاذ / أشرف كمال ص 508 ]
و فى ذلك قضى بأن :-
" وتشمل نفقات التعليم المصاريف المدرسية و قيمة الأدوية و الزى الرسمى "
[ حكم محكمة بركة السبع فى الدعوى رقم 80 لسنة 86 جلسة 3/11/1987 ]
[ مشار إليه بالمرجع السابق للمستشار / محمد عزمى البكرى ص 910 ]
لما كان ذلك و كان الثابت أن المستأنف ضدها قامت بسداد المصروفات الدراسية للصغير / ـــــــــو قدرها 2405 جنيه عن العام الدراسى 98/1999 و ثابت ذلك من الإيصال المقدم بحافظة المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة الصادر بمدرسة مينيس الخاصة للغات المسددة 
بتاريخ 23/9/1998 .
و حيث أن الثابت أن والد الصغير ( المستأنف ) على درجة فاحشة من الثراء وأن نوع التعليم الذى التحق به الصغير يتفق و الحالة المالية و الاجتماعية للمستأنف مما يتعين معه الحكم بتأييد ما قضى به الحكم المستأنف من إلزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) 
مبلغ 2405 جنيه قيمة المصاريف الدراسية عن العام الدراسى 98/1999 للصغير / ـــــــــــ.
بناء عليه
نلتمس من الهيئة الموقرة بكل توقير و احترام :
الحكم برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى فيه وإلزام المستأنف بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . 
و الله ولى التوفيق
وكيل المستأنف ضدها

________________________________________
277-مذكرة مذكــرة شارحــة غاية فى 
الاهمية لدعوى اثبات زوجية

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة أسرة 0000000
الدائــرة ( 000 شرعــي )
مذكــرة شارحــة

مقدمة من السيدة ……………………….. ( صفتهــا مدعيـــة ) 
ضـــــــــد
السيد ………………….. ( صفته مدعى عليه ) 
فى الدعوى المقيدة بالجدول العمومى

( الشــــرح )
تتمثل وقائع الدعوى فى ان المدعية أقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على سند من الشريعه العقد المؤرخ فى ………..م و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم بجلسة ………..ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج و بجلسة…….. م حضر المدعى عليه بشخصه و اقر بالعلاقة الزوجية و انه دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و ان الزواج و الدخول و المعاشرة قد تموا بالكامل داخل جمهورية مصر العربية .

الأسانيــد القانونيــة
ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى :
أولا : إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس القضــاء :
مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة2000 و التى تنص على(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )
و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة .
وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية ، لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها داخل مجلس القضاء و إنما محضر جلسة ……….هى الوثيقة الرسمية لإثبات علاقة الزوجية حيث ان المدعى علية حضر بشخصه و اقر بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (17 ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار .
ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به المشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية. 
__ هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه ( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية بالزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )

نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193
و بهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .

ثالثا : - عـدم تعارض هذه الدعوى مع القوانين الخاصة بالتوثيق :
ان ما استندت اليه النيابة العامة من تكليف المدعية بتقديم شهادتين من القنصلية السورية تفيد اولهما بأنه لا مانع من الزواج و الأخرى تشتمل على هذه البيانات ( تاريخ ميلاد المدعى عليه و المهنة و الديانة و محل الإقامة و الحالة الاجتماعية ) وهو نص المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976 م ( يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق ان يتثبت من أهلية المتعاقدين و رضائهم و صفاتهم فإذا كان محل التوثيق عقد زواج اجنبى من مصرية او التصادق عليه فيجب على الموثق قبل اجراء التوثيق ان يتثبت من توافر الشروط الاتية :
......... 8 .........
يتضح من اول وهلة ان هذا النص انما يخاطب الموثق (( يجب على الموثق )) و يلزمه بالتثبت من عدة شروط و توافر عدة مستندات لإجراء عملية التوثيق (( قبل إجراء التوثيق )) فلا مجال لأعمال هذا النص فى الدعوى الماثلة أمام عدالتكم ، هذا و ان المدعية لم تطلب أثبات العلاقة الزوجية و توثيقها فى الدفاتر المعدة لذلك و انما طلبت فقط إثبات علاقة الزوجية فيما بينها و بين المدعى عليه فى الدعوى الراهنة ، و الدليل على ذلك انها لم تختصم الموظف المختص بالتوثيق و لم تطلب توثيق العقد بل طلبت فقط إثبات زواجها من المدعى عليه المقر بذلك وذلك خشية وقوع الكثير من المخاطر إذا لم يتم إثبات هذه العلاقة
.
وذلك إعمالا للقاعدة الشرعية ( درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ) ذلك لان توثيق العقد لدى الموثق المختص بات من المستحيل لما تم سرده من قبل ، وحيث ان المدعى عليه رفض توثيق العقد ليس لانه لا يريد توثيقه بل لان مكتب التوثيق يجبره على أن يجلب معه الشهادتين السابق الحديث عنهم و ان القنصلية السورية ترفض إعطائه مثل هاتين الشهادتين لتقديمهم لمكتب التوثيق ، فاستحال توثيق مثل هذا العقد الذى يعتبر من اهم العقود فى حياتنا اليومية وهو عقد الزواج قد تؤدى الى مشاكل كثيرة فيما بعد و هذا ما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى و الالتجاء لعدالتكم لإثبات علاقة الزوجية فيما بينها و بين المدعى عليه .
هذا بخلاف ان تكليف النيابة العامة المدعية بتقديم مثل هاتين الشهادتين على الرغم من ان المدعية ليس بمقدورها تقديم مثل هاذين الشهادتين لان الوحيد الذى بمقدوره ذلك هو المدعى عليه و هو خصمها فى الدعوى هذا بخلاف ان المدعية لم تطلب توثيق عقد الزواج بل فقط طلبت إثبات العلاقة الزوجية مما لا يجوز إعمال نصوص قانون التوثيق على هذه الدعوى 
بناء عليه
فان المدعية تلتمس وبحق قبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات العلاقة الزوجية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و اللزام المدعى علية بالمصاريف و لقاء أتعاب المحاماة




278-مذكرة بدفاع مدعيه  بطلب الحكم بالتطليق
 خلعاً لزوجة مسلمة غير مدخول
السيدة / …………………………… مدعية
ضـــد
السيد / ……………………… مدعي علية
في الدعوى رقم … لسنة ……
شرعي كلي ……… محكمة …… الدائرة …
موضوعها


أولا 00 واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/___ م ولم تزف إليه ، إلا أن المدعية ولا سباب ترجع للمدعي علية أصبحت لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بطلب التطليق خلعاً.

ثانياً 00 الأساس القانوني والواقعي لطلبات المدعية 
1- ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.

ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن. 
ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن )
[ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]
1.أن المدعية قد ردت للمدعي علية مقدم الصداق الثابت بأصل وثيقة الزواج وذلك بموجب إنذار العرض الرقيم ... ... محضرين ... ... يومية ... ...
2.أن المدعية أقرت أمام المحكمة ببغضها للحياة مع زوجها وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ولا يحول دون أنها لم تزف إليه إذ أن نص المادة 20 لم يفرق بين الزوجة المدخول بها والزوجة الغير مدخول بها ، ما دام الشقاق النفسي قائم .

ثالثاً 00 طلبات المدعية
تلتمس المدعية لما تقدم منها من أسباب الحكم لها . 
أولا 00 تطليقها علي المدعي علية طلقة واحدة بائنة خلعاً .
ثانيا 00 الزامة المصروفات والأتعاب . 
وكيل المدعية 
المحامي


279-مذكرة دفاع فى دعوى نفقة

مـــذكـــرة بالــدفـــاع
مقدمة الي محكمة شئون الأسرة الدائرة ( 4 )
بدفــــــــــــــــــــــــاع
( مــدعى عـــــــــــليه )
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد
( مدعـــــــــــــــــــية )
في القضية رقم لسنة 2004
والمحجوزة للحكم بجلسة 27/11/2004.
الــــــوقـــــــائــــــــع
المدعى عليه زوج للمدعية بالعقد الشرعي المؤرخ في 2/7/1999 و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجية الطفلان و ، و بتاريخ 30/7/2004 تركت منزل الزوجية دون مبرر قانوني أو مسوغ شرعي و رغم مطالبة المدعي عليه للمدعية بالرجوع للمنزل و محاولة الانفاق عليها و أولاده منها الا أنها أبت و أقامت الدعوى الماثلة بالطلبات المبينه بصحيفة الدعوى .
الــــدفــــــــــــــــاع :
حيث أن الطالبة قررت بصحيفة دعواها أن المدعي عليه هو صاحب شركة و له سجل تجاري رقم الأسكندرية و يزيد دخله الشهري عن 20000 جنيه ( عشرون ألف جنيها ) و طلبت في ختامها الزامه بدفع مبلغ ألفان جنيها شهريا كنفقة زوجيه و مبلغ ثلاثة آلاف جنيها للقصر حمدي و مصطفى .
لما كان ذلك و كانت المدعيه قد قررت علي خلاف الحقيقة بأن المدعي عليه هو و له سجل تجاري رقم الأسكندرية و يزيد دخله الشهري عن 20000 جنيه ( عشرون ألف جنيها ) و كان الثابت بتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المنشية بأن المدعي عليه يعمل بياع بمحل المدعو / جابر محمد علي لبيع الملابس الجاهزة و أن دخله الشهري حوالي ربعمائة و خمسون جنيها الي خمسمائة جنيها شهريا ، كما أن الثابت من السجل التجاري المقدم من قبل المدعية لم يتضمن ثمة عمليه تجارية واحدة ثابته فيه مما يفيد بأن السجل التجاري لم يستخدم من قبل المدعى عليه ولم يفلح في اقامة نشاط تجاري بمفردة لقلة مواردة .
كل ذلك فضلا عن أن المدعى عليه له أم مسنة تحتاج لنفقه و يقوم بالانفاق عليها هو و أخوته و ذلك ثابت بعقد صلح مؤرخ في 20/10/2004 محرر بين وكيل والدة المدعى عليه و بين كلا من المدعى عليه و أخا له أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة مينا البصل في الطلب رقم 17 لسنة 2004 و الذي تم الاتفاق فيه و التسوية بأن المدعي عليه يلتزم بدفع مبلغ 100 جنيه ( مائة جنيها ) شهريا كنفقه لوالدته .
من كل ما تقدم يتضح لعدالة المحكمة بأن المدعى عليه ليس باليسار الذي ذكرته المدعية بصيحفة دعواها و أنه يعمل بائع بمحل تجاري لبيع الملابس و أن السجل التجاري لم يثبت ثمة واقعة تجارية واحدة و أنه لم يستخدمه الباته كما أنه ينفق علي والدته المسنه و الواجبه عليه الانفاق عليها
لــــــــذلـــــــــــــــك
نلتمس من عدالة المحكمة القضاء بفرض مبلغ نفقة زوجية و صغار يتناسب و حالة المدعى عليه المادية علي النحو المبين بالتحري الوارد للمحكمة من قبل وحدة مباحث قسم شرطة المنشيه و علي أساس أن هناك آخرى تجب عليه نفقتها و هي والدته .
وكيل المدعى عليه

280-مذكرة فى الاستئناف رقم 310 لسنة 2002 شرعي
مستأنف الدائرة 27 شرعي مستأنف سمنود
. والمحجوزة للحكم لجلسة ---/---/‏2003
بدفاع / -------------                                              } مستأنف{
ضد
1-----------------
2-------------------                                        } مستأنف ضدهما{

وجيز الوقائع….
وحرصاعلى وقت عدالة المحكمة نحيل أليها ما ورد بصحيفة الاستئناف .

**الطلبات ** :
أولا:قبول الاستئناف شكلا لرفعة في الميعاد .
ثانيا:وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بة بالنسبة للمستأنف ضدها الاول و النزول بالفرض المفروض لها بما يتناسب مع حالتى المستأنف  المالية و الاجتماعية و القضاء مجددا برفض

تدخل المستانف ضدها الثانية مع الزام المستانف ضدهما بالمصاريف و الاتعاب عن درجتى التقاضى وذلك تاسيسا على :
-اولا:حكم محكمة اول درجة استند على تحرى يخالف الواقع و الحقيقة ..
سيدى الرئيس…… ان التحرى الذى استندت الية محكمة اول درجة افاد ان المستانف يتقاضى راتبا شهريا قدرة 449.95 جنيها وهذا على خلاف الحقيقة و الواقع فقد تم حساب الحوافز و العلاوات و بدل الاجازات الى هذا الراتب حيث ان الراتب الشهرى الاساسى لا يتعدى ثلاثة مائة جنيها مصريا فقط مما يدل على ان حكم محكمة اول درجة قد اسس على تحرى مخالف للحقيقة "

-ثانيا :الحالة المالية والاجتماعية للمستانف..
سيدي الرئيس ..ان المستانف لا يملك الا راتبة الشهرى فقط الذى لا يتعدى ثلاثمائة جنية . كما انة يقوم باستئجار شقة الزوجية بمبلغ يعادل نصف مرتبة .كما انة يقوم بالانفاق على اختة العاجزة عن الكسب .كذلك يقوم بالانفاق على اشقائة .

-ثالثا:حكم محكمة اول درجة لا يتناسب مع راتب المستانف .
سيدى الرئيس ان حكم محكمة اول درجة صدر بالزام المستانف-المدعى علية- بان يؤدى للمدعية –المستانف ضدها الاولى – فى كل شهر اعتبارا من 3/5/2001 مبلغ خمسة و تسعون جنية نفقة زوجية و كذلك بان يؤدى للخصم المتدخل-المستانف ضدها الثانية-فى كل شهر مبلغ خمسة و عشرون جنيها كنفقة اقارب مما يعنى ان المطلوب من المستانف كل شهر مبلغ و قدرة 120 جنيها هذا بخلاف ان المستانف يقوم بالانفاق على اخوتة و يستاجر شقة و يدفع ايجارها كل شهر نصف مرتبة وهذا مالا يمكن أن يتحمله المستأنف ويكون فيه مشقة له حيث أن المستأنف ليس له أي دخل لا مرتبة الذي لايفى بكل هذه الاحتياجات من نفقة زوجية ,أستا جار شقة ,انفاقة على اختة العاجزة عن الكسب ,الإنفاق على اشقائة الاخرين.بالاضافة الى غلاء المعيشة و ارتفاع الاسعار ..
يقول ربنا عز و جل بسم اللة الرحمن الرحيم<لا يكلف اللة نفسا الا وسعها>صدق اللة العظيم.
وهذا المبلغ المفروض لا يقدر ان يؤدية المستانف فهو فوق طاقتة كما يقول اللة عز و جال بسم اللة الرحمن الرحيم< لينفق ذو سعة من سعتة و من قدر علية رزقة فلينفق مما اتاة اللة  > صدق اللة العظيم. فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسرا على إلا تقل في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ..

-رابعا:أن المستأنف ضدها الثانية –الخصم المتدخلة-لا تحتاج ألي نفقة .سيدى الرئيس ان المستانف ضدها الثانية لا تحتاج الى من ينفق عليها حيث انها تتقاضى معاشا يكفيها و لديها ما يكفيها لنفقتها فعلة وجوب النفقة للقرابة هو سد حاجة القريب و منعة من السؤال كما أن المستأنف ليس لدية إلا راتبه الذي ينفق منة على اختة و اخواتة و على ايجار الشقة التي يستأجرها و ليس لدية إلا مرتبة الذي لا يكفى في ظل غلاء المعيشة ...
**بناء علية**
نلتمس من سيادتكم القضاء للمستأنف بطلباته الموضحة بعريضة الاستئناف و صدر هذه المذكرة .
و الله ولى التوفيق.,,,,
وكيل المستانف

281-مذكرة فى الدعوى رقم-----5 لسنة 2012 شرعة
اول المحله الكبرى نفقه اقارب ومصاريف تعليم


بــــــدفاع----------------
( مدعيــة)
ضــــد
------------------------------( مدعى علبه)

الدفـاع يلتمس أصليا ** القضـاء للمدعية بطلباتها وهى:-/
أولا :- بفرض وأداء مصاريف تعليم لها وذلك من تاريخ    /        /
ثانيا:-  بفرض وأداء نفقة للطالبة من تاريخ الأمتناع عن الأنفاق

وأحتياطيا  :-  بنلتمس أحالة الدعوى للتحقيق لأثبات يسار المدعى علية

وجيـز الوقائع  :- تتحصل فى أن المدعية أبنة المدعى علية بالنسب الصحيح الشرعى وهى صغيرة  ولامال لهاتنفق منه وكانت فى حضانة جدتها لامها من تاريخ وفاه والدتها وكانت تنففق عليها وعلى تعليمها  وذلك من تاريخ      0 0/       /      منذ إن كانت طفلة تعيش فى حضانة جدتها بعد وفاة والدتها على الرغم من أن المدعى علية يمتلك العديد من اللاراضيى الزراعية خمسة أفدنة ومكروباص ويعمل بشركة النصر

للغزل والنسيج وعلى قد كبير من الثراءوالأن قد بلغت الصغيرة أقصى سن للحضانة ونحتاج الى نفقة ومصاريف تعليم وخلافة فكانت الدعوى الماثلة
سيدى الرئيس نحن نلتمس من عدالى المحكمة القضاء للمدعية بطلباتها المبداه بصدر هذه المذكرة وعريضة دعواها
وذلك تأسيساعلى

أولا:-      أن نفقة المدعية ومصاريف تعليمها وخلافة واجبة على المدعى علية وقد تجب نفقة الفرع على الأصل والدليل على وجوبها قولة تعالى ((وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقولة صلى الله علية وسلم
((لهند أبنه أبى سفيان خذى مايكفيك وولدك بالمعروف ))فالأية الكريمة والحديث الشريف  يدلان بنصها على وجوب النفقة للزوجات على الأزواج وقد عبر الله سبحانة وتعالى فى الأية عن الأزواج بالمولود له أذا أوجبت النفقة للزوجة على زوجها بسب ولدها فأنها تجب للولد على أبية من باب أولى
والحديث كما هو نص على وجوب النفقة للزوجة وهو كذلك نص على وجوب النفقة للولد على أبية

وقد حكى أبن المنذر  الأجماع على ذلك أيضا
ومن شروط وجوب نفقة الفروع على الأصول
1- ان يكون الفرع ققير لامال له لأنه يكون محتاج اليها فى هذة الحالة والنفقة من باب المواساه وفى موضوع الدعوى الماثلة قان ام الصغيرة قد توفيت وهى فى سن الرضاعة وكفالها جدها لأمها وجدتها حتى بلغت سن الحضانة وطالبة أبيها بنفقتها ونفقة تعليمها وأن أبيها  على قدر كبير من الثراء

2-ان يكون المنفق غنيا اما بماله واما بكسبه فالاب متزوج من زوجه اخرى وله اولاد اخرين ينفق عليهم وعلى قدر كبيرمن الثراء

2- أن يكون الفرع غير قادر على الكسب بطريق مشروع وبالأطلاع على المستندات المرفقة بملف الدعوى تجد ان الطالبة لازالت فى مراحل التعليم  وتحتاج الى الكثير من النفقة من مصاريف تعليم ودروس وكتب وملابس وخلافة من المصاريف و مصاريف سفر الى  المدرسة بمدينة الموحله الكبرى
3- كما أن الطالبة فى مراحل التعليم وأنها منشعلة بطلب العلم وأنة من التعليم ماهو ضرورى لتكوين الشخص وأعدادة للحياة سواء إن كان دينيا  او دنيويا وهذ القدر من العلم بمنزلة   الطعام والكساء ومن ثم تجب على الأصل نفقة تعليم الطالبة
بنـاء علية
بنصمم على الطلبات المبداه بصدر الذكر
والله ولى التوفيق
وكيل الطالبه
(             )
المحامــى

282-موضوع: مذكره فى دعوى رؤيه طفل

محكمة الجزئية
للأحوال
الشخصية نفس
مذكرة بدفاع السيدة / 000000000000 المدعى عليها 
ضـــــــــــــــد
1- السيد / 00000000000 المدعى الأول


2- السيد/ 00000000000000 المدعى الثاني


3- السيدة / 
=== المدعية الثالثة 
في الدعوى رقم لسنة أحوال شخصية
نفس ( )


جلســـــة / 
/ للمذكرات

أقام المدعون الدعوى سالفة الذكر بعالية ضد المدعى عليها
بغية الحكم بتمكين المدعين من رؤية الصغيرة/ وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع
في تمام الساعة 5 عصرا وحتى الساعة 7مساء ا بمركز شباب
( ) 0


وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم
بالنفاذ المعجل وبدون كفالة 


وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وأجلت
المحكمة لجلسة / 
/ للمذكرات 0


وحيث إن المادة 20- من قانون الأحوال الشخصية قد نصت
على الاتى:- ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي
عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة
حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك.


ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل
ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية قهرا ولكن إذا امتنع من بيده
الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر إنذاره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم
واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.


ويثبت الحق في الحضانة للأم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالآم
على من يدلى بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي.


الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم،
فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقية، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات،
فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات
الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور،
فعمات الأب بالترتيب المذكور.


فإن لم توجد حضانة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت
مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب
الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.


فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من
الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:

الجد لأم ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال الشقيق / فالخال
لأب، فالخال لأم.

وندفع الدعوى بعدم القبول للاتي:- 
1- 
قد خلت الدعوى من وثيقة طلاق بائن بينونة كبرى 
2- 
كما خلت من حكم تطليق نهائي وبات 
3- 
المدعى الأول خارج البلاد وهو مقيم ويعمل في الجماهيرية
الليبية ومتزوج بأخرى 
الأمر الذي لا يستقيم معه الاستجابة لطلباته لاستحالة تنفيذها وما هذه
الدعوى إلا نكاية في المدعى عليها كوسيلة ضغط عليها للتنازل عن كافة حقوقها
الشرعية لأنه زاهد في المدعى عليها وقد تزوج بأخرى 0
4- كما إن الصفة والمصلحة تتنفى
بالنسبة للمدعيان الثاني والثالثة لوجود الأب على قيد الحياة وهو يحجب الجد والجدة
في حالة طلب الرؤية إلا إذا لا قدر الله بشيء أخر 0

5- كما إن المدعى الثاني اسمه
مخالف للمدعى الأول ولم يقدم مستندات رسمية تفيد بأنه جد الصغيرة فكيف تمكن
المحكمة شخص ليس له صفة ولم يقدم الدليل الرسمي لصفته0

6- 
كما إن المدعية الثالثة لم تقدم دليل الصفة فما الدليل
على إنها جدة للصغيرة سوى ما جاء في صحيفة الدعوى 0 

وفى حالة طلب الرؤية يتعين على المحكمة إن تتأكد بنفسها من وجود المدعى فإذا
ما وجد على قيد الحياة وداخل البلاد فأنه يحجب الجد والجدة 0

وإذا لا قدر الله أصيب بسوء وتعذر وجودة على الجد والجدة إن يقدما رسميا
دليل الصفة وفى هذه الحالة تجيب المحكمة المدعى إلى طلباته 0

وفى هذه الدعوى فأننا نتمسك بعدم قبول الدعوى للأسباب سالفة الذكر بعالية
وعملا بنصوص القانون 0• 
مع إلزام المدعين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

تعليقات