القائمة الرئيسية

الصفحات



إجراءات تأسيس شركة أموال

إجراءات تأسيس شركة أموال



62-تأسيس شركة أموال
أولا : الأوراق والبيانات المطلوبة لتأسيس شركة أموال  .
1 - بيانات العقد ( مرفق بيان تحليلي بالبيانات اللازمة للعقد )
2 - توكيل من المؤسسين لوكيل المؤسسين على أن يذكر به صراحة الآتي :
" تأسيس الشركات بجميع أنواعها والتوقيع نيابة عنها عن عقودها وتعديلها بعد ذلك وتوثيق العقود أمام الشهر العقاري وتمثيل وتوثيق العقود أمام مصلحة الشركات والغرفة التجارية والسجل التجاري والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لاستخراج سجل  المستوردين  وأمام الهيئة العامة للتصنيع لاستخراج السجل الصناعي  وأمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 0 وله حق التوكيل للغير  "
3 - إثبات الشخصية للمؤسسين ( بطاقة شخصية / عائلية  أو جواز سفر وفى حالة عدم مرور عشر سنوات على البطاقة  لابد من توافر شهادة الميلاد أو شهادة التجنيد أو شهادة التخرج من الجامعة 0
4 - شهادة إيداع ربع راس المال المصدر بحد أدنى 62500 جنية في حالة إذا كان راس المال المصدر250000 وذلك في الشركات المساهمة  و 50000.00 فى حالة الشــركات ذات المسئولية المحدودة
5 - عقد إيجار مقر الشركة مصدق عليه .
6 - نموذج توقيع أعضاء مجلس الإدارة ملحق به إقرار من وكيل المؤسسين بصحة التوقيع
7 - صحيفة الحالة الجنائية لجميع المؤسسين موجهة الى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
8 - إيصال كهرباء بمقر الشركة .
ثانياً : الرسوم المطلوبة :
الرسوم المستحقة لمصلحة الشركات :
1000.00 رسوم مصلحة الشركات (حد أقصى )
125.00 رسوم نقابة التجاريين
20.00 رسم تصديق
الرسوم المستحقة للشهر العقاري
1000.00 رسوم توثيق الشهر العقاري
1800.00 دمغة نوعية
الرسوم المستحقة للغرفة التجارية
قرش  جنيه
40    4
الرسوم المستحقة للسجل التجاري
88.00 جنيها رسم قيد
5 - رسوم نقابة المحامين للتصديق العقد
فى حدود 500.00 جنيها
الدمغات
فى حدود 600.00 جنيها
7 - تأمين البطاقة الاستيرادية
3000.00 جنيها
 رسوم البطاقة الاستيرادية
من 1 -10 مجموعات سلعية 750.00 جنيها
مصاريف إدارية للبطاقة الاستيرادية 250.00 جنيها
 رسوم بطاقة احتياجات
125.00 جنيها
1 رسوم الهيئة العامة للتصنيع
30.00 جنيها

ثالثا : الأوراق المطلوبة والبيانات

1 - اسم الشركة 0
2 - أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنتهم وتواريخ ميلادهم واثبات الشخصية ومحل الإقامة وتاريخ العقد 0( وبيان بالشركات التي كان يعمل بها خلال الثلاث سنوات السابقة )
3 - غرض الشركة بالتفصيل 0
4 - مركز الشركة الرئيسي 0
5 - المدة ( مدة الشركة ) 0
6 - راس المال المرخص به - وراس المال المصدر - عدد الأسهم والقيمة الاسمية لكل سهم مصدر 0
7 - الحصص العينية إن وجدت في تكوين راس المال 0
8 - بيانات بأسماء المؤسسين المكتتبين والجنسية وعدد الأسهم سواء النـقدية أو العينية والقيمة الاسمية بالجنيه المصري والعملة التي تم الوفاء بها ونسبة المشاركة وما تم سداده من المكتتبين من قيمة راس المال المصدر ( الربع ) 0
9 - اسم وكيل المؤسسين  0
10 - مدة الوفاء بقيمة الأسهم والفائدة لصالح الشركة عن التأخير 0
11 - عدد أعضاء مجلس الإدارة من … على الأقل إلى … على الأكثر  0
12 - تحديد شرط ملكية قيمة الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة 0
13 - سنوات بقاء مجلس الإدارة  0
14 - عدد مرات اجتماع مجلس الإدارة خلال السنة المالية 0
15 - تحديد مكان اجتماع الجمعية العامة ( مدينة …… ) 0
16 - نسبة المساهمين لصحة انعقاد الجمعية العادية نسبتهم في راس المال ( النصف ) وأيضا انعقاد الجمعية العامة الغير عادية 0
17 - اسم المحاسب القانوني كمراقب أول للشركة والمحامى 0
18 -ابتداء السنة المالية للشركة وانتهائها 0
19 - توزيع أرباح الشركة 0
رابعاً : خطوات التأسيس
1- شراء العقد من مصلحة الشركات
2- كتابة بيانات العقد ودمغة بواحد جنيه على كل ورقة منه
3- شهادة عدم التباس عبارة عن 2 ورقة من مصلحة الشركات للسجل التجاري
4- بطاقات تحقيق الشخصية + عقد الإيجار
5- شهـادة إيداع ربع راس المال بالبنك وعدد 2 صورة ( السجل التجاري يطلب صورة منه )
6- موافقة رئيس الوزراء في حالة وجود أحد المؤسسين أو عضو مجلس الإدارة موظف عام
7- التوكيلات من جميع المؤسسين لوكيل المؤسسين
8- إيصال سداد الرسوم المقررة
9- الذهاب لنقابة المحامين لختم العقد الأصل
10- الذهاب لمصلحة الشركات لدفع الرسوم وهى كالتالي
    125.00 جنيها نقابة تجاريين
    1000.00 جنيه رسوم على راس المال المصدر ( حد أقصي )
    20.00 جنيها رسم تصديق
11- تقوم مصلحة الشركاء بعد مراجعة العقد إعطاء طلب تأسيس يكتب به اسم الشركة وتوقيع  وكيل المؤسسين واسمه وعنوانه وتليفونه ويتم تقديم طلب التأسيس لمصلحة الشركات 0
12- الذهاب لهيئة سوق المال بخطاب من مصلحة الشركات للحصول على الموافقة بتأسيس الشركة مع سداد رسوم في حدود من 500 - 1000 جنيه
13- بعد الحصول على الموافقة يتم القيام بتسجيل العقد بالشهر العقاري ورسوم عبارة عن 1000.00 جنيه حد أقصى + 1800.00 جنيها ضريبة نوعية يتم سدادها بخزينة مصلحة الشركات أو بضرائب الشركات المساهمة 0

14- الغرفة التجارية أوراقها صورة من العقد + الأصل + عقد الإيجار وسداد رسوم 4.40( أربع جنيهات أربعون قرش ) وذلك للحصول على شهادة مزاولة من الغرفة التجارية 0

15- عمل نموذج توقيع أعضاء مجلس الإدارة عبارة عن الاسم ـ التوقيع موقع عليه من وكيل المؤسسين بصحة التوقيع مقرا بذلك 0

خامساً : التوجه لضرائب الشركات المساهمة لاستخراج البطاقة الضريبية وفتح الملف وتطلب : -

1 - صورة من عقد التأسيس مدموغ بواحد جنيه لكل ورقة .
2 - صورة من عقد الإيجار  مدموغ .
3 - صور بطاقات إثبات شخصية المؤسسين مدموغة 0
4 - صور توكيل وكيل المؤسسين مدموغة ويتم إجراء المناقشة .
5 - إيصال كهرباء لمقر الشركة .
6 - والحصول على بطاقة تسجيل مؤقتة وذلك لضريبة المبيعات فى حالة الاستيراد 0
سادساً : السجل التجاري  يتطلب لاستخراجه : -
1- عقد التأسيس .
2- عقد الإيجار .
3- صورة ضوئية من شهادة البنك .
4- توكيل من المؤسسين للوكيل.
5- بطاقات إثبات الشخصية للمؤسسين.
6- شهادة عدم التباس الاسم .
7- شهادة إيداع راس المال .
8- شهادة الغرفة التجارية .
9- نموذج توقيع أعضاء مجلس الإدارة .
10- رسم قيد 88.00 جنيها
سابعاً : البطاقة الضريبة
يتم بعد ذلك تسجيل دفاتر يومية عامة - يومية جرد - دفتر جملة الأسهم - الجمعية العامة العادية وغير العادية - اجتماع مجلس الإدارة وذلك بالشهر العقاري 
==============================================================
ثامناً : استخراج شهادة تسجيل ضريبة المبيعات الأوراق المطلوبة :-
1 - صحفية الشركات .
2 - صورة عقد التأسيس.
3 - السجل التجاري .
4 - بطاقات المؤسسين .
5 - التوكيلات .
6 - البطاقة الضريبية .
7 - البطاقة الاستيرادية .
8 - بطاقة الاحتياجات .
9 - عقد الإيجار .

تاسعاً : الحصول على الإعفاء الضريبي بالشروط الآتية : -

1 - أن يكون نشاط الشركة صناعية .
2 - وجود سجل صناعي .
3- أن يكون بالشركة  50 عامل مؤمن عليهم بشرط عدم وجود إي من أصحاب العمل فيما بينهم .
4 - أن يوجد دفتر اليومية العامة مسجل به حتى تاريخه .
5 - إقرار من المحاسب القانوني بالشركة بإمساك حسابات منتظمة .
6 - أول فاتورة بيع - أول إذن وارد مخزن ( إنتاج تام ) .
7 - الخامات  إذن وارد مخزن :  أول أذون وارد للخامات بالمخازن + فواتير شراؤها .

ما تتطلبه الهيئة العامة للتصنيع من مستندات  :-
1 - دراسة جدوى لنشاط للمصنع .
2 - ملء الطلب الخاص بإقامة المشروع الصناعي .
3 - توكيل من المؤسسين للوكيل .
4 - السجل التجاري ( صورة والأصل للمطابقة ) .
5 - صحفية الشركات ( صورة والأصل للمطابقة ) .
أصل وصورة من هذه الطلبات وكل صورة مدموغة بجنيه مع سداد الرسوم المقررة في حدود   20.00 جنيه يتم الحصول على الموافقة واعطاء خطاب موجه الى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للحصول على استخراج بطاقة الاحتياجات لاستيراد المعدات اللازمة للمصنع فقط

عاشراً : استخراج سجل المستوردين وبطاقة الاحتياجات  وتتطلب :
1 - السجل التجاري .
2 - عقد تأسيس الشركة .
3 - صحيفة الشركات .
4 - صحفية حالة جنائية موجهة إلى الهيئة العامة للصادرات والواردات ( من كل فرد من المؤسسين ) 0
5 - التوكيل من المؤسسين + إثبات شخصية الوكيل .
6 - إثبات شخصية المؤسسين إذا كان مضى عليها اكثر من 10 سنيين يكتفي بها إما إذا كانت حديثة ولم يمضى عليها 10 سنوات تتطلب بالإضافة إليها شهادة الميلاد - أو شهادة التجنيد أو شهادة التخرج من الجامعة 0
7 - طلب الاستخراج من الهيئة مختوم بصمة توقيع البنك من رئيس مجلس الإدارة باستخراج السجل التجاري 0
8 - سداد الرسوم المقررة والتأمين 3000.00 جنيها ورسوم المجموعات من 1 -10مجموعات 750.00 جنيها والمجموعات كلها فى حدود 1300.00 جنيها وكل ورقة مما سبق صورة ضوئية مدموغة
يراعي :-  بعد استخراج السجل التجاري مباشرة يتم عمل محضر اجتماع مجلس الإدارة لتحديد صفات الأعضاء ويكون الحضور للمؤسسين فقط ويتم فيه تحديد :-
1 - رئيس مجلس الإدارة .
2 - نائب  رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
3 - أعضاء مجلس الإدارة ويتم به إثبات الصلاحيات لرئيس مجلس الإدارة ونائبه ويذكر فيه أن نائبه يحل محل رئيس مجلس الإدارة في ظروف معينه 0
يتم التصديق على المحضر من مصلحة الشركات ثم تقديمه بعد يومين للسجل التجاري للتأشير به على السجل التجاري بتحديد أعضاء المجلس 0

حادي عشر : استخراج السجل الصناعي :-
يتم استخراج بعد تشغيل المصنع ( أول مرة )
ويتطلب المستندات الآتية :
1 - موافقة الهيئة العامة للتصنيع .
2 - رخصة التشغيل من الحي .
3 - السجل التجاري .
4 - أخر إيصال تأمينات اجتماعية .
5 - شهادة إيداع المواصفات التي سيتم الإنتاج بمقتضاها ( يقدم صاحب المنشاة أو المدير المسئول شهادة بتوقيعه موضح بها المواصفات التي سيتم الإنتاج عليها وفى حالة رغبة المصنع
الإنتاج وفقا لمواصفات قياسية يذكر رقم المواصفة )
6 - صاحب المصنع أو توكيل رسمي عام أو تفويض 0
7 - حوالة بمبلغ 5.40 ( خمسة جنيهات واربعون قرشا ) باسم الهيئة العامة للتصنيع - السجل الصناعي 0
8 - عقد الشركة في حالة التوصية البسيطة أو التضامن أو صحيفة الشركات أو الوقائع المصرية في حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة 0
جميع المستندات أصل + صورة .

تعليقات