صيغة مذكرة طعن في جريمة دخول عقار بالقوة بقصد منع حيازته
11-مذكرة طعن دخول عقار بالقوه بقصد منع حيازته
محكمـــه النقـــــض
الدائـــــــره الجنائيــه
مذكـــــــــره
بأسباب الطعن بالنقــــض
******
مقدمه من مكتب الاستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى المقبول للمرافعه امام محكمه النقض بصفته وكيلاً عن :-
السيد / ==================( متهـــــــم طاعـــــــــــن )
ضـــــــــــــد
1- السيد / طلعـــت قديــس عبد السيد ( مدعى بالحق المدنى مطعون ضـده )
2- النيابــــــــــــــــــه العا مـــــــه ( مطعـــــــــــــون ضــــــدهــــا )
و ذلـــــــــــك
طعنـــــــاً على الحكم الصادر من محكمة شمال القاهره الأبتدائية دائرة جنح مستأنف الزيتون بتاريخ 5/1/ 2002 فى القضية رقم 2305 لسنه 2001 جنح س غرب القاهره والقاضـــــــــــى منطوقـــــــــــــــــــــــــة :-
" حكمـــــــت المحكمــــــــــــه حضوريـــــــــــــــاً " بتوكيل بقبول الإستئناف شكــــلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف .
وكانت محكمه جنح الزيتون الجزئية قد قضت بتاريـــــــــــخ 22/3/2001 فى الجنحة المستأنف حكمها رقم 6656 لسنه2000 جنح الزيتون الجزئية بالأتــــــــــــــــى :- " حكمت المحكمة حضوريــــــــــــــــاً " :-
1- بتوكيل للمتهمان حبس المتهم الأول شهر مع الشغل وكفاله مائه جنيه لايقاف التنفيذ والمصاريف والزمته بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وخمسه جنيهات مقابل اتعاب المحاماه وبراءه المتهم الثانى مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنيه ورفض الأدعاء المدنى المقابل وإلزام رافعيها المصروفات وخمسه جنيهات مقابل أتعاب المحاماه ..
الواقعــــــــــات
***بموجب العقد المشهر تحت رقم 3553 لسنه 1955 القاهره تمتلك هيئه الأوقاف المصريه قطعه أرض زراعيه مساحتها 18 س 17 ط 2 ف .
ضمن القطعه 135 من 17 بحوض العنانيه رقم 22 بزمــــــــــام ناحيه المطريه وذلك بالحدود والمعالم المبينه بالعقــــــــــــــد المشهــــــــــــر .
وبموجب عقد أيجار مؤرخ فى 15/11/1972 أستأجر المرحوم/ محمد أحمد غيته هذه العين من الهيئه العامه للأوقاف المصريه ووضع يده عليها وحازها حيازة عرضيه بمقتضى عقد الايجار أنف البيان وظل يسدد عنها القيمه الأيجاريه الى هيئه الأوقاف المصريه ، بل وقام المستأجر بأستخراج بطاقه حيازة زراعيه عن عين التداعى من الجمعيه الزراعيه التابع لها عين التداعى وذلك لصرف مستلزمات الانتاج وكان يقوم بسداد فواتير الكهرباء عن عين التداعى والتى تلزم موتور الرى للعين .
ولما توفى الى رحمه الله تعالى المرحوم / محمد احمد غيته حل محله فى عقد الايجار انف البيان ورثته وظلت العلاقه الايجاريه قائمه بين الهيئه العامه للأوقاف المصريه وبين ورثه المرحوم / محمد احمد غيته حتى صدر القانون رقم 96 لسنه 1992 بتعديل قانون ايجار الأراضى الزراعيه فتم تحرير عقود ايجار جديده بين الورثه وبين الهيئه العامه للأوقاف المصريه حتى تاريخ 1/11/1999 .
وخلال مده عقد الايجار سواء المبرم بين المرحـــوم / محمد احمد غيتــــــــه أو ورثته من بعده وبين الهيئه العامه للأوقاف المصريه كان الطاعن يتولى زراعه الارض نيابه عن المستأجرين سواء أكان ذلك بأعتباره وكيلاً عنهم بتوكيل رسمى عام أو بأعتباره مستأجراً من الباطن بطريق المشاركه الزراعيــــــــــه .
ومهما يكن من أمر فإن ورثه المرحوم / محمد أحمد غيته كانوا قد تنازلوا عن العلاقه الايجاريه المبرمه بينهم وبين الهيئه العامه للأوقاف المصريه للسيد / أسامه عبد الرحيم على خليف الذى أبرم عقد إيجار عن ذات المساحه مع الهيئه العامه للأوقاف المصريه يبدأ من 1/11/1999 وينتهى فى 31/10/2000 ويجدد تلقائياً مالم يعترض احد الطرفين ويخضع العقد الجديد للقانون رقم 96 لسنــــه 92 المعدل لقوانين الأصلاح الزراعى اى أن العلاقه بينهما تخضع للقانون المدنى .
وبمقتضى عقد الايجار الأخير تسلم المستأجر الجديد ( أسامه عبد الرحيم على خليف ) العين المؤجره إليه ووضع يده عليها وحازها حيازه فعليه باعتباره مستأجراً لها من الهيئه العامه للأوقاف المصريه وقام بأسخراج بطاقه حيازة زراعيه كان يتعامل على العين باسمــه باعتباره حائزاً عرضياً ( مستأجر لها ) .
ومهما يكن من أمر فإن المستأجر الجديد كان قد اناب عنه الطاعــن الحالــــى ( المتهم ) فى زراعه عين التداعى لصالحه ونيابه عنه وابرم له توكيلاً بذلك برقم 876 لسنه توثيق مصر الجديده النموذجى على غرار التوكيل الذى كان مبرماً له من ورثه المستأجر السابق محمد احمد غيته برقم 5441 توثيق مصر الجديده .
مما مفاده ان المتهم الطاعن كان وكيلاً عن المستأجر السابق من الهيئه العامه للأوقاف المصريه وكذلك المستأجر الحالى وانه يحوز العين ويضع يده عليها بهذه الصفه .
وبطــــــــرق منحرفــــــــه وطرائق غير قويمه يكتنفها التزوير والغش سعى المدعى بالحق المدنى ( المطعون ضده الاول ) طلعت قديس عبد السيد يعاونه مجموعه من انعدمت ضمائرهم وعثوا فى الارض مفسدين على اصطناع اوراقا مزوره يزعمون فيها ملكيتهم للعين المملوكة للهيئة العامة للأوقاف المصرية بموجب العقد المشهر رقم 3553 لسنة 1955 وذلك بأن قاموا باصطناع توكيلات مزورة عن سيده تركيه تدعى / خديجه مظفر تور سيل وابنتها فاطمه سميحه اللابكى لصالح من تدعى فريدة المنتاوى ثم اقاموا الدعوى رقم5659 لسنة 1994 مدنى كلى شمال القاهره وأخرى برقم 6148 لسنه 1994 وتمكنوا من استصدار احكاما بصحة التعاقد على عقود مزورة على عين التداعى المملوكة بالمشهر انف البيان للهيئة العامة للأوقاف المصريه وذلك بأعلانات لصحف الدعوتين أنفتى البيان بطرق منحرفه يكتنفها التزوير .
ولما ترام أمر هذه الأحكام بادر المستأجر لعين التداعى وكذا وكيله ( الطاعن الحالى ) بتقديم المحضر رقم 9213 لسنة 1999 ادارى الزيتـــــــون وفيه تم القبض على المدعى بالحق المدنى الحالى ( المطعون ضده الأول ) وتم حبسه احتياطيا على ذمة تلك القضية التى ثبت من تحقيقاتها ان المدعى بالحق المدنى استعمل اوراقا مزورة ولا تزال القضية قيد التحقيقات حتى الأن .
ومن هنا بدء مسلسل الأباطيل من جانب المطعون ضده الأول الذى حاول بكافة الطرق والسبل الوصول الى وضع يده على عين التداعى فقام يوم 23 / 9 / 1999 بإلاعتداء على حيازة العين مدار التداعى وقام بتقطيع بعض الأشجار وكذلك اتلاف مزروعات ومحاولة عمل طريق فى عين التداعى وما كان من المتهم الطاعن الا ان قام بصفته وكيلا عن مستأجرى العين من الهيئة العامة للأوقاف المصرية بموجب التوكيل رقم 3164 لسنة 1999 توثيق المطرية بعمل محضر بقسم شرطة الزيتون قيد برقم 15010 لسنة 1999 جنح الزيتون بتعدى المطعون ضده الأول على حيازة وكيل الطاعن العرضية وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أنتهت فى هذا المحضر الى تقديم المدعى بالحق المدنى الى المحاكمه الجنائيه امام محكمه جنح الزيتون طالبه عقابه بنص الماده 367 من قانـــــون العقوبات .
وبتاريخ 23/12/1999 قضــــت محكمه الجنــــــح الجزئيــــه بمعاقبــــــــــه المتهــــــم ( المدعى بالحق المدنى - المطعون ضده الأول حالياً ) بالحبس سته أشهر مع الشغل وكفاله 100 جنيه والمصاريف .
وإذ لم يرتضى المطعون ضده الأول هذا الحكم فقد طعن عليه بطريق الأستئناف بالاستئناف رقم 1217 لسنه 2000 س غرب القاهره كانت محكمه جنح الزيتون المستأنفه قد قضـــــــت وقبل الفصل فى موضوع الدعوى بحكم تمهيدى فى 4/3/2000 بأحاله الدعوى الى مكتب خبراء وزاره العدل ليندب احد خبراءه لبيان مالك قطعه الأرض وسند ملكيته وتاريخ الملكيه وتسلسل الملكيه وواضع اليد الفعلى على العين وبيان ما اذا كان المتهم ( المطعون ضده الأول حاليــــــــاً ) مالك قطعه الأرض من عدمه وبيان حدود الارضـــــ الى أخر ما جـــــــاء فى الحكم التمهيـــــدى وكـــــان خبير الدعوى قد باشر المأموريه وأودع تقريـــــــــراً أنتهى فيـــــــــــــه الى نتيجـــــــــــــــــــه حاصلهــــــــــــا الأتـــــــــــــــــــى :-
1- الأطيــــــان موضوع الدعوى مساحتها 18 س 17 ط 2 ف وتقع بالقطعه
رقم 135 من 17 بحوض العنانيه رقم 22 زمام ناحيه المطريه وهى بالحدود والمعالم المبينه بالتقرير .
2- الأطيـــان موضوع الدعوى فى ملكيه هيئه الأوقاف المصريه بموجب العقد
المشهر رقم 3553 لسنه 1955 القاهره .
3- واضـــــع اليد على الاطيــــــــان موضوع الدعوى المبلغ / باهر شفيق حنا ( الطاعن الحالى ) بصفته وكيلاً عن المستأجر/ أسامه عبد الرحيم على خليف بموجب التوكيل رقم 876 لسنه 2000 توثيق م. الجديده النموذجى الذى يستأجر هذه الأرض من هيئه الأوقاف المصريه بموجب عقد أيجار ينتهى فى 31/10/2001 .
والمتهم ( المطعون ضده الثانى فى الطعن الحالى ) ليس له صله بأرض الأتهام حالياً الا انه جار ارض التداعى فهو صاحب مصبغه تحد الأرض من الناحيه القبليه وترك المياه فى الأرض مما أدى الى أرتفاع منسوبها مما تسبب فى تلف مساحه قدرها 5 ط من الأرض .
ومهما يكن من أمر فإن محكمه الجنح المستأنفه كانت قد حجزت هذه الدعوى للحكم بجلسه 5/1/2002 أى يوم صدور الحكم فى الدعوى مدار الطعن الحالى وقضت فيها بقبول الاستئناف شكلاً وتعديل الحكم المستأنف والاكتفــــاء بحبس المتهم ( المطعون ضده الأول ) شهر مع الشغل والمصاريف .
والأمر الذى يثير الدهشه ويدعوا الى التساؤل وبحق ان هذا الحكم المشار اليه انفاً قد صدر فى ذات يوم صدور الحكم المطعون فيه حالياً وكان الدفاع عن الطاعن الحالى قد نفى عن الطاعن الأتهام وتساند إلى أوراق هذه الدعوى وتقرير الخبير الوارد فيها فى نفى الأتهام عن الطاعن بل وتأكيد أن الذى تعدى على الحيازة هو ذات المدعى بالحق المدنى ( المطعون ضده الأول ) ومن أسف ان ذلك الدفاع مسطور فى جميع المذكرات المقدمه امام المحكمه والمحكمه المطعون فى حكمها حجزت الدعوى مدار الطعن وكذا الدعوى السابق ذكرها للحكم فى جلسه واحده وأصدرت احكاماً متضاربه متعارضه لا تستقيم ابداً مع العقل والمنطق والقانون على السواء .
حيـــــــــــــــــــــن
قضت بأدانه المطعون ضده الاول فى الدعوى رقم 15010 لسنه 1999 جنح الزيتون والمستأنفه برقم 1217 جنح س غرب القاهره .
تسانداً الى تقرير الخبير وما وقر فى وجدان المحكمه ان المتهم فى تلك الدعوى ( المطعون ضده الأول ) قد أعتدى على الحيازة وأتلف مزروعات فى حيازة الطاعن الحالى .
والعجيـــــــــــب
أنها فى ذات الوقت قضت بأدانه الطاعن الحالى تسانداً الى أنه أعتدى على حيازة المطعون ضده الأول .
ومهما يكن من أمر فأن الذى يدعوا الى العجب العجاب ان الحكمين صدرا من هيئه واحده وفى يوم واحد 5/1/2002 وعن مده حيازة واحده وفى موضوع واحد وكل منهما يتناقض تماماً ما أثبته الأخر الامر الذى يجعل الحكمين متنافرين ومتناقضين ولا يمكن أن يقبل عقلاً أو منطقاً أو قانوناً على نحو ما سيرد تفصيلاً فى أسباب الطعن بالنقض فى حينه من هذه المذكره .
ومهما يكن من أمر أن الدعوى المطعون فى حكمها حالياً كانت قد أقيمت بطريق الأدعاء المباشر بصحيفه طلب فى ختامها عقاب الطاعن الحالى وأخر لأنهما على حد زعمه فى 5/9/1999 قاما بأقتحام لأرض المملوكه له مستعرضين القوه وقاموا بتهديد خفير الارض مطالبا بألزامهما بأداء 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت على سند من القول – ولا سند - انه يمتلك ويحوز عين التداعى وأن الطاعن وأخر قضى ببراءته قد تعرضوا له فى حيازته . الأمر الذى دعاه إلى تحرير المحضر رقم 4131 لسنه 2000 جنح الزيتون وأنتهى الى طلباته أنفه البيان . ومحكمه الجنح الجزئيه قضت فى الدعوى بحكمها أنف البيان فى صدر هذه المذكره .
وأذ لم يلــــــــق هذا القضاء القبول فقد بادر الطاعن الطعن عليه بطريق الاستئناف بالحكم المطعون عليه حالياً والسابق تجليته فى صدر هذه الصحيفه وقد تم حجز هذه الدعوى للحكم مع القضيه رقم 1217 لسنه 2000 جنح س غرب القاهره بجلسه 5/1/2002 وصدرت الأحكام المتعارضه على النحو آنف البيان .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد جافى الحقيقه والواقع والقانون على السواء وران عليه التناقض والتخاذل الذى يستعصى على الموائمه ويستحيل تصوره عقلاً ومنطقاً فضلاً عن خطأ الحكم فى تطبيق القانون وتأويله علاوه على ما اعتوره من قصور شديد فى التسبيب وأخلال جسيم بحق الدفاع فضلاً عن الفساد فى الأستدلال .
الأمر الذى ينأى به عن مطابقه الواقع والحقيقه ويحق معه للطاعن ان يبادر بالطعن عليه بطريق النقض للأسباب الأتيــــــــــــــــــه :-
أســـــــــــــباب الطعـــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــــض
السـبــــــــــــــــــــــــب الأولبطـــــــــــــــلان الحكـــــــــم المطعــــــــــــــون فيه
***الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالمصاريف فقد شابه البطلان الذى يصل به الى حد الأنعدام ذلك أن الحكم الطعين قد خلا من بياناته الجوهريه اللازمه لصحته ومنها تاريخ صدور هذا الحكم ولا يعصم هذا الحكم من البطلان وجود تاريخ صدور الحكم فى محضر الجلسه فمن المستقر عليه أن أغفال تاريخ صدور الحكم فى ورقته يترتب عليه بطلان الحكم .
وقد قضت محكمه النقض بأن :-
" محضر الجلسه يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجه عدا التاريخ "
نقض 16/10/1978 أحكام النقض س 29 ق 138 ص 699
نقض 17/10/1977 أحكام النقض س 28 ق 179 ص 865
وقضى أيضـــــــــــــاً :-
" أن بطلان الحكم ينبسط اثره حتماً إلى كافه أجزائة – أسباباً ومنطوقاً "
نقض 2/12/1981 أحكام النقض س 32 ق 180 ص 1029 .
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من اسم المحكمه التى اصدرته واسماء الهيئه التى اصدرته وكذلك تاريخ صدوره فأنه يكون باطلاً سيما وقد خلا من تاريخ صدوره بما يوجب نقضه والاحاله .
السبـــــــــــــــــــــــب الثانــــــــــــــىخطـــــــــــــأ الحكــــــــــــــم المطعون فى تطبيق القانون وتأويلهواخلاله الجسيم بحق الدفاع .
****الحكم الطعين اذ قضى بتأييد حكم محكمه الدرجه الاولى ولم ينشىء لنفسه ايه اسباب جديده بل لم يعنى نفسه مشقه الرد على دفاع الطاعن الجوهرى الذى لو فطن اليه لتغير وجه الرأى فى الدعوى ذلك ان الطاعن قد دفع بعدم قبول الدعوى الجنائيه لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لسابقه صدور قرار من النيابه العامه فى المحضر رقم 4131 لسنه 2000 ادارى الزيتون بحفظ الاوراق ادارياً كما أصدرت النيابه العامه قراراً مماثلاً فى المحضر رقم 8133 لسنه 1999 ادارى الزيتون وهما محضرين محررين بذات منازعه الحيازة والنيابه العامه رأت حفظهما ومن المستقر عليه طبقاً لنص الماده 44 مكرر من قانون المرافعات انها ناطت بالنيابه العامه متى عرضت عليها منازعه من منازعات الحيازة مدنيه كانت او جنائيه ان تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع اقوال اطراف النزاع وأجراء التحقيقات اللازمه ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابه بدرجه رئيس نيابه على الاقل وعلى النيابه العامه أعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثه أيام من تاريخ صدوره وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجله بدعوى ترفع بالأجراءات المعتاده فى ميعاد خمسه عشر يوماً من يوم أعلانه بالقرار ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار أو بتعديله أو بألغائه وله بناء على طلب المتظلم ان يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى ان يفصل فى التظلم .
ومن المستقر عليه انه يتعين على النيابه العامه ان يكون القرار الصادر منها مسبباً تسبيباً كافياً وأن ينصب على مقطع النزاع وأن يتضمن من جهه أخرى ما يطمئن المطلع على أن مصدره لم يصدره إلا بعد الأطلاع على الأوراق والألمام بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وأنه استخلص ما أنتهى اليه من واقع الاوراق والادله المقدمه فيها .
( نقض 19/4/1983 الطعــــــــــــــــن رقم 1805 لسنه 1949 )
ويخضع قرار النيابه العامه فى هذا الصدد لضوابط تسبيب الأحكام فيترتب على مخالفتها ان يقع باطلاً لأنعدام أو قصور التسبيب .
( تقنين المرافعات – ج 1 – محمد كمال عبد العزيز ص 367 )
ويتعين على النيابه العامه ان تصدر قرارها فى النزاع سواء شكل جريمه او لم يشكل جريمه وتكون لها الحريه فى اتخاذ القرار الذى تر اه ملائماً سواء كان بحفظ الأوراق اذا لم يكن هناك ما يستأهل أتخاذ أجراء ما ، أو بأبقاء الحال على ما هو عليه اذا كان واضع اليد الفعلى عند الشكوى هو الحائز الجدير بالحمايه وفقاً للمعايير المقرره ، أو بتمكين الطرف الأخر من الحيازة .
( راجع محمد كمال عبد العزيز – المرجع السابق – ص 367 ،
راجــــــــــــــــــع ايضاً د / فتحى والــــــــــــــى – بند 64 مكرر )
ويكون لقرار النيابه العامه سلطه من المشرع مباشره وليس من مجرد تبعيه للنائب العام فيكون لقراره حجيه تمنع من العوده اليه .
( راجـــــــــع المستشار عزت حنوره فى بحثه المنشور
بمجله القضاه العدد الثانى من السنه 25 ص 322 )
وقد منح النص النيابه العامه أختصاصاً قضائياً فلا يجوز ان تقتصر مهمتها على منع الأخلال بالأمن أو ما يهدد به او على منع تغير الوضع الذى كان قائماً قبل النزاع فتأمر بأبقاء الحال على ما هو عليه اذ ا لم تكن الحيازه قد سلبت او ان تعيد الحيازة الى من سلبت منه حتى ولو كان من سلبها هو الاحق بها قانوناً لان قصر مهمه النيابه العامه فى هذا المجال الضيق لا يخدم الصالح العام فلم يعد من الجائز ان تكتفى بتكريث الوضع السابق على المنازعه وانما يجب عليها البحث عن الاجدر بالحيازة قانوناً بمعنى أن النص قد منح النيابه كافه السلطات حيال كافه السلطات حيال كافه منازعات الحيازة سواء كانت تشكل جريمه او لا تشكل جريمه. ومن المستقر عليه انه فى الحاله الاولى تتوافر الجريمه عند العمل على تغير الحيازة القائمه الظاهره الهادئه المستقره ولو كان الجانى احق بالحيازة قانوناً .
( راجـــــــع المستشار عــــــــــــزت حنوره – بحثه السابـــق ،
راجع أيضاً تقنين المرافعات – المرجع السابق – ص 364 )
فأذا ما تقرر ذلك وكانت النيابه العامه قد امرت بحفظ المحضرين المرقومين 4131 لسنه 2000 ادارى الزيتون ، المحضر رقم 8133 لسنه 1999 ادارى الزيتون لعدم وجود حيازة تستأهل الحمايه القانونيه للمدعى بالحــــــــــــق المدنــــى ( المطعون ضده ) فأنه ما كان ينبغى ان يبادر بمصادرة حق النيابه العامه الاصيل فى تحريك الدعوى العموميه ليقيمها بطريق الأدعاء المباشر فى الدعوى المطعون فى حكمها .
سيما وان النيابه العامه قد انتهت الى حفظ المحضر وانه لا توجد حيازة للمدعى بالحق المدنى ( المطعون ضده الأول ) تستأهل حمايه من اى نوع كانت وانتهت بادله سائغه الى حفظ المحضر بما يستتبع ذلك ان المدعى المدنى لو كان صاحب حق كما يزعم لتظلم من قرار الحفظ ان كان له ايثاره من حق يتساند اليها فيما زعمه من حيازته التى زعم انها تتساند الى الملك فى حين ان اوراق الدعوى ومستنداتها تؤكد فساد تلك المزاعم وعدم صحتها .
واذا اهدر الحكم الطعين هذا الدفاع الجوهرى ولم يقسطه حقه ايراداً له ورداً عليه مع جوهريته وتأثيره فى الدعوى وانه لو فطن اليه لما انتهى الى قضائه المعيب فانه والحاله كذلك يكون قاصراً فضلاً عن اخلاله الجسيم بحق الدفاع ومخالفه الثابت بالاوراق بما يعيبه ويوجب نقضه .
السبــــــــــــــــــــــب الثالـــــــــــــــــــث
تناقــــــــــــض الحكم الطعين مع حكم اخر صادر معه فى ذات اليوم وبينذات الخصوم وبذات الموضوع فى الجنحه رقم 15010 لسنه 99 جنح الزيتون
والمقيـــــــــده برقم 1217 لسنه 2000 جنح س غــــــــرب القاهره بما يوصم
الحكـــم بالقصور والفســـــــــاد والأخــــــــــــلال بحـــــــــــــــــــق الدفــــــــــــاع .
***
دفاع الطاعن وقد أعتصم بمذكرته المقدمه امام محكمه الدرجه الاولى وكذا مذكرته المقدمه امام محكمه الجنح المستأنفه بتاريخ 14/4/2001 بأن المتهـــــــــم ( الطاعن ) كان قد حرر المحضر رقم 15010 لسنه 99 جنح الزيتون ضد المدعى بالحق المدنى الحالى ( المطعون ضده الأول ) وذلك لقيامه بالتعدى على حيازة الطاعن الذى يعتبر وكيلاً عن الحائز الفعلى السيد / محمد احمد غيته المستأجر للعين مدار التداعى من الهيئه العامه للأوقاف المصريه بأن قام المطعون ضده الاول بقطع بعض الأشجار والمزروعات واتلاف الارض والتعدى على حيازتها وكانت النيابه العامه قد قدمته للمحاكمه الجنائيه امام محكمه جنح الزيتون الجزئيه والتى قضت حضورياً بتاريخ 23/12/1999 بحبس المطعون ضده الاول سته اشهر مع الشغل وكفاله 100 جنيه والمصاريف ولما لم يرتضى المطعون ضده الاول هذا الحكم قد طعن عليه بالاستئناف رقم 1217 لسنه 2000 جنح س غرب وكانت محكمه الجنح المستأنفه قد قضت فى 4/3/2000 بحكم تمهيدى وقبل الفصل فى الموضو ع بندب مكتب خبراء وزاره العدل ليندب بدوره احد خبراءه المختصين للاطلاع على ملف الدعوى وبيان مالك قطعه الارض المتلفه وسند ملكيته فى ذلك وتاريخ ملكيته وتسلسل الملكيه وواضع اليد عليها وتاريخ ذلك واجراء المعاينه اللازمه .... الى اخر ما جاء بالحكم التمهيدى .
ونفاذ لهذا الحكم اودع خبير الدعوى تقريراً انتهى فيه الى نتيجه حاصلها الأتى :-
1- الاطيان موضوع الدعوى مساحتها 18 س 17 ط 2 ف وتقع بالقطعه 135 من 17 بحوض العنانيه رقم 22 زمام ناحيه المطريه القاهره .
2- الاطيان موضوع الدعوى فى ملكيه هيئه الاوقاف المصريه بموجب العقد المشهر رقــــــــــــــــــــم 3553 لسنه 1955 القاهـــــــــــــــــــره .
3- واضع اليد على الاطيان موضوع الدعوى المبلغ باهر شفيق حنا ( الطاعن الحالى ) بصفته وكيلاً عن المستأجر اسامه عبد الرحيم على خليف بموجب التوكيل رقم 876 لسنه 2000 مصر الجديدة النموذجى والذى يستأجر هذه الارض من هيئه الاوقاف المصريه بموجب عقد ايجار ينتهى فى 31/10/2001 والمتهم ( المطعون ضده الاول ) ليس له صله بارض الاتهام باستثناء انه يوجد له مصنع على حدود الارض من الناحيه القبليه وترك مياه المصنع وتسبب فى ارتفاع منسوب المياه فى الارض مما تسبب فى اتلاف حوالى 5 ط من ارض موضوع الدعوى .
ومن ثم فقد قطع الخبير الذى انتدبته المحكمه فى عدم ملكيه او حيازة المطعون ضده الاول على ارض التداعى .
ومهما يكن من امر فان هذه القضيه كانت معروضه على محكمه الجنح المستأنفه مع القضيه مدار الطعن الحالى .
وبتاريخ 5/1/2002 قضت محكمه الجنح المستأنفه فى هذه القضيه بقبول الاستئناف شكـــــــلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ( المطعون ضده الاول ) شهر مع الشغل والنفاذ .
ومن ثم فقد اقتنعت المحكمه التى اصدرت الحكم بان المطعون ضده الاول قد اعتدى على حيـــازة الطاعن الحالى التى يحوزها باعتباره وكيلاً عن الحائز العرضى ( المستأجر من الاوقاف ) وانه اتلف المزروعات فى الارض وكانت مدونات الحكم المستأنف قد تساندت الى تقرير الخبير الذى انتهى الى ان المطعون ضده الاول ليس حائزاً ولا واضعاً لليد ولا مالكاً على النحو السابق تجليته وانتهت الى ادانته على النحو السابق تجليته .
والا مر الذى يثير الدهشه ويدعوا الى التساؤل ان محكمه الجنح المستأنفه وفى ذات اليوم 5/1/2002 فى القضيه المطعون فى حكمها حالياً قد انتهت ايضاً الى ادانه الطاعن الحالى بزعم انه قد اعتدى على حيازه المطعون ضده الاول بما يجعل الحكم الطعين متناقضاً متنافراً يستعصى على الموائمه ويستحيل ان يستساغ عقلاً ومنطقاً وقانوناً .
ولو فطنت المحكمه الى دفاع الطاعن فى هذا الصدد والوارد بمذكرته المقدمه لمحكمه الجنح المستأنفه بتاريخ 14/4/2001 وكذا مذكرته المقدمه احكام محكمه الدرجه الاولى والتى قال فيها المتهم الطاعن انه لم يتعدى على حيازة المطعون ضده الاول وانما المطعون ضده الاول هو الذى قام بالتعدى على حيازة موكله وقام باتلاف الارض وانه قد قضى بحبسه فى القضيه رقم 15010 لسنه 1999 جنح الزيتون بتهمه اتلافه للمزروعات والارض وتعديه على حيازتها .
لما كان ذلك وكان هذا الدفاع جوهرى ولو فطن اليه الحكم الطعين ايرادا له ورداً عليه لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى ولما انتهى الى قضائه فى الحكم المطعون فيه الذى ران عليه التناقض والتخاذل مع الحكم الصادر من ذات الدائره وفى ذات اليوم وبذات الموضوع وبين ذات الخصوم فذلك عين العوار الذى يعيب الحكم الطعين ويوجب نقضه .
السبب الرابع
اخلال الحكم بحق الدفاع وعدم رده على المستندات الرسميه
****
دفاع الطاعن وقد قدم مستندات رسميه جوهريه تؤكد يقيناً انه الحائز الفعلى لعين التداعى وقد غض حكم محكمه الدرجه الاولى النظر الى تلك المستندات ودلالتها واغلب اليقين انه لم يفطن الى وجودها ودلالتها فى الاثبات والعجيب فى الامر ان حكم محكمه الجنح المستأنفه قد قضى بتأييد حكم محكمه الدرجه الاولى لاسبابه دون ان يفطن الى دلاله تلك المستندات الرسميه التى تنطق بما جاء فيها وهذه المستندات بين يديه تشهد وبحق على قصوره فى التسبيب وفساده فى الاستدلال واخلاله الجسيم بحق الدفاع ذلك ان الطاعن قدم الى المحكمه صوره بطاقه حيازة زراعيه للارض مدار التداعى عن المده من 1993 حتى 1997 وعن المده من 1997 حتى 2000 باعتبار ان الارض مملوكه لهيئه الاوقاف المصريه التى قامت بتأجيرها . الى وكيل الطاعن كما قدم صوره من العقد المشهر رقم 3553 لسنه 1955 ثابت به ان الارض مدار التداعى ملك الهيئه العامه للأوقاف المصريه بما ينفى زعم المطعون ضده الاول من ان الارض ملكه كما قدم عقود ايجار صادره الى موكليه من الهيئه العامه للاوقاف المصريه عن ذات عين التداعى من سنه 1993 وحتى 2001 كما قدم خطاب رسمياً صادراً من هيئه الاوقاف المصريه مفاده ان الحيازة الصادره للمدعى بالحق المدنى ( المطعون ضده الاول ) قد صدرت بطريق الخطأ وانها لا يعتد بها قبل هيئه الاوقاف المصريه وانه ليس حائزاً – وان كانت بطاقه الحيازة المقدم صوره ضوئيه منها من المطعون ضده الاول تشير لغير ما ابهام الى انه حائز بصفته وكيلاً عن المستأجر وقد الغيت الوكاله بينه وبين المستأجر بما يدل دلاله واضحه على انه ليس مالكاً او حائزاً كما تضمنت المستندات المقدمه من الطاعن صو ر لاحكام بذات الموضوع المطروح به الدعوى الحاليه وقضى فيها جميعا ً بالبراءه وهى القضايا ارقام 6583 لسنه 2000 جنح الزيتون و 6655 لسنه 2000 جنح الزيتون 6658 لسنه 2000 جنح الزيتون بما يعنى عدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها كما قدم دفاع الطاعن ما يفيد انه وكيل بتوكيلات رسميه عن مستأجر الارض من الهيئه العامه للاوقاف المصريه كما قدم خطاب صادر من الاداره العامه لمباحث القاهره اداره مكافحه الاموال العامه تفيد ان التوكيل رقم 9714 الصادر من الشهر العقارى بالاسكندريه والذى تمكن المطعون ضده الاول من استعماله فى القضيه رقم 5659 مدنى كلى شمال هو توكيل مزور طبقاً لأفاده الشهر العقارى بالاسكندريه وانه لا اساس له من الصحه وكذلك التوكيل رقم 1896 وكذلك التوكيل رقم 642 3 لسنه 1997 المنسوب صدوره لمكتب توثيق المطريه وان كل هذه التوكيلات مزوره ولم تصدر عن الشهر العقارى وانها استعملت فى القضايا ارقام 16581 لسنه 1997 مدنى كلى شمال القاهره و 1148 لسنه 1994 مدنى كلى شمال القاهره وان هذه الدعاوى صدرت فيها احكاماً معدومه بتوكيلات مزوره بما يعنى انها لا يمكن ان تؤدى الى حيازة صحيحه كما قدم خطاب صادر من هيئه الاوقاف المصريه مأمور قسم الزيتون يفيد انه لا صفه فى حيازة او وضع يد للمطعون ضده الاول طلعت قديس . على عين التداعى وان العين مؤجره لآخرين وان الطاعن الحالى وكيلاً عنهم كل هذه الاوراق والمستندات الرسميه لم يفطن اليها الحكم المطعون فيه ولو فطن اليها او الى دلالتها لما انتهى الى قضائه مدار الطعن الحالى ذلك انها اوراق رسميه تنطق بما جاء فيها وتؤكد وبحق فساد مزاعم المطعون ضده الاول من وجود ثمه حيازة او وضع يد له سابقاً او حالياً على عين التداعى وان كافه الاوراق المقدمه منه مزوره والعجيب فى الامر انه قد تحرر بوقائع هذا التزوير المحضر رقم 9213 لسنه 1999 ادارى الزيتون وانه قد تم القبض على المطعون ضده الاول فى ذلك المحضر وتم حبسه 45 يوم على ذمه القضيه واخلى سبيله بكفاله قدرها عشره ألاف جنيه ولايزال المحضر قيد النظر ومعروض على النائب العام وفضلاً عن ذلك فأن الحكم الطعين قدغض الطرف ايضاً عن الرد على هذه المستندات مع دلالتها القاطعه على عدم وجود اى حيازة او وضع يد للمطعون ضده الاول وقاطعه الدلاله فى ان الحيازة كانت للطاعن باعتباره وكيلاً عن مستأجرى الارض من الهيئه العامه للاوقاف المصريه وكيف للحكم الطعين ان ينساق وراء عريضه الدعوى وما سطره فيها المطعون ضده الاول ويتساند فى قضائه الى ما زعم انه تقارير خبراء فى الدعويين المرقومتين 16581 لسنه 1997 مدنى كلى شمال وكذا الدعوى رقم 1148 لسنه 1994 مدنى كلى شمال ويلتفت عن حجيه الاوراق الرسميه ومنها العقد المشهر رقم 3553 لسنه 1955 توثيقه القاهره الذى يفيد ملكيه العين لهيئه الاوقاف المصريه وان للحكم الطعين الا يفطن الى دلاله المستندات المقدمه اليه والتى تفيد ان هذه الاحكام قد صدرت بالغش والتدليس وباوراق وتوكيلات مزوره وان وضع اليد والحيازة الفعليه للطاعن وموكليه وذلك بما يثبت يقيناً بتقرير الخبير فى الدعوى التى قضت فيها المحكمه فى ذات اليوم والمقيده برقم 1217 لسنه 2000 جنح س غرب فذلك عين القصور والفساد الذى ران على الحكم فضلاً عن الأخلال بحق الدفاع بما يعيب الحكم ويوجب نقضه فمن المستقر عليه انه حتى يقضى الحكم بالادانه أو البراءه فانه يشترط ان يمحص الدعوى عن بصر وبصيره وان يحيط بكافه الادله فيها سواء كانت ادله اثبات او ادله نفى وان يوازن بينها اما ان يهدر الحكم دلاله المستندات الرسميه المقدمه فى الدعوى ولا يفطن حتى الى وجودها ولا يرد عليها ولا على الدفوع التى سيقت من الدفاع واخصها عدم قبول الدعوى وعدم جواز نظرها وانعدام صفه المطعون ضده الاول ومقارفته جرائم تزوير متعدده ودلاله الماده 970 من القانون المدنى ان عين التداعى مملوكه للهيئه العامه للا وقاف فأن ذلك يوصم الحكم الطعين بالبطلان و يوجب نقضه .
السبب الخامس
اخلا ل الحكم الطعين بحق الدفاع وقصور اخر فى التسبيب
***
الحكم الطعين قد غض الطرف فى الرد على دفاع الطاعن الذى حملته مذكرته المقدمه لمحكمه الدرجه الاولى وان الطاعن الحالى قد حرر العديد من المحاضر ضد المدعى بالحق المدنى وهى المحاضر ارقام 6656 ، 6665 ، 6657 ، 6658 ، 4310 ، 4845 ، 6035 ، 6247 وكلها مقيده ما بين الادارى والجنح ضد المدعى بالحق المدنى ( المطعون ضده الاول ) كما اغفل الحكم الطعين الرد على دفاع الطاعن الجوهرى من ان ادعاء المدعى بالحق المدنى انه كان حائز للعين فى 5/9/1999 حسب ما ورد بصحيفه دعواه انه حائز ومالك فى ذات التاريخ يتنافر ويتناقض مع حجيه الامر الصادر فى الدعوى رقم 15010 لسنه 1999 جنح الزيتون والتى حركتها النيابه العامه ضد المدعى بالحق المدنى ( المطعون ضده الاول ) لانه قام باتلاف المزروعات المملوكه للمستأجرين الذين يمثلهم الطاعن الحالى بوكاله صحيحه والتى قضى فيها بادانه المطعون ضده الاول بالحبس سته اشهر وتم تعديل الحكم فى الاستئناف رقم 1217 فى 5/1/2002 بالاكتفاء بحبسه شهر فأن للحكم ان لا يمحص هذا الدفاع الجوهرى الذى يؤكد فساد ما جاء بعريضه الدعوى فضلاً عن ان الحكم الطعين قد أحجم عن تحقيق دفاع الطاعن الجوهرى من ضم المحضر رقم 9213 لسنه 2000 أدارى الزيتون والذى ثبت فيه تزوير كافه التوكيلات بل والقبض على المطعون ضده الأول وحبسه 45 يوم ثم الأفراج عنه بكفاله قدرها عشره ألاف جنيه بعد أن ثبت لجهه التحقيق ( النيابه العامه ) أن العين مملوكه لهيئه الأوقاف المصريه وأنها مؤجره لوكيل الطاعن الأول وان كافه الأوراق التى يعتصم بها المطعون ضده الأول ( طلعت قديس ) أوراقاً مزوره لا أساس لها من الصحه وأخصها أوراق الدعوتين و المرقومتين 16581 لسنه 97 ، 1148 لسنه 1994 مدنى كلى شمال القاهره و اللذين اتخذهما الحكم الطعين مدته فى قضائه بأدانه الطاعن .
والغريب فى الأمر أن أستدلال الحكم بتقرير الخبير الصادر فى الدعوى 16581 لسنه 97 م . ك شمال القاهره هو أستدلال فاسد ذلك أن تقرير الخبير فى هذا الحكمه قد أنتهى الى أن ملكيه العين لهيئه الأوقاف المصريه بموجب عقد مشهر وأن طلعت قديس يضع يده على العين بصفته وكيلاً عن المستأجرين ( ورثه محمد أحمد غيته ) وقد قدما الطاعن ما يفيد ألغاء هذه الوكاله وكذلك ما يفيد أنه هو الوكيل عن الورثه المذكورين بما يعنى أن الحكم الطعين لم يفطن الى هذا الدفاع الجوهرى ويرد عليه رداً سائغاً بما يوصمه بالأخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه .
السبب السادس
فساد الحكم فى الاستدلالل ومخالفه الثابت بالاوراق
****
كان عمده الحكم الطعين فيما قضى به ما ذهب اليه بمدوناته من تسانده الى وجود بطاقه حيازة زراعيه باسم المطعون ضده الاول ( المدعى بالحق المدنى ) وكذلك تقرير الخبير فى الدعوى رقم 16581 لسنه 1997 مدنى كلى شمال القاهره وكذلك الحكم الصادر فى الدعوى 1148 لسنه 1994 مدنى القاهره واعلن الحكم اطمئنانه لهذه المستندات واعتبرها دليلاً قاطعاً على حيازة المطعون ضده الاول ولم يفطن الحكم الطعين الى ان بطاقه الحيازة التى اتخذها زريعه لثبوت الاتهام ليست صادره باسم المطعون ضده الاول وانما صادره باسم محمد احمد غيته بصفته مستأجر من الهيئه العامه للاوقاف المصريه وان المطعون ضده وكيلاً عنه فى استلامها ولم يفطن الحكم الطعين الى ان الوكاله الصادره الى المطعون ضده الاول من المستأجرين من هيئه الاوقاف ورثه المرحوم / محمد احمد غيته . قد الغوا هذه الوكاله وانه بألغاءها قد زالت صفه المطعون ضده الاول ولم يصبح له اى وضع يد او سند فى حيازة على العين فضلاً عن ذلك فأن الحكم الطعين حين تساند الى التقرير الوارد فى الدعوى رقم 16581 لسنه 1997 مدنى كلى شمال القاهره لم يسرد فى مدوناته مؤدى هذا التقرير ولا ما يشير اليه كى ما يستقيم وجه استدلاله به فلا يعصم الحكم من القصور ادعائه انه يتساند الى ما جاء بتقرير الخبير فى الدعوى رقم 16581 لسنه 1997 مدنى كلى شمال القاهره دون أن يورد مؤدى هذا التقرير فى بيان مفصل جلى كى ما يستقيم به وجه استدلاله حسب ما نصت عليه الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه وتواترت عليه احكام محكمه النقض من انه : -
يجــــــب الا يجهــــــــــل الحكم ادله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها فى بيان مفصل يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام وتتمكن محكمه النقض معه من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيق صحيـــــــح .
نقض 14/1/1985 احكام النقض س 36 ق 7 ص 66
و نقض 24/2/1993 طعن رقم 14452 س 59 ق
وفى حكم اخر لها قالت محكمه النقض :-
ان الحكم الصادر بالادانه يجب ان يبين مضمون كل دليل من ادله الثبوت التى عول عليها وان يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به
نقض 8/10/1986 طعن رقم 726 س 56 ق
نقض 13/1/1991 طعن رقم 92 س 60 ق
طعن رقم 5774 جلسه 30/11/1987 س 55 ق
فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد اكتفى بالاشاره الى تقرير الخبير دون ان يذكر مؤدى هذا التقرير ولا وجه استدلاله به فانه يكون قاصراً فى البيان .فضلاً عن ان الحكم الطعين قد خالف الثابت بذلك التقرير وأغلب الظن بل أكبر اليقين ان حكم محكمه الدرجه الاولى لم يطلع على هذا التقرير المودع فى الدعوى 16581 سنه 1997 مدنى كلى شمال القاهره ولو أطلع عليه لأثباته النتيجه النهائيه فى ذلك التقرير بما يناقض ما ذهب اليه بمدوناته فقد انتهى التقرير الى نتيجه حاصلها الاتى :-
1- ارض التداعى فى ملك وتكليف وزاره الاوقاف بالمشهر رقم 3553 لسنه 1955 ضمن الوقف المشترك ......
2- قرر المدعى ( المطعون ضده الاول ) ان المالك الاصلى لارض التداعى هو وهبه شلبى ولم يقدم سند ملكيته .... ولم يقدم اى مستند يفيد ملكيته ثم عاد وقرر انه اشترى الارض من خديجه مظفر تورسيك فى 1/3/1980 بعد ان ادعت ملكيتها لها ... الا انه يتضح ان هذا العقد صادر من غير مالك بعد ان تبين ان ارض التداعى ملك وتكليف وزاره الاوقاف على النحو السابق بيانه .
3- لم يتقدم المدعى ( المطعون ضده الاول ) باى مستند يفيد وضع يده على ارض التداعى ... رغم وعده بتقديم مستندات وضع اليد كما لم يقدم اى شهود بعد اجراء المعاينه ... واضع اليد المدعو / محمد احمد غيته بصفته مستأجر من وزاره الاوقاف منذ 9/12/1972 .
فاذا كان ذلك وكان الحكم قد عول على تقرير الخبير فى الدعوى رقم 16581 سنــه 1997 م . ك شمال القاهره وادعى انه يستدل به على وضع يد وحيازة المطعون ضده الاول فى حين ان التقرير قد خلا من ذلك بل على العكس تماماً فأن التقرير قد جاء نتيجه حاصلها ان المطعون ضده الاول ليس له ثمه ملكيه وانه عجز عن اثبات وضع يده على العين فان الحكم الطعين يكون قد خالف الثابت بالاوراق وران عليه الفساد فى الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه .
لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض انه :-
اذا كـــــــــــان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالأحاله الى محضر ضبط الواقعه ( تقرير الخبير ) ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهم بعناصرها القانونيه .
كافه الامر الذى يعجز هذه المحكمه عن مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم فأنه يكون قاصراً .
نقض 9/2/1984 أحكام النقض س 35 ق 25 ص 127
فأذا ما تقرر ذلك وكان الثابت ان الحكم الطعين قد أقام قضاءه على ادله ليس لها أصل ثابت بالاوراق وحصل الدليل على نحو معيب وبغير ما يؤدى اليه فانه والحاله كذلك يكون معيب واجب النقض .
وليت الحكم قد اقتصر على ذلك بل عجز عجزاً تاماً عن الرد على المستندات الدامغه الرسميه التى تؤيد ان ( العين ملك الهيئه العامه للأوقاف المصريه وأنها بهذه المثابه وطبقاً لنص الماده 970 من القانون المدنى اراض مملوكه للدوله لا يجوز حيازتها وقد نصت الماده 2 37 مكرر التى اضيفت بالقانون 31 لسنه 1984 على ما يلـــــــــــــــــــــــى :-
كل من تعدى على ارض زراعيه او ارض فضاء او مبانى مملوكه للدوله او لأحد الأشخاص الأعتباريه العامه او لوقف خيرى او لأحد شركات القطاع العام او لايه جهه اخرى ينص القانون على اعتبار اموالها اموال عامه وذلك بزراعتها او غراسها او اقامه انشاءات عليها او الانتفاع بها بأيه صوره يعاقب بالحبس وبغرامه لا تتجاوز الفين من الجنيهات او بأحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان او غرس او برده مع أزاله ما عليه من تلك الاشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمه ما عاد عليه من منفعه .
فأذا وقعت الجريمه بالتحايل او نتيجه تقديم اقرارات او الادلاء ببيانات غير صحيحه مع العلم بذلك تكون العقوبه الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد عن خمس سنين وغرامه لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن خمسه الاف جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين .
وتتضاعف العقوبه المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حاله العود وتتكون هذه الجريمه من ركنين اولهما مادى والثانى معنوى وبالنسبه للركن الاول فان المقصود به الاعتداء على المبانى او الارض سواء كانت زراعيه او فضاء اذا كانت مملوكه للدوله او الاشخاص الاعتباريه العامه او الوقف الخيرى او شركات القطاع العام وسائر الجهات الاخرى التى نص القانون على ان اموالها تعتبر اموال عامه سواء كان هذا الاعتداء بزراعتها او غراسها سواء كان الغراس بالنبات او الاشجار او اقامه انشاءات عليها كمنازل او حظائر او مخازن او عشش وسواء كانت هذه الانشاءات من المبانى ام من اللبن ام من الخشب ام من البوص وكذلك عاقب المشرع على الانتفاع بأى شىء من هذه لأشياء بأيه صوره من الصور فلو قام الجانى بأعدادها حظيره للمواشى او وضع خلايا النحل بها او شون بها محصولات او اسمده او اجرها للغير فانه يعد مرتكباً للجريمه .
فاذا ما تقرر ذلك وكان الثابت ان وكيل الطاعن يستأجر هذه الارض من الهيئه العامه للاوقاف المصريه بموجب عقود ايجار رسميه وانه يحوز هذه الارض حيازة عرضيه بموجب عقود الايجار المقدمه فى الدعوى وكذلك بطاقات الحيازة الزراعيه وثابت انه يضع اليد عليها ويحوزها حيازة فعليه وما كان ينبغى على الحكم الطعين ان يتخذ من عريضه الدعوى ولا تقارير الخبراء التى تساند اليها زريعه للادعاء بما خالف الحقيقه على النحو السابق تجليته الامر الذى يعيب الحكم الطعين ويوجب نقضه .
السبب السابع
عن طلب وقــــــف التنفيذ المؤقـــــــت
****
الحكم الطعين وقد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وشابه البطلان واعتوره فساد الاستدلال والقصور الشديد فى الاستدلال فضلاً عن مخالفته الثابت بالاوراق واخلاله الجسيم بحق الدفاع وتضاربه مع حكم اخر صادر من ذات الثرثره ومن المرجح ان شاء الله نقضه لهذه العيوب التى اوردها الطاعن بصحيفه الطعن الى جانب ذلك فأن الطاعن قد بلغ الكبر ومريض بالسرطان وقد اجريت له العديد من الجراحات التى تم فيها تحويل مجرى البول لوجود سرطان بالمثانه وفى تنفيذ الحكم عليه ما يودى بحياته ذلك انه لا يقوى على الحركه وحالته المرضيه غايه فى الخطوره والحرج ولا يمكن بحال من الاحوال ان يتم التنفيذ عليه والا ترتب على ذلك القضاء على حياته نهائيا لما كان ذلك فان الطاعن يهيب بالمحكمه الموقره وبصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن . .
بنــــــاء عليــــــــه
يلتمس الطاعن :-
قبــــــــــول الطعن شكــــــــــــــلاً وبصفه مستعجلـــــــــه وقف تنفيذ الحكـــــــم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصـــــــــل فى الطعن الحالى وفى الموضوع بنقـــــض الحكم المطعــــــــون فيه والاحاله الــــــى دائـــــــــره اخـــــــــــــــرى ..
واللــــــه ولــى التوفيــــــــق ،،،،
وكيل الطـــــــاعــن
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم