القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الاداره

صيغة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الاداره





25-دعوى وقف تنفيذ والغاء قرار جهة الاداره 
بالامتناع عن اجراء عمليه قسطرة علاجيه وتركيب
 دعامه دوائيه بالشريان التاجى الامامى الايسر

السيد الاستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
                                   ورئيس محكمةالقضاء الادارى بطنطا 
                              بعد التحية 
مقدمة لسيادتكم / احمد عبده محمد عوف المقيم بناحية عزبة خضرشارع النمس مركز المحلة الكبرى ثانى المحله الكبرى محافظة الغربية ومحلة المختار مكتب الاستاذ / البسيونى محمود ابو عبده
المحامى بالمحلة الكبرى 
                                       ضـــــد 
1_ السيد / محافظ الغربية                                                 بصفتة 
2_ السيد / رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى             بصفتة 
3_ السيد / مدير الهيئة العامة للتامين الصحى فرع وسط الدلتا          بصفتة 
                                       الموضــــــوع 
المدعى ضمن المشمولين بمظلة التأمين الصحى على المعاش ويحمل بطاقةرقم مسلسل 16/257481 /ع ج/5 المحله ثانى
وحيث ان المدعى مؤمن عليه لدى الهيئه المدعى عليها و مريض بمرض قصور بالشريان التاجى ويحتاج لعمل قسطرة علاجيه وتركيب دعامه دوائية بالشريان التاجى الامامى الايسر ويحتاج لعلاج دوائى مستمر وثابت ذلك من التقرير الطبى الصادر من مركز امراض القلب بالمحلة الكبرىمحافظة الغربيه برقم 10115 _13236 بتاريخ 31/5/2014 
الا ان الهيئة المدعى عليهاامتنعت عن اجراء هذه العملية للمدعىو تركيب قسطرة علاجيه وتركيب دعامه دوائية بالشريان التاجى الامامى الايسر بحجة ان الدعامة 



الدوائية الذكية مكلفة وعدم توافر الدعامات الدوائية للقلب بالتامين الصحى وهذا الامتناع مخالف للقانون 
حيث تنص المادة 85 من القانون 79/1975 فى شان قانون التامين الاجتماعى على انة تتولى الهيئة العامة للتامين الصحى علاج المصاب او المريض ورعايتة صحيا الى ان يشفى او يثبت عجزة وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب او المريض حيثما يجرى علاجة 
ونص ايضا فى المادة 47 منة على انة" يقصد بالعلاج والرعاية الصحية ما يلى 
5_ العمليات الجراحية وانواع العلاج الاخرى حسب الزوم .
6_..................
7_ صرف الادوية اللازمة فى جميع الحالات المشار اليها متى يقدم .
وحيث انة عن طلب وقف التنفيذ فان مناط القضاء بوقف التنفيذ ركنين هما 
الركن الاول :- الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائما حسب الظاهر على اسباب جدية ترجح الغاء القرار .
الركن الثانى :- وهو الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار او الاستمرار فى تنفيذة نتائج يتعذر تداركها قد تؤدى بحياةالمدعى نظرا لخطورة الحالة المرضية 
                        لـــذلك 
يلتمس المدعى من الهيئة الموقرة القضاء لة :- 
اولا :- بقبول الدعوى شكلا 
ثانيا :- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع فرع الهيئة العامة للتامين الصحى بوسط الدلتا بتركيب قسطرة علاجيه وتركيب دعامه دوائية ذكيه بالشريان التاجى الامامى الايسرللطالب وصرف ما يلزم له من ادوية ورعاية اثناء اجرائها وتنفيذ الحكم بمسودتة وبدون اعلان مع الزام الجهة الادارية المصروفات والاتعاب 
ثالثا :- وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى بامتناع الهيئة العامة للتامين الصحى بوسط الدلتابتركيب قسطرة علاجيه وتركيب دعامه دوائية ذكيه بالشريان التاجى الامامى الايسرللطالب وصرف ما يلزم له من ادوية ورعايتة اثناء اجرائهاوتنفيذ الحكم بمسودتة وبدون اعلان مع الزام الجهة الادارية المصروفات والاتعاب 
                                                            مقدمة لسيادتكم 
                                                           
                                                          المحامى وكيلا عن المدعى 
 
                                         محضراعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
انة فى يوم            الموافق      /         /   2014 الساعة     بناحية 
بناء على طلب السيد/ احمد عبده محمد عوف المقيم بناحية عزبة خضر مركز المحلة محافظة الغربية   
انا              محضرمحكمة بندر اول طنطا قدانتقلت واعلنت : 
1_  السيد/ محافظ الغربية       بصفتة                                    مخاطبا مع /                   
2 __ السيد / ريئس مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الصحى بصفتة     مخاطبا مع / 
3_ السيد / مدير الهيئة العامة للتامين الصحى فرع وسط الدلتا بصفتة   مخاطبا مع /                                         
 ويعلن الجميع بهيئة قضايا الدولة بطنطا _ مجمع محاكم طنطا الدور الثامن ميدان المحطة
                                        واعلنتهم بالاتى
بصورة من عريضة الدعوى ونبهت عليهم بضرورة اتخاذ الاجراءات التى نص عليها قانون مجلس الدولة                                                                   ولاجل العلم  
                                

26-دعوى ضم مدة خدمه سابقة



السيد الاستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
                                   ورئيس المحكمة الادارية بطنطا 
                                             بعد التحية 
مقدمة لسيادتكم / ====== المقيم بناحيةبشبيش.مركز المحلة الكبرى ومحله المختار مكتب الاستاذ / ====== المحامى بالمحلة الكبرى 
                               ضد 
1_ السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية                    بصفتة 
2_ السيد / مديرعام ادارة شرق المحلة الكبرى التعليمية            بصفتة 
3_ السيد / محافظ الغربية                                                        بصفتة 
                                                     الموضوع 
_ الطالب كان يعمل بوظيفة مدرس درسات اجتماعية لدى الجهة الادارية المدعى عليها بموجب عقود عمل موقتةو مميزة اعتبارا من 20/10/2005واستمر فى عملة حتى تاريخ تعينة وتثبتة بصفتة دائمة بذات الجهةوبذات الوظيفة  فى1/3/2011 بموجب قرار التعين رقم 4954 الصادر بتاريخ 6/9/2011 
_ والطالب حاليا على راس عملة بمدرسة ابراهيم مكاوى الابتدائية التابعة لادارة شرق المحلة الكبرى التعلمية المجموعة النوعية التخصيصية للتعليم_الدرحة المالية الثالثة
_ وحيث ان المدعى قد طالب االجهة الادارية المدعى عليها بضم مدة خدمتةالسا بقة لديها و التى قضاها بعقود عمل مؤقتةومميزة المدةمن 20/10/2005 حتى تاريخ تعينة وتثبتة فى 1/3/2011 الى مدة خدمتة الحالية مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية الا ان الجهة الادارية قد رفضت ذلك دون مبرر او مسوغ قانونى 


  وهو الامر الذى حدا بالطالب الى التقدم الى  لجنة التوفيق فى المنازعات بوزارة العدل رقم (9ب) الكائن مقرها بمجلس مدنية المحلة الكبرى بالطلب رقم 2443 لسنة 2013 للمطالبة بضم مدة خدمتة  السابقة لدى الجهة الادارية المدعى عليها  سالفة  الذكر وقد اصدرت اللجنة توصيتها بجلسة 1/7/2013 برفض الطلب الامر الذى من اجلة يقيم الطالب هذة الدعوى 
                                    بناء علية 
يلتمس الطالب من عدالة المحكمة الموقرة وبحق الحكم /
اولا ؛ بقبول الدعوى شكلا 
ثانيا : وفى الموضوع باحقية المدعى فى ضم مدة خدمتة السابقة لدى الجهة الادارية المدعى عليها التى قضاها بعقود عمل موقتةومميزة المدةمن 30/10/2005 حتى تاريخ تعينة فى1/3/2011 الى مدة خدمتة الحالية لديها مع ما يترتب على ذلك من اثار من حيث الاقدمية واستحقاق العلاوات واداء الفروق المالية المترتبة على ذلك والزام الجهة الادارية المدعى عليها بالمصروفات واتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة  .   ولاجل العلم : 
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                  وكيل الطالب                                  
                                                  محضراعلان                            المحامى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
انة فى يوم            الموافق      /         /   2013 الساعة     بناحية 
بناء على طلب السيد/ ===== والمقيم بناحية بشبيش_ مركز المحلة الكبرى 
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ====    المحامى بالمحلة الكبرى 
انا              محضرمحكمة بندر اول طنطا قدانتقلت واعلنت : 
1_  السيد الاستاذ / وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية          بصفتة                       
2 __ السيد الاستاذ / مديرعام ادارة شرق المحلةالكبرى التعليمية  بصفتة
3_ السيد / محافظ الغربية                                              بصفتة
 ويعلن الجميع بهيئة قضايا الدولة بطنطا _ مجمع محاكم طنطا الدور الثامن 
                                        واعلنتهم بالاتى
واعلنت كل منهم بصورة من هذة الصحيفة المسطرة باطنة وذلك للعلم بما جاء بها ونفاذ مفعولها 
قانونا                                                                                                                                  وكيل الطالب 
ولاجل العلم                                                                                                                        المحامى

                                                                                      وكيل الطالب 
                                                                                            المحامى

27-دعوى بطلب إلغاء قرار أداري

 
 

السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم .................. المقيم بـ ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / =============== .
 
ضــــد
السيد  / ............................ وبصفته
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمقرها بمبنى مجمع التحرير بالقاهرة


الموضوع


بتاريخ أعلنت جهة التابعة لوزارة عن التعيين فى وظائف شاغرة بها وكان ذلك بصحيفة الصادرة بالتاريخ المشار إليه وتضمن الإعلان المذكور مواصفات شغل الوظيفة وقد تقدم الطالب للتعيين فى هذه الوظيفة واجتاز بنجاح الاختبار الذى عقد لهذا الغرض وكان ترتيبه فى قائمة الناجحين لهذا الاختبار وفعلا أرسلت إليه الجهة الإدارية المطعون ضدها فى تخط هذا بالتقدم لها لا ستلام عمله الجديد .
وقد تقدم الطالب فعلا للجهة المشار إليها خلال المهلة التى حددتها له فوجئ بالمسئولين بشئون العاملين يرفضون تسليمه العمل بحجة شغل الوظائف الشاغرة المعلن عنها بمن نجحوا فى قائمة الاختبار فى الامتحان الذى عقد لهذا الغرض .
ومن حيث انه يحق للطالب التعيين فى إحدى هذه الوظائف لتقدمه فى ترتيب النجاح على بعض الذين عينوا فعلا واستلموا أعمالهم0
ومن حيث أن الجهة المطعون ضدها قد رفضت تظلما كان الطالب قد تقدم به لها لأسباب ليس لها سند من القانون .
وحيث أنه حق للطالب والحال هذه طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بالتعيين فى الوظائف المشار إليها وهو القرار رقم لسنة فيما بضمنة من تخطى الطالب فى التعيين فى وظيفة من الوظائف المعلن عنها والذى يؤهله برتيبة فى الامتحان الذى عقدته لذلك الجهة الإدارية .

بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :- 
أولا :- بقبول الطعن شكلا
ثانيا :- وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم لسنة الصادر فيما تضمنه من تخطى الطالب فى شغل إحدى الوظائف المعلن عنها كما تقدم ذكره وأحقية الطالب فى التعيين فى وظيفة من المعلن عنها اعتبارا من تاريخ صدور القرار الذكور مع كل ما يترتب على ذلك من آثار 0
مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الطالب 



28-دعوي إلغاء قرار نتيجة طالب مع شق مستعجل باعادة تصحيح
السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري ( دائرة منازعات )
تحية طيبة وبعد

بناء علي طلب السيد /                             المقيم               ومحله المختار مكتب الاستاذ /   .

                                                      ضد
السيد الدكتور / وزير التعليم العالي ويعلن
مخاطبا مع /
                                   الوقائع

الطالب انهي امتحان السنة                  بمعهد                 والتابع لوزارة التربية والتعليم
لعام /
اسم الطالب :-
رقم جلوسه :-
اسم المعهد :-
وقد ظهرت نتيجة السنة                 للعام الدراسي       /           والخاصة بالطالب بمجموه كلي             درجة بتقدير                  في مادة                   وتقديره في مادة                     وحيث ان الطالب يطعن علي نتيجة امتحانه في المواد                ،                   في امتحان السنة              للعام الدراسي          /        وذلك للاسباب الاتية :-

                                           اسباب الطعن
اولا :- الخطا في الرصد مما ادي الي الخطا في التصحيح
ثانيا :- ان الطالب ادي الامتحان في المواد المشار اليها باداي لا يقل عن 90 % حسب المتوقع لاجاباته في الامتحان
ثالثا :- تعمد ادارة المعهد تاخير اظهار النتيجة وذلك لتفويت الفرصة علي الطالب في التقديم باوراقه لمكتب التنسيق لحرمانه من استكمال دراسته الجامعيه
                                                           لذلك
ثانيا :- وفي الموضوع
اولا :- وبصفة مستعجلة باعادة تصحيح ورصد درجات الطالب في مادتي                 وذلك في امتحانه للسنة                للعام الدراسي                امتحان معهد
ثانيا :- بالغاء القرار المطعون عليه فيما يضمن حصريا الطاعن في المواد سالفة الذكر والحصول علي احقيته بالقدر  المناسب الذي يستحقه
مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
                                                                              وكيل الطاعن


29-دعوى قيد صغار السن بالمدرسة

السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمه لسيادتكم ............... المقيم ................. بصفته ولي طبيعي على ابنته ...... ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي بدسوق – شارع الشركات .
ضـــد
ا- السيد / وزير التعليم ( بصفته )
2- السيد /محافظ .... ( بصفته )
3- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم ..... ( بصفته )
4- السيد / مدير العليم الابتدائي بمديرية التربية والتعلم .... ( بصفته )
ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة
الموضوع
تقدم الطالب بأوراق ابنته ....... المولودة في ...... بتاريخ ..... إلى مدرسة ........... الكائنة ........... لقيدها بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي ......... ، حيث أن سنها .......... .
إلا أن إدارة المدرسة قد رفضت قيدها رغم وجود أماكن بالمدرسة ، وعدد التلاميذ بالفصول يسمح بوجودها ، وذلك على سند من القول بأن سنها أقل من ست سنوات ، كذلك رفضت الإدارة التعليمية ذلك .
وقد تظلم الطالب من قرار الرفض إلى سعادة / وكيل الوزارة ، إلا أن تظلمه لم يبت فيه مما يعني وجود قرار سلبي بالرفض .
ومن ثم تكون المدرسة والإدارة التعليمة والوزارة قد خالفت نص المادة 15 من القانون رقم 193 لسنة 1981م والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1999م الخاص بالتعليم والتي تنص على ( التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون سن السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لعم ويلتزم الآباء وأولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية ، ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل ) .
لما كان ذلك وكان سن ابنة الطالبة هو ---------- ، وكانت حالة المدرسة تسمح بقيدها ، فإن الطالب يقيم هذه الدعوى للطعن على القرار السلبي برفض القيد ، طالباً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن القيد مع ما يترتب على ذلك من آثار خاصة مع توافر ركن الاستعجال طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م من توافر ركني الجدية وقيام وقف التنفيذ على أسباب ترجح الإلغاء .
بناء عليه
لتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى والحكم بـ :-
1- قبول الدعوى شكلاً لرفعها في الميعاد .
2- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن قيد ابنه الطالب بمدرسة .... مع ما يترتب على ذلك من آثار والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان .
3- وفي الموضوع إلغاء القرار السلبي موضوع الدعوى .

30-دعوى احقيه ارجاع اقدميه الطالب في التخصيص فى الدبلوم 

الجراحه العامه الى عام 1988 بدلا من 1989 وما يترتب
 على ذلك من اثار قضاء ادارى
السيد الأستاذ / رئيس محكمه الاداريه بطنطا 0
تحيه طيبه وبعد
يتشرف مقدمه لسيادتكم--------لمقيم----------- ومحله المختار مكتب الأستاذ / البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالمحله الكبرى 
ضـــد
السيد / محافظ الغربيه بصفته ويعلن سيادته بهيئه قضايا الدوله بطنطا 0                                   
الموضــــوع 
الطالب كان قد حصل على الثانونيه العامه عام        والتحقق بكليه       جامعه طنطا وقضى بتلك الجامعه السنه التأهليه ثم من السنه الاولى حتى الرابعه بكليه        جامعه طنطا ولظروف خاصه التحق بالسنه الاخيرة بكليه المنصورة حيث حصل على بكالوريوس             من جامعه المنصورة 00
وتقدم الطالب للدرسات  العاليا دبلوم          العامه بجامعه المنصورة عام      
الامتحان الا ان ادارة الجتمعه حجت النتيجه بحجه انه يلزم دخول المواد الاسلاميه وعليه دخل هذه المواد فى العام الثانى            وينجح فيها واعتبرت اقدميتها فى التخصيص من عام 89 00
الدفاع 
وحيث ان الثابت من واقع الحال ان يراقب عام الدراسات العليا بجامعه المنصورة الازهر قد حجت خروج كليه الطب جامعه المنصورة حال ان الامر خلاف ذلك فالطالب / التحقق اساسا بكليه طب جامعه طنطا وقضى بها اربع سنوات بالاضافه الى السنه التأهليه وعليه قد درس المواد الاسلاميه جميعا والتى تنتهى دراستها عند السنه الثالثه وقد حصل المرفق وبذلك يتساوى مع ان لم تحب نتيجه من زملائها بتلك الجامعه ولم تكن هناك حاجه عن زملائها بجامعه طنطا 0
وحيث الثابت ان الدرسات العليا بكليه الطب جامعه طنطا قد تقدمت بكتابتها المؤرخ فى          /   /2000م تضمن المعنى السابق وارشاد موافقه مجلس الجامعه 296 فى  /   /2001 على قيد الطبيب /                          لدرجه الدبلوم فى الامراض الجلديه اعتبار من 1988 واعفائه من الامتحان فى المواد الاسلاميه المقرر لاسبقه نجاحه فيها في دور يوليو 84 بدرجه الماجستير ولم تحجب نتيجه00
وكذا اشار الكتاب المذكور الى موافقه مجلس الكليه بجلستها المنعقده في   /    /2001 مع اعفاء الطالب من اداء الامتحان في المواد الاسلاميه والمقررة على مرحله الدراسات العليا السنه التاهليه 


طعنا على القرار السلبى بامتناع لاحتى الفرقه الرابعه قبل تحويله الى خارجها ولكن رئيس الجامعه بالنسبه للطالب رفض اعفائها رغم ما تقدم بحجه انه غير خريجى الا زهرو حيث ان الطالب لايقيم دعواه الماثله طعنا على القرار السلبى بامتناع رئيس جامعه الازهر عن اعلان النتيجه فى حينما الا بعد اداء الامتحان فى المواد الا سلاميه بعد عام كامل اذان هذه الدعوى من الدعاوى المقيده بالموالعيد التى تنص عليها القانون 47/72 بشان ان مجلس الدوله ومعدلاته0
انما يلتمس الطالب الحكم بارجاع اقدميته فى التخصص لعام 1988 بدلا من 1998 اسواه بزملائه اذ ان حجب النتيجه بعد اداء امتحان المواد الاسلاميه عام 1998 قد سبق وان اداها دراسته بتلك الجامعه00
وحيث تقدم الطالب بتظلم لم ثبت فيه الجهه المعينه وعليه يلتمس من عداله المحكمه 0 
لذلك
قبول الدعوى شكلا لكونها من دعاوى التسويات الغير مقيده بالمواعيدد00
احقيه ارجاع اقدميه الطالب في التخصيص فى الدبلوم الجراحه العامه الى عام 1988 بدلا من 1989 وما يترتب على ذلك من اثار مع الزام الجهه الادريه بكافه المصروفات والتضمينات القضائيه00
وكيل الطالب

المحامى 

31-صيغة دعوى مطالبة بمقابل جهود غير عادية للتمريض


السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة 
ورئيس محكمة القضاء الإدارى .
تحيـــــة طيبــــة وبعد ,,,,,

مقدمه لسيادتكم/ ................................- المقيم فى ............................................ ومحلها المختار مكتب الأساتذة / السيد ضــــد
(1) السيد الوزير / محافظ الجيزة – بصفته . مخاطبا مع :-
(2) السيد / وزير الصحة والسكان – بصفته . مخاطبا مع :-
(3) السيد / وكيل وزير الصحة والسكان بالجيزة – بصفته - مخاطبا مع :-
والجميع يعلنون فى هيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس بالعجوزة .

الموضـــــــوع

الطالبة حاصلة على دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتمريض وبتاريخ 15/ 11/ 2004 تم تعيينها بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الجيزة بوطيفة فنى تمريض بالمركز القومى لخدمات نقل الدم الدرجة الرابعة وبتاريخ 1/7/2010 حصلت على الدرجة الثالثة 

وحيث أنه وطبقا لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 212 لسنة 1996 وقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 والقرار الوزارى رقم 287 لسنة 1997 ( الذى بسط مظلة مقابل الجهود غير العادية على الممرضات بجميع المحافظات فمنحهم مقابل جهود غير عادية بنسب مختلفة بواقع 40 % من المرتب الأساسى للعاملين و العاملات بالأقسام العامة و بواقع 60 % من المرتب الأساسى للعاملين و العاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقى المحافظات .) والقرار رقم 8 لسنة 1998 الصادر من وزير الصحة والسكان ( الذى اضاف العاملون ببنوك الدم التابعة لمديريات الشئون الصحية من مختلف الوظائف والتخصصات ) فان الطالبة تستحق حوافز مقابل جهود غير عادية بما يعادل 60 % من الاجر الاساسى . وذلك منذ تاريخ استحقها له فى 15/11/2004 مع ما يترتب على ذلك من اثار .

- كما ان الطالبة وبموجب قرار وزير الصحة والسكان رقم 292 لسنة 2010 الذى قرر صرف حوافز اثابة لفئات التمريض بمسمياتها المختلفة تستحق حوافز اثابة بنسبة 125% من الاجر الاساسى منذ 1/10/2010 تاريخ العمل بهذ القرار.
- كمان الطالبة ايضا وبموجب قرار وزير الصحة والسكان رقم 700 لسنة 2011 تستحق بدل جهود بنسبة 210 % من الراتب الاساسى وذلك منذ 1/10/2011 . 

ومن حيث أن المستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن مناط استحقاق البدلات والحوافز وغيرها مما يماثلها من ملحقات المرتب الأساسي كأصل عام هو أن يكون الموظف شاغل الوظيفة المقرر لها البدل أو الميزة قائماً بأعمالها"حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3414-3418/33ق جلسة 30/1/1993 - الموسوعة الإدارية الحديثة الجزء رقم 28 ص220-221] . 

ومن المقرر أيضاً بقضاء المحكمة الإدارية العليا بشأن بدل التفرغ أنه إذا صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سببه مستكملاً سائر أركانه ومقوماته متوافراً على اعتماداته المالية فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ قانوناً بدءاً من تاريخ صدوره لا تحول دون نفاذه أو ترتيب آثاره أية توجيهات أو التعلل بعدم وجود اعتماد مالي طالما أنه لم يتقرر بالأداة القانونية الصحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره إلا أنه ولئن كان بدل التفرغ ثابت لمستحقيه واجب الأداء إلا أنه متى ثبت أداء صرفه بذات فئته تحت مسمى آخر من مكافآت تشجيعية أو حافز فقد غدا متعيناً أن يستنزل من متجمد البدل المستحق ما صرف بهذا المسمى . 

وتطبيقا لما سبق فان الطالبة تستحق حوافز البدلات المنصوص عليها فى القرارت الوزارية سالفة الذكر ... فتستحق بدل جهود غير عادية بواقع 60% من الراتب الاساسى منذ تاريخ الاستحقاق فى 15/11/2004 . كما تستحق بدل جهود غير عادية ايضا بواقع 125% منذ تاريخ 1/10/2010 وتستحق ايضا بدل لذات الجهود بنسبة 210% ابتداءا من تاريخ 1/11/2011 وذلك وفقا للقرارات الوزارية سالفة الذكر . الا ان الجهة الادارية رفضت صرف ايا من مستحقاتها سالفة الذكر .

لما كان ذلك كذلك فإن الطالبة قد تقدمت بطلب للجنة فض المنازعات التابعة لوزارة الصحة والسكان بموجب الطلب رقم 386 لسنة 2013 والتى ثررت بتاريخ 28/5/2013 برفض الطلب . 
لكل ما سبق ولما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل فإن الطالبة قد اقامت الدعوى الماثلة للقضاء لها ببدلات الجهود غير العادية سالفة الذكر . 

لذلك
يلتمس الطالب الحكم :-
أولا : بقبول الدعوى شكلا 
ثانيا : وفى الموضوع بأحقية الطالبة في صرف مقابل الجهود غير العادية بنسبة 60% من الراتب الاساسى المقررة بموجب القرار الوزارى رقم 8 لسنة 1998 اعتبارا من 15/11/2004 وكذلك البدلات الواردة بالقرارين الوزاريين رقمى 292 لسنة 2010 و 700 لسنة 2011 الموضحة بصدر العريضة ... وما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية . مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

مقدمه لسيادتكم 

المحامى 
وكيلا عن الطالبة


32مقابل رصيد إجازات


السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
يتشرف بتقديم هذا الطلب لسيادتكم /……………. المقيم في ………
ومحلة المختار مكتب الالمهنة / ................ الكائن ب.................. شارع ................... .
ضــد
السيد / وزير ……………… بصفته الرئيس الأعلى …………
السيد / …………………. بصفته الرئيس المباشر …………
الموضـــــــــــــــوع
حيث يعمل الطالب من بين العاملين المدنيين بوزارة …… بوظيفة …….. بدرجة …… وقد انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد بموجب القرار رقم ....... وتاريخ ....... وقد كان للطالب رصيد من الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها أثناء فترة خدمته تقدر بــ …… يوم ، وذلك منذ تعينه الحاصل في تاريخ ....... حتى صدور القرار بإحالته للمعاش ، وقد صرف له من هذا الرصيد مقابل نقدي عن ثلاثة أشهر فقط " أي تسعون يوما " حال إحالته إلى المعاش فيكون الباقي من هذا الرصيد …… يوم ولم يصرف عنه مقابل نقدي .
ووفقاً للشهادات المرفقة ببيان رصيد إجازاته والشهادات المرفقة ببيان راتبه الأساسي والعلاوات الخاصة ومن ثم يستحق مقابل نقدي لأجر اليوم الواحد مبلغ ……. جنية .
ولما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في الدعوي رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6/5/2000م والقاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م ، الأمر الذي مفاده أحقية الطالب في المطالبة .
لذلك
يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع والحكم بإلزام المدعي علية الأول بصفته بصرف البدل النقدي المستحق له مقابل رصيد إجازاته عند انتهاء خدمته في مواجهة المدعي علية الثاني بصفته مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب .
السند القانون المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م ، والمادة 48 من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003م .

=========================================================================


33-مذكره بالدفاع مقدمه فى طعن ادارى ضد وزير الاعلام من قرار فصل


بدفاع السيد                                             ( مدعى ) 
ضـــــــــد
السيد / وزير الأعلام بصفية واخر                 ( مدعى عليهم )

الطلبـــــــــات
نلتمس من سيادتكم 

وبصفة مستعجلة / وقف القرار الادارى الصادر ضد الطالب
وفى الموضـوع   / الغاء القرار المطعون علية والغاء ما يترتب علية من أثار وأعتبارة كأن لم يكن  والزام المدعى عليهم بالمصروفات 

الموضـــــــــوع

نحيل الى ماورد بعريضة الدعوى منعا للتكرار على عدالة المحكمة من أن الطالب قد اقام هذة الدعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار الادارى الصادر ضدة وفى الشق الموضوعى بالغاء القرار المطعون علية والغاء ما ترتب علية من اثار واعتبارة كأن لم يكن وتم حجز الدعوى للحكم لجلة  29/8 /2002 مع التصريح بمذكرات فى خلال شهر 0

أوجة الدفاع 

نلتمس وبحق وقف القرار الصادر ضد الطالب وذلك للاسباب الاتية

1- أن قرار الفصل جاء مخالف لقانون العمل رقم 137 لسنة 01981

حيث أن قانون العمل قد حدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل وحدد ذلك وفق معايير وضوابط محددة فالعلاقة بينهما علاقة تعاقدية يلتزم كل منهما بواجبات ويقابلها حقوق وليست علاقة من طرف واحد يستطيع خلالها صاحب العمل أن يملى شروطة على العامل مستغلا حاجتة للعمل 0
فالعامل علية أن يؤدى عملة بكل أمانة والشرف التى تقتضيها متطلبات الوظيفة وفى المقابل تلتزم جهة الادارة بعدم فصل الطالب الا بقرار من المحكمة الادارية والثابت أن الطالب يؤدى عملة بكل أمانة ولم تثبت تجاهة أى مخالفة تذكر 0لانة لو ثبت ذلك لقامت جهة العمل بعمل بسيط وهو رفض تجديد عقد العمل لة وذلك لانة يعمل بعقد مؤقت ولكنها لم تفعل مما يؤكد أن قرار الفصل باطل 0
2-العقد شريعة المتعاقدين طبقأ  نص المادة 147 فقرة اولى من القانون المدنى 

الاصل أنة إذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يجوز لاى من المتعاقدين أن ينهية بارادتة المنفردة قبل إنقضاء مدتة ولكن ينتهى من تلقاء نفسة بانقصاء هذة المدة دون حاجة الى اجراء معين طبقا لنص المادة 679 فقرة اولىمن القانون المدنى ويعتبر هذا الحكم الوارد فى النص تطبيقا للقواعد العامة التى تقضى بان العقد هو شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضة او تعديلة الاباتفاق الطرفين عملا بنص المادة 147 فقرة اولى من القانون المدنى وحيث أنة ثابت بما لا يدع مجالا للشك أن الطالب يعمل لدى المعلن اليهم وذلك بموجب عقد مؤقت وهو ثابت من الحافظة المقدمة من المعلن اليهم  ويؤكد أن الطالب يعمل لديهم من / 2/ 199 وتم تجديد العقد لة بصفة مستمرة بموجب عقود مؤقتة حتى العقد المبرم فى  /2 / 2001وينتهى فى 30 /4 / 2001 مما يؤكد عدم امكانية أى طرف من الطرفين انهاء هذا العقد قبل انتهاء مدتة الا أن الطالب فوجىء بانقطاع راتبة دون علمة وعند الاستفسار عن ذلك أبلغوة بانة  قد تم فصلة من العمل وذلك دون سبب ودون اخطارة بذلك حيث انة ظل يعمل فى عملة بصفة عادية ولم يعلم الا عندما ذهب ليأخذ راتبة مما يؤكد مدى تعسف المعلن اليهما تجاة الطالب ويعد القرار الصادر ضدة بالفصل قرار معدوم يجب الغاؤة 

وقد استقر قضاء النقض على أن العقد شريعة المتعاقدين فاذا كانت عباراتة واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها اذ يجب اعتبارها تعبيرا صادقا عن ارادتهما المشتركة رعاية لمبدأ سلطان الارادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات ( الطعن رقم 2126 س 51 ق جلسة 23 /4/ 85 مجموعة أحكام النقض 0
3- قرار الفصل قرار تعسفى قد شابه البطلان طبقا لنص القانون 5 لسنة 2000 
حيث ان قرار الفصل جاء قرار تعسفى من جانب المعلن الية ضد الطالب وذلك دون سبب من قبلة وتم فصلة دون اعلانة مما يجعل قرار الفصل قرار باطل ومنعدم ولا يسرى قبلة وكان يستوجب على جهة العمل ان تقوم  باعلانة بقرار الفصل وتسبيب هذا القرار حتى يستطيع الطعن علية ولكن تعنت جهة العمل جعل ذلك قرارا سريا يؤكد مدا تعسف جهة الادارة مع الطالب ويجعل القرار منعدم انعداما  مطلقا مما يستوجب الغاؤة حيث ان قرار الفصل هو قرار ادارى فانة يجب ان يكون قرارا مكتوبا ومسببا 0
وان الغرص من هذا الغرض من هذا القرار هو عدم تعين الطالب طبقا لنص المادة  23 من قانون العاملين فى الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 78  قانون رقم 5 لسنة 2000والذى يجوز بمقتضاة تعين العاملين المعينين بمكافات شاملة على اعتمادات الاجور وفقا لاحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية الذين مضى على تعينهم بهذة الصفة ثلاث سنوات على الاقل وحيث ان الطالب قد مضى على تعينة اكثر من اربع سنوات بهذة الصفة فكان يستوجب على جهة العمل تعينة 0
وطبقا لنص المادة 160 من ق المدنى على أن اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدين الى الحالة التى كان عليها فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض 0
مفاد ذلك أن العقد اتفاقا أو قضاءا يترتب علية انحلال العقد واعتبارة كأن لم يكن ةتعود الحال الى ما كانت علية قبل العقد (نقض مدنى 15 /12/1977 الموسوعة الذهبية للأستاذ عبد المنعم حسنى 0

4- إنعدام فرصة الطالب فى الحصول على وظيفة اخرى 0
وحيث ان الطالب مؤمن علية فى التامينات الاجتماعية تحت رق7/ 5 / 50 فى 4/ 2 / 17 م مما يؤكد انعدام فرصتة فى الالتحاق فى اى وظيفة اخرى  فى الحكومة  أو فى القطاع الخاص وذلك لأنها تطلب شهادة تامينات ضمن مصوغات التعين والطالب لم يستطيع الحصول على هذة الشهادة لانة مؤمن علية وبالفعل قد تقدم الطالب للحصول على وظيفة فى مشروع الحكومة فى توظيف الشباب وبالطبع قد تم رفض طلبة وكان سب الرفض ( انة تم استبعاد الطلب للانتفاع المتقدم من التامينات الاجتماعية ) المنشاة الحكومة من كل ما سبق يتأكد لعدالة المحكمة مدى الظلم الذى لحق بالطالب حيث أنة بهذا القرار المنعدم المتعسف لم يفصل الطالب من العمل فقط بل حرمة من أى وظيفة فى الحكومة أو القطاع الخاص أو الالتحاق بأى عمل أخر وذلك لأنة مؤمن علية ولة رقم تامينى مما جعل الطالب بالرغم من هذة الشهور عاطل وعبء ثقيل على والدية وذلك لأنة متزوج ويعول أسرة مماجعلة يفقد الثقة بكل من حولة حيث أنة بلا عمل 
* فكل هذا الظلم قد وقع على الطالب لسبب قرار منعدم وباطل ومتعسف من جهة لاتملك حق اصدارة مما يحق للطالب الى اقامة هذة الدعوى للحكم لة بالغاء هذا القرار وبصفة مستعجلة وذلك لانة رب اسرة وليس لة اى دخل اخر سوى هذة الوظيفة0  
وحيث وأن الطالب ليس لة أى علاقة بالقضية رقم  لسنة 2000 نيابة ادارية وذلك لأنها مقيدة ضــــــــد 
وقد تم احالتة الى المحكمة التأديبية وذلك بناء على قرار النيابة الادارية والتى قررت ان الفعل المنسوب صدورة لة ثابت وانها لم تحيل الطالب الى المحكمة التاديبية كما أنها استبعدت ابلاغ النيابة العامة بهذة التهمة  وأكتفت فقط باحالتة الى  المحكمة التأديبية مما يؤكد أن الواقعة غير ثابتة تجاة المتهمين وأن الواقعة لا تمثل جريمة قبل المتهمين وأن المحكمة التأديبية لم تفصل فى هذا الفعل بعد 0  
لذلــــــــــك
نصمم على الطلبات مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات واتعاب المحاماة 
 لاجــل العـلـــم
   ============-----------------===================================

34-ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻓﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺴﻔﻰ عن المدعى


ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﺪﻓﺎﻉ :
ﺍﻟﺴﻴﺪ / ................... ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ
ﺿﺪ
ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻟﺸﺮﻛﺔ .................... ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺭﻗﻢ========== ﻟﺴﻨﺔ ======= ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻨﻈﺮﻫﺎ
ﺟﻠﺴﺔ / / 
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ : ﻭﻧﻘﺼﺮﻩ ﻓﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻰ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﺣﻘﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ
ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻰ :ـ
ﺍﻭﻻ : ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ
ﻣﻨﻌﺖ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻭﻃﺮﺩﺗﻪ ﻣﻤﺎ ﺣﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺭﻗﻢ 4337 ﻟﺴﻨﺔ 2010 ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﻨﺰﻫﺔ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 30 / 3 / 2010 ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ
31 3/ 2010/ ﻟﺠﺄ ﺑﺸﻜﻮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻜﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺎﻡ
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻣﺮ ﻭﺍﺻﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻭﻗﺪ ﺍﺛﺒﺖ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻗﻄﻊ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﻗﻊ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻣﺜﻠﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ
ﻣﻠﻒ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﺑﺾ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻭﻣﺎ ﺍﻥ ﻋﻠﻤﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺬﻟﻚ
ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻻ ﻭﺣﺎﻭﻟﺖ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﺍﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺨﺎﻃﻰﺀ ﺑﺎﺻﻄﻨﺎﻉ ﺍﺧﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻤﻴﻪ ﺑﺰﻋﻢ ﺍﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺩﻭﻥ
ﺍﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺭﻏﻢ ﻃﻠﺒﻪ ﺍﻳﺎﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺪ
ﺫﻟﻚ ﻓﻰ ﺹ 14 ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺍﺫ ﺟﺎﺀ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺑﺎﻟﺤﺮﻑ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻥ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻻﻯ ﺍﺧﻄﺎﺭ
ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﺍﻟﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﻧﺬﺭﺍﺕ ﺭﻏﻢ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﺑﻤﺤﺎﺿﺮ
ﺍﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﺹ 6 ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺆﻳﺪ ﻭﻳﻘﻄﻊ ﺑﺎﺣﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻓﻰ
ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺋﻬﺎ ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺍﻧﻪ ﻗﺪ ﻟﺠﺄ
ﺍﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻧﺘﻮﺕ ﻭﻋﺰﻣﺖ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﺼﻠﻪ
ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻋﻤﺎﻻ ﻟﻠﻤﺎﺩﻩ 122 ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 12 ﻟﺴﻨﺔ 2003 : ” ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻬﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ ﻣﺸﺮﻉ ﻛﺎﻑ ، ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻮﺽ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ . ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺑﺪﻭﻥ
ﻣﺒﺮﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 71 ) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻯ
ﺗﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻦ ﺃﺟﺮ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ
ﻣﻦ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻪ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﻭﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 695 / 2 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ”
ﺇﺫﺍ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺘﻌﺴﻒ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ
ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺴﺦ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﺴﺨﺎ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ
ﻭﺣﻴﺚ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﻓﻰ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ
ﺑﺄﻥ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ ﺳﻠﻔﺎ ﻓﻰ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻛﺎﻥ
ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﺃﻥ ﺇﻧﻬﺎﺀ
ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻠﻪ ﺟﺎﺀ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺴﻒ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻌﻘﺪﻯ ﻓﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ،
ﻭﺇﺫ ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻌﻘﺪﻯ ﺿﺮﺭ ﻣﺎﺩﻯ ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ
ﻓﻰ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﻣﺼﺪﺭ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺘﺎﺕ ﻣﻨﻪ ﻫﻰ ﻭﻣﻦ ﺗﻌﻮﻝ
ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﺠﺎﻩ ﻋﺎﻃﻼ ﺑﻼ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻸﺟﺮ
ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ
ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺍﻗﻊ ﻣﺒﻠﻎ 6596 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺗﻘﺪﺭ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻟﻠﻤﺪﻋﻴﺔ 329800 ﺑﺤﺴﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺟﺮ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﻀﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﺼﻠﻬﺎ
ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻤﻼﺑﺴﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻴﺔ
ﻭﺣﻴﺚ ﻭﺇﻧﻪ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺩﺑﻰ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺍﺳﻴﺎ ﻟﻠﻤﻀﺮﻭﺭ ﻭﻳﻜﻔﻞ ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺍﻩ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﻟﻠﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻤﻼﺑﺴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻏﻠﻮ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﻻ ﺇﺳﺮﺍﻑ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﺿﺌﻴﻼ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻳﺮﻣﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻪ ﺑﻪ
.
( ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 1278 ﻟﺴﻨﺔ 50 ﻕ ﻧﻘﺾ ﺟﻠﺴﺔ 8 / 1 /
1986 )
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺒﺎﻥ ﺑﻴﻘﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻗﺪ ﻟﺤﻘﺘﻪ ﺁﻻﻡ ﻧﻔﺴﻴﻪ
ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻭﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ
ﺳﺎﺋﻎ ﻭﻛﻮﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﺎﻃﻼ ﺑﻼ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ﻗﺪ
ﺍﺻﺎﺑﺖ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺷﻴﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺛﺎﻧﺒﺎ : ﺍﺣﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻓﻰ ﺻﺮﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻻﺧﻄﺎﺭ .
ﻗﺮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻰ ﺹ 15 ﺍﻥ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺍﻧﺬﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻤﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻭﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﻳﻀﺎﻑ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﺗﻠﺠﺄ ﺍﻟﻰ ﺍﺻﻄﻨﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ
ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺛﺒﺎﻟﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻪ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻨﺰﻫﻪ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻻﻣﺮ
ﺍﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ 31 / 3 / 2010 ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻥ ﺑﻴﻨﺎﻭﻗﺪ
ﻗﻄﻊ ﻣﻜﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺻﺮﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻬﻠﺔ
ﺍﻻﺧﻄﺎﺭ ﻭﻗﺪ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ :ـ
ﺍﻟﻤﻮﺟﺰ :
ﻃﻠﺒﺎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻰ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ
ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ .
ﺇﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭ ﺇﻥ ﺇﺗﺤﺪﺍ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﺪ . ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻣﻊ ﺭﻓﺾ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻰ ﻻ ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺴﺦ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻫﻮ ﺇﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﻰ ﻟﻠﻌﻘﺪ
ﺑﺈﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺈﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ . ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﻌﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﻣﺎ ﻳﺸﻮﺏ ﺗﺼﺮﻑ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻋﺴﻒ ﻓﻰ
ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺣﻘﻪ ﻓﻰ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ
ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﻭﻗﻊ ﻋﺴﻔﺎ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻚ . ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺇﺗﺤﺪﺍ ﻓﻰ ﻣﺼﺪﺭﻫﻤﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻼ ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﻓﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻥ ﻫﻮ ﺇﺳﺘﺠﺎﺏ ﻓﻰ ﻗﻀﺎﺋﻪ
ﻟﻄﻠﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ
ﻋﺴﻔﺎ .
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 110 ، 122 ﻕ 12 ﻟﺴﻨﺔ 2003 ﻭ 694 ، 695
ﻣﺪﻧﻰ ﻭ 178 ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 73 ﻟﺴﻨﺔ 38 ﻕ ﺟﻠﺴﺔ
1974/6/1 ﺱ 25 ﺹ 962 )
ﻟﻬﺬﺍ ﻭﻟﻼﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻭﻓﻰ ﻭﺍﻛﺜﺮ
ﺍﻳﻀﺎﺣﺎ ﻓﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﺣﻘﺎﻗﻪ ﻧﺼﻤﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ
ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ

==============

35-صحيفة استئناف عمالي 

إنه في يوم ................ الموافق ..... / ..... / ......................الساعة ................... . 
بناء على طلب السيد / .. ، المقيم .. ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / .. ( المحامي ) .
أنا .................... محضر محكمة ................. انتقلت إلى حيث : ـ
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ... ، بصفته ، والكائن مقره .. . 
مخاطباً مع / ...................................... .
وأعلنته بالاستئناف الآتي 
وذلك طعناً على الحكم الصادر بجلسة ../../2015 في الدعوى .. لسنة 2011 عمال ك الجيزة ، والقاضي منطوقه : " حكمت المحكمة : برفض الدعوى ... " .
المـــــــــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــــــوع
1. أقام الطالب دعواه الابتدائية ضد البنك المعلن إليه ، بغية الحكم لصالحه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه كافة الحوافز والترقيات التي تم حبسها عنه عمداً وكانت مقررة له خلال المدة من عام 2001 وحتى عام 2010 ، وإلزامه كذلك بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره مائة آلف جنيه على سبيل التعويض عما أصابه من ضرر أدبي من فعل المدعى عليه وبسببه .
2. وقال الطالب شرحاً لدعواه : أنه التحق بالعمل لدى البنك المدعى عليه بموجب عقد العمل المحرر فيما بين الطرفين والمؤرخ في ../.. /1984 ، وأن المدعي يشغل ـ إبان وقت رفع الدعوى ـ وظيفة مدير إدارة مساعد . 
3. وأنه في غضون عام 2001 وأثناء فترة عمل الطالب في إدارة ..... بالبنك ، وبمناسبة إجراء تحقيق داخلي مع بعض العاملين بالإدارة المذكورة عن ارتكاب إحدى المخالفات لنظام العمل ، وهو التحقيق الذي أسفر عن توقيع جزاءات على معظم موظفي الإدارة ، وكان نصيب المدعي منها هو توقيع عقوبة الإنذار بالفصل عليه ، فضلاً عن إبلاغ نيابة الأموال العامة للتحقيق في الموضوع والمخالفات المقول بنسبتها لموظفي الإدارة وعامليها ، وتم قيد الموضوع لدى النيابة المذكورة تحت رقم ... / 2001 حصر أموال عامة عليا ، ورقم ... / 2001 حصر تحقيق عليا .
4. وبتاريخ ../../2010 قررت النيابة العامة حفظ ذاك التحقيق إدارياً برقم ../2010 شكاوى محفوظة ، وتم ذلك ليس فقط بدون توجيه أية مساءلة أو اتهام للمدعي وإنما تم الحفظ بدون مثوله أو استدعاء النيابة للمدعي للتحقيق أمامها أساساً ؛ لعدم ارتكابه ثمة ما يؤاخذ عليه بالأوراق ، وكان قرار النيابة العامة مسبباً وبعد التحقيقات .
5. وجدير بالذكر أنه وحال كون هذا التحقيق مستمراً وجارياً طوال مدة السنوات العشر ، فإن البنك المدعى عليه كان قد حرم المدعي من كافة الحوافر التي كان مقرراً صرفها له ، فضلاً عن حرمانه من فرصة الترقيات كذلك ، بخلاف ما أثير من لغط وتجريح وطعن فيه وتعريض به ، وهمزه ولمزه في شأن قضية قيد التحقيق لدى النيابة العامة، وهو ما ألحق به أبلغ أنواع الضرر الأدبي والإيذاء بين زملائه وذويه وصحبه وأقرانه .
6. وعقب صدور قرار الحفظ من النيابة العامة قدم المستأنف تظلماً للبنك المستأنف عليه ؛ بغية رفع الظلم البين الواقع عليه وأن يُرد إليه كافة الحوافز والترقيات التي تم حرمه منها طوال مدة السنوات العشر المذكورة ، إلا أن البنك اكتفى برفع وقف الحوافز والترقيات في المستقبل فقط دون فترة العشر سنوات السابقة على قرار الحفظ . 
7. وعلى ذلك ، فقد قام الطالب برفع دعواه الابتدائية بغية اقتضاء حقوقه المحروم منها قضاءً ، وتم تداول هذه الدعوى بالجلسات ، كما تم إحالتها لمصلحة الخبراء ، إلى أن صدر الحكم الطعين قاضياً بقضائه المتقدم ذكر منطوقه آنفاً .
8. ولما كان هذا الحكم قد صدر معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ( من أكثر من وجه ) ، وكذا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وبالقصور المبطل في التسبيب ، وكذلك جاء الحكم مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، فضلاً عن إجحافه الشديد وإهداره للحقوق المشروعة للطالب ؛ ومن ثم فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي سيبديها الطالب في مذكراته ومرافعاته الأخرى ، فإن هذا الأخير يهمه الطعن على هذا الحكم بموجب صحيفة الاستئناف الماثل .
أسباب الاستئناف
السبب الأول : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وجه أول لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : استحداث عقوبة غير منصوص عليها قانوناً 
9. تنص م 60 من قانون العمل على أنه :
" الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي : 
1- الإنذار . 
2- الخصم من الأجر . 
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . 
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها . 
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة . 
6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر . 
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر .... .
8- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون " .
10. وفي هذا الصدد فإنه من المستقر عليه لدى الفقه والقضاء أن المادة 60 من القانون قد حددت على سبيل الحصر والتحديد الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل أن يوقعها على العامل ، والتي يمتنع توقيع جزاءات غيرها بأي حال من الأحوال ، وقد اشتمل النص على بيان هذه الجزاءات التأديبية وضمانات ممارسة السلطة التأديبية ، في صلب القانون وليس في قرار وزاري ، نظراً لخطورة هذه الممارسة من ناحية ، واستقراراً للقواعد الخاصة بها من ناحية أخرى . 
11. وعلى هذا النحو ، فإن الحرمان من الحوافز والترقيات ليس من بين العقوبات المنصوص عليها في نص القانون الحالي أو حتى السابق عليه ، هذا من جهة أولى ، ومن جهة أخرى، فإنه لا يجوز لصاحب العمل أن يستحدث أو أن يعمد إلى توقيع عقوبة غير منصوص عليها في نص القانون ، فهذا مما لا يجوز بحال من الأحوال ولا يصح قانوناً .
12. ويترتب على ما تقدم ، وبحكم اللزوم القانوني ، ومن واقع إقرار البنك المستأنف ضده إقراراً صريحا ً قاطعاً بأنه قد حرم المستأنف من الحوافز والترقيات طوال فترة السنوات العشر المذكورة ، وهو ما يتضمن ولا شك عقاب للطالب عقاباً ظالماً جائراً ، والشاهد في هذا المقام أن هذه العقوبة ليست من بين العقوبات المنصوص عليها قانوناً والجائز توقيعها ، وهو ما يؤدي إلى تأكيد حقيقة أن البنك المذكور قد استحدث عقوبة جديدة لم يوردها المشرع في نص القانون ، وهو ما يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً غير جائز ولا يمكن إجازته .
وجه ثان لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ازدواجية عقاب البنك للطالب بتوقيع عقوبتين عليه عن مخالفة واحدة وهو الأمر الغير جائز قانوناً : 
13. تنص م 62 من قانون العمل على أنه : " لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة " .
14. وعلى هذا النحو ، يتبين أن قيام البنك المستأنف عليه بحرمان المستأنف من كافة الحوافز والترقيات طوال فترة العشر سنوات ، يكون متضمناً عقابه بعقوبة أخرى ثانية غير العقوبة الأولى التي تم توقيعها عليه والمتمثلة في الإنذار ، وهو ما يعد مخالفة جسيمة ومباشرة لصحيح القانون ولصريح نصه ، لازدواجية عقاب المستأنف مما لا يجوز قانوناً . 
السبب الثاني من أسباب الاستئناف 
مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور المبطل في التسبيب 
حجية قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق الجنائي وطبيعته القانونية الكاشفة تعكس فساد استدلال البنك بالاستشهاد بتحريات المباحث لمحاولة الإيهام بوجود ثمة خطأ في جانب المستأنف
15. الثابت بالمستندات تقدمنا بجلسة ../../2011 بإيداع شهادة رسمية متضمنة قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق الجنائي في شأن الواقعة المثارة بالأوراق ، والثابت بالمستندات كذلك قيام البنك المستأنف عليه بجلسة ../../2012 بإيداع صورة من مذكرة النيابة العامة والمتضمنة الأسباب التي دفعت النيابة لاتخاذ قرارها بحفظ هذا المحضر إدارياً ، والثابت كذلك أن البنك المذكور حاول إثارة مزاعم مفادها أن قرار النيابة العامة بحفظ هذا المحضر لم يكن بسبب نفي المسئولية الجنائية عن الطالب وإنما كان بسبب سداد المديونيات من قبل المتهمين ، مما لا ينفي ( في نظر البنك ) جواز توقيع الجزاءات التأديبية على الطالب . 
16. وتجدر الإشارة إلى أنه بمطالعة مذكرة النيابة العامة المتضمنة أسباب حفظ المحضر نجدها في الصفحة الثامنة تذكر صراحة بأن الجرائم محل التحقيق ثابتة في حق السيد / .. ( مدير الإدارة ورئيس الطالب إبان الواقعة ) ، ولم ترد أية إشارة ولم تنص بأي حال على ثبوتها من قريب أو بعيد في حق المستأنف ، بما يكذب إدعاءات البنك ويدحض مزاعمه وافتراءاته ، ويبرئ ساحة المستأنف بشكل قطعي لا يحتمل تأويلاً ولا يقبل تشكيكاً .
17. وغني عن البيان أو لعله من نافلة القول الإشارة إلى تأكيد حقيقة أن قرار النيابة العامة المشار إليه ذو أثر كاشف عن حقيقة موقف المستأنف وليس منشئ له ، فضلاً عن كون القرار المذكور يتمتع بقوة نص القانون بحجية جامعة مانعة في شأن حقيقة ما انتهى إليه ، وهي حجية تمنع من محاولة الإنصات إلى مزاعم البنك وافتراءاته ، ويتوجب الالتفات عنها تماماً ، وتكون محاولة البنك للاستدلال بتحريات المباحث للإيهام بوجود ثمة خطأ في جانب المستأنف مشوبة بالفساد في الاستدلال ، وتخلو أوراق الدعوى تماماً مما بناقض سلامة موقف الطالب .
18. وجدير بالذكر كذلك أن تولي النيابة العامة التحقيق لم يكن ليعني ضرورة توجيه اتهام جنائي إلى الطالب أو غيره ، لأن الموقف القانوني سيترتب على ضوء ما يسفر عنه هذا التحقيق ، فإما إلى اتهام وإما إلى حفظ ، بل وإن توجيه هذا الاتهام ـ جدلاً ـ ليس معناه إجازة عقاب الطالب لأن العبرة إنما هي بصدور حكم قضائي نهائي ملزم ذو حجية قانونية معتبرة ، فما بالنا ولم يتم توجيه أي اتهام ـ كما تقدم القول ـ إلى الطالب أساساً. كما تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة لم توجه للطالب أي طلب حضور أو مثول أمامها للإدلاء بأقواله أو مواجهته بأي اتهام في حقه ، بل وإن الطالب نفسه وحال قيام الإدارة القانونية بالبنك المستأنف عليه بالتحقيق الداخلي ، فإن المستأنف نفى ارتكابه لأي خطأ وظيفي وطالب بإحالة الموضوع للنيابة العامة لتأكده ويقينه من سلامة موقفه وهو ما تأكد لاحقاً بصدور قرار الحفظ المذكور، وأثره كاشف لا منشئ ـ قانوناً ـ كما تقدم القول.
السبب الثالث من أسباب الاستئناف
الإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل في التسبيب 
19. جدير بالذكر أنه وحال مباشرة الخبير لمأموريته ، وطبقاً للمثبت بمحاضر أعمال الخبير ، فإن الطالب ذكر أن زميله السيد / ... ، كان من بين من شملتهم تحقيقات البنك في الواقعة المثارة بالأوراق ، وكان ممن تم مجازاتهم في هذه الواقعة كذلك فتم توقيع جزاء تأديبي عليه كالمستأنف ، كما ذكر هذا الأخير أن قرينه المذكور هو أحدث منه تخرجاً وتعييناً في البنك المستأنف عليه ، ورغم ما تقدم إلا أنه حصل على كافة حوافزه كما تم ترقيته ثلاث ترقيات طوال فترة العشر سنوات التي تم حرمان المستأنف فيها من فرصة الترقي ومن كافة الحوافز ، وطالب المستأنف إلزام البنك المستأنف عليه بتقديم ما تحت يديه من مستندات في هذا الشأن ، أو الانتقال لمقر البنك لتحقيق دفاعه (راجع أقوال الطالب وطلباته المثبتة في محاضر أعمال الخبير جلسات 11/6، 9/7 ، 6/8/2014) ، والثابت كذلك أن الخبير أنهى أعماله بدون أن يقدم البنك كافة المستندات المطلوبة ، وبدون أن ينتقل الخبير لمقر البنك ـ طبقاً للحكم التمهيدي الصادر بندبه ـ وبدون الاطلاع على كافة المستندات الكاشفة لوجه الحق في الدعوى من تحقيقات داخلية أجرتها الإدارة القانونية للبنك المذكور ، وشخوص من توقع عليهم جزاءات تأديبية ، وإذا كان من بينهم كل من الطالب وقرينه السيد / .. ، من عدمه ، وإثبات نتيجة هذا الإطلاع في محاضر أعماله ، وهو ما يصم هذا التقرير بالقصور المخل وبالإخلال بحق الدفاع ، مما يبطله قانوناً ، ويبطل بالتبعية الحكم الطعين لابتنائه عليه وفق ما ورد به وبأسبابه . 
20. كما تجدر الإشارة إلى أنه وحال مباشرة التحقيقات الداخلية بالبنك المستأنف عليه بمعرفة القطاع القانوني بالبنك ، والسابقة زمنياً ومنطقياً على إحالة الموضوع للنيابة العامة للتحقيق فيه جنائياً ، فإن المستأنف لم يكتفي فقط بالذود عن نفسه ونفي ارتكابه لأية مخالفة مهنية ، وإنما كان هو ذاته من طالب بعرض الموضوع على اللجنة الفنية للرقابة على البنوك بالبنك المركزي أو إحالة الموضوع للنيابة العامة ، وهما الأمران اللذان تما فعلاً لاحقاً ، فضلاً عما قامت به النيابة العامة حال مباشرتها التحقيق من ندب وتشكيل لجنة لفحص الموضوع من البنك المركزي المصري ، وجميع هذه الجهات لم تنسب للطالب أية مخالفة مهنية ، ومع مراعاة أن المستأنف قد طالب في صحيفة دعواه الابتدائية ومذكرات دفاعه بأن تضم للأوراق صور من التحقيقات وتقارير اللجان المشار إليها ، ولا أقل من التحقيقات الداخلية التي تمت بمعرفة القطاع القانوني بالبنك المستأنف عليه ، وذلك عملاً بنصوص المواد 20 وما بعدها من قانون الإثبات ، ومع تمسكنا بإعمال الأثر المترتب على استمرار تخلف البنك عن ذلك ، وهو وجود قرينة قانونية بموجب نص المادة 24 من قانون الإثبات ، والتي تقضي بلزوم الأخذ بأقوال المستأنف في هذا الشأن، مما يثبت صحة طلبات المستأنف وموافقتها لصحيحي الواقع والقانون وجدارتها بالقبول والإجابة .
بـــــــنـــــاء عـــــلـــيـــــــه
• أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليه بصحيفة هذا الاستئناف ، وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف القاهرة ( .............................................................. ) ، بمقرها الكائن بـ.............................................................................................. ، وذلك بجلستها التي ستنعقد علناً في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها يوم ................. الموافق .../.../2015 ؛ وذلك لسماع الحكم بإلغاء الحكم المستأنف كلياً والقضاء مجدداً للمستأنف بذات طلباته الواردة في صحيفة افتتاح الخصومة ، كذلك ومع إلزام المعلن إليه بصفته بكافة المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي . 
• 
• هذا ومع حفظ كافة الحقوق القانونية المقررة للطالب بكافة أنواعها حيال المعلن إليه . 
• 
• ولأجل العلم / ... .
=======================================================

36-صيغة دعوى مطالبة بمقابل جهود غير عادية للتمريض


السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة 
ورئيس محكمة القضاء الإدارى .
تحيـــــة طيبــــة وبعد ,,,,,

مقدمه لسيادتكم/ ................................- المقيم فى ............................................ ومحلها المختار مكتب الأساتذة / السيد ضــــد
(1) السيد الوزير / محافظ الجيزة – بصفته . مخاطبا مع :-
(2) السيد / وزير الصحة والسكان – بصفته . مخاطبا مع :-
(3) السيد / وكيل وزير الصحة والسكان بالجيزة – بصفته - مخاطبا مع :-
والجميع يعلنون فى هيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس بالعجوزة .

الموضـــــــوع

الطالبة حاصلة على دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتمريض وبتاريخ 15/ 11/ 2004 تم تعيينها بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الجيزة بوطيفة فنى تمريض بالمركز القومى لخدمات نقل الدم الدرجة الرابعة وبتاريخ 1/7/2010 حصلت على الدرجة الثالثة 

وحيث أنه وطبقا لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 212 لسنة 1996 وقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 والقرار الوزارى رقم 287 لسنة 1997 ( الذى بسط مظلة مقابل الجهود غير العادية على الممرضات بجميع المحافظات فمنحهم مقابل جهود غير عادية بنسب مختلفة بواقع 40 % من المرتب الأساسى للعاملين و العاملات بالأقسام العامة و بواقع 60 % من المرتب الأساسى للعاملين و العاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقى المحافظات .) والقرار رقم 8 لسنة 1998 الصادر من وزير الصحة والسكان ( الذى اضاف العاملون ببنوك الدم التابعة لمديريات الشئون الصحية من مختلف الوظائف والتخصصات ) فان الطالبة تستحق حوافز مقابل جهود غير عادية بما يعادل 60 % من الاجر الاساسى . وذلك منذ تاريخ استحقها له فى 15/11/2004 مع ما يترتب على ذلك من اثار .

- كما ان الطالبة وبموجب قرار وزير الصحة والسكان رقم 292 لسنة 2010 الذى قرر صرف حوافز اثابة لفئات التمريض بمسمياتها المختلفة تستحق حوافز اثابة بنسبة 125% من الاجر الاساسى منذ 1/10/2010 تاريخ العمل بهذ القرار.
- كمان الطالبة ايضا وبموجب قرار وزير الصحة والسكان رقم 700 لسنة 2011 تستحق بدل جهود بنسبة 210 % من الراتب الاساسى وذلك منذ 1/10/2011 . 

ومن حيث أن المستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن مناط استحقاق البدلات والحوافز وغيرها مما يماثلها من ملحقات المرتب الأساسي كأصل عام هو أن يكون الموظف شاغل الوظيفة المقرر لها البدل أو الميزة قائماً بأعمالها"حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3414-3418/33ق جلسة 30/1/1993 - الموسوعة الإدارية الحديثة الجزء رقم 28 ص220-221] . 

ومن المقرر أيضاً بقضاء المحكمة الإدارية العليا بشأن بدل التفرغ أنه إذا صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سببه مستكملاً سائر أركانه ومقوماته متوافراً على اعتماداته المالية فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ قانوناً بدءاً من تاريخ صدوره لا تحول دون نفاذه أو ترتيب آثاره أية توجيهات أو التعلل بعدم وجود اعتماد مالي طالما أنه لم يتقرر بالأداة القانونية الصحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره إلا أنه ولئن كان بدل التفرغ ثابت لمستحقيه واجب الأداء إلا أنه متى ثبت أداء صرفه بذات فئته تحت مسمى آخر من مكافآت تشجيعية أو حافز فقد غدا متعيناً أن يستنزل من متجمد البدل المستحق ما صرف بهذا المسمى . 

وتطبيقا لما سبق فان الطالبة تستحق حوافز البدلات المنصوص عليها فى القرارت الوزارية سالفة الذكر ... فتستحق بدل جهود غير عادية بواقع 60% من الراتب الاساسى منذ تاريخ الاستحقاق فى 15/11/2004 . كما تستحق بدل جهود غير عادية ايضا بواقع 125% منذ تاريخ 1/10/2010 وتستحق ايضا بدل لذات الجهود بنسبة 210% ابتداءا من تاريخ 1/11/2011 وذلك وفقا للقرارات الوزارية سالفة الذكر . الا ان الجهة الادارية رفضت صرف ايا من مستحقاتها سالفة الذكر .

لما كان ذلك كذلك فإن الطالبة قد تقدمت بطلب للجنة فض المنازعات التابعة لوزارة الصحة والسكان بموجب الطلب رقم 386 لسنة 2013 والتى ثررت بتاريخ 28/5/2013 برفض الطلب . 
لكل ما سبق ولما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل فإن الطالبة قد اقامت الدعوى الماثلة للقضاء لها ببدلات الجهود غير العادية سالفة الذكر . 

لذلك
يلتمس الطالب الحكم :-
أولا : بقبول الدعوى شكلا 
ثانيا : وفى الموضوع بأحقية الطالبة في صرف مقابل الجهود غير العادية بنسبة 60% من الراتب الاساسى المقررة بموجب القرار الوزارى رقم 8 لسنة 1998 اعتبارا من 15/11/2004 وكذلك البدلات الواردة بالقرارين الوزاريين رقمى 292 لسنة 2010 و 700 لسنة 2011 الموضحة بصدر العريضة ... وما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية . مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

مقدمه لسيادتكم 

المحامى 
وكيلا عن الطالبة
===============================================

تعليقات