القائمة الرئيسية

الصفحات



الصفة في الطعن بالاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

 الصفة في الطعن بالاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية





 الصفة في الطعن بالاستئناف،
1.حيث بالفعل صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه من جهة فإن الفصل 1 من ق.م م يقضي بأنه"لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة" وأن الصفة من النظام العام تثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى " ويقضي الفصل 143 من نفس القانون بأنه " لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف" وأن استئناف شخص لحكم ابتدائي لم يكن طرفا فيه من قبيل الطلبات الجديدة.
ومن جهة أخرى فإن الثابت من وثائق الملف أن الطالبين المقدمين للدعوى عددهم 15 فردا وعدد الحاضرين لانتخاب المكتب المطلوب حله 12 فردا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت استئناف محمد بن محمد التباع ضمن الطاعنين بالاستئناف رغم أنه لم يكن طرفا في الحكم المستأنف، ولم يتدخل إراديا أمامها، وعللت قرارها بأنه " ليس من حق الطاعنين المطالبة بحل مكتب انتخب من قبل أغلبية المستفيدين من أحباس الولي سيدي عبد العزيز رغم أنها لم تبرز فيه الأغلبية التي تقصدها وعلى أي أساس استخلصتها تكون قد بتت في طلب جديد قدم من شخص لا صفة ولا مصلحة له في تقديمه وعللت قرارها تعليلا ناقصا وغير مرتكز على أساس وعرضته للنقض. القرار عدد 2293
المؤرخ في 27/07/2005 ملف مدني عدد 4279/1/7/2003

 الصفة في الطعن بالاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

2.حقا، حيث إن المحكمة اعتبرت الاستئناف الموجه ضد عبد الكريم بوزيان غير مقبول لتوجيهه ضد من لم يكن طرفا بهذا الاسم في الحكم المستأنف، في حين أن المستأنف عليه عبد الكريم بوزيان أجاب عن الاستئناف باسم باكريم والتمس تأييد الحكم المستأنف مما يعني أنه هو الطرف المستأنف عليه باسم عبد الكريم، مما كان معه تعليل المحكمة فاسدا وفيه خرق للفصل 1 م م ويعرض القرار للنقض, القرار عدد 3375 المؤرخ في 17/10/2007 ملف مدني عدد 4029/1/2/2006,
3.حقا، حيث إن الثابت من مقال الدعوى ومقال الاستئناف أنه قدم من ورثة الحاج مبارك بن الحاج مبارك أوتليوة في شخص السيد حسن بالحاج مبارك عن نفسه ونيابة عن إخوانه محمد، عبد السلام، عبد الله، وورثة الحاج حسن بن الحاج مبارك أوتليوة في شخص مبارك أوتليوة بن الحاج حسن عن نفسه وعن إخوانه محمد، كمال، عبد السلام، رشيد, وورثة مبارك أوتليوة وهم محمد الحبيب، حسن، مبارك ينوب عنهم مبارك أوتليوة بن الحاج حسن، دون إدلاء الوكلاء بالوكالة التي تخولهم حق التقاضي باسم موكليهم، والطاعنون تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بانعدام صفة هؤلاء الوكلاء لعدم إدلائهم بالوكالة التي تخول لهم حق التقاضي عن غيرهم أمام القضاء إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلية بالرغم من عدم إدلاء هؤلاء بالوكالة التي تخولهم حق التقاضي عملا بالفصل 892 من ق ل ع, مما كان معه قرارها خارقا للفصل الأول من ق م م, ومعرضا للنقض, القــرار عـدد 3910 المؤرخ فـي 11/09/2012 ملف مدني عــــدد 4212/1/2/2011
4.لكن حيث قدم الاستئناف من طرف رجاء مكوار بصفته وكيلا عن أخيه كمال مكوار بموجب الوكالة الخاصة بالبيع – وليس بصفته أصيلا في العلاقة العقدية ولذلك كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تطالبه بإثبات وكالة التقاضي التي تخوله حق الطعن في الحكم بصفته هذه، وهي حين قبلت استئنافه بالرغم من عدم إثبات وكالته وصفته في التقاضي نيابة عن أخيه تكون قد خرقت مقتضى الفصل 1 من ق م م وعرضت بذلك قرارها للنقض, القــرار عـدد 3694 المؤرخ فـي 04/09/2012 ملف مدني عــــدد 4253/1/2/2011

تعليقات