مذكرة دفاع فى جنحة ايصال امانة مباشرة قضى فيها بالبراءة
32-مذكرة فى جنحة ايصال امانة مباشرة قضى فيها بالبراءة
بدفاع السيد / ( متهــم )
ضــــــــــــد
النيابــة العامــة ( ممثلة الاتهـــام )
السيد / ( مدعى بالحق المدنى )
فى الجنحـــة رقـم لسنـة ==== جنـح =====
والمستأنفة برقم لسنة === مستأنف ====
والمحدد لنظرها جلسة / /
الموضــوع :
1- أقام المدعى بالحق المدنى السيد/ الجنحة الماثلة بطريق الادعاء المباشر
بطلب الحكم بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم طبقاً لنص المادة 341 عقوبات
وإلزامه بان يؤدى له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وذلك على سند
من القول بان المتهم تسلم منه مبلغ وقدره 10000 جنيه ( عشرة آلاف جنيه ) ،
ولم يقم بتوصيله أو برده له ، بل أختلسه لنفسه ، الأمر الذى يعد معه
مبدداً وخائناً للأمانة مرتكبا الجريمة المؤثمة بالمادة 341 من قانون
العقوبات .
2- بجلسة / /200 صدر حكم غيابى ضد المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000
جنيه ومبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وعارض المتهم فى هذا الحكم
لجلسة اليوم .
3- بجلسة / /200 قضت محكمة أول درجة بتأييد الحكم المعارض فيه ، وأستأنف المتهم هذا الحكم لجلسة اليوم .
الدفــــــــــاع
بادئ ذى بدء قبل الخوض فى دفاعنا أمام الهيئة الموقرة نود أن نلقى
الضوء على العلاقة التى تربط بين المتهم والمدعى بالحق المدنى ، وحقيقة
إيصال الأمانة سند الدعوى فالمتهم كان يعمل بالشركة التى يديرها المدعى
بالحق المدنى وهى شركة وهى من مجموعة شركات (( حافظة المستندات المقدمة
بجلسة / /200 )) ، وقد ترك العمل ورفضت الشركة تسليمه أوراق التعيين ومن
بينها إيصال الأمانة موضوع الدعوى ، أما حقيقة هذا الإيصال فهى أن المتهم
وقع على هذا الإيصال مع أوراق التعيين ، لانه من شروط العمل بالشركة هو
التوقيع على إيصال أمانة ، وهنا يضطر المتقدم للعمل على التوقيع على هذا
الإيصال ليفوز بفرصة العمل .
وتلك يا سيدى الرئيس الصورة الحقيقية لإيصال الأمانة سند الدعوى الماثلة أمام عدالتكم .
إنتفاء ركنى التسليم والاختلاس لجريمة خيانة الأمانة :
من المقرر قانونا أن جريمة خيانة الأمانة بركنيها المادى والمعنوى والضرر
تتطلب تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة ، وهو لم يتوافر فى حق
المتهم ، لانه لم يتسلم المال الثابت بإيصال الأمانة من المدعى بالحق
المدنى ، ولم يختلسه لنفسه ، لان هذا الإيصال موقع من المتهم مع أوراق
التعيين المقدمة للشركة التى يديرها المدعى بالحق المدنى وهى شركة وهى من
مجموعة شركات ال (( حافظة المستندات المقدمة بجلسة / /200 )) ، ولقد رفضت
الشركة رد هذا الإيصال وباقى أوراق التعيين للمتهم عند تركه العمل بها ،
مما أضطر المتهم واخرين إلى تحرير المحضر رقم لسنة 200 إدارى ضد الشركة
والمدعى بالحق المدنى ، وثابت بهذا المحضر أن هذا الإيصال محرر للمدعى
بالحق المدنى وهو من ضمن أوراق التعيين ، وثابت أيضاً فى إقرار الشهادة
الصادر من العاملين بالشركة أن إيصال الأمانة سند الدعوى كان من ضمن
مسوغات التعيين ، وإن المتهم لم يتسلم من المدعى بالحق المدنى هذا المبلغ .
((مقدم صورة رسمية من المحضر رقم لسنة 200 إدارى وإقرار بالشهادة موثق
بالشهر العقارى أمام محكمة أول درجة ))
ولما كان ذلك فان المتهم لم يتسلم من المدعى بالحق المدنى مبلغ ( عشرة
آلاف جنيه ) وذلك كما جاء بعريضة الدعوى ، وإيصال الأمانة كان من ضمن
مسوغات التعيين بالشركة التى يديرها المدعى بالحق المدنى وثابت بالمستندات
المقدمة بجلسة اليوم أن المتهم مؤمن عليه بالشركة التى يديرها المدعى
بالحق المدنى .
وحيث انه من المقرر قانوناً انه اذا كانت هناك منازعة فى واقعة التسليم ،
يتعين على المحكمة حسمها قبل أن تقضى بالإدانة ، فاذا لم يثبت تسلم المال
بناء على أحد عقود الأمانة فقدت الجريمة أحد أركانها وتعين الحكم بالبراءة .
وحيث انه استقر قضاء النقض على ( لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة
إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على
سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد
من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب ، أنما هى بحقيقة الواقع ، بحيث لا يصح
تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً
للحقيقة ) .
(( نقض 26/12/1996 ـ الطعن رقم 4643 لسنة 59 ق س 47 ص 144 ))
بالإضافة إلى ذلك فلكى تطمئن المحكمة أكثر لدفاع المتهم نلتمس من
عدالتكم استدعاء المدعى بالحق المدنى شخصياً لسماع شهادته بخصوص واقعة
تسلم المتهم منه مبلغ ( عشرة آلاف جنيه ) بموجب الإيصال سند الدعوى ، وذلك
أعمالا لنص المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية ، وسماع شهود نفى .
بنــــــاء عليـــــــــهُ
نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم :
أصليـاً : إلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية .
احتياطياً : استدعاء المدعى بالحق المدنى لسماع شهادته طبقاً لنص المادة 288 من قانون الإجراءات
الجنائية ، وسماع شهود نفى
والله ولى التوفيق ،،،
وكيـــل المتهــم
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم