القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة النقض المصرية فى جريمة التعذيب

احكام محكمة النقض المصرية  فى جريمة  التعذيب




197-احكام النقض فى التعذيب1- اركان جريمة التعذيب2- استعمال القسوة    اركان الجريمة3- عقوبة جريمة التعذيب
اركان جريمة التعذيب
=================================
الطعن رقم  0264     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 830 
بتاريخ 14-04-1952
الموضوع : تعذيب                    
فقرة رقم : 2 
إن ركن القسوة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون العقوبات يتحقق بكل فعل مادى من شأنه أن يحدث ألماً ببدن المجنى عليه مهما يكن الألم حقيقياً ، 
و لو لم يترتب على الفعل حدوث إصابات ظاهرة فيشمل إذن الضرب كما يشمل الإيذاء الخفيف .

               ( الطعن رقم 264 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )
=================================
الطعن رقم  0717     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 688 
بتاريخ 23-06-1959
الموضوع : تعذيب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب                               
فقرة رقم : 1 
لم يعرف القانون معنى التعذيبات البدنية ، و لم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ، و الأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى . 


=================================

الطعن رقم  0717     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 688 

بتاريخ 23-06-1959
الموضوع : تعذيب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب                               
فقرة رقم : 2 
الإصابات العديدة التى إستعملت فى إحداثها آلة صلبة راضة - كالعصا الغليظة أو عقب " كعب " البندقية يتحقق بها التعذيب البدنى بالمعنى المقصود فى المادة 282 من  قانون العقوبات .  


=================================
الطعن رقم  1314     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1161
بتاريخ 28-11-1966
الموضوع : تعذيب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب                               
فقرة رقم : 1 
المتهم فى حكم الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات هو كل من وجه إليه الإتهام بإرتكاب جريمة معينة و لو كان ذلك أثناء قيام مأمورى الضبط القضائى بمهمة البحث عن الجرائم و مرتكبيها و جمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق و الدعوى على مقتضى المادتين 21 و 29 من قانون الإجراءات الجنائية ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعاً فى إرتكاب الجريمة التى يقوم أولئك المأمورون بجمع الإستدلالات فيها . و لا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة 126 من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الإعتراف أياً ما كان الباعث له على ذلك . و لا وجه للتفرقة بين ما يدلى به المتهم فى محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق و ما يدلى به فى محضر جمع الإستدلالات ما دام القاضى الجنائى غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل و له الحرية المطلقة فى إستمداده من أى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعاً بصحته . و لا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الإعتراف لأن ذلك يكون تخصيصاً بغير مخصص و لا يتسق مع إطلاق النص .


=================================
الطعن رقم  1314     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1161
بتاريخ 28-11-1966
الموضوع : تعذيب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب                               
فقرة رقم : 2 
لا يشترط لإنطباق حكم المادة 126 من قانون العقوبات حصول الإعتراف فعلاً ، و إنما يكفى - وفق صريح نصها - أن يقع تعذيب المتهم بقصد حمله على الإعتراف .


=================================
الطعن رقم  1314     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1161
بتاريخ 28-11-1966
الموضوع : تعذيب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب                               
فقرة رقم : 3 
لم يعرف القانون معنى التعذيبات البدنية و لم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ، و الأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .


=================================
الطعن رقم  2460     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 979 
بتاريخ 13-11-1980
الموضوع : تعذيب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب                               
فقرة رقم : 8 
القصد الجنائى المتطلب فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومى إلى تعذيب متهم لحمله على الإعتراف أياً كان الباعث له على ذلك ، و كان توافر هذا القصد مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و التى تنآى عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً مستمداً من أوراق الدعوى . 


=================================
الطعن رقم  0734     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 440 
بتاريخ 27-03-1944
الموضوع : تعذيب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب                               
فقرة رقم : 1 
إن جريمة القسوة المشار إليها فى المادة 129 ع تتم كلما إستعمل الموظف أو المستخدم العمومى القسوة مع الناس إعتماداً على وظيفته بحيث يخل بشرفهم أو يحدث آلاماً بأبدانهم . و لا يشترط فى ذلك أن يكون المتهم وقت إرتكابه الإعتداء قائماً بأداء وظيفته ، أو أن يكون الإعتداء على درجة معينة من الجسامة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم و هو من رجال البوليس إعتدى على المجنى عليه بالضرب إعتماداً على وظيفته فأحدث بهم جروحاً فليس مما يستوجب نقضه أنه لم يذكر فيه ما إذا كان المتهم وقت إستعمال القسوة كان يؤدى وظيفته ، أو لم يرد به إسم المجنى عليه ، أو بيان ما وقع من العدوان بالتفصيل . 

                 ( الطعن رقم 734 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/3/27 )

=================================
الطعن رقم  1009     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 478 
بتاريخ 08-05-1944
الموضوع : تعذيب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب                               
فقرة رقم : 2 
متى بين الحكم فى مواضع متعدده منه ، بناء على ما إستخلصه من أقوال الشهود و الكشوف الطبية ، أن المتهم كان يعذب المجنى عليه بالتعذيبات البدنية التى ذكرها ، و كانت الأسباب التى إعتمد عليها من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إستخلصها منها ، فلا معقب عليه فى ذلك لمحكمة النقض . لأن تقدير التعذيبات البدنية من المسائل الموضوعية . 

                ( الطعن رقم 1009 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/8 )
=================================
الطعن رقم  0735     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 700 
بتاريخ 16-04-1945
الموضوع : تعذيب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب                               
فقرة رقم : 1 
إنه لما كانت المادة 129 من قانون العقوبات المصرى منقولة عن المادة 106 من قانون العقوبات التركى المأخوذة عن المادة 186 من قانون العقوبات الفرنسى ، و كانت جميع هذه القوانين قد إستعملت فى التعبير عن القوة المعاقب عليها بمقتضاها عبارة " violence contre les personnes " و هذه العبارة لا تنصرف إلا إلى الأفعال المادية التى تقع على الأشخاص - لما كان ذلك كانت الأقوال و الإشارات لا تدخل فى مدلول القسوة المقصود بالمادة 129 المذكورة . و إذا كان القانون المصرى قد حذا حذو القانون التركى فى عدم الإكتفاء بالعبارة المذكورة فأضاف إليها عبارة " بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم " فإن هذا منه لا يعدو أن يكون بياناً لفعل القسوة أراد به توكيد قصده فى أن تشمل القسوة جميع أحوال الإعتداء الذى يقع على الشخص مهما خفت جسامته ، أى سواء أكان من قبيل الضرب الذى يؤلم الجسم أم كان من قبيل الإيذاء الخفيف الذى يمس الشرف و إن لم يؤلم الجسم ، و إذن فإذا عدت المحكمة المتهم مرتكباً لجريمة إستعمال القسوة على إعتبار أن هذه الجريمة قد تقع بالألفاظ كما تقع بالأفعال ، فإنها تكون مخطئة . 


=================================
الطعن رقم  1178     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 650 
بتاريخ 22-11-1948
الموضوع : تعذيب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب                               
فقرة رقم : 1 
إن إيثاق يدى المجنى عليه و قيد رجليه بالحبال و إصابته من ذلك بسحجات و ورم ، ذلك يصح إعتباره تعذيباً بدنياً .

                      ( الطعن رقم 1178 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/22 )
=================================
الطعن رقم  2524     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 904 
بتاريخ 09-11-1989
الموضوع : تعذيب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب                               
فقرة رقم : 6 
لا يشترط فى التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة ، و الأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .


=================================
الطعن رقم  3351     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 827 
بتاريخ 05-11-1986
الموضوع : تعذيب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب                               
فقرة رقم : 3 
إن القانون لم يشترط لتوافر أركان جريمة تعذيب متهم بقصد حمله على الإعتراف المنصوص عليها فى المادة 126 من قانون العقوبات، أن يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجنى عليه، فمجرد إيثاق يديه خلف ظهره و تعليقه فى صيوان و رأسه مدلى لأسفل - و هو ما أثبته الحكم فى حق الطاعن من أقوال زوجة المجنى عليه - يعد تعذيباً و لو لم يتخلف عنه إصابات. 


=================================

استعمال القسوة    اركان الجريمة
=================================
الطعن رقم  1022     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 183 
بتاريخ 16-11-1954
الموضوع : تعذيب                    
فقرة رقم : 1 
إن جريمة إستعمال القسوة المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون العقوبات تتوافر أركانها بإستظهار وقوع التعدى من المتهم على المجنى عليه إعتماداً على سلطة وظيفته دون ما حاجة إلى ذكر الإصابات التى حدثت بالمجنى عليه نتيجة لهذا التعدى . 

              ( الطعن رقم 1022 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/16 )
=================================
الطعن رقم  1286     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 805 
بتاريخ 08-12-1964
الموضوع : تعذيب                    
 الموضوع الفرعي : استعمال القسوة - اركان الجريمة                    
فقرة رقم : 1 
جرى قضاء محكمة النقض على أن نص المادة 129 من قانون العقوبات لم يعن إلا بوسائل العنف الذى لا يبلغ القبض على الناس و حبسهم فقد وردت هذه المادة ضمن جرائم الإكراه و سوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس فى الباب السادس من الكتاب الثانى الخاص بالجنايات و الجنح المضرة بالمصلحة العمومية ، أما المادتان 280 ، 282 من هذا القانون فقد وردتا ضمن جرائم القبض على الناس و حبسهم بدون وجه حق فى الباب الخامس من الكتاب الثالث الخاص بالجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس ، و فى هذه المفارقة بين العناوين التى إندرجت تحتها هذه المواد ما ترتسم به فكرة المشرع المصرى من أنه عد الإعتداء على حرية الناس بالقبض أو الحبس أو الحجز من الجرائم التى تقع إطلاقاً من موظف أو غير موظف .


=================================

عقوبة جريمة التعذيب
=================================
الطعن رقم  1009     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 478 
بتاريخ 08-05-1944
الموضوع : تعذيب                    
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
إن المادة 280 من قانون العقوبات تنص على عقاب كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك و فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين و اللوائح . أما المادة 282 فتنص فى الفقرة الأولى على أنه إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزى مستخدمى الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة فإنه يعاقب بالسجن ، كما تنص فى الفقرة الثانية على أنه يحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق و هدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية . و لما كان القبض على شخص هو إمساكه من جسمه و تقييد حركته و حرمانه من حرية التجول ، و كان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن ، و كانت هذه الأفعال تشترك فى عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتاً طال أو قصر ، فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من حرية الشخص فى التحرك - سواء عد ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً - معاقب عليه فى كلتا المادتين 280 و 282 فتوقع عقوبة الجنحة فى الحالة المبينة فى المادة الأولى و عقوبة الجناية فى الأحوال المبينة فى المادة الثانية بفقرتيها . و القول بغير ذلك يتجافى مع المنطق . فإنه ليس من المعقول أن يكون الشارع قد قصد بالمادة الثانية تغليظ العقوبة فى حالة القبض فقط مع أنه أخف من الحجز و الحبس . 

تعليقات