القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية في الاستيلاء المؤقت على العقارات ونزع الملكية

أحكام محكمة النقض المصرية في الاستيلاء المؤقت على العقارات ونزع الملكية




175-احكام النقض فى= الاستيلاء المؤقت على العقارات
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1079
بتاريخ 23-05-1967
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت على العقارات
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أنه نظم فى الباب الرابع منه فى المواد 16 و 17 و 18 أحكام الإستيلاء المؤقت على العقارات ، وإذ تقضى المادة 16 بأن للجهة نازعة الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية وله حق المعارضة فى تقدير التعويض عن الإستيلاء طبقا للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعوبض المستحق عن نزع الملكية ، فقد أفاد المشرع بذلك أنه يجوز لجهة الإدارة الإستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيدا لنزع ملكيته ، وجعل المشرع لمالكى العقار فى هذه الحالة الحق فى تعويض مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء عليه . وقد قصد المشرع من استحداث هذا التنظيم - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات فورا فتحقق الثمرات المقصودة دون أن يلحق الملاك أى ضرر ، كما قصد المشرع إزالة الصعوبات التى كانت تعانيها المصالح العامة من عدم القيام بتشغيل المشروعات فى المواعيد المقررة لها وفى حدود السنة المالية المدرج بميزانيتها الإعتماد المخصص للمشروع الذى كان يترتب عليه فى كثير من الحالات تحميل الخزانة تكاليف إضافية كما كان يترتب عليه فى كثير من الحالات تحميل الخزانة تكاليف إضافية كما كان يترتب عليه عدم إمكان إستخدام المبالغ المدرجة فى الميزانية المعتمدة . فإذا كان الثابت أن الطاعنة - وزراة الأشغال - استولت فعلا على العقار موضوع النزاع قبل صدور القرار بنزع ملكيته وأن هذا الإستيلاء كان تمهيدا لنزع ملكية العقار ولحقه قرار بذلك ، فإن ذلك لا يعتبر غصباً وتكون الطاعنة قد إلتزمت أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 .
=============================================================
176-احكام النقض فى= التخصيص للمنفعة العامة
=================================
الطعن رقم 0075 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 111
بتاريخ 22-12-1949
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إن نزع ملكية عقار لمنفعة عامة معينة لا يحول دون تخصيصه أيضاً بمعرفة الجهة الإدارية لمنفعة عامة أخرى لا تتعارض مع المنفعة التى نزعت الملكية من أجلها دون حاجة إلى صدور مرسوم جديد بذلك . فإذا نزعت ملكية أرض لمد أنابيب المجارى فى باطنها فلا مانع بعد مدها من أن تخصص الجهة الإدارية ظاهر الأرض لإستعماله كشارع عام . وثبوت هذا التخصيص هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أورد لذلك أسباباً سائغة . كما أن الفصل فيما إذا كان التخصيص على سبيل الترخيص المؤقت أى بنية التسامح أم غير ذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع كذلك .

( الطعن رقم 75 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/12/22 )
=================================
الطعن رقم 0232 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1283
بتاريخ 25-06-1975
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
تنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 222 لسنة 1955 على أن للمالك خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائى لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق المبينة فيها لأداء مقابل التحسين ، و تنص المادة الثانية عشرة على أنه " إذا لم يختر المالك إحدى طرق الأداء المبينة فى المادة السابقة يكون مقابل التحسين مستحق الأداء فى الأحوال و بالشروط الآتية " ، ثم عددت المادة المذكورة أحوالاً من بينها حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار أو جزء منه جاء فيها أنه فى حالة زيادة الثمن على التقدير النهائى لقيمة العقار بعد التحسين يكون مقابل التحسين عبارة عن نصف الفرق بين التقدير النهائى لقيمة العقار قبل التحسين و بين الثمن . و مفاد ما نص عليه فى المادتين المذكورتين أن تطبيق حكم المادة الثانية عشرة على الأحوال الورادة فيها معلق على فوات ميعاد الإختيار المنصوص عليه فى المادة الحادية عشرة دون أن يختار المالك أداء مقابل التحسين بإحدى طرق الأداء المنصوص عليها فيها و إذ كان هذا الميعاد يبدأ من تاريخ إعلان المالك بالتقدير النهائى لقيمة العقار و ينقضى بفوات ستين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، و كانت الطاعنة و إن تحدت فى نعيها بأن التقدير النهائى لقيمة العقار أعلن لمالكه الأصلى إلا أنها لم تبين متى حصل هذا الإعلان ، و ليس فى الأوراق ما يفيد أنها قدمت لمحكمة الموضوع ما يدل على حصوله و قد خلت مدونات الحكم المطعون فيه من هذا البيان ، فإنه لا يمكن القول بأن ميعاد إختيار المالك لإحدى طرق أداء مقابل التحسين قد إنتهى . و بالتالى فإنه لا محل لتطبيق حكم المادة الثانية عشرة من القانون سالف الذكر .

( الطعن رقم 232 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/25 )
=================================
الطعن رقم 0272 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1890
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة
فقرة رقم : 2
نفاد نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 أنه يشترط لأنقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدهم أن يبقى فى ملكهم جزء جزء لم تنزع ملكيته و أن تكون قيمته قد زادت بسبب أعمال المنفعة العامة .

( الطعن رقم 272 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/22 )
=================================
الطعن رقم 0073 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 70
بتاريخ 07-01-1937
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ نص فى المادة الخامسة من قانون الملكية الصادر فى 24 أبريل سنة 1907 المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 على أن " نشر مرسوم نزع الملكية فى الجريدتين الرسميتين يترتب عليه فى صالح طالب نزع الملكية نفس النتائج التى تترتب على تسجيل عقد إنتقال الملكية " لم يقصد سوى إيراد حكم نقل العقار المنزوعة ملكيته إلى ملك الدولة و إضافته إلى المنافع العامة من يوم نشر هذا المرسوم دون أن يكون ذلك متوقفاً على تحديد أو دفع ما يقابل هذا النقل من ثمن أو تعويض . و لكن طبقاً للمواد 8 و 17 و 18 و 19 من القانون المذكور يبقى العقار فى يد صاحبه حتى يدفع له الثمن الذى يتفق عليه أو حتى يودع الثمن الذى يقدره الخبير عند عدم الإتفاق . و فى هذه الحالة يصدر وزير الأشغال العمومية ، بعد إطلاعه على شهادة الإيداع ، قراراً بالإستيلاء على العقار ، و يعلن قراره إلى ذوى الشأن مع تكليفهم التخلى عن العقار فى ميعاد خمسة عشر يوماً ، و بإنقضاء هذ الميعاد يستولى على العقار و لو بالقوة . و فى هذه الصورة يبقى صاحب العقار منتفعاً بريعه و ثمراته حتى حصول التخلى عنه طوعاً أو كرهاً ، و لا يلزم نازع الملكية بفوائد ما .


الطعن فى قرار لجنة المعارضات

=================================
الطعن رقم 0214 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 779
بتاريخ 30-05-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
مؤدى ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 من انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية أن تكون هذه الإنتهائية للحكم الصادر فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات التى استحدثها ذلك القانون . فاذا لم يكن الحكم صادرا فى طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات فلا ينطبق هذا النص .

( الطعن رقم 214 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/30 )
=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 على النظر فى هذه الطعون و من ثم فهى ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء و لا هى بداية لتحكيم القضاء فى التقدير وإنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة ، و هذا الطعن هو طعن من نوع خاص فى قرارات لجان إدارية له أوضاع متميزة وتحكم فيه المحكمة وقف إجراءات و أحكام موضوعية محددة هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و متى كان ذلك ، فإن ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قرارا فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة و بالتالى فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة ، و لا يسبغ الاختصاص على المحكمة بنظر هذه الطلبات سكوت الخصم عن الاعتراض عليها عند إبدائها أو حتى اتفاق الطرفين على نظرها ذلك أن الاختصاص فى هذه الحالة لا ينعقد باتفاق الخصوم و إنما بقيام موجبه فى القانون . و من ثم فطلب الطاعن المنزوعة ملكيته أمام المحكمة و لأول مرة زيادة التعويض السابق طلبه أمام اللجنة يعتبر طلبا جديدا فيما يختص بالفرق بين مبلغى التعويض فإذا قبلت المحكمة الابتدائية الطلبات المعدلة و قضت بهذا الفرق فإنها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها ويكون قضاؤها فى ذلك قابلا للاستئناف وفقا للقواعد العامة و فى المواعيد العادية المقررة فى قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 3
انتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة المعارضات فى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور . فإذا تجاوزت هذا النطاق و فصلت فى طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة و لم تصدر هذه اللجنة قرارا فيها فإن قضاءها فى هذه الطلبات لايكون صادرا فى طعن مقيد إليها فى قرار اللجنة وبالتالى فلا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليها فى المادة 14 سالفة الذكر .


=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 4
وصف الاستعجال الوارد فى المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لا ينصرف كصريح هذا النص إلا إلى الطعن فى قرار لجنة المعارضات ، أما ما جاوز هذا الطعن من أمور فصلت فيها المحكمة بصفة مبتدأة فلا يمتد إليها وصف الاستعجال و من ثم فلا يجوز الاستناد إلى وصف الاستعجال للقول بضرورة إتباع الإجراءات والمواعيد التى كان يوجب قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 اتباعها فى استئناف الأحكام الصادرة على وجه السرعة .


=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 5
إذ أوجب القانون رقم 577 لسنة 1954 تقديم الاعتراضات الخاصة بالتعويضات بطريقة معينة و فى خلال ميعاد محدد وإلا كان تقدير المصلحة نهائيا ، و إذ استلزم أن يرفق المعترض باعتراضه إذن بريد بالرسم المقرر كاملا وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن ، و إذ رسم طريقا خاصا أوجب إتباعه فى الفصل فى هذه الاعتراضات و فى الطعن فى قرارات اللجنة التى خصها بهذا الفصل ، فإن مفاد ذلك أنه لاسبيل إلى طلب زيادة التقدير الذى تقدره المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية إلا بطريق الاعتراض الذى رسمه ، بحيث إذا انقضى الميعاد لتقديمه فإنه يمتنع على المعترض أن يزيد فى طلبه للتعويض عن المبلغ الذى حدده و أدى الرسم عنه فى الميعاد ، و تقتصر ولاية اللجنة على الفصل فى اعتراضه فى حدود هذا المبلغ .


=================================
الطعن رقم 0433 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 883
بتاريخ 25-06-1964
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة باجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 على النظر فى هذه الطعون و من ثم فهى هيئة تنظر فى طعن على قرار أصدرته اللجنة و هذا الطعن من نوع خاص فى قرارات لجان إدارية له أوضاع متميزة و تحكم فيه المحكمة وفق اجراءات و أحكام موضوعية محددة هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و من ثم فان ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قرارا فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة و بالتالى فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة . و على ذلك فطلب الطاعن المنزوعة ملكيته أمام المحكمة و لأول مرة زيادة التعويض السابق طلبه أمام اللجنة يعتبر طلبا جديدا فيما يختص بالفرق بين مبلغى التعويض ، فإذا قبلت المحكمة الابتدائية الطلبات المعدلة و قضت بهذا الفرق فانها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها و يكون قضاؤها فى ذلك قابلا للاستئناف وفقا للقواعد العامة و فى المواعيد العادية المقررة فى قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم 0433 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 883
بتاريخ 25-06-1964
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 3
انتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة المعارضات فى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور ، فاذا تجاوزت هذا النطاق و فصلت فى طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة و لم تصدر هذه اللجنة قرارا فيها فان قضاءها فى هذه الطلبات لا يكون صادرا فى طعن مقدم إليها فى قرار اللجنة و بالتالى فلا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليها فى المادة 14 سالفة الذكر.

( الطعن رقم 433 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/25 )
=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 140
بتاريخ 25-01-1968
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
إن المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التى نصت على إنتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إنما جعلت هذه الإنتهائية للحكم الصادر فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات التى إستحدثها ذلك القانون مما يفيد أنه إذا لم يكن الحكم صادراً فى طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات فلا ينطبق عليه هذا النص .

( الطعن رقم 152 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0233 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 724
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 1
خول المشرع اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إختصاصها قضائيا حين ناط بها الفصل فى المعارضات الخاصة بتقدير التعويضات عن نزع الملكية لفض الخلاف الذى يقوم بين الحكومة و ذوى الشأن فى هذا الخصوص و إعتبر هذا القضاء فصلا فى خصومة و جعل ولاية المحكمة الإبتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقا للمادة 14 من القانون السالف الذكر على النظر فى هذه الطعون فتحكم فيها وفق إجراءات و أحكام موضوعية محددة هى الأحكام المنصوص عليها فيه ، مما مؤداه أن إختصاص المحكمة الإبتدائية لا يتعدى النظر فيما إذا كان القرار المطعون فيه قد صدر مطابقا لأحكام القانون المشار إليه أو بالمخالفة له فإذا لم يكن الطلب قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قرارا فيه فلا يجوز طرحه على المحكمة إبتداء ، إذ لا يتسع الطعن أمامها للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة .


=================================
الطعن رقم 0103 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 726
بتاريخ 28-04-1970
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 1
إذا كان الطعن فى تقدير التعويض عن العقار المنزوع ملكيته قد تم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 577 لسنة 1954 فى 4 ديسمبر سنة 1954 ، و لم يعرض ذلك الطعن على لجنة الفصل فى المنازعات التى نصت عليها المادة 13 من هذا القانون الأخير ، فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تطبيق المادة 14 من القانون المذكور ، و التى تقضى بإعتبار الأحكام التى تصدر فى الطعون المرفوعة عن تقديرات اللجنة المذكورة نهائية - على الحكم الذى أصدرته المحكمة الإبتدائية فى هذا النزاع بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1954 و تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 و التى من مقتضاها خضوع هذا الحكم من حيث جواز إستئنافه للقواعد العامة فى قانون المرافعات و ذلك إعمالا للمادة 2/30 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التى تقضى بأن تستثنى من الأحكام الخاصة بالفصل فى المعارضات الواردة فيه ، التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحكمة أو المحالة على خبراء ، و ذلك على أساس أن هذه المادة تقرر حكما عاما وقتيا ينطبق على جميع التعويضات التى تم الطعن فيها وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنه 1907 .

( الطعن رقم 103 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/28 )
=================================
الطعن رقم 032 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 497
بتاريخ 19-03-1970
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
تختص المحكمة الإبتدائيه وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان فولايتها فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فى هذه الطعون ، و من ثم فهى هيئة تنظر فى طعن على قرار أصدرته اللجنة ، و هذا الطعن هو طعن من نوع خاص فى قرارات لجان إداريه له أوضاع متميزة و تحكم فيه المحكمة وفق إجراءات و أحكام موضوعية محددة ، هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 . إذ كان ذلك فإن ولاية المحكمة الإبتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له ، مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قرار فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة ، و بالتالى فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة .


=================================

الطعن رقم 0357 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1081

بتاريخ 08-06-1972
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 1
اللجنة التى أنشاها القانون رقم 577 لسنة 1954 للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية ، إلا أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد خولها إختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها للفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقررة لهم عن نزع الملكية ، و هذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومة ، و الطعن فى قرارات هذه اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية ليس إستئنافا ، بل هو طعن من نوع خاص فى قرارات لحنة إدارية ، له أوضاع متميزة ، و تحكم فيه المحكمة وفق إجراءات و أحكام موضوعية محددة ، هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و لا يغير من هذا النظر أن تكون المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور قد وصفت الطعن فى قرار لجنة المعارضات بأنه إستئناف ، ذلك أن ما يرد بالمذكرة الإيضاحية لا يصل إلى درجة التشريع ، و ليست له صفة الإلزام إذا ما تعارض معه . و إذ كان الطعن فى قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الإبتدائية ، لا يعتبر إستئنافا ، فإنه يعرض على الدائرة المنوط بها نظر الدعاوى الإبتدائية ، و قد كانت مشكلة من قاض واحد وقت نظر الطعن حتى الفصل فيه طبقاً للمادة الثامنة من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ، و من ثم يكون الحكم الصادر فى الطعن غير مشوب بالبطلان .

=================================
الطعن رقم 0251 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1296
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 3
إن المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التى نصت على إنتهائية الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية إنما جعلت هذه الإنتهائية للحكم الصادر فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات التى إستحدثها ذلك القانون ، مما يفيد أنه إذا لم يكن الحكم صادراً فى طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات ، فلا ينطبق عليه هذا النص .


=================================
الطعن رقم 0508 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 203
بتاريخ 16-01-1978
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
تختص المحكمة الإبتدائية - وفقاً لنص المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرارات لجان الفصل فى المعارضات الصادرة فى شأن التعويضات المقدرة عن العقارات المنزوع ملكيتها فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له و حكمها فى هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالأستئناف ، إلا أنه إذا قضت المحكمة الإبتدائية فى طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل فى المعارضات ، أو قضت بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها فى القرار المطعون فيه أمامها فى الميعاد القانونى و الصادر من اللجنة فى طلبات كانت مطروحة عليها و ما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام قانون نزع الملكية أو بالمخالفة له - فإن وصف النهائية المنصوص عليها فى المادة 14 لا يلحق حكمها ، لأنه صادر فى غير حدود النطاق الذى رسمه القانون المذكور للمحكمة الإبتدائية و من ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالإستئناف وفق القواعد العامة فى قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين سبق أن إعترضوا لدى لجنة الفصل فى المعارضات و طلبوا تعديل التعويض بالنسبة للأرض المنزوع ملكيتها ، ثم عدلوا الطلبات أمام اللجنة ، و قضت اللجنة برفض المعارضة فطعنوا فى هذا القرار أمام المحكمة الإبتدائية طالبين تعديل التعويض مع إضافة السمسرة و أتعاب العقد و رسوم التسجيل ، فأن المحكمة الإبتدائية إذ فضت بعدم قبول الدعوى برمتها - سواء ما تعلق منها بالطلبات السابق طرحها على لجنة الفصل فى المعارضات أو الطلبات المبتدأة التى لم يسبق طرحها فإن وصف الإنتهائية لا يلحق هذا الحكم .


( الطعن رقم 508 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/16 )

=================================
الطعن رقم 3212 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 453
بتاريخ 14-02-1991
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 1
إذا كان واقع الحال فى النزاع الراهن أن المطعون ضدهم لا يستندون فى دعواهم إلى كون القرار الجمهورى بتقرير المنفعة العامة قد نشأ باطلاً ، بل يستندون فى ذلك إلى الإدعاء بإنتهاء أثره القانونى لسقوطه بالتطبيق للمادة العاشرة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 - الذى يحكم واقعة النزاع - لعدم إيداع النماذج أو القرار الوزارى بنزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار الجمهورى ، و من ثم فإن الفصل فى هذا النزاع لا يتناول القرار المذكور بالإلغاء أو التأويل بل مجرد تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً لمعرفة ما إذا كان هذا القرار قد سقط من عدمه وفقاً للمادة العاشرة ، و سقوطه يستتبع بطلان كافة الإجراءات المترتبة عليه ، و بالتالى يعد ضم الدولة للملك الخاص للمنفعة العامة مستنداً فى الواقع إلى واقعة مادية يكون القضاء العادى صاحب الولاية العامة هو المختص بالنظر فى كل ما يترتب عليه من آثار و لا يغير من ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 14 لسنة 4 بق تنازع إختصاص بتاريخ 1984/5/19 ، ذلك أن أحكام و قرارات تلك المحكمة الملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة هى و على ما تقضى به المادة 49 من قانون إنشائها رقم 48 لسنة 1979 التى تصدر فى الدعاوى الدستورية و طلبات التفسير فحسب و لأن تعيين المحكمة الدستورية العليا لجهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى لا يكون ملزماً وفقاً لحكم المادة 31 من القانون سالف الذكر إلا إذا كان بناء على طلب كل ذى شأن فيها و هو ما لا يتوافر فى النزاع الراهن ، و كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى موضوع النزاع بما ينطوى على قضاء ضمنى بإختصاص جهة القضاء العادى بنظره فإنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 3212 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 453
بتاريخ 14-02-1991
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
مفاد ما إستلزمه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بق 13 لسنة 1962 من إجراءات - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن قرار رئيس الجمهورية بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله و زالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها ، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التطبيق المشار إليها سواء قبل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أم بعده فيبقى أثر القرار للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى لو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة و من ثم فإن من شأن إدخال الأرض محل النزاع فى مشروعات تم تنفيذها خلال السنتين التاليتين لصدور قرار النفع العام أن يصبح هذا القرار بمنأى من السقوط حتى لو تراخى إيداع النماذج و قرار نزع ملكيتها إلى ما بعد هذه المدة . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بسقوط قرار النفع العام بالنسبة للأرض محل النزاع على أن ما جاء بالمادة 29 مكرراً سالفة الذكر قصد به تنظيم وضع إنتقالى للحالات السابقة على صدور القانون الذى أضاف هذا التعديل و أن القرار الجمهورى المقرر للنفع العام المشروع الذى قد تداخلت فيه الأرض محل النزاع قد صدر فى سنة 1969 بعد العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 المشار إليه فلا ينطبق عليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و أدى به ذلك إلى عدم بحث ما تمسك به الطاعنون من أن الأرض محل النزاع قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها خلال مدة السنتين من تاريخ نشر قرار النفع العام و هو ما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 3212 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/14 ) 
=============================================================

177-احكام النقض فى= للمالك اختيار احدى طرق اداء مقابل التحسين

=================================
الطعن رقم 0753 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1010
بتاريخ 17-11-1985
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : للمالك اختيار احدى طرق اداء مقابل التحسين
فقرة رقم : 2
نصت المادة العاشرة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة على أنه خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقرير النهائى لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق الآتيه لأداء مقابل التحسين 1- أداء المقابل فوراً 2- أو أداؤه على عشرة أقساط سنوية متساوية على أن تحل جميع الأقساط فى حالة التصرف فى العقار 3- أداء المقابل كله أو بعضه عيناً إذا كان العقار أرضاً فضاء و ذلك بالشروط و الأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية ، و هو ما يدل على أن المشرع أعطى للمالك الحق فى إختيار طريقة سداد مقابل التحسين بإحدى الطرق التى بينها دون أن يعلق ذلك على موافقة جهة الإدارة .

( الطعن رقم 753 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/11/17 )
=============================================================
178-احكام النقض فى= لجنة الفصل فى المعارضات
=================================
الطعن رقم 078 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 950
بتاريخ 24-04-1952
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد ليس من أوجه البطلان أو الدفوع التى يسقط الحق فى إبدائها إذا أغفل المستأنف التمسك بها فى صحيفة الإستناف أو تحث فى الموضوع قبل التمسك بها ، بل هو دفع بعدم قبول الدعوى يجوز وفقا لصريح نص المادة 142 مرافعات - التى لم تأت بجديد - إبداؤه فى أيه حالة تكون عليها الدعوى

=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 561
بتاريخ 30-05-1957
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
المعول عليه فى فتح ميعاد الطعن بالمعارضة فى تقدير أهل الخبرة لثمن العقار المنزوع ملكيته ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وفقاً لنص المادتين 18 و 20 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر فى 1907/4/24 و المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 ـ هو صدور القرار الوزارى بالإستيلاء وإعلانه لذوى الشأن و سريان الميعاد من تاريخ هذا الإعلان و لايغنى عنه الإستيلاء عنوة و بطريق الغصب . إلا أنه إذا تبين أن الإستيلاء إنما تم بناء على اتفاق ذوى الشأن كتابة وإحتفظ كل طرف بحقه فى الإعتراض على تقدير الثمن فإن النزاع على الثمن يكون قد خرج عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية و التقيد بإجراءاته و مواعيده المشار إليها فى المادة 20 سالفة الذكر و يصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن المبيع و المنازعة فى تقديره تخضع من حيث الإجراءات و المواعيد للقواعد العامة و من ثم يكون الحق فى الإعتراض على الثمن جائزاً و مقبولاً سواء أكان ذلك فى صورة دعوى أم فى صورة دفع لدعوى قائمة طبقاً للقواعد العامة .

( الطعن رقم 239 سنة 23 ق ، جلسة 1957/5/30 )
=================================
الطعن رقم 0382 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 56
بتاريخ 02-01-1958
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
متى كانت صحيفة المعارضة فى الحكم الغيابى قد أعلنت للمعارض ضده فى ظل قانون المرافعات القديم فإنها تخضع فى إجراءاتها و أحكامها لهذا القانون .


=================================
الطعن رقم 0382 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 56
بتاريخ 02-01-1958
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
لم يوجب المشرع - طبقا للمادتين 367 و 363 من قانون المرافعات القديم أن تشتمل صحيفة المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى عل بيان أسباب المعارضة كما أوجب ذلك فى الاستئناف إذ الاستئناف يتضمن طعنا موجها إلى حكم محكمة الدرجة الأولى مما يوجب ذكر أوجهه بينما المعارضة ترفع إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى لأنها أصدرت حكمها دون أن تسمع دفاع الغائب وهى لم تنته بحكمها إلى رأى قاطع فى الدعوى و لم تستنفد ولايتها عليها و يجوز لها العدول عنه إذا ما اقتنعت بدفاع المعارض و ذلك مما لا يوجب بيان أسباب المعارضة فى صحيفتها . و ذلك بخلاف قانون المرافعات الحالى إذ نص صراحة فى المادة 389 على وجوب اشتمال صحيفة المعرضة على الأسباب و رتب البطلان جزاء لمخالفتة اتباع هذا الاجراء .

( الطعن رقم 382 لسنة 23 ق ، جلسة 1958/1/2 )
=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 167
بتاريخ 27-02-1958
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
إذا وصف الحكم بأنه حضورى عملاً بحكم المادة 96 من قانون المرافعات فعارض فيه أحد المحكوم عليهم و تمسك فى صحيفة المعارضة ببطلان ورقة التكليف بالحضور - طبقا لما يوجبه نص المادة 141 مرافعات - كما تمسك ببطلان إعلانه بالاعذار فإن المعارضة فى هذا الحكم تكون جائزة إذ التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور و ببطلان إعلان الاعذار من شأنه لو صح أن يعتبر الحكم الصادر ضد المعارض حكما صادرا فى غيبته و بذلك تجوز فيه المعارضة منه طبقاً لنص المادة 385 مرافعات .

( الطعن رقم 47 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/2/27 )
=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 119
بتاريخ 05-02-1959
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
سماع دفاع المحكوم عليه متى عارض فى الحكم الصادر فى غيبته هو من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام ولا يمكن أن يحول دونه كون الحكم صدر نهائيا بالنسبة إلى زملائه الحاضرين .


=================================
الطعن رقم 0260 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 543
بتاريخ 18-04-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
المعول عليه فى انفتاح ميعاد الطعن بالمعارضة فى الحكم الغيابى فى ظل قانون المرافعات الملغى على ما نصت عليه المادتان 329 و 330 منه هو تنفيذه أو الشروع فى تنفيذه إذ بذلك يسقط عذر المحكوم عليه فى الجهل به ويعتبر أنه علم به و يبدأ فى حقه ميعاد المعارضة فيه ، و لا يغنى عن ذلك علم المحكوم عليه بالحكم بطريق آخر ذلك أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بإجراء آخر .
=================================
الطعن رقم 0214 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 779
بتاريخ 30-05-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن الأحكام الخاصة بالفصل فى المعارضات الورادة فيه لا تسرى على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء ـ و هذه الفقرة تقرر حكما عاما وقتيا ينطبق على جميع التعويضات التى تم الطعن فيها وفقا للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 سنة 1907 وكانت عند العمل بأحكام القانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس المحكمة طبقا لما كان متبعا فى القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الإبتدائية فتلك الطعون لا تسرى عليها الأحكام الواردة فى القانون 577 سنة 1954 بشأن الفصل فى المعارضات وإنما تظل خاضعة للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 سنة 1907 فى هذا الشأن و منها جواز استئناف أصحاب الطعون الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع منهم فى الأحوال التى كان الإستئناف فيها جائزا طبقا لأحكام القانون القديم .


=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خوّلها اختصاصا قضائيا معينا حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية وهذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومة .


=================================
الطعن رقم 0433 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 883
بتاريخ 25-06-1964
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها إختصاصا قضائيا معينا حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية و هذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومة .


=================================
الطعن رقم 0210 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 115
بتاريخ 13-01-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 3
تخويل لجان التقدير دون غيرها سلطة تقدير التعويض المستحق عن الإستيلاء إبتداء وفقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ـ لا يحول دون إلتجاء ذوى الشأن إلى المحاكم بطلب تعويضهم عن الضرر الناشىء عن تأخير هذه اللجان فى إصدار قرارها وذلك على أساس المسئولية التقصيرية إذا توافرت الشروط اللازمة لتحقق هذه المسئولية إذ يعتبر تأخير اللجنة بغير مسوغ شرعى تقتضيه ظروف الأحوال خطأ يستوجب مسئولية الإدارة عن الضرر المتسبب عنه .

( الطعن رقم 210 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/13 )
=================================
الطعن رقم 0125 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1615
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن المعارضة فى تقدير تعويض العقار عند الإستيلاء عليه مؤقتاً تمهيدا لنزع ملكيته للمنفعة العامة إنما يجعل هذا التقدير مؤجلاً إلى ان يحصل الفصل فيه نهائياً ، وأن من شان إيداع الحكومة خزانة المحكمة تعويض العقار أو قيمته الإيجارية طبقاً لما قدره الخبير المنتدب من رئيس المحكمة الإبتدائية وفقاً لما يقضى به القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ألا تستحق أية فوائد فى ذمة الحكومة لا بمقتضى قانون نزع الملكية ولا القانون المدنى .

( الطعن رقم 125 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/1 )

=================================
الطعن رقم 0249 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1697
بتاريخ 17-11-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
حول المشرع لجنة الفصل فى المعارضات إختصاصا قضائياً معيناً هو الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة - نازعة الملكية - وذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع اللملكية أما المحكمة الإبتدائية فتختص - وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان وبالتالى فإنها لا تملك القضاء بالإلزام بأداء هذا التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوز إختصاصها وقابلا للاستئناف وفقاً للقواعد العامة وفى المواعيد المقررة فى قانون المرافعات . أما قضاء المحكمة بتقدير التعويض سواء فيما يختص بقيمة العقار أو بمقابل الحرمان من الانتفاع فهو قضاء فى حدود ولايتها ومن ثم يعتبر نهائيا طبقا للمادة 14 آنفة الذكر .


=================================
الطعن رقم 0249 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1697
بتاريخ 17-11-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 3
إنتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة الفصل فى معارضات نزع الملكية للمنفعة العامة - وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - هذه الإنتهائية لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور فإذا تجاوزت هذا النطاق وفصلت فى طلبات لا تختص بنظرها فإن قضاءها فى هذه الطلبات لا يلحقه وصف " الانتهائية " كما أن وصف
" الاستعجال " الوارد فى نص المادة 14 سالفة الذكر لا ينصرف كصريح هذا النص إلا إلى الطعن فى قرار اللجنة الذى تكون مختصة بنظره أما ما جاوز ذلك من أمور فصلت فيها المحكمة الابتدائية فلا يمتد إليها وصف الاستعجال .

( الطعن رقم 249 لسنة 32 ق، جلسة 1966/11/17 )
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1079
بتاريخ 23-05-1967
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
مقتضى المادة 13 من القانون 577 لسنة 1954 هو عقد الإختصاص للجنة برئاسة قاض وعضوية إثنين من الموظفين الفنيين أحدهما من مصلحة المساحة والثانى من مصلحة طالبة نزع الملكية للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات ولا ينعقد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية إلا للطعن فى قرار اللجنة ويكون حكمها عندئذ نهائيا فإذا كان المطعون عليه قد خالف أحكام هذا القانون بأن لجأ إلى طريق رفع دعوى مبتدأة فإن دعواه تكون غير مقبولة .

( الطعن رقم 3 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0134 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1487
بتاريخ 25-07-1967
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 577 لسنة 1954 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والذى ألغى القانون رقم 5 لسنة 1907 وأصبح نافذ المفعول إعتبارا من 1954 قد أورد فى الباب الثالث منه القواعد التى تنظم طريقة الفصل فى المعارضات المقدمة عن التعويض الذى تقدره المصلحة القائمة بالإجراءات للعقارات المنزوع ملكيتها ، فأوجب على المصلحة فى المادة 12 أن تحيل هذه المعارضات فى أجل حدده إلى رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقارات ليحيلها بدوره فى ظرف ثلاثة أيام إلى القاضى الذى يندبه لرئاسة لجنة الفصل فى المعارضات ، وبين فى المادة 13 الكيفية التى تشكل بها اللجنة وراعى إدخال العنصر القضائى فى تشكيلها بجعل رئاستها لقاض ، ونص فى المادة 14 على حق المصلحة وأصحاب الشأن فى الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم وعلى أن تنظر المحكمة فى الطعن على وجه الإستعجال ويكون حكمها فيه نهائيا - وقد قصد المشرع بإستحداث هذه القواعد على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه توفير الضمانات الكافية لحماية حق الملكية وكافة حقوق ذوى الشأن وتعويضهم عنها تعويضا عادلا يقتضونه فى فترة وجيزة .


=================================
الطعن رقم 0134 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1487
بتاريخ 25-07-1967
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن التعويض محل النزاع كان محالا على الخبير الذى ندبه رئيس المحكمة الإبتدائية وفقا للقانون رقم 5 لسنة 1907 وأنه طرح على المحكمة الإبتدائية طعنا على تقرير الخبير ولم يكن قد صدر فيه قبل طرحه قرار من لجنة الفصل فى المعارضات ، فإنه لا يسرى على الحكم الصادر فيه من المحكمة الإبتدائية نص المادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 وإنما تسرى عليه أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 التى من مقتضاها أن يخضع هذا الحكم من حيث جواز إستئنافه للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات . وإذ يجاوز نصاب الدعوى التى صدر فيها الحكم المذكور النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية طبقا لنص المادة 51 مرافعات فإن الحكم يكون قابلا للإستئناف ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الإستئناف قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 134 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/7/25 )
=================================


الطعن رقم 0233 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 724
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 1/7 و2 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية أن المشرع قد إكتفى فى شأن الإعتراض الذى يقدم للجنة الفصل فى المنازعات على تقدير الجهة التى تقوم علي نزع الملكية للتعويض عن العقارات المستولى عليها بتقديم هذا الإعتراض فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابعة سالفة الذكر و لم يتطلب لإعتبار الأعتراض مقدما فى الميعاد أن يحدد فى عريضته مقدار الزيادة المطلوبة فى التعويض ما دام يمكن تحديد هذه الزيادة بطلب لاحق أمام اللجنة بشرط أن تكون فى حدود الرسم الذى أوجب القانون إرفاقه بصحيفة الإعتراض .

( الطعن رقم 233 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/6 )
=================================
الطعن رقم 032 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 497
بتاريخ 19-03-1970
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة ، و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها اختصاصا قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقدرة عن نزع الملكية و هذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومة .


=================================
الطعن رقم 032 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 497
بتاريخ 19-03-1970
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 3
الإنتهائية لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون 577 لسنة 1954 ، فإذا جاوزت هذا النطاق و فصلت فى طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة و لم تصدر هذه اللجنة قرارا فيها ، فإن قضاءها فى هذه الطلبات لا يكون صادراً فى طعن مقدم إليها فى قرار اللجنة ، و بالتالى فلا يلحقه وصف الإنتهائية المنصوص عليه فى المادة 14 سالفة الذكر .

( الطعن رقم 32 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0341 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 234
بتاريخ 25-02-1971
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان ميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة بيدأ من الوقت الذى علم فيه الخصم الغائب بتنفيذها طبقاً لأحكام المادتين 329 و 330 من قانون المرافعات القديم ، إلا أن هذه القاعدة لا تنطبق على الأحكام الغيابية التى لا تقبل التنفيذ بحسب طبيعتها أو منطوقها ، بل أن ميعاد المعارضة فيها هو ثمانية أيام تبدأ من تاريخ إعلانها على ما أفصح عنه الشارع فى المادة 253 من القانون المذكور الواردة فى باب تحقيق الخطوط ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الحكم الإبتدائى الصادر فى غيبة مورث الطاعنة قد قضى و نفاذ عقد البيع و إلزام المدعيين بالمصروفات ، و هو على هذه الصورة يعتبر من الأحكام التى لا تقبل التنفيذ بحسب منطوقها ، فإن ميعاد المعارضة فيه يبدأ من تاريخ إعلانه .


=================================
الطعن رقم 0186 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 18
بتاريخ 04-01-1972
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص المواد من 43 إلى 46 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ، أن اللجنة التى أنشأها القانون المذكور للفصل فى المعارضات الخاصة بتقدير قيمة الأشياء المستولى عليها ، و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها إختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بشأن هذا التقدير ، و أن هذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومه .
=================================
الطعن رقم 0186 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 18
بتاريخ 04-01-1972
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
تختص المحكمة الإبتدائية وفقا لنص المادة 48 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 بنظر الطعون التى تقدم لها فى قرارات اللجان التى أنشأها هذا القانون . و ولايتها فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فى هذه الطعون ، و لا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له ، مما يقتضى ، أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة ، و أصدرت قرارا فيه ، لا يجوز طرحه إبتداء أمام المحكمة .

=================================
الطعن رقم 0357 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1081
بتاريخ 08-06-1972
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إاليها فى قرار لجنة الفصل فى معارضات نزع الملكية للمنفعة العامة حكم نهائى غير قابل للطعن فيه عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 ما دام قد صدر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قرر بوجوب صدور الحكم فى الطعن فى قرار لجنة الفصل فى معارضات نزع الملكية من دائرة إستئنافية بالمحكمة الإبتدائية مشكلة من ثلاث قضاة ، و رتب على ذلك بطلان الحكم المستأنف لصدوره من محكمة إبتدائية مشكلة وقتئذ من قاض واحد ، و إنتهى إلى جواز الإستئناف و قبوله شكلا ، و إلغاء الحكم المستأنف و إعتباره كأن لم يكن و إعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية للفصل فيها من أحدى دوائرها الإستئنافية ، فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 357 لسنة 37ق ، جلسة 1972/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0587 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1220
بتاريخ 13-11-1974
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
تنص المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 على حق صاحب الشأن فى العقار المستولى عليه بطريق التنفيذ المباشر فى تعويض عن مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية . و لصاحب الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض عن عدم الإنتفاع حق المعارضة فى هذا التقدير ، و يكون الفصل فى المعارضة طبقاً للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعويض عن نزع الملكية ، و قد بينت المادتان 12 ، 13 من القانون المذكور الإجراءات الخاصة بالمعارضة فى تقدير الجهة نازعة الملكية ، و تشكيل لجنة الفصل فى هذه المعارضات ، و خولت المادة 14 منه للمصلحة نازعة الملكية و كل ذى شأن حق الطعن فى قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها العقار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بقرار اللجنة ، و نصت على أن حكم المحكمة الإبتدائية فى هذا الطعن يكون نهائياً ، و على ذلك فإن الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية - فى طعن على قرار لجنة الإعتراضات - بتقدير التعويض سواء فيما يختص بتقدير قيمة العقار المنزوع ملكيته أو بمقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى عليه لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية يكون نهائياً طبقاً للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 .

( الطعن رقم 587 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/13 )

=================================
الطعن رقم 0071 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1272
بتاريخ 24-06-1975
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
خول المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لجنة الفصل فى المعارضات إختصاصاً قضائياً معيناً هو الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة نازعة الملكية و ذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية أما المحكمة الإبتدائية فتختص وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان و بالتالى فإنها لا تملك القضاء بالإلزام بأداء هذا التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوزاً إختصاصها و قابلا للإستئناف وفقاً للقواعد العامة و فى المواعيد المقررة فى قانون المرافعات ، أما قضاء المحكمة بتقدير التعويض سواء فيما يختص بقيمة العقار أو بمقابل الحرمان من الإنتفاع فهو قضاء فى حدود ولايتها و من ثم يعتبر نهائياً طبقاً للمادة 14 آنفة الذكر و لما كان الثابت أن مورث المطعون عليهم قد إعترض على تقدير التعويض المستحق له عن نزع الملكية أمام لجنة الفصل فى المعارضات ، ثم طعن فى قرار اللجنة كما طعنت فيه الطاعنة - محافظة القاهرة - أمام المحكمة الإبتدائية و بعد أن ندبت المحكمة مكتب الخبراء لتقدير العقار حكمت فى الطعنين بتعديل قرار اللجنة و تقدير قيمة المتر المسطح من أرض العقار بمبلغ أربعين جنيهاً ثم أقام المورث الدعوى الحالية ضد الطاعنة للحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ . . . قيمة التعويض الذى يستحق عن حق الركوب المقرر للعقار المذكور على عقار آخر تأسيساً على أن الحكم الصادر فى الطعنين قد أغفل الفصل فى هذا الطلب و قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المطلوب فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم و قضت المحكمة بعدم جواز الإستئناف على سند من أن هذا الحكم نهائى طبقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و لما كان يشترط لإنتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار اللجنة عملاً بنص المادة 14 سالفة الذكر و على ما سلف البيان أن يكون صادراً من المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها هذا القانون ، و إذ كانت محكمة أول درجة قد حكمت بإلزام الطاعنة بأداء التعويض عن حق الركوب و لم تقف عند حد تقديره ، فإنها على الأساس الذى رفعت به الدعوى و أخذ به الحكم تكون قد أخطأت بمجاوزة إختصاصها المنصوص عليه فى القانون رقم 577 لسنة 1954 و يكون حكمها قابلاً للإستئناف وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات .

( الطعن رقم 71 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/24 )
=================================
الطعن رقم 0368 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1196
بتاريخ 16-05-1977
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على أن تغيير صاحب الشأن فى التعويض عن مقابل عدم الإنتفاع بالعقار المستولى عليه بالإجراءات و الميعاد الخاصين بالمعارضة فى التقدير أمام لجنة الفصل فى المعارضات المنصوص على تشكيلها فى المادتين 12 و 13 من القانون المشار إليه مرهون بإلتزام الجهة التى إستولت على العقار بأحكام المادة 16 سالفة الذكر فإن ، لم تفعل فإنه لا يكون أمام صاحب الحق من سبيل - للحصول على حقه سوى الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة به بالدعوى العادية المبتدأة .

( الطعن رقم 368 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0508 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 203
بتاريخ 16-01-1978
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص المادتين 12 ، 13 من القانون 577 لسنة 1954 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن لجنة الفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات ، و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية ، إلا أن المشرع قد خولها إختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و ذوى الشأن عن التعويضات المقدرة لهم عن نزع ملكيتهم ، و هذا الفصل يعتبر فصلاً فى خصومة .


=================================
الطعن رقم 0040 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 842
بتاريخ 29-06-1982
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان ميعاد الطعن بالمعارضة فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يبدأ وفقاً لنص المادة 293 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالصورة التنفيذية من الحكم الغيابى المعارض فيه إلا أن ميعاد الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة لا يرتبط بهذا الإعلان و إنما يحتسب من تاريخ صدور الحكم المستأنف أو من تاريخ إعلانه به .


=================================
الطعن رقم 0232 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 129
بتاريخ 04-01-1984
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
تختص المحكمة الابتدائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 77ه لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرارات لجان الفصل فى المعارضات الصادرة فى شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها و التعويضات المقدرة عنها ، فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له ، و حكمها فى هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالإستئناف ما لم تقض المحكمة الإبتدائية فى طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل فى المعارضة أو بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها فى القرار المطعون أمامها فى الميعاد القانونى و الصادر من اللجنة فى طلبات كانت مطروحة عليها ، فان وصف النهائية لا يلحق حكمها بصدوره فى غير حدود النطاق الذى رسمه القانون المذكور للمحكمة الابتدائية ، و من ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالإستئناف وفق القواعد العامة فى قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم 0232 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 129
بتاريخ 04-01-1984
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
لاتجيز نصوص القانون رقم 77ه لسنة 4ه19 لصاحب الشأن الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية ، الا أن ذلك ، مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد إتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجب عليها القانون إتباعها ، و إلا جاز لصاحب الشأن أن يلجأ مباشرة الى المحكمة المختصة بطلب التعويض المستحق له .

( الطعن رقم 232 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/1/4 )

=================================
الطعن رقم 257 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 591
بتاريخ 25-02-1990
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إذ نصت على أن " يكون لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية و له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بصحة التعويض عن عدم الإنتفاع حق المعارضة فى هذا التقدير و يكون الفصل فى المعارضة طبقاً للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية و يتعين المصلحة المختصة خلال أسبوع عن تاريخ الإستيلاء قيمة التعويض و يعلن صاحب الشأن بذلك " فقد دلت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقيد صاحب الشأن فى تقدير التعويض عن مقابل عدم الإنتفاع بالعقار المستولى عليه بالإجراءات و الميعاد الخاصين بالمعارضة بالتقدير أمام لجنة الفصل فى المنازعات المنصوص على تشكيلها فى المادتين 13/12 من القانون المشار إليه و هو بإلتزام الجهة التى إستولت على العقار بأحكام المادة 16 سالفة الذكر ، فإنه لم تقفل فأنه لا يكون أمام صاحب الحق من سبيل للحصول على حقه سوى الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة به بالدعوى العادية المبتدأة .
=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 265
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
إذا كان الخصم قد أودع الخزانة المبلغ الصادر به الأمر بتقدير أتعاب الخبير قبل المعارضة التى رفعت منه فى هذا الأمر ، ثم لما صدر الحكم لصالحه فى المعارضة بادر بصرف الزائد على ما حكم به فيها ، ثم نقض هذا الحكم و أعيدت دعوى المعارضة لنظرها من جديد أمام محكمة الإستئناف ، فإن ما كان من صرف هذا الزائد لا يكون مانعاً من نظر هذه الدعوى من جديد قولاً بأن المعارضة تصبح غير مقبولة شكلاً بسبب أن المبلغ الصادر به أمر التقدير الذى سيعاد النظر فى المعارضة فيه لم يكن مودعاً كله فى الخزانة كما تشترط المادة 234 مرافعات . و ذلك لأن المعارض إذ صرف الذائد إنما كان منفذاً لحكم الإستئناف الذى لا يمنع من تنفيذه الطعن فيه بطريق النقض .


=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 448
بتاريخ 29-05-1947
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
المادة 339 من قانون المرافعات التى لا تجيز المعارضة من الغائب مرة أخرى فى الحكم الغيابى الصادر فى معارضته الأولى لا تنطبق على المعارضة فى تقدير أتعاب الخبير ، إذ هذه المعارضة إن هى إلا تظلم من الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتقديرها ، و الحكم الغيابى فى هذا التظلم يقبل المعارضة من الخصم الغائب وفقاً للقواعد العامة " المادة 334 مرافعات " . و على ذلك فالحكم الصادر غيابياً فى المعارضة فى أمر التقدير لا يجوز الطعن فيه بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً .

( الطعن رقم 56 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/29 )
============================ ================================
179-احكام النقض فى =سقوط الدعاوى الناشئة عن نزع الملكية
=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 740
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : سقوط الدعاوى الناشئة عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
تسقط دعوى المطالبة بثمن الأرض المنزوعة ملكيتها للمنافع العامة بمضى خمسة عشرة سنة هلالية .


=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 740
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : سقوط الدعاوى الناشئة عن نزع الملكية
فقرة رقم : 2
إن أحكام قانون نزع الملكية لا تجعل ثمن ما ينزع ملكيته وديعة لدى الحكومة على ذمة صاحبه ، بل هى تكلف الحكومة بدفعه إلى صاحبه عند الإتفاق عليه أو بإيداعه على ذمته عند الخلاف و حصول تقريره بواسطة خبير الدعوى حتى تستطيع الإستيلاء على العين المنزوعة ملكيتها . و هذا التكليف لا يرتب على الحكومة سوى إلتزام قانونى بالإيداع ، و الشأن فيه كالشأن فى كافة الإلتزامات بحيث لو إستولت على الأرض بغير أن تفى به فمن وقت إستيلائها عليها يتولد حق المالك فى مطالبتها بالإيداع أو بالدفع له مباشرة . و حقه هذا ككل الحقوق التى تسقط بعدم المطالبة بها فى المدة القانونية .

( الطعن رقم 84 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/25 )
=============================================================
180-احكام النقض فى= اثر التسجيل فى نقل الملكية
اثر التسجيل فى نقل الملكية
=================================
الطعن رقم 0057 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1599
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 4
المعول عليه فى نقل الملكية ليس بالأسبقية فى تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ، وإنما هو بتسجيل الحكم أو العقد .

( الطعن رقم 57 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/1 )
=================================
الطعن رقم 0324 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1515
بتاريخ 27-11-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 1
الشريك فى معنى المادة 936/ب من القانون المدنى هو المالك على الشيوع . و إذ كان أثر التسجيل فى نقل الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب إلا من تاريخ حصوله دون أن يرتد إلى تاريخ سابق عليه ، فإن المشترى لا يكون مالكاً إلا بتسجيل عقده . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعتبر الطاعنة شريكة على الشيوع فى العقار المشفوع فيه ، إستناداً إلى أن تسجيل الحكم بصحة العقد الصادر إليها لاحق لعقد البيع الذى تولدت عنه الشفعة ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 0178 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1354
بتاريخ 28-10-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 2
حق ملكية العقار المبيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين و لا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ، و من ثم لا يكون لهذا المشترى أن ينقل االملكية لمن إشترى منه لأنها لا تئول إليه هو إلا بتسجيل عقده و لذلك فقد أورد المشرع بالمادة 23 من قانون الشهر العقارى نصاً يقضى بأنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى إلا المحررات التى سبق شهرها ، فإذا توصل المشترى إلى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه رغماً من أن سند البائع له لم يكن قد تم شهره ، فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة إعتبار المشترى مالكاً إذ من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذى لم تنتقل إليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده . و بالتالى فإنه لا يجدى الطاعن التمسك بأن الملكية قد إنتقلت إليه بتسجيل الحكم الصادر فى دعوى صحة و نفاذ عقد البيع - الصادر له - و أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه الحالية بتثبيت ملكيته للقدر المبيع له قد خالف حجية الحكم سالف الذكر ، لا يجدى الطاعن هذا القول طالما أن الملكية لم تنتقل إلى البائع له ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً سابقاً صدر فى نزاع بين الخصوم أنفسهم .

( الطعن رقم 178 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/10/28 )
=================================
الطعن رقم 0496 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1465
بتاريخ 24-11-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل و أن المشترى لا يجاب إلى طلب الحكم بصحة عقده إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه ممكناً و هو فى حالة عدم تسجيل العقود الصادرة لمن باع له غير ممكن .

( الطعن رقم 496 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/11/24 )
=================================
الطعن رقم 0386 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 862
بتاريخ 06-04-1976
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى عدم تطبيق قاعدة الأثر بلا سبب لطلب الطاعن الأول - المشترى - نصيبه فى أنقاض المنزل موضوع النزاع لأنه لم يصبح مالكاً لحصته فى هذا المنزل إلا بالتسجيل الذى تم فى سنة 1958 و بعد أن إستولى المطعون عليه - المشترى لذات العقارات - على أنقاض المنزل المذكور و أصبحت الأرض خالية من المبانى ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0601 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 877
بتاريخ 30-03-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 2
مؤدى ما تنص عليه المواد 146 ، 604 ، 605 ، 606 من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر و فى جميع إلتزاماته نحوه غير أن إنصراف عقد الإتجار إلى الخلف الخاص يتلقى ملكية العين المؤجرة هو ما يترتب عليه من أثار و أن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى ، إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر و بالشروط المبينة فيها لا يكون التصرف إليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلاً . و على ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الأحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه ، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار ، و علاقة المشترى بالبائع و علاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى و لا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل عقده لهذا العقار و من ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشىء بالطريق المباشر .


=================================
الطعن رقم 0601 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 877
بتاريخ 30-03-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 3
علم المستأجر المعول عليه فى الحلول محل البائع فى عقد الإيجار و إلتزامه دفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه و إنتقلت إليه الملكية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتبر المطعون عليه محالاً إليه بعقد الإيجار رغم خلو الأوراق مما يفيد ذلك و رغم أن علم الطاعنين - المستأجرين - بشراء المطعون عليه الأول للعقار و إختصامهم أياه فى دعوى التخفيض لا يخول له الحق فى إقتضاء الأجر منهم طالما لم يسجل عقد شرائه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 601 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/30 )

=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1578
بتاريخ 28-06-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 1
من المقرر فى ظل القانون المدنى القديم و قبل صدور قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 أن الملكية فى العقار تنتقل إلى المشترى بمجرد التعاقد دون حاجة إلى التسجيل ، و أن الشرط الذى يمنع المشترى من التصرف فى العين المشتراة إلا بعد سداد ثمنها كاملاً لا ينفذ فى حق الغير الذى تلقى العين مثقلة بهذا الشرط المانع ضمن تسجيل التصرف الأصلى الذى نقل العين مثقله بالشرط فيذكر فى تسجيل التصرف الأصلى ما ورد فى التصرف من نصوص متعلقة بالشرط المانع و لا يكون الشرط المانع حجة على الغير إلا من تاريخ تسجيله .


( الطعن رقم 51 لسنة 41 ق ، جلسة 1978/6/28 )
الطعن رقم 0651 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 183
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الإقرار تصرفاً مقرر للملكية و ليس منشئاً لها ، أى أنه إخبار بملكية سابقة ليس هو سندها بل دليلها فإن هذا التصرف الإقرارى يكون حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى و هو ذات حجم قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 الذى و إن كان قد سوى بين التصرفات المنشئة للملكية و غيرها من الحقوق المبينة ، و بين التصرفات المقررة لها من حيث وجوب تسجيلها ، إلا أنه فرق بين النوعين فى أثر عدم التسجيل فرتب على التصرفات الإنشائية أن الحقوق التى تقصد إلى إنشائها أو نقلها أو تغييرها أو زوالها لا تنشأ و لا تنتقل و لا تتغير و لا تزول بين المتعاقدين و لا بالنسبة لغيرهم إلا بالتسجيل ، بخلاف التصرفات المقررة لهذه الحقوق فإنه رتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون حجة على الغير ، مما مفاده جواز الإحتجاج بها بين المتعاقدين بغير جاجة إلى تسجيل و لما كان المشترى من المطعون عليهما العاشرة و الحادية عشرة يعتبر من الغير بالنسبة للإقرار العرفى الصادر منهما للبائعين للطاعن ، لأنه ثبت لهذا المشترى على العقار الذى إشتراه حق عينى مصدره تصرف قانونى يخضع للشهر و تم تسجيله بالفعل ، فإن ذلك الإقرار لا يصح أن يتعدى أثره إلى هذا المشترى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى صورية عقد شراء المذكور ، فإن ذلك الحكم لا يكون قد خالف القانون حين فرق بين الأثر المترتب على الإقرار العرفى فيما بين المقرين و المقر لهما من جواز الإحتجاج به بينهم حتى و لو لم يسجل . و بين أثره بالنسبة للغير فقضى بعدم تجاوز هذا الأثر إليه لإنه إقرار بملكية عقار لم يشهر عنه .


=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1012
بتاريخ 21-11-1982
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 5
إذ كان قانون الشهر العقارى قد أوجب لنقل ملكية العقار بالبيع حصول الشهر طبقاً للقانون و كان حكم صحة التعاقد الذى يتمسك به الطاعنة لا يفيد إنتقال الملكية إليها بمجرد القضاء بصحة عقد البيع و نفاذه بل يبقى إنتقال الملكية متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل طبقاً للقانون .

( الطعن رقم 17 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0984 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 590
بتاريخ 24-05-1982
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها ، و لا يتتبع الدائن العقار فى هذه الحالة
و إنما ينفذ عليه فى يد مالكه و هو المتصرف و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
و جرى على أن العقار المحجوز عليه ما زال على ملكية مورث البائعين لعدم تسجيل الطاعن عقد شرائه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 984 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/5/24 )
=================================
الطعن رقم 0709 لسنة 29 مكتب فنى 34 صفحة رقم 742
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير - إلا بالتسجيل . و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة البائع و من ثم و عملاً بنص المادة 234 من القانون المدنى يظل العقار المبيع باقياً ضمن أموال البائع الضامنة لإلتزاماته . و إذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه ببطلان الحجز العقارى و إعتباره كأن لم يكن على ما حصله من أن الثابت بعقد البيع العرفى أن المطعون ضده قد أوفى البائع له - مدين المصلحة الحاجزة - كامل ثمن القعار المحجوز عليه و إستلم هذا العقار من بائعه فيكون له حق الإنتفاع به من تاريخ إبرام العقد عملاً بالمادة 458 من القانون المدنى و لو لم يكن العقد مسجلاً فيكون الحجز العقارى المتوقع على هذا العقار من المصلحة الحاجزة باطلاً لأنه غير مملوك لمدينها و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 709 لسنة 29 ق ، جلسة 1983/3/24 )
=================================
الطعن رقم 1396 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1165
بتاريخ 12-05-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 2
ورود التصحيح فى بيانات الأرض محل التصرف على حدودها فضلاً عن رقمها لا يعتبر تصويباً لخطـأ مادى بل هو تغيير للمحل يجعله بمثابة تصرف جديد يجب تسجيله لتترتب أثاره القانونية من حيث نقل الملكية و لا يحاج به الغير إلا من تاريخ تسجيله دون إعتداد بما سبق هذا التصحيح من تسجيل لسند التصرف أو تسجيل لصحيفة الدعوى المرفوعة بشأن صحته و نفاذه .

( الطعن رقم 1396 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/12 )
=================================
الطعن رقم 1691 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 874
بتاريخ 06-06-1985
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الملكية فى بيع العقارات لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحته و نفاذه و التأشير بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى . و إذ كان الثابت ... أن مورث الطاعنة قد سجل سند شرائه للأرض المقام عليها البناء موضوع النزاع فتملكها دون المطعون ضده الذى لم يسجل عقد شرائه أو يؤشر بمنطوق الحكم الصادر بصحته و نفاذه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى و من ثم لم يتملكها ، فإن البناء الذى أقامه عليها هذا الأخير يصبح ملكاً لمورث الطاعنة بحكم الإلتصاق .

( الطعن رقم 1691 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/6/6 )


=================================
الطعن رقم 1116 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1220
بتاريخ 31-12-1987
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 المعمول به إعتباراً
من أول يناير سنة 1924 - و اللذى عدل نصوص القانون المدنى القديم فيما يتعلق بشهر العقود - و المقابلة للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ،
و المادة الرابعة عشرة من القانون ، أن الملكية فى العقار لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل العقد إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون و يخرج من نطاق أحكام التسجيل الواردة بهذا القانون إلا المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه فى أول يناير سنة 1924 فتبقى هذه المحررات خاضعة لأحكام القانون المدنى القديم بخصوص عدم إشتراط التسجيل فيما بين المتعاقدين و إشتراطه بالنسبة إلى الغير فقط .


=================================
الطعن رقم 0675 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 768
بتاريخ 04-06-1987
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 5
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل و لا يكون للمنصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها .


=================================
الطعن رقم 0363 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 835
بتاريخ 23-03-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1941 على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية الأصلية و رتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق و لا تنتقل و لا تتغير
و لا تزول إلا بين ذوى الشأن و لا بالنسبة للغير و إذ جاء هذا النص خلو مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطوء فإن مفاد ذلك أن ملكية العقار تنتقل إلى المشترى بتسجيل عقد شرائه و لو نسب التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله و من ثم فإنه لا يقبل الإحتجاج على صاحب العقد المسجل الذى إنتقلت إليه الملكية و لا يسوء نية المتصرف و لا بالتواطؤ .


=================================
.
الطعن رقم 2002 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 261
بتاريخ 11-05-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الملكية فى المواد العقارية و الحقوق العينية الأخرى لا تنتقل بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف و لا يكون للمتصرف إليه أن يقيم دعوى تثبيت الملكية إستناداً إلى عقده الذى لم يسجل لعدم إستيفاء شروطها .


=================================
الطعن رقم 0664 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 178
بتاريخ 26-04-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه
و تصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل و إذ جاء نص المادة التاسعة المشار إليه أسوة بنص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 المقابل له خلواً بما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن الملكية
و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنتقل بالتسجيل و لو نُسبَ إلى المشترى الذى بادر بالتسجيل التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكية عيب يبطله .

( الطعن رقم 664 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/4/26 )
=================================
الطعن رقم 2199 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 338
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 14 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ،
و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها .


=================================
الطعن رقم 2199 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 338
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 2
لما كان القانون رقم 230 لسنة 1951 ينص على أن " يفتح فى ميزانية السنة الحالية 1951 - 1952 ...... إعتماد إضافى قدره .....15 جنيه لبناء منازل تمنح بدون مقابل لأصحاب المساكن التى هدمت بكفر أحمد عبده بمدينة السويس . و يؤخذ هذا الإعتماد الإضافى من وفور الميزانية العامة " و كان هذا القانون لا يتضمن خروجاً على الأصل العام الذى يقضى بعدم إنتقال الملكية فى المواد العقارية إلا بالتسجيل فإن مجرد النص فى ذلك القانون على منح المنازل بدون مقابل لبعض الأشخاص لا يترتب عليه بذاته إنتقال الملكية إليهم و إنما يتعين لإنتقال الملكية أن يتم تسجيل التصرف بإسم من منح إليه المسكن و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة الدولة بإعتبارها المالكة الأصلية لعقار النزاع . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عقار النزاع المموك للدولة و أن الملكية لم تنتقل بعد للبائعين و رتب على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 2199 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/29 )
=================================
الطعن رقم 1196 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 410
بتاريخ 01-02-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 1
ما تقض به الفقرة الثالثة من المادة 430 من القانون من أن إنتقال ملكية المبيع إلى المشترى فى حالة الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة يعتبر مستنداً إلى وقت البيع إنما يشترط لأعماله عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل ، و إذ كانت الملكية - فى المواد العقارية - و الحقوق العينية الأخرى لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير إلا بالتسجيل و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف و لا يكون للمتصرف إليه ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها و كان الثابت أن الطاعنين لم يسجلا عقد شرائهما للأرض محل النزاع إلا بتاريخ 1971/3/30 فإن الملكية لا تنتقل إليهم إلا منذ هذا التاريخ و يكون الحكم و قد إلتزم هذا النظر موافقاً لصحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 691
بتاريخ 06-03-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقار -
و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الملكية فى الموارد العقارية لا تنتقل - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير - إلا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها .

( الطعن رقم 413 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 13
بتاريخ 19-11-1931
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر فى نزاع على ملكية عقار لا يكون نافذاً على من إشتروا و سجلوا عقدهم قبل رفع الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم ، لأن من إشتروا قد أصبحوا - بعد البيع - ذوى حق خاص ، و لم يبق للبائع صفة فى المخاصمة بالنيابة عنهم بشأن هذا الحق ، و على ذلك فلا يكون للحكم الصادر فى دعوى تثبيت الملكية ضد البائع قوة الشئ المحكوم به بالنسبة للمشترى .


=================================
الطعن رقم 0075 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 723
بتاريخ 14-06-1945
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية
فقرة رقم : 2
إن قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 قد أوجب لنقل الملكية تسجيل العقود الصادرة بين الأحياء إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1924 . فإذا إعتبرت المحكمة أن البائع لمدعى الملكية قد تملك الأرض موضوع النزاع بناءاً على ما قال به من أن هذه الأرض قد رسا مزادها فى المحكمة المختلطة على بنك عينه وتسلمها ثم إنتقلت ملكيتها إلى شخص آخر عينه و منه إلى البائع ، و إعتمدت فى قضائها بذلك على خطاب من هذا البنك إلى النائب العمومى يقر فيه وصول الملكية إلى البائع ، ولم تتعرض إلى ثبوت تاريخ تصرف البنك قبل أول يناير سنة 1924 و لا إلى تأثير عدم تسجيله ، و لا إلى تاريخ العقد الذى قيل بصدوره من الشخص الذى إنتقلت إليه الملكية مباشرة من البنك إلى البائع ولا إلى تأثير عدم تسجيله كذلك ، فإن حكمها يكون غير مبنى على أساس صحيح قانونى

تعليقات