📁 آخر الأخبار

الدفوع الشكلية في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

الدفوع الشكلية  في قانون المسطرة المدنية   على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 



إعداد الدكتور عمر أزوكار 



الفصل 49
يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعان غير مقبولين.
يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا.

1.لكن حيث ان محكمة الاستئناف التجارية ردت عن صواب دفوع الطاعنين بتعليلها المشار اليه بالفرع الأول من الوسيلة باعتبار أن الثابت من المقال الافتتاحي أنه أشار الى عنوانهم الكائن بفندق الخنزير المدخن الكائن مقره بوركان عمالة الحوز، وأجابوا عن الدعوى الموجه ضدهم، وبالتالي لم يلحقهم أي ضرر جراء عدم استدعائهم بالعنوان المدعى أنهم يتواجدون به فكان ما الفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار, القــرار عـدد 807/2 المؤرخ فـي 25/12/2014 ملف تجاري عــــدد 653/3/2/2012
لكن ردا على ما أثير في الوسيلة المذكورة بشأن البيانات الناقصة في الاسم العائلي للموروث المذكور، وعدم ذكر الاسم العائلي للطالبة، فإن مثل هذه الاخلالات الشكلية يجب أن تثار أمام المحكمة قبل كل دفاع في الجوهر، وأن يثبت الضرر المترتب على خرقها، في حين أن الثابت من وثائق الملف، أن الطالبة لم تدفع بأي خرق مسطري على الرغم من حضورها الجلسة وإمهالها للجواب، ومن تم لم يبق من حقها الدفع بعدم القبول لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، فضلا عن ذلك فإن المحكمة أشارت في قرارها إلى ذكر الاسم العائلي الصحيح للموروث وهو " ربان " وليس "ريان " وإلى ذكر الاسم الشخصي للطالبة واسم والدها وهو كاف لتحديد صفتها كطرف في الدعوى، وأما ما يتعلق بالدفع المتعلق بعدم رغبة البنتين ابتسام وأنيسة في رفع الدعوى ضد الطالبة، فإنه لا تأثير له مادام الأمر يتعلق بدعوى القسمة التي يجب أن يمثل فيها جميع المالكين على الشياع إما بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم، مما يكون معه قرار المحكمة مطابقا للقانون، ولم يخرق مقتضيات الفصلين المذكورين ، وتكون الوسيلة مخالفة للواقع وغير مقبولة, القرار عدد 54 المؤرخ في 25/01/2006. ملف شرعي عدد 674/2/1/2004,

الدفوع الشكلية  في قانون المسطرة المدنية

2.لكن حيث ان الدفوع الشكلية مانع مؤقت يحول دون الاستمرار في نظر الدعوى علي حالتها، وهي التي يسقط الحق في الدفع بها ان لم تثر قبل كل دفع أو دفاع عملا بالفصل 49 من ق.م.م، أما الدفوع الموضوعية فهي التي تتعرض لوضوع الحق وتمنع من إعادة طرح النزاع أمام القضاء مادام يتعلق بنفس الموضوع ونفس الأطراف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته }} بان الضرر لا يعوض إلا مرة واحدة، وقد سبق تعويضه بمقتضى القرار الجنحي الموما إليه أعلاه الشيء الذي يكون معه الطلب موضوع الدعوى الحالية غير مؤسس {{ تكون اعتبرت عن صواب الدفع بسبقية البت في النزاع دفعا موضوعيا يمكن إثارته أمام محكمة الاستئناف التي ينشر النزاع أمامها من جديد فرتبت علي ذلك النتيجة التي آلت إليها وركزت قضاءها علي أساس، ولم تخرق الفصل المستدل به، وما بالوسيلة علي غير أساس القرار عدد 2162 المؤرخ في 20/06/2007 ملف مدني عدد 595/1/3/2006
3.لكن حيث إنه من جهة لما كان الدفع بمقتضيات المادة 316 من مدونة الحقوق العينية من الدفوع بعدم القبول التي يجب أن تثار قبل كل دفع أو دفاع عملا بنص الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية, والطاعنون لم يتمسكوا بها أمام محكمة الموضوع في إبانه, فإن إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة, ومن أخرى, فإن عدم تحيين الإحداثات غير مانع من قسمة العقار المحفظ, وأنه يكفي أن يحدد ثمن بيع العقار إجمالا, والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في قضائها على ثمن محدد على هذا النحو, تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون, والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. القــرار عـدد 518/4 المؤرخ فـي 27/10/2015 ملف مدني عــــدد 5476/1/4/2014
4.كما أن النعي بكون الإنذار ورد خاليا من ذكر عناوين باعثيه وأن جواب المحكمة بخصوصه كان فاسدا مرود وما علل به القرار قضاءه من كونه (دفع لم يتضرر منه الطاعن فضلا عن أنه لم يواجه بعد بدعوى الإفراغ وأنه أوضح عنوانهم بمقاله ألاستئنافي ولم يعارضوا في منحه التعويض) في محله ومؤسس على ما يقتضيه الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية من أن حالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبل إلا إذا تضررت مصالح من يدفع بها. مما تكون معه الوسيلة على غير اساس. القــرار عـدد 462/2 المؤرخ فـي 10/7/2014 ملف تجاري عــــدد 1166/3/2/2013
5.لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت عن صواب دفوع الطاعنة بشأن خرق مقتضيات الفصلين 32 و 142 من ق م م بتعليل لم تنتقده << أنه لا يعتد بالبطلان الشكلي الا إذا ترتب عنه ضرر لمن يتمسك به طبقا للفصل 49 من ق م م وان البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق م م المقصود منها التعريف بأطراف النزاع لتمكينهم من إبداء دفاعهم ولم ينص المشرع على أي جزاء عن هذا الإخلاء وان عدم تضمين المقال المضاد نوع الشركة لم يلحق أي ضرر بالطاعنة بسلوكها مسطرة الصلح والمنازعة في أسباب الإنذار داخل الأجل القانوني >> فإنه فضلا عن أن الأمر لا يتعلق بشكليات الدعوى والمقال الاستنافي، فإن المحكمة لما لم ترد على ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص تكون قد ردته ضمنيا باعتبار أنها لا تكون ملزمة بالرد الا على الدفوع الذي لها أثر على وجه قضائها وبأن الأمر لا يتعلق بشكليات الدعوى وأن الطاعنة لم يلحقها أي ضرر من عدم ذكر نوعها بالإنذار مادام قد توصلت به ومارست بشأنه دعوى الصلح والمنازعة فجاء القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلة على غير أساس, القــرار عـدد 367/2 المؤرخ فـي 28/5/2015 ملف تجاري عــــدد 1523/3/2/2014
6.حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض، إذ الثابت من المقال الافتتاحي للمطلوب في النقض أنه رفع دعواه في مواجهة شركة صحاتيل ش م م في شخص ممثلها القانوني، مشيرا الى نوعها ومن ثم فإن عدم تضمين نوع الشركة المستانفة بمقالها ,الإستئنافي لم يتضرر منه أي طرف ولا أثر له على صفة الطالبة إذ العبرة بتحديد الشخصية الممثلة للجهة المستأنفة وهو ما تم بتوجيه المقال ,الإستئنافي الذي تقدمت به الطالبة في شخص ممثلها القانوني والاشارة الى مركزها الاجتماعي، لذلك فإن ما اعتبرته محكمة الموضوع اخلالا بشكلية جوهرية لعدم تضمين الطالبة بمقالها ,الإستئنافي نوعها لم يترتب عنه أي ضرر بدليل عدم التمسك به من طرف المطلوب في النقض امام محكمة الموضوع وهو المنحى الذي أشار الى الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية التي تنص على " يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا"، وتبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه جاء غير مرتكز على اساس قانوني سليم، مما وجب نقضه. القــرار عـدد 1776 المؤرخ فـي 16/9/2015 ملف اجتماعي عــــدد 1265/5/1/2014
7.لكن حيث إنه ولما كان الثابت من خلال الفقرة الثانية من الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية أن الإخلالات الشكلية و المسطرية لا أثر لها على سلامة الإجراءات، إلا إذا ترتب عنها ضرر للطرف المتمسك بها، فإن المحكمة مصدرة القرار لما ردت ما تمسكت به الطالبة من عدم إشارة المطلوبة بمقالها الافتتاحي لنوعها، و نوع الشركة الطالبة، و شكلهما القانوني، و تضمينه عنوانا لا يعتبر المقر الاجتماعي لهذه الأخيرة ، بتعليلها المنتقد الذي استندت فيه إلى عدم ترتيب الإخلالات المذكورة لأي ضرر للطالبة، تكون قد تقيدت بالمبدأ السالف الذكر، ولم تخرق أي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس. القرار عدد 376/1 المؤرخ في 26/ 06/2014 ملف تجاري     عدد 1562/3/1/2013
8.لكن , حيث انه لا محل للنعي على المحكمة عدم مراعاة ما تمسكت به الطاعنة بخصوص تطبيق مقتضيات الفصل 110 ق م م مادام من جهة ان اوراق الملف دلت على ان المستنتجات المدلى بها من طرف الطاعنة و المتضمنة لملتمس الضم , وردت في المرحلة الابتدائية بعد ان تقرر اقفال التحقيق بإصدار المقرر امرا بالتخلي عن الملف و وضع تلك المستنتجات رهن اشارة صاحبها حسبما هو مدون على ظهرها, و من جهة ثانية ان طلب الضم لم يتم وفقا لمقتضيات الفصل 49 من ق م م اي قبل اي دفع او دفاع و ان المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفوع غير المنتجة في الدعوى ؛ فكان ما استدلت به الطاعنة غير معتبر, القــرار عـدد 146/2 المؤرخ فـي 13-3-2014 ملف تجاري عــــدد 520/3/2/2012

الدفوع الشكلية  في قانون المسطرة المدنية

9.لكن حيث انه لا محل للنعي على المحكمة عدم مراعاة ما تمسكت به الطاعنة بخصوص تطبيق مقتضيات الفصل 110 من ق م م مادام من جهة أن أوراق الملف دلت على ان المستنتجات المدلى بها من طرف الطاعنة والمتضمنة لملتمس الضم وردت في المرحلة الابتدائية بعد ان تقرر إقفال باب التحقيق بإصدار امر بالتخلي عن الملف ووضع تلك المستنتجات رهن إشارة صاحبها حسبما هو مدون على ظهرها، ومن جهة ثانية إن طلب الضم لم يتم وفقا لمقتضيات الفصل 49 من ق م م أي قبل أي دفع او دفاع، وأن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفوع غير المنتجة في الدعوى، فكان ما استدلت به الطاعنة غير جدير بالاعتبار, لكن حيث إنه لا داعي للتنصيص على مهلة التنبيه ستة أشهر بالإنذار بالإفراغ الموجه في إطار ظهير 24/5/55 لأن القانون قد تكفل بتحديدها ومن حق المكتري أن يتمتع بها سواء أشار إليها التنبيه أم لم يشر ومن حقه أن يتمسك بها كاملة قبل الإفراغ,وان محكمة الاستئناف سارت في نفس النهج وأوردت في تعليلها بخصوص ما تم التمسك به ( أنه بمطالعة نص الإنذار يتبين أنه لم يتضمن مهلة ستة أشهر,..إلا أنه طولب – المكتري – بإخلاء المحل داخل أجل ستة أشهر فذلك لا يعني أنه سيفرغ المحل قبل انتهاء المهلة المذكورة، لأنها مهلة منحت له بمقتضى القانون يتعين عليه خلالها البقاء بالمحل إلى حين انتهائها ولو لم يتم ذكرها في نص الإنذار ),
كما أن النعي بكون الإنذار ورد خاليا من ذكر عناوين باعثيه وأن جواب المحكمة بخصوصه كان فاسدا مرود وما علل به القرار قضاءه من كونه (دفع لم يتضرر منه الطاعن فضلا عن أنه لم يواجه بعد بدعوى الإفراغ وأنه أوضح عنوانهم بمقاله ألاستئنافي ولم يعارضوا في منحه التعويض) في محله ومؤسس على ما يقتضيه الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية من أن حالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبل إلا إذا تضررت مصالح من يدفع بها. مما تكون معه الوسيلة على غير اساس. القــرار عـدد 462/ المؤرخ فـي 10/7/2014 ملف تجاري عــــدد 1166/3/2/2013
10.ومن جهة ثانية، لكن حيث ان الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى مقاضاة الطالبة باسمها وفي شخص ممثلها القانوني وأن عدم الاشارة الى نوع الشركة لم يلحق بالطالبة أي ضرر عملا بأحكام الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية والقرار بذلك جاء سليما ولم يشبه أي خرق والوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 829 المؤرخ فـي 19/6/2014 ملف اجتماعي عــــدد 849/5/1/2013
11.لكن حيث –خلافا للوارد بالوسيلة-إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بقولها "ان إهمال الحكم المستأنف النص على عنوان الأجير في ديباجته والحال انه مشار إليه في مقاله الافتتاحي لا تأثير له على هذا الحكم، إذ الأمر لا يعدو ان يكون مجرد زلة قلم خصوصا وان الطاعنة لم يحصل لها أي ضرر من ذلك عملا بالفصل 49 من ق م م,.." تكون قد ردت الدفع بمقبول مستندة في ذلك إلى مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الأخيرة على أن ".... حالات البطلان والإخلالات الشكلية المسطرية,.. لا يقبلها القاضي الا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا " فجاء قرارها بذلك معللا تعليلا سليما وما أثير خلاف الواقع. القرار عدد 387 المؤرخ فـي 20/03/2014 ملف اجتماعي عــــدد 179/5/1/2013
12.حيث إن ما أثير من قبل دفاع المطلوب من أن الطلب قد وجه إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى، ومن أن هذا المجلس لا وجود له، فإنه من المقرر قانونا أن المجلس الأعلى هو التسمية السابقة لمحكمة النقض حاليا، حيث أصبح يحمل هذا الاسم بموجب القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في (25 أكتوبر 2011)، ومن ثم فإن توجيه الطلب ضد الرئيس الأول للمجلس الأعلى بدلا من الرئيس الأول لمحكمة النقض لا أثر له على صحة هذه المسطرة، خاصة وأن المطلوب لم يبين الضرر الحاصل له من هذا الخرق المسطري الذي لا يقبل إلا إذا تضررت مصالح أحد الطرفين منه، عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، مما يبقى هذا الدفع غير جدير بالاعتبار ويتعين عدم قبوله. القــرار عـدد 164 المؤرخ فـي 06-02-2014 ملف اجتماعي عـــدد 634/5/1/2013
13.لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه  بقولها " أنه بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي يتبين أن الدعوى وجهت ضد الطاعنة في شخص من يمثلها قانونا, وبالتالي فان عدم التنصيص على أن الدعوى قدمت ضد الطاعنة في شخص رئيس مجلسها الإداري لا يعد خرقا للمقتضيات القانونية, فضلا عن أن ذلك لم يلحق أي ضرر بالطاعنة " , تكون قد طبقت صحيح مقتضيات الفصل 49 من ق م م مادام أن توجيه الدعوى في مواجهة الطالبة في شخص من يمثلها قانونا يقوم مقام ذكر عبارة " في شخص رئيس مجلسها الإداري ", اعتبارا  لكون رئيس المجلس الإداري في شركات المساهمة هو من يتولى الإدارة العامة للشركة ويمثلها في علاقاتها مع الأغيار ويتصرف باسمها عملا بأحكام المادة 74 من القانون رقم 95/17 ومن ثم لم يلحقها أي ضرر من جراء ما ذكر, فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى و الوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 548/1 المؤرخ فـي 27/11/2011 ملف تجاري عــــدد 887/3/1/2014
لكن حيث إن عدم تضمين مقال النقض المرفوع من الطالبة الإشارة إلى تمثيلها في ذلك من طرف ممثلها القانوني لم تترتب عنه أي جهالة في التعريف بها، و لم ينتج عنه أي ضرر للمطلوبة مما يجعل الدفع المذكور دون أثر عملا بمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الذي لا يرتب جزاء البطلان على الإخلالات الشكلية التي تطال إجراءات الدعوى إلا إذا تضررت مصالح الطرف المتمسك بالإخلال المذكور. القرار عدد 421/1 المؤرخ في 11/09/2014 ملف تجاري عدد 1467/3/1/2013
حقا حيث إنه لما كان الدفع بالتقادم وإن كان يترتب عن تحققه عدم قبول الدعوى فهو دفع موضوعي لكونه ينتج عنه انقضاء الالتزام ومنع الخصوم من إعادة التقاضي بشأن نفس الالتزام المتقادم وبالتالي لا يندرج ضمن الدفوع الشكلية الواقعة تحت طائلة الفصل 49 من ق م م، والمحكمة مصدرة القرار لما ردت دفع الطاعن بالتقادم بعلة أنه لم يثره قبل أي دفع أو دفاع في الموضوع وأخضعه لأحكام الفصل 49 ق م م تكون قد طبقت هذا المقتضى في غير محله ولم تجعل لقرارها أساسا من القانون وعرضته للنقض, القــرار عـدد 636/2 المؤرخ فـي 26/11/2013 ملف مدني عــــدد 2416/1/2/2013
14.لكن حيث –خلافا للوارد بالوسيلة-إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بقولها "ان إهمال الحكم المستأنف النص على عنوان الأجير في ديباجته والحال انه مشار إليه في مقاله الافتتاحي لا تأثير له على هذا الحكم، إذ الأمر لا يعدو ان يكون مجرد زلة قلم خصوصا وان الطاعنة لم يحصل لها أي ضرر من ذلك عملا بالفصل 49 من ق م م,.." تكون قد ردت الدفع بمقبول مستندة في ذلك إلى مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الأخيرة على أن ".... حالات البطلان والإخلالات الشكلية المسطرية,.. لا يقبلها القاضي الا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا " فجاء قرارها بذلك معللا تعليلا سليما وما أثير خلاف الواقع. القــرار عـدد 1180 المؤرخ فـي 12/09/2013 ملف اجتماعي عــــدد 1028/5/1/2009
15.لكن، حيث إنه وفضلا عن أن ما جاء في النعي لا علاقة له بالفصل 347 من ق م م، فإن الإخلالات الشكلية لا يكون لها أثر إلا إذا تضررت منها مصالح الطرف، حسب الفصل 49 مــن ق م م والطاعنة حليمة قابو، لم تتضرر من الخطأ الوارد بالقرار المطعون فيه المتعلق باسمها العائلي، وطعنت في القرار المذكور مع تضمين اسمها الكامل به، مما كانت معه الوسيلة بذلك عديمة الأساس, القــرار عـدد 3227 المؤرخ فـي 26/06/2012 ملف مدني عــــدد 2402/1/2/2010
16.لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن مقال الأمر بالأداء يتضمن اسم الشركة المدعية وعنوانها ردت وعن صواب بالدفع موضوع الوسيلة بقولها " بأن عدم تحديد المستأنف عليها لنوعها وذكر صفتها في مقال الأمر بالأداء أمر لم تتضرر منه مصالح المستأنفة وقررت عدم الالتفات اليه تطبيقا للفصل 49 من ق م م " وهو تعليل سليم مادام أن ذكر اسم المدعية وعنوانها كاف للتعريف بها, فضلا عن أن الدعوى لا ترفع من طرف الممثل القانوني للشخص المعنوي شخصيا, أما مقتضيات الفصل 516 من ق م م فتهم توجيه الاستدعاءات والتبليغات والإنذارات والإخطارات والتنبيهات الى الأشخاص الاعتباريين, ولا علاقة لها بمقال الدعوى, وخلافا لما ورد بالوسيلة فان المحكمة لم تعتبر ان الدفع يهم عدم بيان الاسم الشخصي والعائلي للممثل القانوني للطالبة وإنما اعتبرت ان عدم تقديم الدعوى في اسم هذا الأخير لم ينتج عن أي ضرر, وأنه غير مؤثر على سير المسطرة لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس, ولم يسبق للطالبة ان تمسكت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن الكمبيالة عدد 441447 لا علاقة لها بالمطلوبة ويبقى إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة. القــرار عـدد 663 المؤرخ فـي 21/06/2012 ملف تجاري عــــدد 358/3/1/2012
17.لكن، حيث إنه بنص الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بعدم القبول وإلا كان غير مقبول، ولما كان الطاعنون لم يسبق لهم أن أثاروا بأن الدعوى لم يسبق تقييدها بالرسم العقاري قبل أي دفع في الجوهر، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعهم بعلة أنه غير مبني على أساس تكون قد التزمت مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية ولم تخرق المقتضى المحتج به والوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 152/4 المؤرخ فـي 17/03/2015 ملف مدني عــــدد 1583/1/4/2014
18.لكن حيث لما كان الدفع بمقتضيات المادة 316 من قانون المسطرة المدنية من الدفوع بعدم القبول التي يجب أن تثار قبل كل دفع أو دفاع وفقا لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وكان الطاعن لم يتمسك بها في إبانها وبعد أن تقدم بدفوعات في الموضوع، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على دفع أثير في غير إبانه لأن ذلك غير منتج في الدعوى، وإن استباحت الجواب بما أفصح عنه تعليلها، فإن ذلك يعتبر تزيدا منها يستقيم القرار بدونه، وهي لم تخرق بالتالي النص القانوني المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 196/4 المؤرخ فـي 07/04/2015 ملف مدني عــــدد 5561/1/4/2014
19.حيث صح ما عابه الفرع من الوسيلة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وإن لم تعتمد على الفصل 49 من ق.م.م لتبرير قضائها بقبول استئناف المطلوبين الثاني والثالث فإنها عللت قرارها بأن التغيير الذي لحق اسمهما هو مجرد خطأ مطبعي- في حين أن عدم إصلاح الاسم لأطراف الدعوى في المرحلة القضائية التي يكون وقع الخطأ في الاسم فيها لا يمكن تدارك إصلاحه بعد صدور الحكم في تلك المرحلة بنفس الاسم الوارد في المقال خطأ – مما لم تجعل لقضائها من أساس بخصوص المطلوبين المذكورين وعللت قرارها تعليلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه ويتعرض بالتالي للنقض في حقهما. القرار عدد 2165 المؤرخ في 04/06/2008 ملف مدني عدد 2946/1/3/2007
20.لكن حيث إن المحكمة والتي أثير لديها ما تضمنته الوسيلة أجابت بما مضمنه أن الدفع بفساد الدعوى للعلة المشار اليها في الوسيلة لم يثر من قبل الطاعنين إلا خلال مرحلة الاستئناف وبعد أن ناقشوا موضوع الدعوى خلال المرحلة الابتدائية وأنهم لم يثبتوا وجه الضرر اللاحق بهم جراء الإخلال المدعى به، وأن المحكمة لا تقبل الدفوع المبنية على الإخلالات الشكلية إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا ( الفصل 49 من ق م م )، القــرار عـدد 500/2 المؤرخ فـي 12/9/2013 ملف تجاري عــــدد 565/3/2/2013
21.لكن، حيث إنه عملا بأحكام الفصل 49 من ق م م، فإن الدفع بعدم القبول يجب أن يثار قبل كل دفاع في الجوهر و الطاعن لم يسبق له إثارة الدفع أمام المحكمة الابتدائية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بالجواب على دفع غير مؤسس، كما ان الدفع بعدم اشتمال مقال الدعوى على الإسم الشخصي للطاعن أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى، والوسيلة بدون أثر إلا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول, القرار عدد 1018 المؤرخ في 2006/10/4 ملف تجاري عدد 484/3/1/2006
22.لكن حيث ان وفاة الموجهة الدعوى ضده حصلت أثناء نظر الدعوى وأن قيام المدعي باصلاح مقاله وتوجيهه ضد ورثة الهالك دون بيان أسمائهم لا يشكل خللا شكليا مادام لم يثبت معرفته للورثة، ومحكمة ,الإستئناف التي أثير أمامها الدفع أجابت عنه بما مضمنه << أن الدعوى قدمت في وقت كان فيه المكري لازال على قيد الحياة ولما توفي أثناء الاجراءات بادر المدعي الى تقديم مقال اصلاحي في مواجهة ورثته، وأن عدم بيان أسمائهم لا يشكل خللا شكليا باعتباره غير ملزم بالبحث عن ورثة المكري بعد وفاته >> وبذلك تكون قد طبقت القاعدة القانونية الواجبة التطبيق، فضلا عن كون الورثة بأسمائهم قدموا مقال الطعن ب,الإستئناف مما انتفت معه الجهالة وبالتالي فانه لا بطلان بدون ضرر الفصل 49 من ق م م، كما أن قضاة الموضوع في اطار مالهم من سلطة في تقدير الحجج المدلى بها أمامهم ثبت لهم عن صواب ان العقد المدلى به متعلق ببيع أصل تجاري وليس بتولية الكراء في غياب اثبات وجود العقد المستتر المراد التمسك به وبذلك أخذت بالعقد الظاهر واعتبرته عقدا جديا لا صوريا وتأسيسا على ذلك فإن مشتري الأصل التجاري << المحال له >> يمكنه بهذه الصفة توجيه الاشعار بحوالة الحق حسبما يستفاد من المادة 198 من ق ل ع طبقا للفصل 37 من ظهير 24/5/55 الذي اعتبر أن التخلي عن الحق في الكراء حق مطلق يبطل كل شرط يمنعه أما الفصل 22 من الظهير المعتمد في الوسيلة فهو غير واجب التطبيق استنادا لما تم بسطه أعلاه مما يكون معه ما بالوسيلة بفرعيها غير جدير بالاعتبار, القرار عدد 748 المؤرخ في 27/6/2007 ملف تجاري عدد 364/3/2/2007

الدفوع الشكلية  في قانون المسطرة المدنية

23.لكن حيث ان لمحكمة الموضوع ان تصلح الخطأ المادي كلما ظهر لها ذلك واقعا وان الطالب لم يبين الضرر الذي يدعي الحاقه به بسبب ما قامت به المحكمة مصدرة القرار من اعتبار ما ورد في الدفع والوسيلة مجرد خطأ مادي لا تأثير له كما لم يبين مصلحته في ما تمسك به والحال ان الإخلالات الشكلية والمسطرية لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا كما هو منصوص عليه في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية من جهة. وأن من جهة كل متقاض أن يصلح ما قد يكون قد حصل في مقاله الإفتتاحي للدعوى ولو امام محكمة الاستئناف من خطأ في مطالبة زيادة اد نقصانا ولا يترتب على ذلك القول بحرمان خصمه من درجة من درجات التقاضي مادام ان الأمر يتعلق بخطأ مادي مرتبط بنطاق الطلب المقدم أساسا حسب المقال الإفتتاحي للدعوى من جهة اخرى مما يكون معه ما أثير غير جدير بالإعتبار في كلتا الحالتين, القرار عدد 3172, المؤرخ في 3/11/2004. ملف مدني عدد 3139/1/6/2003.
24.لكن إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما ورد بشأن الصفة من " أن الدفع بالرغم من انه لم يثر قبل كل دفاع في الجوهر كما تقضي بذلك مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 49 من ق م م، فإنه لا يوجد ما يمنع المدين من ممارسة الدعاوي الشخصية التي ترمي إلى الحصول على حقوق المقاولة، حتى ولو كانت خاضعة لمسطرة التسوية القضائية حسبما يستنتج من الفقرة الثانية من المادة 619 من مدونة التجارة، مستندة في ذلك إلى الحكم الصادر من طرف المحكمة التجاريـة بتاريخ 10/4/2002 في الملف عدد 5/12/2002 تحت عدد 12 القاضي بتعيين السيد العربي الشرقاوي سنديكا وتحدد مهمته في مراقبة عملية التسيير، مما يجعلها قد أجابت عما أثير أمامها من دفوع، وغير خارق قرارها لأي مقتضى، معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 1664 المؤرخ في 12/24/2008 ملف تجاري عدد 1046/3/1/2005
25.لكن، حيث ان الدفع بعدم اللجوء الى شرط التحكيم هو من الدفوع الشكلية التي يجب ان تثار قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر وإلا كانت غير مقبولة، ولا يمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام، وما لم يكن الحكم صدر غيابيا في حق المتمسك به، ومحكمة الاستئناف التجارية التي ثبت لها أن الطاعنة لم تثر الدفع بوجود شرط التحكيم ابتدائيا وقبل الجواب في الجوهر واعتبرت أن إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف غير مقبولة لتعلق الامر بدفع شكلي يخضع للقاعدة المنظمة بمقتضى الفصل 49 من ق م م لم يخرق قرارها أي مقتضى، القــرار عـدد 428/2 المؤرخ فـي 04/07/2013 ملف تجاري عــــدد 1109/3/2/2011
26.لكن ردا على الوسيلة أعلاه فإنه لا مجال للاحتجاج بأحكام الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لتعلقه بالأحكام الابتدائية، وأن الفصل 345 من نفس القانون المشابه له وإن كان يقتضي التنصيص على محل سكنى أو إقامة الأطراف فإنه لم يجعل هذا التنصيص وجوبا وتحت طائلة البطلان. وأن الطاعن لم يلحقه أي ضرر من ذلك، وأن الطاعن لا ينفي كونه هو من طلب تحفيظ العقار، وهو المالك الوحيد له والذي أصبح موضوع الرسم العقاري عدد 5529/19 وبالتالي تكون هذه الدعوى موجهة ضد من له الصفة توجيها صحيحا. الأمر الذي يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. القرار عدد 4031 المؤرخ في : 19-11-2008 ملف مدني عدد 3543-1-1-2007

تعليقات