القائمة الرئيسية

الصفحات



نموذج لمذكرة استئناف نفقة زوجية بدفوع الزوج المستأنف

نموذج لمذكرة استئناف نفقة زوجية بدفوع الزوج المستأنف




مـذكـــــره بدفـــــاع
السيد / ............................ مستأنف
ضــــــد
السيده/ ............................ مستأنف ضدها 
فى الدعوى رقم .... لسنة ............استئناف أسرة .........
والمقدمه لجلسه .../ ... / .......
الوقــائع
أقامت المستأنف ضدها الدعوى رقم ....... لسنة ....... شئون اسرة -----------باستخدام الغش والتدليس على المحكمة التي أصدرت حكمها بتاريخ 24/3/2013ومنطوقة:
حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ثلاثمائة جنيه نفقه زوجية بأنواعها شهريا اعتبارا من 30/4/2012 وأمرته بأداء إليها في مواعيده وألزمته المصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه عدا الرسوم القضائية
و حيث أن هذا الحكم جاء مخالفا للقانون والواقع مشوبا بعيب الفساد فى الإستدلال وفهم الواقع فضلا عن إخلاله بحق الدفاع والقصور فى التسبيب مغاليا فيما فرضة على المستانف لعدم تناسب القدر المفروض مع قدرة ويسار المتسأنف وحالته العائلية ووجود زوجة اخرى وثلاثة ابناء اخرين في مراحل تعليمية عليا مختلفة لذا فإن الطالب يستأنفه للأسباب الآتية
الطلبات
يصمم المستأنف وبحق
أولا: قبول الاستئناف شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني ورفض الاستئناف الفرعي .
ثانيا: وفي الموضوع برفض فرض نفقة زوجية للمستأنف ضدها لنشوزها شرعا وقانونا وتخلف شرط استحقاق النفقه وهو طاعه الزوج.
واحتياطيا: إعادة النظر في قيمة المفروض من نفقة واجراء التوزيع العادل للنفقات على من يعولهم المستأنف من زوجة أولى وثلاث أبناء شباب في مراحل التعليم المختلفة.
مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
الدفاع والاسانيد الفقهيه والقضائيه
أولا: من حيث الشكل:- يلتمس الطالب قبول الاستئناف شكلا
حيث نصت المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن :-
" طرق الطعن فى الأحكام و القرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف و النقض والتماس إعادة النظر . وتتبع ـ فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية ـ القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية . "
كما نصت المادة 227 من قانون المرافعات على أن :-
" ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . "
لما كان ذلك وكان الثابت أن القانون 1 لسنة 2000 أخضع الطعن فى الأحكام الصادرة فى الأحوال الشخصية لقانون المرافعات ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم المستأنف هو أربعون يوماً من تاريخ صدوره وبالتالى يكون الاستئناف الماثل قد أقيم فى الميعاد و من ثم فهو مقبول شكلاً . 
وفيما يخص الاستئناف الفرعي نتمسك برفض الاستئناف الفرعي لمخالفته الواقع والثابت بالمستندات الرسمية ولقيامه على مجرد ادعاءات واكاذيب فيما يخص بدخل الزوج الذي اثبتت تحريات المحكمة الجزئية التي باشرتها الزوجة بنفسها بأن "الزوج لايمارس اي نشاط ويستعلم عن دخله من جهة عمله"
ثانيا: من حيث الموضوع :-
أصليا: يلتمس المستأنف الحكم له برفض فرض نفقة زوجية لنشوز المستأنف ضدها كما سيرد في الدفاع من مستندات وأسانيد من واقع القانون الذي صدر الحكم المستأنف ضده مبنيا عليه.
واحتياطيا: الحكم بتعديل حكم النفقة رقم ..... لسنة 2012 شئون الاسرة بندر كفرالشيخ بالتخفيض بما يتناسب مع دخل المستأنف وإعساره وحالته المالية والعائلية مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
سيدى الرئيس .....عداله المحكمه 
البدايه تملى ان نقرر لعداله المحكمة نشوز الزوجة المستأنف ضدها وخروجها عن طاعة زوجها فتخلف شرط استحقاق النفقة وهو الطاعة كما اشترط الشرع والقانون وفق ما سوف يلى
ذلك انه بعد ان خرجت الزوجة عن طاعة زوجها دون رضاءا منه او مبرر من الشرع والقانون قام بانذارها على يد محضر بتاريخ 4/ 4 /2012 يدعوها فيه الى الدخول في طاعته والاقلاع عن معصية النشوز إلا أنها لم تعود للقرار في مسكن الزوجية واعترضت واكتفت بمعاشرة الزوج في الفنادق والشقق المفروشة وهذا أمر يأباه الشرع الذي جعل من الزوجة سكن وسكينة للزوج ومودة ورحمة ولا يمكن أن تقتصر العلاقة الزوجية على مجرد المعاشرة الجسدية على فترات متباعدة في الفنادق والشقق المفروشة فقط دون القرار في مسكن زوجية بخلاف ما تأتيه تلك الزوجة من مخالفات للشرع والقانون وترفض أن تعود الى الصواب والحق.
والمستقر عليه فقها
ان النشوز..... هو امتناع الزوجة عن طاعة الزوج ـ في غير معصية ـ وعدم القيام بحقوقه الزوجية ، كأن
• تمتنع عن معاشرة زوجها دون عذر شرعي ،
• أو تخرج من بيته دون إذنه ، 
• أو تمتنع عن الانتقال إلى بلده في مسكنه الجديد المناسب،
• أو تتسلط على الزوج بألفاظ بذيئة.
وهذا النشوز محرم ، ويسقط حق الزوجة في النفقة ، وسقوط النفقة يبدأ من يوم النشوز الفعلي ؛ وإن ثبت بعده بمدة.
ومن المقرر في الشريعة الإسلامية أن النفقة تُستَحق للمرأة إذا توافر سببها وهو الزواج الصحيح وتوافر شرطها أيضًا وهو الاحتباس، أو الاستعداد له وهو الطاعة
فإذا فَوَّتَت المرأة على الرجل حقَّ الاحتباس الشرعيّ بغير حق فلا نفقة لها وتُعَدُّ ناشزًا،
وقال ابن المنذر:
لا أعلم أحدًا خالف هؤلاء. فإذا رفعت المرأة للقاضي تطالب بنفقتها فلابد أن تُثْبِتَ السبب والشرط، فإن قال الزوج: إنها ناشز؛ كان عليها أن تُثْبِتَ أنها تعيش معه وأنها مُحْتبِسة عليه، أو أنها خارجة عن بيته بسبب شرعيّ ، وعليها أيضًا أن تُثْبِتَ الزوجية والطاعة، بمعنى أن عليها أن تُثْبِتَ السبب وهو الزواج،
والشرط وهو الاحتباس أو الاستعداد له. وعمل بعض القضاة الشرعيين على أنها لا تُثْبِت إلا الزواجَ إنْ أنكره، فإن دفَع بالنشوز لا يُسمَع دفعه إلا إذا كان قد حُكِمَ له بالطاعة ولم تُنَفِّذ الحكم ؛ عملهم هذا خطأ.
يقول الإمام محمد أبو زهرة
في كتابه الأحوال الشخصية ص 233:
وهذا المنهاج لا يتفق مع الفقه والمصلحة؛ أما عن عدم اتفاقه مع الفقه فلأن شرط الاستحقاق للنفقة هو الطاعة، فالطاعة جزء من دعواها، لابد أن تُثْبِتَ أن خروجَها من مسكن الزوجية بحق شرعيّ، ويكون حينئذٍ الدفع بالنشوز واجب النظر في دعوى النفقة، وأما أن مسلك القضاء لا مصلحة فيه فلأنه أدى إلى فصل حكم النفقة عن حكم الطاعة. وعلى ذلك : فإن تفويت المرأة على الرجل حقَّ الاحتباس أو الاستعداد له بغير حق شرعيّ يُعَدُّ نشوزًا يُسْقِطُ نفقتَها الواجبة لها شرعًا على الزوج من تاريخ تفويت حق الاحتباس الكامل لحق زوجها، وامتناعها عنه من الناحية الفعلية ، وليس من تاريخ التحقق من هذا الامتناع ، وذلك لأن النفقة في مقابل حق الاحتباس الكامل
ولأن من المقرر شرعًا أن العقد شريعة المُتعاقدين، والحقوق متقابلة في العقد، وكل حق يقابله واجب، فإذا أخلَّ أحدُ الطرفين بما عليه من واجب سقط ما له من حق يقابله. فان هى لم تطع الزوج سقط شرط النفقه ولا تستحق نفقه وان تحقق سببه وهو الزواج لتخلف الشرط وهو عدم الطاعه.
وبمرفقات الدعوى الجزئية أربع فتاوى من دار الافتاء المصرية تفيد نشوزالزوجة
والمستقر عليه قانونا
جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها). ولا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها ولا يشترط الشرع وجود حكم نهائي بنشوز الزوجة بل ويقضي القانون بوقف نفقتها من تاريخ النشوز وليس من تاريخ الحكم به.
وقضت محكمة النقض فى اهم احكامها 
امتناع الزوجة عن طاعه زوجها دون حق أثره وقف نفقتها من تاريخ ذلك الإمتناع م 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيه
(الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
وقضت محكمة النقض بأن:
إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الإمتناع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة إمتناعها عن طاعته دون حق على النحو الثابت من الحكم السابق صدوره بين الطرفين فى دعوى الإعتراض على الطاعة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب . 
الطعن رقم 87 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 548 بتاريخ 29-3-1988 فقرة رقم : 3
كما قضت ايضا 
نفقه الزوجه مناطها قيام الزوجيه بعقد صحيح واحتباس الزوج اياها لإستيفاء المعقود عليه ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها أو يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005 )

التناقض الواضح في حيثيات الحكم ومنطوقه 

المستأنف ضدها غشت ودلست على المحكمة بأن ادعت في عريضة الدعوى أن المستأنف ممتنع عن الانفاق عليها بتاريخ30/4/2011 في ذات الوقت هي مقيمة مع المستأنف في مسكن واحد وهو متكفل بها وبرعايتها وهي ربة منزل لا عمل لها ولا دخل رغم تحريكها العديد من الدعاوي القضائية ضده وليس أدل على ذلك من حكم محكمة الاستئناف بطنطا الصادر بتاريخ 5/3/2012 ببراءة الزوج المستأنف من حنجة تبديد منقولات المستأنف ضدها وتستمر في الاقامة مع المستأنف ضده الى يوم 26/8/2012 ( فضلا راجع المحضر .... لسنة ...... اداري ثان طنطا والمحرر بواسطة مباحث الإتصالات ومن رسائل المستأنف ضدها بنفسها ارسلت للمستأنف رسالة بتاريخ 26/8/2012 نصها – لبسك هيوصلك. رمضان خلص وزيادة أشكرك ) وهذه الرسالة تفيد أنها كانت تقيم مع المستأنف الى ذلك التاريخ وهي من رفضت دخوله وهي مصرة على الاستمرار في دعوى فرض النفقة وهي التي منعت المستأنف من دخول شقته المملوكة له بالشراء منها قبل الزواج واستولت عليها بكل ما فيها وتصر على أنها زوجة تستحق النفقة لمجرد أن إسمها مدون مع اسم المستأنف في وثيقة زواج مع إيقاف التنفيذ
فاذا كانت مقيمة مع الزوج حتى 26/8/2012 فكيف تحكم لها المحكمة بالنفقة اعتبارا من 30/4/2012 وهي مقيمة مع الزوج المستأنف في ذلك الوقت وقائم عليها وعلى نفقتها؟
الخطأ في تطبيق القانون 
تنص المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على الآتي:
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها اليه ولو حكما 
ولا تجب النفقة للزوجة إذا
ارتدت 
أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق
أو اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج
أو خرجت دون اذن زوجها .
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون اذن زوجها فى الاحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر ان استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بأساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .
ولا يخفى على عدالة المحكمة أن كلمة إذا في الفقرة الأولى تفيد الشرط خصوصا اذا كان الفعل بعدها ماضي فالتسليم هنا شرط لوجوب النفقة للزوجة على زوجها واذا انتفى الشرط انتفت النتيجة لهذا الشرط وهي النفقة. فكيف تفرض محكمة الأسرة النفقة على الزوج رغم انتفاء تسليم الزوجة نفسها للزوج المستأنف وخصوصا مع إصرارها على عدم تسليم نفسها واعلانها ذلك بشكل صريح وقانوني ونجد أن الحكم الطعين في الدعوى المنظورة يكافئ المستأنف ضدها على نشوزها ورفضها التسليم والطاعة والقرار في مسكن زوجية مع المستأنف.
ثم نأتي لكلمة " إذا " في الفقرة الثانية ولا تتعرض لها المحاكم مطلقا رغم أنها ضمن نفس المادة التي تستند عليها دعاوى النفقة الزوجية وتكتبها المحاكم ضمن حيثيات وأسباب الحكم ثم يناقض الحكم نفسه ويفرض النفقة على الزوج ولصالح زوجة قامت ربما بالأربع شروط المسقطة للنفقة الزوجية حسب القانون في نفس المادة الأولى في الفقرة الثانية.
فهل تقرأ المحاكم النص القرآني "ولا تقربوا الصلاة" دون استكمال لباقي الآية القرآنية؟
أدلة خروج المستانفه عن شروط استحقاق النفقه الزوجيه حسب الماده (1) من القانون 100 لسنه 1985 
أولا: دليل ارتداد المستأنف ضدها ومخالفتها للشرط الأول:
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . متفق عليه .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء" رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
الأدله على ارتداد المستأنف ضدها طالبة النفقة 
1- رسائل السب والقذف والتهديد بقتل الزوج في المحضر الاداري .... لسنة ...... اداري تاني طنطا والثابت بتحريات مباحث الاتصالات بالغربيه. 
2- وحكم حبس المستأنف ضدها في الجنحة .... لسنة .... ثان طنطا والحكم حضوري بتهمة التحريض على الاعتداء على الزوج بواسطة بلطجي ادعى انه اقام معها علاقة غير شرعية وهي دائمة الاتصال به تليفونيا وتم رصد مكالماتها بواسطة مباحث الاتصالات في أوقات متأخرة من الليل ويمكن مراجعة نصوص الرسائل الوارده من المستأنف ضدها ومن البلطجي المستاجر لغرض الإضرار بالمستأنف كما قال شريكها " نفسيا وبدنيا وماديا" . وقد تأيد الحكم استئنافيا بحبس الزوجة 3 شهور بتهمة تحريض بلطجي ضد الزوج وذلك في الاستئناف رقم .... لسنة ...... مستأنف جنح ثان طنطا جلسة 21/10/2013
3- المحضر ..... لسنة ...... ثان طنطا والمحرر بمعرفتها والتي أثبتت فيه بنفسها عدد من الرسائل المخلة الوارده إليها من عدة أشخاص يدعون أنها تقيم معهم علاقات غير شرعية.
ثانيا: دليل امتناع المستأنف ضدها عن تسليم نفسها دون حق:
قامت المستانف ضدها بالخروج من مسكن الزوجيه ش الجلاء عماره مصر للتامين بطنطا رغما عن الزوج المستانف وتتباهي بخروجها وارسلت رساله نصيه للمستانف من موبايلها المسجل باسمها تفيد انها "نزلت من الشقه غصب عن الزوج وانها كلمتها بالف راجل" وهذا ثابت في المحضر ... لسنه .... اداري ثان طنطا والذي اثبتت مكتب مباحث الاتصالات نصوص الرسايل الوارده منها وبعد الاتفاق علي الصلح في محاوله لاستعاده حقوق المستانف من تلك الزوجه انتقل للاقامه بها في شقه يملكها بالشراء منها قبل الزواج الا انها ظلت تراوغ وتمكر وتماطل دون رد ما قامت بسرقته من مسكن الزوجيه السابق فعاد الزوج من عمله يوم 26/8/2012 ليجد المستانفه قد قامت بتغيير كالون تلك الشقه ورفضت دخول المستانف لشقته وارسلت له رساله تقول فيها " لبسك هيوصلك رمضان خلص وزياده اشكرك" وهذه الرساله معناها واضح وهو ان المستانف ضدها هي من اصرت علي الخروج عن طاعه المستانف تاره باصرارها علي الخروج وترك مسكن الزوجيه رغما عن الزوج المستانف وتاره اخري بمنع الزوج من دخول شقته المملوكه له في منزل اهلها وتفاخرها بانها ترفض الاقامه مع المستانف وتستمر في تلفيق القضايا ضده للضغط عليه واكراهه علي تطليق زوجته الاولي لتصبح المستانف ضدها هي الزوجه الوحيده في عصمه المستأنف وهذا سلوك اللدد في الخصومه وتسعي في المحاكم للنيل من المستانف باي اسلوب وطريقه. فهل يساعدها القضاء في مخالفه القانون والعرف والشرع؟

ثالثا: دليل الامتناع عن تسليم نفسها ليس من قبل الزوج:

فالزوج وقبل عقد القران على تلك الزوجه قام بتدبير مسكن الزوجيه بالشراء من الزوجه بعقد بيع شهد عليه شهود العقد وحضرت الزوجه بشخصها دعوی صحه التوقيع وصدقت علی صحه توقيعها امام محكمه مدني اول طنطا صحه توقيع كما قام الزوج بتفويض الزوجه في فرش الشقه بالمنقولات حسب رغبتها ودفع لها خمسين الف جنيه قبل الزواج لغرض شراء وفرش منقولات مسكن الزوجيه لانشغال الزوج بالاقامه والعمل بالخارج حيث سافرت الزوجه له بعد ذلك للدخول بها وادعت انها ستفرش المنقولات بالشقه حال عودتهما من الخارج للاستقرار في مصر ولم توفي بالتزامها او ترد المبلغ للزوج واصرت علی التلاعب بالزوج وقامت بتلفيق جنحتين تبديد منقولات زوجيه مزعومه واستصدرت احكام قضائيه بسجن الزوج ورفضت التنازل والتصالح وتنفيذ التزامها بشراء وفرش المنقولات بل ورفضت تسليم الشقه المشتراه منها للزوج وتصر علی اكراه الزوج علی تطليق زوجته الاولی كشرط لتنفيذ التزامها ومما سبق يتضح ان امتناع الزوجه عن تسليم نفسها للزوج راجع للزوجه ولايوجد تقصير من الزوج المستأنف
رابعا: دليل خروج المستأنف ضدها دون إذن المستأنف:
شرحنا في الفقره السابقه كيف ان المستانف ضدها اعترفت بالكتابه من موبايلها انها خرجت من مسكن الزوجيه رغما عن الزوج في شهر فبراير 2012 ثم تتفاخر انها منعت المستانف من دخول شقته واستقلت بالشقه دون المستانف في 26/8/2012 وتنتظر المحكمه ان تفرض علي المستانف نفقه زوجيه للمستانف ضدها وحاليا تسعى لسجن الزوج عن متجمد نفقة لتظل تعيث في الارض فسادا كما سنثبت ذلك من واقع المستندات المرفقه بالمذكره جلسه اليوم ونناقشها في البند خامسا التالي.
خامسا: استعمالها لحقها في الخروج من مسكن الزوجيه ادي الي افساد اخلاقها واخلاق من لجات اليهم وهذا رغم انها ليست من النساء العاملات اساسا
حيث اعتادت المستانف ضدها علي سلوك الفساد وافساد الاخرين سلوكيا حيث ان فتره اقامتها وحيده في الشقه التي اغتصبتها من المستانف وسهرها يوميا الي الصباح جعلها تدخل الي شبكه الانترنت وتتعارف وتصادق رجال اغراب عنها تماما كما قامت بالتعارف بالمستانف قبل الزواج منها عبر شبكه الانترنت مما حدا به لتحويل تلك العلاقه الي علاقه شرعيه قانونيه ولكن باصرار المستانف ضدها علي ان يطيعها الزوج بتطليق زوجته الاولي لأجل ارضائها واصرارها علي عدم رد ماقامت بسرقته من مسكن الزوجيه السابق وعدم تسليمها الشقه المشتراه منها قبل الزواج فقد عادت (ريما لعادتها القديمه) وانشأت لنفسها صفحه عبر الفيسبوك وقامت بالتعارف علي عدد 21 رجل غريب عنها وقامت بتوزيع ارقام موبايلاتها علي هولاء الاغراب بل وظلت تتصل بهم وتتلقي منهم اتصالات مريبه بناءا علي طلبها في الحوار الكتابي بينها وبينهم ويوجد حوارات خارجه عن الشرع والاصول بل والقانون بينها وبين بعضهم وللأسف بعض هولاء الخارجين عن الشرع والقانون هم من اهل القانون ورجال قضاء ضعاف النفوس التقوا عبر الانترنت بامرأه لعوب واصرت علي استغلال ضعفهم الانساني من اجل مساعدتها في ارضاء نزواتها في السر وبعيدا عن رقابه المستانف.
• اعترافات الزوجة عن خيانتها ضمن كتابتها للزوج عبر شبكة الانترنت. 
• اعترافاتها الصوتية في مكالمة حول ضياع تليفونها يوم 7/10/2013 وتهديدات الشخص الذي وجد تليفونها واتصل بها يبتزها بان هناك رسائل على الموبايل تدل على خيانتها وانه سيقوم بفضحها ويطلب منها 1500 جنيه نظير سكوته واعادة التليفون لها رغم ان التليفون نفسه جديد لايساوي حسب اعترافها اكتر من 100 جنيه.
• صفحة الفيسبوك التي استغلتها الزوجة في التعارف على رجال اغراب ومكالماتهم الليلية لها وطلبها منهم عقد لقاءات بهم في اي مكان يحدده هؤلاء الأغراب وبعض تلك المكالمات بها حوارات خارجة عن الشرع والعرف والاصول والاخلاق
كل هذا يثبت ان خروج الزوجة من مسكن الزوجية ورغما عن الزوج أدى الى ما تخشاه الفقرة من المادة 1 التي تحكم بها المحكمة بعدم استحقاق الزوجة للنفقة الزوجية حيث نصت على " ما لم يظهر ان استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بأساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه "
وتنص مادة 11 مكرر ثانيا "مضافة بالقانون رقم100لسنة 1985" على الآتي
اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة باعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها ، وعلية ان يبين فى هذا الإعلان المسكن .
وللزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان ، وعليها ان تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند اليها فى امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها .
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد .
وتنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2000 قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية على الآتي:
تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنها نص فى تلك القوانين بأرجح الاقوال من مذهب الامام ابى حنيفة ، وذلك عدا قواعد الاثبات فيعمل فى شأنها بأرجح الاقوال فى المذاهب الفقهية الاربعة .ومع ذلك تصدر الاحكام فى المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 ، طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام
وقضت محكمة النقض أن
الشريعة الإسلامية القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية ، صدور الأحكام طبقاً لما هو مدون للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة أو لما ورد بالقوانين الخاصة . عدم النص فى تلك القوانين على قواعد خاصة . وجوب الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة .
( الطعن رقم 485 لسنة 69 ق " أحوال شخصية " – جلسة 3/1/2005 (
وحيث أنه
لايجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية المقطوع بثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية أصولها الكلية التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا. ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والمكان، ولا أن يكون تطبيقها متفاوتا ولا نهجها متباينا، إذ هي عصية على التعديل، فلا يجوز الخروج عليها أو تنحيتها أو الالتواء بها عن مقاصدها أو إلباسها غير توجهاتها، بل تظل في مضامينها ومراميها قواعد كلية تتوخى أغراضا لا تفريط فيها.
قضية 18 لسنة 14ق دستورية عليا – جلسة 3/5/1997
وقد تم مراجعة المذاهب السنية الأربعة وجميعهم أوجب سقوط حق المستأنف ضدها في النفقة لنشوزها كالتالي:
شروط وجوب النفقة وموانعها حسب المذاهب في الاسلام
مذهب الحنفية:
اشترط الحنفية لوجوب النفقة على الزوج الشروط التالية:
• أن يكون العقد صحيحاً، فلو عقد عليها فاسداً أو باطلاً وأنفق عليها، ثم ظهر فساد العقد أو بطلانه فإن له الحق في الرجوع عليها بما أنفقه.
• أن تسلم نفسها، فإن كانت ناشزا، فلا تجب لها نفقة، والناشز هي التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه بغير حق، أو تمتنع من تسليم نفسها إليه، فلا تدخل داره، وإذا كانت في منزل مملوك لها ومنعته من الدخول عليها، فإنها تكون ناشزا بذلك، 
• أن لا تكون مرتدة، فإذا ارتدت سقطت نفقتها.
مذهب المالكية:
قسم المالكية شروط وجوب النفقة للزوجة على زوجها إلى قسمين: شروط لوجوبها قبل الدخول وشروط لوجوبها بعد الدخول:
شروط الوجوب قبل الدخول: اشترط المالكية لوجوب النفقة قبل الدخول أربعة شروط، هي:
• أن تدعوه الزوجة أو وليها إلى الدخول فلم يدخل، فإذا لم تدعه إلى الدخول فلا حق لها في النفقة.
• أن تكون مطيقة للوطء، فإذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء فإنه لا تجب عليها نفقتها إلا إذا دخل بها، 
• أن لا تكون مريضة مرضاً شديداً أو كان هو مريضاً كذلك، وإلا فلا نفقة لها.
• أن يكون الزوج بالغاً، فلو كان الزوج صغيراً فإن نفقتها لا تجب عليه ولو كان قادراً على وطئها.
شروط الوجوب بعد الدخول: نص المالكية في هذه الحالة على أنه يشترط لوجوبها بعد الدخول أن تمكنه من الوطء بحيث إذا طلبه منها لا تمتنع، وإلا فلا حق لها في النفقة، وأن تكون سليمة من عيوب النكاح.
مذهب الشافعية:
اشترط الشافعية لوجوب النفقة على الزوج الشروط التالية:
• أن تمكنه من نفسها، ويتحقق ذلك بأن تعرض نفسها عليه، والا فلا حق لها في النفقة حتى ولو كانت لا تمتنع إذا طلبها، ويجب أن تمكنه من نفسها في أي وقت يجب، فإذا كان لها عمل بالنهار لا يتمكن منها فيه فإن نفقتها لا تجب عليه، فإذا كانت صغيرة أو مجنونة عرضها وليها. 
• أن لا تكون ناشزا، أي خارجة عن طاعة زوجها، كأن تمنعه من الاستمتاع بها من لمس وتقبيل ووطء ونحو ذلك، فإذا منعته سقطت نفقتها في اليوم الذي منعته فيه، ومنها أن تخرج من المسكن بدون إذنه، فإذا خرجت بدون إذنه فلا تجب عليه نفقتها، ومنها أن تسافر لقضاء حاجة لغير زوجها ولو بإذنه، فإن نفقتها تسقط بذلك.
• أن تكون مطيقة للوطء، فإذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء فإنها لا تستحق النفقة سواء.
مذهب الحنابلة:
اشترط الحنابلة لوجوب نفقة الزوجية على الزوج الشروط التالية:
• أن تسلم له نفسها تسليماً تاماً في أي بلدة أو مكان يليق بها، فإذا امتنعت عن تسليم نفسها في بلد دون بلد فإن نفقتها تسقط.
• أن لا تكون ناشزاً، كأن تخرج من منزله بدون إذنه، أو أن لا تمكنه من وطئها، أو أن تسافر بدون إذنه، أو أن تتطوع بحج أو بصوم نفل أو تحرم بحج منذور في الذمة ولو بإذنه، فإنها إن فعلت ذلك ودعاها للفراش فأبت سقطت نفقتها، أو أن لا تسافر بغير إذنه لحاجته، فإن سافرت لحاجته بإذنه. 
• أن تكون ممن يوطأ مثلها، أي بأن تكون صالحة للوطء، لأن النفقة تجب في مقابل الاستمتاع،
إذن اتضح أن المذاهب السنية الأربعة أوجبوا سقوط حق المستأنف ضدها في النفقة لنشوزها
وتنص المادة 16 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985" على أنه:
"وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة "بحاجتها الضرورية "
وكلمه "شروطه" في هذه الفقرة من المادة 16 تعني انه هناك عدد من الشروط الواجب توافرها لكي تستحق الزوجة النفقة الزوجية وليس فقط مجرد العقد كما تحكم محاكم الأسرة بمخالفتها لفهم الواقع من معاني ودلالات الكلمات التي صاغها المشرع رغم مخالفة بعض تلك النصوص لمبادئ الشريعة الاسلامية ولرأي المذهب الحنفيه والمالكيه.
وتنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000 على أن 
" لا يجوز ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم"
فالزوج المستأنف لديه العديد من الاعباء الماليه التي لم يراعيها الحكم المطعون فيه ولم يراعي الحكم العداله في توزيع النفقات بين تلك الزوجه الناشز كما ناقشنا ضمن المذكره الحاليه وبين الزوجة الأولى للمستأنف وابناء الزوج من زوجته الاولی 
جدول يوضح الخصومات من مرتب المستأنف
المستحق للنفقة مبلغ الخصم بالجنيهات نوع الخصم
الزوجه الأولى أم الأولاد 150 نفقة زوجية
(ابنه من الزوجة الأولى) 150 نفقة صغير (طالبه بالثانوي)
(ابن من الزوجة الأولى) 100 نفقة صغير (طالب بالجامعة)
(ابن من الزوجة الأولى) 100 نفقة صغير (طالب بالثانوي)
الزوجة المستأنف ضدها 300 حكم نفقه مطعون فيه
بنك الاسكندرية 600 قسط قرض بضمان المرتب
إجمالي الخصم من المرتب 1400 جنيه
فأين العدل في محكمه الاسره؟ واين التوزيع العادل للنفقات علی من يعولهم المستأنف؟
هذا بالاضافه الی ان مجموع النفقات المحكوم بها قد تجاوز نسبة 50% المنصوص عليها في الماده 76 من القانون 1 لسنه 2000 وحتى مع تقديم دين النفقة على سائر الديون يكون المستأنف ملزم بسداد 800 جنيه شهريا دون احتساب اي مصاريف دراسيه لأولاده او اي فواتير. وهذا يعني ان دين النفقة المحكوم به تجاوز الحد الأقصى المسموح به في المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000 مما يوجب مراجعة الحكم حيث ان مفردات المرتب التي قدمها دفاع المستأنف ضدها تثبت أن المرتب 1530 جنيه فقط.
فكيف وصل لضمير المحكمه الوصول بنفقه 300 جنيه لتلك الزوجه الناشز محترفه المحاكم وتلفيق القضايا والاتفاق مع رجال اغراب ضد الزوج وليس ادل من حكم محكمه استئناف جنح ثان طنطا من الحكم بحبس الزوجه 3 شهور وتعويض الزوج بعشرة آلاف جنيه وذلك لتحريضها وتاجيرها أحد البلطجيه للتعدي علی الزوج المستأنف ومحاولة قتله.
ولما كانت المستأنف ضدها خارجه عن طاعه المستأنف كونها تركت منزل الزوجيه خارجه عن طاعته دون اذن منه ودون مبرر شرعى الامر الذى حدا به لتوجيه انذار على يد محضر فحركت دعوى الاعتراض برقم .... لسنة ..... أسرة بندر كفرالشيخ رغم ان انذار الطاعة كان بناءا على عقد اتفاق للصلح وثابت في المحضر الاداري ..... لسنة ..... اداري بندر كفرالشيخ الا انها مصرة على عدم العودة لمسكن الزوجية والقرار به وتشترط على المستأنف أن يقوم بتطليق زوجته الأولى وأن تظل تلك الزوجة الناشز هي الزوجة الوحيده في عصمة المستأنف كشرط للعودة للحق والعدل والحياة الزوجية.
ولما كان ما سلف بيانه فانه يستحق للقضاء بنفقه الزوجيه تحقق السبب اولا وهو( الزواج ) ثم تحقق الشرط بعد ذلك وهو ( الطاعة ) اما وان المدعيه باتت ناشز شرعا وخالفت شروط استحقاق النفقة المنصوص عليها في نفس مادة فرض النفقة فلا تستحق نفقه حتى تقلع عن معصيه النشوز وتعود لطاعه زوجها. 
بناء عليه
نصمم على الطلبات

284-مذكرة فى الاستئناف رقم 310 لسنة 2002 شرعي

مستأنف الدائرة 27 شرعي مستأنف سمنود . والمحجوزة
للحكم لجلسة ---/---/‏2003
بدفاع / -------------                                              } مستأنف{
ضد
1-----------------
2-------------------                                        } مستأنف ضدهما{

وجيز الوقائع….
وحرصاعلى وقت عدالة المحكمة نحيل أليها ما ورد بصحيفة الاستئناف .

**الطلبات ** :
أولا:قبول الاستئناف شكلا لرفعة في الميعاد .
ثانيا:وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بة بالنسبة للمستأنف ضدها الاول و النزول بالفرض المفروض لها بما يتناسب مع حالتى المستأنف  المالية و الاجتماعية و القضاء مجددا برفض

تدخل المستانف ضدها الثانية مع الزام المستانف ضدهما بالمصاريف و الاتعاب عن درجتى التقاضى وذلك تاسيسا على :
-اولا:حكم محكمة اول درجة استند على تحرى يخالف الواقع و الحقيقة ..
سيدى الرئيس…… ان التحرى الذى استندت الية محكمة اول درجة افاد ان المستانف يتقاضى راتبا شهريا قدرة 449.95 جنيها وهذا على خلاف الحقيقة و الواقع فقد تم حساب الحوافز و العلاوات و بدل الاجازات الى هذا الراتب حيث ان الراتب الشهرى الاساسى لا يتعدى ثلاثة مائة جنيها مصريا فقط مما يدل على ان حكم محكمة اول درجة قد اسس على تحرى مخالف للحقيقة "

-ثانيا :الحالة المالية والاجتماعية للمستانف..
سيدي الرئيس ..ان المستانف لا يملك الا راتبة الشهرى فقط الذى لا يتعدى ثلاثمائة جنية . كما انة يقوم باستئجار شقة الزوجية بمبلغ يعادل نصف مرتبة .كما انة يقوم بالانفاق على اختة العاجزة عن الكسب .كذلك يقوم بالانفاق على اشقائة .

-ثالثا:حكم محكمة اول درجة لا يتناسب مع راتب المستانف .
سيدى الرئيس ان حكم محكمة اول درجة صدر بالزام المستانف-المدعى علية- بان يؤدى للمدعية –المستانف ضدها الاولى – فى كل شهر اعتبارا من 3/5/2001 مبلغ خمسة و تسعون جنية نفقة زوجية و كذلك بان يؤدى للخصم المتدخل-المستانف ضدها الثانية-فى كل شهر مبلغ خمسة و عشرون جنيها كنفقة اقارب مما يعنى ان المطلوب من المستانف كل شهر مبلغ و قدرة 120 جنيها هذا بخلاف ان المستانف يقوم بالانفاق على اخوتة و يستاجر شقة و يدفع ايجارها كل شهر نصف مرتبة وهذا مالا يمكن أن يتحمله المستأنف ويكون فيه مشقة له حيث أن المستأنف ليس له أي دخل لا مرتبة الذي لايفى بكل هذه الاحتياجات من نفقة زوجية ,أستا جار شقة ,انفاقة على اختة العاجزة عن الكسب ,الإنفاق على اشقائة الاخرين.بالاضافة الى غلاء المعيشة و ارتفاع الاسعار ..
يقول ربنا عز و جل بسم اللة الرحمن الرحيم<لا يكلف اللة نفسا الا وسعها>صدق اللة العظيم.
وهذا المبلغ المفروض لا يقدر ان يؤدية المستانف فهو فوق طاقتة كما يقول اللة عز و جال بسم اللة الرحمن الرحيم< لينفق ذو سعة من سعتة و من قدر علية رزقة فلينفق مما اتاة اللة  > صدق اللة العظيم. فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسرا على إلا تقل في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ..

-رابعا:أن المستأنف ضدها الثانية –الخصم المتدخلة-لا تحتاج ألي نفقة .سيدى الرئيس ان المستانف ضدها الثانية لا تحتاج الى من ينفق عليها حيث انها تتقاضى معاشا يكفيها و لديها ما يكفيها لنفقتها فعلة وجوب النفقة للقرابة هو سد حاجة القريب و منعة من السؤال كما أن المستأنف ليس لدية إلا راتبه الذي ينفق منة على اختة و اخواتة و على ايجار الشقة التي يستأجرها و ليس لدية إلا مرتبة الذي لا يكفى في ظل غلاء المعيشة ...
**بناء علية**
نلتمس من سيادتكم القضاء للمستأنف بطلباته الموضحة بعريضة الاستئناف و صدر هذه المذكرة .
و الله ولى التوفيق.,,,,


وكيل
285-مذكرة فى الدعوى رقم-----5 لسنة 2012 شرعة
اول المحله الكبرى نفقه اقارب ومصاريف تعليم
بــــــدفاع----------------
( مدعيــة)
ضــــد
------------------------------( مدعى غلبه)

الدفـاع يلتمس أصليا ** القضـاء للمدعية بطلباتها وهى:-/
أولا :- بفرض وأداء مصاريف تعليم لها وذلك من تاريخ    /        /
ثانيا:-  بفرض وأداء نفقة للطالبة من تاريخ الأمتناع عن الأنفاق

وأحتياطيا  :-  بنلتمس أحالة الدعوى للتحقيق لأثبات يسار المدعى علية

وجيـز الوقائع  :- تتحصل فى أن المدعية أبنة المدعى علية بالنسب الصحيح الشرعى وهى صغيرة  ولامال لهاتنفق منه وكانت فى حضانة جدتها لامها من تاريخ وفاه والدتها وكانت تنففق عليها وعلى تعليمها  وذلك من تاريخ      0 0/       /      منذ إن كانت طفلة تعيش فى حضانة جدتها بعد وفاة والدتها على الرغم من أن المدعى علية يمتلك العديد من اللاراضيى الزراعية خمسة أفدنة ومكروباص ويعمل بشركة النصر

للغزل والنسيج وعلى قد كبير من الثراءوالأن قد بلغت الصغيرة أقصى سن للحضانة ونحتاج الى نفقة ومصاريف تعليم وخلافة فكانت الدعوى الماثلة
سيدى الرئيس نحن نلتمس من عدالى المحكمة القضاء للمدعية بطلباتها المبداه بصدر هذه المذكرة وعريضة دعواها
وذلك تأسيساعلى

أولا:-      أن نفقة المدعية ومصاريف تعليمها وخلافة واجبة على المدعى علية وقد تجب نفقة الفرع على الأصل والدليل على وجوبها قولة تعالى ((وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقولة صلى الله علية وسلم
((لهند أبنه أبى سفيان خذى مايكفيك وولدك بالمعروف ))فالأية الكريمة والحديث الشريف  يدلان بنصها على وجوب النفقة للزوجات على الأزواج وقد عبر الله سبحانة وتعالى فى الأية عن الأزواج بالمولود له أذا أوجبت النفقة للزوجة على زوجها بسب ولدها فأنها تجب للولد على أبية من باب أولى
والحديث كما هو نص على وجوب النفقة للزوجة وهو كذلك نص على وجوب النفقة للولد على أبية

وقد حكى أبن المنذر  الأجماع على ذلك أيضا
ومن شروط وجوب نفقة الفروع على الأصول
4- ان يكون الفرع ققير لامال له لأنه يكون محتاج اليها فى هذة الحالة والنفقة من باب المواساه وفى موضوع الدعوى الماثلة قان ام الصغيرة قد توفيت وهى فى سن الرضاعة وكفالها جدها لأمها وجدتها حتى بلغت سن الحضانة وطالبة أبيها بنفقتها ونفقة تعليمها وأن أبيها  على قدر كبير من الثراء
2-ان يكون المنفق غنيا اما بماله واما بكسبه فالاب متزوج من زوجه اخرى وله اولاد اخرين ينفق عليهم وعلى قدر كبيرمن الثراء

5- أن يكون الفرع غير قادر على الكسب بطريق مشروع وبالأطلاع على المستندات المرفقة بملف الدعوى تجد ان الطالبة لازالت فى مراحل التعليم  وتحتاج الى الكثير من النفقة من مصاريف تعليم ودروس وكتب وملابس وخلافة من المصاريف و مصاريف سفر الى  المدرسة بمدينة الموحله الكبرى
6- كما أن الطالبة فى مراحل التعليم وأنها منشعلة بطلب العلم وأنة من التعليم ماهو ضرورى لتكوين الشخص وأعدادة للحياة سواء إن كان دينيا  او دنيويا وهذ القدر من العلم بمنزلة   الطعام والكساء ومن ثم تجب على الأصل نفقة تعليم الطالبة
بنـاء علية
بنصمم على الطلبات المبداه بصدر الذكر
والله ولى التوفيق
وكيل الطالبه
(             )
المحامــى

تعليقات