تجريح الشهود في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض

إعداد: الدكتور عمر أزوكار

الإطار القانوني

الفصل 79:
إذا وجه أي تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال على أن يكون الحكم في ذلك غير قابل للاستئناف أو للطعن بالنقض إلا في وقت واحد مع الحكم المتعلق بالجوهر إن كان هو نفسه قابلا لنفس طرق الطعن.
يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة أو للقرابة القريبة أو لأي سبب خطير آخر.

الفصل 80:
يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك.
إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة ألغيت الشهادة.

قاعدة القرار

طبقاً لمقتضيات الفصل 80 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك؛ وتجريح الشهود بعد أدائهم الشهادة دون إثبات أن سبب التجريح لم يكتشف إلا بعد أدائها يبقى غير مقبول، كما أن استماع المحكمة لشهادة أجراء يشتغلون لدى المشغل بعد أدائهم اليمين القانونية لا يعيب القرار ولا يخرق المقتضيات المستدل بها، والمحكمة غير ملزمة بإجراء بحث جديد ما دامت تتوفر على المعطيات الكافية.

وقائع القرار

لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح

وسائل الطعن

لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح

جواب المحكمة

1. ومن جهة أخرى فإنه وحسب الفصل 80 من ق.م.م فإنه يجب تجريح الشاهد قبل أداء الشهادة عدا إذا كان سببه لم يكتشف إلا بعد أدائها، والطالب لم يتمسك بتصريح الشاهدين إلا بعد أدائهما الشاهدة، وفي مذكرته التعقيبية على محضر المعاينة ، ولم يدع أن سبب التجريح لم يكتشف إلا بعد أدائهما الشاهدة وفضلا عن ذلك فإن شهادتهم لم تعتمد أساس، وبهذا تكون المحكمة قد ركزت قرارها على أساس وعللته تعليلا كافيا وما بأسباب النقض يبقى على غير أساس.
و هو ما أكده شهودها المستمع إليهم بجلسة البحث المنجز ابتدائيا ، و الذين لم تجرح فيهم الطاعنة قبل أداء الشهادة وفق ما يقضي به الفصل 80 من قانون المسطرة المدنية عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك ، مما يبقى معه تجريح الشهود بعد أدائهم الشهادة غير مقبول . و المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء بحث جديد ما دام أنها تتوفر على المعطيات الكافية للبت في القضية .
القــرار عـدد : 2510 المؤرخ فـي : 10/12/2015 ملف اجتماعي عــــدد : 1192/5/2015

2. لكن من جهة أولى حيث انه وطبقا للفصل 80 من قانون المسطرة المدنية فانه يجب التقدم بطلب تجريح شاهد قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه الا بعد ذلك والثابت من وثائق الملف أن الطا لم يتقدم بطلب تجريح الشاهد قبل الاستماع اليه خلال جلسة البحث أمام محكمة الاستئناف ولم يثبت أن أسباب التجريح لم تظهر الا بعد ذلك، وبالتالي لم يعد هناك مجال للطعن في شهادته استنادا على أنه هو المسير الفعلي و أنه هو الذي قام بطرده، و مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
قرار عدد : 1426 المؤرخ فـي : 18/6/2015 ملف اجتماعي عــــدد : 49-5-1-2015

3. لكن حيث لئن استمعت المحكمة لشهادة شهود المطلوب في النقض بالرغم من تجريح الطاعن فيهم قبل أداء الشهادة على أساس أنهم يشتغلون لدى طالب الشهادة ، كان على أساس أنه كما يحق للأجير أن يطلب الإستماع لشهادة الأجراء الذين يشتغلون معه فإن نفس الشيء ينطبق على المشغل ، لأن الشهادة تنصب دائما على وقائع لا يمكن أن يثبتها إلا من كان بمقر العمل و هم في جميع الأحوال العمال كما أن أداء الشهود لليمين القانونية قبل أداء الشهادة يجعل شهادتهم عاملة في النازلة . و يبقى ما أثبته الشهود من واقعة المغادرة التلقائية قائما و المحكمة المطعون في قرارها لما لم تر د على الدفع بالتجريح تكون قد ردته ضمنيا لما قررت الإستماع للشهود بعد أدائهم اليمين القانونية . ويبقى القرار غير خارق لأي مقتضى من المقتضيات المستدل بها و الفرع من الوسيلة على غير أساس.
القــرار عـدد : 1535 المؤرخ فـي : 09/07/2015 ملف اجتماعي عــــدد : 64/5/1/2014

4. لكن حيث انه و طبقا للفصل 80 من قانون المسطرة المدنية على انه يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك، والثابت من وثائق الملف أن الطالب لم يتقدم بطلب تجريح الشاهد قبل الاستماع اليه ابتدائيا و لم يثبت أن أسباب التجريح لم تظهر الا بعد ذلك، و بالتالي لم يعد هناك مجال للطعن في شهادته ،بناءا على أنه كان الممثل القانوني للشركة عند انجاز محضر للصلح أمام مفتش الشغل، و أن هذا التعليل المستمد من وثائق الملف يحل محل التعليل المنتقد ، و تكون الوسيلتان على غير أساس.
قرار عدد : 1081 المؤرخ فـي : 30/4/2015 ملف اجتماعي عــــدد : 288/5/1/2014

5. لكــــــــــن حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه و من البحث المنجز ابتدائيا و خاصة جلسة البحث بتاريخ 19/05/2011 و التي حضرها نائبا الطرفين و تم خلالها الإستماع إلى الشاهد المصطفى بن الحداد ، بعد أدائه اليمين القانونية ، دون أن يجرح فيه الطاعن و دون أن تثار مسألة القرابة من عدمها خلال نفس الجلسة .ما دام أن مقتضيات الفصل 80 من قانون المسطرة المدنية تنص على ما يلي : " يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك .... " و الطاعن لما لم يجرح الشاهد قبل أداء الشهادة و دون أن يثبت أن سببها لم يظهر إلا بعد أدائها ، لا يجديه التجريح في شهادة الشاهد بعد ذلك .
القــرار عـدد : 1537 المؤرخ فـي : 18/12/2014 ملف اجتماعي عــــدد : 1670/5/1/2013 .

سؤال وجواب

س: متى يجب تقديم طلب تجريح الشهود في قانون المسطرة المدنية وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض؟
ج: يجب تقديم طلب تجريح الشاهد قبل أدائه للشهادة عملاً بمقتضيات الفصل 80 من قانون المسطرة المدنية، ولا يقبل التجريح اللاحق لأداء الشهادة إلا إذا ثبت أن سببه لم يظهر ولم يكتشف إلا بعد أدائها.

المصدر:
  • قانون المسطرة المدنية (الفصل 79 والفصل 80)
  • محكمة النقض
  • الدكتور عمر أزوكار
  • قرار محكمة النقض عدد 2510 بتاريخ 10/12/2015 ملف اجتماعي عدد 1192/5/2015
  • قرار محكمة النقض عدد 1426 بتاريخ 18/6/2015 ملف اجتماعي عدد 49-5-1-2015
  • قرار محكمة النقض عدد 1535 بتاريخ 09/07/2015 ملف اجتماعي عدد 64/5/1/2014
  • قرار محكمة النقض عدد 1081 بتاريخ 30/4/2015 ملف اجتماعي عدد 288/5/1/2014
  • قرار محكمة النقض عدد 1537 بتاريخ 18/12/2014 ملف اجتماعي عدد 1670/5/1/2013
تعليقات