القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة استئناف حكم نفقة

صيغة استئناف حكم نفقة أقارب




7-صيغة استئناف حكم نفقة أقارب

انه في يوم الموافق / / 
بناء علي طلب السـيدة / -------- المقيمة --------- ومحلها المختار مكتب الأستاذ / -----------------------
انا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :
السيد / ------------ المقيم في ---------------
مخاطباً مع /
و أعـلـنـتـه بـالأتـــــي
أقامة الطالبة ضد المعلن إليه الدعوى رقم --- لسنة ------- أسرة -------- بطلب فرض نفقة أقارب لها اعتبارا من -------- حيث أنه ابنها ولايوجد لها مال ولا منفق عليها غيره
، و حيث أن الدعوى قد تدوولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة ------ قضة المحكمة بفرض نفقة لها قدرها ثمانون جنيهاً في الشهر - وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير مناسب لحالة المعلن اليه الماليه والاجتماعيه مجحفا بحقوق الطالبة ومن ثم تطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :
أولا :عدم تناسب المبلغ المقضي به كنفقة للمستأنفة مع حالة المستأنف ضده المالية.
حيث أن المبلغ المقضي به قد جاء صيغراً و لا يتناسب مع حالتي المستأنف المالية و الاجتماعية حيث أن محكمة أول درجة أستندت في تقديرها للنفقة المقضي بها الي --------- 
و لما كان الحال كذلك و كان كل ما يتقاضاه المستأنف في الشهر مبلغ ------- فانه يكون من الاجحاف فرض نفقة قدرها ثمانون جنيهاً فقط
كما أن المستأنفة قد سبقت و أن قدم لمحكمة أول درجة بناء علي تصريح المحكمة ما يفيد أن دخله الشهري يعادل مبلغ --------- ، الا أن محكمة أول درجة لم تشير في حكمها المنعي عليه الا بقيام المستأنف بايداع حافظة مستندات أطلعت عليها و لم تناقش ما جاء فيها و لم ترد عليه في حيثيات حكمها بالرغم من أن ذلك يعني أن المستأنف ميسر مالياً ويإمكانه الإنفاق على والدته بما يزيد عن المبلغ المقضي لها به مما يعنى بعد ذلك الحكم عليه بالمبلغ المقضي به في حكم محكمة أول درجة غير متناسبا بالمرة مع حالة المستأنف ضده المالية .
بـــناء عـــليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمتها صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهته قانونا و كلفته الحضور أمام محكمة ---- و الكائن مقرها سراي المحكمة ------- و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ( ) استئناف عالي شئون الأسرة و ذلك ليسمع المعلن اليه الحكم عليه :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيدة في الميعاد القانوني .
ثانيا : و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ النفقة المقضي بها مع الحد الذي يتناسب و حالة المعلن اليه المالية و الاجتماعية مع الزامه بالمصايف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .
و لأجل العلم ،،،

============================================================


8-الموضوع صحيفة استئناف حكم نفقه بالتخفيض


أنة في يوم                الموافق         /         / 2012 الساعة    بناحية
بناء على طلب السيد /  ---------------------  المقيم بناحية ------ مركز المحلة الكبرى ومحلة المختار مكتب الأستاذ / =======  المحامى بالمحلة الكبرى
أنا                      محضر محكمة مركز المحلة الكبرى قد انتقلت وأعلنت :_
السيدة / ------------   المقيمة بناحية  -مركز المحلة الكبرى _ بملك والدها
مخاطبا مع /
الــموضــــوع
بجلسة 23/1/2012 صدر لصالح المستأنف  ضدها ضد المستئناف حكما في الدعوى رقم 904 لسنة 2011 أسرة مركز المحلة الكبرى قضى بالاتي :
( حكمت المحكمة بإلزام المدعى علية بان يودى للمدعية شهريا نفقة زوجية بأنواعها بمبلغ وقدرة مائة وعشرون جنيها اعتبارا من 13/6/2011 ونفقة بنوعيها للصغار كريمات وهبة وعبد العزيز بمبلغ وقدرة ثلاثمائة جنيها بالسوية بينهم اعتبارا من 13/6/2011
والزمتة بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماة )
وحيث أن الحكم قد صدر مجحفا بحقوق المستأنف ولا يتناسب مع حالتي المستأنف المالية والاجتماعية ومخالفا لصحيح الواقع والقانون لذا فأنة يطعن علية بهذا الاستئناف للأسباب الآتية
أسباب الاستئناف
اولا :_ ان المقرر المفروض بالحكم المستانف كبير جدا ولا يتناسب مع دخل المستانف وفوق طاقتة إذا أن المستأنف عامل باليومية وليس لدية اى ممتلكات تدر علية دخل خلاف عملة باليومية وان  ما اوردتة المستأنف ضدها بصحيفة الدعوى المستأنف حكمها بصدد بيان يسار المستانف هو محض كذب وافتراء ومجرد اقوال مرسلة تخالف الحقيقة ولا تمت للواقع بصله .

ثانيا :_ ان الحكم المستأنف لم يراعى ان المستأنف متزوج بزوجة أخرى تدعى/ منى محمود عبد الحميد عباس وانة هو الذى يعول والدية الطاعنين فى السن إعالة كاملة ويقوم بالأنفاق عليهما ويتكفل بمصاريف علاجهم وهو الأمر الذي يثقل كاهل المستأنف وذلك حسبما هو ثابت بحافظة المستندات المقدمة من المستأنف أمام محكمة اول درجة بجلسة 16/1/2012

ثالثا :_ ان محكمة اول درجة قد اصدرت حكمها المستانف دون الوقوف على حالة المسنانف المالية والاجتماعية ولم تحيل الدعوى للتحقيق ولم تطلب تحريات ادارية عن دخل المستانف  الأمر الذي يتمسك معة المسنانف بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات حقيقة دخل المستأنف وحالتة الاجتماعية حيث ان النفقة يجب ان تقدر بحسب هذا الدخل و بمراعاة حال المستأنف يسرا وعسرا

فلهذة الاسباب  والأسباب الأخرى التي سيبدها المستأنف بالجلسات والمذكرات كان هذا الاستئناف
بــناء عــلية
أنا المحضر سالفة الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذة الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالي المحلة الكبرى الدائرة  (      ) أسرة مستأنف بالجلسة التي ستنعقد بها علنا في يوم           الموافق      /     /   2012 من الساعة الثامنة افرنكى صباحا وما بعدها لتسمع الحكم عليها :
اولا :_ بقبول هذا الاستئناف شكلا لرفعة وتقديمة في الميعاد
ثانيا :_ وفى الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بة  والحكم للمستأنف ضدها بما يتناسب مع حالتي المستأنف المالية والاجتماعية
مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
ولاجل العلم

=================================================================

9-عريضة استئناف الحكم الصادر في

الدعوى رقم -80- لسنة 2010 أسره نفقه بالتخفيض

---------------------

أنة في يــوم            المــوافق      /    /2010م
بنــاء على طلب السيد/ ----------------------- حسن المقيم بناحية -----------مركز المحلة الكبرى ومحله المختار مكتب الأستاذ البسيونى محمود ابو عبده
/ المحامى بالمحلة الكبرى
أنا           محضر محكمة مركز المحلة الكبرى قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:-/
1- -----------------  المقيمه بناحية --------------- أول مركز المحله الكبرى بملك والدها                         مخاطبا مـــــــــع:-/
المــــوضوع
أقامت المستأنف ضدها ضد المستأنف الدعوى رقم-----=0 لسنة 2010 أسره مركز المحله الكبرى طلبت في ختامها الحكم عليه.
أولا:- وبصفه مستعجلة بفرض نفقه مؤقتة لحين الحكم بالنفقة
ثانيا:-الحكم بفرض نفقه بأنواعها الثلاثة من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها منذ خمسة اشهر مع أمره بالأداء في مواعيده وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفأله
وبجلسة12/7/2010 حكمت محكمة أول درجه
:-((بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية شهريا نفقه زوجيه بأنواعها الثلاثة قدرها مائتي جنيه اعتبارا من 1/9/2009 وألزمته بالمصروفات ومبلغ  خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة وألزمته بأداء ما فرض للمدعية في مواعيده وأعفته من الرسوم القضائية  )
**  ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفا بحقوق  المستأنف ولايتنا سب  مع حالة المستأنف المالية والاجتماعيةو مخالفا لصحيح الواقع والقانون فأنه يستأنف هذا الحكم للأسباب الآتية:-
أسباب الاستئناف
أولا:-/ أن الحكم المستأنف قد قضى للمستأنف ضدها بأكثر من طلباتها على خلاف ماهو مقرر قانونا:
إذ أن المستأنف ضدها قد طلبت في عريضة دعواها الحكم لها بفرض نفقه زوجيه بأنواعها على المستأنف من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها منذ خمسة اشهر- على حد زعمها- وهو مالا نسلم به
-وحيث أن المستأنف ضدها قد قيدت دعواها المستأنف حكمها بقلم كتاب محكمة أول درجه في ---------------/2010
- وحيث أن الحكم المستأنف قد قضى للمدعية( المستأنف ضدها) بالنفقة اعتبارا من 1/9/2010
-الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد قضى للمدعية( المستأنف ضدها بأكثر من طلباتها الواردة بصحيفة دعوها على خلاف ماهو مقرر قانونا
-ثانيا:-/أن تاريخ الامتناع عن الإنفاق هو شهر يناير سنة 2010 حسبما قرر بذلك شاهدي المدعى عليه( المستأنف) وليس شهر 9 سبتمبر سنة 2009 كما ورد بالحكم المستأنف ومن ثم فان الحكم المستأنف يكون واجب الإلغاء بالنسبة للمدة السابقة على شهر يناير سنة 2010 لسبق إنفاق المستأنف على المستأنف ضدها خلال هذه المدة

ثالثا:-/ أن المقرر المفروض بالحكم المستأنف كبير جدا ولا يتناسب مع  دخل المستأنف وفوق طاقته إذ أن المستأنف مجرد عامل في محل احذيه بالصعيد حسبما ورد بتحريات المباحث المرفقة بملف الدعوى  والتي جاءت مطابقة لشهادة شاهدي المستأنف بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة للوصول إلى حقيقة دخل المستأنف وان المستأنف لا يمتك اى محلات بالصعيد سواء للاحذيه  أو للملابس الجاهزة .
. بالاضافه الى المستأنف يستأجر شقه حجره وصاله للاقامه بها بمدينة جرجا بالصعيد بقيمه إيجاريه قدرها 150 جنيه شهريا يالاضافه إلى فواتير المياه والكهرباء وما يتحمله من نفقات السفر من محل إقامته  بقرية بشبيش مركز المحله  ومقر عمله بمدينة جرجا بالصعيد وان المستأنف ما ترك بلدته إلا لضيق الرزق بها وبحثا عن الكسب الحلال في ظل البطالة السائدة وغلاء المعيشة
رابعا:-ا:- إن الحكم المستأنف لم يراعى أن المستأنف هو الذي يعول والديه الطاعنين فى السن حسبما هو ثابت بحافظة المستندات المقدمة من المستأنف أمام محكمة أول درجه فهو الذي يقوم بالأنفاق عليهما ويتكفل بمصاريف علاجيهما بعد أن لاحقتهما العلل والأمراض ويعولهما اعاله كامله

فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف بالجلسات والمذكرات كان هذا الاستئناف
بنـــــاء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاة إلى حيث تقيم المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام  محكمة استئناف عالي المحله الكبرى الدائرة(     )شرعي مستأنف بالجلسة التي ستنعقد بها علنا في يوم              الموافق        /      / 2010 من الساعة الثامنة صباحا وما بعده لسماعها الحكم عليها /
أولا :- بقبول هذا الاستئناف شكلا لرفعة  وتقديمه في الميعاد
ثانيا:- وفى الموضوع1- بإلغاء الحكم المستأنف  فيما قضى به  في المدة من تاريخ إسناده وحتى شهر يناير سنة 2010 باعتباره انه قضى بأكثر مما طلبته المستأنف ضدها والقضاء مجددا بتخفيض مقرر النفقة المفروض بالحكم المستأنف إلى الحد الذي يتناسب مع حالة المستأنف المالية والاجتماعية.
مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي
ولأجل العلم

==========================================================================

10-إستئناف حكم نفقـة فى الدعوى رقم 565لسنة2001
شرعـى  اول المحلة

إنه فى يوم                 الموافق                     /     / 2001 م        الساعة  :
بناء على طلب السيد   / ومحلها المختار  مكتب الأستاذ/==================  بالمحلة الكبري
انا                        محضر محكمة                    قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى
انا                        محضر محكمة                    قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى :-
1- ===========================/  مخاطبأ مع
الموضوع
بموجب هذه العريضة يستأنف الطالب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 565 لسنة 2001  والصادر بتـــاريخ
30/12/2002والقاضى منطوقه
((حكمت المحكمة  اولا /بالاء النفقة المؤقتة 0
ثانيا / الزام المدعى علية بان يؤدى للمدعية مبلغ خمسة و سبعون جنيها شهريا نفقة زوجية بانواعها الثلاثة اعتبارا من 27/11/2000و مبلغ خمسة و سبعون جنيها  شهريا نفقة للصغيرة ضحى اعتبار 23/6/1998 و امرتة بالاداء فى مواعيد و اعفت الدعوى من المصاريف

وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار  وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنف مما حدا بالطالب لإستئنافه   و الحكم بالآتى  :
الطلبات :
قبول الإستئناف شكلاً للتقرير بة فى الميعاد 0
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً  برفض الدعوى  بها فى الحكم سالف الذكر   الزام المستانف ضدها بالمصروفات واتعاب المحاماة
حيث أن هذاالحكم  قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار مما يستوجب تعديله للأسباب الاتية
1-/خطأ فى تطبيق القانون
2/ الفساد فى الاستدلال
3/ القصور فى التسبيب و المغالاة فى فرض النفقة

سير الدعوى أمام محكمة أول درجة
أقيمت الدعوى بعريضة أودعت وأعلنت قانوناً بتاريخ 27/11/2001و علنة قانونا للممستأنف طلب فى ختامها الحكم للمستأنف ضدها  على المستأنف  بالآتى (بالزام المدعي علية بان يؤدى للمدعيةنفقة مؤقتة لها و صغيرتها و نفقة زوجية بانواعها  الثلاثة  اعتبار من سنة سابقة و تاريخ رفعدعوى الحاصل
و 27/11/2001  و نفقة ضحى بنوعيها من تاريخ ميلادها و امر ة بالاداء و الزامة بالمصاريف  و تدوالت الدعوى بجلسات و بجلسة 14/1/20002 حكمت المحكمة بفقة مؤقتة و قبل الفصل فى و الموضوع بالزام المدعى علية بان يؤدي للمدعية مبلغ مائة و خمسون جنية  نفقة مؤقتة و لها و للصغيرة بسوية و بينهم – و بجلسة 27/5/2002 قضت المحكمة باحالة الدعوى لتحقيق  و بجلسة 18/11/2002  ققرت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 30/12/2002

أوجــــة الاستـــئناف
1- الخطا فى تطبيق القانون
حيث ان الحكم قد اخطا فى تطبيق نص المادة 25 من قانون 1920 والمعدلة بقانون 100 لسنة 1985 م و جت المادة  النفقة الزوجة على زوجهها طالما كانت فى طاعتة   و حيث الثابت بان الزوجة  تركت منزل الزوجية دون مبرر مسوغ يتفق من الواقع و القانون بحيث يكون على الزوج اداء نفقة لزوجتة  فكون ترك الزوجة منزل الزوجية دون اى داعى و سبب قانونى فان بذلك لاتكون مستحقة لنفقة عملا بنص المادة 25من قانون 1920
كما اخطأ ت محكمة اول درجة  حكمت بالزام المدعى علية  نفقة للصغيرة من تاريخ ولادتها   حيث ان الصغيرة حيث لم يسبب الحكم فى حيثياتة  و فى منطوقة سند لذلك الحكم حيث جاء الحكم خالية من التسبيب  ممايعد قصور و عوار مما يستوجب نقضة فكان من المنطقى و مقبل عقلا ان تحكم المحكمة بالنفقة للصغيرة من تاريخ رفع الدعوى مثل امها باعتبار هاجزء من امها لا تفارقها خاصة و انها فى مرحلة الرضاعة مما يعيب الحكم سب بطلانة و ذلك ماذهبت الية محكمة النقض فى احكامها (ابتناء الحكم على واقعة لاسند لها باوراق او مستندة الى مصدر موجود و لكنة مناقض لها ام يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منة 0 اثرة 0 بطلان الحكم 0(الطعن رقم 31 لسنة 66ق ((احوال شخصية – جلسة 25/11/2000))
ثانيا /الفساد فى الاستدال
كما استناد محكمة اول درجة الى اقوال الشهود  لها السلطة التقديرية و استخلاص الدلائل من اقوال الشهود  اذاكانت تفق مع الشروط الموضوعية للشهادة فى الفقة و القانون التى تشترط ان تكون شهادة رؤيا  ذلك ماذهبت الية محكمة النقض ((الاصل فى الشهادة و جوب معانية الشاهد محل الشهادة بنفسة 0 الاستثناء 0 الاحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامح 0))((الطعن رقم 640لسنة 66 ق احوال شخصية – جلسة  11/6/2001))
كما ان محكمة اول درجة لديها نموزج نفقة مطبوع لديها لجميع قضايا النفقة التى تحكم  فيها  و تنست ان هنالك  اسباب مخلتفة كان عليها ان توضحها فى حيثيات ذلك الحكم  حيث لم توضح السند القانونى لفرض نفقة للصغيرة (ضحى) من تاريخ و  لدتهاا هل استندت الى اقوال الشهود  فاذاكان ذلك فان اقوال الشهود جاءات مخالفة الى


ماذهبت الية المحكمة حيث ذكر الشهود بان المد عى علية  لم ينفق على المدعى عليها من شهر 11*/1999
حيث ان نفقة الأولاد  على  الأب حسب يسارة وأن النفقة تدور فى فلك الاب يسر أو اعسار وحيث أن الثابت من التحرى أن المستأنف يعمل عامل يومية سائق اجرة اليومى سبعة جنية  ولكن التحرى تناسى أن المستأنف كعامل يومى لا يعمل كل أيام الاسبوع بل يعمل يوم أويومين فى الاسبوع فقطولايعمل باقى أيام الاسبوع
كما ان قد اخطات محكمة اول فى تطبيق القانون   من الحكم تغاضت عن  التحرى عن طريق الشرطة   و اعتمدت اقوال الشهود ليس اى صلة بالمدعى علية و المعدية من قربي او بعيد يتيح لهم معرفة و ظروف ملابسات الدعوى  ,
حيث أن حكم أول درجة قد اعتمد كل الاعتماد فقط على التحرى الذى أورد أن الطالب يععمل عامل يومية ودخلة سبعة  جنيهات يوميا كما ان المستانف ضدها  لم تقدم ثمة مستندات تؤكد أقوالها والتى لا يؤازرها أى دليل بالاوراق

3/   القصور فى التسيب   والمغالاة فى المفروض  :
حيث أن محكمة أول درجة قد أخلت اخلالا جسيما  فى تسبيب الحكم لم تسبب الحكم التسبيب القانونى لما قررتة فى  منطوق حكمها فلم تقدم الاسباب لفرضها نفقة للصغيرة  ضحى من تاريخ و لادتها فاذا كان استناد على اقوال الشهود مع تسليما بصحة شهادة الشهود جدالا فقد ذكر اقوال الشهود  بان المدعى علية لاينفق على المدعى من شهر  11/1999 فما المبرر الذى تغاضت بة المدعية عن اقامت دعواها  طوال تلك السنين اذا انقطعت عنها نفقة زوجها طوال تلك المدة 0 فلابد ان يكون هناك مبرر مسوغ لحكم المحكمة 0
كما هناك اخلال  بحق المستأنف حيث أنها قضت بفرض نفقة للمستأنف ضدها وذلك اعتمادا على  اقوال الشهود التى جاء ت مغالا فيها و جاءت منتاقضة مع تحريات المباحث  وهى الطرف المحايد  بين طرفى الدعوى والتحرى المرفق بالاوراق وتناست أن المستأنف من حقة ايضا أن يعيش وأن نفقة الصغار تحدد على مدى يسار المستأنف وان الطالب يعمل عامل يومية سبعة جنيهات
(( لينفق كل ذو سعة من سعة من سعة ومن قدرة رزقة فلينفق مما اتاة الله لا يكلف الله نفسا مما اتاها سيجعل الله بعد عسرا يسرا ))        صدق الله العظيم
لذ لــــــــك
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاة الى حيث يقيم المعلن الية وتركت لة صورة من هذا مكلفا اياة بالحضور امام محكمة المحلة الكبرى للاحوال الشخصية دائرة شرعى مستانف وذلك بجلستها المنعقدة بها صباح يوم  الاحد            الموافق   /    /  2002 م وذلك بمجمع المحاكم الجديد من الساعة الثامنة ما بعدها وذلك ليسمع الحكم علية
اولا / قبول الاستئناف شكلا للتقرير بة فى الميعاد
ثانيا / وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا برفض الدعوى   الزامة بالمصروفات واتعاب المحاماة .
لاجــــل العـــــلم ،،،،
=================================================================

11-استئناف حكم نفقـة فى الدعوى


إنه فى يوم                 الموافق                     /     / 2001 م        الساعة  :
بناء على طلب السيد   / ومحلها المختار  مكتب الأستاذ/==================  بالمحلة الكبري
انا                        محضر محكمة                    قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى :-
1- السيد  /========== مركز المحلة الكبرى                                          مخاطبامع
الموضــــــوع
بموجب هذه العريضة يستأنف الطالب الحكم الصادر فى الدعوى رقم41لسنة 2003  شرعى مركزالمحلة والقاضى منطوقه (حكمت المحكمة  بزيادة مقرر النفقة المفروضة بالحكم 54لسنة1990احوال مركز المحلة الكبرى بمبلغ خمسون كنفقة صغير و اجر مسكن شهريا ليصبح المفروض لة أصلا وزيادة مبلغ و ثمانون جنية و امرت المدعى علية بدائها الية من تاريخ رفع الدعوى فى 20/1/2003و أعفت الدعوى من المصاريف
وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار  وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنفة مما حدا بالطالب لاستئنافه لتعديله  و الحكم بالآتى  :
الطلبات : قبول الاستئناف شكلاً لرافعة فى المعياد القانوني
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بزيادة مقدار ما حكم بة من نفقة فى اول درجة  وذلك للاسباب الاتية
1- الخطاْفى تطبيق  القانون
2- الخطاْ الحكم فى تاْويل الثابت بالكتابة على غير مؤادة
3- الخطاْ الحكم فى  الاستدال
سير الدعوى أمام محكمة أول درجة
أقيمت الدعوىرقم==== بعريضة أودعت وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم للمستأنف    على المستأنف ضدة بالحكم بفرض للنفقة زوجية  و للصغار من تاريخ رفعها بتاريخ 20/1/2003/   و ذلك على سند من القول حاصلة ان الطالب نجل المستأنف ضد  وان وصادر لصالحة ان الحكم رقم 54لسنة 1990 بمبلغ خمسة و ثلاثين جنيها نفقة و اجرمسكن  وحيث مر على ذلك الحكم ما يقرب من ثلاثة عشر عام  تغيرت فية الأحوال المعشية و الظروف الاقتصادية و الأحوال الاجتماعية لطالب تغيرا لا يتناسب و الحكم المراد ذيارتة  و الحالة المالية المستأنف ضد ة0
وقد طلب المستأنف المستأنف ضد ة مرارا وتكرار حرصا صلة الأبوة الاانة رفض رفضا قاطعا
أوجـــه الإستئـناف
1- الخطأ فى تطبيق القانون  : حيث أن الحكم قد أخطأ فى تطبيق نص المادة   25ِمن قانون  لسنة1920 والمعدلة بقانون 100 لسنة 1985 م  حيث إن نفقة الأولاد على الأب حسب يسارة و أن بوافر  لأولاد العيشة الكريمة و المباسبة و اللائقة بمثلهما و إلا إن الحكم قد تغافل عن مدى يسارة  الأب حيث ان راتبه اكثر من سبعمائة جنية شهريا علاوة الحوافز الشهرية  وما يملكة من اطيان زراعية 0  حيث جاء حكم أول درجة مجحف تماما  لم يلبى بطلبات  المستأنف   فمبلغ خمسة و ثمانون جنيها    هل تكفى وحدها لاجر المسكن    المستـأنف    فى الوقت الحاضر  فى ظل تغير الظروف لاقتصادية و ارتفاع الأسعار المتزايد حيث ان المستأنف طالب بكلية الطب فى اشد الحاجة للتركيز لدارسة وعلى المستأنف توافر كافة الوسائل المعشية المناسب لة  و خاصة و ان المستـأنف ضده يعمل مدير إدارة التعليم الصناعي  بإدارة شرق التعليمية
2- الخطأفى تأويل الثابت في الأوراق على غير مؤداه :  حيث أن الثابت من تحريات المباحث التي أكدت يسار المستأنف ضده  و انه قادر على الإنفاق على   المستأنف  ان كل من ما جاء بالحكم الصادر يؤكد بالمستندات و التحريات يسار المستأنف ضده  و ثرائه و المحكمة في التفاها عن هذا و النزول بالنفقة الى هذا الحد لهو تأويل يسار المستأنف ضد على غير مؤادة و إضرار واضح بالمستأنف
و حيث ان الحكم بمبلغ خمسة و ثمانون جنيها لا تكفى اجر المسكن الذي يقتن فيه المستأنف  بالإضافة الى الملبس الذي يلاق بطالب بكلية الطب  لا يكفى  متطلبات المعيشة للمستأنف بعد ارتفاع الأسعار المتزايد و تغير مستأنف ضده بالزيادة حيث ان دخلة يتعدى سبعمائة  جنية  الاان المحكمة   اعتمدت اعتمادا كليا على تحريات المباحث  فى تقدير دخل المستأنف ضد ة  وان للمحكمة السلطة التقدير و اخذ بظروف و وقائع الدعوى  وملابساتها  *
3- خطا الحكم فى استدلاله :  كل المستندات وسير الدعوى وما انتهت إلية إجراءات  المحكمة   أكدت يسار  المستأنف ضده  و أحقية المستأنف فى زيادة المفروض لة    لكى يتوافر له الحياة الكريمة  مساواة بإقرانه و لايصح يكون الحكم فرض نفقة لا تكفى لهما و علية فان الحكم بما انتهى الية من مبلغ ضئيل لا يكفى متطلبات المعيشة
وقد جاء قول الله تعالى قاطعا
( لينفق ذو سعة من سعة ومن قدرة علية ورزقة فلينفق مما اتاة الله لا يكلف الله نفسا الا مما اتاها سيجعل الله بعد عسرا يسرا   )             صدق الله العظيم .
لـــذلـــك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى لتاريخ المذكور أعلا الى حيث يقيم المعلن الية وتركت لة صورة من هذا مكلفا اياة بالحضور إمام محكمة المحلة الكبرى  للأحوال الشخصية  دائرة      شرعي مستأنف   وذلك بجلستها المنعقدة بها علنا صباح يوم         الأربعاء    الموافق       /    /  2003 وذلك بمجمع المحاكم الجديد من الساعة الثامنة وما بعدها وذلك ليسمع الحكم علية  أولاً  : قبول الإستئناف شكلاً
ثانياً  :وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بزيادة   الحكم موضوع الدعوى زيادة تتناسب مع يسار المستأنف ضده و تتناسب مع متطلبات المعيشة للمستأنف    مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة 0
ولاجـــل العلـــم ،،،،،


12-استئناف فرعى نفقه – نصير المحامين –
عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض

كتب : عدنان محمد عبد المجيد
أنه في يوم الموافق / /
وبناء على طلب السيدة/ =======ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94أ الشهيد أحمد عصمت- عين شمس الشرقية والأساتذة /عبد العزيز أحمد عبد العزيز, مروة عدنان ،هند حمدى ، ريهام سلام ,أحمد جمال/محمود صبحى المحامون بالقاهرة .
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية وأعلنت:-
السيد/=============.
مخاطباً مع :
وأعلنته بالاستئناف الفرعي الأتي
أقام المستأنف ضده الاستئناف رقم 7185 لسنة130 ق أمام الدائرة (155) استئناف عالي الأسرة استئناف نفقة زوجية وصغير وقد تحدد لنظره جلسة 10/11/2013 وبتلك الجلسة حضرت المستأنفة بشخصها ووكيلاً معها وطلب اجلاً للاستئناف الفرعي وسداد الرسم فقررت هيئة المحكمة الموقرة التأجيل لجلسة 9/2/2014 للاستئناف الفرعي وسداد الرسم0
الواقعات
حيث تتحصل واقعات الدعوى فى ان المستأنفة أقامتها بموجب صحيفة
إستوفت شرائطها الشكلية والقانونية وأودعت قلم كتاب المحكمة
بتاريخ 8/1/2012 وأعلنت قانوناً للمستأنف ضده طلبت فى ختامها الحكم بفرض نفقة زوجية للمستانفة والصغير اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التسوية مع إلزامه بالمصروفات والاتعاب.
على سند من القول انها زوجة للمستانف ضده بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير عبد الرحمن وقد تركهم بلا نفقة ولا منفق وقد إمتنع المستأنف ضده عن الانفاق عليها وعلى الصغير رغم قدرته ويساره ولجأت لمكتب التسوية دون جدوى وذلك مما حدا بها لإقامة دعواها للقضاء بطلباتها السالفة البيان.
وقدمت سندا لدعواها حافظة كمستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواج المستأنفة بالمستأنف ضده مؤرخة 25/2/2010صورة من شهادة ميلاد الصغير عبد الرحمن مواليد 5/8/2011 .وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المستأنفة بوكيلا عنها ومثل المستأنف ضده بوكيلا عنه والمحكمة عرضت الصلح فرفضه الحاضر عن المستأنفة .
وحيث ضم ملف التسوية رقم 2529 لسنه 2012 مكتب تسويه المنازعات الاسرية بالمطرية بتاريخ 19/12/2011 وقدم الحاضر عن المستأنفة حافظة مستندات طويت على أصل التحرى ثابت به ان المستأنف ضده يعمل سائق تاكسى ودخله الشهرى حوالى 1500 جنيه شهرياً وقدم وكيل المستانف ضده حافظة مستندات طويت على صورة من وثيقة عقد زواج المستأنف ضده بزوجة أخرى , وصورة من عقد إيجار وقدم مذكرة وطالعتهم المحكمة.
وحيث أودعت النيابة العامة مذكرة بالرأى طالعتها المحكمة والمحكمة عرضت الصلح على طرفى التداعى رفضته الممدعية وبجلسة 6/3/2013 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد شابه عيب الإجحاف بحقوق المستأنفة وصغيرها وعدم تناسب المبلغ المحكوم به وقدرة ويسار المستأنف ضده وغلو وارتفاع الأسعار مما يوجب استئنافه للأسباب الآتية:-
السبب الأول
الإجحاف بحقوق المستأنفة وصغيرها
الحكم المستأنف وقد قضى بمبلغ 300 جنية نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة للمستأنفة ومبلغ 200 جنيه نفقة بنوعيها للصغير عبد الرحمن من تاريخ تقديم طلب التسوية الحاصل فى 19/12/2011 فقد أجحف بحقوق المستأنفة وصغيرها حيث ان المستأنفة قد طلقت من المستأنف ضده بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 48 لسنه 2012 أسرة المطرية بتاريخ 19/6/2013 وأصبح الحكم نهائى وبهذا تكون قد رفعت من اعباء المستأنف ضده نفقتها الزوجية ولا تستطيع المستأنفة العيش بمبلغ 200 جنية نفقة للصغير عبد الرحمن والذى ليس له من عائل سواه و لا يوجد من يستحقون النفقة دونه حيث أن المبلغ المقضى به لا يتناسب البتة وقدرة المستأنف ضده ويساره الذي بات جلياً واضحاً من التحريات الواردة من قسم شرطة المطرية والتي تبين منها أن المستأنف ضده ميسور الحال ويعمل سائق تاكسى ولا يقل دخله الشهري عن1500الاف جنيه ( ألف وخمسمائة جنيه شهرياً) و حيث ان التحريات لم تبين من ان المستأنف ضده ليس سائقاً للتاكسى بل هو مالك له وهذا واضح من الشهادة الصادرة من التأمينات والتى توضح انه صاحب سيارة هذا بالإضافة إلى إنه يمتلك شركة تسمى شركة المصريين لبيع مفروشات العرائس والكائنة بشارع متحف المطرية بجوار مول الدفراوى بميدان النعام ولا يتناسب من ناحية أخرى مع غلو وارتفاع الأسعار في كل شيء 0
بيد أن الحكم المستأنف قد انتهي إلى القضاء بهذا المنطوق الذي لا يتناسب البتة وقدرة ويسار المستأنف ضده ولا يتناسب وارتفاع وغلو الأسعار مما يتعين معه استئنافه0
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالي الأسرة والكائن مقرها القاهرة الجديدة التجمع الخامس أمام الدائرة (155) استئناف عالي الأسرة وذلك بمشيئة الله تعالى في يوم الأحد الموافق 9/ 2/2014 في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المستأنف ضده الحكم عليه لصالح المستأنفة0
اولاً :- بقبول الاستئناف الفرعي شكلاً 0
ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداًَ بفرض نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة (مأكل وملبس ومسكن) وأمره بالأداء اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التسوية وحتى طلاقها منه الحاصل فى 19/6/2013 وبفرض نفقة للصغير (عبد الحمن حسن عبد الوارث) بنوعيها (مأكل وملبس) من تاريخ تقديم طلب التسوية مع ما يتناسب وقدرة ويسار المستأنف ضده المالية وغلو وارتفاع الأسعار وإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضى0
مع حفظ كافه حقوق المستأنفة الأخرى 0
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,



13-عريضة استئناف الحكم الصادر في
الدعوى رقم ----- لسنة 2010 أسره
مركز المحلة الكبرى  والصادر  بجلــــسة
---------------------2010نفقه بالنقصان


أنة في يــوم            المــوافق      /    /2010م
بنــاء على طلب السيد/ ----------------------- حسن المقيم بناحية -----------مركز المحلة الكبرى ومحله المختار مكتب الأستاذ البسيونى محمود ابو عبده
/ المحامى بالمحلة الكبرى
أنا           محضر محكمة مركز المحلة الكبرى قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:-/
1- -----------------  المقيمه بناحية --------------- أول مركز المحله الكبرى بملك والدها                         مخاطبا مـــــــــع:-/
المــــوضوع
أقامت المستأنف ضدها ضد المستأنف الدعوى رقم-----70 لسنة 2010 أسره مركز المحله الكبرى طلبت في ختامها الحكم عليه.
أولا:- وبصفه مستعجلة بفرض نفقه مؤقتة لحين الحكم بالنفقة
ثانيا:-الحكم بفرض نفقه بأنواعها الثلاثة من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها منذ خمسة اشهر مع أمره بالأداء في مواعيده وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفأله
وبجلسة12/7/2010 حكمت محكمة أول درجه
:-((بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية شهريا نفقه زوجيه بأنواعها الثلاثة قدرها مائتي جنيه اعتبارا من 1/9/2009 وألزمته بالمصروفات ومبلغ  خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة وألزمته بأداء ما فرض للمدعية في مواعيده وأعفته من الرسوم القضائية  )
**  ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفا بحقوق  المستأنف ولايتنا سب  مع حالة المستأنف المالية والاجتماعيةو مخالفا لصحيح الواقع والقانون فأنه يستأنف هذا الحكم للأسباب الآتية:-
أسباب الاستئناف
أولا:-/ أن الحكم المستأنف قد قضى للمستأنف ضدها بأكثر من طلباتها على خلاف ماهو مقرر قانونا:
إذ أن المستأنف ضدها قد طلبت في عريضة دعواها الحكم لها بفرض نفقه زوجيه بأنواعها على المستأنف من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها منذ خمسة اشهر- على حد زعمها- وهو مالا نسلم به
-وحيث أن المستأنف ضدها قد قيدت دعواها المستأنف حكمها بقلم كتاب محكمة أول درجه في ---------------/=====
- وحيث أن الحكم المستأنف قد قضى للمدعية( المستأنف ضدها) بالنفقة اعتبارا من 1/9/2010
-الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد قضى للمدعية( المستأنف ضدها بأكثر من طلباتها الواردة بصحيفة دعوها على خلاف ماهو مقرر قانونا
-ثانيا:-/أن تاريخ الامتناع عن الإنفاق هو شهر يناير سنة 2010 حسبما قرر بذلك شاهدي المدعى عليه( المستأنف) وليس شهر 9 سبتمبر سنة 2009 كما ورد بالحكم المستأنف ومن ثم فان الحكم المستأنف يكون واجب الإلغاء بالنسبة للمدة السابقة على شهر يناير سنة 2010 لسبق إنفاق المستأنف على المستأنف ضدها خلال هذه المدة

ثالثا:-/ أن المقرر المفروض بالحكم المستأنف كبير جدا ولا يتناسب مع  دخل المستأنف وفوق طاقته إذ أن المستأنف مجرد عامل في محل احذيه بالصعيد حسبما ورد بتحريات المباحث المرفقة بملف الدعوى  والتي جاءت مطابقة لشهادة شاهدي المستأنف بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة للوصول إلى حقيقة دخل المستأنف وان المستأنف لا يمتك اى محلات بالصعيد سواء للاحذيه  أو للملابس الجاهزة .
. بالاضافه الى المستأنف يستأجر شقه حجره وصاله للاقامه بها بمدينة جرجا بالصعيد بقيمه إيجاريه قدرها 150 جنيه شهريا يالاضافه إلى فواتير المياه والكهرباء وما يتحمله من نفقات السفر من محل إقامته  بقرية بشبيش مركز المحله  ومقر عمله بمدينة جرجا بالصعيد وان المستأنف ما ترك بلدته إلا لضيق الرزق بها وبحثا عن الكسب الحلال في ظل البطالة السائدة وغلاء المعيشة
رابعا:-ا:- إن الحكم المستأنف لم يراعى أن المستأنف هو الذي يعول والديه الطاعنين فى السن حسبما هو ثابت بحافظة المستندات المقدمة من المستأنف أمام محكمة أول درجه فهو الذي يقوم بالأنفاق عليهما ويتكفل بمصاريف علاجيهما بعد أن لاحقتهما العلل والأمراض ويعولهما اعاله كامله

فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف بالجلسات والمذكرات كان هذا الاستئناف
بنـــــاء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاة إلى حيث تقيم المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام  محكمة استئناف عالي المحله الكبرى الدائرة(     )شرعي مستأنف بالجلسة التي ستنعقد بها علنا في يوم              الموافق        /      / 2010 من الساعة الثامنة صباحا وما بعده لسماعها الحكم عليها /
أولا :- بقبول هذا الاستئناف شكلا لرفعة  وتقديمه في الميعاد
ثانيا:- وفى الموضوع1- بإلغاء الحكم المستأنف  فيما قضى به  في المدة من تاريخ إسناده وحتى شهر يناير سنة 2010 باعتباره انه قضى بأكثر مما طلبته المستأنف ضدها والقضاء مجددا بتخفيض مقرر النفقة المفروض بالحكم المستأنف إلى الحد الذي يتناسب مع حالة المستأنف المالية والاجتماعية.
مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي
ولأجل العلم
===========================================================================


14-استئناف حكم نفقـة اقارب بالزياده فى الدعوى رقم


إنه فى يوم                 الموافق                     /     / 2001 م        الساعة  :
بناء على طلب السيد   / ومحلها المختار-------  مكتب الأستاذ/  ة بالمحلة الكبري
انا                        محضر محكمة                    قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى :-
1- السيد  /-------------              المقيم  --------- المحلة الكبرى                                          مخاطبامع
الموضــــــوع
بموجب هذه العريضة يستأنف الطالب الحكم الصادر فى الدعوى رقم----لسنة 200---------- والقاضى منطوقه (حكمت المحكمة  بزيادة مقرر النفقة المفروضة بالحكم ------لسنة--------احوال مركز المحلة الكبرى بمبلغ خمسون كنفقة صغير و اجر مسكن شهريا ليصبح المفروض لة أصلا وزيادة مبلغ و ثمانون جنية و امرت المدعى علية بدائها الية من تاريخ رفع الدعوى فى -------------أعفت الدعوى من المصاريف
وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار  وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنفة مما حدا بالطالب لاستئنافه لتعديله  و الحكم بالآتى  :
الطلبات : قبول الاستئناف شكلاً لرافعة فى المعياد القانوني
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بزيادة مقدار ما حكم بة من نفقة فى اول درجة  وذلك للاسباب الاتية
1- الخطاْفى تطبيق  القانون
2- الخطاْ الحكم فى تاْويل الثابت بالكتابة على غير مؤادة
3- الخطاْ الحكم فى  الاستدال
سير الدعوى أمام محكمة أول درجة
أقيمت الدعوى بعريضة أودعت وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم للمستأنف    على المستأنف ضدة بالحكم بفرض للنفقة زوجية  و للصغار من تاريخ رفعها بتاريخ ------------   و ذلك على سند من القول حاصلة ان الطالب نجل المستأنف ضد  وان وصادر لصالحة ان الحكم رقم -------لسنة -------- بمبلغ خمسة و ثلاثين جنيها نفقة و اجرمسكن  وحيث مر على ذلك الحكم ما يقرب من ثلاثة عشر عام  تغيرت فية الأحوال المعشية و الظروف الاقتصادية و الأحوال الاجتماعية لطالب تغيرا لا يتناسب و الحكم المراد ذيارتة  و الحالة المالية المستأنف ضد ة0
وقد طلب المستأنف المستأنف ضد ة مرارا وتكرار حرصا صلة الأبوة الاانة رفض رفضا قاطعا
أوجـــه الإستئـناف

1- الخطأ فى تطبيق القانون  : حيث أن الحكم قد أخطأ فى تطبيق نص المادة   25ِمن قانون  لسنة1920 والمعدلة بقانون 100 لسنة 1985 م  حيث إن نفقة الأولاد على الأب حسب يسارة و أن بوافر  لأولاد العيشة الكريمة و المباسبة و اللائقة بمثلهما و إلا إن الحكم قد تغافل عن مدى يسارة  الأب حيث ان راتبه اكثر من سبعمائة جنية شهريا علاوة الحوافز الشهرية  وما يملكة من اطيان زراعية 0  حيث جاء حكم أول درجة مجحف تماما  لم يلبى بطلبات  المستأنف   فمبلغ خمسة و ثمانون جنيها    هل تكفى وحدها لاجر المسكن    المستـأنف    فى الوقت الحاضر  فى ظل تغير الظروف لاقتصادية و ارتفاع الأسعار المتزايد حيث ان المستأنف طالب ------ فى اشد الحاجة للتركيز لدارسة وعلى المستأنف توافر كافة الوسائل المعشية المناسب لة  و خاصة و ان المستـأنف ضده يعمل ---------------------
2- الخطأفى تأويل الثابت في الأوراق على غير مؤداه :  حيث أن الثابت من تحريات المباحث التي أكدت يسار المستأنف ضده  و انه قادر على الإنفاق على   المستأنف  ان كل من ما جاء بالحكم الصادر يؤكد بالمستندات و التحريات يسار المستأنف ضده  و ثرائه و المحكمة في التفاها عن هذا و النزول بالنفقة الى هذا الحد لهو تأويل يسار المستأنف ضد على غير مؤادة و إضرار واضح بالمستأنف
و حيث ان الحكم بمبلغ خمسة و ثمانون جنيها لا تكفى اجر المسكن الذي يقتن فيه المستأنف  بالإضافة الى الملبس الذي يلاق -------  لا يكفى  متطلبات المعيشة للمستأنف بعد ارتفاع الأسعار المتزايد و تغير مستأنف ضده بالزيادة حيث ان دخلة ---------  جنية  الاان المحكمة   اعتمدت اعتمادا كليا على تحريات المباحث  فى تقدير دخل المستأنف ضد ة  وان للمحكمة السلطة التقدير و اخذ بظروف و وقائع الدعوى  وملابساتها  *
3- خطا الحكم فى استدلاله :  كل المستندات وسير الدعوى وما انتهت إلية إجراءات  المحكمة   أكدت يسار  المستأنف ضده  و أحقية المستأنف فى زيادة المفروض لة    لكى يتوافر له الحياة الكريمة  مساواة بإقرانه و لايصح يكون الحكم فرض نفقة لا تكفى لهما و علية فان الحكم بما انتهى الية من مبلغ ضئيل لا يكفى متطلبات المعيشة
وقد جاء قول الله تعالى قاطعا
( لينفق ذو سعة من سعة ومن قدرة علية ورزقة فلينفق مما اتاة الله لا يكلف الله نفسا الا مما اتاها سيجعل الله بعد عسرا يسرا   )             صدق الله العظيم .
لـــذلـــك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى لتاريخ المذكور أعلا الى حيث يقيم المعلن الية وتركت لة صورة من هذا مكلفا اياة بالحضور إمام محكمة --------  للأحوال الشخصية  دائرة      شرعي مستأنف   وذلك بجلستها المنعقدة بها علنا صباح يوم         الأربعاء    الموافق       /    /  2003 وذلك بمجمع --------- من الساعة الثامنة وما بعدها وذلك ليسمع الحكم علية  أولاً  : قبول الإستئناف شكلاً
ثانياً  :وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بزيادة   الحكم موضوع الدعوى زيادة تتناسب مع يسار المستأنف ضده و تتناسب مع متطلبات المعيشة للمستأنف    مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة 0                                                                     ولاجـــل العلـــم ،،،،،

===========================================================
15-أجر خادم لصغير

كتب : عدنان محمد عبد المجيد
انه في يوم الموافق / /2010
بناء على طلب السيدة ================ومحله المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد والأساتذة/عبد العزيز أحمد عبد العزيز/مروة عدنان / هند حمدي أبواليزيد / ريهام سلام المحامون بالقاهرة0
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-
1 – السيد=================
مخاطباً مع :-
وأعلنته بالأتي
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ 27===وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالصغير (=====) مواليد ====2والبالغ من العمر ثمانية سنوات وقد طلقت منه بموجب أشهاد الطلاق المؤرخ في 25===وقد انتهت عدتها منه في 25====وهم في يدها و في حضانتها الصالحة لها شرعاً0
وقد ترك المعلن إليه صغيره بلا أجر خادمة وهو يحتاج إلى من يقوم بخدمته حيث انه ممن يخدم وقد الزمه القانون بذلك ولما كان اجر الخادمة للصغير(===) مواليد ====والبالغ من العمر ثمانية سنوات يقع على عاتق الأب المعلن إليه فقد طالبت الطالبة المعلن إليه مراراً وتكراراً بإعطائها اجر خادمة للصغير حيث أنه ممن يخدم وقد كان لهم أكثر من خادمة عند أقامة العلاقة الزوجية بين الطالبة والمعلن إليه حيث انه ميسور الحال فقد رفض وامتنع بالرغم من قدرته ويساره يعمل أعمال حرة وفى التجارة بدولة هولندا وكذلك أعمال حرة فى مصر ويمتلك شقة بالعبور وشقة أخرى ======وشقة أخرى ==========================ويمتلك سيارة دايو وأولاده من زوجة أخرى مقيدون فى مدرسة تاجان الأزهرية الخاصة ولا يقل مصاريف الفرد فيهم عن 25 ألف جنيه فى السنة والمعلن إليه ميسور الحال ولا يقل دخل المعلن إليه عن 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه شهرياً ) ولم تجدي معه المحاولات الودية المتكررة 0
وقد طالبته الطلبة مراراً وتكراراً بإعطائها أجر خادمة للصغار إلا انه امتنع ورفض الإنفاق عليهم 0
وقد تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية عين شمس وقيدت تحت رقم لسنة 2010وذلك أعمالاً لقانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 مطالبة المعلن إليه بإعطائها أجر خادمة للصغير(====) الإ انه لم يلقى له بالاً ولم يتحرك له ساكناً و ضرب بالطلب عرض الحائط .
ولما كان ذلك وكان يحق للطالبة أقامة تلك الدعوى 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمه أسرة عين شمس والكائن مقرها بمجمع محاكم مصر الجديدة بشارع الحجاز مبنى محكمة الأسرة أمام الدائرة ( ) أسرة عين شمس وذلك بمشيئة الله تعالى في يوم الموافق / / في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم عليه لصالح الطالبة بفرض اجر خادمة للصغير (==========) من تاريخ انتهاء عدتها الحاصل فى25/6/2007 مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
مع حفظ كافه حقوق الطالبة الأخرى 0
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



=====================================================16-استئناف حكم متعه تم رفضه الحكم الصادر في الدعوى رقم ---- لسنة ----------- شرعي كلى المحلة الكبرى 

إنه فى يوم                 الموافق                     /     / -------        الساعة :    
بناء على طلب السيد   /  المحامى بالمحلة الكبرى 
أنا                        محضر محكمة                    قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى :-
1مركز المحلة الكبرى   مخاطبا مع   
الموضــــــوع
بموجب هذه العريضة يستأنف الطالبة الحكم الصادر فى الدعوى رقم ----لسنة 2002 والقاضى منطوقة (حكمت
 المحكمة   برفض الدعوى ألزمت رافعها  بالمصروفات )
 وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار  وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنفة مما حدا بالطالب لاستئنافه وذلك للأسباب الآتية   
أول/  الخطأ  في تطبيق القانون 
 ثانيا ا / الفساد في الاستدلال 
ثالث-أخطأت محكمة أول درجة فى فهم الواقع وتقدير أقوال الشهود  
الطلبات : قبول الاستئناف شكلاً   
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المدعى علية بان يؤدى للمستأنفة  نفقة متعة تتناسب مع مدة الزوجية و يسار الزوج             

سير الدعوى أمام محكمة أول درجة
أقيمت الدعوى بعرضة أودعت    وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم للمستأنفة الحكم بنفقة متعة تتناسب مع يسار المدعى علية و مدة الزوجية على سند من القول من ان المدعية زوجة المدعى علية بصحيح العقد الشرعي بتاريخ 19/7/1996  و قام بطلاقها غيابيا  فى تاريخ 22/3/2002بعد عشرة استمرت ما يقرب من ستة سنوات  عاما كانت بمثابة الخادمة المطيعة  و تدوالت بالجلسات و بجلسة   /200 قررت المحكمة حجز الدعوى الحكم   و ققرت المحكمة احالت الدعوى للتحقيق  و بجلسة 3/1/2004 تم سماع شهود المدعية و  بتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 28/2/2004م  
المستندات المقدمة امام محكمة اول درجة  
*قدمت المدعية حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل لأشهاد طلاق المدعية من المدعي  علية غيابيا بتاريخ 22/3/2002

أوجـــه الاستئناف 
1- الخطأ في تطبيق القانون  : حيث أن الحكم قد أخطأ فى تطبيق نص المادة   18ِمن قانون25 لسنة1929 والمعدلة بقانون 100 لسنة 1985 م  و التى تنص ( انة الزوجة المد خول فيها في زواج صحيح  و اذا طلقها زوجها دون رضاها و لا  سبب  من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها منعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل و بمراعاة حال المطلق يسرا  وعسرا و ظروف الطلاق  ومدة الزوجية و يحوز إن يدحض  المطلق فى حداد هذه المتعة على إقساط 0
و بما ان هذا الزواج قد استمر من 19/7/1996 حتى 22/3/2002 إي ما يقرب من ستة سنوات كانت لة الخادمة المطيعة   التى تلبى كافة احتياجاته هو اولادة  الا إنها فؤجئت فى الفترة على علاقة بأخرى  ينوى الزو اج منها  و ابدء يعاملها معاملة سيئة و و لم يكن أمينا عليها و قام بطلقها و تزوج بأخرى مما حاد بها الى المطالبة بفقه متعة  عملا بنص المادة 18  من قانون الأحوال الشخصية  0  كما ذهبت محكمة النقض فى أحكامها   إلى إن المتعة  هي جبر الضرر الواقع على المطلقة عن مدة الزوجية و ليس عن اساءة الزوج في حقه في التطليق (( تقرير المتعة للمطلقة 0 اساسة 0جبر خاطر الزوجة  و مواساتها  و معونتها  و ليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه فى التطليق ))الطعنان124 126 لسنة 65  ق أحوال شخصية جلسة  24/3/2001))
 و  لكن حكم أول درجة  خالف نصوص و إحكام محكمتنا العليا  حيث استند إلى     ان شهادة الشاهد الثاني لا يعلم شي عن ظروف الطلاق و عن أسبابها  و قضت برفض الدعوى على أساس عجز  المدعية عن إثبات  دعواها عما بان الشاهد الثاني هو من ذات القرية المقيم بها المدعى و المدعى علية  و يعلم كل كبيرة و صغيرة عن ذلك الموضوع خاصة و انة جار للمدعية و إن ذلك الشاهد قد قرر بان سبب الطلاق يرجع  إلى الزوج و ليس من قبل المدعية  و انة عاينا محل الشهادة بنفسه    هو ما ذهبت الة محكمة النقض فى إحكامها ((ان الأصل  في الشهادة  معانية الشاهد  محل الشهادة عينيا أو سماعيا ))(( الطعن رقم 63 لسنة59 أحوال 30/7/1991)0
 ولما كان الأصل في التشريع المتعة جبر خاطر المطلقة  و كانت مواساتها  وذلك تطبيقا لقولة تعالى ((متعوهن  على الموسع قدرة و على المقتدر قدرة ))من الآية 236من سورة   البقرة   و اذا كانت العشرة قد انقطعت  بينهم  و أصبحت الزوجة فى اشد الحاجة و العون من طلاقها  حيث تغير الوضع المادي لها بعد طلاق0 كما ان المستأنف رزقت بأطفال من المستأنف ضده  0 الا إن الأخير  بضرب بذلك عرض الحائط جرى   وراء نزواته  وراء زوجة الجديدة التى طلبت نمنة طلاق المستأنفة و ذلك ابت من أقوال شهود الإثبات و  و كذلك شهود النفي 0
ثانيا –الفساد في الاستدلال 
حيث استند حكم أول درجة الى إن الشاهد الثاني من شهود المدعية  إلى انة لا يعرف شيئا عن أسباب الطلاق  و انة استنتج ان الطلاق وقع دون رضا الزوجة المدعية  و هو الآمر الذي لا تطمئن معه المحكمة 0
علما بان هذا الشاهد (الشاهد الثاني ) قرر فى اقوالة بان  الطلاق وقع بدون علم الزوجة و رضاها و ان الزوج طلاقها لرضاء زوجته الثانية 0
كما الشاهد الأول وهو خال المدعية و   المدعية علية  و الذي حاول الإصلاح بينهم و هو على علم بكافة أبعاد  الموضوع  أقام  بانصاح المستأنف ضده اكثر من مرة  و تقدم للشهادة ترضى اللة و رسوله 0قرر بان الزوج قام بطلاق الزوجة بدون رضاها و علمها  و كان يسيىْ معاملتها 0((اذا كان  المحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير اقوال الشهود  إلا إن ذلك مشروط بالا تخرج عن مدلول تلك الشهادة  وحيث إن هذا النفي فى محلة ذلك  بانة ولئن كان مقرر فى قضاء هذة المحكمة  و إن المحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أقوال الشهود فلها ان نأخذ بأقوال شاهد دون  أخر  حسبما تطمئن إلية  و تثق به إلا ان ذلك مشروط بالا تخرج  عن مدلول تلك الشهاد ة0 و العبرة فى هذا الخصوص بالمعنى الذي تؤدى إلية تلك الشهادة  لا بألفاظ التي ساقها الشاهد للوصول الى هذا المعنى ((نقض رقم 545 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 14/5/2001))
من خلال ذلك يكفى ما أوردة الشاهد الثاني للمدعية من انة  قرر ان الطلاق وقع بغير رضا المدعية  و انه من أهل القرية و جار للمدعية و يعرف المدعى علية معرفة جيدة 
   
     ثالث- محكمة أول درجة أخطأت فى فهم  الواقع و تقدير شهادة  الشهود   0
لان شهادة الشاهدين اكد  ان الزواج استمر ست سنوات  ورزقت منها بطفلين وعانيا محل الشهادة لانها من القرية  و الجيران  و ان  الشاهد الأول خال شقيق  للمستأنفة  و للمستأنف ضده  أكد ان الطلا ق و قع بغير رضا الزوجة  لا سبب من قبلها و ان المستأنف ضده تسبب  وهذا الطلاق لكى يتزوج بأخرى  و ذلك ما قرره الشاهد الثاني  و ذلك يؤكد توافق شهادة الشاهد الثاني فى المعنى  مع شهادة الشاهد الأول   و ذلك يتطابق  مع ما اورتة محكمة النقض  ( إن قبول الشهادة على حقوق العباد  شرطة موافقتها للدعوى سواء كان موافقة تامة او تضمنية 0 كفاية الموافقة فى المعنى سواء اتحدت الالفاظ او تغايرت (الطعن رقم 85 لسنة 66 احوال شخصية جلسة 10/2/2001) 
   
لـــذلـــك
انا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى لتاريخ المذكور اعلاة الى حيث يقيم المعلن الية وتركت لة صورة من هذا مكلفا اياة بالحضور امام محكمة استئناف عالى طنطا احوال الشخصية  دائرة          وذلك بجلستها المنعقدة بها علنا صباح يوم             الموافق       /    /  2002 وذلك بمجمع المحاكم الجديد من الساعة الثامنة وما بعدها وذلك ليسمع الحكم علية 
أولاً  : قبول الاستئناف شكلاً
 ثانياً  :وفى الموضوع بإلغاءالحكم المستأنف والقضاء بنفقة متعة للمستأنفة  تتناسب مع يسار المستأنف ضده ومدة الزوجية  و الزامة بالمصروفات و اتعاب المحاماة 
                                                                     ولاجـــل العلـــم ،،،،،


===========================================================

17-استئناف حكم نفقة صغير هديه لشباب المحامين بجد- لايفوتك

نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد ومحله المختار مكتب الأستاذ/عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94 أ الشهيد احمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة/عبد العزيز أحمد عبد العزيز/ مروة عدنان / هند حمدي / ريهام سلام/يوسف سليمان/عبد العزيز محمد /أيه حمدى/شيماء حمدى/ عماد حمدى المحامون بالقاهرة0
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-
السيدة / 
مخاطباً مع :-
وأعلنتها بالاستئناف الأتي
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1105 لسنه 2011 أسرة المرج بتاريخ 28/3/ 2012 والقاضي منطوقة " حكمت المحكمة " بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية أول كل شهر إعتباراً من تاريخ التقديم بطلب التسويه الحاصل فى 3/8/2011 مبلغ وقدره خمسمائة جنيه نفقة بأنواعها للصغيرتين هبة الله , رحمة بالسويه بينهما وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة0
الواقعات
حيث تخلص وجيز واقعات الدعوى فان المستأنف ضدها قد أقامت دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/8/2011 وأعلنت قانوناً طلبت فى ختامها الحكم بفرض نفقة صغار لكلاً من هبه الله , رحمة من تاريخ الإمتناع الحاصل فى 1/3/2011 وإلزام المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول أن المستأنف ضدها زوجة للمستأنف بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 21/6/2006 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج زمازالت فى عصمته ورزق منها بالصغيرتين هبه الله رحمة وهما فى حضانتها الصالحة لها شرعاً وقد تركهما بلانفقة ولامنفق رغم قدرته ويساره مما حدا بها إلى اللجوء لمكتب التسوية رقم 1539 المرج دون جدوى مما حدا بها إلى إقامة دعواها بغية القضاء بالطلبات أنفة البيان.
وقدمت سنداً لدعواها صورة ضوئية من وثيقة زواج المستأنف ضدها بالمستأنف مؤرخة 18/6/2006 , عدد صورتين ضوئيتن من شهاد ميلاد الصغيرتين هبه الله , رحمة .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت المستأنف ضدها بوكيل عنها وطلب حجز الدعوى للحكم ولم يمثل المدعى عليه بشخصه أو من ينوب عنه قانوناً وإذ ورد تحرى عن راتب فى الدعوى يفيد بأن المستأنف يعمل سائق نقل ثقيل ويتراوح دخله يوميأ مابين خمسون جنيه إلى سبعون جنيه والمحكمة عرضت الصلح أكثر من مرة فرفضه وكيل المستأنف ضدها بتوكيل يبيح ذلك طالعته المحكمة والنيابة العامة قدمت مذكرة بالراى طالعتها المحكمة والخبيران فوضا الراى للمحكمة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0
السـبب الأول
أنعدام الحكم المستأنف 
لعدم أنعقاد خصومته قانونا
البين من مطالعة الحكم المستأنف وصحيفة الدعوى و كافة الاعلانات القضائية التى تمت فيها أن الحكم الصادر فى دعوى منعدم قانونا لعدم أعلان المستأنف بأى من أجراءاته أو تسلمه أى من أعلاناته قانوناً ما يؤكد أن كافة تلك الإعلانات قد تمت عن طريق الغش من جانب المستانف ضدها بالتواطؤ مع محضر محكمة الأسرة حال كون الثابت بالاوراق أن المستأنف ضدها قد أوردت فى صحيفة دعواها أن عنوان المستأنف كائن فى 21 شارع أحمد حلمى شبرا و الثابت أن الأعلان على هذا العنوان الذى يخص المستانف قد أرتد للاجابة , و إذ بها تقوم بارسال الأعلانات على عنوانها هى ذاتها الكائن فى 4 شارع عبدالعاطى المتفرع من شارع الفريد عزبة النخل والذى يخصها هى دون المستأنف وتتم الأعلانات فى الدعوى على هذا العنوان الذى يخصها فى غيبة المستانف ودون أن يقوم بأستلام أى من تلك الأعلانات لعدم وجود أى أقامة له فى هذا العنوان الخاص بها .
وقد أستقر الفقه والقضاء بهذا الشأن أن الحكم فى حال ثبوت عدم الأعلان به أو بأى من أجراءاته يعد منعدما غير مستأهل الحماية القانونيه ولا الأحترام للازم للأحكام القضائيه بأعتباره عدم وغير موجود أصلا ولم تنعقد خصومته أصلا وليس هذا ببدع من عندياتنا ولكن المستقر عليه فى قضاء النقض من قديم فقيـل فى ذلك أنه :
من المسلم أن هناك عيوباً جسيمه إذا شابت الحكم القضائى تمنع من اعتباره موجوداً منذ صدوره ولذا لا تستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى وفى هذه الحاله يكـــــــــون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الأصليه أو بالطلب العارض أو الدفع أو بالمنازعه فى تنفيذه كما يمكن أستخدام طرق الطعن القانونيه للتمسك بهذه العيوب ويمكن للقاضى أن يقرر أنعدامه من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك بالحكم أمامه ويطلق على الأمر الذى ترتبه هذه العيوب " الأنعدام " تميزاً له عن البطلان القابل للتصحيح
د / وجدى راغـــــب النظـــريــه العــامه للعـــمل القضــائـى فى قـانون المـرافعــات سنـه 1974- ص 403
وعن طبيعة الانعدام يقول الفقه :-
انعدام الحكم او عدم وجوده واقعه ماديه حدثت بالفعل ومن ثم فلا يحتاج الامر الى حكم يقررها او ينشئها ؛ فالعدم لا يحتاج الى ما ينشئه او يقرر بانعدامه والحكم الصادر بناء على دعوى الانعدام هو حكم كاشف له غير منشىءاذ يكشف عن واقعة ماديه حدثت فى الوجود فعلا 
ولقد أنحازت محكمه النقض المصريه الى هذه الفكره وذهبت تواظب على أعمالها فى خصوص الأحكام القضائيه ، وتقوم هذه الفكره فى تطبيقات المحكمه على ضروره التصنيف فى العيوب التى يمكن ان تشوب الأحكام والتنويع فى أثارها بحسب جسامه العيب ، فالعيب الجسيم هو العيب الذى يجرد الحكم من مقوماته وأركانه الأساسيه على نحو يفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بماله من حصانه ويحول دون أعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه (3) .
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين – مجلة المحاماه – العدد الأول – دعوى البطلان الأصليه ص 631
ويؤكد شراح القانون هذا الرأى ووجاهته له فقيل فى ذلك انه :- :-
حالات الأنعدام هى أعنف من حالات البطلان وأمعن فى الخروج على القانون .. وكثيراً ما تدق التفرقه بينهما ، وتظهر أهميتها فى أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً كل أثاره الى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن فى الأحكام المقرره فى التشريع أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ، ولا يرتب أى أثر قانونى ، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بأنعدامه وأنما يكفى أنكاره عند التمسك به بما أشتمل عليه من قضاءه ، ويجوز رفع الدعوى مبتدأه بطلب أنعدامه ولا تزول حاله انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا.
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين - المرجع السابق
ويقــــول الفقه فى ذلـــــــــــــــك :-
يؤدى الإعلان إلى أنعقاد الخصومه وهو ما يعنى اكتمال اجراءات افتتاحها ، ذلك أن أعلان صحيفه الدعوى أنما هو إجراء أساسى فى أفتتاحها مكمل لإجراء المطالبه القضائيه ، وإذا كانت المطالبه هى إجراء رفعها فى مواجهه المستأنفعليه وبما أن الخصومه كمنهج أجرائى تقوم على هذه المواجهه فقد قيل أنها تنشأ عن المطالبه القضائيه ، ولكنها تكون معلقه على شرط فاسخ هو عدم اعلانها قبل صدور الحكم فيها ، فإذا صدر حكم فيها دون أعلانها أعلاناً صحيحاً كان منعدماً فى غير خصومه وإذا لم يتحقق الأعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومه قد أنعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضى فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل
وأعلان صحيفه الدعوى أجراء لازماً لانعقاد الخصومه بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ مواجهه الخصوم ويكون وجود الخصومه الذى يبداء بأيداع صحيفه الدعوى قلم الكتاب 
معلقاً على أعلانها إلى المستأنفعليه صحيحاً ، فإذا تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الأبتدائى زالت الخصومه كأثر للمطالبه القضائيه ولذلك إذا ما طعن فى الحكم الأبتدائى بالأستئناف وقضت المحكمه بألغائه تأسيساً على إعلان صحيفه أفتتاح الدعوى ، يتعين عليها الوقوف عند حد تقرير البطلان ولا تفصل فى الموضوع حتى لا يفوت درجه من درجات التقاضى على الخصوم لأن بطلان أعلان صحيفه الدعوى يؤدى إلى زوال الخصومه التى بدأت معلقه على شرط الإعلان الصحيح .ومن ثم فأنه يعد معدوماً الحكم الصادر على من لم يعلن أطلاقاً بصحيفه الدعوى أو ثبت أعلانه بأجراء معدوم كما لو كان الأعلان مزور - ويعد معدوماً أيضاً الحكم الصادر على من أخرجته المحكمه من خصومه الدعوى لأنه لم يكن طرفاً فيها وبالتالى لا حجيه له ومواجهته . ... ويعتبر معدوماً الحكم على من توفى أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى
. مبادىء القضاء المدنى د / وجدى راغب فهمى الطبعه الثالثه لسنه 2001 ص
وقد نحت محكمة النقض هذا المنحى وظلت تواظب عليه فى أحكامها : 
" من المقــــــــرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هما الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم إنعقاد الخصومة ، ومن ثم لاتترتب عليها إجراء أو حكــم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعـــدماً ، ومن ثم لاتكون له قوة .. الأمر المقضى ولايلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطـــــــــلان أصلــــــــية بل يكفىإنكاره أو التمسك بعدم وجوده "
( الطعن رقم 772 لسنة 45 ق جلسة 21/4/1981 س 432 ص 1200 )
فأذا ما تقرر ذلك وكان الثابت عدم صحة كافة أجراءات الأعلان فى الدعوى حتى تمام الحكم فيها حيث لجأت المستأنف ضدها لحيلة الأعلان على محل أقامتها هى دون محل أقامة المستانف الثابت بالأوراق حتى يصدر الحكم فى غيبته وبدون حضوره أو أبداءه أى دفاع ولم يتسلم أى من الأعلانات فى الدعوى وكان مؤدى ذلك أنعدام الحكم الصادر فيها بما يتمسك به المستأنفه بأعتبار هذا القضاء غير موجود قانونا ومنعدم قانونا وفقا لما سبق بما يترتب على ذلك من أثار.
السبب الثانى 
قصور الحكم فى التسبيب
والمغالاة فى التقدير بما لا يتناسب
مع قدره المستأنف ويساره وكثرة اعباء المستأنف وزواجه باخرى 
الحكم المستأنف وقد شابه القصور والمغالاة فى التقدير بما لا يتناسب مع قدره المستأنف ويساره حين قضى بإلزام المستأنف بأن يؤدى للمستأنف ضدها أول كل شهر إعتباراً من تاريخ التقديم بطلب التسويه الحاصل فى 3/8/2011 مبلغ وقدره خمسمائة جنيه نفقة بأنواعها للصغيرتين هبة الله , رحمة بالسويه بينهما وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة0 
وهذا لا يتناسب البتة مع قدرة ويسار المستأنف و لا يتناسب البتة واعباء المستأنف الاخرى و زواجه من اخرى والاعباء التى تقع على عاتقه خاصة وان هناك تؤاطو فى عمل التحريات حيث تمت فى قسم المرج الذى لا يقيم فيه أصلاً وانه ليس له اى دخل أخر حسبما استبان بوجه يقيني للمحكمة وخاصة وانه مسن تعدى الستين عاماً و لا يستطيع العمل وايضا قد قام المستأنف ببناء شقة للمستأنف ضدها وصغارها منه من ماله على اساس انها مسكن الزوجية الا ان المستأنف ضدها قامت بتأجيرها و اقتضاء اول كل شهر من المستأجر مبلغ 500 جنيه شهرياً ايجار لتلك الشقة هى من مال المستأنف وبالتالي فلا يسوغ فى العقل والمنطق والقانون أن يقضى عليه بأداء ما يفوق طاقته 0
ومن المستقر عليه بنص المادة 76 من القانون رقم 1/2000 حين نصت على الاتى :-
استثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور والمعاشات وما فى حكمها يكون الحد الأقصى ، إما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقه أو أجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقه أو الأولاد أو الوالدين فى حدود النسب الاتية 0
أ – 25% للزوجة أو المطلقه وتكون 40% فى حاله وجود أكثر من واحده 0
ب – 25% للوالدين أو أيهما 0 ج – 35% للولدين أو أقل
د – 40% للزوجة أو المطلقه ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما 0
ه – 50% للزوجة أو المطلقه وأكثر من ولدين والوالدين أو ألهما 0
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبه ما حكم به لكل منهم 0
من جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا إ بهام أن الحكم المستأنف قد غالى فى التقدير بما يرهق المستأنف ويزيد على جمله دخله الأمر الذى يعيب الحكم لمخالفته حقيقة الدخل ويوجب وبحق الغاء الحكم والقضاء مجدداً بما يتناسب مع قدره المستأنف ويساره والاعباء الاخرى التى تقع على عاتقه و زواجه من اخرى ووجود اولاد من هذا الزواج ينفق عليهم ويعولهم 0 
وللأسباب الأخرى التى يحتفظ المستأنف لنفسه بالحق فى أبدائها بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة0
بنـــــــاء عـــلـــيـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صوره من هــذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها التجمع الخامس القاهرة الجديدة شارع 14من شارع 77 من المحور – مجمع محاكم استئناف عالي القاهرة لشئون الأسرة بجلستها المنعـقدة علنا صباح يوم الموافق / / فى تمام الساعة الثامنة والنصف وما بعدها لتسمع المعلن إليها الحكم لصالح المستأنف : -
أولا : بقبول الاستئناف شكلا 0
ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف ضدها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 0
مع حفظ كافة حقوق المستأنف الاخرى0
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

تعليقات