القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة النقض المصرية فى ارتباط الجرائم

احكام محكمة النقض المصرية  فى  ارتباط الجرائم




إن الإرتباط بين الجرائم من المسائل المتعلقة بالموضوع ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن لاتهامه بجناية شروع فى قتل و على متهمين آخرين بجنحة ضرب ،

(١) و كانت محكمة الجنايات قد قررت فصل تهمة الجنحة المسندة إلى المتهمين الأخيرين ، و نظرت قضية الجناية بالنسبة إلى الطاعن ، فإن هذا الفصل ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذى يكفل للطاعن استيفاء دفاعه ، و سماع المحكمة لشهود قضية الجناية لا يشوبه أنهم كانوا متهمين فى الجنحة التى تقرر فصلها ما دامت المحكمة قد استعملت حقها فى تقرير هذا الفصل الذى أنهت به صفة إتهامهم أمام محكمة الجنايات فوجب بذلك أن يكون سماعها لهم كشهود فى قضية الجناية المنظورة أمامها .
(٢)إن قانون العقوبات إذ تعرض للحالات المشار إليها فى الفقرة الثانية و الثالثة من المادة 234 لم يجر على ما نهجه فى المادة 32 من إعتبار الجرائم التى تنشأ من فعل واحد و تكون مرتبطة إرتباطاً يجعلها غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها ، بل خرج على قواعد وحدة الجرائم و إرتباطها ، و أوجب فى تلك الحالات بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها أن يحكم بعقوبة واحدة و لكنها تزيد عن الحد الأقصى المقرر لأشدها ، و ذلك بما نص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 234 من أنه إذا كان القصد من إرتكاب جناية القتل العمد من غير سبق إصرار و لا ترصد هو التأهب لفعل جنحة أو لتسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .

الإرتباط من المسائل التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

(٣)تقدير الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الجنايات إذا ما أحيلت إليها جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً حق فصل الجناية عن الجنحة متى لم يكن بينهما إرتباط غير قابل للتجزئة و هذا الفصل لا يحول دون مناقشة المتهم لأدلة الدعوى بأكملها بما فيها واقعة الجنحة التى فصلت .
(٤)الطعن رقم 2443 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 573 بتاريخ 26-02-1955 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    
فقرة رقم : 2 إذا كان سماع المتهمين بإرتكاب جنحة مرتبطة بجناية كشاهدين فى الجناية ، بدون حلف يمين ، قد تم بحضور محامى الطاعن فى جلسة المحاكمة دون إعتراض منه على هذا الإجراء فإنه يترتب على ذلك سقوط حقه فى الدفع ببطلانه .
                ( الطعن رقم 2443 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )

الطعن رقم 0782 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1455 بتاريخ 12-12-1955 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    
فقرة رقم : 2 تقدير الإرتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معاً هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع .
                ( الطعن رقم 782 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )
الطعن رقم 1157 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1299 بتاريخ 24-12-1956 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    
فقرة رقم : 1 إرتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات يجعل من حق المتهم ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين من التحقيق الذى تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

الطعن رقم 0061 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1151 بتاريخ 22-12-1958 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    
فقرة رقم : 1 قررت المادة " 183 " من قانون الإجراءات الجنائية قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الإختصاص هى أنه إذا إرتبطت جريمة من الجرائم العادية بجريمة من إختصاص محكمة إستثنائية - كجريمة عسكرية - إرتباطاً حتمياً تتوافر به شروط المادة 32 من قانون العقوبات إختصت بنظرهما و الفصل فيهما المحاكم الجنائية العادية ، و ذلك تغليباً لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة على غيرها من جهات القضاء ، و لا يخالف هذا الأصل إلا فى الأحوال التى يتناولها القانون بنص خاص .

الطعن رقم 0516 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 590 بتاريخ 27-05-1958 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    
فقرة رقم : 1 إن تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح ، فإذا كان الثابت من عبارة الحكم أن المتهم أحرز السلاح بقصد إرتكاب جريمة القتل فإن الإرتباط بين الجريمتين يكون قائماً مما يقتضى إعتبارهما جريمة واحدة عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات .
             ( الطعن رقم 516 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/27 )
الطعن رقم 1150 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1130 بتاريخ 30-12-1958 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    
فقرة رقم : 1 التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للتعيش و لم يكن صاحب حرفة أو صناعة فى حين أن الإشتباه صفة تلحق بالشخص و ينشئها مسلكه الإجرامى ، و كلا الحالين متميز عن الآخر مبعث الأول التعطل و مبعث الثانى الأحكام الدالة على المسلك الإجرامى ، و ليس هناك إرتباط بينهما إلا أن يثبت أن التعطل دفع إلى الإجرام أو أن الإجرام أدى إلى التعطل .

الطعن رقم 1701 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 67 بتاريخ 20-01-1959 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    
فقرة رقم : 2 إذا كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الإمتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المعين و بيعه إياها بسعر يزيد عليه يتحقق به معنى الإرتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات لأن الجريمتين وقعتا لغرض واحد و كانتا مرتبطتين ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما ، فإن الحكم إذ قضى بعقوبة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إلى الطاعن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .
             ( الطعن رقم 1701 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/20 )

الطعن رقم 0194 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 360 بتاريخ 30-03-1959 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    
فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت أن المتهم سكب سائل البترول على نافذة ماكينة طحن الغلال و هو يحمل أعواد الثقاب بقصد إشعال النار فيها ، فيكون بذلك قد أتى فعلاً من الأفعال المرتبطة بهذه الجريمة إرتباط السبب بالمسبب ، و يعد هذا الفعل شروعاً لا مجرد أعمال تحضيرية .
                 ( الطعن رقم 194 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )

الطعن رقم 0663 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 884 بتاريخ 06-11-1961 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    
فقرة رقم : 3 من المقرر أن الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة .
                 ( الطعن رقم 663 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/6 )

الطعن رقم 1625 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 931 بتاريخ 28-11-1961 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    
فقرة رقم : 2 يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ، أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما ، و لا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة ، إذ العبرة هى بتعدد الأفعال و تميزها عن بعضها البعض بالقدر الذى يعتبر به كل منهما مكوناً لجريمة مستقلة .

الطعن رقم 2008 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 148 بتاريخ 05-03-1963 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    
فقرة رقم : 1 مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر عليها التقادم ، أما إذا كانت إحدى الجرائم المرتبطة قد أسقطت بمضى المدة فإنه لا يكون ثمت محل لأعمال حكم تلك المادة . إلا أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و لم يوقع على الطاعن إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة موضوع التهمة الأولى - التى لم تسقط بمضى المدة بإعتبارها الجريمة الأشد - فإنه لا جدوى للطاعن فى النعى على الحكم بأنه لم يحقق الدفع بإنقضاء الدعوى بمضى المدة بالنسبة للجريمتين الأخريين المرتبطتين لإنعدام مصلحة الطاعن فى التمسك بذلك .

الطعن رقم 2123 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 162 بتاريخ 05-03-1963 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    
فقرة رقم : 1 فعل التسول فى ذاته لا يترتب عليه وحده نتائج قانونية متعددة الأوصاف بما يجعله يندرج تحت حكم التعدد المعنوى الناشىء عن النشاط الإجرامى الواحد الذى عنته الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات بل إنه إذا إقترن بجريمة التشرد يكونان معاً جريمتين و إن تميزت كل منهما عن الأخرى إلا أنهما يرتبطان ببعضهما البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب إعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات .

الطعن رقم 2173 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 169 بتاريخ 05-03-1963 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    
فقرة رقم : 2 قضاء الحكم بتبرئة المطعون ضده من جريمة الحريق بالإهمال لا يسلب المحكمة حقها فى النظر فى باقى الجرائم المرتبطة و أن تنزل عليه العقاب المقرر لها متى رأت توافر أركانها و ثبوتها قبله ، و هو ما إستخلصه الحكم فى حقه من إقراره بأن اللافتة موضوع الإعلان - التى سببت الحريق - خاصة به ، و رتب على ذلك مسئوليته عن مباشرة الإعلان على وجه مخالف للقانون .

الطعن رقم 0028 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 763 بتاريخ 11-11-1963 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    
فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض - لأنه و إن كان تقدير عناصر الدعوى من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أن تكييف تلك العناصر و إنزال حكم القانون الصحيح عليها هو مما يخضع لرقابة محكمة النقض . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى لا يتوافر فيه أى إرتباط بين جريمتى الرشوة و الإختلاس اللتين دان المتهم بهما ، بل يكشف عن تمام الإستغلال بينهما بما يمتنع معه تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات ، فإنه إذ إنتهى الحكم بالرغم من ذلك إلى قيام الإرتباط بين هاتين الجريمتين إستناداً منه إلى ما أورده من ثبوت وحدة الغرض الإجرامى الذى يتمثل على حد قوله فى " السعى إلى المال الحرام بأى طريق " يكون منطوياً على فهم خاطئ لمعنى الغرض فى مدلول المادة المذكورة فضلاً عن إغفال الإلتفات إلى ما يستلزمه النص من عدم قابلية الجرائم المرتبطة للتجزئة .
                 ( الطعن رقم 28 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 )

الطعن رقم 0683 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 639 بتاريخ 21-10-1963 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    
فقرة رقم : 5 مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو من العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانون إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها و لا يعفى المحكمة من التصدى لها و التدليل على نسبتها إلى المتهم ، بحيث إذا لم تر إمكان هذه النسبة تعين عليها تبرئته منها .
                  ( الطعن رقم 683 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21 )

الطعن رقم 0323 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 541 بتاريخ 02-05-1966 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    
فقرة رقم : 2 لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه .

الطعن رقم 0323 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 541 بتاريخ 02-05-1966 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    
فقرة رقم : 3 قد يختلف السبب على الرغم من وحدة الغرض متى كان الإعتداء المتكرر على الحق قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص .
                 ( الطعن رقم 323 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/2 )

الطعن رقم 2047 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 300 بتاريخ 04-03-1968 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    
فقرة رقم : 1 متى كانت الجرائم التى إرتكبها الطاعن و المستوجبة لعقابه و هى إحراز جوهر مخدر "حشيش" بقصد الإتجار و إحراز سلاح نارى مششخن "مسدس" بغير ترخيص و إحراز ذخائر مما تستعمل فى هذا السلاح و التعدى على رئيس مكتب مخدرات المنصورة و وكيل هذا المكتب و ضابط بماحث قسم أول المنصورة و مقاومتهم بالقوة و العنف حالة كونهم من الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و كان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم و بسببها و إهانة رئيس مكتب المخدرات أثناء تأدية وظيفته و بسببها و قضى على الطاعن بعقوبة واحدة بعد أن طبق فى حقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد إعتبر أن هذه الجرائم قد إرتكبت لغرض واحد و أنه قضى بالعقوبة المقررة لأشدها، و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر أن العقوبة التى أوقعها هى عن جميع هذه الجرائم أو بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات.

الطعن رقم 0311 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 441 بتاريخ 15-04-1968 الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    
فقرة رقم : 1 تقدير توافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أقوال المجنى عليه و الشاهدين أن المطعون ضده أطلق عياراً من بندقية فرحاً و إبتهاجاً فى حفل زفاف


==========================================================

127- احكام النقض فى الاشتراك اثبات قيام الاشتراك

=================================
الطعن رقم  2024     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 249 
بتاريخ 24-02-1959
الموضوع : اشتراك                   
فقرة رقم : 1 
من حق القاضى ، فيما عدا الحالات الإستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة - إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ، و لا حرج عليه أن يستنتج حصول التحريض أو الإتفاق من فعل لاحق للجريمة يشهد به - فإذا كان ما ساقه الحكم من أدلة على الإشتراك يؤدى إلى ما رتبه عليه من أن الطاعن كان على إتفاق سابق مع المحكوم عليهما الآخرين على إرتكاب جريمة الخطف ، و لم تستخلص المحكمة هذه النتيجة من مجرد تسلمه الجعل و إحضار الغلام المخطوف فحسب ، بل من مساومته فى قيمة الجعل إنخفاضاً 
و إرتفاعاً - على حد ما قال به الحكم - دون الرجوع إلى أى أحد آخر ، مما يدل على أنه هو صاحب الرأى الأول و الأخير فى الأمر فإنها بذلك لم تتجاوز سلطتها فى تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى .

                ( الطعن رقم 2024 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/24 )
=================================
الطعن رقم  1600     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 161 
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك                               
فقرة رقم : 2 
يتم الإشتراك غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، فيكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من  ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم . 


=================================
الطعن رقم  1019     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 798 
بتاريخ 02-12-1974
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك                               
فقرة رقم : 2 
متى كان ما أثبته الحكم كافياً بذاته للتدليل على إتفاق الطاعنة الثالثة مع باقى المتهمين على قتل المجنى عليها من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلاً منهم قصد الآخر فى إيقاعها ، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، و من ثم يصبح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعنة المذكورة فاعلة أصلية فى الجريمة . 


=================================
الطعن رقم  1913     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 369 
بتاريخ 19-03-1979
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك                               
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الإتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكوم محلاً له ، و هو غير التوافق الذى توارد خواطر الجناة على إرتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم إتفاق سابق و لو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، و هو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل إرتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر - كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات - أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل إرتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعنين دخلا منزل المجنى عليه - و هما يتعقبان الشاهد ... ... ... الذى إحتمى به - متوافقين على الإعتداء عليه بسبب الشجار الذى نشب بينهم ولما لم يتمكنا من إدراكه إعتديا على المجنى عليه . ثم عاد الحكم - و هو بصدد إطراح دفاع الطاعنين و إثبات مسئوليتهما معاً عن وفاة المجنى عليه - فقال أنهما إتفقا على ضرب المجنى عليه و أدلى كل منهم بدوره فى الإعتداء عليه حتى بعد سقوطه على الأرض و أن هذا السلوك الإجرامى يكفى لتضامنهما فى المسئولية الجنائية بإعتبارهما فاعلين أصليين و أنه ليس بلازم أن تحدد الأفعال التى أتاها كل منهما لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد أورد واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين و أخذ بهما معاً ، مما يدل على إختلال فكرته عن عناصرها و عدم إستقرارها فى عقيدة المحكمة الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع إستخلاص مقوماته ، سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها . و ذكر الحكم لكل هذا الذى ذكره فى أقوال مرسلة يجعله متخاذلاً فى أسبابه متناقضاً بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه إن كانت محكمة الموضوع قد كونت عقيدتها على أساس توافر الإتفاق فى حق الطاعنين أو مجرد التوافق مع ما فى ذلك من أثر فى قيام المسئولية التضامنية بينهم أو عدم قيامها . و هو ما يعجز محكمة النقض عن تفهم مراميه و الإستيثاق من أن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .  

                    ( الطعن رقم 1913 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/19 )
=================================
الطعن رقم  5522     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1313
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك                               
فقرة رقم : 9 
لما كان الحكم قد أقام قضاءه بإشتراك الطاعنين فى جرائم جلب المخدر و تهريبه من الجمارك و عرض الرشوة على سند من أنهما إتفقا مع الطاعنين الثلاثة الأول على جلب مواد مخدرة و تهريبها إلى داخل البلاد من المنطقة التى يتولى الشاهد الأول حراستها فى مقابل رشوة هذا الأخير ، و دلل الحكم على قيام هذا الإشتراك بما كشفت عنه أقوال شهود الإثبات التى إطمأن إليها من تعدد لقاءات الطاعنين بالشاهد السالف لحساب الطاعنين الثلاثة الأول و ما صدر منهما فى هذه اللقاءات من تشجيع و إغراء للشاهد بقصد حمله على قبول معاونة هؤلاء الأخيرين فى جلب المواد المخدرة عن طريق منطقة حراسته مقابل الرشوة التى يعرضونها عليه ، و إذ أثبت الحكم فى تدليل سائغ وقوع تلك الجرائم نتيجة لهذا الإشتراك ، و أن جريمة الجلب التى تم ضبطها كانت ثمرة له و لم تكن وليدة الإتفاق الجنائى الآخر الذى تضمنته الأوراق . 

=================================
الطعن رقم  3860     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 143 
بتاريخ 14-01-1988
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك                               
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه و إن كان الإشتراك فى الجرائم يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة و هى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى و ملابساتها ما يوفر إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .


=================================
الطعن رقم  4519     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1001
بتاريخ 03-11-1988
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك                               
فقرة رقم : 3 
إن مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الإستنتاج إستناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الإتفاق أو المساعدة ، و أن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ، و لا يتجافى مع المنطق و القانون ، فإذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها الحكم فى إدانة الطاعن و العناصر التى إستخلص منها وجود الإشتراك ، لا تؤدى إلى ما إنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل و تصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق و القانون .


===========================================================

128- احكام النقض فى اركان الاشتراك فى الجريمة

=================================
الطعن رقم  1379     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 264 
بتاريخ 27-02-1956
الموضوع : اشتراك                   
فقرة رقم : 1 
الإشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الإتفاق و المساعدة قد تما من قبل وقوع تلك الجريمة و أن يكون وقوعها ثمرة لهذا الإشتراك يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة ، فإذا كان الحكم قد دان المتهم بالإشتراك فى القبض على المجنى عليه و حجزه و دلل على ذلك بطلب المتهم الفدية لإعادة المجنى عليه و قبضه الفدية بالفعل أو التراخى فى تبليغ الحادث ، فإن ذلك لا يؤدى إلى قيام الإتفاق و المساعدة فى مقارفة الجريمة .


=================================
الطعن رقم  1935     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 47  
بتاريخ 15-01-1968
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى الجريمة                         
فقرة رقم : 4 
الأشتراك بطريق الأتفاق إنما يتكون من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المكون المتفق عليه ، و هذ النية أمر داخلى لا تقع تحت الحواس و لا تظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى - فيما عدا الحالات الإستثنائية التى قيده فيها القانون بنوع معين من الأدلة - إذا لم يقم على الأشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة أو غيره ، أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تقوم لديه ، و لا حرج عليه أن يستنتج حصول الإشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به . 


=================================
الطعن رقم  1935     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 47  
بتاريخ 15-01-1968
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى الجريمة                         
فقرة رقم : 5 
الأصل فى القانون أن المساهمة التبعية من الشريك بإحدى وسائل الإشتراك التى نص عليها القانون فى المادة 40 عقوبات وهى التحريض و الإتفاق و المساعدة . 


=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 284 
بتاريخ 26-02-1968
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى الجريمة                         
فقرة رقم : 2 
الإشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا اذا كان التحريض أو الإتفاق سابقاً على وقوعها ، أو كانت المساعدة سابقة أو معاصرة لها ، و كان وقوع الجريمة ثمرة لذلك الإشتراك بحيث إذا تمت الجريمة ، فإن كل نشاط تال لتمامها ، لا يصح أن يوصف فى القانون بوصف الإشتراك ، و إنما يصح أن يكون جريمة مستقلة متى توافرت شرائطها و إن جاز الإستدلال على الإشتراك بفعل لاحق يسوغ الإستشهاد به .


=================================
الطعن رقم  7098     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 419 
بتاريخ 18-03-1986
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى الجريمة                         
فقرة رقم : 2 
لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما سواء وقعت الجريمة المقصودة من الإتفاق أو لم تقع ، و إنه يكفى أن تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الإتفاق الجنائى من ظروف الدعوى و ملابساتها ما دام فى وقائع الدعوى ما يسوغ الإعتقاد بوقوعه . و هى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى . 


=================================
الطعن رقم  5522     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1313
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى الجريمة                         
فقرة رقم : 30
 من المقرر أنه لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة سواء كانت معينة أو غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة بالإتفاق أو لم تقع . 

                 ( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/25 ) 

=============================================================

129- احكام النقض فى اشتراك باتفاق
=================================
الطعن رقم  0223     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 591 
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : اشتراك                   
فقرة رقم : 1 
إن المادة 40 من قانون العقوبات التى تعرف الإشتراك فى الجريمة لا تشترط فى الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة ، و كل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على تحريضه على إرتكاب الفعل المكون لها ، أو بناء على إتفاقه على إرتكابها مع غيره أياً كان و مهما كانت صفته ، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها ، يستوى فى هذا كله أن يكون إتصاله بالفاعل قريباً و مباشراً أو بعيداً و بالواسطة ، إذ المدار فى ذلك - كما هو ظاهر النص - على علاقة المتهم بذات الفعل المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها . 


=================================
الطعن رقم  0223     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 591 
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق                                     
فقرة رقم : 4 
لا حرج على المحكمة من أن تستنتج الإتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة يشهد به . و إذ كان ، ذلك و كان الحكم قد أثبت إتفاق المتهم الأول و آخرين مع المتهم الثانى على تهريب الذهب ، و إتفاق الطاعن الأول مع المتهم الثانى نفسه على ذلك ، فقد إنعقد بهذا الإتفاق المزدوج بين أطرافه على جريمة التهريب ، و هو ما يكفى لتأثيمه . 


=================================
الطعن رقم  5522     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1313
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق                                     
فقرة رقم : 13
 من المقرر أن الإشتراك فى الجريمة بطريق الإتفاق يتحقق بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب جريمة أو جرائم معينة متى كان وقوعها ثمرة لهذا الإتفاق . 

=================================
الطعن رقم  15070    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 295 
بتاريخ 06-02-1990
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق                                     
فقرة رقم : 8 
لما كان الإشتراك فى الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، فإنه يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر إشتراك الطاعن الثانى بطريق التحريض فى جناية الضرب المفضى إلى الموت من أقوال شاهدى الإثبات ...... و .....  فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور فى التسبيب .


=================================
الطعن رقم  22440    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 383 
بتاريخ 15-02-1990
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق                                     
فقرة رقم : 3 
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار - فى حق الطاعنين ، مما يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية و يكون كل منهما مسئولاً عن جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه بإعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات . فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير سديد ، و فضلاً عن ذلك ، فالمقرر أن الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين و لا يشترط لتوفره مضى وقت معين و من الجائز عقلاً و قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعنية و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، و أنه يكفى فى صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها .


=================================
الطعن رقم  24532    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 574 
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق                                     
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها و لا يشترط لتوافره مضى وقت معين بل إنه من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين فيها هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر إرتكاب الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة .


=================================
الطعن رقم  29324    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 769 
بتاريخ 24-05-1990
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق                                     
فقرة رقم : 10
 لما كان الإشتراك بطريق الإتفاق إنما يكون بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تقوم لديه . 

                  ( الطعن رقم 29324 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/24 )

=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 531 
بتاريخ 21-04-1969
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق                                     
فقرة رقم : 4 
إن الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين و لا يشترط لتوافره مضى وقت معين . و من الجائز عقلاً و قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة أو حتى لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة ، أى أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة ، و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة . و لما كانت نية تتدخل الطاعنين فى مقارفة جريمة قتل المجنى عليه تحقيقاً لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بينهم إذ تربطهم صلة القربى فضلاً عن المعية بينهم فى الزمان و المكان و صدورهم فى إرتكاب الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها و هو ما لم يقصر الحكم فى إستظهاره ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين أنهم إنهالوا على المجنى عليه ضرباً بالعصى فى مقتل و لم يتركوه إلا جثة هامدة و خلص  إلى قوله : " بأن كلاً من الطاعنين يكون مسئولاً عن الوفاة و لو كانت الضربة الحاصلة منه ليست بذاتها قاتله بل إنه لا يؤثر قانوناً فيما إنتهت إليه المحكمة من ذلك أن بعض الضربات لم يكن له دخل فى الوفاة ما دام أن الثابت على الوجه المتقدم بيانه هو أن كلاً من المتهمين كان منتوياً القتل مع الآخرين و قد باشر فعل الإعتداء فى سبيل تنفيذ مقصدهم المشترك ، و من ثم فإنه يعتبر فاعلاً فى القتل و لو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلته و نشأت عن فعلة زميله . و لذلك كله لا تعول المحكمة على ما ذهب إليه الدفاع عن المتهمين من طلب مناقشة الطبيب الشرعى فى هذا الخصوص " . فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، و يكون منعى الطاعنين على الحكم فى شأن ذلك كله غير سديد .    

تعليقات