القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض حول دعوى الزور الفرعي أمام محكمة النقض

اجتهادات محكمة النقض حول دعول الزور الفرعي أمام محكمة النقض 



إعداد الدكتور عمر أزوكار


الفصل 386
يقدم طلب الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول.
لا يمكن النظر في الطلب إلا إذا أودعت بكتابة الضبط غرامة قدرها خمسمائة درهم.
يصدر الرئيس الأول أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دعوى الزور.

 اجتهادات محكمة النقض حول دعوى الزور الفرعي أمام محكمة النقض 

1.لكن , حيث طبقا للفصل 386 ق م م , فان طلب الزور في مستند مدلى به امام محكمة النقض يقدم الى الرئيس الاول. و في النازلة, فالطاعن لم يتقدم بطلب الزور مستقل عن مقال النقض  الى الرئيس الاول لمحكمة النقض و انما اورد طلبه في اطار الوسائل التي ارتكز عليها لطلب نقض القرار المطعون فيه , مما كانت معه الوسيلة غير مقبولة ./. القــرار عـدد  : 193/2 المؤرخ  فـي  : 1/4/2014 ملف تجاري عــــدد : 1350-3-2-2012
2.لكن حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 386 من ق م م, فان المستند المطعون فيه بالزور الفرعي  معروض  على أنظار  قضاء  الموضوع وليس  مدلى به أمام محكمة النقض  ومودعا  عنه غرامة قدرها  خمسمائة درهم, حتى يحال الملف  على السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض  للقول  برفض دعوى الزور أو الإذن بتقييدها, والطلب بدون أثر.  القــرار عـدد  : 68/1 المؤرخ  فـي  : 06/02/2014 ملف تجاري عــــدد : 14/3/3/2011

3.لكن حيث انه لإحالة الملف  على السيد الرئيس الأول  لمحكمة النقض لاستصدار  أمره برفض  دعوى الزور أو الإذن بتقييدها يتعين عملا بمقتضيات الفصل  386 من ق م م أن يكون  المستند  المنصب عليه الزور  مدلى به أمام محكمة النقض, وان تودع بكتابة الضبط غرامة  قدرها  خمسمائة درهم,غير انه بالرجوع لواقع الملف يلفى  ان الوثيقة المؤرخة في  04/04/2007 موضوع الطلب  أدلى بها أمام محكمة الموضوع , وليس لأول مرة أمام محكمة النقض, مما لا موجب  معه لإحالة الملف على السيد  الرئيس الأول للبت في الطلب. القــرار عـدد  : 364/1 المؤرخ  فـي  : 03/10/2013 ملف تجاري عــــدد :  1177/3/1/2011

اجتهادات محكمة النقض حول دعوى الزور الفرعي أمام محكمة النقض 

الفصل 387
يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى المدعى عليه في قضية الزور خلال خمسة عشر يوما مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجة المدعى فيها الزور.
يجب على المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر يوما وإلا وقعت تنحية الحجة من مناقشات الدعوى.
يسحب المستند أيضا من الملف إذا كان الجواب سلبيا.
يبلغ الجواب الإيجابي داخل خمسة عشر يوما إلى طالب الزور الفرعي.
يحيل الرئيس الأول حينئذ الأطراف على المحكمة التي يعينها لهم للبت في دعوى الزور حسب القانون.
يرد القدر المودع حسب المقرر في الفصل 386 إلى المدعي في دعوى الزور الذي يصدر الحكم لصالحه كما يرد له إذا سحب المستند من الملف.

تعليقات