القائمة الرئيسية

الصفحات



دعاوى الاحوال الشخصية وشروطها

دعاوى الاحوال الشخصية وشروطها



أولا ـ دعوى بزيادة أو نقصان المفروض

حتى تكون الدعوى مقبولة قانونا لابد أن تؤسس على احد الأسباب التي حددتها الأحكام المستقر لمحكمة النقض وآثرت هنا أن انقل لكم زملائي الحكم كما هو دون تغير ليكون لديكم أساس قانوني واضح ،
ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض به كنفقة صغار خمسة شروط:
أ) أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد تاريخ صدور الحكم في الدعوى بالفرض الأصلي وصيرورته نهائياً.
ب) ألا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعى بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلي ضده.
ج) أن تكون قد انقضت مدة معقولة بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلي وتاريخ المطالبة بالزيادة وهذه المدة تخضع لتقدير قاضى الموضوع.
د) ألا يكون الإعسار مقصوداً.
هـ) ألا يكون اليسار الذي طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلي مؤقتاً. ـ وحيث أنه ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات والإثبات.
[الطعن رقم 110 لسنة 60 ق جلسة 31/5/94 أحوال شخصية].


رضاء الزوجة ابتداء بإقامة والدة زوجها في مسكن الزوجية لا يسقط حقها في الاعتراض عليه
إن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحالة ، لقوله تعالى " اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " وإذا كان هذا النص القرآني قد ورد في خصوص المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب ، ولقوله تعالى " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ". بحيث تعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها ، إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية ، وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها ، وخالياً من سكنى الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم كالضرة وأولاد الزوج من غيرها .... ولو ارتضت بذلك ابتداء ، عدا ولده الصغير غير المميز.
المقرر قانوناً أن رضاء الطاعنة ابتداء بإقامة والدة زوجها المطعون ضده في مسكن الزوجية لا يسقط حقها في الاعتراض على عدم شرعية مسكن الطاعة باعتبار أن المسكن المستقل هو الأصل .
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المسكن الذي أعده لها المطعون ضده غير شرعي لانشغاله بسكنى الغير ، وإذ ثبت من أقوال الشهود أن المسكن مشغول بسكنى والدة المطعون ضده ، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بالاعتراض على إعلان المطعون ضده لها الدخول في طاعته في هذا المسكن فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم 135 لسنة 68 ق جلسة 25/ 12 /2007
=====================================================

107-الامتناع عن أداء النفقة أو إهمال الأسرة


عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة ولا ينقطع اجل شهرين إلا بالرجوع إلى بيت الأسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناف الحياة العائلية. يعاقب بعقوبة بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 100 و2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط..
ويعاقب بنفس العقوبة الزوج الذي يترك عمدا لأكتر من شهرين ودون موجب قاهر، زوجته وهو يعلم أنها حامل.
ويتحقق الإهمال المعنوي أيضا بعدم اهتمام الزوج بأحوال أسرته رغم الإنفاق عنهم لمدة تزيد عن شهرين إلا لأسباب قاهرة إما لهروب الزوجة من عنف الزوج أو خروج الزوج للبحث عن عمل.
تقضي المادة 198 من مدونة الأسرة على أن نفقة الأب على أولاده تستمر إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دارسته وفي كل الأحوال فان نفقة البيت لا تسقط إلا بتوفره على الكسب أو بوجوب نفقته على زوجته.
ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة أو العاجزين عن الكسب.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير السكن لهم بقدر يسره وما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
وكل توقف عن النفقة لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق على الملزم أحكام إهمال الأسرة[1]، حماية حق الطفل في الرعاية والعيش الكريم.
وهكذا فكل امتناع عن الدفع ، يمكن لمن له الحق ، وخاصة الأم التي لها حق حضانة الطفل ، تقديم دعوى النفقة إلى المحكمة الابتدائية ، التي هي موطنها ، آو موطن الملزم بالنفقة.
وبعد صدور الحكم بالأداء وتبليغه ومحاولة تنفيذه في مواجهة الأب الملزم بالنفقة، يمكن لها بعد امتناعه وحصولها على محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجزه المنجز من طرف احد المفوضين القضائيين، تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك من اجل إهمال الأسرة.
وان بعد توجيه نسخة من طرف السيد وكيل الملك إلى الضابطة القضائية من اجل الاستماع والانجاز يتم تقديم المشتكى به (الأب) أمام السيد وكيل الملك، الذي يقوم باعداره طبقا لمقتضيات المادة 481 من القانون الجنائي.
وانه بعد انصرام أجل الأعذار [2] يتم إحالة المشتكى به على المحكمة من أجل المحاكمة.
وبعد إصرار الملزم بعدم الوفاء بالتزامه يتم الحكم عليه وإيداعه السجن لقضاء العقوبة التي أفضاها.
كما أن هناك إمكانية الحجز على أموال الملزم، إما من خلال الحجز على أجرته أو ممتلكاته المنقولة وغيره أو الاقتطاع مباشرة من أجرته مبلغ النفقة المحكم بها عليه.
فكل هده المساطر هي مساطر مجانية ولا يتم الأداء عليها.
1ء المادة 202 من مدونة
الأسرة
2ء أجل
الاعذار هو 15 يوما.

تعليقات