إجراءات رفع الدعوى ضد الدولة
إعداد الدكتور عمر أزوكار
قرارات محكمة النقض المغربية
الفصل
515
ترفع
الدعوى ضد
1 - الدولة،
في شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء؛
2 - الخزينة، في شخص الخازن العام؛
3 - الجماعات المحلية، في شخص العامل بالنسبة
للعمالات والأقاليم، وفي شخص رئيس المجلس القروي بالنسبة للجماعات؛
4 - المؤسسات العمومية، في شخص ممثلها
القانوني؛
5المديرية العامة للضرائب، في شخص المدير
العام للضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن
اختصاصاتها ؛
مديرية أملاك الدولة، في شخص مدير أملاك
الدولة فيما يخص النزاعات التي تهم الملك الخاص للدولة.
1.لكن حيث
لئن نص الفصل 515 ق م م على أن الدعوى ترفع ضد الخزينة في شخص الخازن العام فإن
الأمر في النازلة يتعلق بطلب مرفوع لقاضي المستعجلات من أجل رفع تعرض قابض قباضة
المركز على منتوج البيع وليس بدعوى موضوعية مرفوعة ضده تنطبق في شأنها مقتضيات
الفصل 515 المذكور مما لا محل معه للدفع
بعدم احترام مقتضيات ذلك الفصل وهذه العلة القانونية المحضة المستقاة من
الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها وتكون
الوسيلة دون أثر . القرار عدد : 559 المؤرخ في : 23/4/2008 ملف تجاري : عدد :671/3/1/2007
إجراءات رفع الدعوى ضد الدولة
2.لكن حيث
إنه بمقتضى الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، فإن الدعوى ترفع ضد : الدولة في
شخص الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا) وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند
الاقتضاء، وتبعا لذلك فإن الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا) هو المختص لتمثيل
الدولة سواء كانت مدعية أو مدعى عليها في دعاوي التعويض الموجهة ضدها، وأن الأحكام
الصادرة ضد الدولة في هذا الموضوع يجب أن تبلغ إليه باعتباره صاحب الصفة، وما دام
أن الحكم المستأنف قد صدر فقط ضد الدولة، فإن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لا صفة ولا مصلحة لها في استئناف هذا الحكم – الذي لم يقضي عليها بشيء – وأن محكمة
الاستئناف الإدارية لما قضت بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرف الأكاديمية
المذكورة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون ولم تخرق المقتضيات القانونية
المحتج بها في شيء، وما بالوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد : 332
الـمـؤرخ فـي : 28/03/2013 مـلـف
إداري عــــــدد :457/4/2/2012
3.لكن حيث إن مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية
تنص على أنه ترفع الدعوى ضد : الجماعات المحلية في شخص العامل بالنسبة للعمالات
والأقاليم، وفي شخص رئيس المجلس الجماعي بالنسبة للجماعات ... وهو ما أكدته
مقتضيات المادة 48 من قانون الميثاق الجماعي رقم 78.00، وبذلك فإن الدعوى موضوع
النازلة تبقى مقبولة شكلا ما دامت قد قدمت في مواجهة الجماعة المدعى عليها في شخص رئيسها،
وبالتالي يكون الدفع المثار بالوسيلة غير مؤسس. القــرار عـدد :659 /1 الـمـؤرخ فـي :04/07/2013 مـلـف إداري عــــــدد :867/4/1/2012
4.حيث صح
ما عابه الطاعن فالفصل 515 من قانون المسطرة المدنية ينص على ان الدعاوى المتعلقة
بالنزاعات الجبائية ترفع من مديرية الضرائب في شخص مدير الضرائب والمادة 240 من
المدونة العامة للضرائب تنص على انه تمثل مديرية الضرائب بكيفية صحيحة امام القضاء
مطالبة كانت أو مطلوب ضدها مدير الضرائب أو الشخص الذي ينيبه لهذا الغرض...
وحيث ادلى المدير العام الجهوي
للضرائب بأكادير بقرار تفويض صادر عن المدير العام للضرائب بتاريخ 3 يونيو 2010
ينص فيه على ان السيد عبد السلام دكون المفتش الإقليمي الرئيس المكلف بالمديرية
الجهوية لجهة سوس ماسة درعة هو الذي ينوب عنه فضلا عن كونه ينوب عن المدير العام
بقوة القانون ، فان القرار المطعون فيه لما قضى بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف
هذا الأخير يكون قد جانب الصواب ويتعين نقضه. القــرار عـدد : 646/1 الـمؤرخ
فــي : 4/7/2013 مـلـف إداري عـــدد :
1050/4/2/2011
5.لكن فمن جهة، حيث إن الفصل 515 من قانون المسطرة
المدنية، وإن أعطى صلاحية تمثيل الدولة أمام القضاء للوزير الأول، فإنه لا يفهم
منه أنه ألغى النصوص الخاصة لكونه لم يشر إليها ولم يتحفظ بشأنها، بل تبقى سارية
المفعول إلى الآن، وأنه بمقتضى ظهيري 01/07/1914 و03/04/1917، فإن وزارة الأشغال
العمومية (وزارة التجهيز حاليا) تدير الأملاك العمومية منها شواطئ البحار والموانئ
وما يتصل بها (الملك البحري العام) ... واعتبر أن الوزير هو الممثل القانوني
للدولة في دعاوي المتعلقة بتلك الأملاك، استثناء من المبدأ العام القاضي بأن
الوزير الأول هو الممثل القانوني للدولة، كما أن القضية لا تتعلق بمديونية الدولة
وأن إدخال الوكيل القضائي للمملكة فيها غير واجب، مما يجعل الدفع بشأن مقتضيات
الفصلين 514 و515 من قانون المسطرة المدنية المحتج بها غير جدير بالاعتبار. القــرار
عـدد : 369 الـمـؤرخ فـي : 03/05/2012 مـلـف إداري عـــــدد :1169/4/1/2011
إجراءات رفع الدعوى ضد الدولة
6.بناء
على الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية الذي يقتضي بانه توضع الدعوى ضد
"...4- المؤسسات العمومية في شخص ممثلها القانوني.
وحيث ان مقال الطعن جاء خلوا من ذلك
فان الدعوى رفعت ضد جامعة ابن طفيل بدون ممثلها القانوني مخالفة بذلك المقتضيات
المشار اليها اعلاه، فهو غير مقبول. القــرار عـدد: 668 الـمـؤرخ فـي : 06/09/2012 مـلـف إداري عـــــدد :1074/4/2/2011
7.لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية،
فإن الدعوى ترفع ضد : الدولة في شخص الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا) وله أن
يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء، وتبعا لذلك فإن الوزير الأول (رئيس
الحكومة حاليا) هو المختص لتمثيل الدولة سواء كانت مدعية أو مدعى عليها في دعاوي
التعويض الموجهة ضدها، وأن الأحكام الصادرة ضد الدولة في هذا الموضوع يجب أن تبلغ
إليه باعتباره صاحب الصفة، وما دام أن الحكم المستأنف قد صدر فقط ضد الدولة، فإن
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لا صفة ولا مصلحة لها في استئناف هذا الحكم –
الذي لم يقضي عليها بشيء – وأن محكمة الاستئناف الإدارية لما قضت بعدم قبول
الاستئناف الفرعي المقدم من طرف الأكاديمية المذكورة، تكون قد بنت قضاءها على أساس
من القانون ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها في شيء، وما بالوسيلة على غير
أساس. القــرار عـدد : 332 الـمـؤرخ فـي : 28/03/2013 مـلـف إداري عــــــدد :457/4/2/2012
8.لكن فمن
جهة ، حيث إن المدعي (المطلوب في النقض) قد قدم دعواه في مواجهة بريد المغرب –
كمؤسسة عمومية – في شخص ممثله القانوني ، كما تستوجب ذلك مقتضيات الفصل 515 من
قانون المسطرة المدنية ، وبذلك فإنه لا مجال للاحتجاج بخرق مقتضيات هذا الفصل لكون
المقال الافتتاحي وجه في شخص المدير العام للبريد وليس في شخص مديره . القــرار
عـدد : 1066 الـمـؤرخ فـي : 20/12/2012 مـلـف إداري عـــدد : 19-4-1-2012
9.لكن فمن
جهة، حيث إن مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية تنص بأن الدعوى ترفع ضد :
- الجماعات المحلية، في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم، وفي شخص رئيس
المجلس الجماعي بالنسبة للجماعات، ... كما أن الميثاق الجماعي أعطى للجماعات المحلية
الشخصية المعنوية المستقلة وكذا الاستقلال المالي. وأن المدعى – المطلوب في النقض
– قد وجه دعواه ضد المدعى عليها الجماعة القروية لتانسيفت في شخص رئيسها، وبذلك
يكون قد وجه دعواه ضد من يجب، ويبقى بالتالي ما أثير بشأن عدم إدخال الوكيل
القضائي للمملكة ووزارة الداخلية والدولة في الدعوى غير مؤسس. القــرار عـدد : 156
الـمـؤرخ فـي :14/02/2013 مـلـف إداري عـــــدد :1442/4/2/2011
10.وحيث
إنه بالرجوع إلى مقال الطعن المقدم من طرف المكتب المذكور، يتبين أن مقال الطعن
قدم في اسم المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني – مؤسسة عمومية – دون إقامتها في
شخص ممثله القانوني، حيادا على ما نص عليه الفصل 515 المذكور أعلاه، مما يجعل
المقال والحالة هذه غير مقبول لخرقه المقتضيات الآمرة الواردة ضمن مقتضيات الفصل
515 المذكور. القــرار عـدد
: 311/3 الـمـؤرخ فـي :13/03/2014 مـلـف إداري عــــدد : 366/4/1/2012
إجراءات رفع الدعوى ضد الدولة
11.وحيث
تبين من عريضة النقض ان المديرية الجهوية التابعة للخزينة العامة تقدمت بطلب النقض
بصفة شخصية دون الإشارة إلى ممثلها القانوني الأمر الذي يستلزم التصريح بعدم قبول
الطلب لخرق المقتضيات أعلاه. القــرار عـدد : 375/1 الـمـؤرخ فـي : 20/03/2014 مـلـف إداري عـــدد : 82/4/1/2013
12.لكن،
حيث إنه لما كانت دعوى المطلوب موجهة ضد رئيس الجماعة، على اعتبار أنه (المطلوب)
موظف جماعي وطلبه يهدف إلى تسوية وضعيته الإدارية والمالية على هذا الأساس، وأن
رئيس الجماعة القروية المدعى عليه هو الآمر بالصرف، وهو الذي يمثلها أمام القضاء
عملا بمقتضيات البند 3 من الفصل 515 المحتج بخرقه، يبقى القرار المطعون فيه سليما
من هذه الناحية، وما بالوسيلة من دون أساس.
القــرار عـدد : 349 المؤرخ فـي : 28/4/2011
ملف إداري
عــــدد : 205-4-1-2010
13.لكن حيث إن القابض حسبما
تنص عليه المادة الثالثة من مدونة تحصيل الديون العمومية من بين الموكل إليهم
تحصيل الديون العمومية وحيازة إجراءاته لذا فهو يعتبر طرفا رئيسا في هذه الإجراءات
وما يترتب على ذلك من دعاوى كمدعي أو مدعى عليه وبالتالي فإن عدم إدخال الخازن
العام للمملكة لا تأثير له على الدعوى. القرار
عدد : 850 المؤرخ في :18/10/2006. ملف إداري عدد : 3626/4/2/2003 .
14.بناء
على الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب ان ترفع الدعوى ضد مديرية
الضرائب في شخص مدير الضرائب .
وحيث تبين
من المقال الافتتاحي الذي قدمه المستأنف المذكور بتاريخ 9/9/2005 امام المحكمة
الإدارية بوجدة قد قدم في مواجهة مدير الضرائب بالناضور في شخص رئيس مصلحتها فجاء
بذلك مخالفا لمقتضيان الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية الموما اليها مما ينبغي
معه الحكم بعجم قبول الطلب ، وان المحكمة عندما قضت برفض الطلب دون الالتفات الى
ما يوجبه الفصل 515 كان عنهما غير مصادف للصواب ، ومعرضا للإلغاء . القرار عدد : 896 ق ث المؤرخ في : 17-10-2007 ملف إداري عدد : 2626-4-2-2006
15.لكن حيث انه بناء على
مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ضرورة رفع الدعوى المتعلقة
بالضرائب في شخص مدير الضرائب ، في حين ان الدعوى مرفوعة من طرف شركة الثلوج
الصناعية للمغرب لشرقي بواسطة محاميها الأستاذ عبد اللطيف العمراني ضد المديرية
الجهوية للضرائب بوجدة ووزير المالية والدولة المغربية في شخص الوزير الأول الذين
لا صفة لهم في الدعوى للمدعى عليهم مما تكون معه الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة ،
والحكم المستأنف بهذه العلة مصادف للصواب وواجب التأييد بهذه العلة ومن غير حاجة
لمناقشة ما أثير بشان الموضوع . القرار عدد : 197 المؤرخ في : 5-3-2008 ملف
إداري عدد : 557-4-2-2006
16.لكن حيث إنه وطبقا للفصل 515 من قانون المسطرة المدنية فإن الدعاوى ترفع ضد
الجماعات المحلية في شخص رئيس مجلسها الذي يمثلها أمام القضاء وبالتالي لا أثر
لعدم إدخال سلطة الوصاية على الجماعة في الدعوى والتي تبقى لذلك مقدمة ضد من يجب وأن الحكم المستأنف حينما
قضى برد الدفع المثار بهذا الخصوص قد صادف الصواب . القرار عدد : 655 المؤرخ في :19/07/2006. ملف إداري عدد : 490/4/2/2003
17.لكن
حيث إن هذه الوسيلة غير مرتكزة على أساس ، ذلك أنه طبقا لمقتضيات الفصل 49 من
قانون المسطرة المدنية يجب أن يثار في آن
واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة
الدعوى على محكمة أخرى ....... ويسري نفس
الحكم على حالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا
إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا ، وما دام الوكيل القضائي قد أجاب في المرحلة الابتدائية وتطرق للموضوع دون إثارة
الدفع الذي أثاره لأول مرة أمام الغرفة الإدارية ، فيكون هذا الدفع غير مقبول ،
وغير جدير بالاعتبار .
حيث يتضح من مراجعة تنصيصات الحكم المستأنف أن
المحكمة الإدارية قد عللت قضاءها بعدم
قبول الطلب بأن الطعون بسبب الشطط في استعمال السلطة الموجهة ضد القرارات الصادرة
عن الوزارات تستلزم توجيهها ضد الدولة في شخص الوزير الأول طبقا لمقتضيات الفصل
515 من قانون المسطرة المدنية
لكن حيث إنه من المستقر عليه قضاء واجتهادا وفقها
إداريا أن دعوى الإلغاء تعتبر دعوى عينية ترمي الى مخاصمة قرار إداري وأن توجيهها ضد إدارة أو مؤسسة لم يصدر عنها القرار المذكور لا تؤدي
الى عدم قبول الطعن إذ أن القاضي الإداري
يكون ملزما في هذه الحالة بتبليغ مقال الطعن الى الجهة الإدارية التي يهمها النزاع
.
وحيث إنه في النازلة الحالية فمادام المقرر المطعون فيه قد صدر عن وزير
المالية فإن توجيه الطعن ضده يكون مقبولا
وتكون المحكمة الإدارية قد أخطأت عندما صرحت بعدم قبوله بناء على الاعتبارات
والأسباب المشار إليهما مما يجب معه إلغاء
حكمها . القرار عدد : 666 المؤرخ في: 21-9-2005 ملف إداري عدد : 2511-4-1-2004
18.لكن
، حيث ان الفصل 515 المحتج به إنما ينص على الأشخاص الاعتبارية الذين ترفع ضدهم
الدعوى ، واما الجواب عن الدعوى فيبقى
للإدارة المعنية الموجهة ضدها ان
تفوض في ذلك لمن يمثلها قانونا وما دامت إدارة الجمارك أجابت سواء بواسطة المسؤول
عن الموارد والبرمجة ثم بواسطة مديرها العام
الذي أدلى بصورة من الجريدة الرسمية عدد 4749 بتاريخ 6-12-99 بنشر التفويض
له من وزير المالية فيبقى جوابها صادرا عن من له الصفة ، وبحضور الوكيل القضائي
للمملكة وبذلك يبقى هذا السبب غير مقبول . القرار عدد : 1293
المؤرخ في: 29-12-2004 ملف إداري عدد : 2271-4-1-2002
19.وحيث
تبين من الحكم المستأنف عدد 416 الصادر بتاريخ 22/6/2005 في الملف رقم 462/2004 عن
المحكمة الإدارية بفاس أنه قضى بإلغاء الرسوم القضائية التكميلية موضوع الأمر عدد
59/03 فيما زاد عن 1800 درهم وهو يدخل في اختصاص مديرية الضرائب ولا يعطي للوكيل
القضائي الحق في تقديم الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور وإنما يعود لمصلحة
الضرائب في شخص مديرها الطعن فيه مما يجعل الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي
مجانبا لمقتضيات الفصل 515 المشار إليها ويجب الحكم بعدم قبوله. القرار عدد : 1055 المؤرخ في :12/12/2007. ملف إداري عدد :3042/4/2/2005.
20.وحيث
ينص الفصل المذكور على أن الدعوى ترفع ضد مديرية الضرائب في شخص مدير الضرائب فيما
يخص المنازعات المتعلقة بالقضايا الجنائية التي تدخل في اختصاصها.
وحيث تبين من الحكم المستأنف عدد 416
الصادر بتاريخ 22/6/2005 في الملف رقم 462/2004 عن المحكمة الإدارية بفاس أنه قضى
بإلغاء الرسوم القضائية التكميلية موضوع الأمر عدد 59/03 فيما زاد عن 1800 درهم
وهو يدخل في اختصاص مديرية الضرائب ولا يعطي للوكيل القضائي الحق في تقديم الطعن
بالاستئناف في الحكم المذكور وإنما يعود لمصلحة الضرائب في شخص مديرها الطعن فيه
مما يجعل الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي مجانبا لمقتضيات الفصل 515
المشار إليها ويجب الحكم بعدم قبوله. القرار عدد :
1055 المؤرخ في :12/12/2007. ملف إداري عدد :3042/4/2/2005.
21.لكن
حيث ان المدعية المستأنف عليها ، اثبتت صفتها في الادعاء ، من خلال ادلائها بوصل
الطلب المثبت للتعاقد مع الجماعة المستأنفة ، وهو شكل من اشكال ابرام الصفقة وفق
قانون الصفقات العمومية ، ومن جهة ثانية فان توجيه المستأنف عليها لدعواها ضد المجلس القروي لتايناست في
شخص رئيسه انما هو اعمال لمقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية في فقرته
الثالثة ، وان صدور الحكم بتلك الصيغة قد صدر بشكل صحيح ومن جهة ثانية فان المدعية
أدلت بكتاب موجه إلى رئيس المجلس القروي وفق مقتضيات المادة 48 من قانون 78-00
المتعلق بالميثاق الجماعي ، وغاية الاخبار تحققت بحصول المدعية على الوصول
الواجب الإدلاء به في نطاق المادة
المذكورة ، فكان ما اثير على غير أساس . القرار عدد : 76
المؤرخ في : 1-2-2006 ملف إداري عدد : 1905-4-1-2005
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم