القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة النقض المصرية فى جريمة السرقة بالاكراه

 احكام  محكمة النقض  المصرية فى جريمة السرقة بالاكراه




الطعن رقم  8203     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1057
بتاريخ 24-10-1991
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة بالاكراه                       
فقرة رقم : 1 
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه حال سير المجنى عليه فى الطريق فى ساعة متأخرة من ليلة الحادث إعترض طريقه الطاعن و آخران و هدده الطاعن و أحد مرافقيه بمديتين كما جذبه إحداهما من ملابسه و مكنا ثالثهم من سرقة سترته وحذائه تحت تأثير التهديد بالإعتداء عليه ، و أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو فى حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها و لا يجادل الطاعن فى أن لها معينها الصحيح فى الأوراق . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم على النحو سالف الإشارة ، تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية السرقة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 315 من قانون العقوبات فإن الحكم إذ خلص إلى إدانة الطاعن على هذا الأساس يكون قد إقترن بالصواب و يضحى من ثم ما يثيره الطاعن فىهذا الصدد غير سديد . 
=================================
الطعن رقم  1085     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 189 
بتاريخ 20-11-1950
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينتوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . 

                 ( الطعن رقم 1085 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )
=================================
الطعن رقم  1406     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 674 
بتاريخ 27-02-1951
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أنه عقب حصول السرقة أمر صاحب المتجر بإغلاق أبواب المحل فوراً و أعلن بين الموجودين أنه سيقوم بتفتيش ، فلما أحست المتهمة بذلك و أيقنت أن فعلتها سينكشف أمرها سارعت بإلقاء الكيس من يدها ثم أخذت تدفعه بقدمها محاولة إخفاءه تحت إحدى المناضد المعدة لعرض البضاعة - فإنه يكون ظاهراً من ذلك أن قبضاً لم يقع بغلق الأبواب فعلاً و أن تفتيشاً لم يحصل بل بمجرد أن هدد صاحب المحل بغلق الأبواب و تفتيش من كانوا بالمحل بادرت المتهمة إلى إلقاء الكيس المسروق محاولة إخفاءه تحت المنضدة أى أنها تخلت عنه بعد سرقته ، و من ثم فلا يكون هناك محل لما تثيره المتهمة حول بطلان القبض و التفتيش . 

              ( الطعن رقم 1406 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/27 )
=================================
الطعن رقم  1910     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 890 
بتاريخ 02-04-1951
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إن علم المتهم بالسرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى . فإذا كانت المحكمة قد إعتبرت أن المتهم الذى يقول إنه لم يكن له علم بما يفعل باقى المتهمين الذين إستدعاه أحدهم إلى مكان الحادث كان على علم بالسرقة مستخلصة ذلك من وجوده مع السارقين بمحل الحادث و من مشاهدته الحفرة التى إنتزعت منها المواسير المسروقة وجدة قطعها و وجود أدوات السرقة إلخ - فلا يقبل منه الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض لكونه جدلاً موضوعياً لا شأن لها به . 

               ( الطعن رقم 1910 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/2 )
=================================
الطعن رقم  1004     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 196 
بتاريخ 02-12-1952
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى الحكم الذى يعاقب على جريمة السرقة أن يتحدث صراحة عن نية تملك المسروق بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه .


=================================

الطعن رقم  0149     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 512 

بتاريخ 09-04-1956
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد أثبت أن الكاتب المساعد بقلم الحفظ بمحكمة القاهرة التجارية كان قد بارح مكتبه يوم الحادث إلى غرفة كاتب أول المحكمة فإغتنم المتهم - و هو كاتب عمومى - فرصة غيبته و جعل يقلب الملفات الموضوعة على المكتب و إختلس منها أمر أداء معين و المستندات المرافقة له و أخفى هذه الأوراق بين صديريه و قميصه ، ثم أحس بعد ذلك بإفتضاح أمره إذ رآه بعض الموظفين و هو يختلس الأوراق و يخفيها ، فأعادها 
و وضعها بين أوراق أحد الدفاتر التى كانت موضوعة على المكتب ، فإن هذه الواقعة كما أثبتها الحكم على المتهم تكون جريمة السرقة التامة المنصوص عليها فى المادتين 151 ، 152 عقوبات كما هى معرفة بها فى القانون .

                 ( الطعن رقم 149 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/9 )
=================================
الطعن رقم  0095     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 252 
بتاريخ 12-03-1957
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
متى كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم بوصفه قائد سيارة نقل إستلم من المجنى عليه مائة شيكارة أسمنت بمقتضى بوليصة لتوصيلها إلى آخر فلم يسلم منها إلا 45 شيكارة ، فإن الحكم إذ إنتهى إلى إعتبار الواقعة سرقة لا يكون قد أخطأ فى شئ . 

                 ( الطعن رقم 95 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 )
=================================
الطعن رقم  1723     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 68  
بتاريخ 20-01-1958
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 2 
إن تسليم القطن المسروق للشركة المجنى عليها بعد معاينة وإثبات حالته لا يؤثر فى سلامة الإجراءات التى تمت فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0152     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 438 
بتاريخ 28-04-1958
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الإختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة .


=================================
الطعن رقم  1651     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 18  
بتاريخ 12-01-1959
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 3 
لا يؤثر فى قيام جريمة السرقة ، عدم الإهتداء إلى معرفة شخص المالك 
للمسروقات .

               ( الطعن رقم1651 سنة 28 ق ، جلسة 1959/1/12 )
=================================
الطعن رقم  1886     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 169 
بتاريخ 19-02-1959
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
عدم إستبقاء السارق ما إختلسه فى حوزته لا ينفى ركن الإختلاس . 


=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 397 
بتاريخ 31-03-1959
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان ما يؤخذ من مجموع أسباب الحكم المطعون فيه أنه إتجه إلى إسناد حيازة المنقولات للزوجة ، تم إتخذ من ذلك بحق قرينة على ملكيتها لها معززة بما ساقه من قرائن أخرى فلا مخالفة فى ذلك للقانون . 


=================================
الطعن رقم  0580     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 495 
بتاريخ 27-04-1959
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
الشئ المتروك - على ما أشارت إليه المادة 871 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى - هو الذى يستغنى صاحبه عنه بإسقاط حيازته و بنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه فيغدو بذلك و لا مالك له ، فإذا إستولى عليه أحد فلا يعد سارقاً و لا جريمة فى الإستيلاء على الشئ لأنه أصبح غير مملوك لأحد ، و العبرة فى ذلك بواقع الأمر من جهة المتخلى و ليس بما يدور فى خلد الجانى ، و هذا الواقع يدخل تحريه و إستقصاء حقيقته فى سلطة قاضى الموضوع الذى له أن يبحث فى الظروف التى يستفاد منها أن الشئ متروك أو مفقود .


=================================
الطعن رقم  0580     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 495 
بتاريخ 27-04-1959
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 2 
لا يكفى لإعتبار الشئ متروكاً أن يسكت المالك عن المطالبة به ، أو يقعد عن السعى لإسترداده بل لابد أن يكون تخليه واضحاً من عمل إيجابى يقوم به مقروناً بقصد النزول 
عنه .

                  ( الطعن رقم 580 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/27 )

=================================
الطعن رقم  1359     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 468 
بتاريخ 18-04-1961
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 2 
الأصل أن المشرع جعل من الحيازة فى ذاتها سنداً لملكية المنقولات و قرينة على 
وجود الصحيح و حسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، و هو ما صرح به فى الفقرة الأخيرة من المادة 976 من القانون المدنى ، أما بالنسبة إلى حالة الشىء المسروق أو الضائع فإن الحكم يختلف ، إذ وازن الشارع بين مصلحة المالك الذى جرد من الحيازة على رغم إرادته و بين مصلحة الحائز الذى تلقى هذه الحيازة من السارق أو العاثر ، ورأى - فيما نص عليه فى المادة 977 من القانون المدنى - أن مصلحة المالك أولى بالرعاية .

                 ( الطعن رقم 1359 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/4/18 )
=================================
الطعن رقم  2392     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 807 
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 2 
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة إستقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن و ترتب جريمة السرقة عليه . 


=================================
الطعن رقم  0958     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 88  
بتاريخ 29-01-1962
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 2 
عدم تحدث الحكم صراحة و عللا الإستقلال عن علم المتهم بإخفاء الأشياء المسروقة بالسرقة ، لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتا توفر ركن العلم بالسرقة .

                  ( الطعن رقم 958 لسنة 31 ق ، جاسة 1962/1/29 )
=================================
الطعن رقم  1784     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 427 
بتاريخ 24-04-1962
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
الإختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه . فإذا تم له ذلك ، كان كل إتصال لا حق للمجانى بالمسروق يعتبر أثراً من أثار السرقة و ليس سرقة جديدة مادام سلطاته ظل مبسوطاً عليه . لما كان ما تقدم ، و كان اكتشاف المجنى عليه لجزء من المسروق عند البحث عنه و اختفاؤه على مقربة منه لضبط من يحاول نقله ، لا يخرج المسروق من حيازة الجانى ، و لا يعيده إلى حيازة المجنى عليه الذى لم يسترد ، فلا يمكن اعتبار نقل الجناة له من موضعه الذى أخفى فيه سرقة جديدة . ذلك بأن السرقة تمت فى الليلة السابقة و لا يمكن أن تتكرر عند محاولة نقل جزء من المسروق من مكان آخر بعد ذلك ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن و آخرين عن الواقعة التى تمت فى الليلة التاليه للسرقة باعتبارهم قد ارتكبوا سرقه جديدة فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و الاحالة بالنسبة للطاعن و المحكوم عليهما الأخرين اللذين لم يكنا الحكم لوحدة الواقعة 

                    (الطعن رقم 1784 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/24 )
=================================
الطعن رقم  1965     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 615 
بتاريخ 08-10-1962
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
يكفى للعقاب فى السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس ملوكاً للمتهم ذلك أن السارق كما عرفته المادة 311 عقوبات هو " كل من إختلس منقولاً مملوكاً لغيره " و من ثم فإن خطأ الحكم فى ذكر إسم مالك الشىء المسروق لا يعيبه .

             ( الطعن رقم 1965 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/8 )
=================================
الطعن رقم  0462     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 435 
بتاريخ 20-05-1963
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن إستظهار نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة . و لما كان المتهم " الطاعن " يجادل فى قيام هذه النية لديه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى إثبات الواقعة فى حقه على القول بأنه تسلم الحقيبة الموجود بها الكابل المسروق من متهم آخر ، و على إعتراف هذا المتهم ، دون أن يبين حقيقة قصد الطاعن من هذا الإستلام أو مدى علمه بمحتويات الحقيبة التى إستلمها ، و كان ما أشار إليه الحكم من إعتراف المتم الآخر لا يكفى بالقدر الذى أورده للكشف عن هذه النية ، و لا لإثبات مساهمة الطاعن فى إرتكاب جريمة السرقة فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن . 

                 ( الطعن رقم 462 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/5/20 )
=================================
الطعن رقم  0708     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 940 
بتاريخ 17-12-1963
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن لكل من جريمتى السرقة و التهريب الجمركى ذاتية متميزة تقوم على مغايرة الفعل المادى فى كل منهما عن الأخرى بما يجعل منهما جريمتين مستقلتين تماماً لكل أركانها التى تميزها عن الأخرى .


=================================
الطعن رقم  1154     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 754 
بتاريخ 30-11-1964
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
نصت المادة 311 من قانون العقوبات على أن كل من إختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق . و المنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية و يمكن تملكه و حيازته و نقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام ليس مجرداً من كل قيمة لأن تفاهة الشىء المسروق لا تأثير لها ما دام هو فى نظر القانون مالاً . و من ثم فإن طوابع الدمغة المستعملة يصح أن تكون محلاً للسرقة ، ذلك لأن لها قيمة ذاتية بإعتبارها من الورق و يمكن إستعمالها و بيعها و الإنتفاع بها بعد إزالة ما عليها من آثار . و قد إعتبرها المشرع أوراقاً جدية و أتم العبث بحرمتها فنص فى المادة 3/37 من القانون 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة على عقاب " كل من إستعمل أو باع أو شرع فى بيع طوابع دمغة سبق إستعمالها مع علمه بذلك " كما نص فى المادة 28 من هذا القانون على أنه " لا يجوز لمصلحة الضرائب التصالح مع المخالفين لأحكام المادة 27 منه " . و ذلك تقديراً بأن هذه الطوابع المستعملة ليست مجردة  من  كل قيمة و أن فى إستعمالها و بيعها من الخطورة على الصالح العام مما لا ينبغى معه لمصلحة الضرائب التقاضى عنه أو التصالح بشأنه .


=================================
الطعن رقم  1814     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 298 
بتاريخ 23-02-1970
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
أراد المشرع بنص المادتين 151 ، 152 من قانون العقوبات ، العقاب على كل إستيلاء يقع بطريق الغش أياً كان نوعه ، أى سواء كان سرقة أم إختلاساً أم سلباً للحيازة ، و مهما كان الباعث عليه ، يستوى أن يكون الغرض منه تملك الشئ أو إتلافه . 


=================================
الطعن رقم  1814     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 298 
بتاريخ 23-02-1970
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 2 
إن جريمة سرقة أوراق المرافعة القضائية ، جريمة من نوع خاص ، نص عليها قانون العقوبات بغية إلزام الخصوم سلوك سبيل الذمة و الأمانة فى المخاصمات القضائية ، و أن القصد الذى رمى إليه الشارع من تجريم الأفعال الواردة بالمادتين 151 ، 152 ، من قانون العقوبات ، هو المحافظة على مستندات الحكومة و أوراق المرافعة القضائية ، و من ثم لا ينال من توافر أركان هذه الجريمة حصول التسليم ، ما دام أن الإستيلاء قد وقع بطريق الغش . 


=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 135 
بتاريخ 11-02-1974
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
متى كان مؤدى ما أثبته الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى أن المسروقات لم تخرج من حيازة المجنى عليها ، و أن إتصال الطاعنة بها - بوصف كونها خادمة بالأجرة عند المجنى عليها - لم يكن إلا بصفة عرضية بحكم عملها فى دارها ، مما ليس من شأنه نقل الحيازة إلى الطاعنة ، فإنه لا محل للقول بأن الجريمة فى حقيقة تكييفها القانونى لا تعدو أن تكون جريمة خيانة أمانة ، و يكون الحكم إذ دان الطاعنة بجريمة السرقة لم يخطئ القانون فى شئ .


=================================
الطعن رقم  0498     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 684 
بتاريخ 15-10-1978
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن السرقة تتم بالإستيلاء على الشئ المسروق إستيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه و يجعله فى قبضة السارق و تحت تصرفه . و إذ كان ذلك و كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعن و آخرين دخلوا مسكن المجنى عليها بواسطة نزع النافذة من الخارج و قام الطاعن بسرقة المسروقات من حجرتها . فإن الحكم إذا إعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعاً فيها يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون النعى عليه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون غير سديد .

                   ( الطعن رقم 498 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/15 )
=================================
الطعن رقم  0643     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 248 
بتاريخ 22-02-1931
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 269 عقوبات لا ينطبق على من سرق شيئاً مملوكاً لعمه و والده لأن المسروق ما دام ليس متمحضاً لملكية الوالد بل له فيه شريك فهذا الإعفاء لا يمكن الأخذ به سواء ذكر فى الحكم إسم هذا الوالد كمجنى عليه أو لم يذكر . 

                   ( الطعن رقم 643 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/22 )
=================================
الطعن رقم  1634     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 384 
بتاريخ 16-03-1980
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن السيارة الأجرة معدودة من وسائل النقل البرية فى عرف الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات . 


=================================
الطعن رقم  2224     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1002
بتاريخ 17-11-1980
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
لما كان من المقرر أن السرقة هى إختلاس منقول مملوك للغير و المنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية يمكن تملكه و حيازته و نقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام أنه ليس مجرداً من كل قيمة . كما أنه لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسماً متميزاً قابلاً للوزن طبقاً لنظريات الطبيعة ، بل هو يتناول كل شئ مقوم قابل للتملك و الحيازة و النقل من مكان إلى آخر و كان من المقرر أيضاً أن قيمة المسروق ليس عنصراً من عناصر جريمة السرقة فعدم بيانها فى الحكم لا يعيبه . 
   

=================================

الطعن رقم  0364     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 708 

بتاريخ 05-06-1980
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن تسليم الشئ من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب التنفيذ فى الحال لا يمنع من إعتبار إختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه فى ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشئ و مراقبته حتى يكون فى إستمرار و متابعته ماله و رعايته إياه بحواسه ما يدل بذاته على أنه لم ينزل و لم يخطر له أن ينزل عن سيطرته و هيمنته عليه مادياً ، فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية ، و لا تكون يد المستلم عليه إلا يداً عارضة مجردة ، و إذ كان يبين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن تسليم المجنى عليه لطاعنين إقراراً مكتوباً بإستلامه منهما مبلغ ألف جنيه كان مقيداً بشرط واجب التنفيذ فى الحال هو تسليم الطاعنين له المبلغ المذكور فإن إنصرف المتهمين - الطاعنين - بالإقرار و هو بهما به دون تسليمه ذلك البملغ يعتبر إخلالاً بالشرط ينعدم معه الرضا بالتسليم و تكون جريمة السرقة متوافرة الأركان . 

                   ( الطعن رقم 364 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/6/5 )
=================================
الطعن رقم  1213     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1117
بتاريخ 17-12-1981
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 2 
لما كانت المادة 1/315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 تنص على أنه " يعاقب بأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها فى الأحوال الآتية : " أولاً " إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر و كان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ " . و يتضح مما تقدم أنه لكى تعتبر واقعة السرقات التى ترتكب فى الطريق العام ، جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة ضرورة توافر الظرفين المشددين الآتيين : 1- أن تقع هذه السرقة من شخصين فأكثر . - 2- و أن يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ . و كان مسلماً أن المقصود بالطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه فى كل وقت و بغير قيد سواء أكانت أرضه مملوكة للحكومة أم للأفراد ، كما يعد فى حكم الطريق العمومى جسر الترعة المباح المرور عليه سواء أكانت هذه الترعة عمومية مملوكاً جسرها للحكومة أم كانت خصوصية و لكن المرور عليها مباح . و أن المحكمة فى تشديد العقوبة على السرقات التى تقع فى الطرق العمومية هى تأمين المواصلات . كما أن العبرة فى إعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة المتقدم بيانها ، ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة و الذخائر و إنما تكون بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للإعتداء على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لإستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا إستظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة .  


=================================
الطعن رقم  1213     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1117
بتاريخ 17-12-1981
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 3 
لما كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة ، أن المجنى عليها قررا بأن السرقة حدثت أثناء وجود " العجلتين " فى مقدمة الحقل " على رأس الغيط " ، و لم يرد بالتحقيق ما يقطع بحصول السرقة فى طريق عام ، و إن ما ورد بأقوال المجنى عليهما ، رداً على سؤال المحقق ، من حدوث ذلك بطريق تيرة أبشان ، إنما المقصود منه ، كما هو واضح من أقوالهما مشاهدتهما للسيارتين أثناء فرارهما بالمسروقات و محاولة اللحاق بهما لضبطهما ، و ليس حصول السرقة على هذا الطريق . لما كان ذلك ، فإن الطريق العام فى مفهوم المادة 1/315 عقوبات يكون غير متوافر فى هذه الواقعة ، و تعدو مجرد جنحة تحكمها المادة 317 عقوبات و ينعقد الإختصاص بالحكم فيها لمحكمة الجنح المختصة ، كما يحق لمحكمة الجنايات - و قد أحيلت إليها - أن تحكم بعدم الإختصاص بنظرها و إحالتها إلى المحكمة الجزئية ، ما دامت قد رأت ، و يحق أن الواقعة ما هى مبينة فى أمر الإحالة و قبل تحقيقها بالجلسة ، تعد جنحة و ذلك إعمالاً لنص المادة 1/382 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون فى شئ مما ينحصر عنه دعوى الخطأ فى تطبيقه و ذلك دون حاجة لبحث مدى توافر الظرف المشدد الثانى " حمل السلاح " بعد أن تخلف الظرف المشدد الأول . و لما كان قضاء الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة فى موضوع الدعوى و لا يبنى عليه منع السير فيها ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .

                ( الطعن رقم 1213 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/17 ) 

=================================
الطعن رقم  2201     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1174
بتاريخ 22-12-1981
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه لا خلاف على أن الدائن الذى يختلس متاع مدينه ليكون تأميناً على دينه يعد سارقاً إذا كان لا دين له و إنما يدعى هذا الدين للحصول على فائدة غير مشروعة مقابل رده الشئ المختلس . و إذ كان الطاعن لا يدعى وجود دليل على أن له فى ذمة المجنى عليه ديناً ثابتاً محققاً خال من النزاع فإن ما يثيره فى شأن خطأ الحكم فى تطبيق القانون أو فساد إستلاله على توافر القصد الجنائى لديه لا يكون سديداً . 

                  ( الطعن رقم 2201 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/22 )
=================================
الطعن رقم  1182     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 126 
بتاريخ 20-01-1983
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 5 
لما كانت محكمة الموضوع قد خلصت بما لها من سلطة التقدير إلى إرتكاب الطاعن لجريمة سرقة السند محل الجريمة مستغلاً فى ذلك تحرير سند آخر فى ذات التاريخ بدلاً منه ، و دللت على ثبوت هذه الواقعة فى حقه بما ينتجها من وجوه الأدلة المستمدة من أقوال شهود الإثبات و أقوال الطاعن نفسه من أنه لم يقرض المدينة غير قرض واحد فى تاريخ تحرير ذلك السند ، فإنه لا تكون للطاعن - الذى لم توجه إليه تهمة التزوير - مصلحة فى النعى على المحكمة لعدم مضيها فى تحقيق واقعة تزوير السند ، و يضحى ما يثيره فى هذا الشأن من قالة الإخلال بحق الدفاع غير سديد .


=================================
الطعن رقم  1182     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 126 
بتاريخ 20-01-1983
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 7 
لما كان ما أثبته الحكم من تقديم سند الدين المسروق للمدعى بالحق المدنى و إيهامه بصحته و حصوله منه على قيمته نتيجة هذا الخداع كافية لتحقق ركن الإحتيال فى جريمة النصب ، و كان لا يلزم التحدث عن ركن القصد الجنائى فى هذه الجريمة على إستقلال ما دام ما أورده الحكم من وقائع دالاً بذاته على قيامه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون صحيحاً . 

                  ( الطعن رقم 1182 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/20 )
=================================
الطعن رقم  1274     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 561 
بتاريخ 09-05-1982
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 2 
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة إستقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن و ترتب جريمة السرقة عليه . 


=================================
الطعن رقم  5546     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 64  
بتاريخ 05-01-1983
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الإختلاس فى جريمة السرقة يتم بإنتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه ، و أن التسليم الذى ينتفى به ركن الإختلاس يجب أن يكون برضاء حقيقى من واضع اليد مقصوداً به التخلى عن الحيازة . و كان ما أورده الحكم المطعون فيه بصدد بيان واقعة السرقة التى دان الطاعن بها لا يبين منه كيف أخذ الطاعن و المتهمان الآخران مبلغ النقود من المجنى عليه و هل كان ذلك نتيجة إنتزاع المبلغ من حيازة المجنى عليه بغير رضاه أو نتيجة تسليم غير مقصود به التخلى عن الحيازة ، أم أن التسليم كان بقصد نقل الحيازة نتيجة إنخداع المجنى عليه فى صفة الطاعن ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . 

                      ( الطعن رقم 5546 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/5 )
=================================
الطعن رقم  5842     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 537 
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 4 
لما كان الحكم قد أثبت حصول السرقة فى مكان يقع بالطريق العام و هو شارع السودان بمدينة إمبابة - بما لا ينازع فيه الطاعن - و إذ كانت الطرق العامة داخل المدن معدودة من الطرق العامة فى حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 سنة 1970 المنطبقة على واقعة الدعوى فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذ الصدد لا يكون سديداً . 


=================================
الطعن رقم  0258     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 651 
بتاريخ 09-10-1984
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 2 
المنقول الذى تتحقق بإختلاسه جريمة السرقة هو كل ما له قيمة مالية و يمكن تملكه و حيازته و نقله . 


=================================
الطعن رقم  01413    لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 482 
بتاريخ 14-03-1932
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
جرى قضاء محكمة النقض على أن أخذ أحجار من الجبل من غير المناطق المخصصة للمحاجر لا يعتبر سرقة لأن تلك الأموال مباحة و ملكية الحكومة لها هى من قبيل الملكية السياسية العليا لا الملكية المدنية التى يعد إختلاسها سرقة . فلا عقاب على من أخذ هذه الأحجار إلا فى صورة ما إذا ثبت أن الحكومة وضعت يدها عليها وضعاً صحيحاً يخرجها من أن تكون مباحة إلى أن تكون داخلة فى ملكها الحر أو المخصص للمنفعة العامة .

                    ( الطعن رقم 1413 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/14 )
=================================
الطعن رقم  0530     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 372 
بتاريخ 21-12-1931
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 2 
الإختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه بالمادة 296 عقوبات إلا إذا كانت حيازة الشئ قد إنتلقت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة بإختلاس الشئ الذى أؤتمن عليه . أما إذا كانت الحيازة لم تنتقل بالتسليم بل بقيت على ذمة صاحب الشئ كما هو الحال فى التسليم الحاصل إلى الخادم أو العامل و كان الغرض منه مجرد القيام بعمل مادى " acte materiel " مما يدخل فى نطاق عمل المستلم بإعتباره خادماً أو عاملاً كتنظيف الشئ أو نقله من مكان إلى آخر فإن الإختلاس الذى يقع من الخادم أو العامل فى الشئ المسلم إليه يعد سرقة لا تبديداً .


=================================
الطعن رقم  0530     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 372 
بتاريخ 21-12-1931
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 3 
إنه و إن كان التسليم الحاصل إلى المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل إنما يقع بناء على عقد من عقود الإئتمان يتم بين صاحب الشئ و متعهد نقله سواء أكان العقد شفوياً أم كتابياً و كان من مقتضى ذلك أن تنتقل حيازة الشئ إلى مستلمه إلا أنه إذا إختلس هذا المحترف الشئ المسلم إليه فإنه يعد سارقاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 274ع .
و قد يعترض على هذا النص بأنه شذ عن القواعد العامة للسرقة إذ لم يعتد بالتسليم الحاصل فى هذه الحالة و الذى من شأنه أن ينقل حيازة الشئ المسلم إلى مستلمه فإذا إختلسه عد خائناً للأمانة لا سارقاً - قد يعترض بهذا غير أنه لا محل للإجتهاد فى مقام النص الصريح . 

                     ( الطعن رقم 530 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/21 ) 

=================================
الطعن رقم  0897     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 370 
بتاريخ 14-12-1931
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
من المتفق عليه أن الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه فى كل وقت و بغير قد سواء أكانت أرضه مملوكة للحكومة أم للأفراد . فوقوع سرقة على جسر ترعة مباح المرور عليه يقع تحت متناول المادة 272 عقوبات سواء أكانت هذه الترعة عمومية مملوكاً جسرها للحكومة أم كانت خصوصية و لكن المرور عليها مباح . 

                     ( الطعن رقم 897 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/14 )   

=================================
الطعن رقم  0978     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 428 
بتاريخ 04-01-1932
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إذا طلب المتهم باقى قطعة من النقود " ريال " فسلمه المجنى عليه هذا الباقى ليأخذ منه الريال و بذا يستوفى دينه منه فهذا التسليم مقيد بشرط واجب تنفيذه فى نفس الوقت    و هو تسليم الريال للمجنى عليه . فإذا إنصرف المتهم خفية بالنقود التى تسلمها فقد أخل بالشرط و بذا ينعدم الرضا بالتسليم و تكون جريمة السرقة متوفرة الأركان . 

                       ( الطعن رقم 978 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/4 )
=================================
الطعن رقم  1444     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 492 
بتاريخ 31-03-1932
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 6 
لا يعد سرقة و لا خيانة أمانة إختلاس تقرير مرفوع من أعضاء لجان حزب إلى مدير إدارة هذه اللجان إذا ثبت أن هذا التقرير ليس بورقة جدية ذات حرمة و لا يمكن إعتبارها متاعاً للحزب يحرص عليه و أنها إنشئت لغرض خاص لا إرتباط له بأعمال الحزب و إنما هى أثر خدعة و أداة غش ألبست ثوب ورقة لها شأن . 


=================================
الطعن رقم  2424     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 20  
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 2 
حضر شخص إلى بائع فاكهة فى دكانه ، و طلب منه أقة موز ، وأن يبدل له ورقة بخمسة جنيهات بفضة ، فأعطاه الفاكهى أربعة جنيهات و ثلاثة و تسعين قرشاً ، و حسب عليه أقة الموز بسبعة قروش فطلب منه إحتسابها بستة قروش و طالبه بالقرش ، فأعطاه إياه و لم يسلمه هو الوراقة ذات الخمسة الجنيهات ، و شغل الفاكهى بإحضار فاكهة لشخص آخر ، ثم إلتفت إلى الشخص الأول فلم يجده . هذه الواقعة تتحقق فيها أركان جريمة السرقة ، و يحق العقاب عليها بمقتضى المادة 274 من قانون العقوبات ، لأن تسليم المجنى عليه النقود للمتهم كان تسليماً مادياً إضطرارياً جر إليه العرف الجارى فى المعاملة و كان نقله للحيازة مقيداً بشرط واجب تنفيذه فى نفس الوقت تحت مراقبة المجنى عليه . و هذا الشرط هو أن يسلم المتهم ورقة ذات خمسة جنيهات للمجنى عليه بمجرد تسلمه الأربعة الجنيهات و الأربعة و التسعين قرشاً ، فإن لم يتحقق هذا الشرط الأساسى ، و لم ينفذه المتهم فى الحال فإن رضا المجنى عليه بالتسليم يكون غير ناقل للحيازة ، فلا يكون معتبراً ، بل يكون إنصراف المتهم خفية بالنقود التى أخذها من المجنى عليه سرقة ، و عقابه ينطبق على المادة 274 عقوبات . 

                     ( الطعن رقم 2424 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/21 )
=================================
الطعن رقم  0430     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 429 
بتاريخ 11-02-1935
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إن القانون لم يشترط لتشديد العقاب على السرقات التى تقع فى المنازل أن يكون المنزل مسكوناً فعلاً ، بل يكفى أن يكون معداً للسكنى فقط . 

                   ( الطعن رقم 430 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/2/11 )
=================================
الطعن رقم  0135     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 526 
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إن المادة الأولى من دكريتو 18 مايو سنة 1898 قد حددت لمن يعثر على شئ أو حيوان ضائع مدة معينة لتسليمه أو التبليغ عنه و إلا إعتبر مخالفاً ، كما أنها نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه إذا حبس هذا الشئ بنية إمتلاكه بطريق الغش فتقام الدعوى الجنائية المقررة لمثل هذه الحالة ، أى دعوى السرقة . و يجوز رفع هذه الدعوى و لو لم تمض المدة المحددة للتسليم أو التبليغ متى وضحت نية التملك ، و إستخلاص تلك النية موكول لسلطة  قاضى الموضوع بغير رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض . 

                      ( الطعن رقم 135 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )

=================================
الطعن رقم  0196     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 25  
بتاريخ 21-12-1936
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن صراف المديرية تسلم بعض رزم الأوراق المالية من صراف البنك الأهلى ، و وضعها على منضدة بجواره ، و شغل بتسلم باقى الأوراق ، فإغتنم المتهم هذه الفرصة و سرق رزمة منها ، و أخفاها تحت ثيابه ، و لما إفتضحت السرقة ألقاها خلف عامود يبعد عن محل وقوفه حيث وجدها أحد عمال البنك ، فهذه الواقعة تعتبر سرقة تامة لأن المال قد إنتقل فعلاً من حيازة الصراف إلى حيازة المتهم بطريق الإختلاس و بنية السرقة .

                      ( الطعن رقم 196 لسنة 7 ق ، جلسة 1936/12/21 )
=================================
الطعن رقم  0943     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 63  
بتاريخ 05-04-1937
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 3 
لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسماً متحيزاً قابلاً للوزن طبقاً لنظريات الطبيعة ، بل هو يتناول كل شئ مقوم قابل للتملك و للحايزة و النقل من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها .

                        ( الطعن رقم 943 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/5 )
=================================
الطعن رقم  0281     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 144 
بتاريخ 17-01-1938
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمة دخلت منزل المجنى عليها و أخبرتها أنها تعرف فى أمور الحمل ، فطلبت إليها خلع كردانها و حلها و وضعهما فى صحن به ماء ، و كلفتها أن تمر على الصحن سبع مرات ، ثم طلبت منها دقيقاً عجنته و وضعت المصوغات به ، و كلفتها الخروج لإحضار بعض آخر من الدقيق ، و حذرتها من العبث بالعجينة حتى تعود فى الصباح ، فلما إستبطأتها المجنى عليها بحثت عن المصوغات فلم تجدها - فأخذ المتهمة للمصوغات بعد خروج المجنى عليها لا يكون جريمة النصب و إنما هو سرقة ، لأن المجنى عليها لم تسلم المصوغات للمتهم لتحوزها و إنما هى فقط أبقتها فى الصحن و خرجت لتحضر الدقيق ثم تعود . و لكن إذا كان الحكم قد كيف هذه الواقعة بأنها نصب ، و كانت العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق مادة السرقة المنطبقة ، فلا مصلحة للمتهمة فى الطعن عليه لا بالخطأ فى التكييف و لا بعدم بيانه ركن الطرق الإحتيالية .

                      ( الطعن رقم 281 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/1/17 )
=================================
الطعن رقم  0559     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 150 
بتاريخ 14-02-1938
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
يجب لتطبيق أحكام السرقة فى أحوال العثور على الأشياء الضائعة أن تقوم لدى من عثر على الشئ نية تملكه و لو كان ذلك بعد العثور عليه . فإذا كان المتهم [ و هو مساح عربات بمصلحة السكك الحديدية ] قد خالف التنبيه الموجه إليه هو و زملائه بأن يقدموا كل ما يجدونه متروكاً فى العربات لرؤسائهم ، فسعى إلى معرفة حقيقة المصوغات التى عثر عليها بأن عرضها على أحد الصياغ ، فإستخلصت المحكمة من ذلك أن نيته إنصرفت إلى حبس هذه المصوغات ليتملكها بطريق الغش ، فإستخلاصها هذا لا معقب عليه و لو كان المتهم قد سلم الأشياء إلى البوليس فى اليوم التالى لليوم الذى عثر فيه عليها .

                     ( الطعن رقم 559 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/2/14 )
=================================
الطعن رقم  0685     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 549 
بتاريخ 15-05-1939
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
التسلق هو دخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته . يستوى فى ذلك إستعمال سلم أو الصعود على الجدار أو الوثب إلى الداخل من نافذة أو الهبوط إليه من أية ناحية .


=================================
الطعن رقم  0685     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 549 
بتاريخ 15-05-1939
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 2 
إنه لما كان التسلق ظرفاً مادياً مشدداً للعقوبة فى جريمة السرقة التى ترتكب بواسطته ، فإن فعله يعد بدءاً للتنفيذ فيها لإرتباطه بالركن المادى للجريمة . فإذا إتضح للمحكمة من عناصر الدعوى أن الغرض الذى رمى إليه المتهمون من وراء التسلق كان السرقة و إعتبرت تسلقهم شروعاً فيها فلا تثريب عليها فى ذلك .

                   ( الطعن رقم 685 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/15 )
=================================
الطعن رقم  0989     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 542 
بتاريخ 24-04-1939
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان المسروق غير مملوك للمتهم فلا يؤثر فى قيام جريمة السرقة عدم الإهتداء إلى معرفة شخص المالك .

                    ( الطعن رقم 989 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/4/24 )
=================================
الطعن رقم  1212     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 554 
بتاريخ 22-05-1939
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إنه و إن كان صحيحاً أن إختلاس الشئ بعد تسلمه بمقتضى عقد إئتمان يكون جريمة خيانة الأمانة لا سرقة إلا أن القانون قد خالف ذلك فأدخل بنص صريح [المادة 8/317ع] فى جريمة السرقة فعل الإختلاس الذى يقع من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو من أى إنسان آخر مكلف بنقل أشياء ، أو أحد أتباع هؤلاء ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة . و هذا يقتضى إعتبار الإختلاس الذى يقع من هؤلاء سرقة و لكن فى حدود النص المقرر لهذا الإستثناء فقط .

                     ( الطعن رقم 1212 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/22 )
=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 41  
بتاريخ 11-12-1939
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن فتاة صغيرة عثرت على محفظة فيها نقود فأخذها منها المتهم مقابل قرش ، فإن ذلك منه لا يعتبر إخفاء لشئ مسروق بل يعد سرقة طبقاً للمادة الأولى من القانون الصادر فى 18 مايو سنة 1898 الخاص بالأشياء الفاقدة ، إذ المتهم يعتبر أنه هو الذى عثر على المحفظة و حبسها بنية تملكها بطريق الغش ، و الفتاة البريئة لم تكن إلا مجرد أداة . 

                  ( الطعن رقم 22 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/11 )
=================================
الطعن رقم  0361     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 70  
بتاريخ 15-01-1940
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إن تسليم الشئ من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب التنفيذ فى الحال لا يمنع من إعتبار إختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه فى ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشئ و مراقبته حتى يكون فى إستمرار متابعته ماله و رعايته إياه بحواسه ما يدل على أنه لم ينزل ، و لم يخطر له أن ينزل ، عن سيطرته و هيمنته عليه مادياً ، فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية ، و لا تكون يد المتسلم عليه إلا يداً عارضة مجردة . أما إذا كان التسليم ملحوظاً فيه الإبتعاد بالشئ عن صاحبة فترة من الزمن - طالت أو قصرت - فإنه فى هذه الحالة تنتقل به الحيازة للمتسلم ، و لا يتصور معه فى حق المتسلم وقوع الإختلاس على معنى السرقة . إذ الإختلاس بهذ المعنى لا يتواقر قانوناً إلا إذا حصل ضد إرادة المجنى عليه أو غير علم منه . فإذا سلم شخص إلى آخر مبلغاً من النقود و سنداً محرراً لصالحه على المتسلم على أن يحرر له المتسلم فى مجلس التسليم سنداً بمجموع المبلغين : المبلغ الذى تسلمه عيناً و الملبغ الوارد بالسند المسلم إليه ، ثم رضى المسلم بأنه ينصرف عنه المتسلم بما تسلمه إلى خارج المجلس ، فإن رضاءه هذا يفيد تنازله عن كل رقابة له على المال المسلم منه ، و يجعل يد المتسلم ، بعد أن كانت عارضة ، يد حيازة قانونية لا يصح معها إعتباره مرتكباً للسرقة إذا ما حدثته نفسه أن يتملك ما تحت يده ، فإن القانون فى باب السرقة لا يحمى المال الذى يفرط صاحبه على هذا النحو فى حيازته .        

                ( الطعن رقم 361 لسنة 10 ق، جلسة 1940/1/15 )
=================================
الطعن رقم  1454     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 251 
بتاريخ 21-10-1940
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 2 
إن تسليم الظرف مغلقاً أو الحقيبة مقفلة بموجب عقد من عقود الإئتمان لا يدل بذاته على أن المتسلم قد أؤتمن على ذات المظروف أو على ما بداخل الحقيبة بالذات ، لأن تغليق الظرف و ما يقتضيه من حظر إستفتاحه على المتسلم ، أو إقفال الحقيبة مع الإحتفاظ بمفتاحها ، قد يستفاد منه أن صاحبهما ، إذ حال مادياً بين يد المتسلم و بين ما فيهما ، لم يشأ أن يأتمنه على ما بداخلهما . و إذن فإختلاس المظروف بعد فض الظرف لهذا الغرض ثم إعادة تغليفه يصح إعتباره  سرقة إذا رأت المحكمة من وقائع الدعوى أن المتهم لم يؤتمن على المظروف و أن صاحبه إنما إحتفظ لنفسه بحيازته و لم يشأ بتغليفه الظرف أن يمكنه من هذه الحيازة .           
                 ( الطعن رقم 1454 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/21 )
=================================
الطعن رقم  1255     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 513 
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إن تفاهة الشئ المسروق لا تأثير لها ما دام هو فى نظر القانون مالاً .  


=================================
الطعن رقم  1460     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 470 
بتاريخ 12-05-1941
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
الخادم الذى يختلس مال مخدومه يعد مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة إذا كان المال قد سلم إليه على سبيل الأمانة ، أما إذا كانت يده على المال لا تكون إلا مجرد حيازة عارضة غير مقصود فيها إنتقال الحيازة إليه فإنه لا تكون إلا مجرد حيازة عارضة غير مقصود فيها إنتقال الحيازة إليه فإنه يكون مرتكباً لجريمة السرقة . و إذن فإذا كيفت محكمة الدرجة الأولى واقعة الدعوى بأنها خيانة أمانة ، و خالفتها محكمة الدرجة الثانية فإعتبرتها سرقة ، و لم يكن فى الحكم ما يفيد أن حيازة المتهم للمال المختلس لم تكن إلا مجرد حيازة عارضة ، فهذا يكون قصوراً فى الحكم يعيبه و يبطله . 

                 ( الطعن رقم 1460 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0397     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 605 
بتاريخ 12-01-1942
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
التسليم الذى ينتفى به ركن الإختلاس فى السرقة يجب أن يكون برضاء حقيقى من واضع اليد مقصوداً به التخلى عن الحيازة حقيقة ، فإن كان عن طريق التغافل بقصد إيقاع المتهم و ضبطه فإنه لا يعد صادراً عن رضاء صحيح ، و كل ما هنالك أن الإختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلاً بعلم المجنى عليه لا بناء على رضاء منه ، و عدم الرضا - لا عدم العلم - هو الذى يهم فى جريمة السرقة . 

                    ( الطعن رقم 397 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/1/12 )
=================================
الطعن رقم  1926     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 64  
بتاريخ 14-12-1942
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان الثابت بالحكم أن بعض الأشياء المسروقة وجد بمنزل خرب مجاور لمنزل المجنى عليه ، و بعضها على حائط هذا المنزل الخرب ، فإن هذه الواقعة تكون جريمة السرقة . و من الخطأ عدها شروعاً ما دامت تلك الأشياء قد نقلت من داخل منزل المجنى عليه إلى خارجة فخرجت بذلك من حيازة صاحبها . 

                   ( الطعن رقم 1926 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/14 )
=================================
الطعن رقم  0310     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 118 
بتاريخ 25-01-1943
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
يكفى للعقاب فى السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم . و إذن فإذا أخطأ الحكم فى ذكر إسم صاحب المسروق فذلك لا يستوجب بطلانه . 

                      ( الطعن رقم 310 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/25 )
=================================
الطعن رقم  0953     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 243 
بتاريخ 03-05-1943
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد بين بالأدلة التى أوردها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها أن العقد المدعى إختلاسه كان وقت أن أودع لدى المتهم موقعاً عليه من جميع المتعاقدين بما فيهم مورث المدعية بالحقوق المدنية ، و أنه لذلك يرتب حقوقاً لهذا المورث ، فإن إختلاسه يكون جريمة خيانة الأمانة ، بغض النظر عن حقيقة وصف هذا العقد بأنه بيع ، و عن الثمن الوارد فيه و عدم دفعه كله أو بعضه ، فإن هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الكتابات التى يعاقب على إختلاسها خاصة بعقود دون عقود . 

                        ( الطعن رقم 953 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/3 )
=================================
الطعن رقم  1383     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 277 
بتاريخ 31-05-1943
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إن ما جرى عليه القضاء من إعتبار حبس الشىء الضائع بنية تملكه عند العثور عليه فى حكم السرقة يقتضى تطبيق جميع أحكام السرقة عليه . و هذا يلزم عنه أن يعد من يخفى الشىء بعد العثور عليه و هو عالم بحقيقة الأمر فيه مرتكباً لجريمة إخفاء أشياء مسروقة . و إذ كان هذا هو حكم القانون فإنه إذا إدعى المتهم أنه كان يعتقد أن الشئ هو من الأشياء الضائعة ، و إنه أخذه ممن عثر عليه ليحفظه على ذمة صاحبه ، و أثبتت المحكمة عليه أنه غير صادق فيما إدعاه من ذلك و أنه كان على علم بأن هذا الشىء مسروق ، ثم أوقعت عليه عقوبة المخفى ، فإنها لا تكون ملزمة بأن تذكر فى حكمها من البيان أكثر من ذلك . 

                     ( الطعن رقم 1383 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/31 )
=================================
الطعن رقم  1387     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 278 
بتاريخ 31-05-1943
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 3 
إن وجود المسروقات لدى المتهم من شأنه أن يبرر القول بأنه سارق أو مخف للأشياء تبعاً لظروف كل دعوى . فإذا قالت المحكمة إنه سارق كان معنى ذلك أنها رأت من وقائع الدعوى و ظروفها التى سردتها فى حكمها أن الواقعة سرقة ، و لا يصح فى هذه الحالة مطالبتها بالتحدث صراحة عن الإعتبارات التى إعتمدت عليها فى رأيها ، فإن المناقشة فى ذلك مما يتعلق بصميم الموضوع . 

                     ( الطعن رقم 1387 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/31 )
=================================
الطعن رقم  2033     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 395 
بتاريخ 07-02-1944
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن حافظة نقود ضاعت من أحد ركاب سيارة أو  أتوبيس فعثر عليها غلام من الركاب فإلتقطها ، ظناً منه أنها لأحد أصدقائه الراكبين معه ، و لم يكن من الكمسارى بمجرد أن شاهده فى لحظة عثورة عليها إلا أن أخذها منه ، و كان ذلك ، لا بقصد توصيلها لإدارة الشركة بل بقصد إختلاسها لنفسه ، فإن هذه الواقعة لا ينطبق عليها نص المادة 341 ع ، إذ الكمسارى لم يتسلم الحافظة بمقتضى أى عقد من العقود المبينة فى هذه المادة ، و إنما تنطبق عليها المادة الأولى من الدكريتو الصادر فى 18 مايو سنة 1898 الخاص بالأشياء الفاقدة إذ الكمسارى بإستيلائه على الحافظة فى لحظة العثور عليها من الغلام يكون فى الواقع هو الذى إلتقطها و حبسها بنية تملكها بطريق الغش ، و الغلام لم يكن إلا مجرد واسطة بريئة . على أنه إذا كان الحكم قد أخطأ فى تكييف هذه الواقعة فإعتبرها خيانة أمانة لا سرقة فذلك لا ينبنى عليه نقضه ما دامت العقوبة المقضى بها لا تتجاوز العقوبة المقررة للسرقة . 

                      ( الطعن رقم 2033  لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/7 )
=================================
الطعن رقم  2067     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 333 
بتاريخ 15-11-1943
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم ، و هو معلم ألعاب رياضية بمدرسة ما ، أمر أحد الفراشين بأن يحمل عدة ألواح خشبية من المدرسة و يوصلها إلى نجار معين ، ففعل و صنع النجار منها " بوفيهاً " له ، فإن هذه الواقعة تعد سرقة ، لا نصباً و لا خيانة أمانة . لأن الأخشاب لم تكن مسلمة للمتهم بعقد من عقود الأئتمان المنصوص عليها فى المادة 341 ع ، و لأنه من جهة أخرى لم يحصل عليها بطريق الإحتيال بل هو أخذها خلسة بغير علم صاحبها . 


=================================
الطعن رقم  0351     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 386 
بتاريخ 17-01-1944
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إن نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من دكريتو 18 مايو سنة 1898 لا يمنع من رفع الدعوى العمومية بجريمة السرقة ، و لو لم تكن المدة المعينة فيها لتسليم الشئ الذى عثر عليه أو التبليغ عنه قد إنقضت ، متى كانت نية التملك متوافرة لدى المتهم . 

                       ( الطعن رقم 351 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/17 )
=================================
الطعن رقم  0476     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 415 
بتاريخ 28-02-1944
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 2 
إن السرقة هى إختلاس منقول مملوك للغير . و المنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ممكن تملكه و حيازته ، و نقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام أنه ليس مجرداً من كل قيمة . فإذا كان الحكم قد أثبت أن كوبونات الكيروسين المسروقة لها قيمة ذاتية بإعتبارها من الورق ، كما أثبت أن المتهم قد إنتفع بها فعلاً و لو أنه توصل إلى هذا الإنتفاع بختمها بخاتم مصطنع ، فإن عقابه يكون فى محله . 

                        ( الطعن رقم 476 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/28 )
=================================
الطعن رقم  1292     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 564 
بتاريخ 18-12-1944
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إن دكريتو 18 مايو سنة 1898 الخاص بالأشياء الضائعة - على ما جرى عليه القضاء فى تفسير نصوصه - يعد حبس الشىء الذى يعثر عليه بنية إمتلاكه سرقة يعاقب عليه بعقوبتها و يجرى عليه سائر أحكامها . و إذن فمن يجتاز الشىء بعد إلتقاطه ، سواء ممن عثر عليه أو من غيره ، و هو عالم بحقيقة أمره ، يكون مرتكباً لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة . 


=================================
الطعن رقم  0327     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 640 
بتاريخ 05-02-1945
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إنه لما كانت جريمة السرقة - بحسب التعريف بها الوارد فى نص المادة 311 من قانون العقوبات - لا تتحقق إلا إذا وقعت على أموال مملوكة لما يقتضيه حق أصحابها فيها من ضرورة وضع عقاب لحمايتهم مما يكون من شأنه الإضرار بهم عن طريق الإعتداء على ملكهم ، و لا يتصور وقوعها على الأموال المباحة التى لا مالك لها ، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه إذا أدان المتهم فى هذه الجريمة دون أن يرد على ما دفع به من أن الأخشاب موضوع التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه من الأموال المباحة . 


=================================
الطعن رقم  0665     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 663 
بتاريخ 19-03-1945
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 3 
التسليم الذى ينفى ركن الإختلاس فى جريمة السرقة هو الذى ينقل الحيازة . أما مجرد التسليم المادى الذى لا ينقل حيازة ما و تكون به يد المتسلم على الشىء يداً عارضة فلا ينفى الإختلاس . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقرأه له فى نفس المجلس و يرده فى الحال ثم على إثر تسلمه إياه أنكره فى نفس المجلس فإنه يعد سارقاً ، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أى معنى من معانى التخلى عن السند . 

                ( الطعن رقم 665 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/19 )
=================================
الطعن رقم  0609     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 104 
بتاريخ 12-03-1946
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم قد بين أن خالداً تعهد لشركة ما بنقل أخشاب لها من جهة إلى جهة فعهد بهذه المهمة إلى زيد ، فأقدم زيد على سرقتها بإشتراكه مع آخرين قبل نقلها من حيازة خالد ، ثم إشتراها بكر من السارقين مع علمه بسرقتها ، و بناء على ذلك أدان زيداً و شركاءه فى السرقة و بكراً فى جريمة الإخفاء ، و قضى خالد الذى إدعى بحق مدنى بالتعويض على مخدوم المخفى الذى إرتكب جريمة الإخفاء و هو فى خدمته و لمصلحته ، بالتضامن مع السارقين ، فقضاؤه بهذا يكون فى محله و له ما يبرره .

                    ( الطعن رقم 609 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/12 )
=================================
الطعن رقم  0685     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 115 
بتاريخ 25-03-1946
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إن الفقرة الثامنة من المادة 317 من قانون العقوبات صريحة فى عد الإختلاسات التى تحصل من " المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أى إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة " من قبيل السرقة و إعطائها حكمها على الرغم من وجود المال المختلس فى يد من إختلسه عند وقوع فعل الإختلاس منه .

                    ( الطعن رقم 685 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/25 )
=================================
الطعن رقم  1870     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 266 
بتاريخ 30-12-1946
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إنه و إن كان التحدث عن نية السرقة إستقلالاً ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المعروضة فإنه يكون على المحكمة أن تبينها صراحة و تورد الدليل على توفرها . فإذا كانت الواقعة - على ما أورده الحكم - كما يفهم منها أن المتهم إنتوى تملك الطبنجة المتهم بسرقتها بالإكراه عندما إنتزعها من الكونستابل يفهم منها فى ذات الوقت أنه لم يرد بذلك إلا تعجيز الكونستابل عن مطاردته و القبض عليه ، ففى هذه الصورة التى تختلط فيها نية السرقة بغيرها على هذا النحو يكون على المحكمة أن تعنى بإستجلاء هذه النية بإيراد الدليل على قيامها ، كما هى معرفة به فى القانون ، و إلا كان حكمها قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 1870 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/12/30 )
=================================
الطعن رقم  2204     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 449 
بتاريخ 06-01-1948
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم قابل المجنى عليه و طلب إليه أن يبدل له ورقة مالية من فئة الخمسين جنيهاً بأوراق أصغر منها فأجابه إلى طلبه ، ثم سأله عن الورقة فأعتذر إليه بأنه تركها سهواً فى اللوكاندة التى يبيت فيها و إستصحبه معه لتسليمها إليه ، و فى طريقه إشترى قطعة قماش و دفع ثمنها ، ثم قصد إلى محل ترزى لتفصيلها و أعطاه بعض أجره ، ثم طلب إلى المجنى عليه إنتظاره ريثما يذهب إلى اللوكاندة ليحضر الورقة ثم ذهب و لم يعد ، فإنه يكون من الواجب لمعاقبة المتهم على هذه الواقعة بإعتبارها سرقة أن تبين المحكمة فى حكمها أن ما دفعه المتهم ثمناً للقماش من المال الذى تسلمه من المجنى عليه لم يكن بموافقته ، و أن المكان الذى تركه فيه كان عند المحل الذى قصدا إليه سوياً لإستلام الورقة ، و إلا كان حكمها قاصراً ، فإنه إذا كان تصرف المتهم فى المال برضاء المجنى عليه فقد يستفاد من ذلك أن المجنى عليه تخلى عن حيازته له ، و كذلك الحال إذا كان قد تركه يتصرف فى ماله بعيداً عن رقابته ، و فى كلتا الحالتين لا يصح أن تعد الواقعة سرقة .

                      ( الطعن رقم 2204 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/6 )
=================================
الطعن رقم  2404     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 370 
بتاريخ 14-11-1929
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
السرقة قانوناً هى إختلاس السارق ملك غيره بدون رضائه . فإذا سلم شخص بإختياره شخصاً آخر سند دين لإستعماله فى أمر معين فتصرف فى هذا السند لمصلحته هو ثم إتهم متسلم السند بسرقته لعدم رده لصاحبه و حكمت المحكمة بإدانته و لم تبين بحكمها كيف إعتبرت التصرف فى السند المسلم إليه برضاء صاحبه سرقة بالمعنى القانونى كان فى حكمها قصور عن بيان الواقعة بياناً كافياً . و هذا موجب لنقضه .

                ( الطعن رقم 2404 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/14 )
=================================
الطعن رقم  2453     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 383 
بتاريخ 21-11-1929
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
أعطى سيد خادمه حمارة و جحشاً لبيعهما فى السوق فبادل بهما حمارة أخرى لم يقبلها المجنى فإضطر المتهم لأخذها ثم باعها .                                                         لا يعتبر عمل الخادم سرقة لأن الحمارة الأخيرة دخلت فى حوزته بعد أن رفضها المجنى عليه فهى لم تؤخذ خلسة . و الأخذ خلسة من أركان جريمة السرقة . كذلك لا يعتبر خيانة أمانة لأن من أركان هذه الجريمة أن يقع تسليم الشئ المبدد على وجه من الوجوه المنصوص عليها بالمادة 296ع على سبيل الحصر ، و الحمارة الأخيرة لم تسلم للمتهم لغرض من تلك الأغراض بل هى بقيت عنده لعدم قبول المجنى عليه إضافتها لملكة بدلاً من حمارته التى أذن المتهم فى بيعها .

                 ( الطعن رقم 2453 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/21 )
=================================
الطعن رقم  0613     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 469 
بتاريخ 13-02-1930
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 2 
ذكر كيفية حصول السرقة فى الحكم ليس شرطاً فى صحته .


=================================
الطعن رقم  0337     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 217 
بتاريخ 18-01-1931
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
تسور منزل بقصد السرقة منه يعتبر شروعاً قانونياً فيها لا مجرد عمل من الأعمال التحضيرية التى لا عقاب عليها . ذلك بأن المنازل حرم آمن لا يجوز لأحد دخولها إلا برضاء أصحابها أو فى حدود القانون ، فالمجرم الذى يقصد السرقة تنتهى أعماله التحضيرية إلى سور المنزل بحيث لو تخطى هذا السور بنقب أو تسور و صار فى هذا الحرم الآمن الذى لا حق لأحد من غير أهله فى الوجود فيه سواء أكان وجوده فى داخله أم فوق سطحه فإن مجرد فعله هذا لا يمكن إعتباره شيئاً آخر غير بدء فى تنفيذ فكرته الإجرامية . فإذا ما فوجئ و هو على تلك الحال فإضطر على الرغم منه للهرب قبل البحث فى المنزل على الشئ المقصود سرقته و قبل تناوله إياه فلا يستطيع الإدعاء بأنه لم يأت إلا مجرد عمل تحضيرى .  

                   ( الطعن رقم 337 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/18 )
=================================
الطعن رقم  8230     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 355 
بتاريخ 07-03-1989
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه لا يشترط  لإعتبار المتهمين فاعلين أصليين فى جناية السرقة بإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه و فعل الإختلاس - بل يكفى لعدهم كذلك أن يرتكب كل منهم أى الفعلين متى كان ذلك فى سبيل تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم جميعاً . و كان من المقرر أن تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه يصح أن يكون بالتهديد بإستعمال السلاح .


=================================
الطعن رقم  8262     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 445 
بتاريخ 23-03-1989
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
لما كان الحكم المطعون فيه قد ساق فى مدوناته بياناً لواقعة الدعوى ما مؤداه أنه أثناء قيادة المجنى عليه لسيارته الأجرة فى الطريق العام إستوقفه الطاعنان و آخرون سبق الحكم عليهم و طلبوا منه توصيلهم لجهة .... فإستجاب لهم و أثناء سيره فوجىء بأحدهم يضع سكيناً على رقبته و شهر الآخرون مدى فى وجهه و هددوه بإستعمالها و إستولوا منه تحت هذا التهديد . على مبلغ سبعين جنيهاً ثم أنزلوه من السيارة وفروا بها هاربين و من ثم فلا يجدى الطاعن الأول ما يثيره بشأن عدم توافر نية السرقة بالنسبة للسيارة الأجرة و أن هذة الواقعة مجرد جنحة ما دام قد ثبت فى حقه و باقى الجناة مقارفتهم جناية سرقة نقود المجنى عليه المنصوص عليها فى المادة 315 من قانون العقوبات و التى تكفى لحمل العقوبة المحكوم بها عليه . 


=================================
الطعن رقم  7825     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 681 
بتاريخ 02-10-1986
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 1 
إذ كان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت إرتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه و لئن كان تحدث الحكم بالأدانة إستقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحته، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النية صراحة فى حكمها و أن تورد الدليل على توافرها. لما كان ذلك، و كان مدار دفاع الطاعن على ما سلف بيانه هو إنتفاء نية السرقة لديه، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثير من إنتفاء القصد الجنائى لدى الطاعن فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى البيان الموجب نقضه و الإعادة. 

                  ( الطعن رقم 7825 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/10/2 )
=================================
الطعن رقم  5546     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 257 
بتاريخ 09-02-1986
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النيه محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه . 

                 ( الطعن رقم 5546 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/9 )
=================================
الطعن رقم  0725     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 695 
بتاريخ 05-10-1986
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة إستقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن و ترتب جريمة السرقة عليه. 


=================================
الطعن رقم  14621    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 159 
بتاريخ 17-01-1990
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 2 
لما كان الإختلاس فى جريمة السرقة يتم بإنتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه و بنية تملكه ، و كانت جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 315/أولاً ، ثالثاً من قانون العقوبات لا تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح إلا إذا كان أحد المتهمين وقت إقترافها حاملاً سلاحاً ظاهراً كان أو مخبأ ، لأن العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب ، هى أن حمل السلاح من شأنه أن يشد أزر الجانى و يلقى الرعب فى قلوب المجنى عليهم إذا ما وقع بصرهم ، و لو مصادفة ، على السلاح و إن ييسر للجانى فضلاً عن السرقة التى قصد إلى إرتكابها ، سبيل الإعتداء به إذا ما أراد على كل من يهم بضبطه أو يعمل على الحيلولة بينه و بين تنفيذ مقصده .


=================================
الطعن رقم  28486    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1037
بتاريخ 19-11-1990
الموضوع : سرقة                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن السرقة تتم بالإستيلاء على الشئ المسروق إستيلاءاً تاماً يخرجه من حيازة صاحبه و يجعله فى قبضة السارق و تحت تصرفه . 

تعليقات