القائمة الرئيسية

الصفحات



دعوى قسمة التركة على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

دعوى قسمة التركة على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 



إعداد الدكتور عمر أزوكار


الفصل 258
يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة.
الفصل 259
يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمه قابلا لها وينتفع كل بحصته بمدرك أو بدونه ولو كان هناك قاصرون.
تأمر المحكمة إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته ببيعه جملة أو تفصيلا بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الأساسي للبيع.
1.ومن جهة ثالثة وفضلا عن أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تصرح في حيثياتها بأن الحكم المستانف مصادق للصواب ليحمل ذلك على أنها تبنت تعليلات الحكم المذكور، فإن القرار المطعون فيه أورد تعليلا قبل العبارة المذكور أساسه ما يلي: وحيث أن الثمن الافتتاحي المحدد لبيع العقار ما هو إلا انطلاق للبيع بالمزايدة وليس ثمنا نهائيا فالوسيلة لذلك في وجوهها غير مقبولة. القرار عدد 858 المؤرخ في : 05-03-2008 ملف مدني عدد1617-1-4-2006 
" حيث صح ماعابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه ببطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني موضوع ملف التنفيذ عدد 1209/99 ومحضر إرساء المزاد العلني المؤرخ في 9-3-2000 وبإعادة إجراءات البيع طبقا للقانون على أن "الطعن تم في إجراءات البيع بالمزاد العلني وأن الفصل 474 من قانون المسطرة المدنية يقضي بأن العون يقوم بالتبليغ إلى العموم المزاد والبيع وذلك عن طريق التعليق على باب ومسكن المحجوز عليه وعلى كل واحد من العقارات المحجوزة وكذا في الأسواق المجاورة للعقار وباللوحة المخصصة بالإعلان في المحكمة الابتدائية وبمكاتب السلطات الإدارية المحلية. وأنه باستقراء ملف التنفيذ المشار إليه يتضح بأن عملية الإشهار لم تتم وفق المنصوص عليه في الفصل 474 المذكور". في حين أن القرار المنفذ عدد181 بتاريخ14-9-99 موضوع ملف التنفيذ 1209/99 أيد الحكم الابتدائي القاضي ببيع العقار جملة وتفصيلا بالمزاد العلني طبقا للفصل 259 من قانون المسطرة المدنية وأنه بموجب الفصل 260 من القانون المذكور فإنه يجري البيع وفقا لمقتضيات الفصول المتعلقة ببيع عقار القاصرين ولذلك فالقرار المطعون عندما اعتمد مقتضيات الفصل 474 وما يليه من قانون المسطرة المدنية بدل الفصل 207 ومايليه المحال عليها بمقتضى الفصل 260 من نفس القانون فهو لم يجعل لما قضى به أساسا مما عرضه للنقض والإبطال. قرار  محكمة النقض عدد :1059 المؤرخ في : 7-4-2004 ملف مدني عدد  3179-1-1-2001 

دعوى قسمة التركة على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 


الفصل 260
يجري البيع وفقا لمقتضيات الفصول المتعلقة ببيع عقار القاصرين.
2.لكن ردا على الأسباب جميعها لتداخلها فإنه لئن كان بيع العقار تنفيذا لحكم ففي بقسمته قسمة تصفية يتم وفقا لمقتضيات الفصول 259 و260 وما يليها من قانون المسطرة المدنية لا وفق القواعد العامة للتنفيذ الجبري فإن ما تم في النازلة لا يخرج عن المسطرة الواجبة الاتباع إذ أن القسمة التي جرى تنفيذها عن طريق بيع العقار لم يكن من بين أطرافها قاصر حتى يمكن تطبيق الإجراءات المرتبطة ببيع مالا قاصر الذي يحتاج إلى إذن قاضي المحاجير، وموافقته أخيرا على البيع إلى غير ذلك من الإجراءات التي لها أصله بالمحاجير وأن الطاعنين لم يدعوا أن أجل الشهرين المتطلبة للإشهار وفق المسطرة المذكورة لم يحترم، حتى يتأتى للمجلس الأعلى بسط رقابته، وإنما اكتفوا بالإشارة إلى أن الإشهار لبيع مال القاصر يتم خلال مدة شهرين.
وأن مجرد تحرير عون التنفيذ محضرا بالحجز للعقار المراد بيعه لا تأثير له على عملية البيع، والطاعنون لم يدعوا أن ذلك الحق بهم ضررا. وأن وضع دفتر التحملات هو من ضرورة بيع العقار بالمزاد العلني ليتمكن المتزايدين من الاطلاع على وضع العقار، وشروط البيع الأخرى.
وأنه لا مجال للحديث عن زيادة الثلث مادام الأمر متعلق ببيع العقار، وفقا لأحكام الفصل 260 وما يليه من قانون المسطرة المدنية. وأنه يتجلى من وثائق الملف أن ورثة لحبيب بن أحمد بن العربي والذين من بينهم موروثة الطاعنين كانوا قد طلبوا مواصلة التنفيذ حسب طلبهم المؤرخ في 30-09-1999, وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، ولذلك فإن القرار حين علل بأن "التنفيذ قد تم وفق المقتضيات القانونية" يكون معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، وغير خارق للفصول المدعى خرقها، وباقي التعليلات المنتقدة يستقيم القضاء بدونها. القرار عدد 1227 المؤرخ في 02-04-2008 ملف مدني عدد4143-1-1-2004

 دعوى قسمة التركة على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 




3.لكن حيث فضلا عن أن دعوى القسمة لا تمنع الشريك على الشياع من المطالبة بغلة حصته في الشيء المشاع طبقا للفصلين 965 و973 من ق ل ع قبل صدور الحكم بها وتنفيذه، فإن ما أثير بالوسيلة لم يسبق للطاعنين أن تمسكوا به أمام قضاة الموضـوع ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة, القرار عدد 2766 المؤرخ في 20/9/2006 ملف مدني
عدد 865/1/2/2004
4.وأن مجرد تحرير عون التنفيذ محضرا بالحجز للعقار المراد بيعه لا تأثير له على عملية البيع، والطاعنون لم يدعوا أن ذلك الحق بهم ضررا. وأن وضع دفتر التحملات هو من ضرورة بيع العقار بالمزاد العلني ليتمكن المتزايدين من الاطلاع على وضع العقار، وشروط البيع الأخرى.
وأنه لا مجال للحديث عن زيادة الثلث مادام الأمر متعلق ببيع العقار، وفقا لأحكام الفصل 260 وما يليه من قانون المسطرة المدنية. وأنه يتجلى من وثائق الملف أن ورثة لحبيب بن أحمد بن العربي والذين من بينهم موروثة الطاعنين كانوا قد طلبوا مواصلة التنفيذ حسب طلبهم المؤرخ في 30-09-1999 . وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، ولذلك فإن القرار حين علل بأن "التنفيذ قد تم وفق المقتضيات القانونية" يكون معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، وغير خارق للفصول المدعى خرقها، وباقي التعليلات المنتقدة يستقيم القضاء بدونها." [1]  قرار محكمة النقض  عدد 1227 المؤرخ في : 02-04-2008 ملف مدني عدد4143-1-1-2004

الفصل 261
إذا أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به أجريت القرعة بواسطة كاتب الضبط الذي يسلم الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها وملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا المطلوبة من الأطراف.
الفصل 262
إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة قانونية أمكن لهم أن لا يلجأوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في سائر مراحل الدعوى ويتفقوا على الطريقة التي يرتضونها في القسمة.

تعليقات