القائمة الرئيسية

الصفحات



تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية 1437 هـ

تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية1437 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (389) بتاريخ 15 / 9 / 1437
إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٩٦٧ وتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٣٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة رقم ٢٥٥/ ب وتاريخ ١٢/ ٩/ ١٤٣٦هـ، في شأن مشروع تنظيم مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، الذي صدر الأمر السامي رقم (٣٧٧١٥) وتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٣٦ه بالموافقة على إنشائه، والمشتملة كذلك على خطاب مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٥١٢٠ وتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٣٧هـ في شأن الموضوع. 

وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية المشار إليها. 

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ . 

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٦٠) وتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٣٧هـ، والمذكرة رقم (٨٧٦) وتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٣٧هـ المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٧٢) وتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣٧هـ . 

يقرر مايلي :

أولاً: إنشاء مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية وفقاً لتنظيمه المرافق. 

ثانياً: تشكيل لجنة من: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لنقل محتويات مكتبة الملك عبد العزيز في المدينة المنورة إلى مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، مع مراعاة ما يتصل بشرط الواقف، وللجنة الاستعانة في ذلك بمن تراه. 

ثالثاً: تشكيل لجنة فنية من: وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لنقل الموظفين أصحاب التخصص والخبرة من مكتبة الملك عبد العزيز في المدينة المنورة – الراغبين في الانتقال- إلى مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من بداية ممارسة المجمع لمهماته



رئيس مجلس الوزراء

تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها:
المجمع: مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.
المكتبات الوقفية: ما يوقف في المجمع من كتب ومؤلفات ومخطوطات ومقتنيات وغيرها، من قبل أشخاص ذوي صفة طبيعية أو ذوي صفة اعتبارية.
المجلس: مجلس أمناء المجمع.
المادة الثانية:
1- يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.
2- يكون مقر المجمع الرئيس في المدينة المنورة، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
يهدف المجمع إلى المحافظة على المكتبات الوقفية وخدمتها وإتاحتها للعامة، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:
1 - عمل الأبحاث والدراسات وتشجيع البحث العلمي في مجال اختصاصاته.
2 - العناية بالمقتنيات النادرة التي لدى المجمع والمحافظة عليها، وعرضها متحفيًّا وفق أعلى المستويات والمعايير الدولية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3 - تطوير منهجية علمية وعملية للمحافظة على المكتبات الوقفية ذات المحتويات النادرة.
4 - نشر المعرفة والوعي بالمخطوطات وأهمية العناية بها.
5 - الإسهام في التعريف بالتراث الحضاري العربي والإسلامي المخطوط، وإبرازه ونشره.
6 - بناء قواعد معلومات إلكترونية متقدمة بمحتويات المجمع.
7- الإسهام في تقديم الخدمات العلمية للأفراد والأجهزة الحكومية والخاصة والمراكز العلمية وغيرها.
8 - إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات عن المكتبات الوقفية وتنظيمها، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
9- المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات المحلية والدولية الداخلة في مجال اختصاصه، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
10 - التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات مع المكتبات والهيئات المحلية والدولية، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

المادة الرابعة:

تحتفظ كل مكتبة توقف في المجمع باسمها، ويلتزم المجمع بشروط الواقف المرتبطة بها إن وجدت.
المادة الخامسة:
1 - يكون للمجمع مجلس أُمناء برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة وعضوية كل من:
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.
- محافظ الهيئة العامة للأوقاف.
- ممثل من وزارة المالية.
- ممثل من وزارة التعليم.
- ممثل من وزارة الثقافة والإعلام.
- ممثل من مكتبة الملك فهد الوطنية.
- ممثل من دارة الملك عبدالعزيز.
- أمين عام المجمع.
- أحد أئمة المسجد النبوي، يرشحه الرئيس العام للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
- خمسة من أهل الاختصاص، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويحدد الرئيس من ينوب عنه عند غيابه من أعضاء المجلس.
2- يجب ألاّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
المادة السادسة:
المجلِس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمجمع في حدود هذا التنظيم والأنظمة الأُخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع ومهماته، وعلى وجه خاص ما يأتي:
1 - الإشراف على تنفيذ المجمع المهمات المنوطة به.
2 - إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشروعات التي تحقق أهداف المجمع.
3 - إقرار الهيكل التنظيمي للمجمع.
4 - إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المجمع، بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
5 - إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المجمع.
6 - اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح وتعديل المعمول به منها بما يكفل المحافظة على المكتبات الوقفية.
7 - الموافقة على إيداع الكتب والمؤلفات والمخطوطات والمقتنيات وغيرها الوقفية في المجمع، كما يجوز للمجلس الموافقة على ايداع ما يقدم للمجمع من كتب ومؤلفات ومخطوطات ومقتنيات أو غيره على شكل إهداء أو غيره.
8 - إقرار مشروع ميزانية المجمع والحساب الختامي للمجمع وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
9 - النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المجمع واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
10 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا والأوقاف وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
11 - إقرار الآليات اللازمة لتخصيص أوقاف للمجمع والتشجيع على ذلك، وبخاصة ما يتصل منها بالصرف على النفقات اللازمة لضمان الجودة والاستدامة في الخدمات.
12 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
13 - إقرار مجالات تنمية موارد المجمع واستثمارها ومتابعتها بشكل دوري، وله الاستعانة بمن يراه من المختصين لتحقيق ذلك.
14 - تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به من مهمات.

المادة السابعة:

يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من أغلبية الأعضاء وفقاً للائحة داخلية يُصدرها المجلس، على ألا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثامنة:
يكون للمجمع أمين عام لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة)، يتولى إدارة المجمع في حدود ما يقضي به هذا التنظيم، وما يُقرره المجلس، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأُخرى. وتحدد صلاحياته ومسؤولياته بموجب لائحة داخلية يُصدرها المجلس.
المادة التاسعة:
1 - تتكون موارد المجمع من المصادر الآتية:
أ - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة الدولة.
ب - الدخل الذي يحصل عليه من عائد استثماراته.
ج - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وأوقاف، بما في ذلك الأوقاف المخصصة للمكتبات الوقفية.
د - أي مورد آخر يقره المجلس.
2 - تودع أموال المجمع في حساب خاص في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المجمع المعتمدة.
المادة العاشرة:
1- يكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2- السنة المالية للمجمع هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمجمع من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة الحادية عشرة:
يرفع المجمع حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثانية عشرة:
يرفع المجمع إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريراً سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المجمع، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المجمع. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الرابعة عشرة:
يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعليقات