القائمة الرئيسية

الصفحات



حقوق المواطن وواجبات السلطة فى قانون الإجراءات الجنائية القبـض والتفتيش

حقوق المواطن وواجبات السلطة فى قانون الإجراءات الجنائية القبـض والتفتيش

حقوق المواطن وواجبات السلطة فى قانون الإجراءات الجنائية القبـض والتفتيش 


الجزء الثاني 


سعيد محمود الديب
المحامى 


حقوق المواطن وواجبات السلطة
فى قانون الإجراءات الجنائية
القبـض والتفتيش
تأليف : سعيد محمود الديب
رقم الإيداع : 16654 /2004 
الناشر : جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء 


المطلب السادس
الحق فى العلم بأسباب القبض عليه
وحقه فى الاستعانة بمحام
 

1= التأصيل الدستورى

أ -المادة –71-
يبلغ كل من يقبض عليه  أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا 0 ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم  بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما 0

ب -المادة 67 من الدستور
""  المتهم بريء حتى تثبت إدانته  في محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ""
ج- المادة 69 من الدستور –
 سبقت  الإشارة إليها فى المطلب الخامس
2 -  النص القانوني
المادة 139 إجراءات
""  يبلغ فورا كل من يقبض  عليه  أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه  ""
3= تعليق
هذا الحق تقتضيه ضمانات الحرية الشخصية فإذا قيدت هذه الحرية بالقبض الذي هو تقييد مادى للحركة وقصرها على أوامر خارجة عن إرادة المقبوض عليه  أو بالحبس الذي هو رهن الشخص فى مكان محدد مسلوبة إرادته فى الخروج منه  كان طبيعيا أن يعرف ماهى الأسباب التى  أدت إلى هذا التقييد للحرية الشخصية حتى يستطيع أن يدفع عن نفسه  هذا الأمر الواقع على أسمى ما يملكه وهو حريته 0  ولما كان الدفاع عن المتهم يقتضى خبرات قانونية قلما تتوافر فى شخص المتهم  فضلا عن التوتر الذي يقع عليه من جراء ما أصابه  فقد جعل له القانون حق الاتصال بمحام الذي قدرت المادة أنه أقدر  فى  الدفاع عن المتهم والحفاظ له على حقوقه وسوف نقسم التعليق على كل حق من الحقوق التى جاءت بها المادة على حدة  على النحو التالي
أولا : حق الاتصال بمحام 
 لعل هذا هو أهم الحقوق فى هذه  المرحلة  من مراحل التحقيق إذ أن المتهم  يحتاج إلى الخبرات القانونية لدفع  التهم الموجهة إليه من قبل سلطة التحقيق إذ غالبا ما يفتقد هذه الخبرات ،والحقيقة عمليا وكما شاهدنا فى العمل أنه حتى وإن كان المتهم ذو خبرات قانونية واسعة فهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه بالقدر الكافي لما يكون عليه من توتر بالغ من التهم الموجهة إليه فيستعين عادة بمحامى أخر ،
وهذا الحق يقتضى علينا أن نشير إلى عدة  قواعد قررها قانون الإجراءات وأيضا قانون السجون  
1=هذا الحق متعلق بنص المادة 124 إجراءات  التى جعلت هذا الحق واجبا ( إذا كان التحقيق متعلقا بجناية )قبل استجواب المتهم  أو مواجهته بغيره من الشهود 0
فى نصها
 المادة 124 إجراءات
""  فى غير حالة التلبس و حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز لمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد 0
 وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه  بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز  لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان 0
ولا يجوز للمحامى الكلام إلا إذا أذن له القاضى  وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر ""--
ومن الواضح أن  القاضى المقصود فى نص المادة هو قاضى التحقيق
على أنه  على المتهم
واجبا بناء على هذه المادة للتمتع بحقه  فى دعوة محاميه للحضور فى الاستجواب أو المواجهة
- وقد جعلت المادة المشار إليها بعالية  أنه وإن كان لا يجوز للمحقق فى الجناية أن يستجوب المتهم أو يواجهه  بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور  إلا أنها قد جعلت على المتهم واجبا وهو أن يعلن اسم محاميه بتقرير  فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن  على نحو ما جاء بالمادة  وقد رتبت محكمة النقض على مخالفة هذا الإجراء من قبل المتهم  جواز استجوابه بغير دعوة محاميه للحضور 0
فقد  قضت بـــ
       ((  لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه
" " فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان " . وكان مفاد هذا النص أن المشرع استن ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة ، إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون وهو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن .))
[الطعن رقم 19862 - لسنـــة  64ق - تاريخ الجلسة  02 / 05 / 1995 - مكتب فني 46]
وأيضا
        ""  لما كان المتهم لا يدعى أنه أعلن اسم محاميه سواء للمحقق أو فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن ــ وخلت المفردات مما يفيد قيامه بهذا الإجراء فإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً ، ولا يغير من ذلك أن يكون وكيل النيابة المحقق قد أغفل سؤال المتهم عما إذا كان معه محامياً للدفاع عنه من عدمه ، ذلك بأن نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد جاء صريحاً فى رسم الطريق الذى يتعين على المتهم أن يسلكه فى إعلان اسم محاميه إن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص ، وهو الإجراء الذى لم يقم به المتهم على ما تقدم ذكره .))
[الطعن رقم 19862 - لسنـــة  64ق - تاريخ الجلسة  02 / 05 / 1995 - مكتب فني 46]

وأيضا
مناط الاستفادة من حق المتهم من وجود محاميه معه فى التحقيق هو
إتباع الإجراءات المنصوص عليها ى المادة 124إجراءات جنائية وهو إعلان اسم محاميه بالتقرير فى قلم الكتاب أو إلى مأمور السجن
0[الطعن رقم 16414 - لسنـــة  65ق - تاريخ الجلسة  05 / 10 / 1997 - مكتب فني 48]
2- وهذا الحق أيضا متصل بما نصت عليه
=المادة 125 إجراءات فقرة 2 من
""   وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق   ""

3- تقرير هذا الحق بنصوص قانون السجون

    1-                نص المادة 39 من قانون تنظيم السجون رقم 396لسنة 1956
( يرخص لمحامى المسجون فى مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة ، ومن قاضى التحقيق فى القضايا  التى يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناء على طلب المحامى )
    2-                نص المادة 70 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون
      فى فقرتها الأخيرة
( 0000 مع عدم الإخلال بحق محامى  المسجون فى مقابلته على انفراد )
ثانيا - حق المتهم فى  الاتصال بمن يرى إبلاغه بما يقع
وهذا وفقا لما أشارت إليه المادة  139 المشار إليها بعاليه
أن يكون له أيضا حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما يقع – فللمتهم كل الحق فى أن يتصل  بأهله وذويه والمادة لم تنص على حصر محدد فقد أطلقت ذلك بقولها " بمن يرى ضرورة إبلاغه بما وقع  " وذلك من وجهة نظره هو فهو أدرى  بمن يستطيع أن يمد له يد العون فى محنته سواء الاجتماعية أو القانونية و
هذا الحق يتصل بالحق فى زيارته فى محبسه
وفى هذا
 نص المادة 38 من قانون تنظيم السجون
(( يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل ولذويه أن يزوره وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية ن وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضى به قانون الإجراءات الجنائية )

ثالثا إحاطة المتهم علما  بالتهم المنسوبة إليه
وهذا الحق من ضمن الحقوق المقررة بالمادة 139 إجراءات المذكورة  ومتصل أيضا 
بنص المادة 123 إجراءات  والتهم الموجهة إليه  وقد نصت المادة 123 إجراءات على هذا الحق فى  نصها
المادة -123-
"" عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق أن يثبت شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر "" 0
وهو حق منتقى وطبيعي إذ من الطبيعى أن يعلم الشخص سبب تقييد حريته والاعتداء عليها وهو منطقى أيضا لما يقتضيه حق الدفاع عنه من علمه أولا بالتهم المنسوبة إليه حتى يستطيع أن يضع خطته الشخصية من الاستعانة بالمحامى الذى يراه من وجهة نظر الاتهامات التى أحيط بها علما مناسبا له فى هذه المرحلة  وحتى يستطيع إعداد الأوراق والمستندات التى يواجه بها هذا الخطر الماثل فى الإتخام وما يستتبعه من إجراءات
4= البطلان

المادة 139 تحتوى على عدة حقوق ولكنها تنظيمية إذ لا تتعلق بسير التحقيقات فى القضية ذاتها ولا يترتب عليها أدلة ما وإنما هى محاولة من المشرع لتقرير الحقوق الطبيعية التى تتسق مع قواعد العدالة  والدستور والاتفاقيات الدولية ولهذا فلا يتصور بطلان ما لأنه لا يترتب عليها إجراء ما يمكن القول من الأصل ببطلانه ( عدا نص المادة 124 إجراءات شريطة أن يؤدى المتهم ما نصت عليه المادة كما جاء بعاليه فى البند أولا )  وإنما من حق المتهم ومحاميه الموكل عن ذويه فى هذه الحالة أن يقوم برفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري طالبا بحقه فى الزيارة 
إستثناءات على حق الاتصال والزيارة
نصت على هذه الإستثناءات المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية
فقد جعلت حقا للنيابة العامة أو لقاضى التحقيق  أن يأمر بألا يزور المتهم المحبوس أحد  على أن هذا  لا يستطيل إلى حق المتهم فى الاتصال بالمدافع عنه بدون حضور أحد
المادة 141
""  للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التي يندب لتحقيقها فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال بالمدافع عنه بدون حضور أحد  "" 


والمادة (42): من قانون تنظيم السجون رقم 369 لسنة 1958
"  يجوز أن تمنع الزيارة منعا مطلقا أو مقيدا بالنسبة إلى الظروف أوقاتاً معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن  ".
ويلاحظ أن
قضت محكمة القضاء الإدارى أن منع هذا الحق فى الزيارة أنما يكون لوقت محدد لأسبابه فلا يجوز أن يمتد فيشمل وقتا غير محددا بمدة معينة
وفى هذا 
    3-                قد جري قضاء هذه المحكمة علي أن
""  الحرمان من الزيارة بصفة مطلقة ولمدة غير محددة  قد تستغرق  فترة وجود المسجون أو المعتقل  في محبسه يعد مصادرة لحق من حقوقه الأساسية اللصيقة بشخصه كإنسان اجتماعي  بطبعه بما يشكل إهداراً لآدميته وإيذاء معنويا لشعوره وإحساسه وهو مايتنافي مع الحقوق الطبيعية المقررة للإنسان ويتعارض مع نص المادة (42) من الدستور""
حكم محكمة  القضاء الإدارى الرقيم2359 لسنة 55ق جلسة 24/4/2001
وهذا الاستثناء كما هو ملاحظ من حكم المادة 141إجراءات فقرة أخيرة لا يمتد إلى حق الاتصال بالمحامى المدافع عن المتهم
---------------
000000000000000000000000000

ملحق الأحكام القضائية الخاصة


بالمطلب السادس

مقدمة موجزة

ولطبيعة هذا الحق  وللإستثناءات المقررة عليه ولعدم وجود
أحكام كافية فى القضاء الجنائى لطبيعة هذا الحق وعدم ترتيب
البطلان عليه فى النص فكان عدم التعرض له بشكل كاف أمام
القضاء الجنائى  ولهذا سوف نورد بعضا من أحكام القضاء الإدارى
فى  خصوص الحق فى التزاور والاتصال بمحام فى مجال تعرض
هذه المحكمة لوقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة فى هذا  الشأن
مع ملاحظة أن المعتقل يعامل معاملة المحبوس احتياطيا
( على ذمة التحقيق ) فى القضاء الجنائى ولهذا فإن كليهما  يتمتعان
بحقوق متماثلة فى  سبيل تقرير هذه الحقوق

 أحكام القضاء الإدارى


 (1)- إن الدستور قد أعلي من قدر الحرية الشخصية  فاعتبرها من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية الغائرة في أعماقها  والتي لا يمكن فصلها عنها، ومنحها بذلك الرعاية الأوفى والأشمل  توكيدا لقيمتها،  ومالا إخلال فيه بالحق في تنظيمها، كما حرص المشرع الدستوري علي تقرير ضمانات لمن يتم القبض عليه أو اعتقاله حتى لو تم ذلك طبقا لقانون الطوارئ لأن نظام الطوارئ وإن كان نظاما استثنائيا إلا أنه ليس بالنظام المطلق بل هو نظام خاضع للقانون، وذلك حتى لا يمس هذا النظام الحريات العامة  التي كفلها  الدستور ويتبين من الأحكام التي تضمنتها المادة الثالثة مكررا من القانون رقم 50 لسنه 1982 المشار إليها أن المشرع قرر للمعتقل حق الاتصال بذويه ومعاملته معاملة المحبوس احتياطيا  وهي معاملة المحكوم عليه بعقوبة جنائية.
- يعامل المعتقل المعاملة التي تحفظ عليه كرامته كإنسان وعدم المساس به ماديا أو معنويا  وحق ذويه في زيارته ومراسلته  وهو حق مزدوج مقرر له ولذويه، ولأي منهم أن يطلب هذه الزيارة  وفقا للضوابط التي رسمها القانون رقم 396لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ونصوص المادتين 66، 64 من قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للسجون، كما أن لمحامي المسجون أو المعتقل أو المحبوس احتياطيا زيارة موكله في محبسه طبقا للضوابط الواردة  في قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون المشار إليه ولائحته التنفيذية.
 -قد جري قضاء هذه المحكمة علي أن الحرمان من الزيارة بصفة مطلقة ولمدة غير محددة  قد تستغرق  فترة وجود المسجون أو المعتقل  في محبسه يعد مصادرة لحق من حقوقه الأساسية اللصيقة بشخصه كإنسان اجتماعي  بطبعه بما يشكل إهداراً لآدميته وإيذاء معنويا لشعوره وإحساسه وهو مايتنافي مع الحقوق الطبيعية المقررة للإنسان ويتعارض مع نص المادة (42) من الدستور.
 - قرار المنع من الزيارة قرار مستمر لا يتقيد بمواعيد طعن
الحكم الرقيم 4189  لسنه 56 ق جلسة 2 /7/2002 محكمة القضاء الإداري – القاهرة
و فى هذا السياق الطعن رقم 11426لسنة 54ق والطعن 7410لسنة 54ق، والطعن 18 لسنة 54ق، والطعن1302لسنة 55ق.
00000000000000000

(2) إن المشرع الدستوري قد أعلي من شأن الحريات والحقوق العامة وأفرد لها بابا مستقلا متنوعا داخله  أنواعها وعلي رأسها حق الإنسان الطبيعي في المحافظة علي كرامته وأضحي هدفا دستوريا وواجب المحافظة عليه مفترض ولا يعترض قيمه الإنسان حبسه أو تقييد حريته بأي قيد ، ويستوي علي قمة حقوق المحبوس أو المعتقل حقه في الحصول علي المشورة القانونية اللازمة لتوفير سياج من الثقة والاطمئنان لديه وإمداده بالمعاونة القانونية لمواجهة تقييد حريته ، وغني عن البيان أن حماية حقوق المسجون وتوفير الحماية القانونية بما يكفل صون حقوقه الأساسية متكامل مع المحافظة علي النظام العام ولا تتنافر معه بحسبان أن كليهما وجها للعدالة الجنائية التي يحرص المجتمع علي إقرارها.
- إن تحقق الغرض من زيارة المحامي للمسجون يستوجب اللقاء المباشر بين المحامي والمسجون أو المعتقل علي وجه يمكن الأول من بحث المركز القانوني واستظهار نقاط الدفاع عن المسجون ولا يحاج علي ذلك بدواعي الأمن  أو خطورة المسجون أو المعتقل إذ أن لدي القائمين علي أمر المسجون التدريب الكافي والدراية الكاملة للمحافظة علي الأمن العام داخل السجون وخارجها  في إطار المحافظة علي المبدأ الدستوري المقرر لحق المحبوس  أو المعتقل  في الاتصال بمحاميه  بالطرق المشروعة.
الطعن  2359 لسنة 55ق جلسة 24/4/2001 محكمة القضاء الإداري – القاهرة
00000000000000000000



 
المطلب السابع
حق المتهم فى عدم القبض عليه إلا وفقا للقانون
(الحق فى تطبيق نصوص القانون)
التأصيل الدستورى
المادة ( 41 ) من الدستور
""  الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس  وفيما عدا حالة التلبس  لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون  ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ""
النص القانونى
المادة 40 فقرة أ من قانون الإجراءات الجنائية
""  لا يجوز القبض على أى إنسان إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ""
المادة -34-
""   لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح  التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة  أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه  ""(31)
المادة -- 35
""  إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة بالمادة السابقة  جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمر بضبطه  وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر "" -(32)
التعليق
بناء على النص الدستورى سالف الإشارة إليه لا يجوز القبض على المتهم إلا بأمر من سلطة التحقيق،  إلا أن النص الدستورى قد استثنى حالات التلبس  فأجاز لمأموري الضبط القضائى فى هذه الحالة إجراء القبض بدون الرجوع إلى أمر سلطة التحقيق وهو ما قننته المادتان[1] 34 و35 من القانون المشار إليهم بعاليه  وهما يتضمنان  شروط القبض فى هذه الحالة  بدون أمر سلطة التحقيق وهى
1- أن تتوافر حالة من حالات التلبس
وحالات التلبس قد بينتها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالى
المادة (30) إجراءات
((  تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة 0
وتعتبر الجريمة   متلبسا بها إذا  تبع المجنى عليه مرتكبها  أو تبعه العامة مع الصياح إثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها  بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أِشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك  فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك ))
فتكون حالات التلبس  – كما وردت بالمادة
 (1)              مشاهدة الجريمة  حال ارتكابها
 (2)              مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
 (3)               تتبع المجنى عليه للجانى  أو تتبع العامة  له مع الصياح إثر وقوعها
 (4)              وجود  الجاني بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أشِياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها
 (5)              أو إذا وجدت به بعد وقوع الجريمة  بوقت قريب  أو علامات تفيد ذلك
وحالات التلبس التى المشار إليه بعاليه قد نص عليها القانون على سبيل الحصر  فلا يجوز القياس عليها ويجب للقبض بدون أمر سلطة التحقيق أن يتواجد المتهم فى حالة  من هذه الحالات ( راجع ملحق الأحكام القضائية )
والشرط الثانى – أن يكون التلبس بارتكاب جناية أو جنحة  معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة شهور
 فلا يجوز القبض على المتهم المتلبس بمخالفة  أو المتهم المتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس لمدة  لاتزيد على ثلاثة شهور
الشرط الثالث
أن توجد دلائل كافية على اتهام الشخص  الذى سيأمر مأمور الضبط القضائى بالقبض عليه
والدلائل هى الشبهات القوية التى تحوم حول هذا الشخص التى تجعله أقرب ما يكون إلى تصور تنفيذه لهذه الجريمة المتلبس بها والجدير بالذكر أن الدلائل الكافية تقريبا هى ذاتها حالات التلبس التى يوجد بها الشخص من تتبع المجنى عليه له أو المارة بالصياح أو يوجد بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أسلحة أو آلات أو أمتعة أو إذا وجدت به أثار  أو علامات تفيد بارتكابه للجريمة  على نحو ما جاء بالنص  المادة 30 ( يراج‘ هذا )

الشرط الرابع – أن يكون المتهم حاضرا

- والمادة 35 فتشترط ذات الشروط التى تطلبتها المادة 34 التى ذكرناها بعاليه ولكنها تفترض فقط تخلف الشرط الأخير ولهذا كان لمأمور الضبط إصدار الأمر بالقبض على المتهم وإحضاره
على هذا بدون توافر الشروط التى ذكرت فيما سبق  أو إذا تخلف إحداها كأن كانت  الحالة التى أفترضها مأمور الضبط من حالات التلبس ليست كذلك أو لم يشاهد حالة التلبس بنفسه  أو بحاسة من حواسه كما أفترض القانون  ( على نحو ماسيأتى تفصيلا فى ملحق أحكام النقض ) كان القبض باطلا  وبطل ما تلاه من إجراءات  مترتبة عليه
فيكون حق المتهم فى تطبيق نصوص القانون هو فى تطلب توافر هذه الشرائط التى نص عليها القانون من إمكانية القبض عليه بدون أمر من سلطة التحقيق  وفى حالة تخلفها يكون الأمر بالقبض صادرا من سلطة التحقيق فقط  بناء على نص الدستور والقواعد  القانونية 0
ويلاحظ أن الحق المقرر فى المواد سالفة الذكر هو لمأموري الضبط القضائى فقط المنصوص عليهم بالمادة 23 إجراءات جنائية ( سابق الإشارة إليها فى  المطلب الثانى ) أما غيرهم من رجال السلطة العامة  فلا يجوز لهم القبض على المتهم فى حالة التلبس  بل  تجيز لهم  المادة 38 إجراءات فقط اقتياد المتهم المتلبس إلى أقرب مأمورى الضبط القضائى
نص المادة 38 إجراءات –
(( لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه  إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى 0
ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم 0))
وأيضا أجازت المادة 37 إجراءات للأفراد العاديين فى حالة مشاهدة الجاني بالجريمة المتلبس بها أن يحضروه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة
نص المادة 37 إجراءات
المادة -37-
لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الإحتياطى ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه 0
- قواعد تحكم مأمورى الضبط القضائى
1-             لا يجوز لمأمور الضبط مجاوزة اختصاصه المكاني إلا لضرورة
وإلا كان من رجال السلطة العامة  وروقب عمله من جهة التحقيق ومن المحكمة بناء على هذا
( ينظر فى ملحق أحكام النقض –فى شأن حالات الضرورة التى تبيح لمأمور الضبط الخروج عن دائرة اختصاصه)
وجدير بالذكر أنه
يتحدد الاختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى ( ) بناء على واحد من معايير ثلاثة
1=مكان وقوع الجريمة
2=محل إقامة المتهم
3= مكان القبض عليه

طبقا للمادة  –217-  فى نصها
""  يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة  أو الذى يقيم فيه المتهم ، أو الذى يقبض عليه فيه   ""
وهذه المادة وردت فى  الكتاب الثانى  الخاص بالمحاكم من قانون الإجراءات الجنائية فى فصله الأول من الباب الأول الخاص باختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية 
وبناء عليها يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه
ولا توجد أفضلية لمعيار على أخر  فأيا من توافر منهم كان مقبولا فى تحديد اختصاص مأمور الضبط القضائى
((- ويلاحظ أن المعيار الأخير فى تحديد الاختصاص وهو معيار المكان الذى يقبض عليه فيه قد وسع عمليا مكان اختصاص مأمور الضبط القضائى ))
2-لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتدخل  بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقار فتها
فيجب أن تكون إرادة الجاني حرة فى إتيانه الفعل حتى يستطيل عليه العقاب  ولكن هذا لا يمنع مأمور الضبط من التخفي وانتحال الصفات التى حتى يستطيع الوصول للمتهم فى حالة تلبس  ويتم القبض عليه –مثل - التخفي فى زى عادى وشراءه المخدر من المتهم وقبضه عليه حال إبرازه لذلك المخدر ( أنظر فى ملحق الأحكام القضائية التابع لهذا المطلب  )
ويلاحظ أن
يجب ألا يلتبس القبض-  الباطل بغير توافر حالاته-  مع سلطة مأمور الضبط القضائى فى استدعاء المتهم لسؤاله  فى التهم التى تحوم حوله الشبهات على ارتكابه لها وهذا هو فى مجال جمع الاستدلالات المخول لمأمور الضبط بناء على نص المادة 29 إجراءات جنائية ولكن هذا شرطه ألا يتضمن هذا الاستدعاء  إكراها  ماديا يجعله يلتبس بالقبض المحظور على المأمور إجراؤه فى غير حالاته
( راجع ملحق الأحكام القضائية )
ويلاحظ أن
فى حالة ندب مأمور الضبط القضائى من جهة سلطة التحقيق للقبض على المتهم  فلازم ذلك أن يقوم بتنفيذ الإجراء بنفسه أو تحت إشرافه المباشر
وإلا شاب العمل البطلان0

البطلان
مخالفة هذا الحق بالقبض بدون  أمر سلطة التحقيق أو  فى غير حالات التلبس مع توفر شرائطها يصم  إجراء القبض بالبطلان ويبطل ما تلاه من إجراءات تالية و مترتبة عليه
وكذلك الخروج عن دائرة الاختصاص المكانى بدون حالة ضرورة  مما يجعله من رجال السلطة العامة وهم لا يجوز لهم القبض بل اقتياد المتهم لأقرب مأمور ضبط قضائي مختص
وكذلك إذا قام بتحريض المتهم على الجريمة  فأرتكبها وهو ليس فى إرادته الحرة 0
أو إذا أو كل تنفيذ أمر الندب من سلطة التحقيق بالقبض على المتهم إلى أحد مرءوسيه بدون إشراف منه بأنه يكون تحت سمعه وبصره
ونحيل فى شأن البطلان إلى ملحق الأحكام القانونية التابع لهذا المطلب
0000000000000000000000000000000000

ملحق الأحكام القضائية
التابع للمطلب السابع

 (1)  إن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة على أنه فى غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أى قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضى المختص أو من النيابة العامة .
الطعن رقم 8280 لسنة 58 ق ، جلسة 31/5/1990


(2)لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز اختصاصه المكانى إلا لضرورة

فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية
الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصوراً على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، و أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز اختصاصه المكانى إلا لضرورة و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه - و هو دفاع جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له و ترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة - على الرغم من أنه اعتمد فيما اعتمد عليه فى الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط المخدر موضوع الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم 1885 لسنة 59 ق ، جلسة 6/7/1989
 (3) اختصاص مأموري الضبط القضائى مقصوراً على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية  0
لا يجوز تجاوز مكان الاختصاص إلا لضرورة
فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة
الدفع بعدم الاختصاص المكاني لمأمور الضبط دفع جوهري
الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصوراً على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، و أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز اختصاصه المكانى إلا لضرورة و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه - و هو دفاع جوهرى يتعين على المحكمة أن تعرض له و ترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة - على الرغم من أنه إعتمد فيما إعتمد عليه فى الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط المخدر موضوع الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم 1885 لسنة 59 ق ، جلسة 6/7/1989

على أنه

(4)  إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس حصول واقعتها فى اختصاصه فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها و اتصلوا بها أينما كانوا
و كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص ما يدعيه من بطلان القبض عليه و استجوابه و تكليفه بالإرشاد عن المسروقات لحصول هذه الإجراءات خارج دائرة الاختصاص المكانى للشاهد و بغير إذن من النيابة العامة التى كانت قد تولت التحقيق ، كما لم يثر شيئاً بخصوص بطلان اعترافه فى التحقيقات فإنه لا يقبل منه طرح ذلك لأول مرة على محكمة النقض نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة . هذا فضلاً عما هو مقرر من أنه إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس حصول واقعتها فى اختصاصه فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها و اتصلوا بها أينما كانوا ، كما أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية و غاية ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها .
الطعن رقم 882 لسنة 52 ق ، جلسة 6/4/1982

 (5)إذا كان ما أجراه الضابط  بعيدا عن اختصاصه المحلى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها  التى بدأ  تحقيقها على أساس حصول واقعتها فى اختصاصه ، فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اتصلوا بها أينما كانوا 0 مما جعل له الحق فى تتبع المسروقات  المتحصلة من الجريمة التى يباشرها ، وإجراء كل ماخوله القانون إياه من أعمال
( الطعن رقم 10474 لسنة 62 ق جلسة 17/1/2001)

ويلاحظ أن
(6)   من المقرر أنه لا يعيب الحكم إغفاله بيان صفة مأمور الضبط القضائى واختصاصه المكانى اذ ليس فى القانون ما يوجب ذكر هذا البيان مقرونا بشهادته لأن الأصل فى الإجراءات الصحة وأن يباشر رجل الضبط القضائى أعماله فى حدود اختصاصه وهو ما لم يجحده الطاعن أو ينازع فيه سواء أمام محكمة الموضوع أو فى أسباب طعنه .

[الطعن رقم 11011 - لسنـــة  63ق - تاريخ الجلسة  24 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]

(7)  لمأمور الضبط القضائى استدعاء المتهم لسؤاله فى سبيل جمع الاستدلالات  طبقا للمادة 29 إجراءات ولا يعتبر ذلك فى حكم القبض المحظور عليه فى غير حالات التلبس
 - يجوز  أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة
- شرطه أن لا  يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائى إذا لم تكن الجريمة فى حالة تلبس
         لما كان الحكم تناول فى أسبابه الدفاع ببطلان القبض على الطاعن الأول وأطرحه استناداً إلى ما استخلصته المحكمة من أن استدعاء الطاعن فى محضر الضبط كان من بين إجراءات جمع الاستدلالات التى أجازت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى مباشرتها بشأن ما يقع من جرائم ولا يعتبر ذلك فى حكم القبض المحظور عليه فى غير حالات التلبس ، ولما كان هذا الذى خلص اليه الحكم صحيحاً فى القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا البليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤ سيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعملون بها بأية كيفية كانت وأن يتحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت ونفى الوقائع المبلغ بها إليهم والتى يشاهدونها بأنفسهم
---------------------------------------------
      
         من المقرر أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن بسبب اتهامه فى جريمة سرقة بإكراه ليلاً لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح فى ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائى إذا لم تكن الجريمة فى حالة تلبس وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن الأول لم يكن مقرونا بإكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليما تنتفي معه قالة الخطأ فى القانون
 [الطعن رقم 2322 - لسنـــة  63ق - تاريخ الجلسة  19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
0
 (8) استدعاء مأمور الضبط القضائى  للطاعن لسؤاله  بعد أن كشفت تحرياته عن أنه مرتكب جريمة قتل خالته التى تقيم معه بمنزله لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه لسؤاله فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات 0 والتحفظ عليه منعا من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة ، بعد ما اعترف له بالجريمة وأرشده عن الأداة المستعملة فى الحادث والملابس التى كانت عليه وقتها 0  وإذ كان استدعاء الطاعن على النحو المار  بيانه  حسبما ورد بمحضر الشرطة لم يكن مقرونا بإكراه ينتقص من حرية الطاعن  ولا يعد قبضا بالمعنى القانونى  يؤثر فيما قام به الضابط من إجراءات أجازها القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سلامة الإجراءات  التى قام بها مأمور الضبط القضائى  حتى تولت النيابة العامة أمر المتهم -  وإن سمى إجراء الضابط بغير اسمه واستند فى قضائه إلى دعامة أخرى غير المادة 29 المار بيانها – لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 0
نقض رقم 30513 لسنة 67ق – جلسة 4/5/2000


 (9) من مهمة مأمورى الضبط القضائى بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم و التوصل إلى مرتكبيها و كل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقار فتها و طالما إرادة الجانى حرة غير معدومة .
الطعن رقم 696 لسنة 58 ق ، جلسة 1/12/1988
وأيضا
الطعن رقم 313 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/14


(10) لمأمور الضبط القضائى   أن يصطنع من الوسائل البارعة  فيما لا يتصادم مع أخلاق  الجماعة  ما يمكنه من الكشف عن الجرائم
ما دام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقار فتها،
و بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة
         لما كان  من مهمة مأمور الضبط القضائى بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة مرتكبيها، و كل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقار فتها، و طالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة، و لا تثريب على مأمورى الضبط فى أن يصطنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصودة فى الكشف عن الجريمة و لا يتصادم مع أخلاق الجماعة، و لما كان ما سطره الحكم المطعون فيه دور لرجل الضبط القضائى ما يجعل فعله إجراء مشروعاً يصح أخذ المتهم بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله، لأن تظاهر مأمور الضبط برغبته فى شراء نقد أجنبي من المطعون ضده ليس فيه خلق للجريمة أو تحريض عليها و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا أبطل الدليل المستمد مما كشف عنه المطعون ضده طواعية من تعامله فى النقد الأجنبي على خلاف الشروط و الأوضاع المقررة قانوناً يكون على غير سند من الواقع أو أساس من القانون مما يعيبه.

الطعن رقم 3679 - لسنـــة  56ق - تاريخ الجلسة  02 / 11 / 1986 - مكتب فني 37
وأيضا
(11) لاتثريب على مأمور الضبط القضائى ومرؤ سيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم
     لما كان من المقرر أنه لاتثريب على مأمور الضبط القضائى ومرؤ سيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجل الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة مادام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدمة ومادام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التى تبينها
[الطعن رقم 20899 - لسنـــة  66ق - تاريخ الجلسة  08 / 10 / 1998 - مكتب فني 49]

(12) لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى و مرءوسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها و لو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي و إنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم و يأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون و لا يعد تحريضاً على الجريمة ما دامت إرادة هؤلاء تبقى حرة .
الطعن رقم 1891 لسنة 35 ق ، جلسة 14/2/1966

 

 (13)

متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط قد انتقل و معه الشرطي ... ... إلى المكان الذى عينه المطعون ضده الأول لاستلام المخدر من المطعون ضده الثانى ، نفاذاً للاتفاق العقود بينهما ، و قدم الأخير المخدر فعلاً للشرطي المذكور فألقى الضابط - عندئذ - القبض عليه ، و عقب ذلك انتقل الضابط و معه الشرطي السجان إلى السجن و تم تسليم المخدر للمطعون ضده الأول ، و كان من مهمة مأمور الضبط بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية ، الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة مرتكبيها ، فكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ، ما دام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقار فتها ، و طالما بقيت إرادة الجانى حرة غير معدومة ، و كان الحكم حين قضى بقبول الدفع و بطلان التفتيش قد أغفل التعرض لهذا الدليل المستقل على الإجراءات التى قضى ببطلانها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه .
                    ( لطعن رقم 1830 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/2 )




(14)  لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات، أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة  تزيد على ثلاثة أشهر، أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه، فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه و إحضاره، و كانت المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً، و كان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، مما يبيح لمأمور الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها، أن يقبض على المتهم الذى تقوم دلائل كافية على إرتكابه لها، و أن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة.

    من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائى، بمقتضى المادة الحادية و العشرين من قانون الإجراءات الجنائية، الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة مرتكبيها، فكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره، ما دام لم يتدخل فى خلق الجريمة بطريق الغش و الخداع أو التحريض على مقارفتها، و طالما بقيت إرادة الجانى حرة غير معدومة، و لا تثريب على مأمور الضبط القضائى فى أن يصطنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة، ما يسلس لمقصوده فى الكشف عن الجريمة، و لا يتصادم مع أخلاق الجماعة.
الطعن رقم 3385 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/15
(15)
مسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها ، لا يجافى القانون و لا يعد تحريضاً منهم للجناة ، ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ، و ما دام لم يقع منهم تحريض على إرتكاب هذه الجريمة
   لما كان ما حصله الحكم فى مدوناته من أن الضابط حينما اقترب من المتهم الأول سمعه و هو يهمس له بعبارة " دولار - دولار " ، يحمل فى معناه أن المتهم الأول هو الذى سعى إلى الضابط و عرض عليه شراء العملة الأجنبية - و هو ما له أصله الصحيح فى الأوراق - ، كما أن سعى المتهم الأول إلى الضابط وعرضه عليه شراء النقد الأجنبي ، أو تظاهر الأخير برغبته فى شراء ذلك النقد ، لا تأثير له على عقيدة المحكمة فى اقتناعها بقيام الجريمة و ثبوتها فى حق الطاعن ، فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد بدعوى الفساد فى التدليل يكون غير سديد .                                                          ---------------------------------      لما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى و مرؤ سيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها ، و لو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي و إنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم و يأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها ، لا يجافى القانون و لا يعد تحريضاً منهم للجناة ، ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ، و ما دام لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة ، و كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع غير معقب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب - سائغة ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات الضبط و التفتيش و رد عليه فى قوله " و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المتهمين حال تقابلهما مع ضابط الواقعة ، لم يمارس عليهما هذا الأخير ثمة ضغط أو إكراه ، و إنما سأله الأول عما إذا كان يرغب فى شراء عمله من عدمه ، فوافقه ، ثم أتى المتهم الثانى قام بعرضه على الضابط لقاء سعر اتفق عليه ، و من ثم فإن ضبطهما و الجريمة متلبس بها يكون قد وقع صحيحاً ، و يكون ما أتخذ من إجراءات ضبط صحيحاً " ، و إذ كان هذا الذى رد به الحكم على الدفع مفاده أن المحكمة قد استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية و من الأدلة السائغة التى أوردتها ، أن لقاء الضابط بالمتهمين تم فى حدود إجراءات التحرى المشروعة قانوناً ، و أن القبض على المتهمين ، و ضبط النقد الأجنبي المعروض للبيع تم بعدما كانت جريمة التعامل فى هذا النقد متلبساً بتمام التعاقد الذى تظاهر فيه الضابط برغبته فى شرائه من المتهمين ، و إذ كانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر ، و قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى - على النحو المار بيانه - دلائل جديدة و كافية على اتهام الطاعن بارتكابها ، فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليه ما دام أنه كان حاضراً ، و ذلك طبقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، كما يجوز له تفتيشه طبقاً لنص المادة 46 من القانون ذاته ، و كان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ، و رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ، و من بطلان إجراءات الضبط و التفتيش يعد كافياً و سائغاً فى الرد على الدفع و يتفق و التطبيق القانونى الصحيح .

الطعن رقم 10637 لسنة 59 ق ، جلسة 22/5/1991



(16) ويلاحظ أنه فى مجال الدفع  بالتحريض على الجريمة من قبل مأمور الضبط  أنه

لما كان الدفاع بأن الجريمة تمت بناء على تحريض من ضباط الشرطة للإيقاع بالمتهم هو دفاع قانونى يخالطه واقع ، و من ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته، نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض.
الطعن رقم  365 لسنة 56 ق ، جلسة 16/4/1986

(17)  لمأمور الضبط القضائى التحفظ على المتهمين  بعد قيامه  بسؤالهم على سبيل الاستدلال طبقا للمادة 29 إجراءات  وذلك   منعا لهروبهم  حتى عرضهم على النيابة فى الميعاد المحدد لذلك قانونا
دون أن يلتبس ذلك بإجراء القبض الغير مشروع 
 من المقرر أن الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا البليغات و الشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم و أن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤ سيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعملون بها بأى كيفية كانت و أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات و الاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم من معلومات عن الوقائع الجنائية و مرتكبيها و أن يسألوا المتهم عن ذلك ، و لما كان استدعاء مأمور الضبط القضائى للمتهمين بسبب إتهامهم فى جريمة قتل مقترن لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليهم بالحضور لسؤالهم عن الاتهام الذى حام حولهم فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات و التحفظ عليهم منعاً من هروبهم حتى يتم عرضهم على النيابة العامة فى خلال الوقت المحدد قانوناً ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي ببطلان قبض مدعى به وقع على المتهمين لا يكون له محل .

[الطعن رقم 2190 - لسنـــة  58ق - تاريخ الجلسة  20 / 09 / 1988 - مكتب فني 39]
(18) من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأية كيفية كانت ، وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات ، والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم ، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها ، وأن يسألوا المتهم عن ذلك ------------------------
     من المقرر أن استدعاء مأمور الضبط القضائى الطاعن بسبب اتهامه فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت ، لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعاً من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة العامة خلال الوقت المحدد .
الطعن رقم 2977 - لسنـــة  64ق - تاريخ الجلسة  08 / 01 / 1996 - مكتب فني 47

على أنه من شروط هذا الاستدعاء أنه

 (19) استدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن بسبب اتهامه فى جريمة لا يعدو أن يكون توجيه الطلب اليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات  - شرطه
أن لا يتضمن هذا الاستدعاء  تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائى إذا لم تكن الجريمة فى حالة تلبس
- فلا يجوز أن يقترن الاستدعاء بإكراه للمستدعى ينتقص من حريته 
  لما كان الحكم تناول فى أسبابه الدفاع ببطلان القبض على الطاعن الأول واطرحه استناداً الى ما استخلصته المحكمة من أن استدعاء الطاعن فى محضر الضبط كان من بين إجراءات جمع الاستدلالات التى أجازت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى مباشرتها بشأن ما يقع من جرائم ولا يعتبر ذلك فى حكم القبض المحظور عليه فى غير حالات التلبس ، ولما كان هذا الذى خلص إليه الحكم صحيحاً فى القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤ سيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعملون بها بأية كيفية كانت وأن يتحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت ونفى الوقائع المبلغ بها اليهم والتى يشاهدونها بأنفسهم
-------------------------------
   من المقرر أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن بسبب اتهامه فى جريمة سرقة بإكراه ليلاً لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح فى ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائى إذا لم تكن الجريمة فى حالة تلبس وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن الأول لم يكن مقرونا بإكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليما تنتفى معه قالة الخطأ فى القانون
الطعن رقم 2322 - لسنـــة  63ق - تاريخ الجلسة  19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46
 (20) يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائى حال ندبه للقيام بعمل من أعمال التحقيق  بمباشرة الإجراء الذى ندب لتنفيذه  بنفسه أو أن يكون الإجراء قد تم على مسمع ومرأى منه

         لما كانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أيا من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من اختصاصه. فإن لازم ذلك أنه يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائى بنفسه بمباشرة الإجراء الذى ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء قد تم على مسمع ومرأى منه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من أقوال المبلغ وعضو الرقابة الإدارية الذى تولى إجراءات القبض والتفتيش أن الأول استعمل أجهزة التسجيل المسلمة إليه بمناسبة لقاءاته مع الطاعن وحضور الأخير إليه بالمحل، بينما كان عضو الرقابة الإدارية يكمن على مقربة منهما. يشرف على عملية التسجيل ويسمع حديثهما الذى استبان منه طلب الطاعن وأخذه مبلغ الرشوة فأسرع عضو الرقابة بالقبض على الطاعن وضبط المبلغ بحوزته. مما يفصح عن استعمال المبلغ لأجهزة التسجيل تحت إشراف مأمور الضبط القضائى. ويسوغ به ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان هذا الإجراء. فإن ما يثيره الطاعن من أن استخدام المبلغ لأجهزة التسجيل بعيداً عن إشراف عضو الرقابة الإدارية يتمخض جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، ومن ثم يكون هذا المنعي فى غير محله.
 [الطعن رقم 17118 - لسنـــة  64ق - تاريخ الجلسة  15 / 01 / 1997 - مكتب فني 48]

(20)يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائى بنفسه بمباشرة ذلك الإجراء الذى ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء قد تم على مسمع و مرأى منه
  لما كان تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص هو عمل من أعمال التحقيق ، و كانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه ، فإن لازم ذلك أنه يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائى بنفسه بمباشرة ذلك الإجراء الذى ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء قد تم على مسمع و مرأى منه ، و كان الحكم المطعون فيه فيما أورده فى مدوناته - على السياق المتقدم - قد تناهى إلى أن إجراءات تسجيل الحديث ذاك قد تم على مسمع و مرأى من مأمور الضبط المعنى فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

الطعن رقم 24875 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/4/5
 (21) 1= حالة التلبس تستوجب أن  يتحقق مأمور الضبط القضائى  من قيام الجريمة  بمشاهدتها بنفسه  أو بإدراكها بحاسة من حواسه 0 ولا يغنيه عن ذلك  تلقى نبأ عن طريق الرواية  أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه  مادام هو لم يشهدها  أو يشهد أثرا من أثارها  ينبىء بذاته عن وقوعها
2= إذا كان لايبين  أن الضابط  قد تبين أمر المخدر وأدرك كنهه على وجه اليقين فى تقديره  فإنه لا يكون قد أدرك بإحدى حواسه جريمة متلبس بها 
3= ولئن كان تقدير الظروف  التى تلابس الجريمة  وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها  لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع  إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها المحكمة  تقديرها  صالحة لأن تؤدى  إلى النتيجة التى انتهت إليها
4= لاتلازم بين الاشتباه  القائم على الشك  والإدراك القائم على اليقين
5=  عدم وجود دليل  سوى  ما أسفر عنه القبض الباطل  وشهادة من أجراه أثره
براءة
إذا كان الحكم قد عرض لدفع الحاضر عن المتهمين  الأول والثاني ببطلان القبض والتفتيش  وما تلاهما من إجراءات  لانعدام حالة التلبس  والقائم على أن الضابط  لم يتبين كنه  ماكان بيد المتهم الأول ولاتميز  ما يعلو الحجارة (( لكون لون المخدر  يشابه لون المعسل ) ورد على ذلك بقوله (( أن مشاهدة المتهم وهو يقوم بتقطيع شئ  لم يتبينه بأسنانه  ويضعه على أحجار الشيشة  وإثر مشاهدته ( أى الضابط )  لقطع من المادة تشبه الحشيش  تعلو المعسل على بعض الأحجار مما ينبئ عن  وقوع جريمة  تعاطى مواد مخدرة  ومن ثم فإن الجريمة  تكون فى حالة تلبس تبيح له  أن يقبض على المتهمين  وأن يفتشهم وبالتالى  يكون هذا الدفع على غير أساس  ويتعين الالتفات عنه ))  لما كان ذلك 0 وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ((لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح  التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة  أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه)) = ومن المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن  يتحقق مأمور الضبط القضائى  من قيام الجريمة  بمشاهدتها بنفسه  أو بإدراكها بحاسة من حواسه 0 ولا يغنيه عن ذلك  تلقى نبأ عن طريق الرواية  أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه  مادام هو لم يشهدها  أو يشهد أثرا من أثارها  ينبئ بذاته عن وقوعها  وأنه ولئن كان تقدير الظروف  التى تلابس الجريمة  وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها  لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع  إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها المحكمة  تقديرها  صالحة لأن تؤدى  إلى النتيجة التى انتهت إليها 0 لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم  المطعون فيه فى معرض بيانه  لواقعة الدعوى  وما حصله من أقوال الضابط - إلى السياق  المتقدم – لايبين منه أن الضابط  قد تبين أمر المخدر وأدرك كنهه على وجه اليقين فى تقديره  فإنه لا يكون قد أدرك بإحدى حواسه جريمة متلبس بها  حتى يصح له من بعد إدراكها أن يقبض على المتهم الحاضر  الذى توجد دلائل كافيه على اتهامه بها  وذلك بالنظر إلى أن التلبس حالة تلازم الجريمة  لاشخص مرتكبها  فيتعين ابتداء التحقق من وقوعها ( نقض 5390 لسنة 62ق جلسة 16/1/2001 )
0 لما كان ذلك   وكان الحكم المطعون فيه رغم اعتناقه هذا النظر – فى رده على الدفع بإنعدام حالة التلبس – بما قرره فى قوله (( ويكفى لتوافر حالة التلبس  أن يكون شاهدها  قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها  بأية حاسة من حواسه  سواء كان ذلك عن طريق السمع أو النظر أو الشم متى  كان ذلك الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا )) إلا أنه بعد ذلك  خرج على ما قرره  وأعتبر بقيام حالة التلبس لما رآه الضابط يشبه الحشيش 0 ولاتلازم بين الاشتباه  القائم على الشك  والإدراك القائم على اليقين 0 لما كان ذلك ،  وكان الحكم المطعون فيه   على ما يبين من مدوناته  قد أقام الإدانة على فهم خاطئ بقيام حالة التلبس بالجريمة  دون أى دليل أخر مستقل عنها 0  وكانت الفقرة الأولى  من المادة 41 من الدستور قد نصت على أن (( الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس  وفيما عدا حالة التلبس  لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون  )) وكان لمحكمة النقض عملا بالمادة 35 من قانون  حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض  الصادر بالقرار بقانون  رقم57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم  لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها  مما هو ثابت  فيه أنه بنى على  مخالفة القانون  أو على خطأ فى  تطبيقه أو فى تأويله  فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه  وبراءة الطاعنين لبطلان القبض الخاطئ الذى وقع ضدهم وبطلان شهادة من أجراه والدليل المستمد منه ، وعدم قيام دليل أخر فى الدعوى
 نقض 5390 لسنة 62ق جلسة 16/1/2001
 (22) حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه
  من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه وكانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية كما خلت أيضا من بيان أن أمر القبض على الطاعن وتفتيشه قد صدر من جهة الاختصاص وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من تفتيشه الباطل لإجرائه استنادا إلى حكم المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية بقالة قيام قرائن قوية ضده ، أثناء وجودة بمنزل مأذون بتفتيشه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، رغم أنها نسخت بالمادة 1/41 من الدستور، فإنه يكون قد خالف القانون، بعدم استبعاده الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل، وهو ما حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى .

الطعن رقم 2605 - لسنـــة  62ق - تاريخ الجلسة  15 / 09 / 1993 - مكتب فني 44

 (23 ) لا ينفى قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط قد انتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن ، ما دام أنه قد بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة و ما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية0
ما يثيره الطاعن الأول من أن الضابط الذى قام بالقبض غير الذى انتقل إلى مكان الحادث فور الإبلاغ به –لا ينال من سلامة الوقائع شيئا - ما دام لا يدع بأن من قام بالقبض لم يكن مأموراً به من زميله الأمر الذى شاهد الجريمة فى حالة تلبس
صدور أمر بالقبض على المتهم ممن يملكه قانوناً يوجب على رجال السلطة العامة جميعاً تنفيذه .


لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه و إحضار .

\من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و أنه لا ينفى قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط قد انتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن ، ما دام أنه قد بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة و ما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الأول ببطلان القبض عليه لانعدام حالة التلبس و رد عليه بقوله " بأن حالة التلبس متوافرة فى الجريمة إذ أنها حالة تلازم الجريمة ذاتها و كون انتقال ضابط الواقعة إلى محل الجريمة فور إبلاغه بحدوثها من شرطة النجدة و مشاهدته آثار حدوثها و آثار الحريق الحاصل فى محل المجنى عليه و قيامه بمعاينة ذلك بعد برهة يسيرة من إطفاء الحريق و تأكده من شخص مرتكبها من شهود الواقعة فإن المحكمة ترى أن ذلك يعد كافياً لقيام حالة التلبس التى تجيز له القبض على المتهمين و يكون ما قام به من إجراءات قبضه على المتهمين و التحفظ على مكان الجريمة و إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق و عرض الأمر عليها مع شهود الواقعة قد تم صحيحاً و يصح ما يترتب عليه من إجراءات و من ثم يكون الدفع قائم على غير سند من القانون و الواقع " فإ ما أورده الحكم فيما تقدم رداً على الدفع ببطلان القبض و سلامة الإجراءات التالية له يكون سديداً فى القانون - و لا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن الأول من أن الضابط الذى قام بالقبض غير الذى انتقل إلى مكان الحادث فور الإبلاغ به - ما دام لا يدع بأن من قام بالقبض لم يكن مأموراً به من زميله الأمر الذى شاهد الجريمة فى حالة تلبس ، و لأن صدور أمر بالقبض على المتهم ممن يملكه قانوناً يوجب على رجال السلطة العامة جميعاً تنفيذه .
الطعن رقم 159 لسنة 60 ق ، جلسة 13/2/1991

(24) حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدته أثراً من آثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه
== تخلى المطعون ضدهما عما يحملانه عند مشاهدتهما مأمور الضبط القضائى يهم باللحاق بهما لا ينبئ عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم و تفتيشه .
(  ربما يحتاج هذا الحكم لإيراد بعض وقائعه )

من المقرر أنه  لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس و القبض عليهم بغير وجه الحق ، و قد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للأنسان بما نص عليه فى المادة 41 منه من أن " الحرية الشخصية حق طبيعي و هى مصونة لا تمس و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون .
-----------------------------

         من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدته أثراً من آثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه - فيما خلص إليه من بطلان القبض على المطعون ضدهما و تفتيشهما - قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح و أصاب محاجة الصواب بما يضحى معه منعى الطاعنة غير سديد .
---------------------------------
         إن تخلى المطعون ضدهما عما يحملانه عند مشاهدتهما مأمور الضبط القضائى يهم باللحاق بهما لا ينبئ عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم و تفتيشه .

[الطعن رقم 2913 - لسنـــة  54ق - تاريخ الجلسة  03 / 04 / 1985 - مكتب فني 36]

أمثلة  لحالات تلبس صحيحة

(25)  لما كان البين من ظروف الواقعة التى نقلها الحكم عن محضر الضبط أن المطعون ضدهم شوهدوا حال البدء فى تنفيذ جريمة تهريب حمولة السيارة الأجرة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها مما يكفى لتوافر حالة التلبس بالشروع فى جريمة التهريب الجمركى كما هى معرفة فى المادة 121 من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 سنة 1963 ، و إذ كانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر و كانت قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى وفقاً لما تشير إليه ملابسات الواقعة و ظروفها التى أثبتها الحكم دلائل جدية و كافية على اتهام المطعون ضدهم بارتكابها ، فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليهم ما دام أنهم كانوا حاضرين و ذلك عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية .
الطعن رقم 3955 لسنة 57 ق ، جلسة 16/6/1988

 (27)والقبض بناء على توافر الدلائل الكافية إثر اعتراف المتهم المقبوض عليه على مشاركيه  فى تلبس صحيح

   لما كان تقدير توافر حالة التلبس و عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات و الوقائع التى أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . و إذ ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التى أوردها - من إجازة القبض على الطاعنة صحيحاً فى القانون ، و ذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية القتل - وفق المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية - حين القبض على المحكوم عليه الآخر عقب ارتكابها ببرهة يسيرة مع وجود إصابات فى يده و آثار دماء بملابسه فى ذلك الوقت تنبئ عن مساهمته فى تلك الجريمة ، و على اعتبار أن هذا المحكوم عليه إذ اعترف على الطاعنة - و قد وقع القبض عليه صحيحاً - بارتكابها الجريمة معه ، فضلاً عن ضبط حليها السالف الإشارة إليها ، فقد توافرت بذلك الدلائل الكافية - فى حالة التلبس بالجناية - على اتهام الطاعنة بما يبيح لمأمور القضائى أن يصدر أمراً بالقبض عليها ما دامت حاضرة و بضبطها و إحضارها إذا لم تكن كذلك إعمالاً للمادتين 34 و 35 فقرة أولى من القانون المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

الطعن رقم 1505  لسنة 46 ق ، جلسة 3/4/1977
أمثلة لحالات تلبس غير صحيحة
(28) إذا كان مأمور الضبط لم يدرك بأى حاسة من حواسه احتواء المحقنين على المخدر قبل أن يتعرض للمتهم بالقبض والتفتيش – أثره وقوع القبض والتفتيش باطلان

إذا كان مأمورا الضبط القضائى لم يتبينا كنه ما بداخل  المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه السيارة  والثاني الذى كان بيد أحد الطاعنين  يحقن به الأخر  ولم يدركا  بأى من حواسهما احتواء أيهما على المخدر  فإنه لاتكون قد قامت جريمة متلبسا بها  وبالتالى فليس لهما من بعد  أن يتعرضا للطاعنين بالقبض أو التفتيش  ولا تفتيش السيارة الخاصة التى لها حرمة مالكها  فإن فعلا فإن إجرائهما يكون باطلا لا وإذ يبطل القبض والتفتيش  لوقوعهما فى غير حالة التلبس  فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما  وإذ لا يوجد فى أوراق الدعوى من دليل سوى ما أسفر عنه  القبض والتفتيش الباطلين  وشهادة من أجراهما  فإنه بعد استبعادها تغدوا الأوراق خلوا من  دليل للإدانة ويتعين من ثم والأمر  كلك نقض الحكم  المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملا بالمادة 35 من قانون وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959
- الطعن رقم 9651 لسنة 71 ق 21/3/2001-

(29) لا يوفرها مجرد معرفة رجل الشرطة الذى ألقى القبض عليه بأنه يعمل فى الاتجار فى المواد المخدرة أو محاولته الفرار عند رؤيته له
مجرد ما يبدو على الشخص من مظاهر الحيرة و الارتباك مهما بلغ لا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه و تفتيشه
  من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرد من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق، و كان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، و كان مؤدى الوقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهم قد شوهد فى حالة من حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، و التى لا يوفرها مجرد معرفة رجل الشرطة الذى ألقى القبض عليه بأنه يعمل فى الاتجار فى المواد المخدرة أو محاولته الفرار عند رؤيته له كما أن مجرد ما يبدو على الشخص من مظاهر الحيرة و الارتباك مهما بلغ لا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه و تفتيشه. لما كان ذلك فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له فى القانون. ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى - فضلاً عن رجل السلطة العامة - القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها   ----------------------------------------

إن الأدلة المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تكون عقيدة القاضى بحيث إذا بطل أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة.

الطعن رقم 3298 لسنة 56 ق ، جلسة 21/10/1986
00000000000000000000000000
(30)التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها و أن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة
بدون توافر هذه الحالة يقع القبض والتفتيش باطلا
من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها و أن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، و لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت ارتكابها و مدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب و الاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .

   لما كان القبض و التفتيش الذى وقع على الطاعن دون استصدار أمر قضائي يكون قد وقع فى غير حالة تلبس بالجريمة ودون أن تتوافر الدلائل الكافية على اتهامه بها و من ثم فإن ما وقع فى حقه هو قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له من القانون و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و كان ما أورده تبريراً لإطراح الدفع ببطلان إجراءات القبض و التفتيش لا يتفق و صحيح القانون و لا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن الأنظار فيما يكون فى الدعوى من أدلة أخرى مستقلة عن الإجراء الباطل الذى عول عليه مما يقتضى أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن رقم 2992 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/2/5
(31) تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها
لما كان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها ، و كان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يصح الاستناد إلى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه فى حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة المسند إليه ارتكابها لمجرد إبلاغ المجنى عليه بالواقعة و عدم اتهامه أحداً معيناً بارتكابها ثم توصل تحريات الشرطة إلى وجود دلائل على ارتكاب الطاعن و المحكوم عليهم الآخرين للواقعة و ضبط السيارة محل الجريمة .
الطعن رقم 8280 لسنة 58 ق ، جلسة 31/5/1990
(32) لا يجوز للشرطي  الذى هو ليس من مأمورى الضبط القضائى  أن يقوم بالقبض على شخص أو تفتيشه  تفتيشا قضائيا

له فقط تسليمه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى

 القبض على الإنسان إنما يعنى تقييد حريته و التعرض له بإمساكه و حجزه و لو لفترة يسيرة تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات ضده . و تفتيش الشخص يعنى البحث و التنقيب بجسمه و ملابسه بقصد العثور على الشيء المراد ضبطه . و قد حظر القانون القبض على أى إنسان أو تفتيشه إلا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة ، فلا يجيز للشرطي - و هو ليس من مأمورى الضبط القضائى - أن يباشر أياً من هذين الإجراءين ، و كل ما خوله القانون إياه باعتباره من رجال السلطة العامة أن يحضر الجانى فى الجرائم المتلبس بها - بالتطبيق لأحكام المادتين 37 و 38 من قانون الإجراءات الجنائية - و يسلمه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، و ليس له أن يجرى قبضاً أو تفتيشاً . و لما كان الثابت فى الحكم يدل على أن الطاعن لم يقبض عليه إلا لمجرد اشتباه رجل الشرطة فى أمره ، و من ثم فإن القبض عليه و تفتيشه قد وقعا باطلين .
الطعن رقم 405 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/16
(33) إهدار الدليل المستمد من القبض الباطل
 من المقرر أنة لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من القبض المدفوع ببطلانه ، فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن بما يبطله ، و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بالنسبة للطاعن و باقى الطاعنين الذين قضى بعدم قبول طعنهم شكلاً لإتصال الوجه الذى بنى عليه نقض الحكم بهم .

الطعن رقم 8280 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/31

(34) لا يستلزم القانون أن يكون التكليف بالقبض بناء على المادة 35 إجراءات  مكتوباً .
تنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه و إحضاره و يذكر ذلك فى المحضر ، و ينفذ أمر الضبط و الإحضار بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة " . و لا يستلزم القانون أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً .
الطعن رقم 1586 لسنة 39 ق ، جلسة 24/11/1969



المبحث الثاني  
حقوق المجني عليه

مقدمة
تنحصر غالبا حقوق المجنى عليه فى الشكوى إلى السلطات المختصة وطلب التعويض عن الأضرار التى أصابته ولا يخفى على الكثيرين أن حقوق المتهم  هى الأغلب فى معالجة نصوص القانون لأنه هو عادة ما تنصب عليه جل الإجراءات القانونية  ،وفى مجال البحث الماثل بهذا الفصل فى خصوص الحقوق حال القبض فإن حقوق المجنى عليه تعد ضئيلة للغاية اللهم إلا إذا قدرنا أن القبض على المتهم ذاته هو حق للمجني عليه فى الدفاع عن حقوقه المعتدى عليها من  حقه فى سلامة جسده أو حقه فى صون شرفه واعتباره  أو حقه فى الحياة  على حسب ما يكون نوع الاعتداء الواقع عليه ولضآلة حقوق المجنى عليه فى هذا المجال فقد عرضناها فى مطلب وحيد  من حقه فى تمثيل السلطات له فى الشكوى حال كونه غير أهل لذلك على نحو ما جاء بالنصوص القانونية التى سنعرض لها بالمطلب التالي 0 ( راجع ما جاء بمقدمة الكتاب )

المطلب الأول
حق المجنى عليه  فى تمثيل السلطة له فى حال عجزه عن ذلك

1-التأصيل الدستورى
( المادة69من الدستور 0
"" حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول 0
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم ""
2- النص القانونى
ونصت المادة (6) من قانون الإجراءات الجنائية أنه
""  إذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه  ""
2-             التعليق
هذه المادة وردت فى  الفصل الأول من الباب الأول من قانون الإجراءات الجنائية وهى وردت بعد المادة الخامسة التى  قررت الأهلية فى الشكوى للجرائم التى يتطلب القانون لتحريكها تقديم شكوى من المجنى عليه  أن يكون  عمره قد تعدى الخمسة عشر عاما  أما إذا لم يكن قد تعداها أو كان مصابا بعاهة فى عقله ،  قررت المادة أن تقدم الشكوى فى حالاتها القانونية  ممن  تكن له الولاية عليه 0
وإذا كانت الجريمة المتطلب الشكوى عنها من الجرائم التى وقعت على المال فقد قررت المادة الخامسة فى فقرتها الثانية  أن تقبل الشكوى فى هذه الحالات من الوصي  أو القيم  على المجنى عليه 0
ولكن ربما يحدث تعارضا ما بأن يكون المتهم هو ذاته  الذى له حق تمثيل  ناقص أهلية الشكوى القانونية بأن تحدث الجريمة ذاتها ممن له الولاية عليه أو من الوصي عليه أو القيم أو فى أى حالة تعرض تقدرها المحكمة فقد جاء النص عاما مكتفيا بذكر التعارض فقط تاركا ذلك لتقدير  النيابة العامة والمحكمة من بعدها ففى هذه الحالة  تمثله النيابة العامة للحصول له على حقه القانونى فلا الشكوى وما يتبعها من القصاص من المتهم بالجريمة التى تقدم عنها الشكوى 0 ويماثل هذه الحالة أن لا يوجد من يمثل ناقص أهلية الشكوى التى قررها القانون  فتقوم النيابة العامة مقامه أيضا فى هذه الحالة كما جاء بنص المادة 0
 

المبحث الثالث
واجبات السلطة
المطلب الأول
واجب السلطة فى معاملة  المقبوض عليه  بما يحفظ عليه كرامة الإنسان
وعدم جواز إيذائه بدنيا أو معنويا

1= التأصيل الدستوري
-المادة 42 من الدستور
""  كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا  كما لا يجوز حجزه أو حبسه  في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة  بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد  بشيء منه  يهدر ولا يعول عليه  ""

2=  النص القانونى
المادة –40- من قانون الإجراءات الجنائية(33) [2] 
""  لا يجوز القبض على  أى إنسان  أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا  "" 

3= تعليق
واجب السلطة فى حماية أمن المجتمع والقبض على المخالفين لنصوص القانون لا يخول لها إهدار آدمية  هذا المتهم فهو فضلا عن أنه برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة ( المادة 67 من الدستور ) فإن ارتكاب الجرم فى حد ذاته وإن كان يسمح لأن يستطيل عليه العقاب  الذى يصون أمن المجتمع ويمثل الرادع العادل لجميع من تسول له نفسه ارتكاب جرم مثله إلا أن الجرم لا ينفى عنه صفة الإنسانية  ولا الحقوق اللصيقة بها  فينبغي معاملته المعاملة التى تحفظ له إنسانيته  وعدم إيذائه كما جاء بالنص بدنيا أو معنويا والإيذاء البدني يتمثل فى الاعتداء على الحق فى سلامة الجسد وهو يشمل  الضرب والجرح وكل ما يندرج تحت عنوان المساس بسلامة الجسد  والإيذاء المعنوي مثل التهديد بالإيذاء أو استعمال الألفاظ القاسية ( لاحظ أن محكمة النقض – فى حكم قديم لها -لم تعتبر أن جريمة استعمال القسوة المنصوص عليها فى المادة129 عقوبات يمكن أن تقع بالألفاظ فقط - المبدأ رقم 8 من ملحق أحكام النقض التابع لهذا  المطلب-  ) والمهينة أو التهديد بإيذاء الغير المقربين للمتهم وما إلى غير ذلك مما يندرج تحت نفس الإطار0والحقيقة أن هذا الإيذاء ذاته خارج عن كل الأطر العقابية التى ينبغى أن بعامل بها المتهم ولا توجد له فلسفة ما ولا يؤدى إلا إلى عدم اندماج المتهم  فى المجتمع بعد انقضاء العقوبة مع شعوره بالمرارة والسخط العميق وللأسف يكون هذا الشعور تجاه المجتمع ككل  على الرغم من أنه ربما تكون هذه المعاملة من قلة لا تعبر عن سياسة عامة للمنظمة العقابية
وهذا الحق فى الحقيقة ربما  يكون  هو أمل  النظم الديمقراطية  وقد عبرت عنه العديد من الاتفاقيات الدولية والمعاهدات نذكر منها  على سبيل المثال
وعمليا  وفى الغالب إن وقعت على المتهم معاملة غير كريمة  فتكون أثناء جمع الأدلة على التهمة التى موجهة إليه  فغالبا لا تقع إلا بدافع من حمله على الاعتراف
ولهذا قد نص قانون  العقوبات على  وسائل حماية هذا الحق للمتهم  بتقريره العقاب على  من قام بإيذائه  وذلك فى نص المادتين 126 عقوبات و129 عقوبات الخاصتين بجريمتي التعذيب واستعمال القسوة (34)[3]  والتى تذهبان  إلى  أنه 
 نص المادة 126 عقوبات
""  كل موظف أو مستخدم عمومي أمر  بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله علي الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة  أو السجن  من ثلاث  إلي عشر سنوات وإذا مات المجني عليه  يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد ""
ونص المادة 129 عقوبات
""  كل موظف أو  مستخدم عمومي  وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا علي وظيفته بحيث انه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة  أو بغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه""  (35)
وذلك إذا توافرت شرائطهم من- وعلى عموم المادتين -  توافر صفة المتهم  فى المتعرض للتعذيب  أو فى كون التعذيب لحمله على الاعتراف  فضلا عن توافر صفة الموظف العمومي  فى مجرى التعذيب وذلك فى خصوص  المادة 126 ، وتوافر صفة الموظف العام والقيام بأفعال القسوة اعتمادا على وظيفته ووقع الفعل المادي المكون للقسوة وتوافر القصد الجنائى  وذلك فى خصوص الجريمة المنصوص عليها فى المادة 129 -
4- البطلان
أ- البطلان الذى يترتب على المعاملة القاسية أو المهينة هو إبطال ما يصدر عن هذه المعاملة من اعترافات  وتهدرها المحكمة ولا تعول عليها إذ يجب فى الاعتراف أن يكون صادرا عن إرادة حرة
فقد استقر قضاء النقض على أنه 
(الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختياراً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره)
(طعن 7979 لسنة 64ق جلسة 5/1/1995 فني 46ص 94)
وقدرت أن
(الوعيد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف
(طعن 7979 لسنة 64ق جلسة 5/1/1995 فني 46ص 94)
بل أنها ذهبت إلى
الدفع ببطلان الاعتراف ولو كان التعذيب واقعا علي متهم أخر دفع جوهرى 
يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة علي ذلك الاعتراف 000000000000000))
(الطعن رقم 256 لسنة 55ق)
وأيضا فى ذات المعنى
لما كان الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف وأن الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختياراً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره وكان الوعيد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف ويؤدى إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً ، مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعن الأول نتيجة إكراه مادي تمثل فى تعذيبه وإكراه أدبى تعرض له تمثل فى التهديد باستحضار زوجته وشقيقاته إلى ديوان الشرطة إذا أنكر والوعد بتجنيبه ما هدد به فى حالة إدلائه بالاعتراف أن تتولى هى تحقيق هذا الدفاع و تبحث الصلة بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقواله فإن هى نكلت عن ذلك ولم تعرض البتة للصلة بين التهديد والوعد وبين اعترافه الذى عولت عليه وتقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور.
عن 7979 لسنة 64ق جلسة 5/1/1995 فني 46ص 94
على أنه يلاحظ فى خصوص بطلان هذا الاعتراف الصادر عن التعذيب  أنه
لا يكفي أن يثبت لدي  المحكمة أن اعتداء  قد وقع علي المتهم  بل لابد أن يثبت لدي المحكمة  أن اعتراف المتهم  أمام سلطة التحقيق  جاء متأثرا  بالاعتداء  الذي وقع عليه سواء كان ذلك الاعتداء ماديا كان أو معنويا 
- جنايات الحسينية  رقم 3856  لسنة 1986 والمقيدة برقم 988 لسنة 1986كلي جنايات  الزقازيق -

ب- هذا فضلا عن أن المعاملة الغير لائقة بإنسانية المتهم يمكن أن يتقدم فى شأنها بشكوى إلى جهة التحقيق ( وفقا لنصوص مواد العقوبات التى بيناها بعاليه )  التى تنظر فى دعواه ولها أن تعاقب المذنب فى معاملته المعاملة الغير لائقة باعتبارها جريمة تعذيب إذا توافرت شرائطها المشار إليها بعالية  أو باعتبارها  جريمة استعمال قسوة على نحو ما سيتبين عرضه فى أحكام النقض فى الملحق التابع لهذا المطلب



(31)  معدلة بالقانون رقم 37لسنة1972 – الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر فى 28/9/1972-
(32)  معدلة بالقانون رقم 37لسنة1972 – الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر فى 28/9/1972

(33) [2]  - معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية  العدد 39 الصادر  فى 28/9/1972-

(34)  لمزيد من التفاصيل يراجع مؤلفنا – جريمة التعذيب واستعمال القسوة – الصادر عن جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء طبعة 2004
(35)عدلت  عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982  الصادر في 14/4/1982 ونشر في 22/4/1982  وكانت العقوبة قبل ذلك عشرين جنيها مصرياً.

تعليقات