📁 آخر الأخبار

مذكرة بأ سباب طعن بالنقض جريمة قتل

مذكرة بأ سباب طعن بالنقض جريمة قتل 







                               محكمة النقض
                                  الدائره الجنائيه

اسباب طعن بالنقض مقدم من الأستاذ /
 المحامى لدى محكمة:-
- المتهم فى  القضيه          من النيابه      العامه           رقم
-             حكمت المحكمه حضوريا وباجماع الاراء بمعاقبة 0000000000000 بالاعدام شنقا عما اسند اليه والزمته المصاريف الجنائيه

                               الموضوع

وجيز الوقائع
اسندت النيابه العامه الى المتهم انه فى يوم 0000000000000000000
1 – قتل عمدا المجنى عليها / 000000000000000000 مع سبق الاصرار والترصد فاحدث بها الاصابات الموصوفه بتقرير الصفه التشريحيه والتى اودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات .
2 – احرز بغير مصوغ من الضروره الشخصيه او الحرفيه سلاحين ابيضين " سكين ، ساطور " على النحو المبين بالتحقيقات
واحالته النيابة العامة  الى المحكمه وطلبت عقابه بالمواد الوارده بأمر الاحاله ، وحيث ان المتهم رفض الاجابه والاستجواب بتحقيقات النيابه العامه مرددا عبارات غير مفهومه لدى المحقق مما حدا بالمحكمه التى تنظر تجديد حبسه ايداع المتهم مستشفى الامراض العقليه والنفسيه بالمعموره للوقوف على حالة المتهم ومدى سلامة قواه العقليه ومسئوليته عن الواقعه ومولاه عرضه عليها لمدد محدده وقد اودع تقرير مستشفى المعموره للطب النفسى بالاسكندريه مفاده انه بفحص المتهم / محمد احمد محمد ابراهيم زايد وجد انه على درجه طبيعيه من الوعى وهادىء مدركا للزمان والمكان والاشخاص ، معتدل فى مظهره العام ، هادى امام جلسات الفحص ولم تعتريه اى تصرفات او سلوك غريب ، مشاعره متفاعله احيانا ، غير متعاون فى الفحص ويرفض الكلام ، برغم انه يتكلم بتلقائيه مع زملائه تحت الملاحظه وفى المرات التى تكلم فيها كان كلامه مترابطا ولم يظهر وجود اى وضع هلاوس او اوضاع تخشبيه ، وان اكله وملبسه ونومه فى الحدود الطبيعيه ، تفكيره طبيعى وذكاؤه فى الحدود المتوسطه ، طبيعى متبصر بحالته وانتهى التقرير انه خلال فتره وضعه تحت الملاحظه وبفحصه العقلى المتكرر لم تظهر على المذكور اى علامات نشطه لمرض عقلى ، ولا يوجد ما يشير من خلال فحص اوراق القضيه الى اى اعراض ذهانيه نشطه او دافع عقلى يؤثر سلبا على تصرفاته او يعفيه من المسئوليه فى التهمه المسنده اليه
وحيث ان المتهم مثل بجلسة المحكمه ورفض الاجابه والدفاع الحاضر مع المتهم طلب مناقشة شاهدى نفى هما 00000000000000000000000000000000000000000000 والمحكمه استمعت لشهادتهما ولم تعلق المحكمة على اقولهم رغم جديتها ولم تاخذ بها ولم تذكر سبب ذلك بالاوراق - وشرح الدفاع ظروف الدعوى والمتهم وقال بان المتهم مريض نفسيا وان شاهدى النفى سمعا ان الشيوخ الذين كانوا يعالجونه بقراءة القران والرقيا عليه واعطوه مياه مقروء عليها القرأن كما اخبره اهله بذلك ،
- وقدم الدفاع تقريرا استشاريا طبيا و دافع ببطلان التقرير الذى بالاوراق
-وبطلان تحريات المباحث حول الواقعه وطلب ملتمسا ايضا اعادة عرضه على مستشفى الطب النفسى والطب الشرعى
ولما كان هذا الحكم قد جاء على غير الحقيقه والواقع فان الدفاع عن المتهم يطعن فيه بالاسباب الاتيه :

السبب الاول : الاخلال بحق الدفاع :

قدم الحاضر عن المتهم تقرير استشارى محرر من الاستاذ الدكتور رئيس قسم الطب الشرعى والنفسى بجامعة المنوفيه الذى قرا القضيه تفصيليا والذى انتهى فى تقريره الى ان المتهم غير سوى نفسيا الامر الذى يجعله مضطرب فى الشخصيه مريضا مستوجب العلاج وغير مستوجب العقوبه ودلل على ذلك باشياء كثيره وارده فى التقرير
والدفاع علق ايضا على ان ايداع التقرير تم بعد مناظرة المتهم الذى تم بعد الحادث بما يقرب من ثمانية اشهر اى بعد ما استقرت حالته وخالف التقرير ما قررته النيابة العامه عند ارسالها الاوراق الى مستشفى الامراض العقليه بالمعموره من انه يجب بحث التاريخ المرضى للمتهم الامر الذى لم يتم وهذا قد ترتب عليه ضرر فادح بالمتهم اذ تم بناء هذا التقرير دون الرجوع الى خلفية مرض المتهم والذى كان يجب على الاطباء ان يقوموا ببحث حالة المتهم عن طريق ليس فقط الاستبيان والملاحظه ولكن استقراء حالة المتهم بين ذويه وهم اخوته واصدقائه وجيرانه ومعالجيه من الشيوخ ومعرفة متى ساءت حالة المتهم ومتى تغير سلوكه وكيف تم علاجه وباى طريقه تم وهل كان علاجه على النحو الذى ذكره الشهود وعلى النحو الذى قررته ايضا التحريات وهل انه غير سليم الى الدرجه التى جعلت حالته تسوء
 وفات ايضا المحكمه ان تستجيب لطلب الدفاع باحالة اوراق المتهم الى مصلحة الطب الشرعى بالقاهره حتى يتم بحث حالة المتهم فى ضوء ما قرره الشهود امام المحكمه حيث انهم قرروا ان المتهم يعانى من مرض نفسى علاوه على عنه نفسيه جعلته غير قادر على القيام بواجباته الزوجيه وان تلك العنه  قد ساعدت على تفاقم الحاله  والملاحظ ان ما قرره الشهود كان غير ثابت بالاوراق تحت نظر القائمين على عمل التقرير الطبى النفسى الذى اقر ان المتهم سليم نفسيا وعقليا ويترتب على ذلك ان القائمين على عمل التقرير النفسى المطعون عليه لو كانوا قد استمعوا الى ما قرره الشهود وشاهدوا محاولة الدفاع والمحكمه التحدث مع المتهم الذى كان شارد الذهن مشتت غير واع للاحداث لكان له راى اخر غير الذى سطروه
وبالتالى فان المحكمه قد اخلت اخلالا جسيما بحق المتهم فى الدفاع بعدم احاله اوراقه الى مصلحة الطب الشرعى بالقاهره وقامت باحالتها الى المفتى وكان يجب ان تتأنى لان ارسال الاوراق الى المفتى ليس هو الموضوع لان المتهم اذا كان عاقلا راشدا واعيا لما يقوم به فقد استحق العقوبه لان قانون العقوبات شرع لكى يعاقب المجرمين ولكنه لم يشرع لعقاب المرضى عديمى الاراده والاهليه بل ان قانون العقوبات ياخد دائما فى الحسبان الافه النفسيه عند تقرير القاضى للعقاب اذ ان نص الماده التى تعفى المتهم من العقوبه تنص على ان يعفى المتهم من العقوبه كمانع من موانع المسئوليه ويتم ايداعه مستشفى الامراض العقليه والنفسيه لحين شفاؤه اذا اقترف الجرم لجنون او لعاهه فى العقل والملاحظ ان المشرع المصرى قد اخد نص الماده 62 من قانون العقوبات كما هى من تشريع قانون العقوبات الصادر عام 1904 والذى ينص على الجنون والعاهه فى العقل والملاحظ ان عاهه العقل هو المقصود بها الحاله النفسيه للمتهم ومن الجدير بالذكر الاشاره الى انه ابان تلك الفتره لم يكن الطب النفسى له هذا الباع الكبير الذى عليه الان بل كان مازال يحبو ولم يكن معترفا به الامر الذى جعل المشرع فى ذاك الوقت يشير الية من بعيد بتعبير عاهه فى العقل اى الحاله النفسيه للمتهم لحظة ارتكاب الجريمه وهى الحاله التى يجب ان تؤخد فى الحسبان فى هذا التوقيت بالذات وبالتالى كان يجب على المحكمه ان تستجيب الى طلب الدفاع الاخير- الذى سوف يترتب عليه حياة او موت انسان يتمسك اهله وذويه والمحطين به بل ووالدة المجنى عليه بانه مريض نفسيا – ، وبالتالى كان يجب على المحكمة ان تسجيب الى طلب الدفاع  بندب مكتب خبراء وزارة العدل لكى يقوم بندب لجنه ثلاثيه من كبار اطباء الطب النفسى لمراجعة حالة المتهم فى ظل المعلومات الاخيره ولكى يقررا ما اذا كانت ارادة المتهم معيبه ام ان ارادته كانت سليمه وانه كان متعافى نفسيا وقادر على الاختيار لان الامر يدور وجودا وعدما مع وجود الاراده الصحيحه الخاليه من كافة العيوب القادره على الاختيار لان قانون العقوبات الحديث لم يشرع لكى يقتص ويتشفى من المرضى بل من العقلاء والاسوياء نفسيا الذين لا تشوب ارادتهم شائبه  ، اذ ان كون الاراده مشوبه بعيوب ايا كانت هذه العيوب فان ذلك له اثر فى الحكم الذى  يجب ان ياخد فى الحسبان هذا القدر من العيوب اذ ان القضاء الجنائى الذى تقوم به محكمة الجنايات قضاء يزن الامور بميزانا حساس يعطى لكل من المتهم والمجنى عليه الحق بالدقه والقصطاس .
 والملاحظ ان المشرع اذا ساوى بين الجنون وعاهة العقل حتى لا يشغل رجل القانون نفسه ببحث ماهية الامراض هذه اكتفاء بالنتيجة فى منع المسئوليه اذ ان توافرالعاهة النفسية  يفقد المتهم الشعور والاختيار – لان القانون يتطلب ان يكون الركن المعنوى للجريمه معاصر للركن المادى
وان هذا الدفع من الدفوع الجديه الذى يوجب على المحكمه تحقيقها والرد عليها والا كان حكمها قاصرا طبقا لنص الماده /62 عقوبات ، وبالتالى اذ شاب تقرير الخبير شائبه وتمسك الدفاع ببطلانه يجب على المحكمه ويتعين عليها ان تستجيب الى طلب الدفاع فان لم تفعل كان حكمها مشوبا بعيب القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه ( الطعن رقم 913 لسنة 31 ق جلسة 20/11/1991 س 12 ص 921 )
طالما لم تبنى المحكمه قضاؤها على اساس سليم ( الطعن رقم 1303 لسنة 48 ق جلسة 7/12/1878 س 29 ق 184 ص 888 )
السبب الثانى :مخالفة الثابت بالاوراق :
جاء بحيثيات الحكم الصادر من محكمة الجنايات انها اعتمدت فى حكمها بان هناك حالة من سبق الاصرار والترصد وانها اعتمدت فى اعتبار حالة سبق الاصرار والترصد متوافره على التحريات فى حين ان التحريات لم تتوصل الى وجود حالة سبق اصرار وترصد بل ان ضابط الواقعه كما قرر فى الاوراق انه استنتج وجود تلك الحاله اى ان المحكمه قد عولت فى قضاؤها بتوافر ظرفى سبق الاصرار والترصد على استنتاج يحمل الصدق والكذب غير مبنى على واقع مادى الامر الذى يجعل حكم المحكمه معيب اذ يجب دائما التعويل على ما هو ثابت بالاوراق وليس على ما تم استنتاجه من قبل ضابط الواقعه الذى جاء كلامه متناقض اذ قرر فى معرض اقواله ان المتهم يعانى حاله نفسيه او مريض نفسى ثم عاد وقرر ان المتهم قرر له انه ارتكب الواقعه  ثم عاد وقرر انه استنتج وقد سايرته المحكمه فى هذا الدفاع وكان يجب على المحكمه فى هذه الحاله اذا ارادت ان تاخد بما قرره الضابط فى تحرياته وان تلتفت عما نعاه الدفاع فى هذا المقام ان تطلب احضار ضابط الواقعه لمناقشته فيما قرره وكيف توصل الى استنتاج ظرفى سبق الاصرار والترصد الذى بتوافرهما يتم معاقبة المتهم بالاعدام وجوبا0

السبب الثالث : الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب :

قررت المحكمه وبالحرف الواحد انها عايشت اوراق الدعوى سطر سطر وتوصلت الى توافر نية القتل لدى المتهم واصراره فى حين ان المحكمه فى محضر الجلسه ثابت بانها سألت المتهم عن التهمه وانه رفض الاجابه اى ان هذا الحكم صادر دون تحقيق من المحكمه اخذا فى معاقبة المتهم بالتحقيق الابتدائى الذى لم ينطق فيه المتهم بحرف والذى أجرته جهات التحقيق وذلك يتعارض مع ان العبره دائما هو بالتحقيق النهائى التى تجريه المحكمه  اذ من غير المعقول ان يتم القضاء بالاعدام على شخص لمجرد انه قد مثل امام الهيئه الموقره دون ان ينطق بكلمة واحده وهذا الامر محل شك وحيره اذ ان الاحكام الجنائيه تبنى دائما على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين وان الادلة الجنائيه بنيان متراص اذ انهارت فيه احدى اركانه تداعى الدليل الذى يجب على المحكمه ان تستند اليه والدليل الواضح الذى لا لبس فيه ولا سيما وان الامر متعلق بحياه او موت .
ولما كان طريقة تنفيذ الجريمه وحالة المتهم النفسيه والعقليه تتنافى تماما مع ما توصل اليه الحكم المطعون عليه اذ ان الثابت ان البحث فى توافر ظرفى سبق الاصرار والترصد من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصرلا يتنافى عقلا مع ذلك الاستنتاج ( الطعن رقم 2455 لسنة 55 ق جلسة 27/5/1980 س 36 ص 935 )

                         لذلك
يلتمس الطاعن قبول هذا الطعن شكلا
فى الموضوع : بالغاء الحكم المطعون فيه لانعدام مسئولية الفاعل والقضاء بالبراءه وايداعه احدى مستشفيات الامراض النفسيه والعلاجيه
واحتياطيا : نقض الحكم المطعون فيه واعادة القضيه لمحكمة جنايات الاسكندريه امام دائره اخرى لكى تنظرها مجددا لتحقق دفاع المتهم بانعدام مسئوليته طبقا لاحكام م/62 عقوبات وذلك بندب لجنه ثلاثيه من مصلحة الطب الشرعى والنفسى التى على اساسها يتم تحديد الحاله النفسيه والعقليه بناءا على المعلومات الجديده التى توصلت اليها المحكمه عن طريق شهود النفى .

                                                               
                                                                                                          وكيل الطالب
 ذكرة بأسباب طعن بالنقض

نموذج مذكرة نقض
مذكرات طعن جنائي
مذكرات بأسباب الطعن في النقض الجنائى
صيغة نقض فى جنحة
صحيفة طعن نقض مدني
نموذج طعن بالنقض
مذكرة طعن بالنقض المدنى
أسباب الطعن بالنقض
تعليقات