القائمة الرئيسية

الصفحات



دعوى البيوع للعقار الذى تعذرت قسمته وإجراءاتها

دعوى البيوع للعقار الذى تعذرت قسمته وإجراءاتها




دعوى البيوع للعقار الذى تعذرت قسمته واجراءاتها :-

الاجراءات وهى كالاتى :

إذا لم يمكن قسمة العقار دون احداث ضرر به فيباع على حسب القواعد المقررة لبيع العقار اختيارا الا انها تتميز بان إجراءات البيع الناشئ عن دعوى القسمة يجب أن يكون جميع الشركاء اطرافاً فيها فإذا حدد قاضي البيوع القاضي الجزئي وليس قاضي التنفيذ بناء على طلب طالب البيع من الشركاء يوما للبيع وجب أن يعلن به جميع الشركاء بالطريق الذي يعلن به أي خصم في أية دعوى عن طريق المحضرين ولايكفي إمكان علمهم بما ينشر أو يلصق من إعلانات وإلا كان حكم رسو المزاد غير صالح لان يحاج به من لم يلعن من الشركاء وعدم إعلان الشريك هو إغفال لإجراء جوهري
تميز البيع لتعذر القسمه عن بيع العقار لحجز تنفيذى
====
1 - البيع بالمزاد لتعذر القسمة بيع اختياري
2 - بيع العقار لعدم امكان قسمته ليس فيه حجز تنفيذي و لا يشترط إخطار مصلحة الضرائب ولا نظام الزيادة بالعشر لطبيعته كبيع اختياري
3 - الشريك الذي يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان القسمة عينا لا يعتبر دائنا لباقي شركائه على المشاع ولا حاجزاً على هذا العقار الشائع فهو صاحب حق ثابت لا يتأثر بحقوق غيره من الشركاء ملاك العقار الشائع الذين هم الأطراف الوحيدين في تلك الإجراءات .

الاجراءات

=====
اولا = يودع من يباشر الإجراء وهو طالب القسمه قلم كتاب المحكمة قائمة شروط البيع مشتملة على الحكم وإعلان الشركاء وتعيين العقارات المبينة بالحكم مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها وغير ذلك بما يفيد تعيينها, وشروط البيع والثمن الأساسي وتاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع
ومرفق بها السند (الحكم) واعلان الشركاء وشهادة عقارية لعشر سنين سابقة
ثانيا = على قلم الكتاب خلال خمسة عشر يوما التالية لايداع القائمة أن يعلن اصحاب الحقوق المقيدة على العقار بتاريخ ايداع القائمة وتعيين العقارات محل البيع والثمن الاساسي وتاريخ جلسة الاعتراضات وجلسة البيع حال عدم تقديم اعتراضات واعلان الشركاء
ثالثا = على الشركاء وغيرهم ان يبدوا اوجه البطلان المتعلقة بالشكل او الموضوع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في قلم الكتاب قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل دون حاجة لاقامة دعوى اصلية بالبطلان لانه الطريق الذي رسمه القانون
رابعا = لاي من الشركاء او اصحاب الحقوق الذين اصبحوا طرفا في الاجراءات اذا اوقف البيع لاي سبب ان يستصدر امرا من القاضي بتحديد جلسة بيع ويصدر القاضي امره بعد التحقق من ان يكون قد تم الفصل في جميع الاعتراضات و التحقق من ان الحكم المنفذ به اصبح نهائيا ويخبر قلم الكتاب نفس الاشخاص الذين يجب اخبارهم بايداع قائمة شروط البيع
خامسا = البيع يكون بالمحكمة ويجوز ان يستصدر اذنا من القاضي باجراء البيع في نفس العقار او في مكان آخر ويكون ذلك بأمر على عريضة
سادسا = يعلن قلم الكتاب من تلقاء نفسه عن البيع قبل اجرائه بخمسة عشر يوما و الا تزيد عن ثلاثين يوما بلصق اعلانات تشتمل على ( اسم من يباشر الاجراءات وباقي الشركاء وجميع اصحاب الحقوق الاخرى – بيان العقار كما ورد بالقائمة – تاريخ محضر ايداع القائمة – الثمن الأساسي – بيان المحكمة او المكان الذي فيه البيع ويوم المزايدة وساعتها) , وتلصق في كل من باب العقار المطلوب بيعه و مقر العمدة او المركز او القسم ولوحة اعلانات المحكمة
سابعا = ينشر قلم الكتاب نص الاعلان في احدى الصحف اليومية ويودع بالملف نسخة من الصحيفة ولكل ذي مصلحة ان يستصدر اذن من القاضي بالنشر في صحف اخرى
ثامنا = لذوي الشأن توجيه طعن بالبطلان للاعلان لقلم الكتاب قبل جلسة البيع بثلاثة ايام ويحكم القاضي فيها في اليوم المحدد للبيع قبل المزايدة .
تاسعا = يوم البيع يتولى القاضي اجراء المزايدة بناء على طلب اي من الشركاء بعد التحقق من الاعلان بإيداع القائمة وجلسة البيع وإلا بطل البيع, ويجوز التأجيل بذات الثمن اذا طلبه احد الشركاء اذا كان لديه سبب قوي
عاشرا = بعد ان يقرر القاضي بدأ المزايدة يبدأ المحضر بالنداء على الثمن الاساسي والمصاريف ويعين القاضي مقادير التدرج في العروض وإذا لم يتقدم مشتر يحكم القاضي بالتأجيل مع انقاص الثمن وهو هنا غير مقيد بالعشر كقاضي التنفيذ
حادى عشر = اذا تقدم مشتر او اكثر يعتمد أكبر عطاء استمر لثلاث دقائق , ويودع من اعتمد عطاءه كامل الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل وتحكم المحكمة حينها بإيقاع البيع
ثانى عشر = فان لم يودع كامل الثمن وجب ايداع الخمس على الاقل والا اعيد البيع على زمته في نفس الجلسة وفي حالة عدم ايداع الثمن كاملا تؤجل جلسة البيع ويتم إكمال الثمن فيحكم بإيقاع البيع وإلا اعيد المزاد على ذمة من رسى عليه
ثالث عشر = يصدر حكم ايقاع البيع بصياغة الاحكام إلا أنه لا يكون حكما بكل معاني الكلمة وإنما هو كقرار لما للقاضي من سلطة ولائية وهو لا يسبب لانه غير صادر في خصومة ورغم ذلك له حجية كاملة في مواجهة اطرافه , ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الاجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والاعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقه على امر المدين او الحائز او الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بايقاع البيع عليه ,
ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من اوقع البيع عليه . على انه لا ينقل اليه سوى ما كان للمتقاسمين من حقوق في العقار المبيع, ويترتب على التسجيل تطهير العقار من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون التي اعلن اصحابها بايداع القائمة واخبروا بتاريخ جلسة البيع ولا يبقى الا حقهم في الثمن .
== ملاحظات هامة ===
نظمت المواد 464 ، 465 ، 466 ، 468 من قانون المرافعات إجراءات وقواعد بيع العقار الشائع بالمزايدة و أحالت المادة 468 فى شأن الأحكام المقررة للبيع إلى أحكام بيع العقار المفلس وعديم الأهلية و الغائب ، وحددت المادة 463 هذه الأحكام المحال إليها بالقواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها فى الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث من ذات القانون ، ولما كان إجراء البيع بالطريق السالف لا يعدو أن يكون أحد إجراءات القسمة التى تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء فى المال الشائع ، فإن الإحالة إلى الطريق الذى رسمه قانون المرافعات سالف البيان فى شأن البيع مقصور أثرها على اتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بنظام البيع دون أن يؤثر ذلك فى اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل فى المنازعات التى قد تنشأ عن اتباع ذلك الطريق باعتبارها منازعات متفرعة عن المنازعات الأصلية المتعلقة بتكوين الحصص والتى تختص بها تلك المحكمة نوعياً .
( الطعن رقم 2311 لسنة 61 ق جلسة 11 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 945 ).
==الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار الذى تعذر قسمته عيناً بالمزاد لا يعدو أن يكون من المنازعات المتفرعة عن دعوى القسمة التى تختص بالفصل فيها المحكمة الجزئية ويكون استئناف الحكم الصادر فى شأنها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أياً كانت قيمة الدعوى وذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 2311 لسنة 61 ق جلسة 11 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 945 )
==
1 - لدائنى كل شريك ان يعارضوا فى ان تتم القسمة عينا او ان يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم ، وتوجه المعارضة الى كل الشركاء ، ويترتب عليها الزامهم ان يدخلوا من عارض من الدائنين فى جميع الاجراءات ، والا كانت القسمة غير نافذة فى حقهم . ويجب على كل حال ادخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة .
2 - اما اذا تمت القسمة ، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها ان يطعنوا عليها الا فى حالة الغش.

تعليقات