صيغة عقد بيع السمسار أو الخبير ما نيط بهما بيعه
عقد بيع السمسار أو الخبير ما نيط بهما بيعه
(المادتين 480 و 481 مدني)
أقر أنا ... الطرف الأول في هذا العقد
إنني اطلعت عليه وتسلمت نسخة منه وبعد دراستي لها أجزته ووافقت على كل بنوده وقبضت
كامل الثمن الوارد به .
(يمكن الإشارة إلى البنود التي لم يوافق عليها الطرف
الأول ثم استبدالها ببنود أخرى ينص عليها من صيغة الإجازة ، وحينئذ لا ينفذ العقد
إلا إذا وافق الطرف الثاني على هذا التعديل ، فأن وافق تعين التوقيع على الإجازة
المتضمنة التعديل من الطرفين ) .
ملاحظة : بيع النائب لنفسه ما نيط به
بيعه يكون معلقا على شرط واقف هو إجازة الأصيل وفقا لنص المادتين 479 و481 من
القانون المدني وإلا كان غير نافذ فى حق الأصيل .
وجاء الحظر بموجب المادة 480 من
القانون المدني .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم