القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة عقد صلح مع مفلس بعد اشهار افلاسه

صيغة عقد صلح مع مفلس بعد اشهار افلاسه






عقد صلح مع مفلس بعد اشهار افلاسه
(المادة 315 وما بعدها من القانون التجارى)
انه فى يوم         الموافق      /   /
ابرم هذا العقد بين كل من :
1- السيد / .......مصرى الجنسية مقيم .......... بطاقة ....................
2- السيد / .......مصرى الجنسية مقيم .......... بطاقة ....................
3- السيد / .......مصرى الجنسية مقيم .......... بطاقة ....................
                               (الجميع طرف أول دائنون)
4- السيد / .......مصرى الجنسية مقيم .......... بطاقة ....................
                                           (طرف ثان)
يقر المتعاقدون بأهليتهم للتعاقد وقد اتفقوا على ما يلى :
تمهيد : نظرا لتوقف الطرف الثانى عن دفع ديونه المستحثه لافراد الطرف الاول فقد صدر الحكم باشهار افلاسه فى الدعوى رقم ........ وتم نشره بتاريخ ......... واعلانه بتاريخ ....... وعملا بالمواد 303 ، 315 وما بعدها من القانون التجارى فقد حدد السيد مأمور التفليسه جلسة   /   /        لطلب حضور الدائنيين الذين تحققت ديونهم وتأيدت أو قبلت قبولا مؤقتا للمداولة فى عمل الصلح وكذلك حضور الطرف الثانى ، وقد قدم وكيل " أو وكلاء " الدائنين لجمعية الدائنين تقريرا مشتملا على بيان حالة التفليس وما صار استيفاؤه من الاجراءات وما حصل من الاعمال سلم لمأمور التفليسه موقعا عليه منه " أو منهم " كما أدلى الطرف الثانى باقواله على نحو ما أثبت بمحضر الاجتماع .
وقد وافق الطرف الثانى والاغلبية العددية لافرد الطرف الاول الحائزين لثلاثة أرباع الديون المحققة المؤبدة أو المقبولة قبولا مؤقتا " على الاقل " على عمل صلح فيما بينهم بعد أن تداولوا فى شانه وطلب الجميع اجلا لابرام الصلح ونقدية ، وقد حدد السيد /مأمور التفليسة جلسة اليوم لتقديم عقد الصلح فتقدم به الطرفان وقعا عليه منهم متضامنا ما يلى :

(البند الاول)

 يقر الطرف الثانى بترك أمواله العقارية والمنقولة وحقوقه قبل الغير لجماعة الدائنين ، فيما عدا العين التى يقيم بها مع أسرته " بالنسبة للعقارات يجب أن يتبع فى شأن بيانها ما تضمنته النماذج 17 و 18 و 19 .
(البند الثانى ) لا تتصرف أحكام البند السابق الا الى الاموال المملوكة للطرف الثانى وقت ابرام هذا العقد فلا تمتد الى الى ما عسى ان يتملكه بعد ذلك ولو قبل التصديق من المحكمة على الصلح .
(البند الثالث) يعهد الطرف الاول الى وكيل عنه باتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الملكية العقارية من الطرف الثانى اليه ، وباتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية هذه الاموال بنقل ملكيتها مباشرة من الطرف الثانى الى الغير لحساب الطرف الاول "بالنسبة لنقل الملكية للطرف الاول يكفى تسجيل الحكم الصادر بالتصديق على عقد الصلح "
(البند الرابع) يلتزم الطرف الثانى بالتوقيع على عقود نقل ملكية عقاراته الى الغير الذى يتفق معه وكيل الدائنين تنفيذا للبند الاول .
(البند الخامس) تتم كافة التصرفات تحت اشراف السيد مأمور التفليسة .
(البند السادس) يترتب على تنفيذ هاذ الصلح براءة ذمة الطرف الثانى من كافة الديون المستحقة عليه للطرف الاول ، وتوقف جميع الاجراءات التى اتخذها أفراد الطرف الاول استنادا لحالة توقف الطرف الثانى عن الدفع وما ترتب على حكم اشهار الافلاس .
(البند السابع) يترتب على تصديق المحكمة على هذا العقد جعله نافذا فى حق جميع الدائنين .
(البند الثامن) يلتزم السيد/ ........... القابل ذلك بموجب عقد الصلح المحرر بين الطرفين بكفالة الطرف الثانى فى تنفيذ التزاماته المترتبة على الصلح كفالة تضامنية " يراعى اضافة بند بذلك بعقد الصلح ويوقع على العقد من الطرفين والكفيل وهو العقد المنوه عنه بصدر هذا النموذج والمتضمن البنود الواردة به والكفالة اختيارية فيجوز الصلح بدونها وهو ما يغلب فى العمل " .
(البند التاسع) اذا لم يوف الطرف الثانى بشروط الصلح ، اعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لاعذار او تنبيه او اى اجراء آخر ، ولا يترتب على ذلك براءة ذمة الكفيل المتضامن ، فيكون لاى من افراد الطرف الاول الرجوع عليه .
(البند العاشر) يطلب الطرفان من السيد مأمور التفليسة تحديد جلسة لعرض الصلح على المحكمة للتصديق عليه ، ويتعهد الطرفان بحضورهما للاقرار به
(البند الحادى عشر) تتحمل التفليسة مصروفات واتعاب هذا العقد .
(الطرف الاول)                         (الطرف الثانى)
ملاحظات :
1- لا يكفى ما يثبته مأمور التفليسة فيما يتعلق باقرار الطرفين بالصلح للتصديق عليه اذ تختص المحكمة بكامل هيئتها بالتصديق .
2- يمكن أن يستبدل بالبند الاول البند التالى : اتفق الطرفان على ان يتنازل افراد الطرف الاول للطرف الثانى عن نسبة 40% اربعين فى المائة " مثلا " من الديون المستحقة لكل منهم ، ويترتب على ذلك الغاء البندين الثانى والثالث .
3- يجوز ابرام هذا الصلح حتى فى الافلاس بالتدليس او بالتقسير طالما قبلت الاغلبية العددية الحائزة على ثلاثة ارباع الديون ابرامه .
اذا أفلست شركة تجارية يجوز للدائنين ان لا يقبلوا الصلح لا مع أحد الشركا او أكثر وهؤلاء يعفون من التضامن " م 341 تجارى" .

صيغة عقد صلح
وثيقة صلح بين طرفين
محضر صلح واتفاق
ورقة صلح
مذكرة صلح بين طرفين
صيغة عقد مصالحة بين زوجين
هل الصلح عقد لازم
محضر تصالح بين طرفين
الصلح المشروط

تعليقات