📁 آخر الأخبار

صيغة عقد عمل لحفارة متجر






عقد عمل لحفارة متجر
أنه في يوم          الموافق     /    /   
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم
                                  قسم          محافظة
                                  يحمل بطاقة عائلية رقم
                                  سجل مدني
                                                      ( طرف أول )
2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم
                                  قسم          محافظة
                                  يحمل بطاقة عائلية رقم
                                  سجل مدنى
                                                      ( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند الأول) يتعهد الطرف الثانى " يذكر مؤهله ان وجد " بالعمل لدى الطرف الاول فى خفارة محله التجارى أو " مصنعه " الكائن .... يوميا اعتبارا من اغلاق المحل فى الساعة .مساء وحتى الساعة ....صباحا وفى ايام الاجازات ، على ان يستحق اجرا اضافيا عن ساعات العمل التى تجاوز 48 ساعة اسبوعيا " باعتبار الاسبوع ستة أيام" يقدر بنسبة 25% من الاجر الذى تحتسب على اساسه اشتراكات التأمين الاجتماعى .
(البند الثانى) يقر الطرف الثانى ان شهادة القيد الخاصة به والمستخرجة من مكتب القوى العاملة بوزارة العمل والمقدمة منه للطرف الاول صحيحة وعلى مسئوليته .
(البند الثالث) يلتزم الطرف الثانى باستلام المتجر مساء كل يوم فور غلقه فى الساعة ...... مساء بعد التأكد من سلامة أبوابه واقفاله وذلك من المدير المسئول عنه " فى حالة التعاقد مع صاحب العمل" أو من الطرف الاول " فى حالة التعاقد مع مدير المحل" ، وعليه التواجد المستمر والمرور على فترات متقاربة للتحقيق من سلامة المنافذ ، وان يكون يقظا طوال الليل والا يختلط بأحد أثناء خفارته ، وعليه مقاومة كل من يحاول الاعتداء على المتجر والاستعانة بالشرطة على الا يبرح مقر عمله للابلاغ أو التحقيق الا بعد حضور الطرف الاول أو للمدير المسئول .
(البند الرابع) على الطرف الثانى استعمال الصلاح المرخص له به بغرض الحراسة فى هذا الغرض فقط ، وأن تقتصر حيازته له بمقر العمل وفى الساعات المحددة للخفارة ، وأن يودعه بالمنكان المعد له بهذا المقر وفى حيازة الطرف الاول .
(البند الخامس) ينتهى هذا العقد بوفاة الطرف الثانى أو بفقد اهليته .

(البند الحادى عشر) 

للطرف الاول فصل الطرف الثانى بدون انذار إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات او توصيات مزورة او ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة ، أو إذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمل والمنشأة رغم انذاره كتابة ، أو إذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية ( رغم انذاره بعد غيابه عشرة ايام فى الحالة الأولى وخمسة ايام فى الحالة الثانية ، أو إذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية أو إذا افشى الاسرار الخاصة بالمنشأة أو إذا حكم عليه نهائيا فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الامانة او الاداب العامة أو إذا وجد اثناءالعمل فى حالة سكر بين أو متاثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة الى ضبط محضر عن ذلك ، أو إذا تعدى باية صورة على الطرف الأول .
(البند الثانى عشر) إذا نسب للطرف الثانى جناية أو جنحة ماسة بالشرف او الامانة أو الاداب العامة أو اى جنحة داخل مكان العمل جاز للطرف الاول وقفه احتياطيا عن العمل ( على ان يعرض أمره على اللجنة الثلاثية خلال ثلاثة ايام من تاريخ الوقف ) .
(البند الثالث عشر) إذا تسبب الطرف الثانى فى فقد او اتلاف او تدمير مهمات او أدوات (أو الات أو منتجات ) يملكها الطرف الاول او كانت فى عهدته ، التزم بقيمتها ، وللأخير اقتطاع هذه القيمة ( بعد التحقيق واخطار الطرف الثانى بما أسفر عنه ) على ألا يزيد ما يقتطع شهريا على أجر خمسة أيام .
(البند الرابع عشر) مدة هذا العقد ستة اشهر تبدأ من تاريخ ابرامه وتنتهى فى    /   /     بدون حاجة الى انذار ، على أنه غذا استمر الطرف الثانى فى مباشرة العمل بعد ذلك بموافقة الطرف الاول اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة .
"يعتبر التجديد لمدة غير محدودة أيضا ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروطا جديد متى اتصلت المدتان ، فأن وجد فاصل زمنى بينهما فلا يعتبر العقد الجديد امتدادا للعقد السابق ما لم يوجد تحايل على القانون ، واستخلاص التحايل من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع "
(البند الخامس عشر) تحدد اجر الطرف الثانى بمبلغ .... شهريا ، على أن يتم الوفاء به بالعملة المتداولة قانونا وفى أحد ايام العمل وبمكانه .
(البند السادس عشر)  يستحق الطرف الثانى اذا حضر الى مقر العمل فى الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرته وحالت دون ذلك اسباب ترجع الى الطرف الأول ، فأن كانت الاسباب قهرية خارجة عن ارادة الاخير استحق الطرف الثانى نصف أجره .
(البند السابع عشر) يستحق الطرف الثانى علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الاجر الذى تحتسب على اساسه اشتراكات التأمين الاجتماعى بحد ادنى جنيهان وبحد اقضى سبعة جنيهات وذلك لمدة عشرين عاما من تاريخ استحقاق اول علاوة .
(البند الثامن عشر) يلتزم الطرف الثانى بما يلتزم به باقى العاملين من التوقيع عند قبض أجرة بما يفيد ذلك فى السجل المعد لهذا الغرض" أو بكشوف الاجور او على ايصال خاص معد لذلك " على أن يشتمل على بيانات بمفردات الاجر .
" بيان المفردات مسألة تنظيمية لا يترتب على مخالفتها اهدار حجية السند فى الاثبات "
(البند التاسع عشر) يلتزم الطرف الاول باعطاء الطرف الثانى مجانا فى نهاية عقده وبناء على طلبه ، شهادة يبين بها تاريخ دخوله فى الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذى كان يؤديه وقيمة الاجور والمزايا ( ان وجدت ) كما يلتزم برد كافة الاوراق والشهادات الخاصة بالطرف الثانى فور طلبها ، وللاخير أثناء سريان العقد أن يطلب شهادة خبرة تحدد فيها كفاءته المهنية .
(البند العشرون) يلتزم الطرف الثانى بالاشتراك عن الطرف الثانى لدى هيئة التامينات الاجتماعية وان يمسك ملفا تودع به المستندات المقررة .
(البند الحادى والعشرون) تختص محاكم شئون العمال الجزئية أو دوائر العمال بالمحكمة الابتدائية الكائن مقر العمل بدائراتها بمدينة .........بنظر كافة المنازعات التى تنشب فيما يتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
(البند الثانى والعشرون) حرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، لكل طرف نسخة ، والناشئة لمكتب الـامينات الاجتماعية المختص ترفق بالاستمارة رقم 1 تأمينات .
(الطرف الاول)                                 (الطرف الثانى)

تعليقات