صيغة عقد عمل بالمنطقة الحرة

صيغة عقد عمل بالمنطقة الحرة

عقد عمل بالمنطقة الحرة

انه في يوم        الموافق     /  /

ابرم هذا العقد بمدينة            بين كل من :

  1. السيد/        مصري الجنسية مقيم برقم             شارع        قسم         محافظة     بطاقة عائلية رقم        سجل مدني        وعنوان محل العمل                                               (طرف أول )
  2. السيد/          مصري الجنسية مقيم برقم             شارع        قسم         محافظة     بطاقة عائلية رقم        سجل مدني                                                                             (طرف ثان)

ضوابط وتراخيص مزاولة العمل بالمنطقة الحرة

مع مراعاة ما يلى :

  1. تتولى الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والاجنبى منح تراخيص مزاولة العمل للعاملين المصريين فى المنشآت المرخص لها بالاشتغال فى المناطق الحرة ، وتقدم الطلبات فى هذا الشأن من أصحاب الاعمال أو ممثليهم على النموذج المعد لذلك ترفق بها صحيفة الحالة الجنائية وشهادة المعاملة العسكرية وشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها أو صورة معتمدة من البطاقة الشخصية أو العائلية ونسخة من عقد العمل .

كما تصدر الهيئة تراخيص مزاولة العمل للعاملين الاجانب بناء على طلب أصحاب الاعمال أو ممثليهم على النموذج المعد لذلك بشرط أرفاق نسخة من عقد العمل بأحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية وتقديم السفر أو بطاقة الاقامة .

شروط وبنود عقد العمل بالمنطقة الحرة

ملاحظة: يجب أن يحرر عقد العمل المبرم بين أصحاب الأعمال بالمنطقة الحرة وبين العاملين المصريين من ثلاث نسخ باللغة العربية لكل طرف نسخة وتودع الثالثة لدى إدارة المنطقة الحرة ويجوز أن يرفق بالعقد ترجمة لنصوصه بإحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية

يجب أن يحرر عقد العمل المبرم بين أصحاب الأعمال بالمنطقة الحرة وبين العاملين المصريين من ثلاث نسخ باللغة العربية لكل طرف نسخة وتودع الثالثة لدى إدارة المنطقة الحرة ويجوز أن يرفق بالعقد ترجمة لنصوصه بإحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية ، ويجب أن يشتمل العقد على البنود التالية : أ- نوع العمل ، ب- مدة العقد ومن ثم يجب أن يكون العقد محدد المدة ولا يترتب على تجديده اعتباره غير محددة المدة ولو كان العامل مصريا ، ج- الاجر المتفق عليه ولا يجوز أن يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا د- المزايا الاضافية التى تفوق المزايا المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للمناطق الحرة ، فإن كان نظام التأمين الاجتماعى المقرر بالمنشأة أفضل مما نص عليه قانون التأمين الاجتماعى وأقرته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تعين احلاله محل الاحكام التى تضمنها هذا القانون .هـ - النص على وضع برنامج لتدريب العامل أن كان مصريا .

  • صيغة عقد عمل
  • صيغة عقد عمل pdf
  • صيغة عقد عمل doc
  • صيغة عقد عمل سعودي
  • نموذج عقد عمل word 2018
  • نموذج عقد عمل مصري word
  • نموذج عقد عمل لإنجاز عمل معين
  • نموذج عقد عمل مصري 2018
  • عقد عمل عامل

الأسئلة الشائعة حول عقد العمل بالمنطقة الحرة

ما هي الجهة المختصة بمنح تراخيص مزاولة العمل للعاملين المصريين بالمنطقة الحرة والمستندات المطلوبة؟

تتولى الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والاجنبى منح تراخيص مزاولة العمل للعاملين المصريين فى المنشآت المرخص لها بالاشتغال فى المناطق الحرة ، وتقدم الطلبات فى هذا الشأن من أصحاب الاعمال أو ممثليهم على النموذج المعد لذلك ترفق بها صحيفة الحالة الجنائية وشهادة المعاملة العسكرية وشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها أو صورة معتمدة من البطاقة الشخصية أو العائلية ونسخة من عقد العمل .

ما هي شروط إصدار تراخيص مزاولة العمل للعاملين الأجانب في المناطق الحرة؟

تصدر الهيئة تراخيص مزاولة العمل للعاملين الاجانب بناء على طلب أصحاب الاعمال أو ممثليهم على النموذج المعد لذلك بشرط أرفاق نسخة من عقد العمل بأحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية وتقديم السفر أو بطاقة الاقامة .

كم عدد نسخ عقد العمل المبرم بالمنطقة الحرة وما هي البنود الواجب اشتمالها؟

يجب أن يحرر عقد العمل المبرم بين أصحاب الأعمال بالمنطقة الحرة وبين العاملين المصريين من ثلاث نسخ باللغة العربية لكل طرف نسخة وتودع الثالثة لدى إدارة المنطقة الحرة ويجوز أن يرفق بالعقد ترجمة لنصوصه بإحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية ، ويجب أن يشتمل العقد على البنود التالية : أ- نوع العمل ، ب- مدة العقد ومن ثم يجب أن يكون العقد محدد المدة ولا يترتب على تجديده اعتباره غير محددة المدة ولو كان العامل مصريا ، ج- الاجر المتفق عليه ولا يجوز أن يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا د- المزايا الاضافية التى تفوق المزايا المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للمناطق الحرة ، فإن كان نظام التأمين الاجتماعى المقرر بالمنشأة أفضل مما نص عليه قانون التأمين الاجتماعى وأقرته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تعين احلاله محل الاحكام التى تضمنها هذا القانون .هـ - النص على وضع برنامج لتدريب العامل أن كان مصريا .

المصدر:
  • الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والاجنبى
  • اللائحة التنفيذية للمناطق الحرة
  • قانون التأمين الاجتماعى
  • الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
  • إدارة المنطقة الحرة
تعليقات