📁 آخر الأخبار

صيغة عقد ايجار أرض لزراعة واحدة

صيغة عقد ايجار أرض لزراعة واحدة





عقد ايجار أرض لزراعة واحدة
أنه في يوم         الموافق     /    /   
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/                       مصري الجنسية مقيم برقم
                                  قسم          محافظة
                                  يحمل بطاقة عائلية رقم
                                  سجل مدني
                                                      ( طرف أول )
2- السيد/                       مصري الجنسية مقيم برقم
                                 قسم          محافظة
                                  يحمل بطاقة عائلية رقم
                                  سجل مدنى
                                                      ( طرف ثان )
(البند الاول) اجر الطرف الاول للطرف الثانى أرضا زراعية وفقا لاحكام قانونالاصلاح الزراعى ، كائنة بزمام       تابعة للجمعية التعاونية الزراعية بناحية       والبالغ مساحتها  س   ط   ف   يحدها من الناحية البحرية      والقبلية      والشرقية       والغربية      .
(البند الثانى ) يشمل هذا الايجار الارض الزراعية الموضحة بالبند السابق دون امتداده الى ما قد يوجد بها وقت ابرامه من معدات وماشية .

(البند الثالث)

 أبرم هذا العقد بغرض زراعة الطرف الثانى للارض زرعة واحدة هى       " زراعة محصول شتوى واحد أو " محصول نيلى واحد " مما تستغرق مدة أقصاها     ينتهى العقد حتما بانقضائها .
(البند الرابع) تم هذا الايجار مقابل      " فى حالة الترخيص فى زراعة الارض محصول شتوى واحد يقدر مقابل الانتفاع بثلثى القيمة الايجارية ، فأن كأن الترخيص لمحصول نيلى واحد قدر مقابل الانتفاع بثلث القيمة الايجارية "
فأن صدر الترخيص من مستأجر الارض وجب أن يكون ذلك بموافقة المالك .
(البند الخامس) لا يجوز للطرف الثانى زراعة غير ما تم الاتفاق عليه ، فأن هلكت الزرعة قبل نضجها ، فلا يجوز زراعتها مرة أخرى الا اذا كان الوقت الباقى من مدة العقد كاف لنضجها وحصادها والا تحول لزراعة أخرى يتناسب نضجها مع ما تبقى من هذه المدة .
(البند السادس) يقر الطرف الثانى أنه عاين الارض المؤجرة معاينة تامة فوجدها بحالة جيدة وليس له الرجوع على الطرف الأول بضمان ما قد يظهر بها من عيوب خلية ولو حالت دون انتفاعه بالارض ، سواء تعلق ذلك بمعدن الارض أو بمراويها ومصارفها .
(البند السابع) يضمن الطرف الاول للطرف الثانى التعرض القانونى الصادر من الغير على أن يخطره الطرف الثانى به فى الوقت المناسب .
(البند الثامن) تختص المحكمة الجزئية الواقع بدائرتها العين المؤجرة بكافة المنازعات الموضوعية والمستعجلة والمتعلقة بالتنفيذ التى قد تنشب بين المتعاقدين ويكون عنوان كل منهما المبين بالعقد موطنا مختارا لهما فى هذا الصدد .
(البند التاسع ) حرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، لكل طرف نسخة ، وسلمت الثالثة للطرف الاول لايداعها الجمعية التعاونية الزراعية .
(الطرف الاول )                        (الطرف الثانى)
ملاحظة : وفقا للمادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانونين رقمى 17 لسنة 1963 ، 52 لسنة 1966 يجب أن يكون عقد ايجار الاراضى الزراعية وعقد المزارعة وكل اتفاق على استغلال ارض زراعية ولو كان لزرعة واحدة ، ثابتا بالكتابة مهما كانت قيمة أى منهم ، فأن عقد المزارعة او اتفاق الزرعة الواحدة غير ثابت بالكتابة اعتبر ايجارا ممتدا لوروده على أرض زراعية .

تعليقات