📁 آخر الأخبار

صيغة شكوى  جنحة سب و قذف






جنحة
سب و قذف
انه في يوم .............. الموافق    /     /
بناء علي طلب السيد /  ..................................         
و محله المختار مكتب الأستاذ /  ..................................... 
أنا                  محضر محكمة              قد انتقلت حيث اقامة :
أولا : السيد /     .....................         – و تعلن
ثانيا : السيد / رئيس نيابة              و يعلن سيادته بمقر عمله
مخاطبا مع / .....................................................

و أعلنتهما بالأتي

بتاريخ   /    /        أعلن للطالب صحيفة الاستئناف الخاصة بالدعوى رقم     لسنة                            و ذلك بغية استئناف الحكم الصادر فيها و القاضي منطوقة بالأتي " حكمت المحكمة
و حيث أن المعلن اليها الأولى و بصفتها و كيلة عن0000000000 ضمنت صحيفة 000000000000 أقوال و عبارات تشكل سبا و قذفا في حق الطالب و هي " أن الطالب قد زور أوراق عديدة مازالت محل التحقيق أمام النيابة العامة بالمحضر المرقوم     لسنة                    
لما كان ذلك و كان المحضر سالف الذكر قد انتهت النيابة العامة فيه بالأمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية و من ثم تكون المعلن اليها الأولى نسبت الي الطالب واقعة التزوير بعد صدور ذلك الأمر من السلطة المهيمنة علي تحريك الدعوى الجنائية و من ثم يعد من سبيل القذف لأن تلك العبارة لو صحت لأوجبت عقابة قانونا .

و حيث أن ما قام به المعلن اليها الأول يشكل جريمة سب و قذف منصوص عليها في المادة 171 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات .
و حيث أن الطالب قد أصيب بأضرار أدبية و مادية من جراء ما أرتكبه المعلن اليه لا يمكن أن يقدرها بأقل من          جنيه  علي سبيل التعويض المؤقت مع الزام المعلن اليه الأول بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
و حيث أن سيادة المعلن اليه الثاني هو المنوط به تحريك الدعوى الجنائية لذا فلا يسع الطالب الا ادخاله لتحريك هذه الدعوى .
بناء عليه
   أنا المـحضر سـالف الذكر قد انتـقلت حيث إقامة المـعـلن إليهـما و سلـمتـهما صوره من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهتهما في الميعاد القانوني و كلفتـهما الحضور أمام محكمة
الكائن مقرها
و ذلك اعتـبارا من الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح  يوم
الموافق    /     /            وذلك لتسمع المعلن إليها الأول الحكم عليه بطلبات سيادة المعلن إليه الثاني .
أولا : بتوقيع أقصى عقوبة المنصوص عليها في المواد 171 ،306 ،307 ، 308 من قانون العقوبات لأنه في يوم 27/11/2003 و بدائرة قسم المنشية تعدت علي الطالب بالسب و القذف بالمخالفة لنص المواد 171 ،306 ،307 ، 308 من قانون العقوبات .
ثانيا : بأن تؤدي للطالب مبلغ و قدرة          جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
و لأجل العلم ،،،

صيغة شكوى جنحة سب و قذف
مذكرة في جنحة سب وقذف
نموذج شكوى سب وشتم
صيغة توكيل خاص بالسب والقذف
عمل محضر سب وقذف
صيغة دعوى تعويض عن سب وقذف
صيغة جنحة سب وقذف عن طريق التليفون
جريمة السب والقذف عبر الانترنت
دعوى سب وقذف موظف عام
تعليقات