القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة مذكره عن المستأنف هل يجوز اثبات مدة العقد غير المحدد المده بشهادة الشهود

صيغة مذكره عن المستأنف هل يجوز اثبات مدة  العقد غير المحدد المده بشهادة الشهود





محكمة أستئناف بنها
الدائرة (2) س ع
مذكرة
بدفاع السيد/ ====== "مستأنف "
ضد
السيد/ ====== "مستأنف ضده"
فى القضية رقم 196 لسنة 47 ق
المحدد لنظرها جلسة الثلاثاء الموافق 28/10/2014
الواقعات
نحيل فى بيانها الى صحيفة الدعوى وصحيفة الأستئناف ومستنداتها المقدمه برفقتها للتكرار وحرصاً على ثمين وقت المحكمة الموقرة .
الدفاع
أولاً:- الدفع بعدم جواز اثبات مدة العقد بشهادة الشهود وفقاً لصراحه نص المادة 563 مدنى
لما كان المشرع قد نص صراحه بالمادة 563 من التقنين المدنى على انه "اذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة اعتبر العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بإنقضاء هذه المدة .....))
و لما كان ذلك العقد سند التداعى قد نص على ان مدة العقد ((دائم)) دون تحديد لهذا الدوام وما إذا كان قصد به دوام حياة المالك او المستأجر او دوام العقار او دوام الدنيا ذاتها ؟؟؟ ومن ثم فليس بمقبول التعسف فى التفسير ورد مدة العقد لأقصى مدى يبيحه القانون دون اسند صحيح سيما وان الدوام قد يقصد به دوام ارتضاء الإيجار ذاته من قبل المؤجر .
ومفاد ذلك انه اذا اتفق الطرفان على دوام عقد الإيجار الى المدة التى يريدها احدهما او دوامه ما دام المستأجر يدفع الأجره او ان العقد مستديم المدة فأنه يكون فى حكم غير المعين المدة وتكون العبرة بالمدة التى يعينها القانون وهى الفترة المعينة لدفع الأجرة ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضى لتحديد مدة العقد بتسع وخمسين عاما ذلك انه يمتنع على القاضى اعمالاً للمادة 147 مدنى التدخل لتعديل اراده المتعاقدين الا لسبب يقره القانون ولو أرتاى المشرع ان يتدخل القاضى لتحديد حد اقصى لمدة عقد الإيجار كما فى حق الحكر لنص على ذلك صراحه ومن ثم فلا محل للقياس والأجتهاد مع وجود نص المادة 563 مدنى
لما كان ذلك ومن ثم فإن العقد يعتبر غير معين المدة ولا محل لتدخل القاضى لتحديد مدة العقد بتسع وخمسين سنة مع وجوب اعمال المادة 563 مدنى التى تعتبر ان الإيجار منعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة .
ثانيا : عجز شهود المستانف ضده عن أثبات مدة العقد
لما كان الثابت بأقوال شهود المستأنف ضده عجزهم عن أثبات مدة العقد تماما حسبما ورد بأقوالهم وما يستخلص منها بوضوح تام لا لبس فيه و لا أبهام الاتى :
1-
أن الشاهد الاول للمستأنف ضده " و هو شاهد على العقد" قد قرر بانه لا يعرف مدة العقد سوى انه دائم و أنهم لم يتفقوا على وقت معين له و أن رجب ربنا وسع عليه وتزوج بها .
2-
الثابت من أقوال الشاهد الثانى "شقيق كلا المتعاقدين وشاهد العقد" أنه قرر أنه هيقعد فيها لحد ربنا ما يوسع عليه ؟؟ وهى مؤكد مدة لا يمكن تحديدها قضاء , وقرر كذلك بأنه كتب "ان العقد دائم غير محدد المدة ", فكيف نستطيع نحن أن نحددها مع أقوال شهود العقد ذاته التى لا تحدد مدى للعقد يمكن التعويل عليه سوى (فرج الله) أو إلى (ما شاء الله ) كما قرر الشاهد فى أقواله ( أو يقعد فيها على طول مااحنا عايشين مع بعض واحنا اخوات)
وينبنى على ذلك أن أقوالهم تعزز ما سطره المستأنف بصحيفة دعواه إذ أنهم كشاهدى عقد و حاضرين لأفراغ إرداة المتعاقدين فيه قد جزما بأنهما لا يعرفان مدة للعقد و أنه موقوت بفرج الله على المؤجر أو عثوره على سكن " وقد بنى عقار كامل لنفسه " او أنه أبرم لاعتبارات الاخوة طالما عايشين مع بعض بما يترتب عليه أن المحكمة الموقرة لا تستطيع الجزم بمدة للعقد ويتعين معه أعمال نص المادة 563 من التقنين المدنى و القضاء للمستأنف بطلباته .
بناء عليه
نلتمس إلغاء الحكم المستأنف و القضاء بطلبات المستأنف

تعليقات