📁 آخر الأخبار

صيغة عقد عارية جرار زراعى






عقد عارية جرار زراعى
أنه في يوم         الموافق     /    /   
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/                       مصري الجنسية مقيم برقم
                                  قسم          محافظة
                                  يحمل بطاقة عائلية رقم
                                  سجل مدني
                                                      ( طرف أول )
2- السيد/                       مصري الجنسية مقيم برقم
                                  قسم          محافظة
                                  يحمل بطاقة عائلية رقم
                                  سجل مدنى
                                                      ( طرف ثان )
(البند الاول) أعار الطرف الاول للطرف الثانى الجرار الزراعى رقم      ماركة      والمملوك له بغرض القيام بحرث خمسة افدنة للطرف الثانى كائنة بناحية      ولا يجوز للطرف الثانى اجراء اى تصرف فى شأنه
(البند الثانى) يتعهد الطرف الثانى برد الجرار فور الانتهاء من أعمال الحرث على أن يتم تسليمه للطرف الاول بمسكنه الكائن         .
(البند الثالث) يجب الا تجاوز فترة التشغيل اليومية للجرار      ساعة على فترتين ، ولا يجوز للطرف الثانى العمل به خارج الخمسة أفدنة سالفة البيان أو تسليمه للغير على وجه الاطلاق ولو بغير عوض والا التزم برده ولو لم يكن قد بدأ فى أعمال الحرث .
(البند الرابع) فى حالة تنفيذ الطرف الثانى لالتزامه بالرد وفقا للبندين السابقين يلتزم بأن يدفع للطرف الاول مقابل انتفاع قدره         عن كل ساعة اعتبارا من الوقت الواجب فيه الرد وحتى التنفيذ ، وقد روعى فى هذا التقدير ما جرت به المعاملات فيما يتعلق بتقدير أجرة مثل الجرار المعار .
(البند الخامس) من المتفق عليه أن حرث الارض سالفة البيان بمثل الجرار المعار يستغرق    (يوما أو ساعة ) واستنادا الى ذلك فأن العارية تنتهى حتما بأقرب الاجلين التاليين : اتمام اعمال الحرث وفقا لما جرى به العرف أو بانقضاء المدة سالفة البيان ، ويجوز للطرف الثانى انهاء العارية وتسليم الجرار قبل ذلك .

(البند السادس)

 يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على الجرار المعار وان يعهد بقيادته الى عامل له دراية بذلك وبصيانته لمختص فى هذا الصدد ، ملتزما ببذل العناية التى يبذلها عادة فى المحافظة على ما له دون ينزل عن عناية الرجل المعتاد .
(البند السابع) للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول بما انفقه من مصروفات تطلبتها المحافظة على الجرار المعار أثناء سريان العارية ، كما يلتزم بأن يرد له قبل المصروفات النافعة مقدرة بما أنفقه عليه  او بما زاد فى قيمته بسبب هذه المصروفات " .
(البند الثامن) " اختيارى " للطرف الثانى الحق فى حبس الجرار المعار إذا لم يرد له الطرف الاول المصروفات التى أنفقها عليه اثناء العارية . ويمكن استبدال البند التالى بهذا البند :
لا يجوز للطرف الثانى حبس الجرار المعار بعد انقضاء العارية مهما كان سبب الانقضاء ، وعليه رده فورا ثم المطالبة وديا أو قضائيا بما يكون قد أنفقه من مصروفات عليه اثناء العارية .
(البند التاسع) لا ضمان على الطرف الاول فى حالتى استحقاق الجرار أو العيوب أو العيوب الخفية ، ولا يجوز للطرف الثانى الرجوع عليه بسبب ذلك
(البند العاشر) للطرف الاول أن يطلب فى أى وقت انهاء العارية اذا عرضت له حاجة عاجلة للجرار لم تكن متوقعة عند ابرام العقد ، أو غذا اساء الطرف الثانى استعمالها أو قصر فى القيام بالاحتياط الواجب للمحافظة عليه أو غذا أعسر "أو أفلس ان كان تاجرا " بعد انعقاد العارية أو إذا علم الطرف الاول أنه كان معسرا وقت انعقادها " . ويمكن استبدال البند التالى بهذا البند :
للطرف الاول فى اى وقت الحق فى استرداد الجرار المعار ، وفى هذه الحالة يلتزم الطرف الثانى برده فور طلبه .
(البند الحادى عشر) يقر الطرف الثانى بأنه تسلم الجرار بمجلس هذا العقد تسليما حكميا وانه عاينه من قبل وقام بتجربته ووجده بحالة حسنة ، ويلتزم عند رده أن يكون بذات الحالة .
واعتبارا من اليوم يكون الطرف الثانى مسئولا عن الجرار وفقا لاحكام الحراسة على الاشياء
(البند الثانى عشر) مصاريف الوقود والصيانة العادية يتحملها الطرف الثانى .
(البند الثالث عشر) تمت هذه العارية بدون عوض ، ويتعهد الطرف الاول بأن يترك الجرار المعار للطرف الثانى لحين اتمام اعمال الحرث أو حتى انقضاء الاجل المحدد لانتهائها أيهما أقرب وفقا لما تضمنه البند الخامس .
(البند الرابع عشر) تختص محاكم       بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد .
(البند الخامس عشر) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة
(الطرف الاول)                                (الطرف الثانى)

عقد العارية
نموذج عقد إعارة
عرف الفقهاء العارية بتعريف
حكم العارية في الفقه الإسلامي
ضمان العارية في الفقه الإسلامي
حكم الإعارة والاستعارة
شروط صحة العارية
العارية الإسلام سؤال وجواب
آداب الاستعارة في الفقه
تعليقات