📁 آخر الأخبار

أحكام محكمة النقض المصرية: سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى

 أحكام محكمة النقض المصرية: سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى      



سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى     
الطعن رقم  0317     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1027
بتاريخ 23-04-1951
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
الأصل أن المحكمة الإستئنافية تفصل فى الدعوى بناء على إطلاعها على الأوراق إلا إذا رأت هى محلاً لإجراء تحقيق ، فإذا كان المتهم لم يطلب إليها و لا إلى محكمة أول درجة إجراء تحقيق ما فلا يكون طعنه الوارد على تقدير الأدلة إلا جدلاً موضوعياً لا تصح إثارته أمام محكمة النقض . 

                ( الطعن رقم 317 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0323     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1205
بتاريخ 04-06-1951
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
إن المحكمة إنما تتعرض للواقعة كما تبينتها هى و على ما تستظهره من التحقيقات التى تجريها بنفسها أو من الأوراق فليس عليها أن تتعدى هذا النطاق و ترجع إلى غيره من مثل الحكم الغيابى الصادر فى الدعوى أو التحقيقات الإبتدائية لتتقصى ما عساه يكون قد فات الخصوم أنفسهم أن يشيروا إليه أو يتمسكوا به أو على ما رأت المحكمة من جانبها أن تلتفت عنه فلم تدخله فيما خلصت إليه من حقيقة الواقع فى الدعوى .

                  ( الطعن رقم 323 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/4 )

=================================
الطعن رقم  1206     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 349 
بتاريخ 31-12-1951
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
إن تقدير طلبات التأجيل من سلطة المحكمة ما دام الطاعن لم يدع أنه لم يعلن للجلسة فى الميعاد القانونى . فإذا كان الطاعن قد طلب إلى المحكمة الإستئنافية تأجيل الدعوى للإستعداد فلم تستجب له المحكمة و لكنها أفسحت له و لمحاميه فى إبداء ما يريدان إبداءه من دفاع ثم حجزت القضية للحكم و صرحت بتقديم مذكرات فلم يقدم فلا يكون له من بعد أن ينعى عليها أنها أخلت بحقه فى الدفاع .

            ( الطعن رقم 1206 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/31 )
=================================
الطعن رقم  1038     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 6   
بتاريخ 12-10-1953
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
إن إرتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير المحكمة ، فإذا كانت المحكمة قد فصلت الجنحة المسندة إلى الطاعن عن الجناية فإنه لا يضار بذلك فى دفاعه ما دام له أن يناقش أمام محكمة الجنايات أدلة الدعوى برمتها بما فى ذلك ما تعلق منها بالجنحة ، كما يكون من حقه ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين من التحقيق الذى تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

              ( الطعن رقم 1038 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 )
=================================
الطعن رقم  1530     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 192 
بتاريخ 28-12-1953
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
إذا كان الحكم قد إستخلص نية القتل مما ذكره من أن المتهم إستعمل آلة من شأنها إحداث الموت "سكينا" و طعن بها المجنى عليه عمداً فى مقتل من جسمه و هو جنبه الأيسر طعنة شديدة نفذت إلى التجويف البطنى مما يدل على أنه إنتوى القتل و إزهاق الروح و قد أدت الإصابة إلى الوفاة ـ فهذا إستخلاص سائغ تتوافر به لدى الطاعن نية القتل كما هى معرفة فى القانون .

                 ( الطعن رقم 1530 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/28 )
=================================
الطعن رقم  2452     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 349 
بتاريخ 16-02-1954
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
إن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التى أسندت من الخصم لخصمه فى المدافعة مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق ، و تقدير متروك لمحكمة الموضوع تقدره على حسب ما تراه من العبارات التى أبديت و الغرض المقصود منها .


=================================
الطعن رقم  2452     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 349 
بتاريخ 16-02-1954
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
إذ كان الطاعن قد أورد فى طعنه عبارات جارحة مخالفة للنظام العام فلمحكمة النقض أن تأمر بمحوها طبقاً للمادة 127 من قانون المرافعات .

             ( الطعن رقم 2452 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/16 )

=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 361 
بتاريخ 22-02-1954
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
إن تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المتهم فى عدم حضوره جلسات المحاكمة متروك لمحكمة الموضوع . و إذن فمتى كان الحكم قد تعرض لدفاع الطاعن و الشهادة الطبية التى قدمها تأييداً لهذا الدفاع ففنده و رأى للإعتبارات السائغة التى أوردها أن هذه الشهادة غير جديرة بالثقة و أنه ليس فيها من الجدية ما يبرر تخلف الطاعن عن حضور جلسة المحاكمة و لهذا رأى ألا يعول عليها ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة ذلك أمام محكمة النقض .

                     ( الطعن رقم 5 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/2/22 )
=================================
الطعن رقم  0141     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 875 
بتاريخ 03-07-1954
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 4 
إن المحكمة لا تلزم بتتبع الدفاع فى كل شبهة أو إستنتاج و ترد عليه . 

                      ( الطعن رقم 141 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/7/3 )
=================================
الطعن رقم  0226     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 626 
بتاريخ 12-05-1954
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
لمحكمة الموضوع الحرية فى تكوين عقيدتها من عناصر الدعوى كافة إذ الأمر فى ذلك مرجعه إلى إطمئنانها .


=================================
الطعن رقم  0226     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 626 
بتاريخ 12-05-1954
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 4 
تقدير قيام المسئول عن الحقوق المدنية بواجب الرقابة على إبنه أو عدم قيامه بها من شأن محكمة الموضوع .

                ( الطعن رقم 226 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0565     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 817 
بتاريخ 22-06-1954
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
الباعث على إرتكاب الجريمة ليس عنصراً من عناصرها و المحكمة ليست مكلفة بإستظهاره .


=================================
الطعن رقم  0606     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 724 
بتاريخ 07-06-1954
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 4 
للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه . 

            ( الطعن رقم 606 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/7 )
=================================
الطعن رقم  0609     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 727 
بتاريخ 07-06-1954
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها من عناصر الإثبات المطروحة أمامها بما فى ذلك محضر الإستدلالات و لها أن تأخذ بأقوال الشاهد بالنسبة إلى متهم معين و تلتفت عنها بالنسبة إلى متهم آخر إذ أن تقدير قيمة الشهادة و مبلغ قوتها فى الإثبات من شأن محكمة الموضوع وحدها . 

                  ( الطعن رقم 609 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/7 )
=================================
الطعن رقم  0617     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 734 
بتاريخ 07-06-1954
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
إن توافر نية القتل أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب ما دامت قد أوردت الأدلة التى إستخلصت منها ثبوتها . 

                ( الطعن رقم 617 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/7 )
=================================
الطعن رقم  0046     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 846 
بتاريخ 12-04-1955
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
لمحكمة الموضوع أن تتبين الواقعة على حقيقتها و أن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد فى هذا التصوير بدليل بعينه أو بأقوال شهود بذواتهم .


=================================
الطعن رقم  0170     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1003
بتاريخ 17-05-1955
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
إن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة و المدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت إكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع و لا معقب عليها فى خصومه ما دامت الأسباب التى إستندت إليها لها أصولها فى الأوراق و تؤدى عقلاً و قانوناً إلى النتيجة التى رتبت عليها .


=================================
الطعن رقم  0535     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1398
بتاريخ 29-11-1955
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
تقدير توافر ركن الضرر فى جريمة التزوير فى المحرر العرفى متروك لمحكمة الموضوع وحدها حسبما تراه من ظروف كل دعوى و لا شأن لمحكمة النقض به . 


=================================
الطعن رقم  0536     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1187
بتاريخ 03-10-1955
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
لمحكمة الموضوع الحرية فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى تطمئن إليه بدون معقب عليها فى ذلك . 

               ( الطعن رقم 536 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/3 )

=================================
الطعن رقم  0574     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1498
بتاريخ 24-12-1955
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 4 
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ، ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  0582     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1229
بتاريخ 17-10-1955
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبط القضائى . 

               ( الطعن رقم 582 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/17 )
=================================
الطعن رقم  0618     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1351
بتاريخ 19-11-1955
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
تقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء و ما إذا كانت تدخل فى حدود حق الدفاع الشرعى أو تتعداه هو من شأن محكمة الموضوع . إلا أنها متى أثبتت فى حكمها من الوقائع ما يدل على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى و مع ذلك إستخلصت ما يخالف هذه الحقيقة فعندئذ يكون لمحكمة النقض أن تصحح هذا الإستخلاص بما يقضى به المنطق و القانون . 

                    ( الطعن رقم 618 لسنة  25 ق ، جلسة 1955/11/19 )
=================================
الطعن رقم  0657     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1561
بتاريخ 27-12-1955
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
إعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للإتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات ، هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب و لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم لحكم القانون .


=================================
الطعن رقم  0707     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1518
بتاريخ 24-12-1955
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
يكفى للعقاب على جريمة إستعمال ورقة مالية مزيفة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح و غير الصحيح من الأوراق المالية و لا يقدح فى ذلك كون التقليد ظاهراً ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس .

              ( الطعن رقم 707 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/24 )
=================================
الطعن رقم  1749     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 105 
بتاريخ 27-01-1958
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
إن التحقق من حالة المتهم الصغير الإجتماعية كما نصت بذلك المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية متروك كله للمحكمة فإن حصلت هى بنفسها ما ناط بها الشارع تحصيله من التحقيق الذى تجريه بنفسها أو من أوراق الدعوى كان لها أن تكتفى بذلك دون معقب عليها و إن تعذر عليها ذلك كان لها أن تستعين فى ذلك بموظفى وزارة الشئون الاجتماعية و غيرهم .

             ( الطعن رقم 1749 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/1/27 )
=================================
الطعن رقم  0796     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 698 
بتاريخ 23-06-1958
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ إلى جانب أقوال من سمعتهم أمامها بأقوال آخرين فى التحقيقات و إن لم تسمع شهادتهم بنفسها طالما أن أقوالهم كانت مطروحة فى الجلسة على بساط البحث وكان فى وسع المتهم أن يناقش تلك الأقوال أو يطلب من المحكمة سماع أقوالهم بمعرفتها .

                ( الطعن رقم 796 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/23 )
=================================
الطعن رقم  1699     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 65  
بتاريخ 20-01-1959
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم - فى جريمة عدم تنفيذ قرار اللجنة المختصة بترميم عقار - حين رد على طلب الطاعن ندب خبير هندسى للتحقق من سلامة العقار قال " إن إجابة الطلب غير مقبولة قانوناً لأنها بمثابة تعقيب من المحكمة على قرار من جهة مختصة ألزم القانون من تعلق به بتنفيذه " فإن هذا الذى قاله الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن ، لأنه فضلاً عما ينطوى عليه من الإخلال بحق الدفاع ، فإن فيه تعطيلاً لسلطة المحكمة عن ممارسة حقها فى تمحيص واقعة الدعوى و أدلتها لإظهار الحقيقة فيها ، و هو أمر لا يقره القانون بحال .

                  ( الطعن رقم 1699 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/20 )
=================================
الطعن رقم  0296     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 411 
بتاريخ 06-04-1959
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
لمحكمة الموضوع - بما لها من حريه مطلقة فى تقدير الوقائع و الأدلة - أن تأخذ فى قضائها بما تطمئن إليه من أقوال الشهود ، فلا تثريب عليها إن هى جزمت بصحة ما عجز الطبيب عن الوصول إليه فى تقريره بشأن حالة إبصار العين قبل الإصابة على إعتبار أنه هو الذى يتفق مع وقائع الدعوى و أدلتها المطروحة عليها . 

                 ( الطعن رقم 296 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/6 )
=================================
الطعن رقم  0764     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 992 
بتاريخ 19-12-1961
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
ليس ما يمنع محكمة الموضوع ، بما لها من سلطة تقديرية ، من أن ترى فى تحريات الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ، و لا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار ، متى كانت قد بنت رأيها هذا على الاعتبارات السائغة التى أوردتها .

                 ( الطعن رقم 764 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/19 )
=================================
الطعن رقم  1675     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 418 
بتاريخ 24-04-1962
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 4 
لمحكمة الموضوع - فى سبيل تكوين عقيدتها - أن تأخذ إلى جانب أقوال من سمعتهم من الشهود بأقوال آخرين فى التحقيقات و إن لم تسمع شهادتهم بنفسها طالما أن أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث ، و كان فى وسع المتهم أن يناقش تلك الأقوال . فإذا كان يبين من محضر الجلسة أن أقوال الشاهد الذى لم يسمع بالجلسة كانت محل مناقشة من المدافع عن الطاعن و دارت عليها مرافعته ، فلا يعيب الحكم إعتماده على أقوال ذلك الشاهد فى التحقيقات .

                     ( الطعن رقم 1675 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/24 )
=================================
الطعن رقم  0208     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 385 
بتاريخ 30-04-1963
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
إنه و إن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها و عناصرها المختلفة ، إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة 
و أدلتها و قرائن الأحوال فيها ، و أن يكون دليلها فيما إنتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى . و لما كانت أقوال الشاهد التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى ثبوت جر جثة المجنى عليه من مكان الحادث إلى حيث وجدت - رداً على دفاع الطاعن من عدم إمكان نقلها - قد خلت مما يفيد حدوث هذا الجر ، بل أن أقواله فى تحقيق النيابة تنفيه ، و أقواله بالجلسة لا تظاهره ، فإن ما إستخلصه الحكم من جر الجثة مستدلاً على ذلك بأقوال هذا الشاهد ، إنما هو إستخلاص غير سائغ لا تسانده الماديات أو أقوال الشاهد نفسه ، 
و كانت هذه الواقعة لها أثرها فى منطق الحكم و إستدلاله بحيث إذا أسقطت تهاوت باقى الأدلة لما هو مقرر من تساند الأدلة فى المواد الجنائية ، فإن الحكم يكون معيباً يستوجب نقضه . 

                 ( الطعن رقم 208 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/4/30 )
=================================
الطعن رقم  0778     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 710 
بتاريخ 28-10-1963
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و لما كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى قام عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فلا معقب عليها فى ذلك . 

                 ( الطعن رقم 778 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/28 ) 

=================================
الطعن رقم  0844     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 839 
بتاريخ 26-11-1963
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صور أخرى لم تقتنع بصحتها  ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصل فى الأوراق ، و هى ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة و لو كانت غير مباشرة ، متى كان ما حصله الحكم لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى .  


=================================
الطعن رقم  0969     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1   
بتاريخ 06-01-1964
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
من المقرر أنه ما دامت المحكمة قد سمعت مرافعة الدفاع و أمرت بإقفال بابها 
و حجزت القضية للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه الطاعن فى مذكرته التى يقدمها فى فترة حجز القضية للحكم لتحقيق دفاع لم يطلب تحقيقه بالجلسة .


=================================
الطعن رقم  0971     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 10  
بتاريخ 06-01-1964
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
للمحكمة أن تتبين حقيقة الواقعة و تردها إلى صورتها الصحيحة التى تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى .

                  ( الطعن رقم 971 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/6 )
=================================
الطعن رقم  1007     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 48  
بتاريخ 13-01-1964
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذباً أم لا . 


=================================
الطعن رقم  0361     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 590 
بتاريخ 15-06-1965
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخافها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  1240     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 973 
بتاريخ 16-10-1967
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 4 
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  1891     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1291
بتاريخ 25-12-1967
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق . 

               ( الطعن رقم 1891 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/25 )
=================================
الطعن رقم  1919     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 124 
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : ى 
1) لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش و لم يوجب النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الإختصاص المكانى لمصدره ، و كل ما يتطلبه القانون فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً و محدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص و الأماكن المراد تفتيشها و أن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره و أن يكون مدوناً بخطه و موقعاً عليه بإمضائه . 

   2) الأصل أنه لا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأمورى الضبط القضائى إذا كان الإذن لم يعين مأموراً بعينه . 

   3) لا يعيب الإذن عدم تعيين إسم المأمور بإجراء التفتيش . 

   4) لم يقيد القانون سلطة التحقيق فى وجوب إصدار الإذن لمن قام بالتحريات بل ترك الأمر فى ذلك لمطلق تقديرها . 

   5) لرئيس مكتب المخدرات الحق فى أن يستعين فى إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته فيه من معاونيه و لو لم يكونوا من رجال الضبط ما داموا يعملون تحت إشرافه .   

   6) الدفاع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات من الدفوع القانوونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها تقتضى تحقيقاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به . 

   7) تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . 

   8) جعلت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - لمديرى إدارة مكافحة المخدرات و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأول و المساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . و من ثم فإن صح قول الطاعنين ببدء وقوع جريمة نقل الجواهر المخدرة بدائرة محافظة القاهرة فإن لك لا يخرج الواقعة عن إختصاص رئيس مكتب مكافحة المخدرات بسوهاج الذى أسهم فى التحريات التى بنى عليها صدور الإذن بمعاونة رئيس وحدة التحريات بالمكتب المذكور . 

   9) لوكلاء النيابة الكلية إختصاص شامل فى تحقيق جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى يتبعونها . 

  10) الإختصاص بإصدار إذن التفتيش كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم و كذلك بالمكان الذى يضبط فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية . 

  11) لا يقبل من الطاعن إثارة أمر إنحسار إختصاص الضابط المحلى عن الإمتداد إلى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض . 

  12) جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة .    

  13) الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، و لا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان و ثبوته. و متى كان لا بطلان فيما قام به الضابطان فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على أقوالهما ضمن ما عولت عليه فى إدانة الطاعنين.

  14) لا يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه ، و إنما له أن يستند فى قضائه إلى المعلومات العامة التى يفترض فى كل شخص أن يكون ملماً بها مما لا تلتزم المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليه.

  15) الطالب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الصريح الجازم.

  16) طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذى أخذت به يعتبر دفاعاً موضوعياً، لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة. 

  17) لا تكون المحكمة مطالبة ببيان مؤدى أقوال الشهود إلا إذا كانت قد إستندت إليها فى حكمها بالإدانة، أما إذا لم تعتمد على شئ من تلك الأقوال فإنها لا تكون مكفلة بأن تذكر عنها شيئاً و من ثم فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى أقوال الشاهد لا يعيب الحكم طالما أنها قد أفصحت فى مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التى أوردتها لحمل قضائها بالإدانة إذ أن تقدير الدليل موكول إليها.

  18) لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشاهد على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه الحكم.

  19) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق.

  20) الأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

  21) لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد و أن تطرح ما عداها، و فى عدم إيراد الحكم لتفصيلات معينة إختلف فيها الشهود ما يفيد إطراحها.

  22) الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم طالما أنه لا أثر له فى منطقه.

  23) لا يعيب الحكم إغفال ما تضمنه إذن التفتيش عن تفتيش متهمين آخرين لا علاقة لهم بالدعوى.

                    ( الطعن رقم 1919 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/5 )
=================================
الطعن رقم  2113     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 165 
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
إذا كانت المحكمة قد انتهت فى إستخلاص سائغ إلى أن الفصل فى الطعن بالتزوير على محضر الجلسة لا يتوقف عليه الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها و قضت برفض طلب وقف الدعوى ، فإنه لا تقبل مجادلتها فى هذا الشأن .


=================================
الطعن رقم  0243     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 350 
بتاريخ 25-03-1968
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 4 
قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى أمر موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .


=================================
الطعن رقم  0271     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 383 
بتاريخ 01-04-1968
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 9 
قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تتم عما يضمره فى نفسه . و من ثم فإن إستخلاص هذه النيه من عناصر الدعوى المطروحه أمام محكمة الموضوع موكول لها فى حدود سلطتها التقديرية .

=================================
الطعن رقم  0547     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 464 
بتاريخ 15-04-1968
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود و الإقرارات على الوجه الذى تراه مفهوماً منها ، و بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها ، و لا يخرج عما تحتمله عباراتها ، و لا معقب عليها فى ذلك ما دامت عبارات المحرر تحتمل التفسير الذى أخذت به . 


=================================
الطعن رقم  0586     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 554 
بتاريخ 13-05-1968
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 4 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

                   ( الطعن رقم 586 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/13 )
=================================
الطعن رقم  0946     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 750 
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 8 
من المقرر أن المحكمة أن تأخذ بقول الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدخول و لو عدل عنه بعد ذلك بجلسة المحاكمة .


=================================
الطعن رقم  0995     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 721 
بتاريخ 17-06-1968
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
تعمد القتل أمر داخلى متعلق بالإرادة يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضى الموضوع و حريته فى تقدير الوقائع . و لما كان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل لدى الطاعنين من الظروف و الملابسات التى أوضحها هو تدليل سائغ و يكفى  لإثبات توافر هذه النية ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون عوداً إلى مناقشة أدلة الدعوى التى إقتنعت بها المحكمة مما لا يجوز إثارته امام محكمة الموضوع . 


=================================
الطعن رقم  1140     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 758 
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن بطلان التفتيش - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المسقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش و من هذه العناصر الإعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المبلغ الذى ظهر من التفتيش وجوده لديه ، كما لا يمنع المحكمة من الإعتماد عى أقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات و نمى إليهم من معلومات فيما لا يتصل بالتفتيش المدعى ببطلانه . 


=================================
الطعن رقم  1303     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 940 
بتاريخ 11-11-1968
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على  بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 

                    ( الطعن رقم 1303 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/11 )
=================================
الطعن رقم  1355     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1008
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 5 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ما دام إستخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل و المنطق .


=================================
الطعن رقم  1390     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1062
بتاريخ 09-12-1968
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة التى ترتسم فى وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  0407     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 636 
بتاريخ 03-05-1970
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة و تردها إلى صورتها الصحيحة التى تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها ، و هى ليست مطالبة فى هذا الصدد بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى ، فلا يلزم لإستخلاص صورة الواقعة التى ترتسم فى وجدان المحكمة أن يكون هذا الإستخلاص قد ورد على ألسنة الشهود و إنما يكفى أن يكون مستنبطاً بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ، ما دام ذلك سليماً و متفقاً مع حكم العقل و المنطق .

                    ( الطعن رقم 407 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/3 )
=================================
الطعن رقم  1130     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 1   
بتاريخ 03-01-1971
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التى وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى و أدلتها و إستناداً إلى المنطق و العقل .


=================================
الطعن رقم  0520     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 615 
بتاريخ 08-11-1971
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذباً أم لا .


=================================
الطعن رقم  0520     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 615 
بتاريخ 08-11-1971
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 6 
العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته و له أن يستمد إقتناعه من أى دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  0678     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 767 
بتاريخ 19-12-1971
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
إن إستخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . و متى كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافرها لدى الطاعنين فإن نعيهم فى هذا الصدد لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم  0766     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 590 
بتاريخ 31-10-1971
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 6 
من المقرر أن البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .


=================================
الطعن رقم  0786     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 639 
بتاريخ 08-11-1971
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدى إلى إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

                  ( الطعن رقم 786 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/8 )
=================================
الطعن رقم  1001     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 719 
بتاريخ 06-12-1971
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 8 
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

                  ( الطعن رقم 1001 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/6 )
=================================
الطعن رقم  1016     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 746 
بتاريخ 12-12-1971
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق و هى فى ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق و من ثم فإن منازعة الطاعن فى سلامة إستنتاج الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إنما ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  1021     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 755 
بتاريخ 13-12-1971
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و إطراح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .
 

=================================
الطعن رقم  1066     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 811 
بتاريخ 26-12-1971
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 5 
من المقرر فى قضاء النقض أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 33 من القانون 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً .


=================================
الطعن رقم  1066     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 811 
بتاريخ 26-12-1971
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 7 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدى إليه إقتناعها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

                ( الطعن رقم 1066 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/26 )
=================================
الطعن رقم  1249     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 838 
بتاريخ 27-12-1971
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
تقدير القصد من التفتيش أمر تستقل به محكمة الموضوع و لها أن تستشفه من ظروف الدعوى و قرائن الأحوال فيها دون معقب .


=================================
الطعن رقم  1357     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 76  
بتاريخ 17-01-1972
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 357 
بتاريخ 12-03-1972
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : أ 
1) ما يتخذه الضابط المأذون له بالتفتيش من إجراءات لغسيل معدة المتهمة بمعرفة طبيب المستشفى لا يعدو أن يكون تعرضاً لها بالقدر الذى يبيحه تنفيذ إذن التفتيش و توافر حالة التلبس فى حقها بمشاهدة الضابط لها و هى تبتلع المخدر و إنبعاث رائحة المخدر من فمها مما لا يقتضى إستئذان النيابة فى إجرائه . 

   2) لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان محل إقامة المأذون بتفتيشه طالما أن المحكمة إطمأنت إلى أنه الشخص المقصود بالإذن ، فإذا كان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعنة ببطلان إذن التفتيش لخلوه من تحديد عنوان مسكنها و إطرحه بقوله : " أما عن القول بأن إذن التفتيش قد خلا من ذكر مسكن المتهمة على وجه التحديد على وجه التحديد فثابت من محضر التحريات الذى صدر بمقتضاه إذن التفتيش أنه ذكر مسكن المتهمة بما لا يدع مجالاً للقول بتجهيله " . فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ و سديد و يستقيم به إطراح هذا الدفع . 
 
   3) مراد القانون من إشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى عندما يكون مكان التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، فإذا كان الثابت مما أورده الحكم أن الضابط لم يقم بتفتيش المتهمة بل إنها هى التى أسقطت من يدها لفافة المخدر و أن الضابط إنما إصطحبها بعد ذلك إلى المستشفى حيث تولت إحدى العاملات به تفتيشها فى حجرة مستقلة فلم يعثر معها على شىء ، فإن النعى بخصوص عدم إصطحاب الضابط لأنثى عند التفتيش يكون فى غير محله . 

   4) لا يعيب الحكم ما أورده نقلاً عن أقوال الضابط الذى قام بالتفتيش من أن إحدى كفتى الميزان المضبوط وجدت ملوثة بمادة مخدرة مع مخالفة ذلك لما أثبته تقرير التحليل من  خلو كفتى الميزان من أية آثار لمادة مخدرة ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر فى منطقه و لا فى النتيجة التى إنتهى إليها و التى عول فيها على ما هو واضح من سياقه على ما أثبته تحليل ما ضبط فعلاً من جوهرى الأفيون و الحشيش و متحصلات غسيل معدة المتهمة فحسب . 

   5) من المقرر أن الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، فلا يقبل من الطاعنة ما  تثيره فى طعنها بدعوى عدم جدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش . هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة  التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . 

   6) يرجع الأمر فى شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة إلى تقدير محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد إطمأنت إلى سلامة إجراءات تحريز متحصلات غسيل معدة المتهمة و إلى ما أسفر عنه تحليل هذه المتحصلات فإن النعى بأنه لم يثبت أن الآنية التى وضعت فيها متحصلات و غسيل المعدة كا نت خالية تماماً من آثار المواد المخدرة لا يكون سديداً إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .  

   7) إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و إذ كان الحكم قد عرض إلى قصد المتهمة من إحراز و حيازة المخدر المضبوط بقوله " وحيث إن المحكمة تقر سلطة الإتهام على ما إنتهت إليه من أن إحراز و حيازة المتهمة لما ضبط كان بقصد الإتجار ذلك أن ظروف الضبط و تنوع المادة المضبوطة و ضخامة كميتها و وجود ميزان و صنج و قطع معدنية من فئة النصف قرش المثقوب التى تستعمل فى وزن المادة المخدرة كل ذلك مع ما سجلته التحريات من نشاط المتهمة فى تجارة المخدرات قاطع فى أن حيازة المتهمة لما ضبط كان بقصد الإتجار " فإن الحكم يكون قد دل على هذا القصد تدليلاً سائغاً مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول .   

   8) من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد الذى لا يؤثر فى منطقه و من ثم فلا يجدى الطاعنة ما تنسبه إلى الحكم من خطأ فى تحديد الحجرة التى عثر بها على المخدرات المضبوطة . 

   9) لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة 
تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم  منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة فى إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . 

  10) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوىحسبما يؤدى إليه إقتناعها  أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 

  11) الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى تستوجب رداً صريحاً . 

                    ( الطعن رقم 117 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/12 ) 


 



=================================
الطعن رقم  0150     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 479 
بتاريخ 27-03-1972
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أسس مقبولة فى العقل و المنطق و لها مأخذ صحيح فى الأوراق . فمتى كان الحكم قد أثبت أن الرشوة قد قبلت و أورد على ذلك أدلة سائغة ، فإن الجدل بعد ذلك فى تصوير الدعوى و القول بأنها كانت عرض رشوة و لم تقبل إنما ينحل إلى جدل موضوعى مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  0201     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 530 
بتاريخ 03-04-1972
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 9 
لمحكمة الموضوع إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى . 

                      ( الطعن رقم 201 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/3 ) 

=================================
الطعن رقم  0303     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 661 
بتاريخ 08-05-1972
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 6 
متى بينت المحكمة واقعة الدعوى و أقامت قضاءها على عناصر سائغة إقتنع بها وجدانها ، فلا تجوز مصادرتها فى إعتقادها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .

                        ( الطعن رقم 303 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/8 )
=================================
الطعن رقم  0307     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 667 
بتاريخ 08-05-1972
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 4 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  0338     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 724 
بتاريخ 15-05-1972
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 6 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها دون أن تتقيد فى هذا الشأن بدليل بعينه و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً و مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  0339     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 734 
بتاريخ 15-05-1972
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 9 
من المقر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط  البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه و إن إعتبر من أوجه خطأ الطاعن إلتزامه أقصى يمين الطريق ، إلا أنه لم يورد مؤدى أقوال الشاهد فى هذا الخصوص بل نقل عن محضر المعاينة ما ثبت له منها من أن عرض الطريق يبلغ نحو خمسة أمتار - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على أقوال الشاهد بما تضمنه من أن عرض الطريق يبلغ إثنى عشر متراً و ترتيبه على ذلك خطأ الطاعن فى إلتزامه أقصى يمين الطريق و هو على هذا الإتساع على الرغم من أن الثابت من المعاينة أن عرض الطريق لا يجاوز خمسة أمتار يكون فى غير محله .           

=================================
الطعن رقم  0448     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 884 
بتاريخ 04-06-1972
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة التى ترتسم فى وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى التصوير الذى إعتنقه الحكم لواقعة الدعوى و فى القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى إستنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لايقبل معاودة التصدى له أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  0464     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 901 
بتاريخ 05-06-1972
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
 ليس ثمة تناقض مع العقل فيما قرره المجنى عليه من أنه أصيب فى يده من الخلف إذ أن اليد عضو متحرك مما يجوز معه حدوث الإصابة بالرسغ و الضارب واقف خلف المجنى عليه أو أمامه حسب الوضع الذى تكون فيه اليد وقت الإعتداء . و تقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة فنية خاصة .


=================================
الطعن رقم  0774     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1009
بتاريخ 08-10-1972
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
لا يجوز إثارة الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها أمام محكمة النقض .

                     ( الطعن رقم 774 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/8 )
=================================
الطعن رقم  0854     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1052
بتاريخ 15-10-1972
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 4 
محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها ، فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه ، و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه فى الإعفاء من العقوبة إعمالاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فليس له من بعد أن يثير هذا لأول مرة أمام النقض .


=================================
الطعن رقم  0928     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1232
بتاريخ 19-11-1972
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 4 
لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصولها فى الأوراق ، و كان وزن أقوال الشهود و تقديره مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، و إذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال الضابط و صحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول مدى إتساع الجيب لينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل و هو ماتستقل به محكمة الموضوع و لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  1035     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1400
بتاريخ 18-12-1972
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 4 
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 373 
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 416 
بتاريخ 26-03-1973
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، كما أنه لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و لما كان الحكم المطعون فيه أثبت فى حق الطاعن بأدلة لها معينها الصحيح فى الأوراق و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها - و بما لا ينازع الطاعن فيه - أنه بارح الباخرة القادمة من بيروت حاملاً علبة من الكرتون و أن المخدر قد ضبط بمعرفة مأمورى الجمرك مخبأ بين طيات هذه العلبة ، فإن الحكم إذ إستخلص إستناداً إلى تلك الأدلة أن الطاعن كان قد حصل قبل ركوبه الباخرة على المخدر المضبوط و أخفاه بين طيات العلبة التى كان يحملها ، يكون قد إستخلص صورة الدعوى إستخلاصاً سائغاً .


=================================
الطعن رقم  0226     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 559 
بتاريخ 29-04-1973
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 5 
لمحكمة الموضوع أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة التى ترتسم فى وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق.


=================================
الطعن رقم  0385     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 706 
بتاريخ 04-06-1973
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 7 
لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و متى أقامت قضاءها على ما إقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، فإن ما تخلص إليه فى هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى نطاق سلطتها .


=================================
الطعن رقم  0386     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 649 
بتاريخ 27-05-1973
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم قد إستخلص مما أثبته الضابط فى محضره و من أقوال الطاعنين فى تحقيقات الشرطة و النيابة أن مكان الضبط محل مفتوح للجمهور أعده المحكوم عليه لصنع الشاى و تقديمه للزبائن ، و أنه بهذه المثابة يعتبر محلاً عاماً ، فإن ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض به .


=================================
الطعن رقم  0630     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 818 
بتاريخ 08-10-1973
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 6 
من سلطة محكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة و تردها إلى صورتها الصحيحة التى تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام إستخلاصها سائغاً ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0658     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1023
بتاريخ 20-11-1973
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 6 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و متى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطمئنانها إلى أقواله . و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال الضابطين شاهدى الإثبات و أخذت بتصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .

                    ( الطعن رقم 658 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/20 )
=================================
الطعن رقم  0957     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1112
بتاريخ 02-12-1973
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
أنه و إن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها و عناصرها المختلفة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً و أن يكون دليلها فيما إنتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى و من حق محكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب التى أوردتها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . لما كان ذلك ، و كان دفاع الطاعنين قد تأسس على أن الطاعن التاسع قد أوفدهم إلى بيروت لإحضار بضائع مقابل خمسة عشر جنيهاً لكل منهم و أنه كلفهم تحقيقاً لهذا الغرض بمقابلة شخص هناك فى أحد الفنادق و أنه عقب وصولهم سلم ذلك الشخص كلاً منهم ست علب كرتون بكل منها " كلاكس " و أربع علب أخرى بكل منها " ترانس " و ملابس و قطع غيار سيارات و أنهم كانوا يجهلون أن تلك الأجهزة تحوى مخدراً و إستدلوا على صدق دفاعهم بما قرره مساعد مـأمور الجمرك من أن الإخبارية التى تلقاها فى هذا الحادث تنفى عن الطاعنين علمهم بوجود المخدر داخل الأجهزة المضبوطة ، و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بما مؤداه أن الفرق بين ثمن الكلاكسات فى بيروت و ثمنها فى مصر لا يتناسب البتة مع أجر و تكاليف سفر الطاعنين و إقامتهم فى بيروت و أن الطاعن الأول تربطه صلة نسب بالطاعن التاسع و بأنه ليس من طبيعة عمل مساعد الجمرك إجراء تحريات فضلاً عن أنه لم يرشد إلى مصدره السرى ، فإن هذا الذى أورده الحكم و برر به إطراحه لدفاع الطاعنين ليس من شأنه أن يؤدى عقلاً و منطقاً إلى ما رتب عليه ذلك أنه بفرض صحته لا يقتضى بالضرورة ثبوت علم الطاعنين بأن ما يحملونه من أمتعة لحساب شخص آخر تحوى مخدراً لا يقطع و على وجه اليقين - بقيام ذلك العلم - و خاصة أنه لم يبين أو يورد سنده فى عدم تناسب فرق ثمن الأجهزة مع تكاليف الرحلة أو يضع فى إعتباره قيمة ما قالوا بحمله من بضائع أخرى - مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت و تفيد الجزم و اليقين مما يعيب الحكم بالفساد فى الإستدلال و يوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  1014     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1213
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 6 
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى و لا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض . و لما كان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق ، و كان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر . و كان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ فى حق الطاعن و تتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ و بين النتيجة و هى وفاة المجنى عليها فيكون ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سديداً و يكون ما يثيره الطاعن غير ذى محل .


=================================
الطعن رقم  1117     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1258
بتاريخ 23-12-1973
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها بغير معقب كما أن لهذه المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  1173     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 16  
بتاريخ 13-01-1974
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه و إن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها و عناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون إستخلاصها سائغاً و أن يكون دليلها فيما إنتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى . و لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن - ضمن ما عول عليه - على إعتراف الطاعن و المحكوم عليه الآخر بمحضر ضبط الواقعة ، و كان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن كليهما قد أنكر ما إسند إليه و نسب كل منهما للآخر أنه هو الذى أحضر العروق المضبوطة إلى المتهم الثالث فى الدعوى ، فإن أقوالهما على هذا النحو لا يتحقق بها معنى الإعتراف فى القانون إذ الإعتراف هو ما يكون نصاً فى إقترافه الجريمة . و لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه على أن إعترافاً صدر من الطاعن - مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق - فإنه يكون قد إستند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لإبتنائه على أساس فاسد . و لا يؤثر فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعن و إلى المحكوم عليه الثانى - و إن لم يقرر بالطعن - لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة و ذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . 

                   ( الطعن رقم 1173 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/13 )
=================================
الطعن رقم  0261     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 375 
بتاريخ 07-04-1974
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها . و لها فى سبيل ذلك أن تجزىء أقوال الشهود فتأخذ بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه . 

                    ( الطعن رقم 261 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/4/7 ) 

=================================
الطعن رقم  0914     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 654 
بتاريخ 13-10-1974
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 6 
لمحكمة الموضوع إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث و إطراح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها - لما كان ذلك - و كانت المحكمة قد إستخلصت الصورة التى إرتاح إليها وجدانها و إستقرت فى عقيدتها و كان الطاعن لا يجادل فى أن الأدلة التى إستندت إليها و التى تؤدى إلى تلك النتيجة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة التى إستنبطت المحكمة منها معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الجوهر المخدر المضبوط كان قد جلب لحساب الطاعن وحده و لم يكن المتهمان الثانى و الثالث على علم به و دان الطاعن بإعتباره المسئول عن جلبه دون هذين المتهمين ، فإن النعى على هذا الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس . 


=================================
الطعن رقم  1019     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 798 
بتاريخ 02-12-1974
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح على ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و هى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة ، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ، ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق . 


=================================
الطعن رقم  1023     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 684 
بتاريخ 20-10-1974
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
من حق محكمة الموضوع أن تبين الواقعة على حقيقتها و أن تردها إلى صورتها الصحيحة من مجموعة الأدلة المطروحة عليها دون التقيد فى ذلك بالأدلة المباشرة و لها أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و متى أقامت قضاءها على ما إقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق فإن ما تخلص إليه فى هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى نطاق سلطتها ، و الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل فى فى بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه - لما كان ذلك - و كان الواضح من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تأدى من أقوال المجنى عليه و الشهود التى عول عليها فى قضائه أن المجنى عليه لم يسلم الورقة التى وقعها على بياض بإختياره إلى الطاعن و أن له عدة توقيعات على أوراق قضائية و قد حصل الطاعن على الورقة الموقعة على بياض بطريقة ما و إستعان بمجهول إتفق معه على إنتحال شخصية المجنى عليه و قدمه للأستاذ . . . . المحامى و أقر أمامه بصحة توقيعه على الورقة و تخالصه فأثبت المحامى فيها إقرار التخالص ، و الواقعة على هذه الصورة توفر فى حق الطاعن جريمة الإشتراك فى تزوير محرر عرفى بطريق الإصطناع و بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية و هو ما خلص إليه الحكم و لا يعيبه بعد ذلك إن هو أغفل بيان الظروف التى حرر فيها التوقيع الصحيح على الإقرار المزور أو عدم إستظهار كيفية حصول الطاعن على الورقة المشار إليها ما دامت المحكمة قد إقتنعت من وقائع الدعوى و أدلتها بحصول الطاعن عليها بطريقة ما بتزويرها و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله و كذلك الحال بالنسبة لما ينعاه الطاعن خاصاً بإعتماد الحكم - من بين ما أعتمد عليه - فى قضائه على ما إستخلصه من شهادة الأستاذ . . . . المحامى و من عدم الحصول على دليل كتابى مؤيد بشهادة شاهد على أداء الثمانية آلاف جنيه إلى المدعى بالحقوق المدنية . 


=================================
الطعن رقم  1763     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 27  
بتاريخ 12-01-1975
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و إطراح ما يخالفها من صور أخرى  . 


=================================
الطعن رقم  1790     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 61  
بتاريخ 19-01-1975
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد أثبت أن الحساب بين الطرفين قد صفى بما يفيد مديونية الطاعن للمجنى عليها بالمبلغ موضوع الدعوى و أنه إمتنع عن رده رغم مطالبته به فإنه بذلك يكون قد بين الواقعة بما تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها و هو فى ذلك لم يركن إلى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية و لكنه أقام قضاءه أساساً على ما إطمأن إليه من تقرير الخبير المقدم فى تلك الدعوى و لا يضيره إشارته إلى ما إنتهى إليه الحكم الصادر فى الدعوى المدنية لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى . 


=================================
الطعن رقم  1794     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 65  
بتاريخ 19-01-1975
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
الأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات هى بإقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه و إطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بإدانة المتهم أو براءته . فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لإثبات وجود عقد الأمانة فى جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين إلتزام قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى أما واقعة الإختلاس أى التصرف الذى يأتيه الجانى و يشهد على أنه حول حيازته إلى حيازة كاملة أو نفى هذا الإختلاس و يدخل فيه رد الشئ موضوع عقد الأمانة فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعاً إلى الأصل و هو مبدأ حرية إقتناع القاضى الجنائى ، لما كان ذلك ، فإنه لا محل لتعييب الحكم لتعويله فى إدانة الطاعن على شهادة الشهود . 


=================================
الطعن رقم  1794     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 65  
بتاريخ 19-01-1975
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
لما كان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى ، و كان ما طلبه المدافع من المحكمة الإستئنافية من ضم الدفتر الخاص بالمجنى عليه و لا يتطلب من المحكمة عند رفضه رداً صريحاً مستقلاً ما دام الواقع يدحضه و لا يسانده ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن القيد فى دفتر المجنى عليه يتم نقلاً عما يثبته الطاعن فى الدفتر الخاص به - و هو ما لا يمارى فيه الطاعن - و أن المبالغ التى إستولى عليها الطاعن لنفسه لم يقم بإثباتها فى دفتره و إكتفى بالتأشير على فواتير المدينين بما يفيد التخالص و بالتالى فلا محل لإفتراض أن يرد بدفتر المجنى عليه ما لم يكن المتهم قد أثبته فى دفتره ، لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى و أقامت قضاءها على عناصر سائغة إقتنع بها وجدانها فلا يجوز مصادرتها فى إعتقادها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض . 

                     ( الطعن رقم 1794 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/19 ) 

=================================
الطعن رقم  1832     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 83  
بتاريخ 26-01-1975
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر الدعوى و كانت المحكمة قد إستخلصت من الأدلة السائغة التى أوردتها أن المبلغ الذى عرضه الطاعن على المبلغ كان على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته و أطرحت فى حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن فى هذا الشأن فإن ما يثيره فى وجه طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض . 

=================================
الطعن رقم  1842     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 94  
بتاريخ 27-01-1975
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الأدلة المطروحة عليها على بساط البحث و أن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها . 


=================================
الطعن رقم  1874     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 132 
بتاريخ 03-02-1975
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن البحث فى كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها . 

                       ( الطعن رقم 1874 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/2/3 )
=================================
الطعن رقم  0668     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 405 
بتاريخ 11-05-1975
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة و تردها إلى صورتها الصحيحة التى تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها و هى ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما تقدم إليها من أدلة الثبوت و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن وجوده على مسرح الجريمة و مساهمته فى عمل من أعمالها التنفيذية هو إستدراج المجنى عليه إلى منزل والد الطاعن طبقاً لخطة رسمها معه تنفيذاً لقصدهما المشترك و هو قتل المجنى عليه بآلات حادة أعدت لذلك و كان ما حصله الحكم من ذلك له أصله و معينه من الأوراق مما لا يجادل فيه الطاعن فإن منعاه فى هذا الخصوص لا يكون له محل . 


=================================
الطعن رقم  0939     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 508 
بتاريخ 09-06-1975
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق كما هى الحال فى الدعوى الماثلة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إغفاله دفاعه القائم على أن الحادث وقع نتيجة خطأ والدة المجنى عليها المتوفاة وحدها بتركها على حافة البركة فى مكان لا يتوقعه أحد لا يعدو أن يكون دفاعاً فى شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفى فى الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التى إقتنعت بها و إستقرت فى وجدانها . لما كان ما تقدم جميعه فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 
اجتهادات محكمة النقض المصرية
مبادئ محكمة النقض المصرية

دور محكمة النقض

أحكام محكمة النقض المصرية الجنائية pdf

أحكام محكمة النقض المصرية الجنائية 2018

تصدى محكمة النقض للموضوع

أحكام محكمة النقض المصرية المدنية

عنوان محكمة النقض

ماذا بعد قبول النقض

                       ( الطعن رقم 939 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/9 ) 

=================================
الطعن رقم  1089     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 615 
بتاريخ 20-10-1975
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  1213     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 731 
بتاريخ 23-11-1975
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد و المعانى لا على الألفاظ و المبانى ، و أن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة ، لما كان ذلك ، و كان المعنى المشترك بين شهادة مأمور الجمرك بأن الطاعن كان يحمل فى يده الحقيبة التى ضبط المخدر بها و بين ما قرره العريف فى التحقيقات من أن هذه الحقيبة كانت مع الطاعن و كانت مثبتة بإقراره الجمركى هو معنى واحد فى الدلالة على أن الطاعن هو صاحب الحقيبة التى ضبط بها المخدر - يستوى فى ذلك أن يكون محرزاً إياها أو حائزاً لها - و هو المعنى الذى يتحقق به جلبه جوهر المخدر مع تحقق سائر أركان هذه الجريمة التى لا يمارى فى توافرها ، فإنه لا يضير الحكم أن يكون قد أحال فى إيراده أقوال العريف السرى إلى مضمون ما حصله من شهادة مأمور الجمرك ، و لا يعيبه من بعد أن يكون قد أسند إلى هذا العريف تأكيده بأن الطاعن كان يحمل بيده الحقيبة التى ضبط المخدر بقاعها ، ما دام الأمر الذى قصد الحكم إلى إثباته إنما هو نسبة هذه الحقيبة إلى الطاعن ، و هى الحقيقة التى إستقرت فى عقيدة المحكمة و التى تتلاقى عندها أقوال كل من الشاهدين فى جوهرها على حد سواء . 


=================================
الطعن رقم  1213     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 731 
بتاريخ 23-11-1975
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 4 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال الشاهدين و صحة تصويرهما للواقعة ، و هى ليست ملزمة بأن تتعقب الدفاع فى كل شبهة يثيرها أو إستنتاج يستنتجه فترد عليه ، و كان الدفاع لم يبد بجلسة المحاكمة ما يثيره من إغفال مأمور الجمرك و المحقق إثبات محتويات الحقيبة الظاهرة ، و مثله لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 
  ↚ 

                    ( الطعن رقم 1213 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/23 ) 



=================================
الطعن رقم  1248     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 792 
بتاريخ 30-11-1975
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
إذا كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة و أورد على ثبوتها فى حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، فلا يضيره أن يكون من بين هذه الأدلة أقوال شاهدين فى التحقيقات لم يدرجا فى قائمة الشهود ما دامت هذه التحقيقات كانت مطروحة بكل ما ورد فيها على بساط البحث فى الجلسة كعنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى ، و كان للدفاع أن يناقش تلك الأقوال بما شاء و أن يتمسك بضرورة حضور الشاهدين المذكورين لسماعهما أو بتلاوة أقوالهما إذا هو كان قد رأى لزوماً لذلك ، و ما دام أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها بثبوت الواقعة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق . و لا على الحكم إن هو إستدل على توافر القصد الجنائى الخاص لدى الطاعنين بالواقعة الواردة بالأقوال سالفة الذكر ، بالإضافة إلى علمهما ، الذى إستخلصه من أقوال الشهود ، بصدور أمر النيابة العامة بضبطهما و إحضارهما لإستكمال التحقيق ، ما دام أن هذا الأمر قد صدر بالفعل نتيجة للواقعة المذكورة و هى رفضهما التوجه إلى الشرطة لسؤالهما فى الشكوى المقدمة ضدهما . 


=================================
الطعن رقم  1576     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 105 
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تبين الواقعة على حقيقتها و أن ترد الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد فى هذا التصوير بدليل بعينه أو بأقوال شهود بذواتهم ، ذلك لأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى الدعوى الجنائية متساندة و تتكون منها مجتمعة عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . 


=================================
الطعن رقم  1797     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 201 
بتاريخ 15-02-1976
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 5 
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق . 


=================================
الطعن رقم  1814     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 225 
بتاريخ 16-02-1976
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تسخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصل فى الأوراق .   


=================================
الطعن رقم  1919     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 707 
بتاريخ 17-11-1975
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام إستخلاصها سائغاً و مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها الثابت فى الأوراق و أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها و لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  0049     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 681 
بتاريخ 03-10-1976
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصولها فى الأوراق . لما كان ذلك و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى صحة أقوال الضابط من أنه وجد الطاعن بداخل المسكن وقت الضبط التى تحدثت عنه بما مؤداه أن إثنين من الأجانب كانا يمارسان الفحشاء كل منهما مع إحدى النسوة فى حجرة بداخل المسكن الذى ضبط فيه الطاعن و إستمدت من ذلك الدليل على علمه بممارسة الدعارة فى هذا المسكن فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض . 

                       ( الطعن رقم 49 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/3 )
=================================
الطعن رقم  0228     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 542 
بتاريخ 24-05-1976
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه و إن كان الرجح فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى إلا أن حد ذلك أن لا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها . كما أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى إستخلصته المحكمة و تسميتها بإسمها المعين فى القانون - سباً أو قذفاً - هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض بإعتبارها الجهة التى تهيمن على الإستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة . 

                     ( الطعن رقم 228 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/24 )
=================================
الطعن رقم  0247     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 574 
بتاريخ 31-05-1976
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  0260     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 596 
بتاريخ 06-06-1976
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إلى إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  0448     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 685 
بتاريخ 03-10-1976
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 4 
متى أمرت المحكمة بإقفال باب المرافعة فى الدعوى و حجزها للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة التحقيق الذى يبديه المتهم فى مذكرته التى يقدمها فى فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0492     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 774 
بتاريخ 25-10-1976
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص أقوال الشهود و سائرالعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق و لها أصلها فى الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  0502     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 732 
بتاريخ 17-10-1976
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تعرض عما يخالفها من صورأخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و من سلطتها وزن أقوال الشهود و تقديرها التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . 


=================================
الطعن رقم  0629     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 839 
بتاريخ 07-11-1976
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها فى سبيل ذلك أن تعول فى قضائها على رواية للشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى و لو خالفت قولاً آخر له ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى إطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه . كما أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فى شئ من ذلك أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  0650     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 858 
بتاريخ 08-11-1976
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  0838     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 943 
بتاريخ 13-12-1976
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و هى - من بعد - لها أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  0852     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 72  
بتاريخ 16-01-1977
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد حصلت الواقعة بقولها أنه ، "بسبب خلف نشب بين المتهم و المجنى عليه حول الحد الفاصل بين أرضهما و على أثر مشادة كلامية قام الأول "الطاعن" بضرب الثانى بفأس عل رأسه و صدره عمداً و أحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية و قد أدى ذلك إلى موته". و قد خلت مدونات الحكم كما خلت أقوال شهود الواقعة التى إستند إليها فى الإدانة - على ما يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - مما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه كما هى الحال فى الدعوى فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له أساس و هو لا يعدو أن يكون جدلاً فى الموضوع مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0853     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 952 
بتاريخ 19-12-1976
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
لما كان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ، هو من الأمور الداخلة فى إختصاص قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ، و كان الإختلاس فى جريمة خيانة الأمانة يتم متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك ، و كان يغلب فى هذه الجريمة أن يغير الحائز نية حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية أو المظاهر ما يدل على ذلك فلا تثريب على الحكم فى إعتبار تاريخ إمتناع الوكيل عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد المطالبة بذلك تاريخاً لإرتكاب الجريمة . 


=================================
الطعن رقم  0873     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 982 
بتاريخ 26-12-1976
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إلى إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق ولها أصلها الثابت فى الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  0916     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 30  
بتاريخ 03-01-1977
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد أورد على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه و شقيقه و زوجته ، و بما جاء بالتقرير الطبى الشرعى و هى أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، و كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى و لها كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود .


=================================
الطعن رقم  0943     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 48  
بتاريخ 09-01-1977
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . و أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .


=================================
الطعن رقم  1178     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 320 
بتاريخ 28-02-1977
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى المنطق و العقل و لها أصلها فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  955      لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 240 
بتاريخ 14-02-1977
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسب ما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  0152     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 614 
بتاريخ 16-05-1977
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط الحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  0176     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 759 
بتاريخ 13-06-1977
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 7 
لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها ، و لما كان الطاعن لا ينازع فى أن ما أورده الحكم من أٌقوال الشاهد التى أحال إليها الحكم لها معينها الصحيح فى الأوراق فإن نعيه فى هذا الصدد يكون فى غير محله . 


=================================
الطعن رقم  0176     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 759 
بتاريخ 13-06-1977
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 8 
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  0216     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 695 
بتاريخ 05-06-1977
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
من المقرر  أن لمحكمة الموضوع أن تركن فى سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و ترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما يستخلصه من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة عليها دون أن تتقيد فى هذا التصوير بدليل بعينه أو بأقوال شهود بذواتهم أو بالأدلة المباشرة إذ أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزيئات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجوعها كوحدة مؤدية إلى قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم  0251     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 951 
بتاريخ 14-11-1977
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
إذ كان الحكم بعد أن أورد فى مدوناته نص إعتراف المتهم الأول قد إجتزأ هذا الإعتراف فأخذ منه ما إطمأنت إليه المحكمة من حصول الإعتداء منه و من الطاعن على الصورة التى إستخلصتها المحكمة و أطرح ما عداه فإن ذلك لا يعد تناقضاً و لا ينال من سلامة إستدلال الحكم لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة أى دليل و لو كان إعترافاً فتأخذ منه ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل . 


=================================
الطعن رقم  0556     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 835 
بتاريخ 10-10-1977
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
إن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  0557     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 845 
بتاريخ 10-10-1977
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق .


=================================
الطعن رقم  0667     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 935 
بتاريخ 13-11-1977
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن فى دفاعه من أنه إستلم عقد الإيجار بحالته من المطعون ضده و أطرح هذا الدفاع مدللاً على ثبوت مساهمة الطاعن فى إرتكاب التزوير بما ساقه من عناصر أو قرائن سائغة إقتنع بها وجدانه خلص منها إلى أن الطاعن لا بد ضالع فى تزوير عقد الإيجار و إنه مسئول عن هذه الجريمة و لو أنه لم يرتكب التزوير بنفسه لأنه يكفى إشتراكه فيها ، و كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع التى لها أن تتبين حقيقة الواقعة و تردها إلى صورتها الصحيحة التى تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطق و لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام إستخلاصها سائغاً ، لما كان ذلك ، و كانت محكمة الموضوع لا تلتزم ببيان سبب إعراضها عن أقوال شهود النفى ، و كان ما ساقه الطاعن فى شأن إطراح المحكمة لأقوال شاهدى نفيه لا يعدو المجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مبلغ إطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض ، لما كان ذلك ، و كان ما يثيره الطاعن فى شأن الدليل المستمد من تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير فى غير محله ، ذلك أن الحكم لم يقتصر فى إثبات التهمة قبل الطاعن على مجرد الدليل المستمد من ذلك التقرير ، بل إرتكن على العناصر الأخرى التى أوردها و التى تساند ذلك التقرير ، و من ثم فلا يقبل من الطاعن الإكتفاء بمناقضة دليل بعينه دون باقى الأدلة ، ذلك أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه - و هو ما لم يخطىء الحكم فى تقديره . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لا يجادل فى وجه طعنه إن ما إستند إليه الحكم له أصله الثابت بالأوراق بل يتجه منعاه فى واقع الأمر إلى النعى على المحكمة إطراحها أقوال شاهدى النفى و أخذها بأدلة الثبوت فى الدعوى مما يعد نعياً على تقدير الدليل ، و محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح ، و هو ما لا يقبل أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض . 

                    ( الطعن رقم 667 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/11/13 ) 

=================================
الطعن رقم  0672     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 963 
بتاريخ 14-11-1977
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه و إن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها و عناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون إستخلاصها سائغاً و أن يكون دليلها فيما إنتهت إليه قائما فى أوراق الدعوى لأن الأصل أن تبنى المحكمة حكمها على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاؤه على إعتبار أن المحرر الصادر من الطاعن هو بمثابة  إعتراف مع مخالفة ذلك لعباراته التى لا تنطوى على إعتراف منه بإختلاس قيمة العجز و إنما على مجرد إقرار بمسئوليته المدنية بسداد العجز الذى قد يظهر فى حسابات فرع المؤسسة المدعية بالحقوق المدنية بعد تمكينه من تقديم مستنداته و فحصها و تصفية الحساب بينهما و هو مالا ينطوى على أى إعتراف بالجريمة لما كان ذلك - فإن الحكم يكون قد إستند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله .


=================================
الطعن رقم  0683     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 969 
بتاريخ 27-11-1977
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 5 
من حق محكمة الموضوع إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أدلتها و سائر العناصر المطروحة عليها ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فى صحة الواقعة كما إستخلصتها المحكمة و صار إثباتها فى الحكم من وقوع الإهانة منه على هيئة المحكمة المعتدى عليها أثناء إنعقاد الجلسة مما دعاها إلى رفعها ، فإن ما يرمى به الطاعن الحكم فى هذا الصدد بدعوى الخطأ فى الإسناد أو فى تطبيق القانون لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم  0743     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 803 
بتاريخ 02-10-1977
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 6 
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق . 


=================================
الطعن رقم  0831     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1023
بتاريخ 04-12-1977
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة من إستحالة حصول الواقعة طبقاً لتصوير المجنى عليه و الشهود و أطرحه فى منطق سائغ فى قوله " كما لا يغير من الأمر شيئاً ما قاله دفاع المتهمة من أن إصابات المجنى عليه لا يمكن أن تحدث من الواجهة لإرتفاع قامة المجنى عليه من قامة المتهمة القصيرة إذ أن الثابت من أقوال المجنى عليه أن المتهمة ألقت عليه زجاجة مملؤة بالسائل الكاوى ، و من طبيعة السائل النفاذ و السيولة و من أثار السائل الكاوى الإنتشار مما يمكن أن يلحق برأسه و خلف عنقه ، يؤكد ذلك أن أشد إصابات المجنى عليه فى الصدر و البطن و الذراعين و الفخذين و كلها لا تحدث بهذا الشكل إلا إذا إلقى السائل فى المواجهة و ليس من أعلا و إلا لإنحصرت معظم الإصابات و بلغت أشدها بالرأس و الكتفين الأمر الذى لم يثبت حسب الثابت من تقرير الصفة التشريحية " . و كان ما أورده الحكم من الدليل القولى لا يتناقض مع الدليل الفنى بل يتطابق معه ، فإن ما تثيره الطاعنة من وجود تناقض بينهما لا يكون له محل ، و لا على المحكمة إن هى إلتفتت عن إستدعاء الطبيب الشرعى لإستطلاع رأيه فى هذا الصدد ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء و هى بعد غير ملزمة بإجراء مزيد من التحقيقات فى أمر تبينته من عناصر الدعوى و ما بوشر فيها من تحقيقات لما كان ذلك ، و كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق و كان وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال المجنى عليه و شهود الإثبات و صحة تصويرهم للواقعة أو فى تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0831     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1023
بتاريخ 04-12-1977
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 4 
لما كان الحكم قد عرض لظرف سبق الإصرار و إستظهر توافره فى حق الطاعنة فى قوله " و بما أن سبق الإصرار متوافر فى حق المتهمة من حقدها على المجنى عليه لرفضه الزواج منها و هى فى سن ذلك كما هو ثابت من كتاب قسم المواليد بمنطقة وسط القاهرة المؤرخ 1976/3/2 و إعدادها مادة كاوية تحدث جروحاً ألقتها عليه بمجرد أن وقع بصرها عليه لتشويهه إنتقاماً منه على فعلته و إشفاء لغليلها " و كان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغاً و يتحقق به ظرف سبق الإصرار ، كما هو معرف به فى القانون ، ذلك بأن ظرف سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجانى قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة ، و إنما هو يستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلص منها القاضى توافره ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - و من ثم كان النعى على الحكم بالقصور و الفساد فى الإستدلال فى هذا الشأن غير سديد ، على أنه لا جدوى للطاعنة من المنازعة فى توافر هذا الظرف فى حقها لأن العقوبة التى أنزلها الحكم بها و هى الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بعد إستعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت المجردة من توافر ظرف سبق الإصرار - وفقاً للفقرة الأولى من المادة 1/326 من القانون المذكور .


=================================
الطعن رقم  0862     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 24  
بتاريخ 02-01-1978
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق - كما هى الحال فى الدعوى الماثلة .


=================================
الطعن رقم  0954     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 83  
بتاريخ 23-01-1978
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 6 
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق .


=================================
الطعن رقم  1266     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 428 
بتاريخ 24-04-1978
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة للفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها و أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً الإعتداء على المدافع أو غيره و إذ كان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعنين لم يكونوا فى حالة دفاع شرعى عن النفس بل كانوا معتدين قاصدين الحاق الأذى بالمجنى عليهم لا دفع إعتداء وقع عليهم و كان ما نقله الحكم عن سبب إصابات الطاعنين يرتد إلى ما شهد به الخفير النظامى ... ... ... أمام المحكمة و هو ما لم ينازع فيه الطاعنون فإن نعيهم على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  1317     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 204 
بتاريخ 27-02-1978
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية على الإتهام أو عدم توافر أيهما هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . و لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على إحتمال ترجح لديها ما دام ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها ، و ما يطمئن إليه طالما أنه أقام قضاءه على أسباب تحمله . 


=================================
الطعن رقم  0448     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 645 
بتاريخ 01-10-1978
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق - لما كان ذلك و كان الحكم قد أثبت الخطأ فى حق الطاعن فى قوله " إنه و هو مقدم على السير فى طريق منحنى فقد كان يتعين عليه تحوطاً و تحسباً لثمة ما يقابله بالإتجاه المقابل أن يهدئ من سرعته إلا أن الثابت من الماديات أن المتهم الأول [الطاعن] لم يهدئ من السرعة و لم يأخذ جانب الحيطة و هو يسير فى منحنى له مخاطره و أدى إندفاعه إلى الإصطدام بالسيارة قيادة المتهم الثانى و إصطدامه بها بجانبها الأيمن مما يقطع فى شدة إندفاعه و إنحرافه عن يمين إتجاهه .... ..... .... .... و أن المتهم الثانى عمل على مفاداته بالإنحراف إلى أقصى اليسار " و كان ما حصله الحكم من أقوال المتهم الثانى يفيد أنه إنحرف يساراً بما تنتفى معه قالة الخطأ فى الإسناد . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً .


=================================
الطعن رقم  0555     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 896 
بتاريخ 10-12-1929
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها - لما كان ذلك - و كانت المحكمة قد بينت فى حكمها واقعة الدعوى على الصورة التى إستقرت فى وجدانها و أوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى إنتفاء الطرق الإحتيالية لأن المبالغ التى دفعها المجنى عليهم كانت مقابل دروس للتقوية تلقاها أباؤهم بالفعل - لا يعدو أن يكون منازعة فى سلامة ما إستخلصته المحكمة من واقع عناصر الدعوى و من ثم فهو جدل موضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب عليها من محكمة النقض . و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لهذا الدفع و أطرحه فى قوله " أن المتهمين قاما بإيهام أولياء أمور التلاميذ المجنى عليهم بأن أولادهم قد ألحقوا بمدرسة الشعب المعتمدة من وزارة التربية و التعليم و المستفاد من ذلك من الإيصالات المطبوعة التى أعطيت لهم عن سداد الرسوم و قد أثبت بها إسم مدرسة الشعب الإبتدائية الخاصة بالباجور و هو أمر مخالف للحقيقة إذ أن تلك المدرسة كان قد أنقضى ترخيصها من قبل فإنخدعوا بذلك المشروع الكاذب و لذلك هرعوا إلى الشرطة عندما تبينوا حقيقة الأمر بعد أن إكتشفوا أن أولادهم التلاميذ لم يقيدوا ضمن التلاميذ المقيدين لأداء إمتحان القبول بالإعدادى و فى هذا ما يكذب دفاع المتهمين من أنهم ما أقاموا هذه الفصول إلا للتقوية إذ أن الإيصالات التى تفيد سداد الرسوم لم يذكر بها شئ من أنها مجرد فصول لتقوية التلاميذ و لهذا فإن المجنى عليهم لم يكونوا على بينة من حقيقة الأمر و إلا لما أقاموا على إلحاق أبنائهم بتلك المدرسة الوهمية التى لا تعترف بها مديرية التعليم و التى لم يرخص لها بمزاولة هذا العمل " . و ما أورده الحكم سائغ و من ثم فإن النعى عليه بدعوى القصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال لا يكون له محل . 

                   ( الطعن رقم 555 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/10 )
=================================
الطعن رقم  1319     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 901 
بتاريخ 10-12-1978
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
إن حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى أثبت الحكم أن كلاً من المتهم و المجنى عليه كان يقصد الإعتداء على الآخر بغض النظر عن البادئ منهما بالإعتداء . لما كان ذلك ، و كان المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إتنفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبتها عليها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله . 
  

=================================
الطعن رقم  540      لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 724 
بتاريخ 23-10-1978
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
إن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم إكتفاء بأدلة الثبوت التى عولت عليها فى قضائها بالإدانة . لما كان ذلك ، و كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى أوجه طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

                  ( الطعن رقم 540 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/23 )
=================================
الطعن رقم  1344     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 400 
بتاريخ 17-03-1980
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  1408     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 71  
بتاريخ 16-01-1980
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 4 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و التعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و كان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمنى الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، لما كان ذلك و كان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه و أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى إطمأنت إليها و دون أن تبين العلة فى ذلك ، و أنه لا يعيب الحكم تناقض أقوال الشاهد - بفرض حصوله - طالما قد إستخلص الحقيقة من أقواله أستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن رضاء المجنى عليها و زوجها بإصطحابه فى سيارة أجرة لإطلاعه على وثيقة زواجهما أو دعوى التناقض فى أقوال المجنى عليها و إختلاقها للواقعة و عدم عودتها إلى منزل الزوجية عقب الحادث ، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً مما لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته فى مناحيه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها المتهم على إستقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى ساقها الحكم بما لا يجوز معه معادوة التصدى له و الخوض فيه لدى محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  1625     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 462 
بتاريخ 27-03-1980
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تبين الواقعة على حقيقتها و أن ترد الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد فى هذا التقرير بدليل بعينه أو بأقوال شهود بذواتهم ، ذلك أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و تتكون منها مجتمعة عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . 


=================================
الطعن رقم  1626     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 236 
بتاريخ 14-02-1980
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 4 
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 

=================================
الطعن رقم  2114     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 407 
بتاريخ 17-03-1980
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصاً سائغاً مستنداً إلى ادلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  2163     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 437 
بتاريخ 21-03-1980
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصل فى الأوراق ، و هى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق . 


=================================
الطعن رقم  2263     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 500 
بتاريخ 16-04-1980
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
لما كان الحكم الإبتدائى قد أورد أقوال شهود الحادث متضمنة أن الطاعن كان يقود السيارة بسرعة شديدة ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن ما أورده الحكم من أقوال هؤلاء الشهود له مأخذه الصحيح من الأوراق ، و كان الحكم المطعون فيه قد تضمن الإحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائى على ما سلف بيانه ، فإن النعى بالقصور على غير أساس . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه - فى نطاق سلطته التقديرية و فى منطق سائغ و تدليل مقبول - قد إستخلص من ظروف الواقعة و عناصرها - ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن و إستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ و الضرر الواقع من إنطلاق الطاعن بالسيارة قيادته بسرعة كبيرة قادماً من طريق فرعى مخترقاً طريقاً رئيسياً دون أن يتحقق من خلو هذا الطريق الأخير من المركبات و إذ تصادف مرور سيارة أتوبيس به فوقع الإصطدام بينهما مما سبب الحادث كما أورده الحكم - بناء على الكشف الطبى - إصابات المجنى عليهما و أنها أدت إلى وفاتهما ، و كان هذا الذى إستخلصه مستمداً مما له أصل ثابت فى الأوراق و ليس محل جدل من الطاعن و هى أقوال الشهود سالفى الذكر و مما دلت عليه المعاينة ، و كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى و لا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض ، و كان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق ، و كان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقعات الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ، و من ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ فى حق الطاعن و تتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ و بين النتيجة ، فيكون ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سديداً و يكون ما يثيره الطاعن فى غير محله . أما ما يثيره الطاعن من أن خطأ الغير " السائق الآخر المقضى ببراءته " كان السبب فى وقوع الحادث ، فإنه لا جدوى له فيه لأنه - بفرض قيامه - لا ينفى مسئوليته الجنائية التى أثبت الحكم قيامها فى حقه ، ذلك بأن الخطأ المشترك - فى نطاق المسئولية - الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية و ما دام الحكم - فى هذه الدعوى - قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ التى دان الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ إليه و من نتيجة مادية و هى وقوع الضرر و من رابطة سببية بينهما ، فإن النعى على الحكم فى خصوص ما سلف يضحى و لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 

                  ( الطعن رقم 2263 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/16 )
=================================
الطعن رقم  2437     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 555 
بتاريخ 28-04-1980
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
من المقرر أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - على النحو الذى حصله الحكم - لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من عدم قيام الإرتباط بين الجرائم أو توقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لا تزال حكم القانون على وجه الصحيح و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى القتل العمد و الضرب البسيط اللتين دانه بهما رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها فى أن الجريمتين قد إنتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة للوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها و هى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، و من ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها عن الجريمة الثانية عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون و لو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن . 

                  ( الطعن رقم 2437 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/28 ) 

=================================
الطعن رقم  01539    لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 49  
بتاريخ 11-01-1981
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 4 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة من العقل و المنطق و لها أصلها من الأوراق .


=================================
الطعن رقم  0225     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 789 
بتاريخ 16-06-1980
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 4 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الأدلة المطروحة على بساط البحث و أن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع لها . 


=================================
الطعن رقم  0294     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 692 
بتاريخ 29-05-1980
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 5 
لمحكمة الموضوع أن تبين الواقعة على حقيقتها و أن ترد الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد فى هذا التصوير بدليل بعينه . 


=================================
الطعن رقم  0598     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1132
بتاريخ 25-12-1980
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
لما كان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و إذ كان الطاعن لا ينازع فى صحة  ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى إعتنقهتا المحكمة و إقتنعت بها و لا تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى أن الجانى كان فى إمكانه إرتكاب الجريمة دون أن يراه أحد إذ أن مفاد ما تناهى إليه الحكم من تصوير للواقعة هو إطراح دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير . 

=================================
الطعن رقم  0816     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 917 
بتاريخ 27-10-1980
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 8 
لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فىالعقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و كان يبين من الإطلاع على الحكم أنه حصل ما إعترف به ... ... ... ... من أنه خدش المجنى عليه بالمدية فى كتفه مرتين ثم أطرح هذا الإعتراف لتناقضه مع ماديات الدعوى و ما جاء بالتقرير الطبى و على أقواله فى درء الإتهام عن إبن أخيه الطاعن الذى هب لنجدته - و هو تدليل سائغ و كاف لإطراح هذا الإعتراف ، فضلاً عن أنه من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليها متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع ، فيكون ما يحاج به الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  0831     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 929 
بتاريخ 29-10-1980
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 6 
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و هى فى ذلك ليست مطالبة بالإخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق . 


=================================
الطعن رقم  1391     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 489 
بتاريخ 13-05-1981
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوراد بالفقرة المشار إليها ، كما أن الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السطلة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و إذ كان ما تقدم ، و كانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه تفيد أن ما وقع من الطاعن من حيازة السلاح النارى الغير مرخص المضبوط بمنزله بعد إرتكاب حادث السرقة ، التى إستقر فى يقين المحكمة أنها وقعت حال كون الطاعن يحمل سلاحه الآخر المرخص و الذى ضبط قبل تفتيش مسكنه ، مما لا يوفر وحدة النشاط الإجرامى بين الجريمتين اللتين دين بهما و لا يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بينهما و لا التعدد المعنوى للجريمتين فى معنى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات لتغاير الجريمتين و تميز كل منهما بعناصرها و ذاتيتها المستقلة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين ، لا يكون قد خالف القانون . بل إنه بفرض أن السلاح المضبوط بمسكن الطاعن هو ذات السلاح الذى يحمله وقت إرتكاب السرقة ، أو أنه أعده لهذا الغرض ، فإن إستمرار حيازة الطاعن لهذا السلاح بعد إرتكابه جريمة السرقة و إستفاد الغرض من حمل السلاح ، يشكل جريمة مستمرة مستقلة عن جريمة السرقة التى دين بها ، و يكون الحكم إذ دانه بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين قد إقترن بالصواب .


=================================
الطعن رقم  1734     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 79  
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : ب 
1) " لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على النحو سالف البيان أن رئيس النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه بإعتباره منتدباً من النائب العام و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً " و كان يكفى فى أمر الندب للتحقيق أن يثبت حصول هذا الندب من أوراق الدعوى ، فإن ما أثبته الحكم يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره و يكون الحكم سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدعوى ببطلان إذن التفتيش .

   2) من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بالجريمة .

   3) تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

   4) إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن الأول و آخرين يجلبون كميات كبيرة من المواد المخدرة و يروجونها بها و أن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط الطاعن الأول حال نقلها إلى القاهرة من المكان الذى يخفونها فيه بعد تهريبها إلى الساحل الشمالى الغربى للبلاد بإعتبار أن هذا النقل مظهر لنشاطه فى ترويج المواد المخدرة التى يحوزها و يتجر فيها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تخضع للقانون الجنائى المصرى تحقق وقوعها من مقاريفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة و من ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفيشه و يكون ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد .

   5) لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى ، و كانت المحكمة قد إطمأنت للأدلة السائغة التى أوردتها إلى أن المراقبة التليفونية لم يكن لها أثر فى إجراءات القبض و التفتيش التى تمت تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بذلك فإن ردها على الدفع ببطلان الإذن بإجراء المراقبة التليفونية يكون رداً كافياً و سائغاً لتبرير رفضه .

   6) وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها .

   7) تناقض الشهود فى أقوالهم لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

   8) قضاء محكمة النقض قد إستقرعلى أن إجراءات تحرير المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث . 

   9) لما كان ما يثيره الطاعنان من إختلاف وزن المخدر و شكله مردود بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك و لا جناح عليها إن هى إلتفتت عن الرد على دفاعه فى هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب .

   10) لما كان الحكم قد أورد : " أنه بالنسبة للمتهم الثانى فإن ركن علمه بالمخدرات مستفاد من ملازمته للمتهم الأول ثم قيادته السيارة من الإسكندرية و من الحالة التى كانت عليها المخدرات بالسيارة فقد عثر عليها بداخل الحقيبة الخلفية و على المقعد الخلفى و فى الفراغ بين هذا المقعد و المقعد الأمامى أى كانت خلف المتهم المذكور مباشرة مما يقطع بأنه كان قد علم بأمرها و شارك بصفته القائد فى وضعها على هذه الصورة " ، و كان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، و إذ كان هذا الذى ساقته المحكمة فيما تقدم كافياً فى الدلالة على أن الطاعن الثانى كان يعلم بكنه المادة المخدرة المضبوطة فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

   11) لما كان من المقرر أن حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

   12) الجرائم على إختلاف أنواعها - إلا ما إستثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال فلا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد فى تكوين عقيدته بدليل معين .

   13) العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .

   14) لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و كانت المحكمة قد رأت أن أوراق الدعوى خالية من الدليل اليقينى القاطع على قيام واقعة الجلب فى حق الطاعن الأول و قدرت أنه نظراً لكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة و ما قرره جميع الشهود من أنه يتجر فى المواد المخدرة و إنتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر مخدر بقصد الإتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان فى الإجراءات ذلك أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى و من حق المحكمة أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى السليم نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة و هو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الإتجار و لا يتضمن هذا التعديل إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التى إتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذى إرتآه .

   15) من المقرر أن سكوت المدافع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود فى حضرته و مواصلة المرافعة دون إصرار على طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد تنازل عن ذلك ضمناً .

   16) لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن المحامى الموكل عن الطاعن الثانى ..... قد تولى فى مرافعته الدفاع عن موكله فقط مشيراً إلى إختلاف موقفه عن موقف الطاعن الأول فإن مفاد ذلك أنه حضر جلسات المحاكمة موكلاً عن الطاعن الثانى وحده يكون ما ورد ببعض تلك المحاضر من إثبات حضوره مع الطاعن الأول أو مع الطاعنين معاً هو مجرد خطأ مادى لا يقدح فى صحة الحكم أو يؤثر فى سلامة إجراءات المحاكمة . هذا فضلاً عن أن كلاً من الطاعنين قد إنفرد بالدفاع عنه أكثر من محام تسنى له أن يبدى ما يعن له من أوجه الدفاع فى نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرهما بما تنتفى معه مظنة الإخلال بحق أيهما فى الدفاع .

   17) لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الشاهد التاسع المقدم ..... قد توفى إلى رحمة الله و بات سماع شهادته متعذراً فلا على المحكمة إن هى لم تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ، ذلك أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هى من الإجازات و لا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك و هو ما خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثباته الأمر الذى ينتفى معه وجه الطعن على الحكم فى هذا الخصوص .

   18) من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة .

   19) لما كان من المقرر أن جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة ، و كان وقوع الجريمة موضوع الدعوى الماثلة و إن بدأ بدائرة محافظة الإسكندرية و كان ضبط المخدر قد تم عند الكليو متر 53/52 من الطريق الصحراوى إلى القاهرة فى مكان تابع لمحافظة الجيزة إلا أنه ليس من شأن هذا أن ينفى وقوع الجريمة بدائرة إختصاص محافظة البحيرة التى مر بها الطاعنان حيث فطن أفراد الكمين الأول إلى مرور سيارتهما ، و لا يغير من ذلك الأمر أن يكون ضبطهما قد إقتضى إستمرار المطاردة حتى حدود المحافظة التالية و الحكم المطعون فيه إذ إعتنق هذا النظر و إعتبر أن الدفع بعدم إختصاص محكمة جنايات دمنهور على غير سند من القانون فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .

   20) لما كانت المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الإستئناف ، و كانت المادة 367 من القانون ذاته تنص على أن " تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الإستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات و أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الإستئناف ، و يجوز عند الإستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين " و كان مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا فى هذه الحالة الأخيرة التى تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير  المستشارين . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة ملف طلب الرد رقم 209 لسنة 35 قضائية إستئناف الإسكندرية أن هذا الطلب قد نظرته محكمة جنايات دمنهور مشكلة من ثلاثة من مستشارى محكمة إستئناف الإسكندرية فى حضور ممثل للنيابة العامة و أصدرت فيه حكمها بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 قاضياً بقبول طلب الرد شكلاً و فى الموضوع برفضه و بتغريم طالب الرد مبلغ ثلاثمائة جنيه و مصادرة الكفالة فإن حكمها يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا أن تكون تلك الدائرة مختصة أصلاً بالمواد المدنية ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الإستئناف و بالتالى تعيين من يعهد إليه من المستشارين القضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الإختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، و يكون ما يدعيه الطاعنان من بطلان الحكم الصادر فى دعوى الرد لصدوره من دائرة لا إختصاص لها بإصداره لا أساس له .

   21) لما كان الأصل فى الإجراءات الصحة ، فإن الحكم برفض طلب الرد الأصلى الصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 من قبل أن يحاط أعضاء الهيئة التى أصدرته علماً بحصول التقرير بطلب ردهم - يكون قد صدر صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم بالبطلان لصدوره من هيئة محجوبة عن نظر الدعوى الجنائية على غير سند و يتعين رفضه .

                  ( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/26 ) 



                         


=================================
الطعن رقم  1829     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 293 
بتاريخ 29-03-1981
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و لها أصلها فى الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  1884     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 132 
بتاريخ 05-02-1981
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  2050     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 160 
بتاريخ 18-02-1981
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق .


=================================
الطعن رقم  2106     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 138 
بتاريخ 05-02-1981
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  2309     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 594 
بتاريخ 01-06-1981
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و لها كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها بثبوت الواقعة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح فى الأوراق ، و أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشاهدة عن مضمونها .


=================================
الطعن رقم  2601     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 315 
بتاريخ 02-04-1981
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 
 

=================================
الطعن رقم  3381     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 507 
بتاريخ 14-05-1981
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 6 
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، كما أنها غير ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه و الرد على ما كان منها ظاهر البطلان .


=================================
الطعن رقم  0263     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 775 
بتاريخ 28-10-1981
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
الأصل أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب ما دام إستدلالها سليماً و يؤدى إلى ما إنتهى إليه .


=================================
الطعن رقم  0263     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 775 
بتاريخ 28-10-1981
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 9 
من المقرر أن للمحكمة أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره .

=================================
الطعن رقم  1265     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1158
بتاريخ 20-12-1981
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 9 
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  1420     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 757 
بتاريخ 27-10-1981
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
لما كان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم قد وقعت لغرض واحد و إرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة . و كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط فى الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من عدم الإرتباط بين الجرائم و توقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .  


=================================
الطعن رقم  1445     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 692 
بتاريخ 13-10-1981
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها .


=================================
الطعن رقم  1707     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 732 
بتاريخ 20-10-1981
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  1824     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1016
بتاريخ 01-12-1981
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 

                   ( الطعن رقم 1824 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/1 ) 

=================================
الطعن رقم  2048     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1084
بتاريخ 10-12-1981
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التى رتبت عليها ، كما أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان . 


=================================
الطعن رقم  2048     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1084
بتاريخ 10-12-1981
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  2166     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1168
بتاريخ 20-12-1981
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً و مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، كما أن لها كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها بثبوت الواقعة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن لهذ الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  2292     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1229
بتاريخ 30-12-1981
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  2475     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 149 
بتاريخ 04-02-1982
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  4499     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 173 
بتاريخ 08-02-1982
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 5 
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  0831     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 370 
بتاريخ 16-03-1982
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 3 
لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عن ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث . 


=================================
الطعن رقم  0867     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 423 
بتاريخ 31-03-1982
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
لما كان من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقع الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  1731     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 657 
بتاريخ 05-06-1982
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجريمة مما يستقل به قاضى الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام إستدلاله سائغاً ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ فى تعيينه لتاريخ وقوع جريمة التبديد بالتاريخ الذى حددته المطعون ضدها فى صحيفة الإدعاء المباشر مما مفاده أنه إطمآن إلى وقوع الجريمة فى هذا التاريخ فإن النعى فى هذا الوجه يكون غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  4217     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 830 
بتاريخ 01-11-1982
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستمداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  5124     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 515 
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : ز 
1) لما كان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه أن مبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ليس واجب الأعمال بذاته و إنما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين و من ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا إستجاب الشارع لدعوته و أفرغ هذه الأحكام فى نصوص تشريعية محددة و منضبطة تنقلها إلى مجال العمل و التنفيذ و بالتالى فإنه لا مجال للتحدى بأحكام الشريعة الإسلامية ما دام أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئها فى تشريع وضعى . 

   2) لما كان الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجرائم معينة - و إنما ترك حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه من الأوراق ، و كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارت التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تأخر الشاهد فى أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد إطمأنت إليها ذلك أن تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع و من ثم فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة المجنى عليه الثالث فى قضائه بالإدانة بعد أن أفصحت المحكمة عن إطمئنانها إلى شهادته و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بشهادته يكون مبرءاً من مخالفة القانون و ينحل نعى الطاعنين فى هذا الصدد إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . 

   3) لما كان يبن من المفردات المضمومة تحقيقاً للطعن أن ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه الثالث له مأخذه الصحيح من التحقيقات - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنين - و كان لا ينال من سلامة الحكم أن ينسب أقوال الشاهد إلى التحقيق الإبتدئى و جلسة المحاكمة رغم خلو أقواله بالجلسة من أن الطاعنين الأول و الثانى تقدما الباقين مرتدين زياً عسكرياً ، إذ أن الخطأ فى مصدر الدليل لا يضيع أثره فإن النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد يكون غير سديد . 

   4) لما كان يتعين لقول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة و كونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى إيراداً له و رداً عليه ، و كان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال المجنى عليه الثالث و الشاهد " ............ " و التضارب فيها بل ساقوا قولهم مرسلاً مجهلاً فضلاً عما هو مقرر من أنه لا يقدح فى سلامة الحكم عدم إتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن النعى على الحكم فى هذا المقام فضلاً عن عدم قبوله يكون غير سديد . 

   5) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و كان الحكم المطعون فيه لم يحصل من أقوال المجنى عليه الثالث أن الأرض مستوية بمكان الحادث بل أورد من أقواله أن عميه المجنى عليهما الأولين كانا جالسين " على مصطبة " بينما كان هو جالساً على مقعد يتناولون جميعاً طعام الإفطار و أثناء ذلك دخل عليهم الطاعنون حاملين بنادق سريعة الطلقات و ما أن إقتربوا منهم إلى مسافة أربعة أمتار حتى أطلقوا عليهم أعيرة نارية أصابت عميه كما أصابته إحداها فى ساقه اليمنى فسارع بالهرب بينما إستمر الطاعنون فى إطلاق الأعيرة على عميه ، و نقل عن التقرير الطبى الشرعى الموقع عليه أن إصابته بالساق اليمنى نارية تنشأ من عيار نارى معمر بمقذوف مفرد يتعذر تحديد نوعه لعدم إستقراره و أطلق من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب و يمكن حدوثها وفق التصوير الوارد بأقواله و فى تاريخ يتفق و تاريخ الحادث و من كل من البندقية الروسى المضبوطة و أى من الطلقات و المقذوفين من عيارهما و أيضاً من أى من البندقيتين أللى أنفليد المضبوطتين و كذا من أى الطلقات التشيكى و الألمانى ، و إذا كان ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه المذكور لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفنى فيما تقدم فإن ما يثره الطاعنون من قالة جمع الحكم بين دليلين متناقضين يكون على غير أساس . 

   6) لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها . و كان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و إذا كان الطاعنون لا يجادلون فى أن أقوال الشاهدين ........... و ........... متفقة فى جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها فى الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهى مشاهدتهما الطاعنين حاملين أسلحتهم متجهين بها صوب مكان جلوس المجنى عليهم ثم سماعهما صوت الأعيرة النارية فلا يؤثر فى سلامة الحكم إختلاف أقوالهما فى غير ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوال ثانيهما إلى ما حصله من أقوال أولهما فيما إتفقا فيه أنه لم يستند فى قضائه إلى ما إختلفا فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئه أقوال الشاهد و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . 

   7) لما كان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى إعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها و لا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل و الأخذ منه لما ترتاح إليه و الإلتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد و مارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من إغفاله تحصيل بعض أقوال الشاهدين ........ و .......... فى شأن وصف الملابس التى كان يرتديها الطاعنون و كيفية مشاهدة الثانى لبعضهم لا يكون له محل . 

   8) لما كان من القرر أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى و من ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه فإن ما يثيره الطاعنون فى شأن إستناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات رغم أن شهادة كل منهم لا تفيد بذاتها  تدليلاً على مقارفتهم الجريمة لا يكون مقبولاً . 

   9) لما كان ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم إشتمال التبليغ عن الحادث على أسماء الجناة مردوداً بما هو مقرر من أنه لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة و إنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصته من التحقيقات فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مصادرة لها فى عقيدتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . 

   10) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . 

  11) جريمة القتل العمد لا تتطلب سوى إرتكاب فعل على المجنى عليه بنية قتله يؤدى بطبيعته إلى وفاته سواء أكانت الوفاة حصلت من إصابة و قعت فى مقتل أم من إصابة وقعت فى غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة و متى بين الحكم جريمة القتل من ثبوت نية القتل و إستعمال أسلحة نارية قاتلة بطبيعتها و حدوث الوفاة من الإصابات النارية فلا يعيبه عدم بيان الإصابات الواقعة فى مقتل و تلك الواقعة فى غير مقتل ما دام أنه بينها جميعاً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - و نسب حدوثها إلى الطاعنين جميعاً دون غيرهم . 

   12) قول المجنى عليه الثالث بجلسة المحاكمة أن الطاعنين إستهدفوا عميه بإطلاق النار عليهما أو أنه نفى فى التحقيقات قصد قلته - كما يثير الطاعنين فى طعنهم - فإن هذا القول لا يقيد حرية المحكمة فى إستخلاص قصد القتل بالنسبة له من كافة ظروف الدعوى و ملابساتها و لأن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل و توافرها لدى الطاعنين بالنسبة لجريمة قتل المجنى عليهما الأولين ينعطف حكمه بطريق اللزوم إلى جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه الثالث و من ثم فإن كل ما يثيره الطاعنون حول تعيب الحكم فى بيانه لنية القتل يكون غير سديد . 

  13) من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ، و كان يكفى لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من كان يتوقع قدوماً إليه أو وجوده به ليتوصل بذلك إلى مفاجأته و الإعتداء عليه ، و كان البحث فى توافر سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .

  14) لايشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و لما كان ما قاله الحكم فى تدليله على توفر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعنين من علمهم بإعتياد المجنى عليهم الجلوس فى مكان الحادث و ما إستطرد إليه من أنهم جاؤا المجنى عليهم فى هذا المكان باعثهم على القتل الأخذ بالثأر بعد أن أعملوا الفكر و أعدوا أسلحتهم و ملابسهم لهذا الغرض له مأخذه من أوراق الدعوى و مستمداً مما شهد به شهود الإثبات الذين لا يجادل الطاعنون فى صحة ما حصله الحكم من أقوالهم فضلاً عن إستخلاص الحكم توافر هذين الظرفين من ظروف الدعوى و ملابساتها و قرائن الأحوال فيها . و كن ما إستظهره الحكم للإستدلال على هذين الظرفين من وقائع و أمارات كشفت عنهما هو ما يسوغ به هذا الإستخلاص فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون له محل . 

  15) لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين - و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة - تدخل فى الحدود المقررة لأى من جنايتى القتل العمد التى قارفوها مجردة من أى ظروف مشددة ، و كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إتفاقهم على قتل المجنى عليهما الأولين و باشر كل منهم فعل القتل تنفيذاً لما إتفقوا عليه مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة القتل العمد دون حاجة إلى تعيين من منهم أحدث الإصابات القاتلة فإن مصلحتهم فى إثارة الجدل حول توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حقهم أو عدم توافرهما تكون منتفية . 

  16) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 

  17 ) الأصل أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها و أثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها و إطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل إتهام و لم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها . 

  18) تحديد و قت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى أن المجنى عليه الثالث قد رأى الطاعنين و تحقق منهم و هم يطلقون الأعيرة النارية على عميه المجنى عليهما الأولين و إصابته من إحداها أثناء تناولهم طعام الإفطار و إلى أن بعض شهود الإثبات قد رأوا الطاعنين وهم حاملين أسحلتهم متوجهين بها صوب مكان جلوس المجنى عليهم ثم سماعهم صوت الأعيرة النارية و إلى أن البعض الآخر رأوا الطاعنين بعد إرتكاب الحادث و هم يطلقون الأعيرة النارية أثناء فرارهم و إسراع هؤلاء إلى مكان الحادث حيث شاهدوا المجنى عليهما الأولين صريعين و المجنى عليه الثالث مصاباً على مسافة منهما . 

  19) لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، و هى غير ملزمة من بعد إجراء طلب مناقشة الطبيب الشرعى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء ، و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية بما لا يتعارض مع ما قالة المجنى عليه الثالث من وقوع الحادث فى الصباح أثناء تناول المجنى عليهم طعام الإفطار فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى لتحقيق دفاع الطاعنين المبنى على المنازعة فى صورة الواقعة و وقت و قوعها ما دام أنه غير منتج فى نفى التهمة عنهم على ما سلف بيانه و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب فى غير محله . 
أحكام محكمة النقض المصرية
أحكام محكمة النقض المصرية الجنائية 2018

مكتبة أحكام محكمة النقض

عنوان محكمة النقض

موسوعة احكام النقض الجنائى

أحكام محكمة النقض المصرية الجنائية 2019

أحكام محكمة النقض المصرية التجارية

كتاب احكام النقض pdf

أحكام محكمة النقض المصرية العمالية

                     ( الطعن رقم 5124 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 )
=================================
الطعن رقم  5125     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 335 
بتاريخ 09-03-1983
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و كان وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن  إليه بغير معقب و متى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها علىعدم الأخذ بها . 


=================================
الطعن رقم  5125     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 335 
بتاريخ 09-03-1983
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 6 
الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير ، و أن تستخلص صورة الواقعة من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث متى كانت تؤيد التصوير الذى إنتهت إليه و تؤكده لديها . 
  

=================================
الطعن رقم  5842     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 537 
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 5 
لما كان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية السرقة مع آخر فى طريق عام مع حمل سلاح بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون ، و كان النعى بأن الواقعة مجرد جنحة شروع فى سرقة أو جناية شروع فى سرقة بظروفها المشددة لتخلى الطاعن عن الحافظة بإلقائها على الأرض قبل ضبطه لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى إعتنقتها المحكمة للواقعة و جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى إستخلاص صورة الواقعة كما إرتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقيب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ فى قضائها بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها و لم تعول عليها . 


=================================
الطعن رقم  5927     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 174 
بتاريخ 25-01-1983
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 6 
لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى و أحاطت بالإتهام المسند إلى كل من المحكوم عليهما و دانتهما بالأدلة السائغة التى أخذ بها و هى على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها فى ذلك بدعوى الفساد فى الإستدلال و بإختلال صورة الواقعة لديها لينطوى على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .       
 
                     ( الطعن رقم 5927 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/25 )      


=================================
الطعن رقم  6118     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 226 
بتاريخ 10-02-1983
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
لما كان إستظهار القصد من إحراز الجواهر المخدرة لإستخلاص الواقع من توافر الإتجار فيها و إنتفائه و إن كان من شئون محكمة الموضوع تستقل بالفصل فيه بغير معقب إلا أن حد ذلك أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً من شأن ظروف الواقعة و قرائن الأحوال فيه أن تؤدى إليه ، و كان الحكم و إن أثبت فى تقريراته أن التحريات دلت على إتجار المطعون ضدهما فى المواد المخدرة و أنهما ضبطا محرزين كميات متنوعة منها و أدوات وزن و تقطيع ملوثة بآثارها فضلاً عن نوتة خاصة بحساب الإتجار فيها قد إستبعد قصد الإتجار فى حقها بقالة قصور التحقيقات عن إثباته - و هو مجرد قول مرسل ليس من شأن ما ساقه الحكم من ظروف الواقعة و قرائن الأحوال فيها على النحو المتقدم أن يؤدى إليه - و من ثم فقد كان على الحكم أن يمحص تلك الظروف و القرائن و يتحدث عنها بما يصلح لإقامة قضائه و يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها فى هذا الخصوص أما و هو لم يفعل إنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .  


=================================
الطعن رقم  6452     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 271 
بتاريخ 23-02-1983
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 
تعليقات