القائمة الرئيسية

الصفحات



المصلحة كشرط من شروط الدعوى على ضوء قرارات محكمة النقض

المصلحة   كشرط من شروط الدعوى على ضوء قرارات محكمة النقض 




إعداد الدكتور عمر أزوكار 



     المصلحة في الدعوى
1.لكن حيث لما كانت المصلحة هي الفائدة التي يطمح المدعي إلى تحقيقها من الحكم له بطلبه، ومادامت المطلوبة حسب الثابت من وثائق الملف تتوفر على قرار حائز لقوة الأمر المقضى قضى بطرد الطاعن من الجزء المتنازع عليه من العقار المبيع، فإن مصلحتها في الادعاء ثابتة من كونها تريد تحقيق فائدة من الدعوى وهي الحصول على التعويض المطلوب عن حرمانها من استغلال جزء العقار المتنازع فيه، ومحكمة الاستئناف حين أيدت الحكم الابتدائي الذي قبل دعوى المطلوبة تكون قد طبقت الفصل 1 من ق م م تطبيقا سليما ولم تخرقه، والوسيلة على غير أساس " القرار عدد 1912 المؤرخ في 07/6/2006 ملف مدني عدد 4083/1/2/2004
2." لكن، حيث إنه إذا كانت المصلحة هي الفائدة التي يحققها المدعي لنفسه من الدعوى، فإن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن الطاعنين لم يضمنوه المطالبة بالحكم لهم بأي شــــيء, إذ اقتصروا في مقالهم الافتتاحي على المطالبة بالحكم على المدعى عليهما تضامنا بينهما بأدائهما الفارق بين مداخيل ومصاريف الجمعية، مما تكون معه مصلحتهم منعدمة في الادعاء ماداموا لم يلتمسوا الحكم لفائدتهم بشيء, والمحكمة مصدرة القرار حين قبلت الدعوى على علتها ورغم ما شابها من إخلال بشروط صحتها وقبولها، يكون قرارها جاء خارقا للفصل 1 من ق م م مما يستدعي نقضه " القــرار عـدد 480/2 المؤرخ فـي 24/9/2013 ملف مدني عــــدد 5277/1/2/2012
3.حيث إن الطالب تقدم بدعواه  ضد موروث المطلوبين محمد بن حمادة وعند استدعاء هذا الأخير ورجوع شهادة التسليم بأنه توفي بتاريخ 26/2/2000 ، مرفقة  بشهادة الوفاة ، تقدم الطاعن بمقال إصلاحي تحت عنوان مواصلة الدعوى ادى عنه الرسوم القضائية ، ملتمسا فيه الحكم على المدعى عليهم ورثة محمد حمادة ، بعد مواصلة  الدعوى في مواجهتهم ، وبذلك يكون قد اصلح  المسطرة وفق مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 1 من ق م م الناصة " على أنه إذا تم  تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة .." ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه  التي نهجت خلاف ذلك ، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض . القرار عدد : 810 المؤرخ في : 18/7/2007 ملف تجاري : عدد :227/3/1/2007

تعليقات