القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة متخصصة في تفادي الحكم بالإخلاء أو الطرد

مذكرة متخصصة في تفادي الحكم بالإخلاء أو الطرد






مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… مستأجر " مدعي عليه "
ضد
السيد / ……………………………………… مــــؤجــــر " مـدعــي "
في الدعوى رقم …… لسنة …… إيجارات
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى
تخلص وقائع الدعوى وفق ما يبين من صحيفتها أنه بتاريخ _/_/___م أستأجر المدعي عليه من المدعي " محل - شقة - مصنع - فيلا " لقاء أجر شهري مبلغ وقدرة ... ... أتفق الطرفان أن يسدد في الأسبوع الأول من أول كل شهر ، وقد فوجي المدعي علية بإنذاره بالوفاء بمبلغ .... علي سند انه القيمة الايجارية المستحقة للمدعي طرف المدعي عليه عن إيجار شهور --- م الحق المدعي إنذاره بدعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة .
وبجلسة _/_/___م سدد المدعي عليه مبلغ …… هو القيمة الايجارية المطالب بها مضافاً إليها مبلغالمصاريف الفعلية التي قدرتها الهيئة الموقرة
ثانياً : دفوع دفاع المدعي عليه
إن المدعي عليه يركن في دفع دعوي المدعي بطلب الإخلاء " أو الطرد حسب الدعوى المرفوعة " إلى سدادة الأجرة المتأخرة مضافا إليها المصاريف الفعلية التي أنفقها المدعي مقدرة بمعرفة الهيئة الموقرة
لأفكار القانونية التي تحملها دائما
مذكرة المستأجر بتفادي الحكم ضده بالإخلاء أو الطرد أمام محكمة الموضوع، أي
حال تداول الدعوى وقبل إصدار الحكم فيها ...؟
الفكرة الأولي ::: الأساس القانوني .
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
أ - …………………………………………………………
ب - إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او إعلان علي يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل قفل باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
( المادة 18 فقره ب من القانون 136 لسنة 1981)
الفكرة الثانية ::: وجوب الحكم رغم ثبوت الامتناع عن سداد الأجرة برفض الدعوى.

الهيئة الموقرة :

علي محكمة الموضوع - سواء كانت محكمة الدرجة الأولي او محكمة الاستئناف او محكمة القضاء المستعجل في دعوي الطرد - ان تقضي برفض الدعوى اذا سدد المستأجر الأجرة وملحقاتها والمصاريف الفعلية ، ومحكمة الموضوع هي التي تقدر المصاريف الفعلية ، ويجب وفق صراحة النص ان يكون للسداد وقت معين حدده النص بأنه قبل إقفال باب المرافعة ، سواء كانت الدعوى أمام قضاء الدرجة الأولي او أمام مرحلة الاستئناف ، والقضاء برفض الدعوى لا ينفي عن المستأجر تأخرة في سداد الأجرة كل ما في الأمر أن المشرع اعتد رغم منطوق الحكم بالرفض بتوافر سابقة .
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض " حق المؤجر في طلب إخلاء المكان المؤجر لعدم الوفاء بالأجرة . م 18 ق 136 لسنة 1981 . للمستأجر توقى الإخلاء بسداده الأجرة المستحقة وما استجد منها بعد رفع الدعوى وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف تخلفه عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة او ما استجد منها . وجوب الحكم بإخلائه . علة ذلك" .
( الطعن رقم 2491 لسنة 68 ق جلسة 29/3/2000 )
رسم الإنذار مصروفات العرض والإيداع كجزء من المصروفات الفعلية التي يلتزم بسدادها المستأجر لتوقي الحكم بالإخلاء أو الطرد
مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار . وقوعهما على عاتق المدين . إلزام الدائن بهما . شرطه . تعسفه في عدم قبول العرض أو رفضه له بغير مسوغ قانون . المادتان 342 فقره1 ، 348 من القانون المدني.
( الطعن رقم 472 لسنه 69 ق جلسة 25/9/2000 )
حق المستأجر فى توقي الحكم بإخلاء العين المؤجرة له . شرطه. سداده الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة . م 18 ب ق 136 لسنه 1981.
( الطعن رقم 2370 لسنه 69 ق جلسة 3/7/2000 )
الإخلاء - الطرد لعدم سداد أحد ملحقات الأجرة او المصاريف الفعلية
قضاء المحكمة المطعون فيه بإخلاء الطاعن من عين النزاع استنادا إلى عدم موالاة سداد ما استحق من مقابل استهلاك المياه خلال تداول الدعوى وحتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف رغم خلو الأوراق من بيان قيمة ما يخص العين خلال تلك الفترة . خطا فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 800 لسنة 69 ق جلسة 24/2/2000 )
أجاز القانون للمستأجر ان يتوقي الحكم بالإخلاء إذا سدد قبل إقفال باب المرافعة الأجرة وملحقاتها والمصروفات الفعلية
من المقرر أن للمستأجر توقي الإخلاء بسداده الأجرة المستحقة وما فى حكمها وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه حتى إقفال باب المرافعة سواء أمام محكمة اول درجة أمام محكمة الاستئناف.
( الطعن رقم 1418 لسنه 59 ق جلسة 6/6/1978)
حق للمستأجر إذا ما قضي ضده بالإخلاء أو بالطرد أن يستأنف الحكم الصادر ضده ، وله في هذا أن يسبب الاستئناف كيفما تر آي له ، ونتعرض نحن لحالة خاصة هي رغبة المستأجر في أن يتفادي الحكم الصادر ضده بالإخلاء أو الطرد من محكمة الدرجة الأولي بأن يسدد المبلغ المطالب بها كقيمة إيجاريه مضافاً إليها مبلغ أخر يسمي المصاريف الفعلية وهو ما أنفقه المؤجر للمطالبة بحقه وفي سبيل تحقيق غايتنا فأننا نورد بشكل مرتب ما أستقر عليه قضاء النقض في هذا المضمار معلقاً عليه.
سداد المستأجر للأجرة وملحقاتها والمصروفات الفعلية والتزام محكمة الاستئناف بالقضاء برفض الدعوى
تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بسدادهما أجرة عين النزاع وملحقاتها والمصروفات الفعلية . تدليلها على ذلك بإقرار المطعون ضده الثابت بمحضر الجلسة . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف استنادا إلى أن الحكم المستأنف بنى على اليمين الحاسمة دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم انه لا ينصب على ذات الواقعة التى كانت محلاً للحلف وحسمتها اليمين . خطا فى تطبيق القانون
(الطعن رقم 1986 لسنة 69 ق جلسة 12/6/2000 )
طلب إعادة الدعوى للمرافعة أمام محكمة الاستئناف لتقديم ما يدل علي السداد - التزام المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة
تقديم الطاعنة طلباً بإعادة الدعوى للمرافعة أمام محكمة الاستئناف مرفقا به إنذار عرض مبلغ من الأجرة المطالب بها على المطعون ضدها . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لعدم وفاء الطاعن بالأجرة المتبقية فى ذمته وعدم سداده المصاريف والنفقات الفعلية حتى إقفال باب المرافعة أمام الاستئناف مغفلا تقديم طلبه بإعادة الدعوى للمرافعة والمستندات ومدي جديتها . قصور.
( الطعن رقم 8814 لسنه 64 ق جلسة 8/6/1995 )
ثالثاً : طلبات المدعي علية
وفق ما سبق فان المدعي عليه يصمم علي طلباته وهي :
أولا : الحكم برفض الدعوى لسداد المدعي علية الأجرة المتأخرة والمصاريف الفعلية.
ثانياً : الزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المستأجر المدعي عليه


تعليقات