القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة استئناف حكم اخلاء للترك والوفاة

صيغة استئناف حكم اخلاء للترك والوفاة





بناء على طلب كلا من :
(1) –
السيد /
(2) –
السيده / المقيمان /

ومحلهما المختار مكتب الأستاذ /

انا محضر محكمه الجزئيه قد انتقلت واعلنت :-
ورثه المرحوم // المقيمه / مخاطبا مع /

واعلنتهم بالأتى

بصحيفه معلنه قانونا اقام المستأنفان ضد المستأنف ضدهم دعواهم الإبتدائيه رقم 1599 لسنه 2010 ايجارات كلى جنوب الجيزه الإبتدائيه طالبان فى ختامها الحكم (( بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1985 للترك والوفاه وبإخلائهم من الشقه محل عقد الإيجار وتسليمها للطالب الأول خاليه من الأشخاص والشواغل بالحاله التى كانت عليها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله مع .......))
وقالا شرحا لدعواهما انهما بموجب عقد ايجار مؤرخ 1/6/1985 م ( مشاهره ) إستأجر مورث المستأنف ضدهم من المستأنف الأول ( وقد وقعت على العقد المستأنفه الثانيه نيابه عن المستأنف الأول ) ما هو ( شقه ) - بالدور الثانى بعد الأرضى – بالعقار رقم (1) ش الشهيد نصر ((ش استديو مصر سابقا )) – العروبه – المريوطيه – قسم العمرانيه – محافظه الجيزه وذلك لقاء قيمه ايجاريه شهريه وقدرها ثمانون جنيها فقط لا غير .
**
ومنذ تاريخ بدء الإجاره فى عام 1985 لم يقيم مورث المستأنف ضدهم فى الشقه موضوع العقد مطلقا قبل وفاته

وايضا لم يقيم ايا من المستأنف ضدهم مع مورثهم فى الشقه موضوع العقد سواء ( قبل وفاته ) او( بعد وفاته ) !!!
وحيث أن نص الماده 29 من ق 49 لسنه 1977 قد نصت على :-
(( ........
لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاه المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاه أو الترك .....))
وقد استقرت محكمه النقض فى تعريف الإقامه التى يعتد بها كشرط للإمتداد القانونى لعقد الإيجار
((
بانها الإقامه المستقره المعتاده وانصراف نيه المقيم الى ان يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه ... فتخرج الإقامه العرضيه أو العابره والموقوته مهما استطالت وايا كان مبعثها ودواعيها ... وكان الفصل فى كون الإقامه مستقره ام لا مطلق سلطه قاضى الموضوع دون معقب متى اقام قضاءه على اسباب سائغه
((
الطعن رقم 146 س 34 جلسه 28/12/1977 ))
النص فى الماده 29 من ق ايجار الأماكن 49 لسنه 1977 على تحديد المستفيدين من إمتداد عقد الإيجار بعد وفاه المستأجر أو تركه العين يدل على أن حق الإجاره فى هذه الحاله ينتقل وبقوه القانون لصالح هؤلاء المستفيدين دون غيرهم وانهم يشتركون معا فى الإنتفاع بكامل العين فإذا ما ترك احدهم الإقامه فيها ترتب على ذلك زوال صفته كمستفيد ولا يحق له العوده بعد ذلك للأقامه بهذه الصفه والإحتجاج بحقه فى الإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد ترك المستأجر الأصلى للعين
((
الطعن رقم 4751 لسنه 61 جلسه 21 /5/1995 ))
اذا كان المقيمان مع المستأجر قد انقطعت علاقتهما بالشقه موضوع النزاع قبل وفاه المستأجر وانتهى الحكم إلى أن ترددهما على الشقه بعد أن إنقطعت صلتهما بها كان من قبيل الإستضافه فإنه لا يثبت لهما الحق فى الإمتداد القانونى للإيجار ولا يعيب الحكم أنه لم يبين على وجه التحديد التاريخ الذى انقطعت فيه إقامتهما بالشقه إذ يكفى لإقامه قضاؤه بعدم احقيتهما فى شغل العين بعد وفاه المستأجر أن يكون قد حصل إن إقامتهما بها قد انقطعت قبل الوفاه ))
((
الطعن رقم 16 س 40 ق اول ابريل 1975 ))

وهــــــديا بما سبـــــــــــق

فإن العبره بالإقامه المستقره المعتاده كشرط للإمتداد القانونى
ولا يعتد بالإقامه العرضيه أو العابره
واستخلاص القصد من توافر النيه من الإقامه سواء كانت دائمه أو عرضيه هو أمر يجوز اثباته من خلال المظاهر الخارجيه التى تؤكده .
وانصراف النيه الى الإقامه العابره مهما استطالت لا يشكل استقرار يبيح الإمتداد القانونى
-
وحيث أن ترك المعلن إليهم ومورثهم شقه النزاع خاليه لمده تزيد على ( 25 ) عاما ( واتخاذهم مسكنا اخر لراحتهم ومغداهم )) امر يعد فى حد ذاته ضرب من ضروب الإساءه فى استعمال الحق يشكل ضررا على الطالب لابد من درءه فى المقام الأول فضلا عن انه يعبر بشكل صريح عن كون إقامتهم فى شقه النزاع ما هى إلا إقامه عابره على إفتراض وجودها لا يعتد بها فى الإمتداد القانونى لعقد الإيجار
-
وحيث أن الطالب قد فوجىء بقيام المعلن اليهم بوضع قفل خارجى على باب الشقه محل عقد إيجار مورثهم بعد تركه العين ووفاته وادعائهم على خلاف الحقيقه بأحقيتهم فى امتداد العلاقه الإيجاريه فى مواجهه المدعيان
-
وحيث أن الإقامه التى يعتد بها كشرط للإمتداد القانونى هى الإقامه المستقره حتى الوفاه أو الترك (( دون )) الإقامه اللاحقه
الإقامه التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم الماده 29 /1 ق 49 لسنه 1977 المقابله للماده 21 ق 52 لسنه 1969 بعد وفاه المستأجر أو تركه العين – المقصود بها الإقامه المستقره حتى الوفاه أو الترك دون إشتراط الإقامه اللاحقه – عله ذلك .
(
الطعن رقم 473 لسنه 52 ق جلسه 30/1/1989 )
وحيث أن نص الماده الخامسه من القانون المدنى قد قررت أن أستعمال الحق يكون غير مشروع فى احوال – منها – اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليله بحيث لا تتناسب مع الضرر الواقع
وبإعتبار أن المعلن إليهم بحجزهم شقه النزاع فى الظاهر وتركها وتخليهم عنها فى الواقع يؤكد رجحان الضرر الذى يصيب الطالبان على المصلحه التى يبغى المعلن اليهم تحقيقها ,, بل انه لا يوجد للمعلن اليهم اى مصلحه فى خصوص وقائع تلك الدعوى – وهنا لا يبقى سوى الضرر البحت الذى يصيب الطالب وهو ما حدا بالمدعيان ( المستأنفان ) إلى التذرع بحصن القضاء العادل لدرء هذا الضرر ولإعاده ميزان العدل فأقاما الدعوى الماثله
-
ولدى تداول الجلسات طلب الحاضر عن المستأنفان إلزام المستأنف ضدهم بتقديم شهاده وفاه مورثهم ( المستأجر الأصلى )
وكذا إعلام وراثه شرعى
وبجلسه 27/1/2011 اصدرت هيئه محكمه اول درجه حكما تمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع يقضى بإحاله الدعوى الى التحقيق ليثبت المدعيان ( المستأنفان ) فيها بكافه طرق الإثبات القانونيه بما فيها البينه والقرائن وشهاده الشهود وفاه المستأجر الأصلى وعدم إقامه وارثته ( المستأنف ضدهم ) بالعين محل التداعى حال حياته وحتى وفاته إقامه هادئه مستقره وللمدعى عليها ( المستأنف ضدهم ) النفى بذات الطرق وحددت لبدء التحقيق جلسه 24 / 3/2011 --- الخ )
وبجلسه 24 /3/2011 حضر شاهدى الإثبات لدى المستأنف بجلسه التحقيق وقررا بأن الشقه محل التداعى مغلقه ولا يتردد عليها احد منذ فتره طويله
-
ولـــم يحضر المستأنف ضـــدهم اى شهــود نفــى
-
وبذات الجلسه تم انهاء حكم التحقيق واعاده الدعوى للمرافعه بعد ان طلب دفاع الطرفين ذلك المطلب
وبجلسه 28 / 4/2011 اصدرت محكمه أول درجه حكمها المستأنف والقاضى منطوقه
((
حكمت المحكمه برفض الدعوى والزمت المدعيان المصروفات وخمسه وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه ))
وحيث أن هذا الحكم لم يلقى قبولا من المستأنفان – فإنهما يطعنان عليه بالإستئناف الماثل وذلك للأسباب الأتيه :-

اسبـــاب الإستئنـــاف

اولا : الخطأ فــى تطبيـق القانــون
بإستقراء الحكم المستأنف نجد أن محكمه اول درجه قد استندت فى رفض الدعوى إلى أن المستأنفان لم يثبتا عدم إقامه المستأنف ضدهم بالعين محل التداعى قبل وفاه مورثهم ( المستأجر الأصلى ) وقد استدل فى ذلك ( بعد إطراح كافه قرائن المستأنفان القانونيه والقضائيه ) على قيام المستأنف ضدهم بتنفيذ إلتزاماتهم التعاقديه فى مواجهه المستأنفان – فطالما أنه لا يوجد إخلال من جانب المستأنف ضدهم بالإلتزامات التعاقديه فهذا طبقا لمفهوم الحكم المستأنف هو دليل كافى بذاته للقول بتوافر الإقامه المستقره الهادئه للمستأنف ضدهم بعين التداعى قبل وفاه مورثهم المستأجر الأصلى وساق فى ذلك احكام مفادها انه لا جناح على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين المؤجره طالما كان قائما بتنفيذ التزاماته التعاقديه قبل المؤجر !!!!؟؟؟؟
وبإستقراء نص الماده 29 من ق 49 لسنه 1977 والتى نصت على :-
(( ....
لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاه المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاه أو الترك .....))
وبتطبيق نص الماده سالفه الذكر على ما ساقه الحكم المستأنف يتبين أن محكمه اول درجه قد ساقت احكام واسباب مفادها أنها وضعت المستأنف ضدهم مقام مورثهم ( المستأجر الأصلى ) فى القيام بالإلتزامات التعاقديه فى مواجهه المستأنفان ( المؤجران ) وتناست بشكل فاضح أن اساس العلاقه التعاقديه هو (( مورث المستأنف ضدهم )) وليس ( المستأنف ضدهم بشخصهم ) وأن عقد إيجار شقه التداعى قد إنتهى بوفاه المستأجر الأصلى وأن نص الماده 29 من ق 49 إشترط لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من الإمتداد فى مواجهه المؤجر توافر الإقامه الهادئه المستقره فالإمتداد القانونى لعقد الإيجار هو وليد الإقامه الهادئه المستقره ... وبناء عليه .... متى انتفت الإقامه الهادئه المستقره قبل الوفاه انتهى العقد وما ترتب عليه من التزامات تعاقديه كأثر حتمى ومتى توافرات استمر العقد وما ترتب عليه من التزامات تعاقديه لصالح المستفيدين فى مواجهه المؤجر .
عقد الإيجار .. عدم إنتهاؤه بوفاه المستأجر أو تركه العين المؤجره .. إمتداده لصالح زوجه وأولاده أو والديه _ شـــرطه _ إقامتهم معه بالعين المؤجره _ حتى تاريخ الوفاه او الترك م 21 ق 52 لسنه 1969 المقابله للماده 29 من 49 لسنه 1977 – المقصود بالإقامه المستقره المعتاده تقديرها من سلطه قاضى الموضوع ))
(
طعن رقم 1769 لسنه 1950 ق جلسه 27 /4/ 1987 )
إذ أن من المقرر – أن عقد الإيجار كغيره من العقود - لا يلزم به غير عاقديه – فلا تنصرف الحقوق الناشئه عنه والإلتزامات المتولده منه إلا إلى طرفيه دون غيرهم كالمقيمن مع المستأجر ولو كانوا من افراد اسرته بما لازمه القول بإنتفاء وجود علاقه مباشره أو غير مباشره بين المؤجر وبين المقيمين مع المستأجر خلال مده مشاركتهم له فى المسكن ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد فى التعامل مع المؤجر ... كما لا يسوغ القول بأن المقيمن مع المستأجر يعتبرون مستأجرين اصليين اخذا باحكام النيابه الضمنيه إنحرافا عن المبادىء العامه فى نسبيه اثر العقد حين يقوم بإراده النائب وينصرف اثره إلى الأصيل لأن هؤلاء طبقا للقانون ليسوا اطراف فى عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر اى علاقه تعاقديه مباشره أو غير مباشره سواء كانت إقامتهم فى بدايه الإيجار أو بعده .....
((
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمه أن المقيمين مع المستأجر ممن لهم حق الإنتفاع بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار فى حالتى الوفاه أو الترك لا يعتبرون مستأجرين اصليين للعين فلا تترتب فى ذمتهم – خلال مشاركتهم المسكن – ايه التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد فى التعامل مع المؤجر حتى إذا ما أخل بإلتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصام المقيمين معه )) ...
((
الطعن رقم 507 لسنه 47 ق جلسه 13 / 6/ 1981 )
والأثار التى تترتب على عدم اعتبار الأقارب المنصوص عليهم فى الماده 29 من ق 49 لسنه 1977 مستأجرين اصليين
(1) –
لا تترتب فى ذمتهم ثمه التزامات ناشئه عن عقد الإيجار قبل المؤجر – فى الفتره التى يشاركون فيها المستأجره الأصلى فى السكن قلا يلتزم هؤلاء الأقارب بالوفاء بأجره العين إلى المؤجر مثلا ..))
(2) –
إنه لما كان المستأجر الأصلى هو صاحب الحق وحده فى الإنتفاع بالعين المستأجره فإنه يملك طرد أى من هؤلاء الأشخاص ومنهم الزوج فيملك الزوج طرد زوجته .. كما تمتلك الزوجه طرد زوجها .. لأن الماده لا تمنح هؤلاء الأشخاص حق البقاء فى العين إلأ بعد الوفاه أو الترك
(3) –
حق البقاء فى العين والمقرر لهؤلاء الأشخاص بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين معلق على شرط اساسى هو الإقامه الهادئه المستقره قبل الوفاة أو الترك مع المستأجر الأصلى
(4) –
قيام الإلتزامات التعاقديه فى حق هؤلاء الأشخاص فى مواجهه المؤجر بعد الوفاه أو الترك متوقف على مدى توافر شرط الإمتداد من عدمه
وتأسيسا على ما سبق فلا يثار البحث فى تنفيذ الإلتزامات التعاقديه الخاصه بالمستفيدين من الإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاه المستأجر الأصلى قبل بحث شرط الإمتداد نفسه ( توافر الإقامه الهادئه المستقره قبل الوفاه من عدمه ) ثم يلى ذلك بحث من لهم الحق فى الإمتداد وذلك كى يتسنى التوصل فى النهايه الى مدى استمراريه العقد أو إنتهاؤه وبالتالى قيام إلتزماته تعاقديه من عدمه
((
قضاء الحكم بتسليم شقه النزاع لورثه المستأجر بإعتبارهم ممن يمتد اليهم عقد الإيجار دون أن يتحقق من توافر شروط الإمتداد إليهم – قصور ))
((
طعن رقم 174 لسنه 57 ق جلسه 28/1/1988 )
ومسأله انتقال تلك الإلتزامات التعاقديه بعد وفاه المستأجر الأصلى وقيامها فى مواجهه المؤجر هى أمر لاحق على اثبات الحق فى الإمتداد وليس سابق عليه .......
حيث أن الحكم المستأنف إلتبس عليه الأمر وذلك بإحلاله للأقارب المنصوص عليهم فى الماده 29 من ق 49 فى التزاماتهم التعاقديه محل مورثهم المستأجر الأصلى دون أن يعنى بالبحث مدى توافر الإقامه الهادئه المستقره للمستأنف ضدهم مع مورثهم المستأجر الأصلى قبل الوفاه من عدمه وأدى هذا الإلتباس الى استخلاص غير سائغ وجنوح فى التكييف للواقع وهو ما جره إلى الخطأ فى تطبيق القواعد القانونيه المتعلقه بالإثبات
ثانيا : الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب
يترك لتقدير القاضى استنباط كل قرينه لم يقررها القانون ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بهذة القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز الإثبات بشهاده الشهود – ولما كان الإثبات بالقرائن القضائيه – كدليل – يقوم على الترجيح والإستنباط – وهما عمليتان عقليتان – مما قد يعنى اختلاف الحكم بالقرينه – فيرى الأول كفايتها ويرى الأخر غير ذلك .....
ولما كان القضاه من البشر وليسوا معصومين من الخطأ فأوجد المشرع التقاضى على درجتين ويبنى على هذا إنه اذا كان القاضى قد استمد قرينته من واقعه محتمله أو غير مقطوع بها أو من واقعه لا وجود لها فعلا أو كان قد استمد القرينه من واقعه ثابته ولكن استخلاصه غير مقبول عقلا أو يتعارض مع الثابت فى الأوراق فإن حكمه يكون معيبا بما يستوجب نقضه ))
واذا كان الحال كذلك وكانت قرينه الوفاء بالأجره ما هى إلا قرينه على السداد وعلى سداد ما قبله وهى قرينه قانونيه بسيطه قابله لإثبات العكس فى جميع الأحوال فيمكن إهداراها اذا ما اثبت المؤجر عدم الوفاء وفقا لنص الماده 587 من القانون المدنى
وإذا بالحكم المستأنف يفاجئنا بأن قرينه الوفاء بالأجره هى قرينه على الإقامه الهادئه المستقره للمستفيدين من الإمتداد قبل وفاه المستأجر الأصلى فى مواجهه المؤجر
ولكن حقيقه الأمر أن قرينه الوفاء بالأجره لم تكن يوما قرينه على توافر الإقامه الهادئه المستقره التى تبيح للمستفيدين الإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد ترك المستأجر الأصلى لعين النزاع او قبل وفاتـــــــــــه ولـــــو اننا سلمنــــا جـــــدلا ( ونقول جدلا والجدل خلاف الواقع ) بصحه ما ساقه الحكم بكفايه قيام ورثه المستأجر الأصلى بإلتزاماتهم التعاقديه فـــى مواجهه المؤجر (( بعد وفاته)) كدليل على الإقامه الهادئه المستقره(( قبل وفاته)) وبالتالى يحق الإمتداد فإننا سنصل الى نتيجه مؤداها انه يجوز للشخص الواحد احتجاز اكثر من مسكن مستأجر ويغادرها جميعا ولا يقيم فيها مطلقا ويكفى قيامه وورثته من بعده بسداد الأجره للقول بحق الإمتداد القانونى لعقد الإيجار ......
وكذا ايضا نصل الى نتيجه (وفقا لمفهوم الحكم المستأنف ) مؤداها إنه لا يشترط الإقامه السابقه على الوفاه كشرط للإمتداد وانما يكفى الإقامه اللاحقه لثبوت الحق فى الإمتداد القانونى لعقد الإيجار طالما أن الورثه يقومون بسداد الأجره للمؤجر ؟؟؟!!!! وهو أمر لا يتصور عقلا ولا قانونا .. إذ أنه لا عبره بالإقامه اللاحقه على الوفاه
وعلى ذلك فتوافر الإقامه الهادئه المستقره قبل وفاه المستأجر الأصلى كشرط للإمتداد القانونى من عدمه هى واقعه ماديـــه تتوقف على مدى استعمال العين او التوقف عن استعمالها ولا يتصور ان تتوافر الإقامه لمجرد تنفيذ الإلتزامات التعاقديه فى مواجهه المؤجر خاصه اذا كان المؤجر ينفى قيام تلك الإلتزامات فى مواجهته
ولما كان مرام المستأنفان من دعوتهم هو القضاء لهما بإنتهاء عقد الإيجار لشقه التداعى للترك ووفاه المستأجر الأصلى وعدم وجود من يمتد اليه عقد الإيجار قانونا وإنتهاء عقد الإيجار لوفاه المستأجر الأصلى بلا شك يشمل طلبا ضمنيا هو انتفاء وإنكار المؤجران ( المستأنفان ) لأيه إلتزامات تعاقديه بينهما وبين المستفيدين من العقد ( المستأنف ضدهم )
ودعوى المستأنفان تقوم على سببين مستقلين :-
السبب الأول : هو هجر المستأجر الأصلى ( مورث المستأنف ضدهم ) لعين التداعى قبل وفاته وكذا هجر المستفيدين لها
السبب الثانى : وفاه المستأجر الأصلى وعدم وجود من يمتد اليه عقد الإيجار قانونا لعدم إقامه المستفيدين فى العين محل التداعى قبل وفاته
وعلي ذلك فإن دعوى المستأنفان ليست دعوى إخلاء لعدم سداد القيمه الإيجاريه أو التكرار فى تأخيرها ليتذرع الحكم بالإلتزامات التعاقديه كأساس لرفض الدعوى ...
((
هذا مع افتراض قيام الإلتزامات التعاقديه اساسا فى مواجهه المستأنفان )) .....
(((
وهذا كله ايضا مع إفتراض قبول المستأنفان للقيمه الإيجاريه أو إستلامهم إياها من المستأنف ضدهم )))
إذ أن محكمه اول درجه قد قضت بغير دليل مستمد من الأوراق لأنها حين تصدت للفصل فى النزاع وإستغلق عليها الأمر وساقت فى تدليلها على توافر الإمتداد القانونى للمستأنف ضدهم مجرد قيامهم بتنفيذ التزاماتهم التعاقديه.... دون ان يكون فى اوراق الدعوى ما يفيد قيام هذا الإلتزام .....
-
كما ساقت ايضا ان المستأنفان لم ينازعا المستأنف ضدهم فى التزاماتهم التعاقديه فى حين أن الثابت أن مرام المستأنفان من دعواهم هو انتهاء عقد الإيجار اصلا بما ترتب عليه فضلا عن أن الثابت باوراق الدعوى على وجه حافظه المستندات المقدمه من المستأنفان والتى تحوى انذار عرض اجره موجه من المستأنف ضدهم لصالح المستأنف الأول ثابت بتلك الحافظه رفض استلام المستأنفان للقيمه الإيجاريه المعروضه الخاصه بشقه التداعى وذلك لرفضهم امتداد العلاقه الإيجاريه فى مواجهتهم – واذا كان الحكم قد قرر ان المستأنفان لم ينازعا المستأنف ضدهم فى قيامهم بالتزاماتهم التعاقديه فانه قد استدل على واقعه لا وجود لها فى الأوراق خاصه وأن إنذارات عرض الأجره المقدمه من المستأنف ضدهم لم تشتمل على محضر ايداع للمبالغ المعروضه كما لم يقدم المستأنف ضدهم ما يفيد إستلام المستأنفان لأيه مبالغ ايجاريه كما لم يثبت من الأوراق قيام المستأنف ضدهم بالحصول على اى ايصالات اجره صادره بإسمهم من قبل المستأنفان
وفى ذلك قضت محكمه النقض :-
الأصل فى استنباط القرائن انها من اطلاقات محكمه الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وان يكون استدلال الحكم له سنده فى الأوراق ومؤديا الى النتيجه التى بنى عليها قضاءه ,, فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استدل على إقامه المستأنف ضدها بعين التداعى على مجرد عدم منازعه المستأنف بالإلتزامات التعاقديه لورثه المستأجر الأصلى وكان هذا الإستنباط ليس له اساس ثابت بالأوراق اذ خلت اوراق الدعوى من ثمه ايصال اجره بإسم الورثه أو ما يفيد إستلام المستأنف لأيه إنذارات عرض من جانب المستأنف ضدهم وكان القيام بالإلتزامات التعاقديه هو الواقعه التى اقام عليها الحكم قضاؤه فإنه يكون مشوبا بالفساد فى الإستدلال ))
(
نقــض مدنـــى 24 / 1/ 1979 )
ومن المقرر ان اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الإستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحيه الموضوعيه للإقتناع بها وإلى فهم العناصر الواقعيه التى تثبت لديها او وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجه التى انتهت اليها المحكمه بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها
((
الطعن رقم 705 لسنه 44 ق جلسه 25 /6 /1981 ))
هذا فضلا على أن محكمه أول درجه قد طرحت عده قرائن قويه استند اليها المستأنفان لإثبات دعواهما وهى
(1) -
قرينه المحضر الإدارى المرفق باوراق الدعوى الثابت به غلق العين محل التداعى والذى تم فيه معاينه الشقه من الخارج وسؤال القاطنين بالعقار والذى افادوا بأن شقه التداعى مغلقه منذ فتره طويله ولا يتردد عليها احد وهوذاته ما قرره شهود المستأنفان بجلسه التحقيق بعد حلف اليمين
(2) -
قرينه شهاده شهود المستأنفان واللذان شهدا بأن عين التداعى مغلقه منذ زمن ولا يتردد عليها احد وهم من سكان ذات العقار الكائن به شقه التداعى واحدهم قاطن بالعقار منذ عام 1985 ولم يطعن المستأنف ضدهما على كونهما من سكان العقار
(3) –
قرينه امتناع المستأنف ضدهم عن إحضار شهود نفى بجلسه التحقيق وعدم تنفيذ ما قضى به الحكم التمهيدى
(4) –
قرينه إقرار المستأنف ضدهم فى مذكره دفاعهم المقدمه بجلسه 20/1/2011 بعدم إقامه المستأجر الأصلى
(
مورث المستأنف ضدهم ) بعين التداعى طوال السنوات السابقه
( 5) -
قرينه خلو اوراق الدعوى من ثمه ايصالات اجره بإسم الورثه وكذا من أيه انذارات عرض تم إستلامها
(6 ) –
قرينه امتناع المستأنف ضدهم تقديم شهاده وفاه مورثهم المستأجر الأصلى وكذا إعلام وراثه شرعى رغم طلب المستأنفان إلزام المستأنف ضدهم بتقديم تلك المستندات طوال تداول الجلسات امام محكمه اول درجه
المقرر فى القانون انه يجب ان يكون الحكم فيه من الأسباب ما يطمئن المطلع عليه ان المحكمه قد استنفدت كل ما فى سلطتها وصولا الى كشف وجه الحق فى الدعوى وبذلت كل الوسائل لما ترى انه الواقع فيها
(
الطعن رقم 2542 لسنه 52 ق جلسه 15 / 4/1956 )
وحيث أن محكمه أول درجه أطرحت كل تلك القرائن واستندت فى حكمها إلى قرينه القيام بالإلتزامات التعاقديه دون أن يكون لتلك القرينه التى استندت اليها وجود اصلا فى الأوراق ودون أن تطلب ندب خبير فى الدعوى على افتراض إن قرائن المستأنفان غير كافيه لتكوين عقيدتها فإن حكمها يكون معيبا و مشوبا بالفساد فى الإستدلال بما يوجب الطعن فيه بالإستئناف الماثل
كما يلتمس المستأنفان اخيرا ندب خبير فى الدعوى لبيان عناصرها وإثبات عدم الإقامه الهادئه المستقره للمستأنف ضدهم قبل وفاه مورثهم المستأجر الأصلى
بنـــــاء علـــــيه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه اعلاه الى حيث محل اقامه المعلن اليهم وسلمتهم صوره من هذا الإستئناف وكلفتهم بالحضور امام محكمه إستئناف والكائن مقرها الدائره ( ) مستأنف ايجارات وذلك فى تمام الساعه الثامنه صباحا وما بعدها من يوم الموافق / /2011 م وذلك للمرافعه وسماعهم الحكم :
اولا : بقبول الإستئناف شكلا لرفعه فى الميعاد
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجه والقضاء مجددا
بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1985 للترك والوفاه وبإخلاء المستأنف ضدهم من الشقه محل عقد الإيجار وتسليمها للمستأنف الأول خاليه من الأشخاص والشواغل بالحاله التى كانت عليها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله مع الزام المستأنف ضدهم بالمصاريف واتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى .
ولأجل العلم ,,
منقول

تعليقات