القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة عقد بتعيين حارس على شركة

صيغة عقد بتعيين حارس على شركة




عقد بتعيين حارس على شركة
أنه فى يوم          الموافق     /   /
تحرر هذا العقد بين كل من :
1-  السيد/.......... مصرى الجنسية مقيم برقم ....... شارع .......قسم ........ محافظة .......يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........... (طرف أول)
2-  السيد/.......... مصرى الجنسية مقيم برقم ....... شارع .......قسم ........ محافظة .......يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........... (طرف ثان)
3-  السيد/.......... مصرى الجنسية مقيم برقم ....... شارع .......قسم ........ محافظة .......يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........... (طرف ثالث)
يقر جميع الأطراف بأهليتهم للتعاقد والاتفاق على ما يلى :
(البند الاول) نظرا للخلاف بين الطرفين الاول والثانى بوصفهما اصحاب شركة ..... وتصميم الطرف الأول على رفع دعوى بفسخ عقد هذه الشركة وتصفيتها ، وتعذر اشتراكهما معا فى أعمال الإدارة ، فقد اتفقا مع الطرف الثالث على تعيين الاخير حارسا عليها حتى يتم الفصل فى دعوى الفسخ سالفة الذكر وتعيين مصف للشركة
(البند الثانى) باعتبار الطرف الثانى هو المدير المسئول الحائز لموجودات الشركة فيلتزم بتسليم هذه الموجودات الى الطرف الثالث خلال أجل أقصاه    /  /      فأن أخل بتنفيذ هذا الالتزام كان للاخير طلب تنفيذه جبرا والزامه بتسليمه كافة اللايرادات  التى قام بتحصيلها والتى أهمل فى تحصيلها خلال المدة من ابرام هذا العقد وحتى تسليم الموجودات .

(البند الثالث)

 يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه موجودات الشركة بالمحافظة عليها باذلا فى ذلك عناية الرجل المعتاد ولو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك
(البند الرابع) يباشر الطرف الثالث أعمال افدارة وفقا للأاصول المقررة فى هذا الصدد وما تضمنه عقد تاسيس الشركة فيما يتعلق بالتزامات الشريك المدير ، وتكون له كافة الصلاحيات التى كانت لهذا الاخير من ابرام التصرفات المتعلقة بالإدارة وحق التوقيع ، اما التصرفات التى كان من حق الشريكين معا ابرامها فلا يجوز للطرف الثالث ابرامها الا بعد موافقتهما عليها مسبقا كتابة .
(البند الخامس) للطرف الثالث الاتفاق على الاعمال التى تتطلبها الادارة من الايرادات وله الافتراض بفائدة أو بدون فائدة ورهن بعض الموجودات بما يتناسب مع القرض المطلوب متى دعت الضرورة الى ذلك ، مع مراعاة البند التالى :
(البند السادس) لا يجوز للطرف الثالث ابرام عقود الرهن المشار اليها بالبند السابق الا بعد اخطار الطرفين الاول والثانى بكتاب موصى عليه بالمبلغ اللازم لاعمال الادارة وانقضاء خمسة عشر يومال دون دفعه اليه ، على أن يتبع هذا الاجراء قبل كل رهن يبرمه ، اما القرض غير المضمون برهن فله ابرامه دون الرحوع اليهما .
(البند السابع) لا يجوز للطرف الثالث أن يعهد بأعمال الادارة او بعضها او بحفظ موجودات الشركة او بعضها لاى من الطرفين الاول والثانى ، كما لا يجوز له بغير موافقتهما أن يعهد بذلك إلى الغير ولكن له الاستعانة بذوى الخبرة من التخصصات ان كان لذلك موجبا .
(البند الثامن) ليس للطرف الثالث مباشرة اعمال التصرف غير التابعة لاعمال الإدارة إلا موافقة كل من الطرفين الاول والثانى كتابة ، فليس له أن يبيع او يقرض أو يفترض أو يقابض أو يشارك أو يهب أو يرهن أو يصالح او يتنازل عن جزء من الحق أو يجرى تحسينات فى أعيان الشركة او يطعن بالتزوير فى التصرفات الصادرة من الشريكين .
(البند التاسع) يترتب على تسجيل هذا العقد " بالجهة التى اشهر بها عقد تأسيس الشركة " أن يصبح الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة فى كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة ، أما ما يتعلق منها بأصل الحق فيكون الطرفان الاول والثانى هما صاحبا الصفة فيه وحدهما .
وعلى الطرف الثالث اتخاذ الاجراءات اللازمة لشهر هذا العقد والنشر عنه .

(البند العاشر)

 على الطرف الثالث اعداد الميزانية فى الوقت المقرر لها وتوزيع الارباح او ترحيل الخسائر وفقا لما تضمنه عقد تاسيس الشركة ، وأن يخطر كل من الطرفين الاول والثانى بصورة منها فور الانتهاء منها .
(البند الحادى عشر) للطرف الثالث التنحى عن الحراسة إذا جدت ظروف اضطرته الى ذلك كمرض او سفر او ضيق وقت ، على أن يخطر الطرفين الاول والثانى كتابة بذلك قبل التنحى بأسبوع على الاقل ، ولا يخلى طرفه او ترفع مسئوليته المدنية والجنائية الا باقرار مكتوب منهما بتسليمها كافة الموجودات والايرادات التى كانت مسلمة اليه أو تحصل عليها اثناء الحراسة .
(البند الثانى عشر) للطرفين الاول والثانى معا عزل الطرف الثال وتعيين اخر محله فى اى وقت ، ولكل منهما طلب عزله وتعيين آخر محله إذا أهمل فى حفظ الموجودات او فى الادارة أو غذا انحاز للطرف الآخر أو بدد بعض الاموال أو أساء استخدامها أو وجد من يقبل الحراسة بغير أجر .
(البند الثالث عشر) يستحق الطرف الثالث أجرا عن أعمال الحراسة قدره ...... فقط ...... جنيها شهريا ، وله استرداد ما أنفقه من مصروفات فى أعمال الحفظ والادارة وله فى سبيل ذلك الحق فى حبس ما تحت يده من أموال حتى يستوفى كافة مستحقاته ، سواء فى حالة انتهاء الحراسة أو انتقالها الى حارس آخر .
(البند الرابع عشر) تختص محاكم ... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل منهم المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
(البند الخامس عشر) حرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، لكل طرف نسخة .
    (الطرف الاول)         (الطرف الثانى)      (الطرف الثالث)
 ملاحظة : يسرى هذا النموذج بالنسبة لشركات الاشخاص ، أما شركات الأموال ، فيجوز لكل شريك فرض الحراسة القضائية على الشركة بدعوى يرفعها أمام قاضى الامور المستعجلة بطلب تعيين حارس تكون مهمته عوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد ، ويجوز للقاضى أن يحكم بوقف التعامل فى اسهم الشركة حتى لا تهبط اسعارها ان كانت من الشركات التى تطرح أسهمها للاكتئاب العام .
محضر تصديق رقم      لسنة
محضر تصديق رقم ...... لسنة .........
انه فى يوم          الموافق     /  /
حضر أمامنا نحن      الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ .......مصرى الجنسية مسلم الديانة يقيم ...... يوحمل بطاقة عائلية رقم ......... بتاريخ     /   /    سجل مدنى ........ ووقع على التوكيل عاليه ، وبذلك ، فقد تم التصديق .
(الموثق)

تعليقات