📁 آخر الأخبار

صيغة مذكره رائعة استئناف ايجارات مستأنف

صيغة مذكره رائعة  استئناف ايجارات  مستأنف 





الدائرة(2) مساكن
مذكرة
بدفاع السيد / ================== ( مستأنف)
ضد
السيد / =================د ( مستأنف ضده )
فى القضية رقم ======== والمحدد لنظرها جلسة الأحد الموافق ========
الواقعات
نحيل فى بيانها إلى صحيفة الأستئناف ووقائعها وما قدم من مستندات و اوجه دفاع منعاً للتكرار و حرصاً على ثمين وقت المحكمة
يلتمس الدفاع ألغاء الحكم المستأنف للأسباب الأتية :
1-
أنعدام الحكم المستأنف
2-
بطلان التكليف بالوفاء
3-
تناقض وتضارب أسباب الطعن بالتزوير و مخالفتها للواقع و المنطق والقانون
الدفاع
أولاً : طلب عدول المحكمة الموقرة عن الحكم الصادر فى الطعن بالتزوير الصادر بجلسة 26/3/2013 لتضارب أسبابه مع التقرير الفنى سند ه
الثابت بمودنات الحكم الصادر بجلسة 26/3/2013 من قبل هيئة المحكة الموقرة و المتضمن الحكم برد وبطلان أيصال الأجرة المؤرخ فى 5/12/2009 أن المحكمة الموقرة قد ركنت فى قضائها أنف البيان إلى أن بصمة الأيصال محل الطعن بالتزوير تختلف عن بصمة القوالب المزيلة للأيصالات المؤرخة بتاريخ سابق عليسه عدا المؤرخ فى 5/1/2009 الأمر الذى حدى بها لقضائها المذكور .
ومهما يكن من أمر فأنه من المؤسف أن ناغت نظر المحكمة الموقرة لوجود أستدلال خاطىء قد شاب قضائها و أسبابه المشار إليها لو فطنت المحكمة الموقرة بما أشتهر عنها من تحرى للدقة و العدالة و صحيح القانون و المنطق السديد له لربما تغير لديها وجه الرأى فى الدعوى و لأاختلفت قناعتها تماما بهذا الشأن وقد قدر الدفاع أنه خير له أن يثير هذا الأمر بين يدى قضائكم العادل مصداقاً لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للفضاة بمراجعة أحكامهم والعدول عنها إذا ما تبين لهم وجه للخطأ فيها , ذلك أن المستأنف ضده وفقا للثابت بتقرير الطعن بالتزوير قد قرر بانه قد فقد الختم الخاص به و قد حرر مذكرة بفقده و قد حصر طعنه بالتزوير على الأيصال المؤرخ 5/12/2009 المنسوب إليه مدعيا كونه هو الأيصال الوحيد الذى زور عليه دون سواه .
وكان تحت بصره و بصرل المحكمة الموقرة و الكافة وفقاً للأوراق باقى الأيصالات المتعددة التالية على هذا الايصال حتى 7/9/2010 لم يتطرق إليها المستأنف ضده بثمة مطعن بالتزوير بالرغم من أنها قدمت أمامه , كما كان تحت بصره أيصالات أخرى سابقة ومنها الأيصال المؤرخ فى 5/1/2009 وقد مكنته المحكمة من أتخاذ إجراءات الطعن بالتزويرإلا أنه قصر طعنه على الأيصال المؤرخ فى 5/12/2009 عن ديسمبر 2009 دون سواه وهو ما لا يمكن فهمه إلا فى اطار كونه يقر صراحة بصحة باقى الأيصالات كافة .
ولما كان المستقر عليه قانوناً أن أيصال سداد القيمة الأيجارية قرينة على سداد ما قبله من أجرة و أقرار من المستأنف ضده بتقاضى القيمة الأيجارية السابقة وكان المستأنف قد قدم عدد من الايصالات التى تعد قرينة على هذا السداد للقيمة الأيجارية كاملة ومن ثم فان الطعن المبدى من المستأنف ضده لا يوافق الواقع

الطعن رقم 55 لسنة 4 ق جلسة 25/4/1935

وقد قضى بأنه
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية و منها القرائن القضائية ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إن هى أقامت قضاءها بصحة الورقة على ما إطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما إستخلصته منها و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه بصحة العقد على أن القرائن التى إستند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزوير العقد
الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216
بتاريخ 22-1-1974
والمقرر بقضاء النقض بشأن الأقرار الضمنى أنه :
متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفع من المعاش بغير حق على أن الطاعن لم ينازع فى صرفه المعاش المقرر له وكانت الدعوى قد تناولت جملة وقائع نازع الطاعن فى بعضها و لم ينازع فى بعضها الآخر فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها
الطعن رقم 538 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 437
بتاريخ 4-5-1961
وقضى كذلك بأنه :
إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع بشرط أن يتبين كيف أفادت هذه الأوراق و الأعمال معنى ما إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً .
(
الطعن رقم 48 لسنة 37 ق ، جلسة16/11/1971)
كما قضى بأنه:
المقرر أن الدعوى إذ تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن فى صحتها أمام محكمة الموضوع فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها .
الطعن رقم 133 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 330
بتاريخ 14-12-1989
وينبنى على ذلك أن الأيصالات التى أثبت التقرير كونها مطابقة لذات قالب الختم الممهور به الأيصال المؤرخ فى 5/12/2009 موضوع الطعن بالتزوير سواء السابقة او اللحقة عليه والتى لم يبدى بشأنها ثمة طعن بالتزوير من قبل المستأنف ضدهم تعد دليلاً على صخة الأيصال و صدوره من المستأنف ضده لكونه أقر ضمناً بصحة الأيصالات التى تطابق بصمة هذا الأيصال محل الطعن حرياً بالمحكمة الموقرة أن تأخذ بعين الأعتبار هذا الدفاع و أن تعدل عن قضائها برد وبطلان الأيصال
فضلاً عن أن تحرير مذكرة بالفقد تتضمن أقرار فردى من المستأنف ضده بضياع ختمه ليس بدليل يمكن أن يعول عليه فى ثبوت تلك الواقعة أو كشاهد للتزوير و أنما يعد دليلاً يصطنعه لنفسه أحتيالاً على القانون إذ من المتصور أن يدعى أى شخص كان فقد الختم الخاص به على غير الحقيقة والواقع ثم يتبع ذلك أستخدامه فى مواجهة الغير حسنى النية فى أبرام تصرفات يتملص منها فيما بعد وبخاصة وانه لم يبدى شواهد لهذا التنزوير المزعوم يمكن الركون إليها بما يتعين معه رفض الطعن بالتزوير و ألغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ثانياً : أنعدام الحكم المستانف لعدم أنعقاد الخصومة و أعلان المسـانف باى من إجراءاتها أمام محكمة الدرجة الأولى .
البين من مطالعة الحكم المستأنف أن الحكم الصادر فى دعوى منعدم قانونا ولم تنعقد الخصومة فيه أمام محكمة الدرجة الأولى لعدم أعلان المستأنف بأى من أجراءاته أو تسلمه أى من أعلاناته قانوناً ما يؤكد أن كافة تلك الإعلانات قد تمت عن طريق الغش من جانب المستأنف عليه بالتواطؤ لكون الأخطارات المرسله بالاعلانات لم تسلم إليه مطلقا
وقد أستقر الفقه والقضاء بهذا الشأن أن الحكم فى حال ثبوت عدم الأعلان بصحيفة الدعوى أو بأى من أجراءاتها يعد منعدما الحكم غير مستأهل الحماية القانونيه ولا الأحترام للازم للأحكام القضائيه بأعتباره عدم وغير موجود أصلا ولم تنعقد خصومته أصلا وليس هذا ببدع من عندياتنا ولكن المستقر عليه فى قضاء النقض من قديم فقيـــــــــل فى ذلــــــــــــــــك أنــــــــــــــــــــه :-
من المسلم أن هناك عيوباً جسيمه إذا شابت الحكم القضائى تمنع من اعتباره موجوداً منذ صدوره ولذا لا تستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى وفى هذه الحاله يكـــــــــون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الأصليه أو بالطلب العارض أو الدفع أو بالمنازعه فى تنفيذه كما يمكن أستخدام طرق الطعن القانونيه للتمسك بهذه العيوب ويمكن للقاضى أن يقرر أنعدامه من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك بالحكم أمامه ويطلق على الأمر الذى ترتبه هذه العيوب ” الأنعدام ” تميزاً له عن البطلان القابل للتصحيح
د / وجدى راغـــــب النظـــريــه العــامه للعـــمل القضــائـى فى قـانون المـرافعــات سنـه 1974- ص 403

وعن طبيعة الانعدام يقول الفقه :-

انعدام الحكم او عدم وجوده واقعه ماديه حدثت بالفعل ومن ثم فلا يحتاج الامر الى حكم يقررها او ينشئها ؛ فالعدم لا يحتاج الى ما ينشئه او يقرر بانعدامه والحكم الصادر بناء على دعوى الانعدام هو حكم كاشف له غير منشىءاذ يكشف عن واقعة ماديه حدثت فى الوجود فعلا
ولقد أنحازت محكمه النقض المصريه الى هذه الفكره وذهبت تواظب على أعمالها فى خصوص الأحكام القضائيه ، وتقوم هذه الفكره فى تطبيقات المحكمه على ضروره التصنيف فى العيوب التى يمكن ان تشوب الأحكام والتنويع فى أثارها بحسب جسامه العيب ، فالعيب الجسيم هو العيب الذى يجرد الحكم من مقوماته وأركانه الأساسيه على نحو يفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بماله من حصانه ويحول دون أعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه (3) .
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين – مجلة المحاماه – العدد الأول – دعوى البطلان الأصليه ص 631
ويؤكد شراح القانون هذا الرأى ووجاهته له فقيل فى ذلك انه :- :-
حالات الأنعدام هى أعنف من حالات البطلان وأمعن فى الخروج على القانون .. وكثيراً ما تدق التفرقه بينهما ، وتظهر أهميتها فى أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً كل أثاره الى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن فى الأحكام المقرره فى التشريع أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ، ولا يرتب أى أثر قانونى ، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بأنعدامه وأنما يكفى أنكاره عند التمسك به بما أشتمل عليه من قضاءه ، ويجوز رفع الدعوى مبتدأه بطلب أنعدامه ولا تزول حاله انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا.
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين – المرجع السابق
ويقــــول الفقه فى ذلـــــــــــــــك :-
يؤدى الإعلان إلى أنعقاد الخصومه وهو ما يعنى اكتمال اجراءات افتتاحها ، ذلك أن أعلان صحيفه الدعوى أنما هو إجراء أساسى فى أفتتاحها مكمل لإجراء المطالبه القضائيه ، وإذا كانت المطالبه هى إجراء رفعها فى مواجهه المستأنفعليه وبما أن الخصومه كمنهج أجرائى تقوم على هذه المواجهه فقد قيل أنها تنشأ عن المطالبه القضائيه ، ولكنها تكون معلقه على شرط فاسخ هو عدم اعلانها قبل صدور الحكم فيها ، فإذا صدر حكم فيها دون أعلانها أعلاناً صحيحاً كان منعدماً فى غير خصومه وإذا لم يتحقق الأعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومه قد أنعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضى فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل
وأعلان صحيفه الدعوى أجراء لازماً لانعقاد الخصومه بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ مواجهه الخصوم ويكون وجود الخصومه الذى يبداء بأيداع صحيفه الدعوى قلم الكتاب
معلقاً على أعلانها إلى المستأنفعليه صحيحاً ، فإذا تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الأبتدائى زالت الخصومه كأثر للمطالبه القضائيه ولذلك إذا ما طعن فى الحكم الأبتدائى بالأستئناف وقضت المحكمه بألغائه تأسيساً على إعلان صحيفه أفتتاح الدعوى ، يتعين عليها الوقوف عند حد تقرير البطلان ولا تفصل فى الموضوع حتى لا يفوت درجه من درجات التقاضى على الخصوم لأن بطلان أعلان صحيفه الدعوى يؤدى إلى زوال الخصومه التى بدأت معلقه على شرط الإعلان الصحيح .
ومن ثم فأنه يعد معدوماً الحكم الصادر على من لم يعلن أطلاقاً بصحيفه الدعوى أو ثبت أعلانه بأجراء معدوم كما لو كان الأعلان مزور – ويعد معدوماً أيضاً الحكم الصادر على من أخرجته المحكمه من خصومه الدعوى لأنه لم يكن طرفاً فيها وبالتالى لا حجيه له ومواجهته . … ويعتبر معدوماً الحكم على من توفى أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى
.
مبادىء القضاء المدنى د / وجدى راغب فهمى الطبعه الثالثه لسنه 2001 ص
وقد نحت محكمة النقض هذا المنحى وظلت تواظب عليه فى أحكامها :
من المقــــــــرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هما الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم إنعقاد الخصومة ، ومن ثم لاتترتب عليها إجراء أو حكــم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعـــدماً ، ومن ثم لاتكون له قوة .. الأمر المقضى ولايلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطـــــــــلان أصلــــــــية بل يكفىإنكاره أو التمسك بعدم وجوده
(
الطعن رقم 772 لسنة 45 ق جلسة 21/4/1981 س 432 ص 1200 )
فأذا ما تقرر ذلك وكان الثابت عدم صحة كافة أجراءات الأعلان أمام محكمة الدرجة الاولى وعدم حضور المستانف بأى من جلساتها وكان مؤدى ذلك أنعدام الحكم الصادر فيها بما يتمسك به المستأنف بأعتبار هذا القضاء غير موجود قانونا ومنعدم قانونا وفقا لما سبق بما يترتب على ذلك من أثار.
ثانياً : بطلان التكليف بالوفاء
حيث أن الثابت بالأوراق كون المستانف قد قدم بمجرد مثوله بين يدى المحكمة الموقرة حوافظ مستندات طويت على أيصالات سداد القيمة الأيجارية عن عدة أشهر .
وكان المستانف ضده قد طعن بالتزوير على أيصال واحد منها وهو المؤرخ فى 5/12/2009 منها أختصه بطعنه ذلك بدعوى أنه قد فقد ختمه قبل تحرير هذا الايصــال و أن هذا الأيصال ممهور بخاتم مزور عليه.
بيد أن ما فات المستانف ضده كون حافظة مستندات المستانف قد طويت كذلك على أيصالات أجرة تالية لم تكن محلاً لثمة طعن من جانب المستأنف ضده بثمة شىء ومنها أيصال سداد القيمة الأيجارية المؤرخ فى 5/1/2010 عن شهر يناير 2010 و أيصالات أخرى حتى سبتمبر 2010 وهذا الأيصال تال للأيصال محل الطعن بالتزوير ومن ثم فانه وجوده يعد قرينة على سداد القيمة الأيجارية عن الأشهر السابقة عليه كاملة و اقرار من المستأنف ضده بذلك بأعتباره غير منكور أو مجحود من المستأنف ضده .
ومهما يكن من أمر فان التكليف بالوفاء قد شابه البطلان حال كونه قد ثبت أن الأنذار المتضمن التكليف بالوفاء عن شهر ديسمبر 2009 المقام بشانه الدعوى الماثلة معلن فى 6/1/2010 فى حين أن المستأنف قد ثبت سداده القيمة الأيجارية حتى نهاية يناير 2010 بموجب أيصال سداد القيمة الأيجارية مؤرخ فى 5/1/2010 أى أن سداد القيمة الايجارية عن المدة المطالب بها وما بعدها قد تم قبل التكليف بالوفاء وقبل بدء الخمسة عشر يوماً المحددة للسداد ومن ثم فان الدعوى قد أقيمت بتكليف بالوفاء باطل لسبق سداد المستأنف القيمة الأيجارية قبل أعلان الأنذار بما يتعين معه ألغاء الحكم المستأنف .
بناء عليه
يلتمس المستأنف
قبول الأستئناف شكلاً
ثانياً :اولاً : العدول عن الحكم الصادر بجلسة 26/3/2013 و القضاء بصحة الأيصال المؤرخ فى 5/12/2009
ثالثاً : وفى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى
وكيل المستأنف

تعليقات