صيغة عقد وكالة بالعمولة
عقد
وكالة بالعمولة
أنه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم
محافظة
يحمل
بطاقة عائلية رقم
سجل
مدني
(
طرف أول )
2- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم
محافظة
يحمل
بطاقة عائلية رقم
سجل
مدنى
(
طرف ثان )
يقر الطرفان
بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند الأول) يقر
الطرف الثانى بتسلمه .......... من الطرف الاول للقيام بتوزيعه على اساس سعر
الوحدة .. مقابل عمولة قدرها 20% من السعر المتفق عليه .
(البند الثانى) يلتزم
الطرف الثانى بتوزيع كمية قدرها ...... كل شهر ، فأن انخفض التوزيع عن هذا القدر
شهرين متتالين كان للطرف الأول الحق فى اعتبار هذا انعقد مفسوخا ويتم تصفية الحساب
خلال اسبوع من اخطار الطرف الثانى بذلك .
(البند الثالث)
إذا
تراخى الطرف الثانى عن المحاسبة وسداد المستحقات التى عليه ورد باقى البضاعة للطرف
الاول خلال الاجل المحدد بالبند السابق ، اعتبر مبددا وجاز للاخير اتخاذ الاجراءات
القانونية الواجبة .
(البند الرابع) لا
يجوز للطرف الثانى بيع البضاعة المنوط به توزيعها أو عرضها للبيع بما يجاوز السعر
المحدد لها فى هذا العقد ، والا تعين محاسبته على ما تم توزيعه وفقا للسعر المعلن
عنه ولا يعتد بمستندات الطرف الثانى ولو تضمنت البيع بسعر أقل .
(البند الخامس) ليس
للطرف الثانى الاشتغال فى توزيع سلع مماثلة للسلع المسلمة له من الطرف الاول وإلا
اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو إنذارأو أى إجراء آخر
فضلا عن التزامه بقيمة جميع البضاعة المسلمة اليه من الطرف الاول بعد استنزال نسبة
العمولة .
(البند السادس) تتم
المحاسبة كل ثلاثة أشهر على أن يسبق بيومين جرد للباضعة ، ويلتزم الطرف الثانى بأن
يدفع قيمة ما لم يوجد أثناء الجرد مهما كان سبب عدم وجوده ، كما يلتزم بقيمة كل
البضاعة إذا حال دون الطرف الاول والقيام بالجرد فى موعده سواء كان ذلك راجعا الى
رفضه أو غلى غلق المحل أو تالى غير ذلك من أسباب ، وليس له التحلل من هذا الوفاء
ولو لم يكن قد تصرف فى البضاعة .
(البند السابع) يعتبر
الطرف الثانى مبددا إذا امتنع عن المحاسبة فى الاجل المحدد بهذا العقد ، وتتم
المحاسبة بمخالصات موقع عليها من الطرف الاول .
(البند الثامن) على
الطرف الثانى ابرام التعاقدات باسمه الشخصى ، فأن ابرمها باسم الطرف الاول فلا
يستحق عمولة عنها ، وهو دائما ضامنا يسار العميل بحيث ان أخل الاخير بالتزامه
بالوفاء لاى سبب ، تعين على الطرف الثانى الوفاء ككفيل فضلا عن اعغتباره مدينا
أصيلا .
(البند
التاسع) لا يضمن الطرف الاول التعاقدات التى يبرمها الطرف الثانى ولا يجوز
للاخير الرجوع عليه بشئ من ذلك .
(البند العاشر) تختص
محاكم ......... بنظر ما قد ينشب من منازعات تعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من
طرفيه الموضحة به موطنا مختارا له فى هذا الصدد
(البند الحادى عشر)
حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف
الاول) (الطرف
الثانى)
صيغة عقد وكالة بالعمولة
نموذج عقد وكالة تجارية
صيغة عقد عمولة سمسرة pdf
عقد عمولة doc
عقد اتفاق مع وكيل بالعمولة
صيغة عقد اتفاق على نسبة
عقد عمولة وساطة تجارية
صيغة عقد ضمان حقوق
عقد اتفاق بنسبة
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم