القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة عقد قسمة رضائية وتخارج لأحد الوارثة

صيغة عقد قسمة رضائية وتخارج لأحد الوارثة









عقد قسمة رضائية و تخارج لاحد الوارثة
بشأن تركة المرحوم ====
انة فى يوم / / الموافق قد أتفق كلا من :-
1-
2-
3-
4-
تمهــيد
و ذلك بعد ان اقروا جمعيا باهليتهم للاتفاق و التعاقد حيث انهم بالغين جميعا على فقد اتفقوا على مايلى :-
*
توفى المرحوم ====== فى / /2001و ترك ما يورث عنة عبارة عن اطيان زراعية عبارة عن سبعة و عشرين فدان و تسعة قيراط و خمسة عشر سهما وا قعة جميعا فى زمام قرية ==و ===مركز المحلة الكبرى وحدودها كالاتى :_
-
خمسة عشر فدان فى حوض == و === و الكانئة بزمام ===مركزالمحلة حدودها كالاتى
االحد البحرى / القطعة 97باقى ملك البـائعين الحد الشرقى /مسقة مناصفة يليها الاصلاح الزراعى
الحد القبلى / مسقة مناصفة و فاصل حوضى و باقى القطعة محطة مجارى الحد الغربى /القطعة 97و باقى القطعة
و مساحة 2 فدان و8 قيراط بحوض ورد شفيق وحدودها/ الحد البحرى/مناصفة يليها الاصلاح الزراعى الحد القبلى / بعضة مسقة مناصفة و فاصل حوضى و باقى القطعة محطة مجارى الحد الغربى القطعة 97و باقى القطعة 0
و مساحة 2 فدان و8 قيراط بحوض ورد شفيق وحدودها/
الحد البحرىو الشرقى/القطعة 86 الحد القبلى/ ترعة الواخلية الحد الغربى/ مصرف مناصفة
ومساحة 3 فدان و4 قيراط بحوض الشامين بزمام العامرية مركز المحلة
وقطعة مساحتها 7 فدادين و5 قيراط و15 سهم بحوض الشامين بحرى
-
و عقارات و هى عبارة عن منزل مساحتة مائة وعشرة متر مربع بشارع داير الناحية بقرية ==== مكون من ست طوابق بالاسمنت المسلح و منزل مساحتة ستمائة متر مربع تقريبا و مبنى على جزء منة و الاخر فضاء
و منزل الكائن بشارع ابو القاسم يبع لقسم اول المحلة محافظة الغربية مساحتة 206 متر مربع و حدودة
الحد البحرى/ شارع ستة متر الحد الغربى / ورثة على الفولى و اخرين
الحد الشرقى جامع الشيخ محمد الحد القبلى 93شارع ابو القاسم و بة باب عمومى
مكون من ست طوابق الدور الاول مخزن و باقية الادوار الخمسة كل دور بة شقتين
مخبز افرنجى الواقع بدائرة قسم ثانى المحلة ش === وقد تم تحرير عقد خاص بالمخبز موقع علية من جميع الورثة بالتخارج واختصاص ===بة وقد تم الاتفاق بين جميع الوراثة على الاتى /
اولا/ هذا التمهيد جزء لا يتجزأمن هذا الاتفاق
ثانيا/يختص كل طرف من الورثة بنصيب كل ذكر 3ف 4ط4 س ونصيب البنات فكرية وهدى 3ف 4ط 4س
نصيب الارملة السيدة / ==== المساحة 2فدان 8و قيراط بحوض و رد شفيق والمحددة بالحدود والمعالم الاتية الحد البحرى القطعة 76 ملك ورثة الرحوم === و القبلى / ترعة الدواخلية مشروع و الغربى مشية زراعية و ترعة ملك البهلوان و الحد الشرقى ملك ورثة المرحوم =========
ثالثا / وقد اتفق الورثة و تراضيا فيما بينهما و بناء على رغبة السيد / === و يختص بنصيب ثلاثة فدادين و اربع قراريط و اربع اسهم و الواقعة بحوض الشامين قبلى و حدودها كالاتى
القطعة الاولى/ مساحة ثمانية عشر قيراطا بزمام ===== بحوض ==== قبلى /10 و الموضحة الحدود والمعالم و كالاتى الحد الشرقى ترعة و بها الساقية و الحد الغربى و / ====تالحد البحرى و مصرف مناصفة و مع === الحد القبلى مسقة مناصفة بين البائع و ملك ====
و القطعة الثانية / و مساحتها و فدان و تسع قراريط و و سبعة اسهم و بحوض =====ة و قسم تانى فى القطعة رقم 132 */ 130*/127/ /125/ /18 /بزمام ====مركز المحلة الكبرى و المو ضحة الحدود المعالم
الحدالشرقى / ==== والحد الغربى */ ===== الحد البحرى / مصرف صرف مناصفة === الحد القبلى / مسقة مناصفة مع =====
و القطعة الثالثة /مساحتها و فدان واحد لاغير بحوض=== قبلى/ بزمام ===مركز المحلة 10 و حدودها كالاتى
الحد الشرقى / ===== الحد الغربى ملك الست البائعة
الحد البحرى / مسقة مشتركة مع ==== الحد القبلى / مشاية عمو مية
ثالثا / وقد اتفق كل الورثة وتراضيا فيما بينهما وبناء على رغبة السيد / وانة يختص بنصيب 3ف4ط4س ثلاث فدادين واربعة قراريط واربعة اسهم وحدودة كالاتى الحد الشرقى / ترعة وبها الساقية الحدالغربى/=== الحدالبحرى / مصرف مناصفة مع الحاج == الحد القبلى/ مناصفة بين البائع وملك =
رابعا - وقد قبل كل الاطراف فيما عدا === والحاجة == أنصبتهم وتبقى شائعة فيما بينهم دون تحديد للحدود الخاصة بنصيب كلا منهم
خامسا-بالنسبة للمنزل الواقع بالشارع العمومى المقام على ستة ادوار فقد قبل كل الذكور الاختصاص بة دون الاناث حيث ان يختص بالدور الاولى === بالدور الثانى == و بالدور الثالث ====و بالدور الرابع ==== و بالدور الخامس === و بالدور السادس =================
سادسا -وتبقى الارض المقام عليها المبنى ملكا شائعأ للجميع من الذكور فقط وتعهد كل ذكر انة يدفع مبلغ 6 ستة الاف جنيه للاناث والحاجة عليات وقد قام السيد === بتسوية دينة من ضمن باقى ميراثة من التركة وسدادة لاشقائة الاناث
*
سابعا - و يقر === بانة استلام نصيبة الشرعى من باقى عناصر التر كة من مواشى وماكينات مياة وعربة كارو وحصان وحمار وباقى معدات الزراعة ومستلزماتها من تركة المرحوم / ===
ثامثا -المنزل الكبير الواقع بأرض======= الحد الشرقى / منزل ملك ==========
الحد الغربى / شارع 4م مناصفة الحدالقبلى / ==== الحد البحرى/ شارع 8م مناصفة
أختص كل طرف فية بنصيبة الشرعى وحسب وضع يدة على ان يكون لكل طرف 75مترأ مربعا يخص نصيب === 75مترأ فضاء واقعين بالناحية القبلية حدوهم كالاتى :- الحد الشرقى / ===وأخوتة
الحد الغربى/ شارع 4م مناصفة الحد البحرى / باقى ملك الورثة الحد القبلى / منزل ملك ا==
تاسعا -وقد اقركل طرف من الورثة بأنة قد اختص بنصيب سالف الذكر فقد تسلم ما يخصة من الادوات والمعدات والمواشى سالفة الذكر=
عاشرا -وقد أقرت السيدة / ====بأستلام كل نصيبهم فى المنزل الواقع بالشارع العمومى بواقع كل ذكر 6000 ستة الاف جنيه أى إجمالى قدرة 36000 جنية ستة وثلاثون الف جنيه يقسم عليهم بواقع نصف للسيدة هدى وفكرية والنصف للام السيدة عليات امام الشوربجى =
حادى عشر /وقد أتفق كل الورثة عدا ====والحاجة ===على ان يختص كل من = و== و== و==و== و===== بمساحة إجمالية قدرها 15 خمسة عشر فدانأ واقعة بحوض الخضرة والصفرةرقم 1 بزمام الدواخلية -والقطعة الثانية ومساحتها 7ف 5ط15س واقعة بحوض الشامين زمام العامرية وحدودهامحدودة للجميع
اتفق جميع الوراثة على ملكية العقار الكائن بشارع =====قسم اول المحلة على الشيوع من ملكية الطوابق و ملكية الارضية و ويوزع ريعة بتساوى على جميع الوراثة كلاحسب نصيبة الشرعى
ثانى عشر *وقد أقرت السيدة / ===== التى اختصت بنصيبها سالف الذكر وتخارجت من التركة فيما يخص الاطيان الزراعية فقط وكذا = والذى أختص بالنصيب السالف والذى تسلمة ووضع يدة علية وأصبح مسؤلأ عنة =
*
تقر السيدة / =====بانها استلمت كامل نصيبها فى الاراضى الزراعية وليس لها اطيان زراعية أخرى
*
يقر السيد / ع=== بأنة تسلم كامل نصيبة فى الارض الزراعية الواقعة بزمام ===مركز المحلة الكبرى وقد استلم كامل نصيبة فى العقارات وفى كل تركة المرحوم / === وأصبح متخارجا من التركة بعد إقرار بأستلام كامل نصيبة العقارى والزراعى و المالى فى تركة المرحوم والدة وقد أقر بعدم أحقيتة فى المطالبة باى شئ يخصة
ثالث عشر / اتفق جميع الوارثة على ملكية العقار الكائن بناحية اول المحلة بشارع ا===على الشيوع و توزيع ريعة عليهم كلا حسب نصيبة الشرعى
رابع عشر /وأقد أقر جميع الورثة بان هذة القسمة قسمة نهائية لارجعة فيها وأصبحوا جميعأ ملتزمين بالتصديق على ذلك امام كافة الجهات الرسمبة واصبح كل فرد مسئول مسئولية مطلقة عن نصيبة وسداد ما يخصة من ضرائب ورسوم وخلافة للجهات الرسمية
خامسا عشر/ ليس لاحد أن يخالف بنود هذا الاتفاق وأى منازعة فية لاتمنع دون نفاذة فى مواجهة جميع الورثة بما فيهم من ينازع والذى يخالف ذلك يصبح ملزم بأداء مبلغ 50000خمسون الف جنيه وذلك كشرط جزائى للاخلال بهذا الاتفاق أو عد منفاذة أوعرقلتة مع نفاذ بنودة
المقرين بما فية
الاطراف

تعليقات