القائمة الرئيسية

الصفحات



نماذج و صيغ أعمال التوثيق

نماذج و صيغ أعمال التوثيق





نماذج و صيغ  
أعمال التوثيق
صيغة محضر تصديق علي التوقيعات
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب / مأمورية .............
محضر تصديق رقن سنة   200 . أنه في يوم الموافق سنة   200 .
تم التوقيع علي هذا ..........
من السيد / .......... بطاقة رقم قومي ...........
أمامنا نحن الموثق بـ
وهذا تصديق منا ذلك ،                               توقيع الموثق



توكيل خاص في الضرائب

أقر أنا / ............... المقيم ............. الديانة .............. الجنسية ......... المهنة ......
بأنني وكلت عني السيد / ........ المهنة ......... الديانة ....... الجنسية ......... المهنة .......
وذلك في المسائل المتعلقة بالضرائب والحضور أمام مصلحة الضرائب ومأمورياتها والقضايا التي ترفع منها أو عليها وكذلك تمثيلي أمام لجان الطعن . وللوكيل اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالمحاسبة والطعن في التقدير . وللوكيل الحق في توكيل غيره فيما سبق ذكره .
وهذا توكيل مني بذلك
توقيع الموكل




توكيل رسمي عام
إنه في يوم ............. الموافق ..............
توثيق ............. في تمام الساعة ...........
أمامنا نحن ............ موثق العقود المذكور
حضر
السيد / ............ ديانته ............ جنسية ........... مهنة
الثابت الشخصية بموجب بطاقة الرقم القومي .................
المقيم ........................................................................
وقرر أنه وكل عنه
السيد / ............. ديانته ............ جنسية ................... مهنته ................
المقيم .............................................................................
وذلك في : أولا ً : القضايا وإجراءات التقاضي وما يتعلق بها
جميع القضايا التي ترفع مني أو علي أمام جميع المحاكم وفي تقديم الأوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي الصلح والإقرار والإنكار والإبراء والطعن بالتزوير وطلب تحليف اليمين الحاسمة وردها وقبولها والطعن في تقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وفي طلب تعيين الخبراء وفي الحضور أمام جميع المحاكم بكافة أنواعها من قضايا وتصرفات وخلافة والمحاكم الحسبية للأحوال الشخصية وفي التقرير بعمل المعارضات والالتماسات والإشكالات والاستئناف في جميع القضايا المدنية والجنائية والأحوال الشخصية وفي التقرير بالنقض في الأحكام وتقديم المذكرات وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه إجراءات التقاضي مما جميعه وفي استلام صور الأحكام وتنفيذها وفي الحضور أمام الجهات الإدارية أيا كانت ومصالح الحكومة ومصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأمورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها وعلي الالتماس والمذكرات وتسلم الأوراق والمستندات والعقود العرفية والرسمية وفي الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسلم صور التقريرات والتقديرات والمناقشة فيها وقبول ما يري قبوله ورفض ما يري رفضه وفي تقديم الرسوم والأمانات للمحاكم وتسويتها وقبض باقيها وفي تسلم وتسليم الأوراق والأوامر والمستندات والعقود العرفية والرسمية من وإلي أقلام كتاب المحاكم والجهات الإدارية والتوقيع نيابة عن بالتسليم في كل ما ذكر وفي التقرير بفقد القسائم والتوقيع علي محاضر المخالفات والحضور أمام محكمة القضاء الإداري ( مجلس الدولة ) وأدنته بتوكيل غيره في كل أو بعض ما ذكر .
ثانياً : أعمال الإدارة :-
وللوكيل الحق في إدارة الأطيان الزراعية والعقارات والأراضي الفضاء المملوكة له وفي تأجيرها واستئجارها وتحرر عقود الإيجار الخاصة بها وتحصيل أو دفع المبالغ الناتجة عن هذه الإيجارات وأخذ وإعطاء الإيصالات والمخالصات ومحاسبة المستأجرين وفي اتخذا كافة الإجراءات اللازمة لدي الجمعيات الزراعية ولجان المصالحة وفي فسخ عقود الإيجار أو التنازل عنها والتوقيع علي الأوراق والعقود المتعلقة بها وفي إقامة المباني وإزالتها وطلب الترخيص لذلك واستلامه وتمثيلي أمام جميع المصالح الحكومية وغير والحكومية والقطاع العام والخاص بما في ذلك البلدية والتنظيم والهيئات والشركات العامة الخاصة والتوقيع إذا لزم وفي استلام مواد البناء من أي جهة حكومية أو غير حكومية أو قطاع عام أو خاص ودفع المبالغ اللازمة والتعاقد مع المقاولين والعمال وغيرهم وتوقيع العقود اللازمة بالعاقد والفسخ والتنازل بمقابل أو بدونه وفي تصدير واستيراد وتسليم وشحن البضائع والمنقولات والآلات وغيرها بما في ذلك الطرود وتمثيلي أمام الجمارك والمواني وجميع المصالح والجهات المتعلقة بذلك واتخاذ ما يلزم وللوكيل طلب استخراج الإعلامات الشرعية والحضور أمام محاكم الأحوال الشخصية واتخاذ كافة الإجراءات بذلك شرعاً وقانوناً . وللوكيل الحق في صرف وإيداع وقبض المبالغ المستحقة لي في جميع خزائن الحكومة والشركات والبنوك وهيئة توقر البريد وكافة الهيئات قطاع عام أو خاص بما في ذلك صرف الشيكات والحوالات والمعاشات الشهرية والمرتبات والمكافآت والادخار والتأمين والتوقيع علي الإقرارات والمستندات المتعلقة بذلك وعلي العموم له صرف أي مبلغ يستحقه الموكل من أي جهة من أي فرد .
ثالثاً : أعمال التصرف :-
وكذلك وكلت ...... في البيع والشراء والرهن والشطب والبدل والهبة والقسمة والفرز والتجنيب وإشهار الإرث وإنهاء الوقف وفي أخذ حق الامتياز وشطبه سواء بالنسبة للأطيان الزراعية العقارات المبنية الأراضي الفضاء وكل ثابت ومنقول والتوقيع علي كافة أنواع العقود الابتدائية النهائية وفي دفع وقبض الآثمان وباقيها وأخذ وإعطاء المخالصات وفي جميع التصرفات الناقلة للملكية المقيدة لها بما في ذلك جميع أنواع عقود الشطب أو الإقرارات المتعلقة بذلك وللوكيل الحق في بيع وشراء وإبدال واستبدال الأوراق المالية والأسهم والسندات وصرف كوبانات وبيعها . وللوكيل كذلك الحق في شراء السيارات وبيعها أيا كان نوعها واستخراج رخصها وتجديدها سنوياً ودفع الرسوم والتأمينات وتغيير وتحويل النمر المعدنية وكافة إجراءات المرور والتوقيع علي العقود والأوراق الخاصة بذلك وللوكيل أن يوكل من يشاء في كل أو بعض ما ذكر وبما ذكر تحرر هذا التوكيل وتم التوقيع عليه من الموكل و ( منا نحن الموثق ) بعد تلاوته عليه .

 

توكيل رسمي عام في القضايا

أنه في يوم ........... الموافق .............
توثيق ................ في تمام الساعة ............
حضـــر
السيد / .............. ديانة ........... جنسية ............ مهنة ........ الثابت الشخصية بموجب بطاقة الرقم القومي ............. المقيم ........................................................... وذلك في جميع القضايا التي ترفع من أو علي أمام جميع المحاكم وفي تقديم الأوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي الصالح والإقرار والإنكار والإبراء والطعن بالتزوير وطلب تحليف اليمين الحاسمة وردها وقبولها والطعن في تقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وفي طلب تعيين الخبراء وفي الحضور أمام جميع المحاكم بكافة أنواعها من قضايا وتصرفات وخلافه والمحاكم الحسبية للأحوال الشخصية وفي التقرير بعمل المعارضات والالتماسات والإشكالات والاستئناف في جميع القضايا المدنية والجنائية والأحوال الشخصية وفي التقرير بالنقض في الأحكام وتقديم المذكرات وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه إجراءات التقاضي مما جمعيه وفي استلام صور الأحكام وتنفيذها وفي الحضور أمام الجهات الإدارية آيا كانت ومصالح الحكومة ومصلحة الشهر العقاري وكاتبها ومأمورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها وعلي الالتماسات والمذكرات وتسلم المستندات والعقود العرفية والرسمية وفي الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسلم صور التقريرات والأمانات للمحاكم وتسويتها وقبض باقيها وفي تسلم وتسليم الأوامر والمستندات والعقود العرفية والرسمية من والي أقلام كتاب المحاكم والجهات الإدارية والتوقيع نيابة عن بالتسليم في كل ما ذكر وفي التقرير بفقد القسائم والتوقيع علي محاضر المخالفات والحضور أمام محكمة القضاء الإداري ( مجلس الدولة وآذنته بتوكيل غيره في كل وبعض ما ذكر . وبما ذكر تحرر هذا التوكيل وتم التوقيع عليه من الموكل " منا نحن الموثق بعد تلاوته عليه )


عقد زواج رسمي
أنه في يوم .......... الموفق ........... ميلادية الساعة ...............
بمكتب توثيق ......... أمامنا نحن ............. الموثق بالمكتب المذكور وبحضور كل من :-
1-   السيد ......... المقيم ........... الثابت شخصيته بموجب ......... وجنسيته .........
2-   السيد ......... المقيم ........... الثابت شخصيته بموجب ......... وجنسيته .........
باعتبارهما شاهدين بالغين وحائزين لكافة الصفات قانوناً طبقاً للمادة رقم 8 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق . حضر كل من .
أولا السيد / ..................................................................... ووالدتـــــه
السيدة / ............................................................. المولودة بتاريخ    /    /
بجهة ...................... وجنسيته ....................... وديانته ..................... ومهنته  والمقيم ......................
والثابت الشخصية بموجب بطاقة رقم قومي ...................
ثانياً : الآنسة ( أو السيدة ) / .................................................. ووالدتها السيدة / .............. المولودة بتاريخ      /      /
بجهة ......... وجنسيها ........... وديانتها ......... ومهنتها .......... والمقيمة ....... والثابتة الشخصية بموجب بطاقة رقم قومي ...........
وطلباً منا ربطهما برباط الزوجية الشرعية بعد أن قررا بعدم وجود مانع يحول دون زواجهما واقرهما الشاهدان علي ذلك .
وبعد مراجعة الأوراق المرافقة لهذا العقد والتحقق من عدم وجود ما يمنع شرعاً قانوناً من زواجهما سألنا كلاً منهما عما إذا كان قد سبق لإحدهما الزواج ، فأجاب الأول أنه :-
( لم يسبق له الزواج / سبق له الزواج ) بـ
............... وأنها ................ كالثابت ............. وعدد أولاده ......................
وأجابت الثانية ( إنها لم يسبق لها الزواج / سبق لها الزواج ) أو أنها مطلقة
أو توفي عنها زوجها كالثابت وانقضت عدتها بتاريخ ................
ثم سألنا الأول الحاضر بمجلس هذا العقد عما إذا كان يقبل الآنسة ..............
زوجه شرعية له فأجاب بقوله ( قبلت زواجها )
ثم سالنا الثانية الحاضرة بمجلس هذا العقد عما إذا كانت تقبل الأول السيد / ........................ الحاضر بمجلس هذا العقد زوجاً شرعياً لها فأجابت بقولها ( قبلت زواجه ) .
وهذا الزواج علي صداق قدرة .................... دفع منه .......................... معجل
صداق والباقي وقدرة ............................ مؤجلاً يستحق عند أقرب الأجلين
( الوفاة أولا الطلاق ) وقررت الزوجة استلامها المهر ( معجل الصداق بمجلس هذا العقد أمامنا وأمام الشاهدين ) .
وقد سألنا الزوجين عما إذا كانا قد اختار نظاماً مالياً معيناً من الأنظمة المالية للزواج
فأجابا ...........................................................................................
وقدم لنا الزوج ......................... وقدمت لنا الزوجة .............................. وأقرت
الزوجة بأنها ................ معاش أو مرتب وأرفقنا جميع المستندات الموضحة أعلاه بهذا العقد .
وبما ذكر قد تحرر هذا العقد وصدق عليه بالمكتب المذكور وبتلاوته وموافقاته علي الحاضرين وقع عليه الجميع معنا .
الزوج ...................................... الزوجة .............................................
الشاهد الأول ....................... الشاهد الثاني .............................
الموثق ........................
عقد تصادق علي زواج
إنه في يوم .............. الموافق .......... ميلادية ..............
هجرية الساعة ................. بمكتب توثيق ................. أمانا نحن ................. الموثق بالمكتب المذكور ويحضر كل من :-
1- .................. المقيم .................. الثابت شخصيته
بموجب ................ وجنسيته ................
2- .................. المقيم .................. الثابت شخصيته
بموجب ................ وجنسيته ...............
باعتبارها شاهدين بالغين وحائزين لكافة الصفات قانوناً طبقاً للمادة رقم 8 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق .
حضر كل من :-
أولاً : السيد / ................. بن ................. بن ........... ووالدته السيدة / ............. المولودة بتاريخ     /     /        بجهة ....................
وجنسيته ................. وديانته ................. ومهنته ................
والمقيم ................... والثابت الشخصية بموجب .................................
ثانياً : السيد / ................. بن ................. بن ........... ووالدته السيدة / ............. المولودة بتاريخ     /     /        بجهة ....................
وجنسيته ................. وديانته ................. ومهنته ................
والمقيم ................... والثابت الشخصية بموجب .................................
وطلبا منا تصادق علي قيام الزوجية والشرعية بينهما اعتباراً من بعد قرر بعدم وجود مانع يحول دون زواجهما واقرهما الشاهدان علي ذلك .
وبعد مراجعة الأوراق المرافقة لهذا العقد والتحقق من عدم وجود ما يمنع شرعاً قانوناً من زواجهما
سألنا كلاً منهما عما إذا كان قد سبق لأحدهما الزواج ، فأجاب الأول أنه :-
لم يستحق له الزواج / سبق له الزواج بــــ ........................... و
أنها ................ كالثابت .................. وعدد أولاده ......................
وأجابت الثانية ( أنها لم يسبق لها الزواج / سبق لها الزواج )
بأنه طلقها ......... توفي ............. كالثابت ............ وانقضت عدتها .
ثم سألنا الأول الحاضر بمجلس هذا العقد عما إذا كان يقبل ............. الحضرة
بمجلس هذا العقد زوجه شرعية له فأجاب بقوله ( قبلت زواجها ) .
ثم سألنا الثانية الحاضرة بمجلس هذا العقد عما إذا كانت تقبل السيد / ......................... الحاضر بمجلس هذا العقد زوجاً شرعياً لها فأجابت بقولها ( قبلت زواجه ) وهذا الزواج علي صداق قدره ..................... دفع منه ................ مقدم صداق والباقي وقدره ...................
مؤجلاً يستحق عند أقرب الأجلين ( الوفاة أو الطلاق ) وقررت الزوجة استهلامها مقدم الصداق نقداً وعداً .
وقد سألنا الزوجين عما إذا كان قد اختار نظاماً مالياً معيناً من الأنظمة المالية للزواج فأجاباً .................
وقدم لنا الزوج ................... وقدمت لنا الزوجة ............ وأقرت جميع
المستندات الموضحة أعلاه بهذا العقد ................ وبما ذكر قد تحرر
هذا العقد وصدق عليه بالمكتب المذكور وبعد تلاوته ومرفقاته علي الحاضرين بمعرفتنا أمام الشاهدين وقعه الجميع معنا .
الزوج ......................   الزوجة ........................
الشاهدة الأول ..............                  الشاهد الثاني ..................
الموثق
إشهاد طلاق رجعي
إنه في يوم ............ الموافق ............. ميلادية ............. الساعة
بمكتب توثيق ..............
أمامنا نحن ................... الموثق بالمكتب المذكور وبحضر كل من :-
1- .................. المقيم .................. الثابت شخصيته بموجب بطاقة رقم قومي 
................ وجنسيته ...............
2- .................. المقيم .................. الثابت شخصيته بموجب بطاقة رقم قومي 
................ وجنسيته ...............
باعتبارها شاهدين وحائزين لكافة الصفات المطلوبة قانوناً طبقاً للمادة رقم (8) من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق .
حضــــر
1- السيد / ............. بــــن ............... بــــن ................ المولود بتاريخ ................ بجهة ............... وجنسيته ............وديانته ..............
ومهنته ................والمقيم .................... والثابت الشخصية
بموجب ................ وقرر أنه سبق أن تزوج السيدة ........................... بنت ................. بنت .................... وجنسيتها ............... وديانتها ..............
والمقيمة ............... وذلك بموجب عقد زواج موثق بجهة ............ برقم ............ بتاريخ ............ وعاشرها معاشرة الأزواج وأنه الآن يرغب في طلاقها طلاقاً ............ لأول مرة ونطق قائلاً زوجتي ومدخولتي السيدة / ..................... طالق مني طلقة أولي رجعية .
وقد أفهمناه أن هذه طلقة أولي رجعية وله مراجعتها مادامت في عدته .
وبما ذكر تحرر هذا الإشهاد بطلاق السيد / ............................. لزوجته السيدة / ..........................
وبعد تلاته علي الحاضرين وقع عليه الجميع معنا
المطلق                                شاهد أول                     شاهد ثان
الموثق
إشهاد رجعة
رقم التوثيق                                    قيد سجل الأحوال المدنية برقم
إنه في يوم ............ الموافق ............. ميلادية ................ هجرية ...............
الساعة ............... بمكتب توثيق ...............
أمامناً نحن ................. الموثق بالمكتب المذكور ويحضر كل من :-
1- ..................... المقيم ..................... الثابت شخصيته
بموجب .................. وجنسيته ....................
2- ..................... المقيم ..................... الثابت شخصيته
بموجب .................. وجنسيته ....................
الشاهدان الحائزان لكافة الصفات المطلوبة قانوناً طبقاً للمادة رقم (8) من اللائحة التنفيذي لقانون التوثيق .
حضـــر
1- السيد .............. بــن ............ بــن .............. المولود بتاريخ ............... بجهة ................. وجنسيته ................
وديانته ................ ومهنته ............... والمقيم ............. والثابت الشخصية بموجب ..................
وطلب منا سماع الأشهاد الآتي :-
أشهد الحاضر علي نفسه أنه سبق أن طلق زوجته ومدخولته بنت
................... بنت ................ بموجب أشهاد طلاق صادر
أمام ................ برقم ................ بتاريخ .............
وقرر أنها لا تزال في عدته ويرغب في مراجعتها ونطق قائلاً ، راجعت مطلقتي لعصمتي .
وبما ذكر تحرر هذا الإشهاد بعد تلته علي الحاضرين وقع عليه الجميع معنا
الشاهد الأول                          الشاهد الثاني
الموثق




إشهاد طلاق علي الإبراء

إنه في يوم ................ الموافق ................... ميلادية .......................
هجرية ............... الساعة ................ بمكتب توثيق ............ أمامنا نحن ................. الموثق بالمكتب المذكور ويحضر كل من :-
1- .......................... المقيم .................... الثابت شخصيته بموجب ................... وجنسيته ....................
2- .......................... المقيم .................... الثابت شخصيته بموجب ................... وجنسيته ....................
الشاهدان الحائزان لكافة الصفات المطلوبة قانوناً طبقاً للمادة رقم ( 8) من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق .
حضــــر
1- السيد / .................... بـــن ................ بــن .............. المولود بتاريخ ............... بجهة .............. وجنسيته ................ وديانته ........... ومهنته .............. والمقيم ................ والثابت الشخصية بموجب ...............
2- السيد / .................... بـــنت ................ بــنت .............. المولودة بتاريخ ............... بجهة .............. وجنسيتها ................ وديانتها ...........
ومهنتها .............. والمقيم ................ والثابتة الشخصية بموجب ...............
وطلبا منا إثبات الآتي :-
أشهد الحاضران علي أنفسها بأنهما تزوجاً ببعضهما بموجب عقد الزواج الصادر
من  ................... بتاريخ .................. برقم ....................



إشهاد بإشهار إسلام
مكتب / توثيق ............. إشهاد رقم ...............
في يوم ............... من .......... سنة ............ هجرية الموافق .......... من سنة ........
مكتب / فرع توثيق ................. في تمام الساعة ................. أمامنا نحن
.................... الموثق بالمكتب أو الفرع المذكور وبحضور :-
1- ..................... المقيم ..................... الثابت شخصيته
بموجب .................. وجنسيته ....................
2- ..................... المقيم ..................... الثابت شخصيته
بموجب .................. وجنسيته ....................
بصفتهما شاهدين حائزين لكافة الصفات المطلوبة قانوناً .
حضــــر
السيد / ................. بـــن ....................... بـــن .................... مـــن مواليد ................. جنسيته .................
ديانته ............... ملته ................. ومقيم .................. والثابت شخصيته بموجب ................
أشهد علي نفسه وهو كامل الأهلية بأنه اعتنق الدين الإسلامي الحنيف طائعاً مختاراً دون إكراه ونطق بالشهادتين قائلاً أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وأنه برئ من كل دين يخالف دين الإسلام ، وأنه اختار لنفسه اسم ................ ( أو رفض تغيير الاسم ) .
وقد تحرر هذا الإشهاد بعد أن اتخذت الإجراءات الإدارية المعتادة طبقاً لما جاء بكتاب مديرية  أمن ............. برقم .............. في     /    /        والمودع بملف المشهد .
وقد تعد المشهد باتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة لتغيير الاسم ................
وبما ذكر هذا الأشهاد وبعد تلاوته ومرفقاته علي الحاضرين وقعوا عليها
المشهد                                الشاهدان                      الموثق

إقرار رسمي
بصحة نسب ( بنوه )
إنه في يوم .................. الموافق    /     /        بمكتب
توثيق ............ الساعة .....................
أمامنا نحن .................. الموثق بالمكتب المذكور .
حضر كل من :-
أولا : السيد ................................................................
الجنسية ................. الديانة ..................... الإقامة ....................
(1)   إذا كان الصغير يزيد سنه علي 7 سنوات يجب إدخاله طرف في الإقرار والتوقيع علي الإقرار منه .
(2) يجوز صدور هذا الإقرار من طرف واحد من أي الطرفين المذكورين – غير أنه لا يعتد به إلا في مواجهة المفر وحده دون الطرف الآخر ويشترط في هذه الحالة :-
أ‌-     أن يكون الصغير مجهول بالنسبة للمقر .
ب‌-                       ثبوت ذلك في شهادة ميلاد الصغير .
ثانياً : السيدة / .............................................................
الجنسية ................. الديانة ..................... الإقامة .................

وطلباً منا إثبات الآتي
أشهد الحاضرين علي أنفسهما بأنهما تزوجا ببعضهما بتاريخ       /    /         .
بموجب عقد زواج ................. وأنهما قد رزقا في فراش الزوجية الشرعية
الصحيحة بالصغير ( ........... ) وقيد بدفتر مواليد صحة قسم ( ......... ) بتاريخ    /   /
وثابت به أنه من مواليد يوم     /     /        علي أنه مجهول الأبوين
ويقر أن هذا الصغير ( ابنهما ) من صلبها ) بإقرارهما وهذا الإقرار بصحة
نسب ........... ولوالده ......... والدته ولهما عليه ما للآباء والأمهات علي أبنائهم من ( حقوق ) وللصغير عليهما ما للأباء والأمهات من ( واجبات ) .
وبما ذكر تحرر هذا الإقرار بصحة نسب الصغير لوالديه الحاضرين وبعد تلاوته علي الحاضرين بصوت مسموع وقع عليه الجميع معنا .
صيغة محضر إيداع وصية
( مغلقة )
إنه في يوم             الموافق    /    /           ميلادية
مكتب توثيق : ........................... الساعة
أمامنا نحن ..................... موثق العقود المذكور بالمكتب المذكور ، بحضور كل من :-
(1) السيد / ....................................... بطاقة رقم قومي ...................... صادرة من سجل مدني .................. في     /    /         الرقم المطبوع ................ والمقيم .......................
(2) السيد / ....................................... بطاقة رقم قومي ...................... صادرة من سجل مدني .................. في     /    /         الرقم المطبوع ................ والمقيم ...........................
الشاهدين الحائزين للصفات والشروط المطلوبة قانوناً .
حضـــر
السيد / ...................... ديانة ....................... جنسية .......................
مهنة .............. محل الإقامة ................. الثابتة شخصية بموجب بطاقة رقم قومي .................. مودع وصية .
وطلب منا إثبات الآتي
أقر الحاضر بشخصه وبكامل أهليته طوعاً واختياره أنه يودع لدي المكتب
المذكور وصية مغلقة في مظروف لونه ..................... وطوله .................
وعرضه ................... ومساحته ...................
وموقعاً علي كل ركن فيه بتوقيع الحاضر ، وهذه الوصية صادرة منه ، وحرر علي المظروف من الخارج عبارة هذه وصيتي وتحت مسئوليتي وموقع عليها من المقر .
وهذا إقرار منه بذلك
وبما ذكر تحرر هذا المحضر وبعد تلاوته علي المودع توقع عليه منه ومنا نحن الموثق .
المودع                                                        الموثق


صيغة محضر فتح وصية
إنه في يوم .................. الموافق    /    /         ميلادية
توثيق : ........................ بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وزارة العدل
أمامنا نحن .............
موثق العقود المذكور بالمكتب المذكور في تمام الساعة ................... بحضور كل من :-
(1) السيد / .................. بطاقة ................ رقم .............. صادرة من سجل مدني ............. في     /    /        الرقم المطبوع ....................
المقيم .....................
(2) السيد / .................. بطاقة ................ رقم .............. صادرة من سجل مدني ............. في     /    /        الرقم المطبوع ....................
المقيم .....................
الشاهد الحائزين للصفات والشروط المطلوبة قانوناً .
حضـــر
السيد / ............... الجنسية ............. الديانة ................. الإقامة ............. ويحمل بطاقة ................. ( موصى له ) ....................
وقرر الحاضرين إثبات الآتي :-
بموجب محضر إيداع وصية تم توثيقه برقم ................. في ..................
بمكتب توثيق ................ والمبين به أنه قد أودع وصيته المغلقة لصالح
...................... وحيث أن الموصى قد توفي حسب الإعلام الشرعي الصادر
عنه ................. في يوم .............. برقم ............... وبوفاته فإن الموصى به ينتقل إلي الموصى له بقبوله إياها وبفتح الوصية المغلقة تبين الآتي             ( يكتب بالمحضر نص ما جاء بالوصية ) وبما ذكر تحرر هذا المحضر بعد تلاوته علي الحاضرين .
وقعوا معنا نحن الموثق
المقر بالفتح                     الشاهدان                     الموثق



صيغة محضر إثبات غيبة
إنه في يوم            الموافق      /     /
بمكتب توثيق .................. الساعة .
أمامنا نحن ...................... موثق العقود بالمكتب المذكور
وبحضور كل من :-
1- السيد / .................................. الجنسية .............. الديانة ................. الإقامة ...........................................
2- السيد / .................................. الجنسية .............. الديانة ................. الإقامة ..............................................
شاهدين حائزين للصفات المطلوبة قانوناً .
حضـــر
السيد / ......... الجنسية ......... الديانة ........ الإقامة ............. ويحمل بطاقة ........... وعرض علينا أنه بمقتضى الإعلان الإنذار المرفق من المحضر محكمة ................. بتاريخ والمتضمن التنبيه من السيد / ................ ومقيم ................... 
بالحضور اليوم ............... الساعة ............... لهذا المكتب للتوقيع علي عقد بيع نهائي موضوعه ( كذا ) ونظراً إلي أن المعلن إليه السيد / .................. لم يحضر إلي المكتب المذكور في الميعاد المبين بالإعلان المرفق في اليوم والساعة الموضحين به وحيث بلغت الساعة .................... ولم يحضر المعلن إليه بالرغم من النداء عليه عدة مرات .
وبناء عليه طلب الحاضر أن نثبت حضوره وغيبة المعلن إليه حتى الساعة .................
الطالب                                                        الموثق




صيغة محضر امتناع عن التوقيع
إنه في يوم ................ الموافق     /     /       بمكتب توثيق ............ الساعة ......... أمامنا نحن ..............
موثق العقود بالمكتب المذكور وبحضور كل من :-
1- السيد / .................................. الجنسية .............. الديانة ................. الإقامة ............................................
2- السيد / .................................. الجنسية .............. الديانة ................. الإقامة ...........................................
شاهدين حائزين للصفات المطلوبة قانوناً .
حضـــر
السيد / ........................ الجنسية ................... الديانة .........
الإقامة ............................... ويحمل بطاقة ...................
وطلب منا إثبات الوقائع الآتية :-
(1) بمقتضى الإعلان ( الإنذار ) المرفق علي يد محضر محكمة ............ قد تم إخطار السيد / .................. الجنسية ............... الديانة ...................... ومقيم ........................ ويعمل ............... بموجب الإعلان سالف الذكر بضرورة الحضور لدي مكتب توثيق .................. في يوم ................ الساعة ........... وذلك للتصديق علي عقد بيع نهائي .
(2)  طلب إلينا الحاضر إثبات حضوره وحضر المعلن غليه كما طلب إلينا إثبات امتناع المعلن إليه المذكور عن التوقيع علي العقد المذكور سلفاً .
حيث أننا قد طلبنا إلي المعلن أن يوقع العقد المذكور فامتنع بدوره عن ذلك وحيث أن الساعة قد بلغت ............. ولم يقم بالتوقيع ومصر علي ذلك وبناء عليه طلب الحاضر إثبات الآتي :-
(1) بمقتضى الإعلان ( الإنذار ) المرفق علي يد محضر محكمة ................ قد تم أخطار السيد / ............... جنسيته .............. ديانته .............. ومقيم ............. ويعمل ................ بموجب الإعلان سالف الذكر بضرورة الحضور لدي مكتب توثيق .............. في يوم ............... الساعة ............. وذلك للتصديق علي عقد بيع نهائي .
(2) طلب إلينا الحاضر إثبات حضوره وحضور المعلن إليه كما طلب إلينا إثبات امتناع المعلن إليه المذكور عن التوقيع علي العقد المذكور سلفاً . حيث أننا قد بلغت ولم يقم بالتوقيع ومصر علي ذلك وبناء عليه طلب الحاضر إثبات الآتي :-
1-   حضوره لمكتب توثيق .
2- حضور المعلن إليه لذات المكتب ولكنه امتنع عن التوقيع علي العقد كطلب الطالب وقد أقفل المحضر في الساعة ......... وبما ذكر تحرر هذا المحضر وتوقع عليه من الحاضر ومنا نحن الموثق .
الطالب                                        الشاهدان                              الموثق













عقد بيع سيارة
إنه في يوم ................ بين الموقعين أدناه .
أولا : السيد / ............................ الجنسية ................ الديانة ...............
المهنة ................. طرف أول بائع .
ثانياً : السيد / ............................ الجنسية ................ الديانة ...............
المهنة ................. طرف ثاني مشتري .
أقر المتعاقدان علي أهليتهما للتصرف واتفاق علي ما يأتي :-
البند الأول : باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول / إلي الطرف الثاني / القابل بذلك شراء سيارة ................ رقم ................ موديل ............ ماركة  .................. شاسية رقم .................. موتور رقم ...........
البند الثاني : تم هذا البيع برضا وقبول الطرفين بثمن قدره ............. جنية وقد دفع نقداً من يد المشتري إلي البائع عند التوقيع علي هذا العقد ويقر البائع بتسلم الثمن ، ويعتبر التوقيع علي العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية بالثمن .
البند الثالث : يقر البائع بملكيته للسيارة المبيعة ولا ينازعه ولا يشاركه فيها أحد كما يقر بأن السيارة موضوع نزاع وأنها خالية من أي قيد حظر وليس عليها أقساط .
البند الرابع : يقر المشتري بأنه عاين السيارة المبيعة له بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية لكل جهالة شرعاً وقانوناً وأنه قبلها بحالتها التي هي عليها وقد تسلمها بالفعل كما تسلم رخصتها الصادرة من قسم مرور ....... في تحت رقم .........
البند الخامس : يصبح المشتري ( الطرف الثاني في العقد ) مالكاً للسيارة المبيعة له بمجرد التوقيع علي عقد البيع ويكون مسئولاً عنها وعن جميع الحوادث والمخالفات والرسوم المتعلقة بالسيارة كما أن المشتري غير مسئول عن المخالفات والحوادث السابقة علي التوقيع .
البائع                                                  المشتري
محضر تصديق
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري
مكتب / مأمورية
محضر تصديق رقم .......... سنة ............
إنه في يوم ............ الموافق ...............
تم التوقيع علي هذا العقد من كل من :-
السيد / بصفته بائعاً الثابت الشخصية بموجب ..................
ومن السيد / ................. بصفته مشتري والثابت الشخصية بموجب ................. أمامنا نحن الموثق بـ وهذا تصديق منا بذلك .
الموثق


















توكيل في بيع سيارة
أقر أنا .............. الجنسية ............ المهنة .................. الإقامة .......... بأني وكلت عن السيد ............ الجنسية .......... المهنة .................. الإقامة ............. في بيع السيارة رقم .......... موديل ............ ماركة ................ شاسية رقم ............. موتور رقم ............. مرور وله حق التوقيع علي عقد البيع أمام الجهات المختصة وقبض ثمن البيع كما أقر بأن السيارة المذكورة غير محظور التعامل فيها حسب الرخصة الصادرة من إدارة المرور وهذا توكيل مني بذلك .
الموكل
مكتب توثيق
محضر توثيق رقم .......... لسنة
إنه في يوم ......... الموافق    /   /       قد تم التصديق علي توقيع السيد / .................. ويحمل بطاقة رقم قومي .................... ومقيم ............... وذلك أمامناً نحن وبهذا تم التصديق .
الموثق








عقد بيع صيدلية
أنه في يوم ............ الموافق     /    /
فيما بين كل من :-
أولاً : السيد ..................... الجنسية ...................... الديانة ...................... ومقيم ................................ ( طرف أول )
ثانياً : السيد ..................... الجنسية ...................... الديانة ...................... ومقيم .................................. ( طرق ثـان )
أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف واتفقا علي ما يأتي :-
أولاً : باع الطرف الأول إلي الطرف الثاني القابل لذلك الصيدلية الكائنة ........ شارع ....... ناحية ........... قسم ........... محافظة .......... وهي عبارة عن ............................................................ وهذه  الصيدلية صادر عنها الترخيص رقم ........................ لسنة باسم / الطرف الأول .
ثانياً : ( بند يضاف إذا كان البيع صادر من ورثة صيدلي ) يقر أفراد الطرف الأول بأن مورثهم توفي بتاريخ    /    /       ولم تنقض بعد المدة المصرح خلالها بالتنازل عن رخصة الصيدلية ( وهي عشر سنوات سمن تاريخ الوفاة ) ويتعهدون بالتنازل عنها للطرف الثاني واتخاذ إجراءات نقلها له .
ثالثاً : تم هذا البيع بثمن إجمالي مدفوع بالكامل وقدره ................ جنية .
رابعاً : يشمل هذا البيع المكان المؤجر سالف الإشارة بالبند أولاً ، وأجهزة المعمل وهي عبارة عن جميع موجدات الصيدلية المادية من أرفف ومناضد ومواد وتجهيزات وأدوات وكذلك الاسم التجاري المعروف به هو (      ) والسمعة والاتصال بالعملاء والحق في الإيجار ، كما يشمل التنازل عن عقد إيجار الصيدلية والتنازل عن الرخصة واتخاذ كل ما يلزم لنقلها باسم الطرف الثاني .
خامساً : يقر الطرف الأول بأن رخصة الصيدلية سارية المفعول ، وأن العين مؤجرة له من    /   /         بموجب عقد الإيجار المؤرخ       /     /       ولم ترفع في شانه دعي فسخ
سادساً : يقر الطرف الثاني بأنه لم يكن يمتلك صيدلية أخرى وقت شرائه الصيدلية وأنه لم يكن موظف بالحكومة أو القطاع العام وذلك وقت إبرام العقد .
سابعاً : تختص محكمة ........... الابتدائية بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد .
ثامناً : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم
الطرف الأول                                         الطرف الثاني





















عقد بيع سفينة
( رسمي )
أقر المتعاقدان علي أهليتهما للتصرف واتفقا علي ما يأتي :-
البند الأول : باع وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد السيد / .................. الطرف الأول إلي السيد / ........................ الطرف الثاني القابل شراء السفينة المبين أوصافها علي النحو التالي
(1)   اسم السفينة ونوعها واسم الربان .
(2)   جنسيتها
(3)   رقم وتاريخ محل التسجيل ارتفاع – طول – عرض
(4)   أبعاد السفينة وحمولتها الكلية والحد الأقصى لعدد الركاب ورجال الخدمة .
(5)   الخدمة المخصصة لها السفينة وعدد الرحلات التي تقوم بها شهرياً أو سنوياً
(6)   نوع الملاحة المعدة لها .
(7)   وصف الآلات الميكانيكية وقوتها البيانية الفعلية المقدرة بالحصان والسرعة وطول الرحلة 
البند الثاني : أقر البائع بأن السفينة موضوع العقد مملوكة ملكية حرة ، ولا ينازعه في ملكيتها أحد ولا يثور بشأنها نزاع وذلك بموجب العقد المسجل رقم .............. الصادر من .............. في       /     /        كما يقر بأن السفينة خالية من الرهون والامتيازات والاختصاصات وسائر الحقوق العينية وغيرها من القيود .
البند الثالث : تم هذا البيع برضاء وقبول الطرفين بثمن قدره ................ فقط ............. دفع منه مبلغاً قدره .............. جنية فقط .................... والباقي يسدد عند التوقيع علي العقد أمام مكتب الشهر العقاري المختص ويعتبر التوقيع علي العقد بمثابة مخالصة نهائية بالثمن المتفق عليه بين الطرفين .
البند الرابع : يقر البائع بأنه قد أخلي أفراد طاقم السفينة ، وسدد لهم مرتباتهم ومكافآتهم المستحقة لهم عن الخدمة ، ويجوز للطرف الثاني مطلق الحرية في استخدام من يشاء منهم بالشروط التي يراها .
البند الخامس : يقر الطرف الثاني ( المشتري ) بأنه عاين السفينة المبيعة وجميع مشتملاتها المعاينة التامة النافية للجهالة ، شرعاً وقانوناً ، وأنه قبل شراءها بالحالة التي عليها الآن ، ولا يحق للمشتري بناء علي ذلك الرجوع بأي حال ولأي سبب علي البائع .
البند السادس : يحتفظ البائع لنفسه بحق فسخ العقد قبل المشتري في حالة تأخره عن سداد الثمن أو في حالة مخالفته لأي شرط من الشروط ، كما يلتزم البائع عند إخلاله بشرط من شرط العقد أن يدفع مبلغاً قدره .............. جنية فقط ............ إلي المشتري كشرط جزائي لما قد يصيبه من ضرر .
البند السابع : بمجرد التوقيع علي هذا العقد ، يعتبر المشتري ، المالك الوحيد للسفينة المبيعة وله حق تشغيلها لحسابه ، كما عليه تحمل كافة الرسوم والمصروفات الخاصة بها دون الرجوع علي البائع بشيء من هذه الرسوم وتلك المصروفات .
البند الثامن : تختص محكمة ................... بالنظر في النزاع الناشئ عن العقد وبما ذكر تحرر هذا العقد في اليوم والشهر والسنة المذكورين بأعلاه وبعد تلاوته علي الحاضرين بصوت واضح مسموع توقع عليه منهم ومنا نحن الموثق .
الطرف الأول ............ الطرف الثاني ................... الموثق ..................
عقد شركة ( تضامن )
إنه في يوم
بين الموقعين أدناه :
أولاً : السيد / ................. الديانة ........... الجنسية .............. المهنة ........... محل الإقامة .......................................................... طرف أول شريك ( متضامن )
ثانياً : السيد / ................. الديانة ........... الجنسية .............. المهنة ........... محل الإقامة .......................................................... طرف ثاني شريك ( متضامن )
أقر المتعاقدون علي أهليتهم للتصرف واتفقوا علي ما يأتي :-
البند الأول : تم الاتفاق بين الأطراف علي تكوين شركة تضامن فيما بينهم عنوانها واسمها التجاري ومركز الشركة الرئيسي هو وفروعها وغرضها هو .....................................
البند الثاني : ( رأس مال الشركة ) رأسمال الشركة مبلغ وقدره ............. جنية ( جنيهاً ) دفع من جميع الشركاء بالتساوي بينهم وحصة كل طرف من الأطراف الشركاء مبلغاً وقدره ( .................... جنيهاً ) ويجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بإجماع الشركاء علي ذلك
البند الثالث : ( الأرباح والخسائر ) توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية منهم بنسب متساوية ، وفي حالة وجود خسارة في ميزانية إحدى السنوات ترحل للسنة التالية علي ألا توزع الأرباح علي الشركاء إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .
البند الرابع : (الإدارة والتوقيع ) إدارة الشركة والتوقيع عنها من حق الطرف ...... علي أنه فيما يختص بالتعهدات والمعاملات التي تزيد قيمتها عن مبلغ ............. جنية والتصرفات الخاصة برهن أو بيع عقارات الشركة فيجب أن تصدر من الشركاء جميعا .
البند الخامس : ( إمساك الدفاتر التجارية ) تمسك دفاتر تجارية منظمة لحسابات الشركة يرصد فيها راس المال النقدي والعيني ، كما تدون بها جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب الأحوال التجارية وتبدأ السنة المالية للشركة في ................ وتنتهي في ................. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولي من بدء تكوين الشركة إلي أخر ديسمبر القادم من السنة ذاتها وفي نهاية كل سنة مالية تجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر وتعمل ميزانية عمومية يحتج بها علي الشركاء بمجرد توقيعهم عليها ويكون من حق كل من الشركاء الإطلاع علي دفاتر الشركة ورصيدها في أي وقت يشاء ، يراعي في تحديد قيمة الأرباح والخسائر خصم أجور المستخدمين والعمال والمصروفات الجارية وقيمة الضرائب المستحقة . 
البند السادس ( مدة الشركة ) ومدة الشركة ............. سنة تبدأ اعتباراً من .............. وتنتهي في ................. وهي قابلة للتجديد مدداً أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بخطاب موصى عليه بعلم وصول برغبته في الخروج من الشركة قبل نهاية المدة بــ ........ علي الأقل .
البند السابع : ( حظر المنافسة ) محظور علي كل شريك أن ينافس الشركاء بالقيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها ، وإلا جاز لباقي الشركاء طلب فصلة / مع عدم الإخلال بمطالبته بالتعويض
البند الثامن : ( الانسحاب ) إذا أراد أحد الشركاء الانسحاب من الشركة وجب عليه إخطار باقي الشركاء بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل تركه الشركة لمدة ثلاثة أشهر علي الأقل ويجوز للشريك المنسحب أن يبيع حصته أو يتنازل عنها للغير بشرط موافقة الشركاء الآخرين علي ذلك كتابة .
البند التاسع : الوفاة : في حالة وفاة أحد الشركاء أو الحجز عليه أو إشهار إعساره أو إفلاسه تستمر الشركة بين باقي الشركاء ولا يحق لورثته أو لممثليه أو لدائنيه أن يطلبوا بأي حال من الأحوال وضع الأختام علي ممتلكات الشركة أو قسمتها ولا أن يتدخلوا في شئون إدارتها . وتقتصر حق ورثة المتوفى أو ممثليه علي المطالبة بنصيبه في الأرباح التي تجنيها الشركة مستقبلاً ويحق لباقي الشركاء اعتبار الشركة مفسوخاه أو اعتبار هذا الشريك مفصولاً وتسوية نصيبه علي أساس أخر ميزانية معتمدة مع استمرار الشركة بينهم وحدهم .
البند العاشر : ( التصفية  ): في حالة انتهاء الشركة لسبب من الأسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة التي يتفقون عليها أو بمعرفة مصف تختاره أغلبية الشركاء علي أن يكون توزيع صافي الناتج من التصفية علي الشركة بنسبة حصصهم في رأس المال .
البند الحادي عشر : ( النزاع بين الشركاء ) كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم فيما يتعلق بالشركة أو شروط العقد يكون من اختصاص المحكمة التجارية التي يقع دائرتها مركز الشركة الرئيسي .
البند الثاني عشر : تسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية يقوم به مدير الشركة وتقع مصروفات التسجيل والإشهار علي عاتق الشركة .
البند الثالث عشر : تحرر هذا العقد من ................ نسخة ، بيد كل شريك نسخة للعمل بموجبها وموقعاً عليها من الشركاء جميعاً .
الطرف الأول                                                 الطرف الثاني






عقد شركة ( توصية )
إنه في يوم
بين الموقعين أدناه :-
أولاً : السيد / ................ الديانة ............... الجنسية .............. المهنة ......... محل الإقامة .......................................................... طرف أول شريك ( متضامن )
ثانياً : السيد / ................ الديانة ............... الجنسية .............. المهنة ......... محل الإقامة .......................................................... طرف ثاني شريك ( موصى )
أقر المتعاقدون علي أهليتهم للتصرف واتفقوا علي ما يأتي :-
البند الأول : تم الاتفاق بين الأطراف علي تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهم عنوانها واسمها التجاري ومركز الشركة الرئيسي هو وفروعها وغرضها هو .....................................
البند الثاني ( رأس مال الشركة ) رأسمال الشركة مبلغ وقدره ............... جنية ............... ( جنيهاً ) دفع من جميع الشركاء بالتساوي بينهم وصحة كل طرف من الأطراف الشركاء مبلغاً وقدره ( ................... جنيها ) ويجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بإجماع الشركاء علي ذلك .
البند الثالث ( الأرباح والخسائر ) توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية منهم بنسب متساوية ، وفي حالة وجود خسارة في ميزانية إحدى السنوات ترحل للسنة التالية علي ألا توزع الأرباح علي الشركاء إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .
البند الرابع ( الإدارة والتوقيع ) إدارة الشركة والتوقيع عنها من حق الطرف .........
( الشريك المتضامن ) علي أنه فيما يختص بالتعهدات والمعاملات التي تزيد قيمتها عن مبلغ ...................... جنية والتصرفات الخاصة برهن أو بيع عقارات الشركة فيجب أن تصدر من الشركاء جميعاً .
البند الخامس ( إمساك الدفاتر التجارية ) تمسك دفاتر تجارية منظمة لحسابات الشركة يرصد فيها راس المال النقدي والعيني ، كما تدون بها جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب الأحوال التجارية وتبدأ السنة المالية للشركة في .............. وتنتهي في ................. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولي من بدء تكوين الشركة إلي أخر ديسمبر القادم من السنة ذاتها وفي نهاية كل سنة مالية تجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر وتعمل ميزانية عمومية يحتج بها علي الشركاء بمجرد توقيعهم عليها ويكون من حق كل من الشركاء الإطلاع علي دفاتر الشركة ورصيدها في أي وقت يشاء ، ويراعي في تحديد قيمة الأرباح والخسائر خصم أجور المستخدمين والعمال والمصروفات الجارية وقيمة الضرائب المستحقة .
البند السادس ( مدة الشركة ) ومدة الشركة ................. سنة تبدأ اعتباراً من .......... وتنتهي في .............. وهي قابلة للتجديد مدداً أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بخطاب موصى عليه بعلم وصول برغبته في الخروج من الشركة قبل نهاية المدة بـ .............. علي الأقل .
البند السابع ( حظر المنافسة ) محظور علي كل شريك أن ينافس الشركاء بالقيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها ، إلا جاز لباقي الشركاء طلب فصله مع عدم الإخلال بمطالبته بالتعويض .
البند الثامن ( الانسحاب ) إذا أراد أحد الشركاء الانسحاب من الشركة وجب عليه إخطار باقي الشركاء بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل تركه الشركة لمدة ثلاثة أشهر علي الأقل ويجوز للشريك المنسحب أن يبيع حصته أو يتنازل عنها للغير بشرط موافقة الشركاء الآخرين علي ذلك كتابة .
البند التاسع ( الوفاة ) في حالة وفاة أحد الشركاء أو الحجز عليه أو إشهار إعساره أو إفلاسه تستمر الشركة بين باقي الشركاء ولا يحق لورثته أو لممثليه أو لدائنيه أن يطلبوا بأي حال من الأحوال وضع الأختام علي ممتلكات الشركة أو قسمتها ولا أن يتدخلوا في شأن إدارتها . وتقصر حق ورثة المتوفى أو ممثليه علي المطالبة بنصيبه في الأرباح التي تجنيها الشركة مستقبلاً ويحق لباقي الشركاء اعتبار الشركة مفسوخاه أو اعتبار هذا الشريك مفصولاً وتسوية نصيبه علي أساس أخر ميزانية معتمدة مع استمرار الشركة بينهم وحدهم .
البند العاشر ( التصفية ) في حالة انتهاء الشركة لسبب من الأسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة التي يتفقون عليها أو بمعرفة مصف تختاره أغلبية الشركاء علي أن يكون توزيع صافي الناتج من التصفية علي الشركة بنسبة حصصهم في رأس المال .
البند الحادي عشر ( النزاع بين الشركاء ) كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم فيما يتعلق بالشركة أو شروط العقد يكون من اختصاص المحكمة التجارية التي يقع دائرتها مركز الشركة الرئيسي .
البند الثاني عشر : تسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطريق القانونية يقوم به مدير الشركة وتقع مصروفات التسجيل والإشهار علي عاتق الشركة .
البند الثالث عشر : تحرر هذا العقد من ............ نسخة ، بيد كل شريك نسخة للعمل بموجبها وموقعها عليها من الشركاء جميعاً .
الطرف الأول                                 الطرف الثاني
عقد تعديل شركة تضامن





( أو توصية بسيطة )
إنه في يوم
بين الموقعين أدناه :-
أولاً : السيد / ................ الديانة ............... الجنسية .............. المهنة ......... محل الإقامة .......................................................... طرف أول شريك ( متضامن )
ثانياً : السيد / ................ الديانة ............... الجنسية .............. المهنة ......... محل الإقامة .......................................................... طرف ثاني شريك ( متضامن )
ثالثاً : السيد / ................ الديانة ............... الجنسية .............. المهنة ......... محل الإقامة .......................................................... طرف ثالث شريك ( متضامن )
رابعاً : السيد / ................ الديانة ............... الجنسية .............. المهنة ......... محل الإقامة ..................... طرف رابع شريك ( موصى )
أقر المتعاقدون علي أهليتهم للتصرف واتفقوا علي ما يأتي :-
تمهيـــد
بموجب عقد الشركة ( تضامن أو توصية بسيطة ) المحرر بتاريخ ...... والموثق أو المصدق عليه أو ثابت التاريخ بمكتب الشهر العقاري برقم ................ في كون الشركاء ( أطراف العقد ) شركة التضامن ( أو التوصية البسيطة ) وغرضها .......................... مقرها ................وأسمها التجاري ................. والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ............. وبما أن الشركاء قد اتفقوا فيما ودون اعتراض من أحد منهم علي تعديل عقد شركة التضامن

( أو التوصية البسيطة ) المبين سلفاً وذلك في المادة الخاصة بــ ............... والتي تنص علي : .........................................................
فقد أقر الشركاء علي التعديل علي النحو التالي :-
البند الأول : يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من عقد الشركة المحرر بين الشركاء قبل وبعد التعديل .
البند الثاني ( يذكر هنا مضمون التعديل ...................................................... )
البند الثالث : تبقي باقي الشروط والبنود بعقد الشركة الأساسي قائمة بين المتعاقدين دون تعديل .
البند الرابع : علي مدير الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأشير بالتعديل المذكور سلفاً في السجلات الخاصة والشهر عنه بمصروفات علي عاتق الشركة .
البند الخامس : تحرر هذا العقد من ................ نسخة وموقعاً عليها من الشركاء جميعهم .
الطرف الأول          الطرف الثاني          الطرف الثالث                                                        الطرف الرابع




عقد تعديل شركة تضامن ( أو توصية بسيطة )
انضمام شريك وزيادة رأس المال
إنه في يوم
بين الموقعين أدناه :-
أولاً : السيد / ................ الديانة ............... الجنسية .............. المهنة ......... محل الإقامة .......................................................... طرف أول شريك ( متضامن )
ثانياً : السيد / ................ الديانة ............... الجنسية .............. المهنة ......... محل الإقامة .......................................................... طرف ثاني شريك ( متضامن )
ثالثاً : السيد / ................ الديانة ............... الجنسية .............. المهنة ......... محل الإقامة .......................................................... طرف ثالث شريك ( متضامن )
رابعاً : السيد / ................ الديانة ............... الجنسية .............. المهنة ......... محل الإقامة .................................................. طرف رابع شريك ( موصى )
أقر المتعاقدون علي أهليتهم للتصرف واتفقوا علي ما يأتي :-


تمهيـــد
بموجب عقد شركة ( تضامن أو توصية بسيطة ) محرر بتاريخ ......... وموثق ( أو مصدق علي توقيعات ذوي الشان ثابت التاريخ )  بمكتب الشهر العقاري بــ ............ تحت رقم ........... في كون الشركاء أطراف الأساسي في شركة التضامن ( أو التوصية البسيطة ) ................. وغرضها ............... ومقرها ............ واسمها التجاري .................. والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم .......................
وبما أن الشركاء قد اتفقوا فيما بينهم ودون اعتراض من أحد منهم علي تعديل عقد شركة التضامن ( أو التوصية ) فقد أقر الشركاء واتفقوا علي التعديل علي التعديل علي النحو التالي :-
البند الأول : يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من عقد الشركة المحرر بين الشركاء قبل وبعد التعديل .
البند الثاني : يكون الطرف المنضم إلي الشركة شريكاً متضامناً ( أو موصياً ) ويقر أطلع علي عقد الشركة وتسلم صورة منه كما أصلع علي حسابات الشركة وميزانياتها السابقة إطلاعاً تاماً نافياً لكل جهالة وإنه قبل دخوله شريكاً متضامناً ( أو موصياً ) علي هذا الحال .
البند الثالث : حصة الطرف المنضم إلي الشركة مبلغاً مالياً قدره ............ جنية دفعت منه ويعترف المتعاقدون الآخرون بتسليم الشركة له ويعتبر توقيعهم علي عقد التعديل مخالصة نهائية وتامة به .
البند الرابع : بانضمام الشريك المتضامن ( الموصى ) يصبح رأس مال الشركة مبلغاً قدره ........ جنية وتصير حصة كل شريك مبلغاً قدره ................. جنية وتوزع الأرباح والخسائر علي الشركاء بالتساوي فيما بينهم ( أو نسبة حصة كل منهم في رأس المال ) .
البند الخامس : يكون للطرف المنضم إلي الشركة الحق في الأرباح والخسائر أو الضرائب عن المدة السابقة لتاريخ تحرير هذا العقد .
البند السادس : يكون للشريك المنضم :
( إذا كان متضامناً ) من الحقوق ما للشركاء المتضامنين كما يتحمل بكافة الالتزامات في الشركة وله أيضاً الحق في الاشتراك الفعلي في إدارة الشركة والتوقيع عنها .
(أو ) يكون للشريك المنضم :-
( إذا كان موصياً ) الحق في الإطلاع علي دفاتر الشركة وحساباتها وميزانياتها في أي وقت يشاء ولا يكون له الحق في إدارة الشركة أو التوقيع عنها .
البند السابع : تبقي باقي الشروط والبنود بعقد الشركة الأساسي قائمة بين المتعاقدين دون تعديل .
البند الثامن : علي مدير الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأشير  بالتعديل المذكور سلفاً في السجلات الخاصة والشهر عنه بمصروفات علي عاتق الشركة .
البند التاسع : تحرر هذا العقد من ................... نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها ، وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة وتودع نسخة من العقد بمكتب السجل التجاري المختص .






إقرار صلح
أقر أنا ...................... ديانة ..................
جنسية ................. مهنة .................. الإقامة ...............
بتصالحي عن الدعوى رقم ................... ق لسنة ..................
المقامة مني
ضد / .........................................
وموضوعها / .................................
وذلك نظير ....................................
وهذا إقرار مني علي مسئوليتي دون مسئولية الشهر العقاري والتوثيق
المقر /
الاسم /
التوقيع /
بطاقة رقم قومي /



إقرار موثق
بموافقة الزوج علي سفر الزوجة
أقر أنا / ............................ الديانة ....................
مصري الجنسية
ومحل الإقامة ............................................
بطاقة رقم قومي .........................................
السماح لزوجتي .........................................
بالسفر التي خارج جمهورية مصر العربية   
وهذا إقرار مني بذلك
الاسم :
التوقيع :
بطاقة رقم قومي :
طلب إلغاء توكيل
السيد الأستاذ / رئيس مكتب توثيق ................
تحية واحتراماً
مقدمه لسيادتكم ......................
أقر أنا / ......................... بأنني ألغيت التوكيل العام رقم ....................
أو الخاص ( محضر تصديق رقم ( .................................. )
الصادر من ..................................
لصالح السيد ...........................................
وأتعهد بالأخطار بالإلغاء بالطرق القانونية
وهذا إقرار مني بذلك
المقر بالإلغاء
طلب شهادة
السيد الأستاذ / رئيس مكتب توثيق ..................................
تحية واحتراماً
مقدمه لسيادتكم .......................................
أرجو التكرم من سيادتكم بالموافقة علي استخراج شهادة من واقع دفتر التصديق المحضر
رقم  .......................... لسنة ...................... وموضوعه .........................
الصادر من ............................... لصالح ..............................................
ومستعد لسداد الرسوم المقررة
وتفضلوا بقبول وافر التحية
مقدمه
الاسم / ........................................
رقم البطاقة / ..................................
طلب استخراج صورة
أو شهادة من واقع دفتر التصديقات أو إثبات التاريخ
تحية واحتراماً
مقدمه لسيادتكم ...............................
أرجو التكرم من سيادتكم بالموافقة علي استخراج صورة طبق الأصل من التوكيل العام
رقم ...............................
لسنة ...................... توثيق ....................
والصادر من ...................... إلي ........................
( أو شهادة من واقع دفتر إثبات التاريخ بـ ........................... )
ومستعد لسداد الرسوم المقررة
وتفضلوا بقبول عظيم الاحترام
مقدمه الاسم / ..............................

إقرار تنازل
عن الحق الشخصي في عقد الإيجار
أقر أنا / ......................... الجنسية ....... الديانة ..................
وأقيم ......................................................................
أقـــــر
بأنني قد تنازلت عن حقي الشخصي في عقد إيجار الشقة الكائنة .................رقم ............. شارع .................. قسم ...................... والمؤجرة من ................ إلي ...........بقيمة إيجاريه شهرية ................... جنية .
وذلك للمتنازل إليه السيد ..................................................
وتم هذا التنازل بدون مقابل وللعمل به أمام كافة الجهات
المقـــــر
طلب بحث
السيد الأستاذ / رئيس مكتب توثيق .........................................
تحية واحتراما
مقدمه لسيادتكم ...................................................
أرجو التكرم من سيادتكم بالبحث في فهارس التوثيق أو التصديق أو دفاتر إثبات التاريخ وذلك عن المدة من ........................ حتى ......................... عن محضر تصديق أو ................. موثق أو ................ ثابت التاريخ )
الصادر من ........................ إلي ..........................
ومستعد لسداد الرسوم المقررة
وتفضلوا بقبول عظيم الاحترام
مقدمه
الاسم / ..........................
رقم البطاقة / ...................

إقرار تنازل
عن الحق الشخصي في عداد أناره أو عداد مياه
أقر أنا / .............................. وأحمل بطاقة رقم قومي ............................
وأقيم .......................................................................
بأنني قد تنازلت عن حقي الشخصي في عداد الإنارة ( أو عداد المياه )
رقم .................................... والذي تم تركيبه في ....................
بمعرفة ............................... بالعنوان التالي ............................................
وقد تم هذا التناول للسيد / ...................................
مقابل ....................................... ( أو بدون مقابل )
ويكون للمتنازل إليه العمل بموجب هذا التنازل أمام المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية .
المقر


إقرار تنازل
عن الحق الشخصي في قرار التخصيص
رقم ............ الصادر عن ..........
أقر أنا / ......................... المقيم ............................
وأحمل بطاقة رقم قومي ...................... أقر بأنني قد تنازلت عن حقي الشخصي في قرار التخصيص ..................... الخاص بــــ ................... ( القيمة أو قطعة الأرض ) الكائنة بــ ..................... والصادر عنها لي قرار تخصيص من ...................
وقد تم هذا التنازل مقابل ......................................
وهذا إقرار مني بذلك للعمل به أمام كافة الجهات
المقر
طلب انتقال موثق
السيد الأستاذ / رئيس مكتب .................................................
تحية واحتراماً
مقدمه لسيادتكم ..............................................................
أرجو من سيادتكم انتقال أحد السادة الموثقين إلي العنوان .........................
وذلك لإجراء توكيل عام ( أو خاص أو محضر تصديق لعقد شركة .............. أو تصديق علي عقد فسخ شركة أو ..................... )
من السيد / ............................. وبطاقة الرقم القومي الخاصة به بيدي .
وذلك نظراً لظروفه الصحية ( أو لأنه طاعن في السن )
ومستعد لسداد رسوم الانتقال .............................
وتفضلوا بقول عظيم الاحترام
مقدمه
الاسم /
التوقيع /

تعليقات