صيغة دعـوى طـرد للتأخير عـن سداد الأجرة
( مسـتعجلـة )
شروط اختصاص القضاء المستعجل فى دعوى الطرد لعدم سداد الأجرة
شروط
اختصاص القضاء المستعجل فى دعوى الطرد لعدم سداد الأجرة :
اختصاص القضاء المستعجل فى دعوى الطرد لعدم سداد الأجرة :
- أن تكون الاجره
غير متنازع عليها . - وجود عقد إيجار
وان يتضمن عقد الإيجار شرط صريح فاسخ فى حاله عدم سداد الاجره . - وجود انذار ومرور
عليه المدة القانونية وهى خمسة عشر يوماً .
دعـوى طـرد للتأخير عـن سداد الأجرة(
مسـتعجلـة )
انه فى يوم الموافق /المصدر:
- محكمة النقض
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم