صيغة ونموذج عقد ايجار املاك خاضع لأحكام القانون 4 لسنة 1996
وزارة العد
مصلحة الشهر
العقاري
مكتب
لتوثيق
انه في يوم
الموفق / / 201 الساعه
مامورية توثيق
امامنا نحن
الموثق بالمكتب
وبحضور كل من
1-
((طرف أول مؤجر )) .(طرف ثانى
مستاجر
انة فى يوم الموافق /
/ 201
قد أجرة السيدة/ فاديه
كمال عبد العزيز سعيد يصفتها
وكيله عن البسيوتى محمود محمد أبو عبده
بالتوكيل العام رقم 2541لسنة 2008ج أن اول المحله الكبر المقيم بناحية المحله الكبرى 15 شارع الحنفى
بملكه الدور الرابع عاطفة الصواف عمارة عزت زعلول اول المحله الكبرى
الى السيد/
بناحية المحله الكبرى ثالث شارع نعمان الاعصر المعهد الدينى الدور
...................................................................... .(طرف ثانى
مستاجر)
بند1: بموجب هذا العقد اجر الطرف الاول للطرف الثانى
القابل لذلك شقة رقم( ) بالدور( العاشر
) شقة سكنى بناحية المحله الكبرى ثالث شارع نعمان الاعصر المعهد الدينى
الدورالعاشرلمدة تبداء من / /
20 وتنتهى فى /
/ 20 والمكان المؤجر يخضع
للقانون 4/ 1996 مدة هذا ( ) من تاريخ
تحرير هذا العقداى وتنتهى فى / /
20 ويلزم المستاجر بتسليم العين المؤجرة للطرف الاول بمجرد انهاء مدة هذا
العقد دون الحاجة الى تنبية او انذار ولا يجوز امتداد العقد بعد تلك المدة الا
باتفق الطرفين كتابة
بند2: لا يجوز باى حال من الاحوال للمستاجر الاقامة
بالشقة بانتهاء مدة العقد ويعتبر وجود المستاجر غاصبا للعين دون سند من القانون
ويجوز فى هذة الحالة للمؤجر اخلائة من العين دون اللجوء للقضاء لا يجوز للمستاجر
ان يؤجر الشقة موضوع هذا العقد من الباطن الى الغير والا اصبح العقد مفسوخا من
تلقاء نفسة ويعتبر غاصبا للعين اذا استمر بها بعد ذلك كما يقر المستاجر انة عاين
المكان ووجدة صالحا للغرض المؤجر لاجلة
بند3: يتعهد المستاجر بعدم هدم اى حوائط او اساسات قد
تؤثر على صحة وسلامة المبنى واذا احدث امر يخل بالعين فالمالك لة الحق فى طرد
الساكن من العين ويفسخ العقد تلقائيا
يتعهد المستاجر بالحفاظ على الشقة وعلى استعمالها
بند4: : يقر المستاجر بانة عاين الوحدة المؤجرة بنفسة
وقبلها بالحالة التى هى عليها مستوفية كل لوازمها من ابواب ونوافذ وزجاج وادوات
صحية وكهربائية، ويتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها بما يتفق والاستعمالكما يقر
المالك بان الشقة موضوع هذا العقد ليس محلا للنزاع وهى ملكا لة من المتفق بين
الطرفين ان يفتح المالك الشقة دون اللجؤء الى القضاء اذا تبين ان المستاجر قد غادر
البلاد المصرية بعد انتهاء مدة العقد او غيابة عن الشقة نهائيا لاى سبب اخر او
اخلالة باستعمال العين او مخالفة احد البنود الموضحة بالعقد وكذا القيمة
بند5: فى حالة التاخير عن دفع القيمة الايجارية فى
ميعاد الاستحقاق يفسخ هذا العقد فورا ومن تلقاء نفسة دون الحاجة الى تنبية او
انذار وبحق للمؤجر اللجو الى فتح العين باعتباره مالكا وحيازة المستاجر لها اصبحت
فى هذة الحالة اغتصاب للعين
بند6 : لا يجوز للمستاجر ترك المكان قبل نهاية العقد
والا سوف يتم خصم قيمة التامين عن المدة المتبقية بالعقد
بند7: القيمة اايجارية المتفق عليها شهريا( )
( ) تدفع اول كل
شهر
بند8: اتفق
الطرفان على دفع مبلغ وقدرة (
) ( )
كتامين ويرد هذا المبلغ بعد تسليم الشقه للمؤجر المالك و دفع جميع قيمة
استهلاك" الكهرباء ، المياة ، التليفون ، الغاز ، الصيانة " طول مدة
اشغال المستاجر للشقة ويتم تقديم الايصالات الدالة على ذلك.
بند9: كل اخطار او انذار يرسل من طرفى العقد للطرف
الاخر على العناوين المبينة بصدد هذا العقد تعتبر قانونية واقر الطرفين بعدم وجود
محل مختار لهما سوى العنوان المذكور بهذا العقد
بند10: فى حالة انهاء العقد او تسليم العين المؤجرة
قبل انتهاء هذا العقد يلتزم المستاجر باصلاح اى تلفيلت قد تحدث من بداية تاريخ
استلامة للشقة حتى تاريخ انهاء العقد كما يلزم بازالة جميع التلفيات الموجودة
بالشقة او تخصم قيمتها من التامين الموجود تحت يدى المؤجر
بند11: جميع ما يملكة الساكن من اثاث ومنقولات وبضائع
وخلافة بالعين المؤجرة يحق للمالك الحجز عليها فى حالة التاخير عن دفع القيمة
الايجارية لاستيفاء حقة منها
بند12: يفسخ العقد فورا وتلقائيا وبدون انذار فى حالة
تاخير المستاجر عن سداد شهر واحد من قيمة الايجار فى ميعاد الاستحقاق و كذلك لا
يجوز للمستاجر ان يؤخر سداد الايجار فى ميعادة لاىسبب او يدعى مقصاتة مع اى مصاريف
كتصليحات او خلافة او ان يطلب تخفيضة وللمالك الحق فى ان يلزمة فى دفع الاجرة
المتاخرة والمصاريف بالاضافة الى تعويض ثلاثة اشهر من القيمة الايجارية
بند13: جميع ما ينفقة المستاجر بعد استلامة العين المؤجر
من دهانات او لصق ورق او ديكور وخلافة لا يلزم المالك بشى منها ولا يحق للمستاجر
ان يطلب قيمتها عند خروجة منها بل يكون متبرعا بة للمالك
بند14يلتزم المستاجر بدفع فواتير الكهرباء والمياة
ونور السلم واجرة البواب وكافة مصاريف الصيانة ابنداء من تاريخ هذا العقد
بند15: تحرر هذا العقد
من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند الزوم
الطرف الاول المؤجر) الطرف الثانى المستأجر) (( الموثق))
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم