القائمة الرئيسية

الصفحات



المحكمة اعليا:يثبت الزواج العرفي متى تبين أن أركان الزواج متوفرة فيه طبقا لأحكام المادة 09 من ق أ

المحكمة اعليا:يثبت الزواج العرفي متى تبين أن أركان الزواج متوفرة فيه طبقا لأحكام المادة 09 من ق أ



ملف رقم 221329 قرار بتاريخ 20/04/1999
قضية: (ح ي المولودة م) ضد: (إ ذ)
إثبات الزواج العرفي – بعد وفاة الزوج
(المادة 09 ق أ)
يثبت الزواج العرفي متى تبين أن أركان الزواج متوفرة فيه طبقا لأحكام المادة 09 من ق أ
ومتى تبين –في قضية الحال- أن أركان الزواج متوفرة بما فيها الاستماع إلى الشهود والإمام الذي قرأ الفاتحة وتعيين المهر وحضور المبرم بين المدعية والمرحوم، طبقوا صحيح القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصه:
بناءا على المواد : 231،233، 244، 239، 247 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط
 بتاريخ 30 ديسمبر 1998.
بعد الاستماع إلى السيد لعوماري علاوة رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المسماة (ح ي) المولودة م قد طلبت نقض وإبطال الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 13/02/1998 بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تيقزيت يوم 13/11/1996 والذي قضى بإثبات الزواج المبرم عرفيا سنة 1992 بين المدعية (إ ذ) والمرحوم ( م ف)، مع الأمر بتسجيله بسجل الحالة المدنية لبلدية ميزرانة.
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
حيث أن المطعون ضدها ردت على عريضة الطعن بواسطة محاميها الأستاذ أمغار علاوة الذي طالب برفض الطعن.
وحيث أن الطاعنة استندت في طعنها على وجه وحيد.
الوجه الوحيد المثار: مأخوذ من قصور الأسباب (المادة 233/ ف 4 من قانون الإجراءات المدنية) بدعوى أن المجلس لم يجب على دفوع الطاعنة التي أتارثها أمام قضاة الموضوع بمجلس قضاء تيزي وزو والتي تتمثل في كون أركان الزواج غير ثابتة في قضية الحال.
عن الوجه المثار: حيث أن قضاة الموضوع بمجلس قضاء تيزي وزو أجابوا على كافة الدفوع التي تمسك بها الطاعن أمامهم، وأشاروا في قرارهم المنتقد إلى أن قاضي أول درجة استمع إلى شهود المطعون ضدها وإلى الإمام الذي قرأ الفاتحة بين طرفي النزاع والذي صرح أمامهم بأنه قد عين فعلا مهرا للمطعون ضدها وأن ولي هذه الأخيرة قد حضر يوم قراءة الفاتحة ومثلها الأمر الذي جعل أركان الزواج المنصوص عليها في المادة التاسعة (9) من قانون الأسرة قد توفرت في هذا الزواج أي زواج الطاعن بالمطعون ضدها، مما يجعل الوجه المثار غير وجيه، الأمر الذي يستلزم معه رفضه ونتيجة لذلك رفض الطعن.
وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية وفق المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
لهذه الأسباب:
قررت المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية-والمواريث- قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنة بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر أبريل سنة تسعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية- المتركبة من السادة:
لعوامري علاوة              رئيس قسم
نعمان السعيد                 المستشار
بلقاسم عبد القادر            المستشار
بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد زاوي ناصر أمين ضبط.

تعليقات