القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة تقرير مرتب مدى الحياة بموجب وصية

صيغة تقرير مرتب مدى الحياة بموجب وصية

صيغة تقرير مرتب مدى الحياة بموجب وصية






تقرير مرتب مدى الحياة بموجب وصية

أقر أنا ......المصرى الجنسية المسلم ديانة سن ...... ومقيم ......بطاقة عائلية رقم ..بتاريخ   /  /     سجل مدنى ....مسلسل .........
بأننى قد اوصيت للسيد /........ المقيم ....... بمرتب شهرى قدره ......... فقط ....جنيها يدفع له مقدما فور وفاتى ويستمر هذا المرتب مدى حياته سواء طالت أم قصرت ، وليس لورثتى من بعدى استبداله أو التخلص منه ولو بمقابل إلا إذا ارتضاه من أوصيت له .
ويوقف المرتب عند وفاة الموصى له وبعد الوفاء بكل ما يلزم لتجهيزه واقامة ليلتى المأتم بما لا يقل عن مبلغ يعادل مرتب سنة كاملة .
وقد عينت الاستاذ....... المحامى وصيا مختارا لتنفيذ هذه الوصية وله أن يعهد بذلك إلى من يراه أهلا التنفيذ ، ولسيادته اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستمرار الوفاء بالمرتب سالف البيان ولو أدى ذلك إلى الطعن على تصرفات الورثة التى تؤدى إلى عدم تنفيذ الوصية .
هذه وصيتى ، وعلى ورثتى تنفيذها من بعد وفاتى والله عليها شهيد .



محضر تصديق رقم      لسنة
انه فى يوم          الموافق     /  /
حضر أمامنا نحن      الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ .......مصرى الجنسية مسلم الديانة يقيم ...... يوحمل بطاقة عائلية رقم ......... بتاريخ     /   /    سجل مدنى ........ ووقع على التوكيل عاليه ، وبذلك ، فقد تم التصديق .
(الموثق)
ملاحظة :
1-   تنص المادة الثانية من قانون الوصية على أن دعوى الوصية لا تسمع عند انكار الورثة إلا إذا كانت ثابتة فى ورقة سرمية او فى ورقة عرفية مصدق فيها على توقيع الموصى أو فى ورقة عرفية مكتوبة جميعها بخط الموصى وموقع عليها منه ، وقد أثرنا الطريقة الوسطى ابتعادا عن تعقيدات الرسمية وتفاديا لجحود الغير مصدق على توقيع الموصى عليه .
2-   تنص المادة 5 من قانون الوصية على أنه إذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة أو غلة عين منها لمدة معينة قومت التركة أو العين محملة بالمرتب الموصى به وغير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فأن خرج من ثلث المال نفذت الوصية وأن زاد عليه ولم يحجز الورثة الزيادة نفذت منها بقدر الثلث وكان الزائد من المرتب وما يقابله من التركة أو العين لورثة الموصى .
3-   وتنص المادة 69 من ذات القانون على أنه يجوز لورثة الموصى الاستيلاء على الموقف لتنفيذ الوصية بالمرتب أو التصرف فيه بشرط ان يودعوا فى جهة يرضاها الموصى له أو يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية ، فإذا مات الموصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لورثة الموصى ، ويزول كل حق للموصى له فى التركة بالايداع والتخصيص .

تعليقات