القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة تقرير مرتب مدى الحياة بموجب عقد قرض

صيغة تقرير مرتب مدى الحياة بموجب عقد قرض





تقرير مرتب مدى الحياة بموجب عقد قرض

أنه في يوم          الموافق     /    /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم
قسم          محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدني
( طرف أول )
2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم
قسم          محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدنى
( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند الاول) أقرض الطرف الأول للطرف الثانى مبلغ ...... فقط .. جنيها تسلمه الاخير كاملا بمجلس هذا العقد .
(البند الثانى) تم هذا القرض مقابل التزام الطرف الثانى بأن يدفع للطرف الاول مرتبا شهريا مدى حياة الاخير قدره ...... فقط ........ جنيها ، على أن يتم الوفاء به مقدما وفور توقيع هذا العقد بموطن الطرف الاول .



(البند الثالث) يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار أو اى اجراء آخر فى حالة اخلال الطرف الثانى بدفع قسطين شهريين متتاليين مما يتعين معه على الاخير رد مبلغ القرض فور تحقيق سبب الفسخ .
(البند الرابع) فى حالة امتداد عمر الطرف الاول وقبضه مبالغ تجاوز قيمة القرض لا يجوز للطرف الثانى الكف عن الوفاء بالمرتب أو طلب فسخ العقد ، كما لا يجوز للطرف الاول او لورثته من بعده طلب أو الرجوع على الطرف الثانى بشئ سواء رجع ذلك إلى موت الطرف الأول فور أبرام العقد أو لسبب آخر ، باعتبار ذلك كله من الامور التى كانت محتملة عند التعاقد .
(البند الخامس) تختص محاكم ......... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
(البند السادس) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الاول)                    (الطرف الثانى)
ملاحظة : يجب أن يكون المرتب زائدا عن الفوائد المستحقة عن مبلغ القرض حتى يتوفر لعقد المرتب مدى الحياة محله وهو " الاحتمال" ذلك أن المرتب إذا تساوى مع الفوائد كان العقد قرضا وبطل كعقد مرتب مدى الحياة وحينئذ ينتهى القرض بوفاة الطرف الأول ويلتزم الطرف الثانى برد مبلغ القرض للورثة ويكون الموت هنا اجلا للقرض ، أما أن كان المرتب يزيد عن الفوائد زيادة ملحوظة ، فأن عقد المرتب يكون متكامل الاركان بتوفر " الاحتمال" إذا قد يعزم الطرف الثانى أذا أمد الله فى عمر الطرف الاول وقد يغنم إذا توفاه الله فور ابرام العقد ، وهذا هو محل العقد .

تعليقات