القائمة الرئيسية

الصفحات



إشكالية تنفيذ الصفقات العمومية

إشكالية تنفيذ الصفقات العمومية




إشكالية تنفيذ الصفقات العمومية
"إشكالية تنفيذ الصفقات العمومية"
ضمن سلسلة عروض ماستر العلوم المالية والإدارية
تحت إشراف الدكتور امحمد عنتري
من إعداد الطلبة:
■ بشرى المالكي
■ أيوب وزين
■ أسامة المرابط
■ محمد جلال ابن موسى

موسم 2017/2018

تشكل الصفقاتالعمومية الوسيلة القانونية التي تعتمدها الدارة في تدبير سياستها التنموية
والقتصاديةوالجتماعية. وقد عرفالنظامالمتعلق بإبرامالصفقاتالعمومية بالمغرب
إصلحامهما لجل مسايرة التطوراتالتي عرفتها البلدمن خلل تحريرالقتصادوتنمية
, وقد خطاهذا الصلح عبرمراحل بداية بالمصادقة على 1 القطاع الخاصوعصرنة الدارة
482 المتعلقة بتحديد شروط وأشكال ابرامصفقاتالدولةوتحديدبعض 2 المرسومرقم 082-
02/06/388المتعلق بطرق إبرام 3 المقتضياتالمتعلقة بمراقبتهاوتدبيرها, ثم مرسوم
الصفقاتالعموميةوالشكلياتوالَجال الواجب احترامهاواللتزاماتالمتبادلة للطرافحول
656.13.02 المتعلق بالصفقاتالعمومية الصادر سنة 4 عقدالصفقة, ثم المرسومرقم
.2013




تبعا لما سبق, يمكن القول أن جملة المراجعاتأوالصلحاتالتي طالت الطارالقانوني
للصفقاتتنم عن دينامية إيجابية لهذا الميدان, ولعل الطبيعة القانونية للنصالمتعلق بالصفقات
(مرسوم), والتي تدخله في خانة السلطة التنظيمية للحكومةوليس في خانة السلطة التشريعية
للبرلمان, تفسرالسلسة التي يمكن بها النتقال بهذا الميدان منصيغة إلى أخرى.
وتعدالمادة الخامفي الصفقاتالعموميةهي العقدالداري, الذي يشغل مكاناً بارزاًمن بين
الوسائل التي تلجأ إليها الجهاتالدارية, لتسييرالمرافق العامة, وإذاكانت هذه الغايةمن إبرام
العقدالداري تكمن أساساً في كفالة حسن سيرالمرافق العامةوأداء العمال والخدمات
وسرعة إنجازها, تحقيقاً للمصلحة العامة, فإن تلكالغالة لن تتحقق عمل ال بتنفيذاللتزامات
5 العقدية التي يولدها العقدتنفيذاً سليماًوفقا للشروط الواردة به, وفي الصددالمحددة للتنفيذ.
إل أن المتعاقدمع الدارة قدتصادفه أثناء تنفيذالعقدصعوباتأو ظروفاستثنائية لم يكن
في الوسع توقعها أثناء إبرامالعقد, وقديتعرضأثناء التنفيذلتدخلتمختلفةمن السلطة العامة
لم تكن في الحسبان وتؤثربشكل أوباَخر على ظروفتنفيذالعقد, ويتفاوتتأثيرهذه المور
على الزيادة أوالتقليصمن حجم الشغال المبالغة في اللجوء إلى العقودالملحقة, أو
التأخيراتفي تنفيذالصفقاتأو عدممسكسجلتخاصة بأوامرتنفيذالشغال, أوتقاعس
الدارة عن توجيه المربالخدمة أواعتمادمسطرة التأخير, أوتقومبفسخ الصفقة, كذلكقد
تخصإشكالتإعادة التوازن المالي لعقدالصفقة أووجودصعوباتمادية تحيل دون تنفيذ
الصفقة, أوأن تمتنع الدارة عموماً عن تنفيذالصفقة, أويرجع المرإلىضعف تكوين
المنتخب الذي يقوم على الصفقةمندإبرامها إلى غاية تنفيذها.
وهوما أدى بنا في إطارهذا الموضوع إلى معالجتهوفق الشكالية التالية:
مامدى تأثيرالشكالتالقانونيةوالعملية في تنفيذالصفقاتالعمومية?

ما نتج عنها عدة تساؤلتفرعية تتجلى في:
• ما هي الشكالت التي تثيرها الدارة المتعاقدة والتي تعيق تنفيذ عقد الصفقة?
• ما هي الَثار التي تترتب عن عدم مسك السجلت الخاصة باوامر تنفيذ الشغال?
• ما هي الشكالت المتعلقة بالتوازن المالي لعقد الصفقة?
• ما هي العوائق المادية والكراهات العملية في تنفيذ الصفقات العمومية?
• أين يتجلى دور القاضي الداري في تكييف الشغال التي تنجز خارج الضوابط القانونية
المؤطرة للصفقات العمومية?

وهوما حاولنامعالجته في إطارالتصميم التالي:
المبحث الول: الشكالتالقانونية في تنفيذالصفقاتالعمومية
المبحث الثاني: الشكالتالعملية في تنفيذالصفقاتالعمومية.


تعليقات